تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١٥٠)  [ كتاب الديات ]

16 نوفمبر 2024 28 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد تعليقي على عمده الفقه لمن قدام المقدسي رحمه الله تعالى ونحن الان في

  3. كتاب الديات دخلنا الى كتاب الديات وهو باب ضروري ومهم ومن الابواب التي لا يستغني عنها قاض

  4. تفضل قارئ يقرا قال الموفق ابن قدامه كتاب الديات ديه الحر المسلم الف مثقال من الذهب او 12

  5. الف درهم او 100 من الابل فان كانت ديه عمد فهي 30 حقه و3 جذعه ورب خلفه وهن

  6. الحوامل وتكون حاله في مال القاتل وان كان شبه عمد فكذلك في اسنانها وهي على العاقله

  7. في ثلاث سنين في راس كل سنه ثلثها وان كانت ديه خطا فهي على العاقله كذلك الا

  8. انها عشرون بنت مخاض وع ابن مخاض وع بنت لبون وع حقه وع جذعه وديه الحره المسلمه

  9. نصف ديه الرجل وتساوي جراحها جراحه الى ثلث الديه فاذا زادت صارت على النصف وديه

  10. الكتابي نصف ديه المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك وديه المجوسي ثمان 100 درهم ونساؤهم على النصف وديه العبد والامه

  11. قيمته ما بالغه ما بلغت ومن بعضه حر ففيه بالحساب من ديه حر وقيمه عبد وديه الجنين

  12. اذا سقط ميتا غره عبد او امه قيمتها خ خمس من الابل موروثه عنه ولو شربت الحامل دواء

  13. فاسقطت به جنينها فعليها غره لا ترث منها شيئا وان كان الجنين كتابيا ففيه عشر ديه

  14. امه وان كان عبدا ففيه عشر قيمه امه وان سقط الجنين حيا ثم مات من الضربه ففيه ه

  15. ديه كامله اذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله طيب الحمد لله والصلاه والسلام على

  16. رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا اما بعد هذا في كتاب الديات وعده مسائل تحتاج

  17. ايضاحا فقال اولا وكتاب الديات ماذا ذكر هنا بعد القصاص فان القاتل يقتص منه فان

  18. لم يقتص منه فهناك ديه الا ان يتنازل اولياء الميت فان عفوا واخذوا الديه فهناك ديه

  19. بقدر معين وفي قتل شبه العمد وقد عرفناه في القصاص انه حين يؤذي الانسان ولا يريد

  20. قتله ديه مغلظه وفي الخطا ديه فديه تختلف باختلاف القتله من عمد وخطا وشبه عمد

  21. وتختلف باختلاف المقتول سواء كان حرا ام عبدا كتابيا ام ذميا رجلا ام امراه فهنا تتفاوت الديه والديه ايضا

  22. تختلف باعتبار المخرج منها تريد ذهب تريد ان تخرج كذا في العمد الصحيح انه لا قدر

  23. وانما هناك قدر ادنى يبدا منه الديه ثم بعد ذلك ان اراد اولياء الميت ان يزيدوا

  24. يزيدوا فقال اولا ديه الحر المسلم ال مثقال من ذهب المثقال بالمعايير العصريه ارب وربع ارب وربع تقريبا نعم هذا ما دليله

  25. دليله مرسل عمرو بن حزم كتاب عمرو بن حسم ولا يوجد حديث متصل في ذلك وهناك مراسيل عن جماعه من

  26. السلف وهناك حديث مشهور في الابل عن عمرو ب شعيب عن ابيه عن جده طبعا نحن في زماننا نادرا ما يقومون

  27. بالقيمه الماليه هكذا مطلقا وانما يقومون غالبا المشيخه عندنا يقومون بالذ بالابل ثم ياخذون قيمه الابل ويحولونها

  28. مالا ولكن عندنا في المذهب هذه قيمه ثابته الف مثقال ذهب فنجي نشوف هذه ال000

  29. مثقال ذهب نضربها باربعه وربع ويطلع لنا مقدار معين نشوف ثمنه نقدا ونقول هذه الديه وفق

  30. للمذهب وهو القوي او 12 الف درهما يعني فضه اذا قالوا درهم يعني فضه درهم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

  31. انه جعل الديه 12000 وهذا الحديث من مراسيل عكرمه ويعمل به اذ لا يوجد في الباب ما يكافيه من

  32. ناحيه القوه وث ال درهم 3 جرام الدرهم الفضه 3 جرام فضه 3 ووا من

  33. ع علىشكل ثلاه تقريبا يعني 36 تحسب هذا الكسور تسويه تطلعلك مبلغ توصل تقريبا نقول 40 الفرا

  34. ممكن تحوش تحوش يعني تجيب هذه قيمتها لكن لو تلاحظون في فارق عظيم جدا بين قيمه الذهب وقيمه الفضه لو تروحون

  35. تحسبونها تلقون في ارق كبير بين ديه الذهب وديه الفضه ولعل هذا ما جعل المشايخ

  36. يقولون خلينا ناخذها بالابل والاخبار بالابل الاقوى قال او 100 من الابل وهذا التقدير مروي في حديث عن عبد

  37. الله بن عمرو بن العاص في صحيفه عمرو بن شعيب نبي عن جد و وارد في اثار كثيره

  38. واحاديث وصحيفه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الامام احمد يقول يحتج بها الحديث

  39. تاره وتاره لا يحتجون ليه لان في تنازع فيها هي صحيفه وهي عامتها مقبوله الا انه في احرف فيها

  40. استنكرت ومسلم له جزء فيها فمثلا الحديث المشهور في الوضوء فمن زاد او نقص هذه

  41. زياده منكره او نقص حديث النهي عن التحلق قبل الجمعه هذا الخطيب نبه على نكاره في رساله الفقيه

  42. والمتفقه ايضا من ضمن الاحاديث هذا هذا الحديث لكن مشى مضى عليه عامه اهل العلم

  43. وهو عمل الخلفاء الراشدين وعمل عموم الخلفاء طيب والمزني نقل عن الشافعي انه كان يقول في القديم على اهل الذهب 1000

  44. دينار وعلى اهل الورق 12000 دينار درهم من غير مراعاه لقيمه الابل ورجوعه عن القديم الى ما قاله في

  45. الجديد اشبه بالسنه انها ترجع الى الابل ترجع الى الابل ثم الى قيمه الابل فهذه مساله الزعيه قويه نثبتها نخلي

  46. القيمه الاصليه هي القيمه في الذهب والفضه ام نجعل القيمه الاصليه هي قيمه الابل فمن استطع ان ياتي بابل جاء بابل

  47. ومن لم يستطع ان ياتي بابل ماذا يفعل ياتي بقيمتها طيب يقول فان كانت ديه

  48. عمد طيب العمد مو في قصاص اذا عفو طيب اذا عفوا مقدار معين فقط لا هذا القدر الذي

  49. يبدا منه ولهم الحق في الزياده على الصحيح فان كان الديت عمد فهي 30 حقه حقه كملت ثلاث سنين و3 جذعه اربع سنين

  50. وار خلفه خلفه وهن الحوامل حوامل في بطول اجنته وهذه غاليه جدا هذا المقدار غالي

  51. جدا وهذا التقدير هو المروي في حديث عمرو بن شعب يعني بي عن جد طيب هذا قلنا ان الديه

  52. تختلف باعتبار نوع القتله فالان هذه ديه العمد تختلف عن ديه الخطا بايش تختلف بالمقدار نفسه انواع الابل التي ناخذها

  53. تمام وتختلف بالمال من اين يؤخذ العمد يؤمن مال القاتل الناس يتبرعون له تبرعا اذا

  54. يريدون لكن هي من مال القاتل ولا تزر وازره وزره اخرى يقول وان كان القتل شبه عمد فكذلك في

  55. اسنانها ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخبر ايش الخبر هذه هذه الديه

  56. المذكوره هي في شبه العمد العمد تبدا من شبه العمد وتزيد يعني الان مثلا نفترض ان هذه القيمه

  57. قيمه هذه ال 30 حقه وال 30 جذعه و 4 خلفه يقول قيمتها 10000 دينار فانت قاضي عرض عليك واحد قاتل عمد

  58. وواحد قاتل ش عمد شبه العمد تقول له تعال هذه عليك عندك ابل ما عندي ابل جيب 10000

  59. تمام تمام واحد عمد ها انت عليك قصاص والله تناسلوا قال طيب ايش كثر اخذنا من

  60. شبه العمد اخذنا 10000 انت موضوعك يبدا من 10000 موضوعك يبدا من 10000 اولياء الميت

  61. يبون يزيدون يبون ينقصون كيف جو اياء الميت قالوا لا اي 10000 نا غالي خله 20

  62. خله 30 خله 40 لهم الحق وهذا لا تلاحظون انه فيدي يحددها الناس يعني يقولون نبي كذا نبي

  63. المبلغ الفلاني عشان تناسل نبي المبلغ الفلاني لان هو في قصاص اصلا فهو يتشرط عليك عادي براحته ها لكن ان قال يا قاضي

  64. انا رضيت بالديه الشرعيه خلاص انا رضيت فتقول خلاص ننزلها على شبه العمد لكن ايش الفرق شبه العمد على

  65. العاقله على العاقله العاقله اقرباء الميت سياتي تحديده في الفصل القادم اهار ارحام الميت اللي اعمامه اولاد عمه كذا

  66. والده فشبه العمد تشترك مع الخطا انها على العاقله ولكن تختلف في نفس الاثناء طيب وهي ايديه شبه العمد على

  67. العاقله وهذا حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الهذليين وديه شبه العمد تقسط على العاقله

  68. في ثلاث سنين تصير اقصاد في راس كل سنه اي في اولها ثلثها وهذا وهذا

  69. القول قاسوه على ديه الخطا لان في الخطا عمر قضى انها تقصد ثلاث اقساط وان كانت ديت قل خطا فهي على

  70. العاقله كذلك اذا بسث العمد اللي ماه على العاقله شبه العمد والخطا على العاقله وفي ثلاث سنين هذا حكم عمر وعليه

  71. جماهير اهل العلم ان ان عمر جعلها في ثلاث سنين والشافعي قال وعاما فيهم يعني في اهل

  72. العلم انها في مضي ثلاث سنين في كل سنه ف المسائل اللي الشافعي نقل فيها

  73. الاجماع طيب مقدار ال يه الخطا 100 من الابل ايضا لكن ماذا تختلف قيمتها تكون

  74. امثل انها ارباع اخ ماث 20 ب مخاض 20 ابن مخاض 20 بتتلبون 20 حقه 20 جذعه يعني ما في ولا

  75. خلفه ما في ولا وحده حامل فيه اللي عمرها سنه وفي اللي عمرها سنتين وفي اللي عمرها ثلاث وفي اللي عمرها

  76. اربعه تمام ها هذا في خبر عبد الله بن مسعود كثير من المشايخ ما ياخذ بهذا وياخذ بحديث

  77. عمرو بن شعيب عنبيه عن جده في هذه المساله ايش هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه

  78. عن جده قال ان من قتل خطا فديته 100 من الابل 30 بنت مخاض و3 بنت لبون و3 حقه

  79. وعشر بني لبون تلاحظون الفرق ها اللي عند المصنف 20 20 20 20 20 مقسمها

  80. اخماس اما هذه لا 30 30 30 ع وهذه تلاحظ ان ما فيها البته جذعه اللي هي ام ثنين حديث عمرو ب شعب ب

  81. جد بنت المخاض اللي حال عليها الحول وبنت الاب اللي عليه حولين وطعنت بالثالث والحق

  82. اللي ثلاثه وطعنت في الرابع الخطاب يقول على حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لا اعلم احدا من الفقهاء

  83. قال بهذا و حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي قبل شوي كنا نذكر ببعض

  84. المسائل الامام احمد يقول عمرو بن شعيب له اشياء مناكير وان مكتب حديث ليعتبر به طبعا في خبر عن في كلمه عن البخاري

  85. يقول كل ما يحتجون به يقصد بالجمله لكن الثابت هذا الخبر عبد الله والعلماء كلهم رجحوا اثر عبد الله بن

  86. مسعود التقدير الموجود اللي ذكره المصنف هذا عبد الله بن مسعود قال الخطا اخ ماثا

  87. 20 حقه 20 جذعه 20 بنت مخاض 20 بن مخاض 20 بنات لبون ها وروي عن

  88. علي انه جعلها ارباع 25 25 25 المذهب عندنا لان اقوى شيء خبر ام مسعود وهذا

  89. يبين لك انه من نقد المحدثين انهم يراعون في المترددات امثال اخبار عمرو بن شعيب

  90. ينظرون الى الموقوفات هذه ترى في مساله اختها اللي هي مساله التحلق قبل الجمعه في

  91. اسناد عمرو شعيب عنبي عن جده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعه

  92. ثبت عن ابي هريره انه كان يسوي درس قبل الجمعه كان يجلس و يحدث الناس الى ان يقوم

  93. الامام على المنبر وثبت ان الصحابه المثنيين بمجموعهم كانوا يقعدون حلق قبل الجمعه يتذاكرون الى ان يخرج

  94. الامام ها فتلاحظ هني خبر عمرو بن شعيب خالف الاثار فكثير من الامه ما قال فيه خلاص

  95. وهذه ايضا هنا هذا مسال المقال هذا متى ناشر انا يلا 2013 هم زين يعني بد انا نقول

  96. فيها طبعا طاوس طاوس ومجاهد حكي عنهم مثل خبر عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ويبدو والله اعلم

  97. ان هي فتوى طاووس دخلت على على عمرو بن شعيب دخلها في الحديث طيب هذا اصعب شيء في الباب قال وديه الحره

  98. المسلمه نصف ديه الرجل يعني 50 يعني 50 والاخ ماس اللي خبر عبد الله بن مسعود

  99. شو تصير تصير اعشار عش عش عش عش بدال 20 20 20 20 وهذا مجمع عليه وطعن فيه بعض الناس من

  100. خالف فيه ابن عليه المعتزله واخذ بقولهم بعض طبعا هو هذا في اثار للصحابه حديث للنبي ما في

  101. حديث مرفوع يصحح لكن هذه فتوى كل الصحابه وحنا بزمان عاد شلون تقول المراه ديتها على النص من ديت الرجل وحنا بزمن

  102. المساواه فطع بعض الناس منهم مراد شكري واللي رديت عليه قبل 12 سنه تقريبا لا

  103. والله اكثر والقرضاوي طبعا معروف فقال ديه المراه لابد ديه المراه تكون كديه الرجل مساوات ان ما عندنا السؤال في هذه

  104. المسلمون تتكافا دمائهم دمائهم في القصاص في الديه لاحظ ان حتى في الميراث المراه تاخذ

  105. نصف الان الديه المراه ما راح تاخذ الديه اللي راح ياخذ الديه من اهلها ورثوها طيب المراه عليها المسؤوليات

  106. الماليه مثل ما على الرجل لا وتساوي جراحها جراح الرجل الى ثلا الى ثلث الديه في اشياء فيها نصف الديه مثل قطع

  107. اليد في اشياء فيها ثلث الديه في اشياء راح تيجي فيها التفصيل المراه تستوي مع الرجل في تقدير

  108. الديه الى الثلث فاذا زاد عن الثلث نبدا بالتنصيف يعني الحين في واحد قطع يد انسان

  109. هذه نصف الديه مو ديه كامله ديه المراه ايش تصير تصير 25 نصف ديه الرجل نصف

  110. النصف نعم وهذا فيه فيه اخبار وفيه مراسيل يقول فانز ادت ديه جراح المراه على

  111. ثلث الديه صارت على النصف تمام وهذا ثابت عن عموم الصحابه وخالف فيه قلنا فقهاء

  112. المعتزله ابن عليه والاصم وكلامهم وين تجده تجده في كتب الحنفيه ابن عليه والاصم ما هو ابن عليه

  113. المحدث ولده المحدث اسماعيل بن عليه الامام معروف اسماعيل بن ابراهيم وعليه امه ولد اسمه ابراهيم معتزلي وهو اظن اقدم

  114. من في القياس قال وديه الكتاب هو اليهودي والنصراني نصف ديه المسلم فتكون 50 من الابن يعني الكتابي في

  115. العمد يصير مثل المراه وذهب بعض الناس الى استواء ديته مع ديه المسلم الذمي الذمي بالذات وهذا قول

  116. باطل اظن قول اه للراي وذهب اليه بعض المعاصرين عشان النفس العصري ونسائهم على نصف من

  117. ذلك نسائهم على يعني تصير 25 من الابل المراه الكتابيه وديه المجوسي 800 درهم قلنا

  118. الدرهم كم احنا قلنا الدرهم 3 جرام هذا لما روي عن المجوسي ديت الكتاب 4000 وديه

  119. المجوسي 800 وهذا عن عمر وان كان ابن عبد البر حاول ان يطعن فيها وقال انها روايات

  120. مضطربه لكن يبدو انها ماشيه وبعضهم قالوا المجوسي بعضهم قال المجوسي حال حال كتابي واذا ذمي يصير حال حال مسلم روي عن عبد

  121. الله بن مسعود هذا انه قال من كان له عهد او ذمه فديته يه الحر

  122. المسلم وروي عن عمر بن عبد العزيز انها جعلها على نص ديه المسلم وقالوا سنوا بهم

  123. سنه اهل الكتاب وهذه مساله جيده للبحث ونساؤهم على النصف من ذلك يعني تصير

  124. يصير كم 800 يصير 400 درهم وديه العبد والامه قيمتها بالغه ما بلغت العبد والامه قيمته كم يباع في السوق

  125. يقدر ومن بعضه حر ففيه بالحساب من ديه حر وقيمه عبد بعضه حر المكاتب اللي اشترى نصف

  126. نفسه فنجعل على نصف من الحر فنجعل له نصف ديه الحر ونصف قيمه العبد بالتقدير يجمعان

  127. وديه الجنين الحر اذا سقط ميتا بسبب ضربه او غيرها غره غره عبد او امه الغره هي عبد او امه لقضاء النبي صلى

  128. الله عليه وسلم بذلك اشتجر امراتان وضربت الاخرى بعمود البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هديه غره غره عبد او

  129. امه وهذه هذه مثله مجبع عليها لان فيها حديث وهذه الغراه يعني فيها حديث اشتهر

  130. ولا معارضه له وهذه الغره التي تجب في جنين الحر قيمتها خمس من الابل لما روي عن

  131. عمر انه افتى بذلك فعمر ايش قال قال طيب يقول لك العبيد ذو اثمهم تختلف فيهم

  132. الغالي فيهم فعمر قال خلاص نقدر بخمسه من الابن اذا ما استطع ان ياتي بحر او عبد ما

  133. استطاع ان ياتي بعبد يعتقه يقدرها بخمسه من الابل وهذه الروايه فيها كلام لا تثبت عن

  134. عمر ولكنها خير من الراي وهذه الغره اللي تدفع في دييه هذه الجن هذا الجنين تكون موروثه عنه يعني

  135. تقسم بين الورثه هذه الغره او ثمنها اذا ارادوا تقسم بين الورثه تترك كان لان هو مو موجود

  136. لكي يتملك فما الذي يتملك الورثه طيب اذا كان القاتل احد الورثه الام نفسها هي اللي قتلت الجنين ما ترث

  137. هون يقول ولو شربت الحامل دواء فاسقط به جنينها فعليها غ ولا ترث منها شيئا ليش

  138. لانها لا يرث القاتل مقتول وان كان الجنين كتابيا ففيه عشر ديه امه يعني كم خمسه من

  139. الابن فيه عشر ديه امه قالوا ليش قال لان الجنين المسلم فيه عشر ديه امه خمسه

  140. الكتابي يعني اثنين ونص ديت الام كم المسلمه 50 ولدها كم خ الكتابيه كم 25 طيب الولد ص شنو قيمه اثنين ونص اثنين

  141. من الابل ونصف اي وان كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمه امه ليش لانه ولد الحره صار عش عشر ديه

  142. امه فهذا عشر قيم وان سقط الجنين حيا ثم مات يعني بعد الضربه سقط حيا ثم مات من

  143. اثر تلك الضربه ففيه الديه كامله خلص مع الجنين اذا كان السقوطه لوقت يعيش مثله عاده لانه مات بعد ولادته فاثبت

  144. فاشبع قتله بعد وضعه وهذا مجمع عليه طيب في مساله دائما يتكلمون في مساله اسقاط ال

  145. جنين يقولون قبل 40 وبعد 40 وبعد 120 يوم بعد نفخ الروح اذا جو الناس يسالون باسقاط

  146. الجنين ترى بعضهم يقسم هذه القسمه يقول قبل الار يجوز مطلقا بعد ال 40 يجوز

  147. للحاجه بعد نفخ روح اذا قلنا 120 او او ثلاث اسابيع او كذا لا يجوز الا للضروره

  148. طيب يا اخوان الا تلاحظون هنا في اسقاط الجنين اننا ما فرقنا بين اي حال في امر

  149. الديه هنا وهذا الصحيح ت التفريق هذا مثل ما قال ابن رجب قال ما عل

  150. بينه فاسقا الجنين ايا كان في اي وقت في اي شيء نفس الشيء ما تختلف ما فيه 40 وقبل

  151. ونفخ روح وكذا والى اخره نعم يصير امر اشد وعموم الاحكام واحده يعني زكاه الفطر عنه

  152. استحبابا واحده هنا ما تفصل الان مثلا حتى المحرم لما تكسر بيضه حيوان لاجوز صيده تحاسب عليها ايا كانت

  153. البيضه فهذه نفس ادميه فعلى اي اساس نحن نقول والله قبل وبوعد ومش عارف ايش فيظهر

  154. في نظر هذا الكلام والله اعلم هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم