-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
-
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه
-
هذا هو المجلس السادس والتسعون
-
تاريخي انا مسندي
-
رحمه الله
-
وكما جرت العادة نقرأ عشرة اثار
-
نعلق عليها ما يسر الله تبارك وتعالى. ونحن
-
باذن الله لا ولا ولا سنة في كتاب الطهارة في مسائل
-
اه في مسائل الحيض وسنبقى مع هذه المسائل مساء الحيض طويلة
-
وما اكثرها الله المستعان
-
وفي الحيض
-
يقول المصنف رحمه الله اخبرنا عفان بن المسلم قال حدثنا محمد بن دينار
-
قال حدثنا يونس عن الحسن
-
المطلقة التي ارتيب بها. قال تربص تربصوا سنة
-
حاضت والا تربصت بعد انقضاء
-
ثلاثة اشهر فان حاضت والا فقد انقضت عدتها
-
اخبرنا عبد الله بن مسلمة قال سئل مالك عن عدة مستحاضة اذا طلقت
-
حدثنا مالك عن ابن الشهاب
-
سعيد بن المسيب انه انه قال عدتها سنة
-
قال ابو محمد هو قول مالك اخبرنا ابو النعمان حدثنا حماد ابن زيد حدثنا عمرو ابن دينار
-
قال سئل جابر ابن زيد جابر ابن زيد عن المرأة تطلق وهي وهي شابة
-
ترتفع حيضتها من غير كبر. قال من غير تحيض تحييظ؟ قال طاووس ثلاثة اشهر. وقال طاووس
-
ثلاثة ثلاثة اشهر
-
اخبرنا ناصر بن علي حدثنا عبد الاعلى
-
معمر عن الزهري قال اذا طلق رجل امرأته فحاظت حيظة او حيظتين ثم ارتفعت حيظتها
-
ان كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة اشهر وان كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة
-
اخبرنا خليفة ابن خياط قال حدثنا وندر قال حدثنا شعبة عن قتادة
-
عن عكرمة قال المستحاضة التي لا يستقيم لها حائض فتحيض شهر
-
وفي شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة اشهر
-
اخبرنا خليفة ابن خياط حدثنا ابو داوود عن هشام عن حماد قال تعتد بالاقراء
-
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عن ابن شهاب عن سعيد ابن مثيب قال عدة المستحاضة سنة
-
اخبرنا اسحاق ابن عيسى قال حدثنا هشيم عن يونس
-
الصحابة قال تعتد بالاقراء
-
اخبرنا خليفة قال حدثنا عبد الاله عن معمر عن الزهري قال بالاقراء
-
قال ابو محمد اللي هو المصنف اللي هو المصنف اهل الحجاز يقولون الاقرار الاطهار واهل العراق يقولون هو الحيض
-
قال عبد الله وانا اقول هو الحيض
-
وانا اقول هو الحائض
-
اخبرنا ابو النعمان
-
قال حدثنا
-
يونس
-
الحسن قال المستحاضة
-
تعتد بالاخرى بسم الله
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله
-
صحبه ومن اهتدى بهداه
-
معنا عدة مسائل
-
معنا
-
عدة مسائل
-
اه تحتاج الى ضبط وهي مسائل دقيقة
-
اولا مسألة
-
المرأة التي طلقت ثم ارتفع حيضها
-
معلوم ان اللواتي اللواتي اثن من المحيض عدتهن ثلاثة اشهر وهذا نص القرآن. بالاشهر
-
لكن التي ارتفع حيضها من غير كبر كما وضحت الاثار الاخرى
-
وهذا الجميل في قراءتك في كتب الاثار
-
انك تجد اثرا
-
لا يفصح لك لا يبين لك المسألة كما ينبغي
-
لكنك بعد ذلك تقرأ اثرا اخر هذا الاثر يشرح لك المسألة التي تحدث عنها الاثر السابق
-
بذكر اه تفصيل او ذكر نقطة غابت في الاثر الاول
-
طيب الان مثلا اثر الاول الذي معنا عن الحسن في المطلقة التي ارتيب بها
-
طيب ما معنى ارتيب بها
-
قال تربى الصلاة فان حاضت
-
والا آآ آآ والا تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة اشهر
-
فان حاضت والا فقد انقضت عدته
-
الان نريد تعريف
-
التي اه
-
الا ترتيب بها
-
ها
-
طيب
-
التعريف الذي ارتيب بها
-
وجدنا في الاثر الثاني
-
عن المستحاضة اذا طلقت
-
المستحاضة اذا طلقت
-
اذا الذي ارتيب بها هل هي مستحاضة؟ لا ليست مستحاضة. ها نحن نتحدث عن امرأة ارتفع حيضها
-
ثم في الاثر الثالث حدثنا ذكر لنا آآ خبر جرير
-
اه خبر جابر جابر بن زيد اه ابو الشعثاء
-
اه رحمه الله اللي هو الترمذي ابن عباس يروي عنه عمرو ابن دينار
-
الذي هو الترمذي يقول اه ان انه سئل عن المرأة تطلق وهي شابة فترتفع حيضتها
-
اذا ما هي
-
المسألة التي معنا
-
وما علاقته بمسألة الاستحاضة
-
المسألة التي معنا رجل يطلق امرأته وهي شابة
-
فهذه المرأة الشابة
-
فجأة يتوقف حيظها. فهنا لا نستطيع لا نعرف كيف نتعامل معها
-
لا نعرف كيف نتعامل معه هل هل مثلها تحيض ام لا
-
وهي شابة لو كانت كبيرة
-
سنقول انها من اللاتي يئسن من المحيض
-
لا هذه هي شابة مثلها تحيض
-
ولكنها لا تحيض
-
فجاءت الفتوى من بعض الفقهاء انها
-
تبقى السنة لان الموضوع قد يكون مرظا
-
وسنتحدث عن تعليل هذا المذهب وكيف انه اخذ من فقه لعمر
-
وهذا الفقه في مسألة اخرى تماما. وسنذكر هذا. لكن ابقوا معنا للمحور الفقهي ان شاء الله
-
وعندنا مسألة مسألة ثانية مستحاضة
-
المستحاضة تتشابه مع هذه المرأة الاخرى
-
انها لا هي ايف ولا هي التي تحيف
-
ما هي الايف ولا هي التي تحيظ
-
المستحاضة
-
يخرج منها دم ليس هو دم حيض
-
وايضا ليست هي ايف
-
والمستحاضة قاسوها
-
على هذه
-
قاسوها على هذه ايضا واستحاضة قالوا سنة. تبقى لماذا؟ لانه المستحاضة قد تكون
-
او تكون مشكلة فادخلوا هذه على تلك
-
عندنا
-
التي لا نستطيع ان نميز حيضها نتركها سنة
-
وعندنا عفوا التي لا تحيض وهي غير ايث نتركها سنة ثم بعدها ثلاث اشهر
-
وعندنا حالة ثالثة اللي حاظة حيظة او حيظتين ثم جاءت في الثالثة او في الثانية وتوقفت. هذي ايظا تترك سنة
-
وسنأتي الى المأخذ النظري من اخذها سنة. طيب
-
ثم بعد ذلك
-
جاءتنا المسألة
-
التي هي طيب عدة مستحاضة ككل. عموما بعضهم يقول انها تعتد بالاقراء وبعضهم يقولون السنة
-
الامام احمد رحمه الله يقول اذا كانت تعرف اقرأها فاقرأها. جمع بين الفتوتين
-
الفتاوى لا تتعارض
-
ولكن الم نقل في المستحاض انها تكون لها عادة؟ فهي ان كانت لها عادة
-
يسير على عادته القديمة
-
الوقت الذي تترك فيه الصلاة تعتبره وقت عدتها حيضة حيضته
-
والوقت الذي تصلي فيه وتتوظأ لكل صلاة تعتبر الحيضة انتهت. وهكذا حتى تمر بها ثلاثة ينتهي الامر
-
فان كانت لا اشتبه عليها مبتدأة اول ما اول ما حاضت استحاضت
-
فهذه تترك سنة
-
يقول فان اختلط عليه فهو سنة
-
طيب هذي هذي فتاوى الفقهاء
-
وشرح الداري بمسألة عند اهل العراق وعند اهل المدينة. هل هي الحيض ام هل ام هي الاطهار
-
والفارق بين القولين
-
ان اننا اذا قلنا ان الاقراء الحيض فان المرأة اذا دخلت في في الحيضة الثالثة
-
وقد تم لها ثلاثة اقرأ. واما ان قلنا انها الاطهار فنحن ننتظرها حتى تطهر من الحيضة الثالثة
-
حتى تحل لزوجين غير الزوج الذي طلقها
-
هذا المحور الاول وهو شرح المسائل التي معا
-
والتي بحثها الفقهاء
-
اورد الخبر الاول عن الحسن البصري فقيه اهل البصاة ثم اورد سؤالا وجه لمالك فاسند بسنده الى احد فقهاء المدينة السبعة
-
سعيد المسيب ان عدتها سنة
-
ثم اورد خبر احبار مكة علماء مكة جابر بن زيد وطاووس انهم قالوا لا ان هذه المرأة التي تابت التي تركت التي ارتفع عنها الحيض تعتبر نفسها كالايسة ثلاثة اشهر
-
ثم اورد مسألة آآ تشبهها عن الزهري
-
ثم الزهري
-
اه قال ان كان ذلك من كبر اعتدت ثلاث اشهر فتوته فيها تفصيل وان كانت شابة وارتابة تعتد السنة بعد الريبة
-
ثم اورد عن عكرمة تلميذ ابن عباس قال المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض فتحيض في شهر مرة والشهر مرتين عدته ثلاثة اشهر فتوته مثل فتوى جابر ابن زيد قاسها على الايس
-
ثم اورد عن حماد ابن ابي سليمان اه فقيه اهل الكوفة شيخ ابي حنيفة انها تعتد بالاقرار
-
يعني اه ان كان لها عادة كما يقول احمد
-
نعم واستحاضة او شسمه تعتد بالاقرأ
-
اه طيب
-
ثم اورد عفرين المسيب فقيه اهل المدينة. مكررا الفتوى ان عدة المستحاضة سنة
-
آآ في علم الثيب جعل المرتابة التي توقف عليها عنها الحيض
-
والمستحاضة كلهن سنة
-
ثم بعد السنة
-
المرتبة تجد ثلاثة اشهر واما المستحاضة بعد السنة تعتبر نفسها طاهرة مباشرة
-
رجلا اخر
-
ثم اورد خبرا عن آآ الحسن ان المستحاضة تعتد بالاقرأ
-
وقد ذكرنا جمع احمد بين فتوى الذين قالوا سنة وفتوى الذين قالوا بل اقرأ
-
قال ان كان لها عادة قديمة فهي بالاقرار. وان لم يكن لها عادة فتجد الثناء احتياطا
-
ثم آآ ثم اعاد ثم ذكر فتي الزهري ثم الحسن
-
نعم
-
وتلاحظون ان كتاب الدارمي رحمه الله كتاب جليل في فتاوى الحسن
-
وجامع. نعم
-
المحور
-
المحور الذي يليه
-
المحور
-
العقدي
-
المحور العقدي العام
-
اه في
-
في هذا الباب
-
اعمل اه الاحتياط في باب الطلاق
-
واحتاطوا آآ لامر الفروج جدا
-
حتى انهم ربما اجلوا المرأة عاما
-
المرأة عاما وهنا
-
يحضرني فتوى شريك
-
شريك القاضي
-
اه عفوا حف بن غيث. لما اه جاءته امرأة وقالت له ان اوليائي قد اعضلوني
-
فقال لصاحبه خذها وزوجها ولا تزوجها رجلا من يشرب النبيذ لانه يطلق وينسى
-
هو يجيز طلاق السكران
-
الشيعي فان الشيعي يعد الثلاثة واحدة
-
اليوم كثير من الناس يتحدث بفقه التيسير
-
اه وربما احيا مذاهب فيها نظر. اه مثل مذهب الشيعة في اشتراط الشاهدين
-
يعني حتى يعني يبقي على البيت وبعضهم يعني مثلا يميل لما ذهب شيخ الاسلام فان الطلاق ثلاثا
-
تقع واحدة
-
ويتحدثون عن تيسير وكذا وكذا الان حتى احدثوا يعني مشوا على مذاهب الشيعة. لاحظوا ان الفقهاء قديما
-
كانوا يحتاطون
-
كانوا يحتاطون وكانوا يفارقون اهل الاهواء لامر الفروج
-
والان نحن الفتي الايسر ايش؟ الثلاثة اشهر حتى اما
-
لكي تحل الرجل الاخر. قد يقول قال طيب ايش علاقة
-
الفقهاء الذين
-
يبقون على البيت ولا يخلعون الطلاق
-
بقول الفقهاء الذين لا يتمون العدة. الامران فيهما تيسير كما يظن بعض الناس
-
يعني الان لو جاءتك امرأة وتريد ان تبقي على زوجها عندها
-
انها ستبحث عن فتاوى آآ ان الطلاق لا يقع آآ الا بشاهدين ان الثلاثة لا تقع الا واحدة عن كذا كذا كذا
-
ولكن لو كانت مطلقة وتريد لعدتها ان تنتهي
-
والزوج لا يريد ارجاعها
-
فانه سيكون شديدا عليها تجلس عاما
-
الفقهاء لم يكنوا يعتدون بهذا. لماذا انا ذكرت هذا في المحور العقدي
-
لانه اليوم تم احياء مذاهب بعضها لاهل الاهواء مثل مذاهب الشيعة
-
لابد من شاهدين
-
الطلاق
-
وقد تكلمت على هذا في سلسلة مراجعات ومناصحات
-
والناس مغتبطون بذلك. وهذا غلط
-
وهذا غلط من هذا يعني من مذاهب اهل الباطل
-
الله المستعان
-
فالمرء يفتي بالاحتياط للفروج ويفتي بالحق
-
ولا يسير مع اهواء الخلق
-
هذي مسألة مهمة جدا
-
طيب نأتي الى المحور الفقهي ونبدأ هنا. من اين اخذت قصة السنة هذي
-
يعني لماذا المرأة التي يتوقف عنها الحيض من غير كبر؟ تجلى السنة
-
ما النظير لهذه المسألة؟ من اين اخذت؟ اخذت من حديث
-
واخذت من اية
-
اخذت من اثر صاحب
-
اخذت والله اعلم من اثر صاحب. اخذ هذه الفائدة
-
الجليلة
-
عمر ابن الخطاب كان اذا جاءه رجل عني. جاءت امرأة وزعمت ان زوجها عني. يعني لا يقع عليها
-
ما الذي يفعل عمر؟ لا يتسرع عمر في
-
اه فسخ عقد النكاح
-
وانما الذي يفعله رضي الله عنه وارضاه انه يؤجله سنة حتى تمر عليه فصول السنة الاربع
-
لانه الامر قد يكون مرظ
-
يظهر له في فصل وفي فصل اخر لا يظهر
-
الله اعلم انها هنا من من ها هنا اخذت انه المرأة
-
اذا توقف حيظها ربما يكون لانه في فصل معين لعله بدنية او غيرها
-
لا تحيظ
-
شفتوا شلون
-
تؤجل سنة
-
حتى تحيظ
-
اذا مرت عليها في سنة كاملة فصول السنة الاربع ولم تحظ عرفنا انها اية
-
وان مرت سنة مر عليها فصول السنة الاربع
-
وفي هذه السنة تكون هناك فرصة لان يخرج حيضها
-
وقد مر معنا ان الطهر لا اكثر له
-
يعني اه الطهر لا حد اكثر له
-
لان المرأة قد تطهر طهرا طويلا ثم تحيظ
-
هو الحيض له اقل واكثر والطهر له اقل
-
لكن
-
اكثر الطهر لاحد
-
فالمرأة قد تحيض حيضتين ثم بعد ذلك تتوقف ولا تحيض الا بعد اربعة اشهر او خمس. ولا مشكلة لان الطهر لا اكثر له
-
طيب
-
شفتوا شلون اخي الكريم
-
هذي فائدة
-
يعني خذها من فوائد الدرس
-
وهذي هي فائدة انك تدرس الفخ كاملا ثم بعد ذلك تبدأ تتدبر في مسائله على التفصيل
-
وكم من مسألة
-
مفتاحها وكشفها في
-
باب اخر
-
والان هذا فارق الفقيه
-
الذي يعني
-
درس الفقه كامل او كذا عن الانسان الذي آآ
-
يتسلق شيئا فشيئا
-
والذي يدرس الفقه
-
يدرسه يدرسه الان ويدرسه
-
وقد يجد فوائد من هذه يعني قد يجد فوائد ولكن
-
هل يفتح ما هو ضروري
-
فاما ماخذ من قالوا ان المرأة المرتابة اللي ثلاث اشهر واظح اللي هو مذهب بعظ تلاميذ ابن عباس. ماخذهم واظح
-
على الايف بس
-
لكن مذهب السنة
-
هذا مذهب دقيق
-
ها اما بالنسبة للمستحاضة
-
فالمستحاضة ليش جلسناها سنة
-
لانها قد تكون
-
عندها طهر طويل
-
بسبب علة
-
مدنية
-
وهذا وكل الذي نراه الان استحاضة ليس حيضا
-
ودم الحيض لا يأتي اصلا
-
الا في فصل معين فلا بد ان تمر الفصل
-
ها فهذا هو الاحتياط. نعم
-
هذي هي خلاصة المسألة طبعا الراجح في مسألة المرتبة موظوع السنة
-
عن اثر الصحابي
-
اذا كانت شابة
-
والمستحاضة الراجح قول احمد
-
انه اذا كان لها اقرأ فاقرأها وهذي فتوى جماعة من التابعين
-
وان لم يكن لها اقرأ
-
وان لم يكن لها اقرأ
-
تعمل مثل عمل المرتابة
-
لكن الفرق بينه وبين المرتابة ان المرتابة كما نص الحسن
-
ان ان المرتابة
-
تجلس بعد السنة
-
ثلاث اشهر الحسن رآها تجلس بعد السنة ثلاثة اشهر
-
اما كلام اما اما اما اما اما سعيد المسيب فلا يراه ثلاث اشهر انها بعد السنة مباشرة
-
نعتبرها قد مر الامر واعتدت بالثلاث اشهر. اما الحسن فيزيدها اشهر ثلاثة
-
وهذا الاصل وهنا اصل الاحتياط
-
اصل الاحتياط
-
فمثلا معروف المسألة المشهورة في في فقه الصلاة اللي تمر على عموم الناس
-
انه اذا كان عندك اه ثوب نجس وثوب طاهر. ولا تعرف ايهما النجس وايهما الطاهر. تصلي في الثوبين
-
نصلي في الثوبين باب الاحتياطي الموضوع ما وبعضهم قال لك تتحرى
-
لكن الاحتياط هذا اصل لاحظ الان الاحتياط هنا اعمى
-
السنة عشان تمر عليها الفصول كلها عشان كان فيها حيض فيها الحيض
-
والمستحاضة مررناها سنة احتياطا لانها قد تكون مثل المرتابة
-
الاحتياط اصلا شرعي معمول به
-
هذا مهم جدا
-
لكن هل الاحتياط يغلب على التحري ام التحري بحسب؟ اذا كان الامر مشتبها جدا لا يغلب على التحري
-
واما اذا كان التحري بناء على قرائن منضبطة فلا مشكلة
-
هذا من الناحية الفقهية الاصولية. نأتي الى المحور المسلكي. الامام مالك الامام المجتهد
-
ايضا هنا نقطة في المحاور الفقهية الاصولية
-
مالك وهو امام مجتهد يفتي بقول تابعي
-
كثير من الناس
-
اذا قرأوا عن شروط المجتهد المطلق في كتب اصول الفقه
-
يظنون ان هذا المجتهد لا شيوخ عنده في الفقه
-
وانه ما تبع مدرسة معينة في الفقه
-
ولهذا يقولون عن ابي حنيفة الفقيه الاقدم او المجتهد الاقدم وهذا كلام فارغ
-
فان عامة الائمة المجتهدين
-
ابناء مدارس فقهية
-
هذه المدارس متصلة بالصحابة. بل هم كانوا يذكرون اساتذتهم في الفقه ويحيلون عليهم
-
وهذا واضح في موطأ مالك
-
فان مالك يقول على هذا الامر عندنا في بلدنا يعني ما يفتي به فقهاؤنا
-
بفتاوى ربيعة واحيانا بفتاوى سعيد المسيب وان الفقيه المجتهد نظر في الكتاب والسنة بشكل مباشر فقط
-
الذي يعني يصوره بعض الناس هذا كلام فارغ. الذي يظنه بعض الناس هذا غير صحيح
-
ولهذا فكرة المجتهد المطلق المعسرة هذه
-
هذا تنزيه صورة خيالية ثم بعد ذلك اعتقد عثر الاجتهاد
-
والواقع ان ان المجتهدين المطلقين
-
ائمة المذاهب
-
كان لهم اساتذة
-
كانوا اه للتو اقرب في الثقات العجلي اه اقرأ اه اظن اني ارسلت الفائدة هذي لبعظ الاخوة خليني اقرأها عليكم حفظكم الله
-
يقول
-
في ترجمة الامام الجبل
-
اه سفيان الثوري
-
رحمه الله
-
بس تعذرونا لاني مو عارف اه خلاص انا ابحث عنها
-
انما كانت بضاعة سفيان الثوري
-
آآ
-
يقول انما كانت بضاعة سفيان الثوري
-
الفي درهم آآ عفوا
-
كانت بضاعة سفيان الثوري الفي حديث
-
في بعض الروايات الفين بعض بعض الطبعات الفي درهم
-
والله اعلم
-
لكن الله اعلم ان المراد الفي حديث
-
عموما
-
ابو سفيان عنده هذا العدد من الاحاديث وبنى عليه مذهبا. معلوم ان سفيان امام مجتهد. من المجتهدين المطلقين يعني
-
ومع الفي حديث. الواقع ان اليوم مثلا الاحاديث الموجودة في كتاب الدارمي
-
والموجودة في الكتب الستة الاحاديث الموجودة في هذه الكتب لم تبلغ اي واحد
-
من المجتهدين
-
المطلقين غير احمد واسحاق. بهذه الكثرة بهذه الوفرة
-
الذين نجزم انهم اطلعوا على احاديث الكتب الستة ومصنف بن ابي شيب ومصنف عبد الرزاق
-
بالاجمال احمد واسحاق
-
البقية ما اطلعوا نهائيا
-
بل غالبا ما اطلعوا على فتاوى اهل انصار الاخرى. نعم عندهم من الفقه والفهم ما ليس عندنا. هذا امر لا نشك فيه
-
لكن حين تترك قوله لقول مجتهد مثله لا مشكلة
-
انت عارضته بكفؤ
-
هذا يقول لك وهو قول مالك هو مالك ما اسند الخبر الا لانه
-
قوله
-
هنا نأتي الى المحور المسلكي
-
الاحتياط والورع مسلك ثانيا
-
الافتاء بكلام العلماء كثير من الناس يقول لك هم رجال ونحن رجال ومش عارف ايش انظر مالك لما سألوه
-
اسند الى سفيان الى سعيد بنسيب
-
ولهذا ينبغي ان تعتني بفقه التابعين وفقه الصحابة
-
اذا رجل بجلالة مالك ما ما ترك فقههم. الان انا احدثك ايظا هذا من باب في في المحور الفقهي احدثك هذه المسألة
-
الظاهري بماذا يفتي بها؟ لا يوجد فيه حديث مرفوع
-
وهي قيست على قول الصحابي
-
هذي مسألة قائمة على القياس الظاهري ماذا يصنع فيها
-
للبراءة الاصلية تعمل ولا اي شيء يعمل
-
بعدها الاسقاطات العصرية
-
الورع والاحتياط ايضا مهم جدا في الحديث مع اهل العصر
-
تخيل انه قديما النساء يفتين بفتية شديدة مثل هذه ما ظهرت امرأة يعني تقول لك يعني فوق ما انا عندي مرظ بجسمي او عندي كذا تخلوني سنة
-
لا زوجي راضي يرجعني ولا عارف اتزوج رجل اخر
-
ما ظهرت اي شكاية من النساء انذاك
-
نهائيا
-
اليوم هذه الفتوى الانسان لم يتدين بها
-
خصوصا بالمستحاضة المستحاضات قد توجد
-
وجاءت واحدة وصلتك وافتيتها بفتي احمد بالله اليوم عندنا قوة ان نتحدث امام العامة خصوصا النساء اللواتي يعني كثر فيهن انه ما تقول لها آآ حكم شرعي كذا وكذا الا مع الاسف كثير منهن الا
-
وتأتيك وتلف وتدور ثم ثم الكلام عن التشدد وعن وعن وعن وعن ثم الاساءة للفقهاء والاساءة للعلماء واحيانا التلويح بورقة الكفر. هذا شيء محزن جدا
-
اما قديما فتوجد راحة
-
في الحديث
-
الفقهاء يفتي باللي يفتي فيه بحسب النظر. ولا احد يتهمه انه كاره للنساء او انه يريد ان يشدد عليهن او ابدا ابدا
-
ولا قيل في الفقهاء اللي قالوا ثلاث اشهر بس انصفوا المرأة لا
-
هذا اجتهاد وهذا اجتهاد
-
لا هذا انصف المرأة ولا هذا ظلم المرأة. هذا افتى بما اخذه اليه نظره وهذا افتى بما اخذه اليه نظره. فقط
-
المحور الاخير المحور الاسنادي
-
عفان ابن مسلم ثقة مرمى على مرات وكرات. محمد ابن دينار هذا اول مرة يمر معانا
-
المحقق حسن السند اظنه آآ
-
يونس اللي يروي عن الحسن يونس بن عبيد تكرر معنا
-
الان الاسانيد اظن والله اعلم انكم صرتوا تعرفون
-
آآ هذا آآ محمد ابن دينار صدوق سيء الحفظ
-
فمثله يحتمل في
-
عبد الله بن مسلمة القعنبي اللي روى عن مالك الموطأ
-
مالك مالك عن الزهري طالب اسناد يعني ما نحتاج نتكلم يعني
-
ابو النعمان مر معنا كثيرا عارم محمد ابن الفضل حماد ابن زيد مر معنا كثيرا بالدرهم الامام الثقة الثابتة عمرو ابن دينار هذا اسناد بصري ثم تحول الى مكي
-
ولاحظ البصريون
-
الحسن عندهم ومع ذلك يروون فتاوى المكيين ايضا
-
يعني ما قالوا حنا مذهبنا حنا تبع الحسن خلاص. بل يروون فتاوى المكيين المخالفة لفتاوى الحسن. ما كان عندهم تعصب قطري ولا شيء
-
الصحيحة
-
نصر بن علي الجهظمي معروف عبد الاعلى ثقة عن معمر عن الزهري
-
هذا السؤال صحيح جدا
-
خريف بن خياط شباب اول
-
معانا صاحب التاريخ المشهور
-
وهذا فيه كلام لكن امره ماشي بالجملة
-
حدثنا غندر
-
اللي هو محمد بن جعفر
-
طبعا الشعبة اسناد ذهب. عن قتادة عن عكرمة اسناد صحيح جدا
-
خليفة ايضا تقدم الكلام عليه عن ابي حدثنا ابو داوود ابو داوود الطيالسي
-
عن هشام هشام الدستوائي اظن عن حماد حماد ابن ابي سليمان اه من مرة الذي يمر معنا فتوى له والاسناد صحيح. خالد بن مخلد القطواني اه المتشيع
-
اللي له اوهام
-
واللي اه اه روايته عن اهل المدينة ماشية بالجملة روايته عن اهل الكوفة فيها كلام. لكنه هنا روى عن مالك فتوى على القياس. يعني فتوى نفس فتوى اه رواية القعدوي
-
مالك عن ابن شهاب عن سعيد كله مر. اسحاق بن عيسى الطباع الجبل عنه شيم هشيم الامام الجليل
-
الجبل البصري عن يونس عن الحسن. طبعا المحقق يقول اسناده ضعيف. هو هشيم يدلس ولكن هذا اثر موقف امره هين
-
طيب
-
ونلاحظ ان الحسن المستحاض اجعلها بالاقراء
-
والمرتاب اجعلها اه بالسنة
-
لكن الله اعلم ان الحسن اه نفس احمد انه المستحاضة رجعها لعادته. نعم
-
ابو النعمان وهيب وهيب ثقة. اي وهيب قدامك ثقة في الكتب القديمة لانه هو واحد او اثنين وثقات. يونس عن الحسن مر معنا هذا وصلي اللهم على محمد واله وصحبه وسلم