تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر (51) النكاح إلى (2550)

18 يوليو 2026 55 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى وما زلنا مع كتاب النكاح وقد ادخل مسائل

  3. الرضاع في مسائل النكاح وهذا سلوك لبعض اهل العلم كذا فعله الدارمي في مسنده ان

  4. مسائل الرضاع لقلتها يجعلونها ضمن مسائل النكاح وجرت عاده الناس عموما انهم يجعلونها كتابا مستقلا

  5. ولا وما ومن الدرس الماضي في مساله اعتاق السيد لامته وجعله مهرها صداقا يقول المصنف رحمه الله وقال في روايه ابي

  6. الصقر اذا جعل مهرها عتقها واشترط عليها الا تطلب منه الولد ورضيته ثم ابت بعد

  7. النكاح لها ان ترجع في شرطها لها ان ترجع في شرطها ولا ينفسخ العقد لها ان ترجع في شرطها ولانها صارت حره

  8. والحره لا يعزل عنها الا باذنج الولد فلها ان تعود وتطالب بالولد وقال في روايه الميموني

  9. وهذا في كثير من في عامه الشروط يجعل للمراه الرجوع اذا كان لها حق في ذلك

  10. نعم ثم هل يحق له الفسخ او لا هذا بحث اخر وعليكم السلام يقول وقال في روايه

  11. الميموني اذا طلقها قبل ان يدخل بها لا يسترق نصفها يستسعيها في النصف الاخر في

  12. النصف الاخر وكذلك ذلك قال الحسن يرجع عليها بنصف قيمتها هنا دمج بين مسالتين بين بابين المساله الاولى ان يجعل عتقها

  13. صداقها طيب ثم يطلقها قبل ان يدخل بها طيب نحن نعلم ان المراه اذا طلقت قبل الدخول

  14. بها لها نصف المهر فكيف يتنصف العتق العتق كيف يتنصف الان هو جعل عتقها صداقه

  15. ثم بعد ذلك طلق طلقها قبل ان يدخل بها في العاده مثلا اذا فرض لها 1000 دينار ثم

  16. طلقها قبل ان يدخل بها فلها 500 طيب العتق كيف يتنصف؟ عندنا خياران اما ان تعود رقيقا قال احمد

  17. لا تعود رقيقا طيب ماذا نفعل بها؟ نجعلها كانها مملوكه لشخصين العبد او الامه اذا كان مملوكا لشخصين

  18. واحدهما اعتق نصفا نصفه فالنصف الاخر يستسعى به ما معنى يستسعى؟ يعني يصير كالمكاتب يشتري نفسه

  19. ينفق يعمل و يشتري النصف الاخر فيكون نصفها حره والنصف الاخر ليس حرا وقال وكذلك قال حسن

  20. يرجع عليها بنصف قيمتها يعني هي تعطيه نصف القيمه تشتري نفسها منه وتعود حره يعني

  21. رجل طلق امراه تزوج امته وهي في ملكه قبل ان وقبل ان يدخل بها طلقها

  22. فهي فهي يكون نصفها حر والنصف الثاني هي تاتي بثمنها النصف الثاني وتعطيه فتصير حره

  23. وليست زوجه له بما انه طلقها نعم وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا كانت له امه

  24. يطاها بملك اليمين فيقول انت حره وانت طالق ان تزوجت بك فقد عتقت وان تزوجها

  25. فلها نصف الصداق وان كان الطلاق ثلاثا فلا تحل له الا بعد زوج فقلت اليس هذا من منزله الرجل يطلق قبل ان

  26. يملك قال ليس هذا مثل هذا قد كان وطئها والذي طلق قبل ان يملك ليس وطئها ليس هذا

  27. مثل هذا الان في مساله في الطلاق مشهوره ولعلها ستاتي وهو رجل يقول للمراه ان

  28. تزوجتك فانت انت طالق هذا بارك الله فيكم عد انا مغير مكاني عشانت المكان

  29. فهذا بارك الله فيكم ا الطلاق لا يقع وبهذا يذكر الفقهاء الحديث الذي يعرف فقط في كتب الفقهاء انما

  30. الطلاق لمن اخذ في بالثاخ فهذا كمن نذر فيما لا يملك وكمن باع ما لا يملك فلو

  31. تزوجها لا تطلق اذا شخص قال للمراه قال لها اذا تزوجتك فانت طالق اذا تزوجتك فانت طالق ثم بعد ذلك تزوجها

  32. لا يقع طلاق لما لان الطلاق طلقها قبل ان يملكها عندنا صوره مستثناه من هذه ان تكون

  33. هذه المطلقه كانت امته وكان يطاها فهي كانت مملوكه له ثم اعتقها وقال لها انت

  34. تزوجتك فانت طالق فهنا احمد يوقع الطلاق لما توقع الطلاق يا يا احمد قال هي اصلا

  35. كانت في ملكه وقد وطئها فلهذا جعله شبيها بالزوج الذي يقول لزوجته ان جاء الشهر الفلاني فانت طالق مثلا هذا

  36. الطلاق يقع بمجرد ان ياتي الشهر الفلاني الطلاق يقع نعم باب القول في احكام الرضاع

  37. وصفه لبن الفحل الان مسائل الرضاع وهي من اهم المسائل وكثر الاسئله عنها قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  38. عبد الله قول الله تبارك وتعالى وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من

  39. الرضاع ما يحرم من النسب الان لو امراه ارضعت رجلا بنص القران بنص القران الام

  40. ايش بنص القران الام محرمه طيب واختي من الرضاعه محرمه ما من هي اختك من الرضاعه؟

  41. من هي اختك من الرضاعه؟ ابنه هذه المراه اليس كذلك؟ صحيح و ولك اخت اخرى من الرضاعه

  42. ابنه الرجل الذي ارضعتك المراه بلبنه او بلبن ولده يعني الان لو رجل ا تزوج امراه فحملت منه فانجبت وهو له

  43. ابنه من زوجه اخرى ثم زوجته هذه التي ولدت ارضعت ابنا له ارضعت ولدا اخر غير ولدها فهذا

  44. الولد صار ابنها اليس كذلك وكل ابن لها وكل اخت وكل ابنه لها تحرم عليه

  45. واذا كانت انثى كل ابن لها يحرم عليها تمام طيب وابناء الرجل حتى ابنائها

  46. من غير هذا الرجل يحرمون عليها وايضا ابناء الرجل من غير هذه المراه لان هذا يقول اكتبن الفحل يحرم

  47. فعائشه رضي الله عنها لما دخل جاء اخوها من الرضاع قالت انما ارضعتني المراه لم

  48. يرضعني الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه عمك ليلج عليك فهذه المساله ممكن

  49. تخفي على كثير من الناس لان المنصوص الامهات والاخوات من الرضاعه لبن الفحل لم يذكر في القران صراحه

  50. ان له احكامه لهذا ام المؤمنين جهلته رضي الله عنها وارضاها ما عرفته حتى اخبرها النبي صلى

  51. الله عليه وسلم بذلك فكل يقول احمد فكل من ارضعته امراه فقد صارت امه فقد صارت امه عفوا وما ارضعته

  52. فلا يحل له ان يتزوج بشيء من بناتها سواء من زوجها الحالي الذي لبن الفحل تابع له او حتى من زوجها

  53. الاخر ولا من ارضعته هذه المراه يعني ان ارضعت اخا اخر له فاذا ارضعته صارت امه

  54. وما ارضعت وما ارضعت اخوات له فلا تحل له لانها اخته من امه ولبن الفحل كل ما ارضعت

  55. امراه ابيك بلبن ابيك فهو اخ لك تمام وكل ما ارضعت امراه اخيك بلبن اخيك فهو

  56. ابن اخيك وقال في روايه حنبل ولبن الفحل ان يكون للرجل امراتان هو الان يقربونها بمثال

  57. فترضع هذه الصبيه وهذه الصبيه رجل له امراتان وترضع هذه الصبيه وهذا صبيا صفرون اخوه

  58. اخوه طيب هذا ام وهذا ام هذا مرضع مختلفه وهذا مرضع مختلفه لبن الفحل في الاثنين

  59. واحد فهنا ايش هذا معنى هذه هذا من من الامثله التي يضعها الفقهاء ليقرب لك مساله هذا

  60. وتقع فلهذا احمد يقول ولبن الفحل يعرف يعرفه لك يعني كيف تفهم المساله قال خذ هذا المثال

  61. قال ان يكون للرجل امراتان فترضع هذه الصبيه وهذا طبيا لا يزوج هذه من هذا لانه

  62. لبن الفحل والنساء مختلفات لكن لبن الفحل واحد ونكاح ابن الرجل من لبنه بمنزله نكاح ابنه

  63. من صلبه وتاولت فيه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحديث ابي القيس هو عمك

  64. فليل عليك اللي هو عم عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وقال في روايه الميم

  65. الميموني وعمها من الرضاع يعني عائشه رضعت من امراه الفحل الذي ارضع لبن الفحل هذا الرجل له

  66. اخ صار عما لعائشه وقال في روايه الميموني اختي من الرضاعه لا تحل لابي واختي من الرضاعه لا تحل لاخي

  67. واختي من الرضاعه لا تحل لابني ولا لابني ولا لابنه ابيك وقال في روايه مهنا اذا

  68. ارضعت امراه ابني فلا يحل ان اتزوج ابنتها ولا يحل لابنتي ان يتزوج ولا يحل لابني ان

  69. يتزوج ابنتها ولا يحل لابني ان يتزوج ابنتها وقال في روايه عبد الله لا باسوج

  70. ابنتها الان هذه مساله مختلفه اذا امراه ارضعت ابني هي ارضعت ابنك يقول فلا يحل ان اتزوج

  71. ابنتها اللي هي ابنتها تصير اخت ولدي لكن انا لا شان لي لكن هي تكون منزله الابن قياسا في روايه

  72. عن احمد في روايه اخرى قال لا لا بس لان ما اتصلت انت بشيء وكذلك مثلا

  73. اخوانك يعني انت رضعت من امراه اخوانك اخوانك من بطن امك هل هم من يتزوج اخواتك من

  74. الرضاعه الصواب نعم على حتى على تخريجا على روايه عبد الله نعم هذه اختك وهذا اخوك لكن هذه اختك من

  75. باب الرضاعه وهذا اخوك من باب الولاده فلم يجتمعما بصله سوى انهما اخوان لك وقال في روايه عبد الله لا باس ان يتزوج

  76. الرجل اخت اخيه من الرضاعه ليس بينهما رضاع ولا نسل وانما الرضاع بين الجاريه وبين اخيه وهذا

  77. الصواب وقال في امراه رضعت ارضعت وهي لقوم ا امت امه صبيه صغيره ثم تزوج الرجل

  78. المراه التي ارضعت تلك الصغيره لا يحل لهذا الرجل ان يطا الامه اذا اشتراها بملكه لانها امه ولكن يستخدمها

  79. هي امته هي والله اعلم انها ارضعت امه لقوم ايه ثم تزوج الرجل المراه التي ارضعت تلك

  80. الصغيره نعم فهذه انت تبي تجمع بين المراه وامها من الرضاعه ما يصير لان هذه كامها الحقيقيه

  81. مر معنا انه لا يحل ان يجمع بين الام والابن بحال طيب باب القول في اضاع الكبيره ما يصح

  82. منهم وهذه مساله اليوم كثير من الناس يعرفونها بسبب طرح جماعه الشبهات لها قال عبد العزيز قال ابو عبد الله قد قال

  83. النبي صلى الله عليه وسلم في قصه سالم ارضعيه وهو كبير الا ان ام سلمه قالت كنا

  84. نرى انها رخصه من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم خاصه هذ قصه الرضاع الكبير لها

  85. حاله يعني انه رجل نشا في حجر امراه لا يراها الا امه تربى عندها لكن ما رضع منها ولا هي انجبته لكن

  86. هو نشا عندها هذه ايام الجاهليه وفي كثير مجتمعات الجاهليه تحصل بل حتى سئلت عنها

  87. مرارا انها تتكرر في كثير من المجتمعات انه تجد الابن الشخص ينشا في مكان او في محل ما يرى هذه المراه الا

  88. امه وهي ليست اما له فاذا كبر واسلم او عرف الحلال والحرام سالم ولا ابي

  89. حذيفه كبر واسلم فعرف الاحكام عرف ان هذه المراه ليست امه وشق عليهم اشد المشقه ان يعاملها معامله

  90. امه لان طول حياته يراها امه وتراه ابنها لكن ليس بينهم رضاع ولا نسب ففي هذه الحال ابيح رضاع الكبير طيب كيف

  91. الرضاع الكبير طبعا رضاع الكبير بن عمر يقول تحلب له في اناء طيب هذه الحاله هذه

  92. ولا الاصل ان رضاع في الحولين ولا يجوز في غير الحولين هذا الاصل هذا الاستثناء هل هو خاص لسالم مولى ابي

  93. حذيفه ام لمن كل ح ام لكل شخص حاله كحال سالم مولا ابي حذيفه والله القوي واختاره

  94. كثير من العلماء ان كل من حاله حال مولاه سالم ابي حذيفه ابي حذيفه بن عتبه ابن ربيعه

  95. بينما لا الرضاع الكبير لا يؤثر في محل اخر لان الاصل ان الرضاع في الحولين فقط

  96. وقال عمر بن الخطاب وعمر بن العاص يروى في رضاع الكبير وهو حجه لمن رده

  97. ايضا لا تكون الرضاعه الا من المجاعه يعني ايش الرضاعه لا تكون الا من المجاعه يعني

  98. يكون الطفل لا ياكل شيئا هو فقط يشرب اللبن اما اذا الطفل ياكل اللحم وياكل كل

  99. شيء ثم رضع من المراه الرضع لا يؤثر فالكبير لا يكون بجوع حتى يجزيئه لبن

  100. الثدي والصبي يرويه الثدي واذا كان الرضاع يقوم مقام النسب اليس يدخل على بنات التي

  101. ارضعت بلبنها واخواتها فيرى كشف الشعور وقد رؤي لا رضاع بعد الفطام هذا روايه الميموني يعني احمد قال يعني طيب قلنا لها

  102. قلنا لها هذه امك في رضاع الكبير اذا رضع منها يقول هنا نحن الموضوع خطير يعني نبيح

  103. له رؤيه اخواتها وبناتها وقال في روايه ابي طالب عمر وعلي وابن مسعود لا يرون رضاع الكبير شيئا

  104. هذا جمهره الصحابه وال خلفاء الراشدين اذا ما حديث سالم مولا ابي حذيفه رخصه خاصه

  105. وام سلمه قالت ذلك رخصه لسهله في رضاع الكبير وحديث اشعث الرضاعه من المجاعه والكبير لا يكون لا يكون حاله حال مجاعه

  106. لانه ياكل بطبيعه الحال ولا يكون بعد الحولين رضاعه من مجاعه اللبن الرضاعه تكون في الحولين فاذا ذات على الحولين ما

  107. تؤثر نهائيا حتى لو رضع رضعات مشبعات فاذا كان بعد الحولين اكل واشبع وشبع وقال في

  108. روايه اسحاق بن منصور لا رضاع بعد الحولين وقال في روايه ابي اسحاق يقول قال الله عز

  109. وجل حولين كاملين فان فطمت المراه ولدها قبل الحولين فارضعت فارضعت امراه في الحولين يحرم ما كان في الحولين وبعد

  110. استكمال الحولين لا يحرم هي اظن لا يحرم اظن هو ضابطها المحقق لا يحرم اظنها لا

  111. يحرم يعني الرضاعه بعد الحولين ما تؤثر لا تحرم لا تشهر محرميه لا تصير هي اما له ولا

  112. تصير ابنتها اخت له ولا تصير اخته اختها خاله له ولا ا نعم باب القول في صفه الرضاع وما يحرم من

  113. العدد هذه في عدد الرضاعات عاد الان عرفنا الرضاع واحكامه وما يحرم وكذا ورضاع الكبير الان نبحث هي كم رضعه

  114. طيب الرضاعات في القران الرضاع مجمل ذكر الرضاع يرضعنا السنه فالصلاه فهناك حديث عائشه لا تحرم المصه والمصتان

  115. مفهوم المخالفه الثلاثه تحرم وهذا ذهب اليه مالك والشافعي لكن هناك احاديث في الخمسه ولا تنافي الا الثلاثه خمسه

  116. حديث الخمسه ان وهي مما انزل من القران زياد وهي مما انزل من القران ومات رسول

  117. الله يقرا هذه زياده فيها شذوذ الامام احمد رحمه الله في معظم الروايات يفتي بالخمسه ولكن في بعض الروايات يتردد

  118. لان احاديث الخمسه وان مشيت الا انها فيها تردد وفي كثير من الرضاع النبي صلى الله

  119. عليه وسلم لم يكن يستفصل يقول فلانه ارضعت فلان فيقول النبي قال كيف وقد قالت وينتهي الموضوع ولا يستفصل

  120. فلهذا الامام احمد نقل عنه الترمذي روايه كانه يتوقف يعني يقول ما اقول الا ثلاثه

  121. لكن ما اقول الا خمسه قال ولو جاء واحده وقالت ارضعته ثلاث رضعات فان الامام رحمه

  122. الله كان يظهر عليه التورع في مثل هذا قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  123. المروضي لا يحرم من الرضاع الا خمس رضاعات وقالت عائشه نزلت الرضاع عشر معلومات فنسخنا خمس وبقينا خمس وقال في روايه حنبل

  124. ما كان بعد الحولين من قليل او كثير فانه يحرم لا ما بعد الحولين لا يحرم الروايه هذه

  125. فيها ارتباك وقوله لا تحرم المصه والمصتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الامه

  126. السوداء وقد ارضعت وقد ارضعتكما ولم يقل كم الرضاع فهذا يعني يوحي انها مطلق وقال في روايه حنبل الثالثه ايضا تحرم

  127. خالف خبر عائشه قلنا ليش؟ لان خبر عائشه اصلا فيه اشكاليه اسناديه كافي مسلم الا

  128. ان فيه تفرد الامر الثاني انه في حديث عقب الحارث النبي صلى الله عليه وسلم ما استفص

  129. لما رجل متزوج امراه جاءت ا سوداء قالت ارضعتهما فقال ان حديث قيس بن الحارث عقبه بن

  130. الحارث عفوا وعقبه هذا سبحان الله رضي الله عنه وارضاه هو اللي قتل خبيب بن عدي يعني خبيب لما

  131. اللي قال ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان له مضجع لاسروا المشركين

  132. وصارت معه قصه معروفه وقتلوه وايضا اظن يعني في بعض الروايات يعني يذكرون يقول قال وجهوني للقبله اللي قتل

  133. بشكل مباشر اسلم لاحقا وهو اللي راوي هذا الحديث سبحان الله قال عبد العزيز وبما روى المروذي اقول

  134. والله اعلم وصار هذا معتمد المذهب لكن والله الامام ترى كثير من فتاويه يحترم جدا قول مالك والشافعي بالتحريم

  135. الثلاثه و ويتهيب نعم وقال في روايه ابي عبد الله المصه والمصتان والاملاجه والاملاجتان والرضعه

  136. والرضعتان واحد يعني من باب التفسير تفسير غريب وقال في روايه جعفر بن محمد في قوله

  137. خمس رضعات اما ترى الصبي يرضع فاذا ادركه النفس امسك الثدي فيستريح ويتنفس فاذا فعل ذلك فهيمصه

  138. طيب كيف نحسب الرضاعات؟ هو قال لك يعني الصبي اذا التقم الثدي ثم تركه يتنفس هذه

  139. خلاص انتهت هذه الرضعه فاذا اقبل على الثدي مره اخرى فهذه رضعه ثانيه وهكذا هذا

  140. هو تفسير الرضعه باب القول في الرضاع من الميته وهذه سبحان الله كانت تقع قديما لما تقع

  141. مجازر وكذا نجد صبيا يرضع من امراه ميته وسبحان الله كان امر عجيب قال عبد العزيز

  142. قال ابو عبد الله في روايه مهنا في صبي رضع من ثدي امراه وهي ميته يقول لا ادري

  143. يكون ذلك رضاعا الا ان عمر قال اللبن لا يموت يعني عادي ينشر محرميه ذكره ابن عجلان عن ابي اسحاق عن كثير بن

  144. شهاب ويرويه ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العاليه اللبن لا يموت ولاحظ هذه

  145. المساله لما تكلم فيها السلف اذا هي واقعه السلف ما يفترضون واقعه وسئل عنها وابو العالي هذا تابع

  146. مخضرم رفيع بن مهران ادرك النبي ما راه واسلم وحفظ القران قبل ان يرى الصحابه

  147. وقصته عجيبه يعني كانوا يختمون كل يوم فلما جاءهم الصحابه قالوا لهم انتم كيف تختمون كل يوم لا يقول يقول كنا نراه انه

  148. حق علينا وكان عبيد سبحان الله وبعدين صار يعني من كبار المفسرين رضي الله عنه

  149. وارضاه ابو العاليه رفيعين مهران فلما ابو العاليه يتكلم في الموضوع فاعلم ان الموضوع قد وقع في الغزوات قديما وفي

  150. الامور قال لبن لا يموت يقول وهو عندي يحرم واذا كان حرام على معنى قول من يقول

  151. الحرام يحرم الحلال والله اعلم قال في روايه حنبل اذا ثقت امراه لا زوج لها ولا

  152. ولد غلاما ودر لها لبن انها لا تكون امه لا رضاع الا من ولاده هذه قد تقع احيانا

  153. قد تقع احيانا سبحان الله يعني لكن هذه لا تعتبر وقال اذا حلبت فاوجرت صبيا

  154. الوجور هذا اللي يوضع علاج يعني مثل الصعوط او يوضع في الفم او يوضع في الانف

  155. لا يكون ذلك رضاعا وانه لا يحرم وهذا تناذى فيها الفقهاء يعني مثلا لو ارضعت اربع رضعات والخمسه

  156. كانت وجور مثلا مو كلها هكذا باب القول في رضاع الزوجات صغارا قديما كان الناس عادي ممكن تتزوج امراه من

  157. من تولد وابوه يزوجها ويقول اذا كبرت انت تستلمها يعني قال ابو عبد الله في روايه مهنى في رجل

  158. تزوج ثلاث صبيات رواضع كلهن فارضعت كلهن امراه صرنا اخوات يعني زوج ثلاثه كل الرضيعات فجاءت امراه

  159. ارضعتهن جميعا صرنا اخوات فخلاص الاخوات ما يجوز الجمع بينهم يقول حرمت الاثنتان حين رضعنا والاخرى حلا اول اثنين حرمنا

  160. وتبقى الاخيره المنفرده حلا لانها الاخريات فصن فقال لا حرمنا عليه كلهن احمد يقول لا كلهن كلهن صرنا اخوات

  161. الكبيره والصغيره نعم وقال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا تزوج الرجل المراه ثم تزوج صغيره

  162. فارضعت المراه الجاريه صغيره فيشر ان لم يكن ان لم يدخل بالمراه حرمت عليه لانها

  163. من الامهات التي لم يدخل بهن قال تعالى وامهات نسائكم والجاريه امراته قال تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا

  164. جناح عليكم فان كان دخل بالمراه ثم ارضعت الجاريه حرمتا جميعا لانهما من اللاتي دخل بهن بهن

  165. فحرمت عليه وهي من الربائب وللمراه الصداق بما استحل من فرجها والصداق الصغيره على المراه لان هي حرمتها عليه فيعود عليها

  166. بالصداق يعني يطلب منها الصداق نعم وصداق لانها جنت عليها حتى طلقت فعليها نصف الصداقه لانه لم يدخل بها والحجه فيه

  167. علي بن ابي طالب حين قال للشاهدين لو اعلم انكما تعمدتما لقطعتكما والزمهما الديه ديه الرجل لما قطعه

  168. بقولهما هذا شوف خال القياس العجيب علي بن ابي طالب في ايامه جو ناس اشهدوا على شخص زور

  169. انه سارق وعلي اخذ بشهاده وقطع بعد ثم ظهر انه لا متوهمان فعلي بن ابي طالب جا قال تعال عليكم ديه

  170. يد الرجل قال ولو اعلم انكما تعمدتما ما تريد الا قطع يده ماذا افعل فيكما

  171. لقطعت ايديكما بيده التي قطعت بشهادتكما احمد يقول هذه المراه اللي ارضعت الصغيره لكي تحرم على زوجها

  172. انا الزمها بالمهر لان هي افسدت على هذه الجاريه زواجها بان ارضعتها كما علي ال الزم اولئك بالديه لان

  173. بشهادتهما قطع الرجل والزمهم ديه الرجل لما لما قطع بقولهما وهذه ايضا طلقت بفعلها فهذه حجه ولا مهر

  174. لها لانها هي التي حرمت نفسها طبعا هذا لا مهر لها اذا لم يكن دخل بها

  175. اذا دخل بها المهر لها بس تحل من فرجها وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا عمدت

  176. ام الكبيره فارضعت الصغيره الحين مو هي امها حرمت عليه جميعا وترجع الصغيره على ام الكبيره بنصف المهر فان كان دخل

  177. بالكبيره كان لها المهر ويرجع به على امها فان شاء تزوج بالكبيره لان الصغيره تلاعده

  178. لها وهي غير مدخول بها تزوج ايتها شاء نعم لانه تبقى تلك حلال له لانها غايه الامر

  179. ايش ان ام زوجته ارضعته اي اخوات ها ايه هي الاشكاليه فقط في الجمع باب القول في تزوج المراه من الرضاعه قال

  180. عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه محمد بن حكم اذا تزوج اخته من الرضاعه او

  181. امه ما يعلم ثم علم ثم علم بعد ذلك انها امه امه او او اخته كما في حديث عقب بن

  182. الحارث فلا صداق لها اذا لم يدخل بها اذا ما دخل بها العقد فاسد من الاساس فما في

  183. نصف مهر وما فيه وانما امه من الرضاعه واخته من الرضاعه اذا لم يدخل بها او اخت امراته من الرضاعه

  184. فلها الصداق اذا دخل بها اما اذا دخل بها فقد ثبت الصداق نعم الروايه يقول كذا هذه الروايه في الاصل

  185. وفي الروايتين والوجهين اذا تزوج اخته من الرضاعه ثم علم بعده او امه من الرضاعه ثم علم او اخت امراته

  186. او امها ثم علم فقال اما اخته وامه او بنته فلا صداقه لها لان هذا محرم على كل

  187. وجه واما اخته واما اخته من الرضاعه او اخت امراته او بنتها او امراتها او امراته

  188. فلها الصداق ولا ميراث الظاهر اخت زوجته من الرضاعه يعني هذه التي تحل لو انفرد بها فهذه لها صداق ولا

  189. ميراث لها اما الاخريات اللواتي حرمنا تحريما ابديا فلا صداق ولا ميراث وقال في روايه عبد الله اذا تزوج زوج اخته وهو لا

  190. يشعر قال لا يدخل بها ولا صداق لها فان كان دخل بها فلها الصداق الذي سمى قال عبد

  191. العزيز وبهذا اقول يعني انه ان دخل بها فلها صداق والروايه الاولى يقول لا صداق

  192. مطلقا عليها باب القول في الرضاع من الذميات ا من مسائل الرضاع التي لا تذكر عاده انهم

  193. يرون ان اللبن له علاقه في نشر الاخلاق وان الناس يتاثرون بهذا فلذلك عامه الفقهاء

  194. كانوا لا يرون ان ان يرضع الرجل من الفاسق حتى لو كانت اما لهو يقول جيب له مرضعه

  195. اخرى وايضا ان لا يرضع من المبتدعه والكافره كيف نجي نقرا قال ابو عبد الله في روايه

  196. محمد بن حكم ابي طالب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز قال اللبن يشبه عليه

  197. يعني يشبه عليه اخلاقها يقول فلا فلا يسقى من يهوديه ولا نصرانيه ولا من زانيه

  198. اليوم الزانيه يعطونها حتى الحضانه يعطونها كيف ولا يقبل اهل الذمه المسلمه ولا ترى شعورهن هذه القابله اللي في

  199. التوليد يعني ومساله الشعور تكلمنا عليها القول في مذمه الرضاع يعني المراه اذا ارضعت لها فضل

  200. فكيف تجاذى قال ابو عبد الله قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  201. عبد الله الحجاج بن حجاج عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمه الرضاع قال

  202. غره عبد او امه قال يعني يهب لمن ترضع ولده عبدا او امه فيكون قد ذهب عنه مذمه

  203. الرضاع يعني يكون قد جاثاها وهذا يبدو والله اعلم لما كانت ترضع بغير اجره اما التي ارضعت باجره فهذا

  204. المذمه خلاص هو دفع لها دفع لها الاجره باب القول في قوله تعالى فسترضع له اخرى

  205. قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب قرا عز وجل وان قوله عز وجل وان تعاسرتم

  206. فسترضع له اخرى قال هي احق بما يطلب به من اجر الرضاع يعني زوجته طليقه

  207. فان قالت لا ارضى بكذا وكذا مما يطلب به فليس لها ذلك ويعطى لغيرها فان رضيت بما يطلبه فهي احق به

  208. بما يعني ان المراه هي احق برضاع ابنها الا ان تطلب على ذلك اجره زائده على اجره

  209. المثل تريد الحاف الزوج فهنا ياتي بمرضعه اخرى وينبغي على القاضي ان يلزم يقول خلاص

  210. ترضع له تلك اذا كنت انت لا تريدين ارضاعه الا باجره زائده على ما تعارف عليه الناس في مثل هذا

  211. السياق وقال في روايه حرب اذا تزوج الرجل المراه ولها ولد ترضعه له ان يمنعها لان حجرها له وهي احق

  212. بها وولدها يسترضع له يعني الرجل انزوج الزوج امراه مرضع له ان يمنعها من

  213. الرضاع لكن بشرط ايش ان يؤتى له بمرضع ان يؤتى له بمرضع فلا يترك باب القول في تسري العبد واحكامه وهذه

  214. مساله ممكن كثير من الناس ما يعرفها وهي مساله فيها غرابه الان العبد يتزوج ما في مشكله امنا بالله

  215. العبد يتزوج يزوجه سيده ويستاذن سيده ويمهر له سيده انت لكن هل العبد يتسرى ما

  216. معنى يتسرى يعني يطا الامه بملك اليمين يعني السيد يكون عنده عبد ذكر وتكون عنده

  217. امه انثى فيقول للذكر هذه الامه لك ان تستمتع بها ابحتها لك ان تستمتع بها وبطبيعه الحال ما يجتمع عليها

  218. اكثر من واحد ولا لكن ابحتها لك هذه كثير من الفقهاء منعوا منها قالوا لا العبد لان

  219. اصل لا يملك فليس ملك اليمين احمد يبيح يقول لان في اثار عن الصحابه ولان السيد هنا ملكه الامر ملكه المنفعه

  220. فكان كالعبد الماذول له بالتجاره العبد الماذول له بالتجاره يتعامل مع المال كانه ملكه لان السيد يقول له المال لك الان انت

  221. تعامل به لا تستاذني بشيء لكن انا اريد ان تاتيني بارباح في اخر الشهر فقط فهنا

  222. العبد هنا يتصرف بالمال كانه مالك له فهذه كتلك يقول قال ابو عبد الله في روايه ابي

  223. طالب لا اعلم شيئا يدفع طبعا انت من تسمع لا اعلم شيئا يدفع اعلم اعلم ان في مخالف

  224. وان المخالفين كثير واقوياء فتجد احمد يقول يعني هكذا كالمعتذر والله ودي لو وافقتكم لكن انا عندي دليل

  225. اقوى من قولكم فيقول لا اعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر واحد عشر من التابعين شوف عاد معرفه

  226. الامام احمد بالاثار يقول ومعرفه واحد عش عطاء ومجاهد واهل للمدينه على تسري العبد انهم اجازوا ان السيد يبيح له لكن بشرط ان

  227. المبيح له السيد سيده هو مالكه وهذه امه ها يقول فمن احتج بهذه الايه والذين هم

  228. لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فقوى ها فاي ملك للعبد قال العبد لا يملك

  229. فاذا لا يقع له ذلك يقول فقد قال النبي الان احمد يرد على استدلالهم هذا فقد قال

  230. النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى عبدا وله مال فالمال للسيد طيب العبد ملك تبعا هذه عاد من من امثله

  231. قاعده يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا العبد لا يملك استقلالا ولكن يملك بتمليك سيده

  232. ان يوضع ان ان يعطى بعض الامور وكذا فكذلك هو لا يملك الامه ليتسرى بها ابت استقلالا

  233. كما يفعله الحر ولكن قد يوهب ذلك يقول فجعل له مالا هذا يقوي التسري وابن عباس

  234. شوف هذه القاعده العلميه حتى عبد الله مسوي عليها بالفصبوري وابن عباس بن عمر اعلم بكتاب الله يعني يقول لك انا الحين

  235. معاي اثار عن الصحابه جاي انت تستدل علي بايه من القران على منو على ابن عباس بن

  236. عمر هم اعلم بالقران مني ومنك تمام يعني هذا حتى سبحان الله ذكرناها في دروس

  237. الصيام لما بعض الصحابه افتوا بان من ذهب عليه شهرين من ذهب عليه رمضانين عفوا انه يطعم مع

  238. الصيام فبعض المشايخ ماذا قال؟ قال لا يوجد في ذكر في كتاب الله الاطعام طيب

  239. الصحابه اعلم بكتاب الله لانهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون فيما انزلت ولا مخالفه لهم

  240. قالوا يتسرى العبد وسمعت ابن عيينه شيخه يقول اذا ملك العبد ملك هي الله اعلم اذا ملك العبد ملك

  241. الله اعلم ان هكذا تضبط اذا ملك العبد ملك المحقق هكذا ضبطها اذا ملك العبد ملك الله

  242. اعلم انها هكذا اذا ملك العبد ملك يعني اذا اعطوه ماله قالوا هذا ملكك يملك وكذلك

  243. اذا اعطوه امراه وقالوا هذه ملكك يملك وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم يتسرى العبد في ماله وهو ماله ما لم ياخذه سيده

  244. منه وقال في طبعا الماذل له بالتجاره يكون مال وقال في روايه جعفر وحرب جعفر بن محمد

  245. وحرب ليس للسيد ان ياخذ سريه العبد اذا اذن له بالتسري فاذا تسرى بغير اذنه اخذها منه الان السيد

  246. سيد ياذن لها بالتسريب ثم ياخذها منه لا يقول احمد ليس له ان ياخذها منه واذا باع

  247. العبد وله سريه وهي لسيده لا يفرق بينهما لانها بمنزله امراته يعني الان هذا الرجل

  248. اذن الرجل اذن لعبده ان يتسرى بالجاريه فتسرى بها وصارت بمنزيه زوجته لكن ليس الزوجه

  249. هي ملك يمين ثم بدا له ان يبيع العبد يخرج العبد من ملكه الى ملك رجل اخر يخبره يقول

  250. له ترى هذا له سريه وما يطير نفرق بينهما فلا بد ان تاذن له يصير هذا له بالذهاب

  251. اليها فاحمد يقول لا يفرق بينهما لانها منزله امراته كما لا يفرق بينه وبين امراته لا يفرق بينه وبين ثريته وهذا كان

  252. يفعل ابن عباس كان يجعل عبيده يتسرب الحين احنا حتى الحر ما يتسرى باب القول في احكام الاستبراء

  253. الاستبراء هو التاكد الاستبراء هو التاكد من نقاء نقاء الرحم حتى لا تجتمع حتى لا تختلط الانساب وتجتمع مياه الرجال

  254. في فرج واحد فلا نعرف من الاب قال ابو عبد الله في روايه محمد بن حكم

  255. قال مالك اذا استبرا الجاريه فوضع فوضعها على يد اذا استبرا رجل الجاريه فوضعها على يد

  256. امراه برضا البائع ويوضع المال على يد على يد رجل يرضون به فان حاضت الجاريه وضاع

  257. المال فان المال يذهب من صاحب الجاريه يعني البائع وان كانت حاملا ذهب المال من المشتري لان هذا

  258. بيع بوقف ولا يعجبني هذا القول اذا اشترى فهو مالك ان اصاب عيبا ان شاء رجع بقيمه العيب وان

  259. شاء رد المال ورد وان شاء رد واخذ المال الجاريه اذا ا بارك الله فيك اذا اشتراها

  260. الشخص فبانت حاملا هذا من العيوب اذا ما علموا مذهب احمد ان هذا العيب يا يرجعها بهذا

  261. العيب يا يقبلها عنده ولكن ينقص من ثمنها لان الحامل لا يجوز له ان يطاها

  262. فهذا يصير عيبا وبالنهايه ها يصير عيبا اذا اشتراها نعم وقال في روايه حنبل ارى ان يستبرئ الامه اذا باعها بحيضه

  263. اذا حاضت لا الحامل لا تحيض والمشتري بحيضه واذا كانت البائعه البائعه امراه فلا بد

  264. ان يستب برئه فيجيك شخص يقول لك يا اخي انا اشتريتها من امراه يعني المراه راح تقع عليها يعني

  265. يعني ممكن سيدها القديم وقع عليه او البائع بقى عليه يقول احمد وين كان ما

  266. تدينت وان كانت بكرا فلا بد من الاستبراء ش قالك بكر قال احمد لابد من الاستبراء

  267. لان البكر ربما حملت فان لم تكن بالغه فشهر وقال في روايه ابي طالب تستبرا اذا كانت

  268. من تحيض بحيضه وان كانت ممن لا تحيض فثلاث اشهر لان به يستبين الحمل لانها ادون ما يستبين

  269. به الولد 40 نطفه ثم 40 علقه ثم يصير لحما واذا اشترى ابنه عشر سنين فارى ان تستبرا فان

  270. كانت رضيعه فاي شيء يستبرا منها اذا كانت رضيعه عاد هذا قال شوف هذا استمتاع

  271. بالرضيعه مش عارف ايش هي احمد يستغرب يقول انت ماذا تريد بالرضيعه من الاساس وقال في روايه الفضل بن عبد الصمد اذا لم

  272. تبلغ تستبرا بثلاثه اشهر وان كانت صغيره في المهد وان كانت تحيض فحيضه والا فثلاث

  273. وقال في روايه ابي طالب طبعا لانهم يرون الفتاه اذا كانت جسيمه وتطيق الجماع لا يطاها دون الفرج اذا كانت تستبر رجل

  274. يقول خلاص انا استمتع بها دون الفرج وقد يطا ويطؤون لكن دون الفرج فمد يقول

  275. رحمه الله عليه يقول لا يفعل هذا الذريعه هذا الذريعه وقال في روايه الاثرم اذا

  276. استبراها فلا ينبغي ان اذا استبراها فلا ينبغي ان يباشرها ولا يقبلها يعني في فتره الاستبراء هذا القصد

  277. وابن عمر هو اذا لم يملك نفسه يعني ابن عمر في روايه يقول ما ملكت نفسي حتى

  278. قبلتها ما ملكت نفسي هذا اعتذار يعني ما كان ينبغي ان افعل قوله فما ملكت نفسي ان قبلتها كانه معتذر

  279. من ذلك فما هو دليل على الجواز وقال في روايه ابي داوود اذا اشترى جاريه

  280. قد ياست من الحيض يعني كبيره تتربص ثلاثه اشهر وقال في روايه صالح اذا استمرا جاريه

  281. وذكر بائع بائعها انها لم تحظ قط الا مره واحده ينتظر بها تسعه اشهر الحمل

  282. طبعا الروايه الثانيه كاربعه اشهر يعني اخف تسعه اشهر ثم ثلاثه مثل ما قال عمر في التي تطلق تطليقها او

  283. تطليقتين فتعتد حيضها وحيضتين ثم يرتفع حيضها قال لا يدرى من الذي رفعه انها تعتد

  284. تسعه اشهر وثلاثه حيض اللي هي هذه مرتفعه الحيض انها حاضت ثم التفع حيضها عمر قال تسعه

  285. اشهر من اجل الحمل ثم ثلاثه حيض واحمد جعل مكان الحياض ثلاثه اشهر ولو قال انها تربص تسعه اشهر للحمل ثم شهر

  286. بعد التسعه لانها تستبر بالحيضه فيكون الشهر مكان الحيضه فذلك قول صحيح يقول وبهذا اقول انها تستبرا بحيضه فان لم تحظ

  287. فشهر ليش لانه مثل المط المطلقه المطلقه ثلاث اشهر مكان ثلاث حيض هذه تستبر بحيضه واحده

  288. فشهر وهذا القياس والاحتياط ثلاث اشهر وهو قول ابي بكر الخلال رحمه الله عليه واما

  289. الصغيره فاختيار ابي بكر الخلال انه يستعمل استبراء في الصغار والكبار كالعده على الوفاه تستوي الصغيره والكبيره في

  290. التربص فهذا يصح على هذا الوجه والقول الاخر انها تشبه بعده الطلاق فاذا كانت العده تجب مع الوطء او مكان الوطا كان

  291. الاستبراء مثله اذا امكن الوطء وقع الاستبراء والله اعلم الان المراه تعتد من زوجها الذي لم يدخل

  292. بها اذا مات فكذلك الاستبراء حتى لو علمنا بقرائن وادله ان هذه المراه ما مسها احد

  293. تستبرى ايضا باب القول في ابطال الحيله في الاستبراء ايه تمن تمن مع لا ماكل تم اليوم

  294. امجمات ايه طيب هذا طبعا من تشوف الحيله معروف منو هم الحنفيه معروفين كان عندهم شويه حيل عشان

  295. واحد جاء جاهم واحد قال لهم جماعه الخير انا شو اسمه انا اشتريت جاريه وما صبرت عنها

  296. وشلون شوفوا النحل اقعد شهر ولا اقعد ثلاث شلون عطوه حيله وابو عبد الله احمد بن حنبل بل ابطالها

  297. قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب بلغني ان المهدي المهدي الخليفه محمد عبد الله

  298. المهدي الا هو في العاده السوالف هذا سوالف هارون بس يلا المهديهم اشترى جاريه فاعجبته

  299. فقيل له اعتقها وتزوجها يعني اعتقها وتزوجها عشان ما يكون في استبراء صارت حره الحمد لله ها والاستبراء

  300. للاماء فهذه تزوجها كانها ايش كانها حره الواحد يستبري حره يتزوجها ها فخلاص قال اعتقها وتزوجها

  301. فقال احمد سبحان الله ما اعظم هذا ابطل كتاب الله والسنه قد جعل الله على الحرائر

  302. العده من اجل الحمل يعني قال اصلا هي الحره اذا اطلقت من زوج ثاني لاجل فهذه الامه نفسها يعني الامه

  303. انت ما تعرف شاريه من السوق شاريها من صاحب قديم تحله له فليس امراه تطلق او يموت عنها زوجها الا

  304. تعتد من الحمل وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبراء الامه بحيضه من اجل

  305. الحمل ففرج يوطا يستبره ثم يعتقه الى المكان فيتزوجها فيطاها يطا يطا الرجل اليوم ويطا الاخر هذا يقوللك تصير لعبه

  306. عاد تصير والله ها انا اعتقتها وتزوجتها ويكون هذاك اللي باعها عليه تواطعها هذا نقض الكتاب والسنه

  307. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطا الحامل حتى تضع ولا غير الحامل حتى تحيط

  308. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان اعنه لعنه تدخل معه في قبره

  309. الرجل اللي اراد ان يطع حامل ان يطع حامل ولا ندري حامل ام لا ما اتمج هذا لا يطاها

  310. ولا يب طبعا الان الامام احمد ذكر منو ذكر خليفه قال مهدي سوى كذا وكذا طبعا احمد

  311. يعني هذا ما ادرك حيل محمد المهدي وقصه تذكر الحين بعض الناس ممكن قصه مثل هذه

  312. شوف هذا شغل خوارج شلون يذكر خليفه وينتقده وكذا وهم هذول الخلفاء اصلا سالفتهم لاقفطين خلفاء العباسيين كل كتب

  313. التواريخ وكل كتب الادب قاعد تكتب عنهم مصايب يعني ويوصلون حتىخواتهم وبناتهم شيء فظيع والمهدي هذا كان يكذب عليه عشان موقفه من

  314. الزنادقه لكن ها كان يحوشه بعض الامور يقول لا يطاها ولا يباشرها لا ينال منها

  315. شيئا دون الفرج ولا غيره لعلها تكون حاملا فهي ام ولد لرجل اخر ام ولد لرجل

  316. وشوف انت الان هذا كلام احمد يعني بعض المشايخ في زماننا يفتي يقول المراه اذا زنت

  317. خل زوجها يطاها حتى يذهب ما في نفسه طيب كيف يذهب ما في نفسه هو كيف يعني اذا خلاص اذا حملت من الاول

  318. وطاك ما يسوي شيء يعني احد المشايخ قال ونسب الامر لابو بكر وعمر وكذا وهي نسبه غلط يعني بناء على

  319. اختصار الاثار اثار اختصرت في في كتب المتاخرين فما ادرك ما فهم ولا الاثر عن

  320. رجل ذنب بامراه فجلد فاراد عمر ان يجمع بينهم وقال بعض الناس ان هذا يكون بدون استبراء

  321. لان هذا هو صاحبها اصلا اذا تزوجها فجاء قاسه قال على امراه متزوجه والفتوى هذه سبحان الله انتشرت وحقيقه هذه يعني

  322. فعلا هذه يعني من الزلات لو تلاحظ المساله هذه تيتكلم فيها ذاك الشيخ تشبه هذه بس

  323. هذا الشيخ المعاصر ما ما كلف نفسه يحتال مثل ما احتالها هؤلاء لا ابد زوجه وخلاص

  324. وقول انا لله وانا اليه راجعون بعض المسائل تحتاج يعني الامر يحتاج الى تامل الله يبارك فيكم باب القول في جامع

  325. الاستبراء وحدوده قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حرب اذا اشترى امه وهي حائض استقبل بها

  326. حيظه اخرى يعني لو جاء بها وهي حائض لا يست ينتظرها حتى تطهر ويستمر برئا بحيض اخرى

  327. وقال في روايه الاثرم فاذا اراد ان يستبرئها فاستبراها شهرين ثم حاضت يستبرها بالحيض جاءت عنده وهي ما تحيض ثم حاضت

  328. وهو شهرين وهو صابر فظل له شهر واحد خلاص الشهر الثالث عاد اليها حيضها او ابتدا بها حيضها يترك

  329. الشهور ويبدا الثمراء بحيضها هذا القصد وقال في روايه الميموني ان وهبت له جاريه عذراء تستبرا ايضا

  330. الا ملك قد زال وقد ملك هذا فيستبرا وقال في روايه صالح اذا اشترى الجاريه

  331. فجاءت بولد لاقل من سته اشهر وقد وطئها لا يلحق به الولد ولا يتبعه بعتقه لانه قد شركه في الماء

  332. لان الماء يزيد في الولد وحديث ابي الدرداء مر على باب امراه مجح فقال قال

  333. ايلم بها لقد هممت ان الععلهم لعنا يدخل في قبره كيف يورثها وهكذا طبعا اذا جاءت به ست ست لاقل من ست اشهر

  334. يعني من قل حمل لا يلحق به لكن بما انه وطئها اثناء ما هي حامل ف

  335. يعني يكون له عليه حق وقال في روايه الاثر يعتق الولد اذا وطئ جاريه من السبي

  336. قبل ان تستبر على الحديث ابي الدرداء لان احمد قال ايش الله النبي صلى الله عليه

  337. وسلم قال كيف يستبرئه فانت الان اخطات وطئت امراه وما استبرات وجاءت بولد يقينا ليس ولدك لا يكون عبد لك

  338. لان ماه دخل عليك دخل عليه فيعتق مباشره ولا هو ولدك نعم كتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب

  339. الطلاق اخر مسالتين ندخل في الطلاق اخر مسالتين في الطلاق القول في طلاق السنه واحدا او ثلاثه قال عبد العزيز قال

  340. ابو عبد الله في روايه ابي طالب طلاق السنه مثل حديث ابن عمر طلا الطلاق السني

  341. اللي قال علي لا يطلق احد طلاق السنه فيندم ان يطلقها في طهر لم يجامع فيه

  342. يعني لا طلقها حائض ولا يطلقها في طهر قد جامعها ويطلقها طلقه واحده ليس مجموع

  343. طلقات وكل ذلك واقع طلاقه في طهره جمعها في طلاق الحائض طلاق لكن هذه السنه

  344. وهذا الذي يقول علي ما طلق احد طلاق السنه فندم معناه طلاق البدعه او طلاق عدم السنه

  345. واقع لانه يندم طلاق السنه مثل حديث ابن عمر طاهرا من غير جماع واذا طلقت طلاق البدعه

  346. فاذا كان في المراه رجعه ينبغي عليك ان ترجعه فاذا حاضت ثم طهرت طلق ان شاء واحده وان

  347. شاء ثلاثا هذه السنه ولم يلتفت الى قوله الى قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لانه اذا طلق

  348. اثنتين يملك الرجعه والسنه انما تكون على ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم طاهرا

  349. من غير جماع واحده واثنتين وثلاثه هذا طلاق السنه يعني احمد يرى ان اثنين وثلاثه

  350. عادي ما وقال اسحاق بن ابراهيم هذا في هذه الروايه اما الروايه الثانيه طلاق السنه

  351. تطليقه واحده هذه الروايه الثانيه الروايه الاولى الامام يقول طلاق السنه ممكن يكون جمع لكن

  352. بشرط ان يكون في طهر لم جمعه فيه الروايه الثانيه قال لا هو واحده مع ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلاق

  353. السنه تطليقه واحده من غير جماع فان طلق ثلاثا بلفظ واحد لا يكون طلاق السنه لان

  354. الله عز وجل يقول لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا طلقها ثلاثا لم يمكنه ان

  355. يراجعها قال عبد العزيز وبهذا اقول وهذا هو الصحيح وهذا اللي عليه الفتوى نعم هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه