-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد تعليقي على عمده الفقه لمن قدام المقدسي رحمه الله تعالى ونحن الان في
-
كتاب الديات دخلنا الى كتاب الديات وهو باب ضروري ومهم ومن الابواب التي لا يستغني عنها قاض
-
تفضل قارئ يقرا قال الموفق ابن قدامه كتاب الديات ديه الحر المسلم الف مثقال من الذهب او 12
-
الف درهم او 100 من الابل فان كانت ديه عمد فهي 30 حقه و3 جذعه ورب خلفه وهن
-
الحوامل وتكون حاله في مال القاتل وان كان شبه عمد فكذلك في اسنانها وهي على العاقله
-
في ثلاث سنين في راس كل سنه ثلثها وان كانت ديه خطا فهي على العاقله كذلك الا
-
انها عشرون بنت مخاض وع ابن مخاض وع بنت لبون وع حقه وع جذعه وديه الحره المسلمه
-
نصف ديه الرجل وتساوي جراحها جراحه الى ثلث الديه فاذا زادت صارت على النصف وديه
-
الكتابي نصف ديه المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك وديه المجوسي ثمان 100 درهم ونساؤهم على النصف وديه العبد والامه
-
قيمته ما بالغه ما بلغت ومن بعضه حر ففيه بالحساب من ديه حر وقيمه عبد وديه الجنين
-
اذا سقط ميتا غره عبد او امه قيمتها خ خمس من الابل موروثه عنه ولو شربت الحامل دواء
-
فاسقطت به جنينها فعليها غره لا ترث منها شيئا وان كان الجنين كتابيا ففيه عشر ديه
-
امه وان كان عبدا ففيه عشر قيمه امه وان سقط الجنين حيا ثم مات من الضربه ففيه ه
-
ديه كامله اذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله طيب الحمد لله والصلاه والسلام على
-
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا اما بعد هذا في كتاب الديات وعده مسائل تحتاج
-
ايضاحا فقال اولا وكتاب الديات ماذا ذكر هنا بعد القصاص فان القاتل يقتص منه فان
-
لم يقتص منه فهناك ديه الا ان يتنازل اولياء الميت فان عفوا واخذوا الديه فهناك ديه
-
بقدر معين وفي قتل شبه العمد وقد عرفناه في القصاص انه حين يؤذي الانسان ولا يريد
-
قتله ديه مغلظه وفي الخطا ديه فديه تختلف باختلاف القتله من عمد وخطا وشبه عمد
-
وتختلف باختلاف المقتول سواء كان حرا ام عبدا كتابيا ام ذميا رجلا ام امراه فهنا تتفاوت الديه والديه ايضا
-
تختلف باعتبار المخرج منها تريد ذهب تريد ان تخرج كذا في العمد الصحيح انه لا قدر
-
وانما هناك قدر ادنى يبدا منه الديه ثم بعد ذلك ان اراد اولياء الميت ان يزيدوا
-
يزيدوا فقال اولا ديه الحر المسلم ال مثقال من ذهب المثقال بالمعايير العصريه ارب وربع ارب وربع تقريبا نعم هذا ما دليله
-
دليله مرسل عمرو بن حزم كتاب عمرو بن حسم ولا يوجد حديث متصل في ذلك وهناك مراسيل عن جماعه من
-
السلف وهناك حديث مشهور في الابل عن عمرو ب شعيب عن ابيه عن جده طبعا نحن في زماننا نادرا ما يقومون
-
بالقيمه الماليه هكذا مطلقا وانما يقومون غالبا المشيخه عندنا يقومون بالذ بالابل ثم ياخذون قيمه الابل ويحولونها
-
مالا ولكن عندنا في المذهب هذه قيمه ثابته الف مثقال ذهب فنجي نشوف هذه ال000
-
مثقال ذهب نضربها باربعه وربع ويطلع لنا مقدار معين نشوف ثمنه نقدا ونقول هذه الديه وفق
-
للمذهب وهو القوي او 12 الف درهما يعني فضه اذا قالوا درهم يعني فضه درهم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
انه جعل الديه 12000 وهذا الحديث من مراسيل عكرمه ويعمل به اذ لا يوجد في الباب ما يكافيه من
-
ناحيه القوه وث ال درهم 3 جرام الدرهم الفضه 3 جرام فضه 3 ووا من
-
ع علىشكل ثلاه تقريبا يعني 36 تحسب هذا الكسور تسويه تطلعلك مبلغ توصل تقريبا نقول 40 الفرا
-
ممكن تحوش تحوش يعني تجيب هذه قيمتها لكن لو تلاحظون في فارق عظيم جدا بين قيمه الذهب وقيمه الفضه لو تروحون
-
تحسبونها تلقون في ارق كبير بين ديه الذهب وديه الفضه ولعل هذا ما جعل المشايخ
-
يقولون خلينا ناخذها بالابل والاخبار بالابل الاقوى قال او 100 من الابل وهذا التقدير مروي في حديث عن عبد
-
الله بن عمرو بن العاص في صحيفه عمرو بن شعيب نبي عن جد و وارد في اثار كثيره
-
واحاديث وصحيفه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الامام احمد يقول يحتج بها الحديث
-
تاره وتاره لا يحتجون ليه لان في تنازع فيها هي صحيفه وهي عامتها مقبوله الا انه في احرف فيها
-
استنكرت ومسلم له جزء فيها فمثلا الحديث المشهور في الوضوء فمن زاد او نقص هذه
-
زياده منكره او نقص حديث النهي عن التحلق قبل الجمعه هذا الخطيب نبه على نكاره في رساله الفقيه
-
والمتفقه ايضا من ضمن الاحاديث هذا هذا الحديث لكن مشى مضى عليه عامه اهل العلم
-
وهو عمل الخلفاء الراشدين وعمل عموم الخلفاء طيب والمزني نقل عن الشافعي انه كان يقول في القديم على اهل الذهب 1000
-
دينار وعلى اهل الورق 12000 دينار درهم من غير مراعاه لقيمه الابل ورجوعه عن القديم الى ما قاله في
-
الجديد اشبه بالسنه انها ترجع الى الابل ترجع الى الابل ثم الى قيمه الابل فهذه مساله الزعيه قويه نثبتها نخلي
-
القيمه الاصليه هي القيمه في الذهب والفضه ام نجعل القيمه الاصليه هي قيمه الابل فمن استطع ان ياتي بابل جاء بابل
-
ومن لم يستطع ان ياتي بابل ماذا يفعل ياتي بقيمتها طيب يقول فان كانت ديه
-
عمد طيب العمد مو في قصاص اذا عفو طيب اذا عفوا مقدار معين فقط لا هذا القدر الذي
-
يبدا منه ولهم الحق في الزياده على الصحيح فان كان الديت عمد فهي 30 حقه حقه كملت ثلاث سنين و3 جذعه اربع سنين
-
وار خلفه خلفه وهن الحوامل حوامل في بطول اجنته وهذه غاليه جدا هذا المقدار غالي
-
جدا وهذا التقدير هو المروي في حديث عمرو بن شعب يعني بي عن جد طيب هذا قلنا ان الديه
-
تختلف باعتبار نوع القتله فالان هذه ديه العمد تختلف عن ديه الخطا بايش تختلف بالمقدار نفسه انواع الابل التي ناخذها
-
تمام وتختلف بالمال من اين يؤخذ العمد يؤمن مال القاتل الناس يتبرعون له تبرعا اذا
-
يريدون لكن هي من مال القاتل ولا تزر وازره وزره اخرى يقول وان كان القتل شبه عمد فكذلك في
-
اسنانها ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخبر ايش الخبر هذه هذه الديه
-
المذكوره هي في شبه العمد العمد تبدا من شبه العمد وتزيد يعني الان مثلا نفترض ان هذه القيمه
-
قيمه هذه ال 30 حقه وال 30 جذعه و 4 خلفه يقول قيمتها 10000 دينار فانت قاضي عرض عليك واحد قاتل عمد
-
وواحد قاتل ش عمد شبه العمد تقول له تعال هذه عليك عندك ابل ما عندي ابل جيب 10000
-
تمام تمام واحد عمد ها انت عليك قصاص والله تناسلوا قال طيب ايش كثر اخذنا من
-
شبه العمد اخذنا 10000 انت موضوعك يبدا من 10000 موضوعك يبدا من 10000 اولياء الميت
-
يبون يزيدون يبون ينقصون كيف جو اياء الميت قالوا لا اي 10000 نا غالي خله 20
-
خله 30 خله 40 لهم الحق وهذا لا تلاحظون انه فيدي يحددها الناس يعني يقولون نبي كذا نبي
-
المبلغ الفلاني عشان تناسل نبي المبلغ الفلاني لان هو في قصاص اصلا فهو يتشرط عليك عادي براحته ها لكن ان قال يا قاضي
-
انا رضيت بالديه الشرعيه خلاص انا رضيت فتقول خلاص ننزلها على شبه العمد لكن ايش الفرق شبه العمد على
-
العاقله على العاقله العاقله اقرباء الميت سياتي تحديده في الفصل القادم اهار ارحام الميت اللي اعمامه اولاد عمه كذا
-
والده فشبه العمد تشترك مع الخطا انها على العاقله ولكن تختلف في نفس الاثناء طيب وهي ايديه شبه العمد على
-
العاقله وهذا حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الهذليين وديه شبه العمد تقسط على العاقله
-
في ثلاث سنين تصير اقصاد في راس كل سنه اي في اولها ثلثها وهذا وهذا
-
القول قاسوه على ديه الخطا لان في الخطا عمر قضى انها تقصد ثلاث اقساط وان كانت ديت قل خطا فهي على
-
العاقله كذلك اذا بسث العمد اللي ماه على العاقله شبه العمد والخطا على العاقله وفي ثلاث سنين هذا حكم عمر وعليه
-
جماهير اهل العلم ان ان عمر جعلها في ثلاث سنين والشافعي قال وعاما فيهم يعني في اهل
-
العلم انها في مضي ثلاث سنين في كل سنه ف المسائل اللي الشافعي نقل فيها
-
الاجماع طيب مقدار ال يه الخطا 100 من الابل ايضا لكن ماذا تختلف قيمتها تكون
-
امثل انها ارباع اخ ماث 20 ب مخاض 20 ابن مخاض 20 بتتلبون 20 حقه 20 جذعه يعني ما في ولا
-
خلفه ما في ولا وحده حامل فيه اللي عمرها سنه وفي اللي عمرها سنتين وفي اللي عمرها ثلاث وفي اللي عمرها
-
اربعه تمام ها هذا في خبر عبد الله بن مسعود كثير من المشايخ ما ياخذ بهذا وياخذ بحديث
-
عمرو بن شعيب عنبيه عن جده في هذه المساله ايش هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه
-
عن جده قال ان من قتل خطا فديته 100 من الابل 30 بنت مخاض و3 بنت لبون و3 حقه
-
وعشر بني لبون تلاحظون الفرق ها اللي عند المصنف 20 20 20 20 20 مقسمها
-
اخماس اما هذه لا 30 30 30 ع وهذه تلاحظ ان ما فيها البته جذعه اللي هي ام ثنين حديث عمرو ب شعب ب
-
جد بنت المخاض اللي حال عليها الحول وبنت الاب اللي عليه حولين وطعنت بالثالث والحق
-
اللي ثلاثه وطعنت في الرابع الخطاب يقول على حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لا اعلم احدا من الفقهاء
-
قال بهذا و حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي قبل شوي كنا نذكر ببعض
-
المسائل الامام احمد يقول عمرو بن شعيب له اشياء مناكير وان مكتب حديث ليعتبر به طبعا في خبر عن في كلمه عن البخاري
-
يقول كل ما يحتجون به يقصد بالجمله لكن الثابت هذا الخبر عبد الله والعلماء كلهم رجحوا اثر عبد الله بن
-
مسعود التقدير الموجود اللي ذكره المصنف هذا عبد الله بن مسعود قال الخطا اخ ماثا
-
20 حقه 20 جذعه 20 بنت مخاض 20 بن مخاض 20 بنات لبون ها وروي عن
-
علي انه جعلها ارباع 25 25 25 المذهب عندنا لان اقوى شيء خبر ام مسعود وهذا
-
يبين لك انه من نقد المحدثين انهم يراعون في المترددات امثال اخبار عمرو بن شعيب
-
ينظرون الى الموقوفات هذه ترى في مساله اختها اللي هي مساله التحلق قبل الجمعه في
-
اسناد عمرو شعيب عنبي عن جده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعه
-
ثبت عن ابي هريره انه كان يسوي درس قبل الجمعه كان يجلس و يحدث الناس الى ان يقوم
-
الامام على المنبر وثبت ان الصحابه المثنيين بمجموعهم كانوا يقعدون حلق قبل الجمعه يتذاكرون الى ان يخرج
-
الامام ها فتلاحظ هني خبر عمرو بن شعيب خالف الاثار فكثير من الامه ما قال فيه خلاص
-
وهذه ايضا هنا هذا مسال المقال هذا متى ناشر انا يلا 2013 هم زين يعني بد انا نقول
-
فيها طبعا طاوس طاوس ومجاهد حكي عنهم مثل خبر عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ويبدو والله اعلم
-
ان هي فتوى طاووس دخلت على على عمرو بن شعيب دخلها في الحديث طيب هذا اصعب شيء في الباب قال وديه الحره
-
المسلمه نصف ديه الرجل يعني 50 يعني 50 والاخ ماس اللي خبر عبد الله بن مسعود
-
شو تصير تصير اعشار عش عش عش عش بدال 20 20 20 20 وهذا مجمع عليه وطعن فيه بعض الناس من
-
خالف فيه ابن عليه المعتزله واخذ بقولهم بعض طبعا هو هذا في اثار للصحابه حديث للنبي ما في
-
حديث مرفوع يصحح لكن هذه فتوى كل الصحابه وحنا بزمان عاد شلون تقول المراه ديتها على النص من ديت الرجل وحنا بزمن
-
المساواه فطع بعض الناس منهم مراد شكري واللي رديت عليه قبل 12 سنه تقريبا لا
-
والله اكثر والقرضاوي طبعا معروف فقال ديه المراه لابد ديه المراه تكون كديه الرجل مساوات ان ما عندنا السؤال في هذه
-
المسلمون تتكافا دمائهم دمائهم في القصاص في الديه لاحظ ان حتى في الميراث المراه تاخذ
-
نصف الان الديه المراه ما راح تاخذ الديه اللي راح ياخذ الديه من اهلها ورثوها طيب المراه عليها المسؤوليات
-
الماليه مثل ما على الرجل لا وتساوي جراحها جراح الرجل الى ثلا الى ثلث الديه في اشياء فيها نصف الديه مثل قطع
-
اليد في اشياء فيها ثلث الديه في اشياء راح تيجي فيها التفصيل المراه تستوي مع الرجل في تقدير
-
الديه الى الثلث فاذا زاد عن الثلث نبدا بالتنصيف يعني الحين في واحد قطع يد انسان
-
هذه نصف الديه مو ديه كامله ديه المراه ايش تصير تصير 25 نصف ديه الرجل نصف
-
النصف نعم وهذا فيه فيه اخبار وفيه مراسيل يقول فانز ادت ديه جراح المراه على
-
ثلث الديه صارت على النصف تمام وهذا ثابت عن عموم الصحابه وخالف فيه قلنا فقهاء
-
المعتزله ابن عليه والاصم وكلامهم وين تجده تجده في كتب الحنفيه ابن عليه والاصم ما هو ابن عليه
-
المحدث ولده المحدث اسماعيل بن عليه الامام معروف اسماعيل بن ابراهيم وعليه امه ولد اسمه ابراهيم معتزلي وهو اظن اقدم
-
من في القياس قال وديه الكتاب هو اليهودي والنصراني نصف ديه المسلم فتكون 50 من الابن يعني الكتابي في
-
العمد يصير مثل المراه وذهب بعض الناس الى استواء ديته مع ديه المسلم الذمي الذمي بالذات وهذا قول
-
باطل اظن قول اه للراي وذهب اليه بعض المعاصرين عشان النفس العصري ونسائهم على نصف من
-
ذلك نسائهم على يعني تصير 25 من الابل المراه الكتابيه وديه المجوسي 800 درهم قلنا
-
الدرهم كم احنا قلنا الدرهم 3 جرام هذا لما روي عن المجوسي ديت الكتاب 4000 وديه
-
المجوسي 800 وهذا عن عمر وان كان ابن عبد البر حاول ان يطعن فيها وقال انها روايات
-
مضطربه لكن يبدو انها ماشيه وبعضهم قالوا المجوسي بعضهم قال المجوسي حال حال كتابي واذا ذمي يصير حال حال مسلم روي عن عبد
-
الله بن مسعود هذا انه قال من كان له عهد او ذمه فديته يه الحر
-
المسلم وروي عن عمر بن عبد العزيز انها جعلها على نص ديه المسلم وقالوا سنوا بهم
-
سنه اهل الكتاب وهذه مساله جيده للبحث ونساؤهم على النصف من ذلك يعني تصير
-
يصير كم 800 يصير 400 درهم وديه العبد والامه قيمتها بالغه ما بلغت العبد والامه قيمته كم يباع في السوق
-
يقدر ومن بعضه حر ففيه بالحساب من ديه حر وقيمه عبد بعضه حر المكاتب اللي اشترى نصف
-
نفسه فنجعل على نصف من الحر فنجعل له نصف ديه الحر ونصف قيمه العبد بالتقدير يجمعان
-
وديه الجنين الحر اذا سقط ميتا بسبب ضربه او غيرها غره غره عبد او امه الغره هي عبد او امه لقضاء النبي صلى
-
الله عليه وسلم بذلك اشتجر امراتان وضربت الاخرى بعمود البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هديه غره غره عبد او
-
امه وهذه هذه مثله مجبع عليها لان فيها حديث وهذه الغراه يعني فيها حديث اشتهر
-
ولا معارضه له وهذه الغره التي تجب في جنين الحر قيمتها خمس من الابل لما روي عن
-
عمر انه افتى بذلك فعمر ايش قال قال طيب يقول لك العبيد ذو اثمهم تختلف فيهم
-
الغالي فيهم فعمر قال خلاص نقدر بخمسه من الابن اذا ما استطع ان ياتي بحر او عبد ما
-
استطاع ان ياتي بعبد يعتقه يقدرها بخمسه من الابل وهذه الروايه فيها كلام لا تثبت عن
-
عمر ولكنها خير من الراي وهذه الغره اللي تدفع في دييه هذه الجن هذا الجنين تكون موروثه عنه يعني
-
تقسم بين الورثه هذه الغره او ثمنها اذا ارادوا تقسم بين الورثه تترك كان لان هو مو موجود
-
لكي يتملك فما الذي يتملك الورثه طيب اذا كان القاتل احد الورثه الام نفسها هي اللي قتلت الجنين ما ترث
-
هون يقول ولو شربت الحامل دواء فاسقط به جنينها فعليها غ ولا ترث منها شيئا ليش
-
لانها لا يرث القاتل مقتول وان كان الجنين كتابيا ففيه عشر ديه امه يعني كم خمسه من
-
الابن فيه عشر ديه امه قالوا ليش قال لان الجنين المسلم فيه عشر ديه امه خمسه
-
الكتابي يعني اثنين ونص ديت الام كم المسلمه 50 ولدها كم خ الكتابيه كم 25 طيب الولد ص شنو قيمه اثنين ونص اثنين
-
من الابل ونصف اي وان كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمه امه ليش لانه ولد الحره صار عش عشر ديه
-
امه فهذا عشر قيم وان سقط الجنين حيا ثم مات يعني بعد الضربه سقط حيا ثم مات من
-
اثر تلك الضربه ففيه الديه كامله خلص مع الجنين اذا كان السقوطه لوقت يعيش مثله عاده لانه مات بعد ولادته فاثبت
-
فاشبع قتله بعد وضعه وهذا مجمع عليه طيب في مساله دائما يتكلمون في مساله اسقاط ال
-
جنين يقولون قبل 40 وبعد 40 وبعد 120 يوم بعد نفخ الروح اذا جو الناس يسالون باسقاط
-
الجنين ترى بعضهم يقسم هذه القسمه يقول قبل الار يجوز مطلقا بعد ال 40 يجوز
-
للحاجه بعد نفخ روح اذا قلنا 120 او او ثلاث اسابيع او كذا لا يجوز الا للضروره
-
طيب يا اخوان الا تلاحظون هنا في اسقاط الجنين اننا ما فرقنا بين اي حال في امر
-
الديه هنا وهذا الصحيح ت التفريق هذا مثل ما قال ابن رجب قال ما عل
-
بينه فاسقا الجنين ايا كان في اي وقت في اي شيء نفس الشيء ما تختلف ما فيه 40 وقبل
-
ونفخ روح وكذا والى اخره نعم يصير امر اشد وعموم الاحكام واحده يعني زكاه الفطر عنه
-
استحبابا واحده هنا ما تفصل الان مثلا حتى المحرم لما تكسر بيضه حيوان لاجوز صيده تحاسب عليها ايا كانت
-
البيضه فهذه نفس ادميه فعلى اي اساس نحن نقول والله قبل وبوعد ومش عارف ايش فيظهر
-
في نظر هذا الكلام والله اعلم هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم