-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى وما زلنا مع كتاب النكاح وقد ادخل مسائل
-
الرضاع في مسائل النكاح وهذا سلوك لبعض اهل العلم كذا فعله الدارمي في مسنده ان
-
مسائل الرضاع لقلتها يجعلونها ضمن مسائل النكاح وجرت عاده الناس عموما انهم يجعلونها كتابا مستقلا
-
ولا وما ومن الدرس الماضي في مساله اعتاق السيد لامته وجعله مهرها صداقا يقول المصنف رحمه الله وقال في روايه ابي
-
الصقر اذا جعل مهرها عتقها واشترط عليها الا تطلب منه الولد ورضيته ثم ابت بعد
-
النكاح لها ان ترجع في شرطها لها ان ترجع في شرطها ولا ينفسخ العقد لها ان ترجع في شرطها ولانها صارت حره
-
والحره لا يعزل عنها الا باذنج الولد فلها ان تعود وتطالب بالولد وقال في روايه الميموني
-
وهذا في كثير من في عامه الشروط يجعل للمراه الرجوع اذا كان لها حق في ذلك
-
نعم ثم هل يحق له الفسخ او لا هذا بحث اخر وعليكم السلام يقول وقال في روايه
-
الميموني اذا طلقها قبل ان يدخل بها لا يسترق نصفها يستسعيها في النصف الاخر في
-
النصف الاخر وكذلك ذلك قال الحسن يرجع عليها بنصف قيمتها هنا دمج بين مسالتين بين بابين المساله الاولى ان يجعل عتقها
-
صداقها طيب ثم يطلقها قبل ان يدخل بها طيب نحن نعلم ان المراه اذا طلقت قبل الدخول
-
بها لها نصف المهر فكيف يتنصف العتق العتق كيف يتنصف الان هو جعل عتقها صداقه
-
ثم بعد ذلك طلق طلقها قبل ان يدخل بها في العاده مثلا اذا فرض لها 1000 دينار ثم
-
طلقها قبل ان يدخل بها فلها 500 طيب العتق كيف يتنصف؟ عندنا خياران اما ان تعود رقيقا قال احمد
-
لا تعود رقيقا طيب ماذا نفعل بها؟ نجعلها كانها مملوكه لشخصين العبد او الامه اذا كان مملوكا لشخصين
-
واحدهما اعتق نصفا نصفه فالنصف الاخر يستسعى به ما معنى يستسعى؟ يعني يصير كالمكاتب يشتري نفسه
-
ينفق يعمل و يشتري النصف الاخر فيكون نصفها حره والنصف الاخر ليس حرا وقال وكذلك قال حسن
-
يرجع عليها بنصف قيمتها يعني هي تعطيه نصف القيمه تشتري نفسها منه وتعود حره يعني
-
رجل طلق امراه تزوج امته وهي في ملكه قبل ان وقبل ان يدخل بها طلقها
-
فهي فهي يكون نصفها حر والنصف الثاني هي تاتي بثمنها النصف الثاني وتعطيه فتصير حره
-
وليست زوجه له بما انه طلقها نعم وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا كانت له امه
-
يطاها بملك اليمين فيقول انت حره وانت طالق ان تزوجت بك فقد عتقت وان تزوجها
-
فلها نصف الصداق وان كان الطلاق ثلاثا فلا تحل له الا بعد زوج فقلت اليس هذا من منزله الرجل يطلق قبل ان
-
يملك قال ليس هذا مثل هذا قد كان وطئها والذي طلق قبل ان يملك ليس وطئها ليس هذا
-
مثل هذا الان في مساله في الطلاق مشهوره ولعلها ستاتي وهو رجل يقول للمراه ان
-
تزوجتك فانت انت طالق هذا بارك الله فيكم عد انا مغير مكاني عشانت المكان
-
فهذا بارك الله فيكم ا الطلاق لا يقع وبهذا يذكر الفقهاء الحديث الذي يعرف فقط في كتب الفقهاء انما
-
الطلاق لمن اخذ في بالثاخ فهذا كمن نذر فيما لا يملك وكمن باع ما لا يملك فلو
-
تزوجها لا تطلق اذا شخص قال للمراه قال لها اذا تزوجتك فانت طالق اذا تزوجتك فانت طالق ثم بعد ذلك تزوجها
-
لا يقع طلاق لما لان الطلاق طلقها قبل ان يملكها عندنا صوره مستثناه من هذه ان تكون
-
هذه المطلقه كانت امته وكان يطاها فهي كانت مملوكه له ثم اعتقها وقال لها انت
-
تزوجتك فانت طالق فهنا احمد يوقع الطلاق لما توقع الطلاق يا يا احمد قال هي اصلا
-
كانت في ملكه وقد وطئها فلهذا جعله شبيها بالزوج الذي يقول لزوجته ان جاء الشهر الفلاني فانت طالق مثلا هذا
-
الطلاق يقع بمجرد ان ياتي الشهر الفلاني الطلاق يقع نعم باب القول في احكام الرضاع
-
وصفه لبن الفحل الان مسائل الرضاع وهي من اهم المسائل وكثر الاسئله عنها قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
عبد الله قول الله تبارك وتعالى وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من
-
الرضاع ما يحرم من النسب الان لو امراه ارضعت رجلا بنص القران بنص القران الام
-
ايش بنص القران الام محرمه طيب واختي من الرضاعه محرمه ما من هي اختك من الرضاعه؟
-
من هي اختك من الرضاعه؟ ابنه هذه المراه اليس كذلك؟ صحيح و ولك اخت اخرى من الرضاعه
-
ابنه الرجل الذي ارضعتك المراه بلبنه او بلبن ولده يعني الان لو رجل ا تزوج امراه فحملت منه فانجبت وهو له
-
ابنه من زوجه اخرى ثم زوجته هذه التي ولدت ارضعت ابنا له ارضعت ولدا اخر غير ولدها فهذا
-
الولد صار ابنها اليس كذلك وكل ابن لها وكل اخت وكل ابنه لها تحرم عليه
-
واذا كانت انثى كل ابن لها يحرم عليها تمام طيب وابناء الرجل حتى ابنائها
-
من غير هذا الرجل يحرمون عليها وايضا ابناء الرجل من غير هذه المراه لان هذا يقول اكتبن الفحل يحرم
-
فعائشه رضي الله عنها لما دخل جاء اخوها من الرضاع قالت انما ارضعتني المراه لم
-
يرضعني الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه عمك ليلج عليك فهذه المساله ممكن
-
تخفي على كثير من الناس لان المنصوص الامهات والاخوات من الرضاعه لبن الفحل لم يذكر في القران صراحه
-
ان له احكامه لهذا ام المؤمنين جهلته رضي الله عنها وارضاها ما عرفته حتى اخبرها النبي صلى
-
الله عليه وسلم بذلك فكل يقول احمد فكل من ارضعته امراه فقد صارت امه فقد صارت امه عفوا وما ارضعته
-
فلا يحل له ان يتزوج بشيء من بناتها سواء من زوجها الحالي الذي لبن الفحل تابع له او حتى من زوجها
-
الاخر ولا من ارضعته هذه المراه يعني ان ارضعت اخا اخر له فاذا ارضعته صارت امه
-
وما ارضعت وما ارضعت اخوات له فلا تحل له لانها اخته من امه ولبن الفحل كل ما ارضعت
-
امراه ابيك بلبن ابيك فهو اخ لك تمام وكل ما ارضعت امراه اخيك بلبن اخيك فهو
-
ابن اخيك وقال في روايه حنبل ولبن الفحل ان يكون للرجل امراتان هو الان يقربونها بمثال
-
فترضع هذه الصبيه وهذه الصبيه رجل له امراتان وترضع هذه الصبيه وهذا صبيا صفرون اخوه
-
اخوه طيب هذا ام وهذا ام هذا مرضع مختلفه وهذا مرضع مختلفه لبن الفحل في الاثنين
-
واحد فهنا ايش هذا معنى هذه هذا من من الامثله التي يضعها الفقهاء ليقرب لك مساله هذا
-
وتقع فلهذا احمد يقول ولبن الفحل يعرف يعرفه لك يعني كيف تفهم المساله قال خذ هذا المثال
-
قال ان يكون للرجل امراتان فترضع هذه الصبيه وهذا طبيا لا يزوج هذه من هذا لانه
-
لبن الفحل والنساء مختلفات لكن لبن الفحل واحد ونكاح ابن الرجل من لبنه بمنزله نكاح ابنه
-
من صلبه وتاولت فيه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحديث ابي القيس هو عمك
-
فليل عليك اللي هو عم عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وقال في روايه الميم
-
الميموني وعمها من الرضاع يعني عائشه رضعت من امراه الفحل الذي ارضع لبن الفحل هذا الرجل له
-
اخ صار عما لعائشه وقال في روايه الميموني اختي من الرضاعه لا تحل لابي واختي من الرضاعه لا تحل لاخي
-
واختي من الرضاعه لا تحل لابني ولا لابني ولا لابنه ابيك وقال في روايه مهنا اذا
-
ارضعت امراه ابني فلا يحل ان اتزوج ابنتها ولا يحل لابنتي ان يتزوج ولا يحل لابني ان
-
يتزوج ابنتها ولا يحل لابني ان يتزوج ابنتها وقال في روايه عبد الله لا باسوج
-
ابنتها الان هذه مساله مختلفه اذا امراه ارضعت ابني هي ارضعت ابنك يقول فلا يحل ان اتزوج
-
ابنتها اللي هي ابنتها تصير اخت ولدي لكن انا لا شان لي لكن هي تكون منزله الابن قياسا في روايه
-
عن احمد في روايه اخرى قال لا لا بس لان ما اتصلت انت بشيء وكذلك مثلا
-
اخوانك يعني انت رضعت من امراه اخوانك اخوانك من بطن امك هل هم من يتزوج اخواتك من
-
الرضاعه الصواب نعم على حتى على تخريجا على روايه عبد الله نعم هذه اختك وهذا اخوك لكن هذه اختك من
-
باب الرضاعه وهذا اخوك من باب الولاده فلم يجتمعما بصله سوى انهما اخوان لك وقال في روايه عبد الله لا باس ان يتزوج
-
الرجل اخت اخيه من الرضاعه ليس بينهما رضاع ولا نسل وانما الرضاع بين الجاريه وبين اخيه وهذا
-
الصواب وقال في امراه رضعت ارضعت وهي لقوم ا امت امه صبيه صغيره ثم تزوج الرجل
-
المراه التي ارضعت تلك الصغيره لا يحل لهذا الرجل ان يطا الامه اذا اشتراها بملكه لانها امه ولكن يستخدمها
-
هي امته هي والله اعلم انها ارضعت امه لقوم ايه ثم تزوج الرجل المراه التي ارضعت تلك
-
الصغيره نعم فهذه انت تبي تجمع بين المراه وامها من الرضاعه ما يصير لان هذه كامها الحقيقيه
-
مر معنا انه لا يحل ان يجمع بين الام والابن بحال طيب باب القول في اضاع الكبيره ما يصح
-
منهم وهذه مساله اليوم كثير من الناس يعرفونها بسبب طرح جماعه الشبهات لها قال عبد العزيز قال ابو عبد الله قد قال
-
النبي صلى الله عليه وسلم في قصه سالم ارضعيه وهو كبير الا ان ام سلمه قالت كنا
-
نرى انها رخصه من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم خاصه هذ قصه الرضاع الكبير لها
-
حاله يعني انه رجل نشا في حجر امراه لا يراها الا امه تربى عندها لكن ما رضع منها ولا هي انجبته لكن
-
هو نشا عندها هذه ايام الجاهليه وفي كثير مجتمعات الجاهليه تحصل بل حتى سئلت عنها
-
مرارا انها تتكرر في كثير من المجتمعات انه تجد الابن الشخص ينشا في مكان او في محل ما يرى هذه المراه الا
-
امه وهي ليست اما له فاذا كبر واسلم او عرف الحلال والحرام سالم ولا ابي
-
حذيفه كبر واسلم فعرف الاحكام عرف ان هذه المراه ليست امه وشق عليهم اشد المشقه ان يعاملها معامله
-
امه لان طول حياته يراها امه وتراه ابنها لكن ليس بينهم رضاع ولا نسب ففي هذه الحال ابيح رضاع الكبير طيب كيف
-
الرضاع الكبير طبعا رضاع الكبير بن عمر يقول تحلب له في اناء طيب هذه الحاله هذه
-
ولا الاصل ان رضاع في الحولين ولا يجوز في غير الحولين هذا الاصل هذا الاستثناء هل هو خاص لسالم مولى ابي
-
حذيفه ام لمن كل ح ام لكل شخص حاله كحال سالم مولا ابي حذيفه والله القوي واختاره
-
كثير من العلماء ان كل من حاله حال مولاه سالم ابي حذيفه ابي حذيفه بن عتبه ابن ربيعه
-
بينما لا الرضاع الكبير لا يؤثر في محل اخر لان الاصل ان الرضاع في الحولين فقط
-
وقال عمر بن الخطاب وعمر بن العاص يروى في رضاع الكبير وهو حجه لمن رده
-
ايضا لا تكون الرضاعه الا من المجاعه يعني ايش الرضاعه لا تكون الا من المجاعه يعني
-
يكون الطفل لا ياكل شيئا هو فقط يشرب اللبن اما اذا الطفل ياكل اللحم وياكل كل
-
شيء ثم رضع من المراه الرضع لا يؤثر فالكبير لا يكون بجوع حتى يجزيئه لبن
-
الثدي والصبي يرويه الثدي واذا كان الرضاع يقوم مقام النسب اليس يدخل على بنات التي
-
ارضعت بلبنها واخواتها فيرى كشف الشعور وقد رؤي لا رضاع بعد الفطام هذا روايه الميموني يعني احمد قال يعني طيب قلنا لها
-
قلنا لها هذه امك في رضاع الكبير اذا رضع منها يقول هنا نحن الموضوع خطير يعني نبيح
-
له رؤيه اخواتها وبناتها وقال في روايه ابي طالب عمر وعلي وابن مسعود لا يرون رضاع الكبير شيئا
-
هذا جمهره الصحابه وال خلفاء الراشدين اذا ما حديث سالم مولا ابي حذيفه رخصه خاصه
-
وام سلمه قالت ذلك رخصه لسهله في رضاع الكبير وحديث اشعث الرضاعه من المجاعه والكبير لا يكون لا يكون حاله حال مجاعه
-
لانه ياكل بطبيعه الحال ولا يكون بعد الحولين رضاعه من مجاعه اللبن الرضاعه تكون في الحولين فاذا ذات على الحولين ما
-
تؤثر نهائيا حتى لو رضع رضعات مشبعات فاذا كان بعد الحولين اكل واشبع وشبع وقال في
-
روايه اسحاق بن منصور لا رضاع بعد الحولين وقال في روايه ابي اسحاق يقول قال الله عز
-
وجل حولين كاملين فان فطمت المراه ولدها قبل الحولين فارضعت فارضعت امراه في الحولين يحرم ما كان في الحولين وبعد
-
استكمال الحولين لا يحرم هي اظن لا يحرم اظن هو ضابطها المحقق لا يحرم اظنها لا
-
يحرم يعني الرضاعه بعد الحولين ما تؤثر لا تحرم لا تشهر محرميه لا تصير هي اما له ولا
-
تصير ابنتها اخت له ولا تصير اخته اختها خاله له ولا ا نعم باب القول في صفه الرضاع وما يحرم من
-
العدد هذه في عدد الرضاعات عاد الان عرفنا الرضاع واحكامه وما يحرم وكذا ورضاع الكبير الان نبحث هي كم رضعه
-
طيب الرضاعات في القران الرضاع مجمل ذكر الرضاع يرضعنا السنه فالصلاه فهناك حديث عائشه لا تحرم المصه والمصتان
-
مفهوم المخالفه الثلاثه تحرم وهذا ذهب اليه مالك والشافعي لكن هناك احاديث في الخمسه ولا تنافي الا الثلاثه خمسه
-
حديث الخمسه ان وهي مما انزل من القران زياد وهي مما انزل من القران ومات رسول
-
الله يقرا هذه زياده فيها شذوذ الامام احمد رحمه الله في معظم الروايات يفتي بالخمسه ولكن في بعض الروايات يتردد
-
لان احاديث الخمسه وان مشيت الا انها فيها تردد وفي كثير من الرضاع النبي صلى الله
-
عليه وسلم لم يكن يستفصل يقول فلانه ارضعت فلان فيقول النبي قال كيف وقد قالت وينتهي الموضوع ولا يستفصل
-
فلهذا الامام احمد نقل عنه الترمذي روايه كانه يتوقف يعني يقول ما اقول الا ثلاثه
-
لكن ما اقول الا خمسه قال ولو جاء واحده وقالت ارضعته ثلاث رضعات فان الامام رحمه
-
الله كان يظهر عليه التورع في مثل هذا قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
المروضي لا يحرم من الرضاع الا خمس رضاعات وقالت عائشه نزلت الرضاع عشر معلومات فنسخنا خمس وبقينا خمس وقال في روايه حنبل
-
ما كان بعد الحولين من قليل او كثير فانه يحرم لا ما بعد الحولين لا يحرم الروايه هذه
-
فيها ارتباك وقوله لا تحرم المصه والمصتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الامه
-
السوداء وقد ارضعت وقد ارضعتكما ولم يقل كم الرضاع فهذا يعني يوحي انها مطلق وقال في روايه حنبل الثالثه ايضا تحرم
-
خالف خبر عائشه قلنا ليش؟ لان خبر عائشه اصلا فيه اشكاليه اسناديه كافي مسلم الا
-
ان فيه تفرد الامر الثاني انه في حديث عقب الحارث النبي صلى الله عليه وسلم ما استفص
-
لما رجل متزوج امراه جاءت ا سوداء قالت ارضعتهما فقال ان حديث قيس بن الحارث عقبه بن
-
الحارث عفوا وعقبه هذا سبحان الله رضي الله عنه وارضاه هو اللي قتل خبيب بن عدي يعني خبيب لما
-
اللي قال ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان له مضجع لاسروا المشركين
-
وصارت معه قصه معروفه وقتلوه وايضا اظن يعني في بعض الروايات يعني يذكرون يقول قال وجهوني للقبله اللي قتل
-
بشكل مباشر اسلم لاحقا وهو اللي راوي هذا الحديث سبحان الله قال عبد العزيز وبما روى المروذي اقول
-
والله اعلم وصار هذا معتمد المذهب لكن والله الامام ترى كثير من فتاويه يحترم جدا قول مالك والشافعي بالتحريم
-
الثلاثه و ويتهيب نعم وقال في روايه ابي عبد الله المصه والمصتان والاملاجه والاملاجتان والرضعه
-
والرضعتان واحد يعني من باب التفسير تفسير غريب وقال في روايه جعفر بن محمد في قوله
-
خمس رضعات اما ترى الصبي يرضع فاذا ادركه النفس امسك الثدي فيستريح ويتنفس فاذا فعل ذلك فهيمصه
-
طيب كيف نحسب الرضاعات؟ هو قال لك يعني الصبي اذا التقم الثدي ثم تركه يتنفس هذه
-
خلاص انتهت هذه الرضعه فاذا اقبل على الثدي مره اخرى فهذه رضعه ثانيه وهكذا هذا
-
هو تفسير الرضعه باب القول في الرضاع من الميته وهذه سبحان الله كانت تقع قديما لما تقع
-
مجازر وكذا نجد صبيا يرضع من امراه ميته وسبحان الله كان امر عجيب قال عبد العزيز
-
قال ابو عبد الله في روايه مهنا في صبي رضع من ثدي امراه وهي ميته يقول لا ادري
-
يكون ذلك رضاعا الا ان عمر قال اللبن لا يموت يعني عادي ينشر محرميه ذكره ابن عجلان عن ابي اسحاق عن كثير بن
-
شهاب ويرويه ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العاليه اللبن لا يموت ولاحظ هذه
-
المساله لما تكلم فيها السلف اذا هي واقعه السلف ما يفترضون واقعه وسئل عنها وابو العالي هذا تابع
-
مخضرم رفيع بن مهران ادرك النبي ما راه واسلم وحفظ القران قبل ان يرى الصحابه
-
وقصته عجيبه يعني كانوا يختمون كل يوم فلما جاءهم الصحابه قالوا لهم انتم كيف تختمون كل يوم لا يقول يقول كنا نراه انه
-
حق علينا وكان عبيد سبحان الله وبعدين صار يعني من كبار المفسرين رضي الله عنه
-
وارضاه ابو العاليه رفيعين مهران فلما ابو العاليه يتكلم في الموضوع فاعلم ان الموضوع قد وقع في الغزوات قديما وفي
-
الامور قال لبن لا يموت يقول وهو عندي يحرم واذا كان حرام على معنى قول من يقول
-
الحرام يحرم الحلال والله اعلم قال في روايه حنبل اذا ثقت امراه لا زوج لها ولا
-
ولد غلاما ودر لها لبن انها لا تكون امه لا رضاع الا من ولاده هذه قد تقع احيانا
-
قد تقع احيانا سبحان الله يعني لكن هذه لا تعتبر وقال اذا حلبت فاوجرت صبيا
-
الوجور هذا اللي يوضع علاج يعني مثل الصعوط او يوضع في الفم او يوضع في الانف
-
لا يكون ذلك رضاعا وانه لا يحرم وهذا تناذى فيها الفقهاء يعني مثلا لو ارضعت اربع رضعات والخمسه
-
كانت وجور مثلا مو كلها هكذا باب القول في رضاع الزوجات صغارا قديما كان الناس عادي ممكن تتزوج امراه من
-
من تولد وابوه يزوجها ويقول اذا كبرت انت تستلمها يعني قال ابو عبد الله في روايه مهنى في رجل
-
تزوج ثلاث صبيات رواضع كلهن فارضعت كلهن امراه صرنا اخوات يعني زوج ثلاثه كل الرضيعات فجاءت امراه
-
ارضعتهن جميعا صرنا اخوات فخلاص الاخوات ما يجوز الجمع بينهم يقول حرمت الاثنتان حين رضعنا والاخرى حلا اول اثنين حرمنا
-
وتبقى الاخيره المنفرده حلا لانها الاخريات فصن فقال لا حرمنا عليه كلهن احمد يقول لا كلهن كلهن صرنا اخوات
-
الكبيره والصغيره نعم وقال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا تزوج الرجل المراه ثم تزوج صغيره
-
فارضعت المراه الجاريه صغيره فيشر ان لم يكن ان لم يدخل بالمراه حرمت عليه لانها
-
من الامهات التي لم يدخل بهن قال تعالى وامهات نسائكم والجاريه امراته قال تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا
-
جناح عليكم فان كان دخل بالمراه ثم ارضعت الجاريه حرمتا جميعا لانهما من اللاتي دخل بهن بهن
-
فحرمت عليه وهي من الربائب وللمراه الصداق بما استحل من فرجها والصداق الصغيره على المراه لان هي حرمتها عليه فيعود عليها
-
بالصداق يعني يطلب منها الصداق نعم وصداق لانها جنت عليها حتى طلقت فعليها نصف الصداقه لانه لم يدخل بها والحجه فيه
-
علي بن ابي طالب حين قال للشاهدين لو اعلم انكما تعمدتما لقطعتكما والزمهما الديه ديه الرجل لما قطعه
-
بقولهما هذا شوف خال القياس العجيب علي بن ابي طالب في ايامه جو ناس اشهدوا على شخص زور
-
انه سارق وعلي اخذ بشهاده وقطع بعد ثم ظهر انه لا متوهمان فعلي بن ابي طالب جا قال تعال عليكم ديه
-
يد الرجل قال ولو اعلم انكما تعمدتما ما تريد الا قطع يده ماذا افعل فيكما
-
لقطعت ايديكما بيده التي قطعت بشهادتكما احمد يقول هذه المراه اللي ارضعت الصغيره لكي تحرم على زوجها
-
انا الزمها بالمهر لان هي افسدت على هذه الجاريه زواجها بان ارضعتها كما علي ال الزم اولئك بالديه لان
-
بشهادتهما قطع الرجل والزمهم ديه الرجل لما لما قطع بقولهما وهذه ايضا طلقت بفعلها فهذه حجه ولا مهر
-
لها لانها هي التي حرمت نفسها طبعا هذا لا مهر لها اذا لم يكن دخل بها
-
اذا دخل بها المهر لها بس تحل من فرجها وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا عمدت
-
ام الكبيره فارضعت الصغيره الحين مو هي امها حرمت عليه جميعا وترجع الصغيره على ام الكبيره بنصف المهر فان كان دخل
-
بالكبيره كان لها المهر ويرجع به على امها فان شاء تزوج بالكبيره لان الصغيره تلاعده
-
لها وهي غير مدخول بها تزوج ايتها شاء نعم لانه تبقى تلك حلال له لانها غايه الامر
-
ايش ان ام زوجته ارضعته اي اخوات ها ايه هي الاشكاليه فقط في الجمع باب القول في تزوج المراه من الرضاعه قال
-
عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه محمد بن حكم اذا تزوج اخته من الرضاعه او
-
امه ما يعلم ثم علم ثم علم بعد ذلك انها امه امه او او اخته كما في حديث عقب بن
-
الحارث فلا صداق لها اذا لم يدخل بها اذا ما دخل بها العقد فاسد من الاساس فما في
-
نصف مهر وما فيه وانما امه من الرضاعه واخته من الرضاعه اذا لم يدخل بها او اخت امراته من الرضاعه
-
فلها الصداق اذا دخل بها اما اذا دخل بها فقد ثبت الصداق نعم الروايه يقول كذا هذه الروايه في الاصل
-
وفي الروايتين والوجهين اذا تزوج اخته من الرضاعه ثم علم بعده او امه من الرضاعه ثم علم او اخت امراته
-
او امها ثم علم فقال اما اخته وامه او بنته فلا صداقه لها لان هذا محرم على كل
-
وجه واما اخته واما اخته من الرضاعه او اخت امراته او بنتها او امراتها او امراته
-
فلها الصداق ولا ميراث الظاهر اخت زوجته من الرضاعه يعني هذه التي تحل لو انفرد بها فهذه لها صداق ولا
-
ميراث لها اما الاخريات اللواتي حرمنا تحريما ابديا فلا صداق ولا ميراث وقال في روايه عبد الله اذا تزوج زوج اخته وهو لا
-
يشعر قال لا يدخل بها ولا صداق لها فان كان دخل بها فلها الصداق الذي سمى قال عبد
-
العزيز وبهذا اقول يعني انه ان دخل بها فلها صداق والروايه الاولى يقول لا صداق
-
مطلقا عليها باب القول في الرضاع من الذميات ا من مسائل الرضاع التي لا تذكر عاده انهم
-
يرون ان اللبن له علاقه في نشر الاخلاق وان الناس يتاثرون بهذا فلذلك عامه الفقهاء
-
كانوا لا يرون ان ان يرضع الرجل من الفاسق حتى لو كانت اما لهو يقول جيب له مرضعه
-
اخرى وايضا ان لا يرضع من المبتدعه والكافره كيف نجي نقرا قال ابو عبد الله في روايه
-
محمد بن حكم ابي طالب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز قال اللبن يشبه عليه
-
يعني يشبه عليه اخلاقها يقول فلا فلا يسقى من يهوديه ولا نصرانيه ولا من زانيه
-
اليوم الزانيه يعطونها حتى الحضانه يعطونها كيف ولا يقبل اهل الذمه المسلمه ولا ترى شعورهن هذه القابله اللي في
-
التوليد يعني ومساله الشعور تكلمنا عليها القول في مذمه الرضاع يعني المراه اذا ارضعت لها فضل
-
فكيف تجاذى قال ابو عبد الله قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
عبد الله الحجاج بن حجاج عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمه الرضاع قال
-
غره عبد او امه قال يعني يهب لمن ترضع ولده عبدا او امه فيكون قد ذهب عنه مذمه
-
الرضاع يعني يكون قد جاثاها وهذا يبدو والله اعلم لما كانت ترضع بغير اجره اما التي ارضعت باجره فهذا
-
المذمه خلاص هو دفع لها دفع لها الاجره باب القول في قوله تعالى فسترضع له اخرى
-
قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب قرا عز وجل وان قوله عز وجل وان تعاسرتم
-
فسترضع له اخرى قال هي احق بما يطلب به من اجر الرضاع يعني زوجته طليقه
-
فان قالت لا ارضى بكذا وكذا مما يطلب به فليس لها ذلك ويعطى لغيرها فان رضيت بما يطلبه فهي احق به
-
بما يعني ان المراه هي احق برضاع ابنها الا ان تطلب على ذلك اجره زائده على اجره
-
المثل تريد الحاف الزوج فهنا ياتي بمرضعه اخرى وينبغي على القاضي ان يلزم يقول خلاص
-
ترضع له تلك اذا كنت انت لا تريدين ارضاعه الا باجره زائده على ما تعارف عليه الناس في مثل هذا
-
السياق وقال في روايه حرب اذا تزوج الرجل المراه ولها ولد ترضعه له ان يمنعها لان حجرها له وهي احق
-
بها وولدها يسترضع له يعني الرجل انزوج الزوج امراه مرضع له ان يمنعها من
-
الرضاع لكن بشرط ايش ان يؤتى له بمرضع ان يؤتى له بمرضع فلا يترك باب القول في تسري العبد واحكامه وهذه
-
مساله ممكن كثير من الناس ما يعرفها وهي مساله فيها غرابه الان العبد يتزوج ما في مشكله امنا بالله
-
العبد يتزوج يزوجه سيده ويستاذن سيده ويمهر له سيده انت لكن هل العبد يتسرى ما
-
معنى يتسرى يعني يطا الامه بملك اليمين يعني السيد يكون عنده عبد ذكر وتكون عنده
-
امه انثى فيقول للذكر هذه الامه لك ان تستمتع بها ابحتها لك ان تستمتع بها وبطبيعه الحال ما يجتمع عليها
-
اكثر من واحد ولا لكن ابحتها لك هذه كثير من الفقهاء منعوا منها قالوا لا العبد لان
-
اصل لا يملك فليس ملك اليمين احمد يبيح يقول لان في اثار عن الصحابه ولان السيد هنا ملكه الامر ملكه المنفعه
-
فكان كالعبد الماذول له بالتجاره العبد الماذول له بالتجاره يتعامل مع المال كانه ملكه لان السيد يقول له المال لك الان انت
-
تعامل به لا تستاذني بشيء لكن انا اريد ان تاتيني بارباح في اخر الشهر فقط فهنا
-
العبد هنا يتصرف بالمال كانه مالك له فهذه كتلك يقول قال ابو عبد الله في روايه ابي
-
طالب لا اعلم شيئا يدفع طبعا انت من تسمع لا اعلم شيئا يدفع اعلم اعلم ان في مخالف
-
وان المخالفين كثير واقوياء فتجد احمد يقول يعني هكذا كالمعتذر والله ودي لو وافقتكم لكن انا عندي دليل
-
اقوى من قولكم فيقول لا اعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر واحد عشر من التابعين شوف عاد معرفه
-
الامام احمد بالاثار يقول ومعرفه واحد عش عطاء ومجاهد واهل للمدينه على تسري العبد انهم اجازوا ان السيد يبيح له لكن بشرط ان
-
المبيح له السيد سيده هو مالكه وهذه امه ها يقول فمن احتج بهذه الايه والذين هم
-
لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فقوى ها فاي ملك للعبد قال العبد لا يملك
-
فاذا لا يقع له ذلك يقول فقد قال النبي الان احمد يرد على استدلالهم هذا فقد قال
-
النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى عبدا وله مال فالمال للسيد طيب العبد ملك تبعا هذه عاد من من امثله
-
قاعده يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا العبد لا يملك استقلالا ولكن يملك بتمليك سيده
-
ان يوضع ان ان يعطى بعض الامور وكذا فكذلك هو لا يملك الامه ليتسرى بها ابت استقلالا
-
كما يفعله الحر ولكن قد يوهب ذلك يقول فجعل له مالا هذا يقوي التسري وابن عباس
-
شوف هذه القاعده العلميه حتى عبد الله مسوي عليها بالفصبوري وابن عباس بن عمر اعلم بكتاب الله يعني يقول لك انا الحين
-
معاي اثار عن الصحابه جاي انت تستدل علي بايه من القران على منو على ابن عباس بن
-
عمر هم اعلم بالقران مني ومنك تمام يعني هذا حتى سبحان الله ذكرناها في دروس
-
الصيام لما بعض الصحابه افتوا بان من ذهب عليه شهرين من ذهب عليه رمضانين عفوا انه يطعم مع
-
الصيام فبعض المشايخ ماذا قال؟ قال لا يوجد في ذكر في كتاب الله الاطعام طيب
-
الصحابه اعلم بكتاب الله لانهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون فيما انزلت ولا مخالفه لهم
-
قالوا يتسرى العبد وسمعت ابن عيينه شيخه يقول اذا ملك العبد ملك هي الله اعلم اذا ملك العبد ملك
-
الله اعلم ان هكذا تضبط اذا ملك العبد ملك المحقق هكذا ضبطها اذا ملك العبد ملك الله
-
اعلم انها هكذا اذا ملك العبد ملك يعني اذا اعطوه ماله قالوا هذا ملكك يملك وكذلك
-
اذا اعطوه امراه وقالوا هذه ملكك يملك وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم يتسرى العبد في ماله وهو ماله ما لم ياخذه سيده
-
منه وقال في طبعا الماذل له بالتجاره يكون مال وقال في روايه جعفر وحرب جعفر بن محمد
-
وحرب ليس للسيد ان ياخذ سريه العبد اذا اذن له بالتسري فاذا تسرى بغير اذنه اخذها منه الان السيد
-
سيد ياذن لها بالتسريب ثم ياخذها منه لا يقول احمد ليس له ان ياخذها منه واذا باع
-
العبد وله سريه وهي لسيده لا يفرق بينهما لانها بمنزله امراته يعني الان هذا الرجل
-
اذن الرجل اذن لعبده ان يتسرى بالجاريه فتسرى بها وصارت بمنزيه زوجته لكن ليس الزوجه
-
هي ملك يمين ثم بدا له ان يبيع العبد يخرج العبد من ملكه الى ملك رجل اخر يخبره يقول
-
له ترى هذا له سريه وما يطير نفرق بينهما فلا بد ان تاذن له يصير هذا له بالذهاب
-
اليها فاحمد يقول لا يفرق بينهما لانها منزله امراته كما لا يفرق بينه وبين امراته لا يفرق بينه وبين ثريته وهذا كان
-
يفعل ابن عباس كان يجعل عبيده يتسرب الحين احنا حتى الحر ما يتسرى باب القول في احكام الاستبراء
-
الاستبراء هو التاكد الاستبراء هو التاكد من نقاء نقاء الرحم حتى لا تجتمع حتى لا تختلط الانساب وتجتمع مياه الرجال
-
في فرج واحد فلا نعرف من الاب قال ابو عبد الله في روايه محمد بن حكم
-
قال مالك اذا استبرا الجاريه فوضع فوضعها على يد اذا استبرا رجل الجاريه فوضعها على يد
-
امراه برضا البائع ويوضع المال على يد على يد رجل يرضون به فان حاضت الجاريه وضاع
-
المال فان المال يذهب من صاحب الجاريه يعني البائع وان كانت حاملا ذهب المال من المشتري لان هذا
-
بيع بوقف ولا يعجبني هذا القول اذا اشترى فهو مالك ان اصاب عيبا ان شاء رجع بقيمه العيب وان
-
شاء رد المال ورد وان شاء رد واخذ المال الجاريه اذا ا بارك الله فيك اذا اشتراها
-
الشخص فبانت حاملا هذا من العيوب اذا ما علموا مذهب احمد ان هذا العيب يا يرجعها بهذا
-
العيب يا يقبلها عنده ولكن ينقص من ثمنها لان الحامل لا يجوز له ان يطاها
-
فهذا يصير عيبا وبالنهايه ها يصير عيبا اذا اشتراها نعم وقال في روايه حنبل ارى ان يستبرئ الامه اذا باعها بحيضه
-
اذا حاضت لا الحامل لا تحيض والمشتري بحيضه واذا كانت البائعه البائعه امراه فلا بد
-
ان يستب برئه فيجيك شخص يقول لك يا اخي انا اشتريتها من امراه يعني المراه راح تقع عليها يعني
-
يعني ممكن سيدها القديم وقع عليه او البائع بقى عليه يقول احمد وين كان ما
-
تدينت وان كانت بكرا فلا بد من الاستبراء ش قالك بكر قال احمد لابد من الاستبراء
-
لان البكر ربما حملت فان لم تكن بالغه فشهر وقال في روايه ابي طالب تستبرا اذا كانت
-
من تحيض بحيضه وان كانت ممن لا تحيض فثلاث اشهر لان به يستبين الحمل لانها ادون ما يستبين
-
به الولد 40 نطفه ثم 40 علقه ثم يصير لحما واذا اشترى ابنه عشر سنين فارى ان تستبرا فان
-
كانت رضيعه فاي شيء يستبرا منها اذا كانت رضيعه عاد هذا قال شوف هذا استمتاع
-
بالرضيعه مش عارف ايش هي احمد يستغرب يقول انت ماذا تريد بالرضيعه من الاساس وقال في روايه الفضل بن عبد الصمد اذا لم
-
تبلغ تستبرا بثلاثه اشهر وان كانت صغيره في المهد وان كانت تحيض فحيضه والا فثلاث
-
وقال في روايه ابي طالب طبعا لانهم يرون الفتاه اذا كانت جسيمه وتطيق الجماع لا يطاها دون الفرج اذا كانت تستبر رجل
-
يقول خلاص انا استمتع بها دون الفرج وقد يطا ويطؤون لكن دون الفرج فمد يقول
-
رحمه الله عليه يقول لا يفعل هذا الذريعه هذا الذريعه وقال في روايه الاثرم اذا
-
استبراها فلا ينبغي ان اذا استبراها فلا ينبغي ان يباشرها ولا يقبلها يعني في فتره الاستبراء هذا القصد
-
وابن عمر هو اذا لم يملك نفسه يعني ابن عمر في روايه يقول ما ملكت نفسي حتى
-
قبلتها ما ملكت نفسي هذا اعتذار يعني ما كان ينبغي ان افعل قوله فما ملكت نفسي ان قبلتها كانه معتذر
-
من ذلك فما هو دليل على الجواز وقال في روايه ابي داوود اذا اشترى جاريه
-
قد ياست من الحيض يعني كبيره تتربص ثلاثه اشهر وقال في روايه صالح اذا استمرا جاريه
-
وذكر بائع بائعها انها لم تحظ قط الا مره واحده ينتظر بها تسعه اشهر الحمل
-
طبعا الروايه الثانيه كاربعه اشهر يعني اخف تسعه اشهر ثم ثلاثه مثل ما قال عمر في التي تطلق تطليقها او
-
تطليقتين فتعتد حيضها وحيضتين ثم يرتفع حيضها قال لا يدرى من الذي رفعه انها تعتد
-
تسعه اشهر وثلاثه حيض اللي هي هذه مرتفعه الحيض انها حاضت ثم التفع حيضها عمر قال تسعه
-
اشهر من اجل الحمل ثم ثلاثه حيض واحمد جعل مكان الحياض ثلاثه اشهر ولو قال انها تربص تسعه اشهر للحمل ثم شهر
-
بعد التسعه لانها تستبر بالحيضه فيكون الشهر مكان الحيضه فذلك قول صحيح يقول وبهذا اقول انها تستبرا بحيضه فان لم تحظ
-
فشهر ليش لانه مثل المط المطلقه المطلقه ثلاث اشهر مكان ثلاث حيض هذه تستبر بحيضه واحده
-
فشهر وهذا القياس والاحتياط ثلاث اشهر وهو قول ابي بكر الخلال رحمه الله عليه واما
-
الصغيره فاختيار ابي بكر الخلال انه يستعمل استبراء في الصغار والكبار كالعده على الوفاه تستوي الصغيره والكبيره في
-
التربص فهذا يصح على هذا الوجه والقول الاخر انها تشبه بعده الطلاق فاذا كانت العده تجب مع الوطء او مكان الوطا كان
-
الاستبراء مثله اذا امكن الوطء وقع الاستبراء والله اعلم الان المراه تعتد من زوجها الذي لم يدخل
-
بها اذا مات فكذلك الاستبراء حتى لو علمنا بقرائن وادله ان هذه المراه ما مسها احد
-
تستبرى ايضا باب القول في ابطال الحيله في الاستبراء ايه تمن تمن مع لا ماكل تم اليوم
-
امجمات ايه طيب هذا طبعا من تشوف الحيله معروف منو هم الحنفيه معروفين كان عندهم شويه حيل عشان
-
واحد جاء جاهم واحد قال لهم جماعه الخير انا شو اسمه انا اشتريت جاريه وما صبرت عنها
-
وشلون شوفوا النحل اقعد شهر ولا اقعد ثلاث شلون عطوه حيله وابو عبد الله احمد بن حنبل بل ابطالها
-
قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب بلغني ان المهدي المهدي الخليفه محمد عبد الله
-
المهدي الا هو في العاده السوالف هذا سوالف هارون بس يلا المهديهم اشترى جاريه فاعجبته
-
فقيل له اعتقها وتزوجها يعني اعتقها وتزوجها عشان ما يكون في استبراء صارت حره الحمد لله ها والاستبراء
-
للاماء فهذه تزوجها كانها ايش كانها حره الواحد يستبري حره يتزوجها ها فخلاص قال اعتقها وتزوجها
-
فقال احمد سبحان الله ما اعظم هذا ابطل كتاب الله والسنه قد جعل الله على الحرائر
-
العده من اجل الحمل يعني قال اصلا هي الحره اذا اطلقت من زوج ثاني لاجل فهذه الامه نفسها يعني الامه
-
انت ما تعرف شاريه من السوق شاريها من صاحب قديم تحله له فليس امراه تطلق او يموت عنها زوجها الا
-
تعتد من الحمل وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبراء الامه بحيضه من اجل
-
الحمل ففرج يوطا يستبره ثم يعتقه الى المكان فيتزوجها فيطاها يطا يطا الرجل اليوم ويطا الاخر هذا يقوللك تصير لعبه
-
عاد تصير والله ها انا اعتقتها وتزوجتها ويكون هذاك اللي باعها عليه تواطعها هذا نقض الكتاب والسنه
-
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطا الحامل حتى تضع ولا غير الحامل حتى تحيط
-
يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان اعنه لعنه تدخل معه في قبره
-
الرجل اللي اراد ان يطع حامل ان يطع حامل ولا ندري حامل ام لا ما اتمج هذا لا يطاها
-
ولا يب طبعا الان الامام احمد ذكر منو ذكر خليفه قال مهدي سوى كذا وكذا طبعا احمد
-
يعني هذا ما ادرك حيل محمد المهدي وقصه تذكر الحين بعض الناس ممكن قصه مثل هذه
-
شوف هذا شغل خوارج شلون يذكر خليفه وينتقده وكذا وهم هذول الخلفاء اصلا سالفتهم لاقفطين خلفاء العباسيين كل كتب
-
التواريخ وكل كتب الادب قاعد تكتب عنهم مصايب يعني ويوصلون حتىخواتهم وبناتهم شيء فظيع والمهدي هذا كان يكذب عليه عشان موقفه من
-
الزنادقه لكن ها كان يحوشه بعض الامور يقول لا يطاها ولا يباشرها لا ينال منها
-
شيئا دون الفرج ولا غيره لعلها تكون حاملا فهي ام ولد لرجل اخر ام ولد لرجل
-
وشوف انت الان هذا كلام احمد يعني بعض المشايخ في زماننا يفتي يقول المراه اذا زنت
-
خل زوجها يطاها حتى يذهب ما في نفسه طيب كيف يذهب ما في نفسه هو كيف يعني اذا خلاص اذا حملت من الاول
-
وطاك ما يسوي شيء يعني احد المشايخ قال ونسب الامر لابو بكر وعمر وكذا وهي نسبه غلط يعني بناء على
-
اختصار الاثار اثار اختصرت في في كتب المتاخرين فما ادرك ما فهم ولا الاثر عن
-
رجل ذنب بامراه فجلد فاراد عمر ان يجمع بينهم وقال بعض الناس ان هذا يكون بدون استبراء
-
لان هذا هو صاحبها اصلا اذا تزوجها فجاء قاسه قال على امراه متزوجه والفتوى هذه سبحان الله انتشرت وحقيقه هذه يعني
-
فعلا هذه يعني من الزلات لو تلاحظ المساله هذه تيتكلم فيها ذاك الشيخ تشبه هذه بس
-
هذا الشيخ المعاصر ما ما كلف نفسه يحتال مثل ما احتالها هؤلاء لا ابد زوجه وخلاص
-
وقول انا لله وانا اليه راجعون بعض المسائل تحتاج يعني الامر يحتاج الى تامل الله يبارك فيكم باب القول في جامع
-
الاستبراء وحدوده قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حرب اذا اشترى امه وهي حائض استقبل بها
-
حيظه اخرى يعني لو جاء بها وهي حائض لا يست ينتظرها حتى تطهر ويستمر برئا بحيض اخرى
-
وقال في روايه الاثرم فاذا اراد ان يستبرئها فاستبراها شهرين ثم حاضت يستبرها بالحيض جاءت عنده وهي ما تحيض ثم حاضت
-
وهو شهرين وهو صابر فظل له شهر واحد خلاص الشهر الثالث عاد اليها حيضها او ابتدا بها حيضها يترك
-
الشهور ويبدا الثمراء بحيضها هذا القصد وقال في روايه الميموني ان وهبت له جاريه عذراء تستبرا ايضا
-
الا ملك قد زال وقد ملك هذا فيستبرا وقال في روايه صالح اذا اشترى الجاريه
-
فجاءت بولد لاقل من سته اشهر وقد وطئها لا يلحق به الولد ولا يتبعه بعتقه لانه قد شركه في الماء
-
لان الماء يزيد في الولد وحديث ابي الدرداء مر على باب امراه مجح فقال قال
-
ايلم بها لقد هممت ان الععلهم لعنا يدخل في قبره كيف يورثها وهكذا طبعا اذا جاءت به ست ست لاقل من ست اشهر
-
يعني من قل حمل لا يلحق به لكن بما انه وطئها اثناء ما هي حامل ف
-
يعني يكون له عليه حق وقال في روايه الاثر يعتق الولد اذا وطئ جاريه من السبي
-
قبل ان تستبر على الحديث ابي الدرداء لان احمد قال ايش الله النبي صلى الله عليه
-
وسلم قال كيف يستبرئه فانت الان اخطات وطئت امراه وما استبرات وجاءت بولد يقينا ليس ولدك لا يكون عبد لك
-
لان ماه دخل عليك دخل عليه فيعتق مباشره ولا هو ولدك نعم كتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب
-
الطلاق اخر مسالتين ندخل في الطلاق اخر مسالتين في الطلاق القول في طلاق السنه واحدا او ثلاثه قال عبد العزيز قال
-
ابو عبد الله في روايه ابي طالب طلاق السنه مثل حديث ابن عمر طلا الطلاق السني
-
اللي قال علي لا يطلق احد طلاق السنه فيندم ان يطلقها في طهر لم يجامع فيه
-
يعني لا طلقها حائض ولا يطلقها في طهر قد جامعها ويطلقها طلقه واحده ليس مجموع
-
طلقات وكل ذلك واقع طلاقه في طهره جمعها في طلاق الحائض طلاق لكن هذه السنه
-
وهذا الذي يقول علي ما طلق احد طلاق السنه فندم معناه طلاق البدعه او طلاق عدم السنه
-
واقع لانه يندم طلاق السنه مثل حديث ابن عمر طاهرا من غير جماع واذا طلقت طلاق البدعه
-
فاذا كان في المراه رجعه ينبغي عليك ان ترجعه فاذا حاضت ثم طهرت طلق ان شاء واحده وان
-
شاء ثلاثا هذه السنه ولم يلتفت الى قوله الى قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لانه اذا طلق
-
اثنتين يملك الرجعه والسنه انما تكون على ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم طاهرا
-
من غير جماع واحده واثنتين وثلاثه هذا طلاق السنه يعني احمد يرى ان اثنين وثلاثه
-
عادي ما وقال اسحاق بن ابراهيم هذا في هذه الروايه اما الروايه الثانيه طلاق السنه
-
تطليقه واحده هذه الروايه الثانيه الروايه الاولى الامام يقول طلاق السنه ممكن يكون جمع لكن
-
بشرط ان يكون في طهر لم جمعه فيه الروايه الثانيه قال لا هو واحده مع ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلاق
-
السنه تطليقه واحده من غير جماع فان طلق ثلاثا بلفظ واحد لا يكون طلاق السنه لان
-
الله عز وجل يقول لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا طلقها ثلاثا لم يمكنه ان
-
يراجعها قال عبد العزيز وبهذا اقول وهذا هو الصحيح وهذا اللي عليه الفتوى نعم هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه