-
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
-
قال المؤلف باب نواقض الوضوء وهي سبعة الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرهما اذا فحش. اذا فحش اذا فحش بسم الله والصلاة
-
الصلاة والسلام على رسول الله
-
قال رحمه الله
-
نواقض الوضوء الاول الخارج من السبيلين. وهما القبل والدبر
-
وهذي مسألة اجماعية
-
في القرآن او جاء احد منكم من الغائط
-
غير انهم اختلفوا اذا خرج منهما شيء طاهر. كالدود
-
بعض الفقهاء رأى الطهارة وانه لا ينقض الوضوء
-
قياسا عن السحابة
-
كان اذا خرج منها هذا الدم
-
يعني لا قال والخارج قال والخارج من غير السبيلين النجس الى فحش
-
يعني اذا خرجت اذا خرج البول وهذا متصور اليوم في مسألة الانابيب هذه
-
اذا خرج البول او الغائط من غير السبيلين
-
هل ينقض الوضوء
-
في مذهب ابي حنيفة انه لا ينكب
-
وفي مذهبنا في مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور
-
الشافعي والمالكية
-
والحنابلة انه ينبض
-
والخارج من السبيلين فيما يتعلق بالذكر على اصناف
-
اه البول وهذا
-
يعني لا خلاف فيه
-
والمني
-
ويعرفونه
-
بانه
-
سائل كثير
-
يقول بعض المالكية له رائحة كرائحة الطوع
-
يعقبه فتور
-
ويخرج
-
بسبب قضاء الوتر او انقضاء الشهوة
-
وهذا يوجب الغسل
-
ويفسد الصيام اذا خرج سواء باستمنان او
-
لو خرج باحتلال
-
وهناك المذي
-
وهو السائل الذي يخرج عند المداعبة ولا يخرج بدفق
-
هو نجس
-
اما الملك الراجح فيه الطهارة
-
وهذا يجب غسله واختلفوا
-
ومعه غسل الانثيين
-
والصواب انه لا يجب لان الحديث في هذا الباب ضعيف وعفو الامام احمد
-
ترى انه يجب غسل الذكر كاملا
-
بخلاف البول الذي يغسل فقط رأس الذكر
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي انظح فرجك
-
وقال للمقداد لما سأله عن هذه المسألة
-
هناك الودي وهو السائل الذي يخرج
-
بعد البول
-
كالعادة
-
مساء الابيض يخرج بعد البول هذا كالبول. ملحقا به
-
واذا اغتسل المرء من الجنابة
-
ثم خرج منه المني
-
ما الحكم
-
بعد ما اغتسل خرج
-
المذهب قالوا اذا كان
-
قبل البول فهذا مني
-
يوجب على الغسل الاخر
-
واما ان كان بعد البول فهذا ودين
-
لا يوجد غسلا
-
ما تنتقد به الطهارة فقط
-
اما الشافعي فسواه
-
والذي يدل عليه النظر والمذهب
-
الذي يدل عليه النظر الملح
-
طبعا اشتراط ان يفحش اذا خرج من غير السبيلان قياسا على الدم
-
لان ابن عباس رضي الله عنه قال
-
الدم اذا خرج من الشخص
-
هل يعفى عن يسيره
-
وما ضابط الفحش
-
وعدمي
-
ما يفحش في النفوس عادة يعني الظابط راجع للعرف
-
هناك امر يخرج وهو القيء
-
هل هو ناقص
-
هو مالك في الموقع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال
-
من اصابه رعاة او قلس او او قيء
-
وفي الصلاة
-
فليترك وليتوضأ ثم ليبني
-
جعله ناقضة
-
هذا هو الصواب
-
والقيء ناقة
-
وزوال العقل الا النوم الا النوم اليسير جالسا او قائما. قال وزوال العقل
-
يدخل الاغماء والنوم
-
اما امر الاغماء فمضبوط
-
واما امر النوم ففيه بحث كثير واشكالات
-
مر معنا في حديث صفوان ابن عسال
-
المسح عالخفين قال امرنا الا ننزع خفافنا
-
من بول او غائط او نوم. فدل ان النوم ناقض
-
وهذا محل اتفاق. لكن اي نوم
-
ورد حديث انس سمى الصحابة كانوا يجلسون وتخفق رؤوسهم
-
يعني ايه رامو؟ يغلطون مو عبالك يقومون يصلون ولا يتوضأ
-
وما الضابط
-
قالوا النوم العميق الذي يفقد معه الانسان الشعور
-
هو هو الذي يكون ناقضا الذي يكون شبيه بالاغماء
-
واما النوم قائما او جالسا
-
ولاهل الرأي لهم مذهب الاحلام. قالوا النوم على اي هيئة من هيئات الصلاة
-
يعني سواء قائم او راكع او جالس او ساجد
-
هذا لا ينقضي الموضوع. والنوم مضطجع مطلقا ينقض الوضوء. واحتجوا باثر عن ابي هريرة ولا يصح
-
وبن عبد البر غير مذهبه في المسألة فيما اذكر
-
بناء على حادثة حصلت معه
-
جالس الى جانب رجل
-
هذا الرجل غطى غليا واحدث
-
صلاة الجمعة فقال له ابن عبد البر
-
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
-
وجدد وضوءك احدثت. خلانا واحدث. خله احدث
-
بسيطة
-
من عبد البصر يذهب الى ان النوم مطلقا ينقض الوضوء بعد هذا الرجل
-
ايه
-
وهناك حديث مروي من حديث علي ومعاوية مع العين وكاء السهم
-
واذا اه
-
اذا نام الانسان استطلق الوكال ومعناه يعني ان الانسان آآ يعني العين هذه كأنها غطاء للدبل
-
واذا غفت انطلق الانسان
-
وهذا الحديث تكلم فيه ابو حاتم ابو زرعة
-
في العلل وان كان يعني معناه صحيحا
-
عموما
-
النوم العميق ينقض الوضوء
-
وكذلك الاغماء. لاي سبب كان
-
على راسه
-
اه
-
ولمسة الذكر بيده ولمس امرأة بشهوة. طيب ولمس الذكر بيده ولمس امرأة بشهوة
-
لو تذكر باليد
-
هذه مسألة تعارض فيها الاحاديث عند الناس
-
وعندنا حديث
-
طلق
-
ابن علي
-
صحابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسجد ذكر فقال انما هو بضعة منك
-
وعندنا حديث بشرى
-
من مس ذكره فليتوضأ
-
ولتعارض هذين الخبرين عند الناس
-
في الجنة
-
فمن الناس من رجح حديث طلق على حديث بشرى
-
وقال لا يقوم مطلقا
-
كان هذا مسلك ابن المدينة رحمه الله
-
ومنهم من رجح حديث بشرى وقال ينقض باطلاق
-
هذا مسلك احمد في رواية ومسلك الشافي
-
وضعفوا حديث
-
طلق ابن علي وقالوا ابنه قيس
-
مضاعفة
-
وهذا عندي الصور
-
الحديث ضعفه ابو حاتم والشافعي
-
ورجعها ويحيى بن معين
-
والبخاري على حديث غلط
-
هذاك بالفخم
-
ومن الناس
-
بنحاول الجمع بين الحديثين فقال
-
الوضوء من مس الذكر
-
مستحب وليس واجبا
-
وهذا مسلك احمد في رواية ومالك ومحمد ابن يحيى الذهني
-
ومنهم
-
وهذا قول جديد في الحقيقة حادث. من قال المس بشهوة ينقض والمس بغير شهوة لا ينقض
-
وهذا يدفعه الحديد
-
فان الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم
-
عن كونه يمس ذكره في الصلاة وهذا بعيد عن الشهوة. والنبي ما استقصى
-
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يأخذ المؤاخذة العمومي في المقال
-
واما الشافعي فله مذهب غريب في المسألة
-
قال المس بظاهر اليد يعني هذي الاصابع لا ينقض
-
والمس في باطن اليد
-
واحتج بحديث ابي هريرة
-
من افضى الى ذكره
-
قال الاهواء لا يكون الا بباطن اليد
-
هذا غريب لان حديث من مس ذكره يشمل جميع انواع المس
-
والصحابة اختلفوا
-
والشافعي رحمه الله
-
قال الذين
-
قالوا
-
بان مس الذكر لا ينقض الوضوء
-
جروا على القياس
-
حذيفة يقول لا ابالي مسست ومسست انفي
-
الجرأة على القياس
-
قال واما الذين قالوا ينقض خالفوا القياس وهذا يدل على ان معهم نص
-
فعلا وجدنا النص
-
الراجح
-
استنى بس الذكري ينقض الوضوء مطلقا
-
المسألة فيها اخذ ورق كثير اختصرنا
-
طيب
-
اومس او لمس امرأة بشهوة. وهذا الصواب
-
والناس في هذا على ثلاثة مذاهب
-
مذهب يرون ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا
-
مطلقا بالشهوة وبغير شهوة. وهذا مذهب الشافعي وهو اشد المذاهب
-
ويرد عليه حديث عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويغمز رجلها
-
تكفها
-
يسكرون هنا طرفة ان رجلا شافعيا
-
واراد ان يطوف بالبيت
-
ووضع في يديه قفازين بحيث انه
-
لا يمس امرأته فينتقض الوضوء بناء على مذهبه
-
جاءتهم رأى وضربته على جبهته وقالت افشتك يا شافعي. فانتقم وضوءه
-
والمذهب الاخر
-
الذي هو على الظد من هذا المذهب
-
انه لا ينقض الوضوء مطلقا
-
واحتجوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه
-
ويخرج الى الصلاة ولا يتوضأ
-
وهذا الحديث
-
على شهرته
-
وعفو احمد
-
ابو حاتم
-
الدار قطني
-
البخاري
-
توقف فيها ابو الزرعة وقال لو صح لقلت به
-
المعاصرين يضعفه الشيخ مؤمن الشيخ ربيع
-
واحتجوا بان ابن عباس
-
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله قال في قوله تعالى او لامستم النساء؟ قال الجماع
-
فدل انه لا ينقب الا الجماع
-
على ان قول ابن عباس لما قال الجماع لا ينفي انما سواه ناق
-
واما مذهب احمد الذي فرق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة والاحظى بالدليل فهذا مذهب ابن مسعود وابن عمر من الصحابة. ابن مسعود قصر قوله تعالى او لامستم النساء؟ قال المس بشهوة. فهنا
-
ابن عمر كان يتوضأ من تقبيل نسائه
-
ويقول ابن تيمية هذا الذي يزول عليه القياس
-
فانك مثلا في باب الحدود
-
اذا مسست امرأة من غير شهوة ما عليك شيء
-
الحين ثلاث شهور
-
واذا مسستها بشهوة عليك تعزير
-
واذا جامعت عليك حد
-
وفي باب الحج
-
اذا مسست من غير شهوة مسست امرأتك ما عليك شيء. واذا مسست بالشهوة عليك فدية
-
وان جامعت قبل التحلل الاول
-
يسعد حجك
-
ففي باب الطهارة
-
اذا مستسمر غير شهوة لا ينكض
-
واذا مسست بشهوة نقض ولو سمك الوضوء
-
واذا جامعت اغتسلت رأيت كيف ان الشريعة
-
ملتصقة في الابواب كلها
-
هذا هو الصوب
-
هذا هو المذهب الحق
-
وبعضهم رجح تفسير ابن عباس قال او لامستم الملامسة مفاعلة وتكون بين شيئين
-
الدليل هذا على الجماع
-
هذا غير صحيح
-
بيع الملامسة انت تلمس ثوبه والثوب لا يلمسك اصلا
-
فهذا غير صحيح. نراجع تفسير المسيد
-
الردة عن الاسلام واخي لحوم الابل. طيب والردة على الاسلام. هذا مذهب الحنابلة فقط
-
الجمهور لا يرون الردة ناقضة
-
والحجة مع الحنابلة. الله عز وجل يقول لان اشركت لاحبطن عملك. فيها هذا موضوع الوضوء. موضوع الطهارة
-
والا خل الجمهور وهذي من مفردات الملح
-
واكلو لحوم الابل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل هو نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأوا منها. قيل افنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال
-
قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. عامة المسائل يذكرها بدون ادلة. هذي بالذات جاب دليلها. ليش
-
لانه هذي من مفردات المذهب. نحن نخالف الجمهور فيها
-
ولا اهل الرأي ولا اهل المدينة ولا الشافعية يرون الوضوء من اكل لحم الابل
-
وعامة اهل الحديث يرون هذا
-
وهذا من سعة اطلاع الامام بل الامام رحمه الله الامام احمد كان يتعجب
-
من الذين
-
يرون الوضوء من القهقهة
-
والحديث فيها ضعيف ولا يرون الوضوء
-
او ممن يرون الوضوء من مس الذكر
-
والاحاديث فيها تعارض وفيها خلاف بين الصحابة ثم لا يرون الوضوء من اكل لحم الابل مع ان الحديث لا معارض لها وعامة الصحابة عليه
-
وبعضهم تفلسف قال لا. الوضوء مما مست النار نسخ
-
ادخل معاها موضوع الابل
-
هذا خطأ لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه
-
يسألونه عن الوضوء من لحم الغنم يقول ان شئت فهذا دليل انه بعد
-
الراجح ايضا ان اكل لحوم الابل ناقض للوضوء خلافا
-
لكن نحن معنا الحجة
-
ثم اختلفوا في التعليم
-
خلقت لانها خلقت من جن؟ هل هي كذا؟ هذا ليس بحثا الان
-
باباهم اخترع رواية قالوا ان الصحابة كانوا جالسين
-
بعض الشافعي
-
واحدهم احدث وكان اكل لحم ابل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل لحم الابل فليتوضأ مراعاة لمشاعر هذا الشخص لا
-
هذي من اختراع هذا الشخص
-
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. نعم هذا اللي سألتني عنه
-
هذا اليقين لا يزول بشيء
-
انت الان
-
متيقن انك متوظأ شككته انا احدثت لم احدث احدث لم تبقى الاصل انك تبوأت لا توسوس
-
انت اخرجت من الغاز
-
انا توضأت لم اتوضأ ارجع على انك
-
الاصل عدم
-
والاصل العدم
-
هاي تبارك الله. وهذا يدل عليه حديث
-
او يجد ريحا لا ينصرف احدكم الا ان يسمع صوتا ورؤيا مختصرا لا وضوء الا من صوت او ريح وهذا خطأ
-
رحمه الله تعالى
-
طيب
-
يعني هناك مسألة هو اجلها للباب الذي يليه وهو باب التقاء الختانين. يعني هل هو ناقض الوضوء
-
وغسل الجنابة ولكن هي مناسبة هنا
-
هو مجرد الجماع
-
هل ينقض الوضوء؟ نعم
-
هو مجرد الجماع ومعنى انتقال الختان تغيير بالحشا
-
اللي هي رأس الذكر
-
ينبني عليها وجوب الغسل
-
وجوب المهر كاملا في حال الزواج
-
الحج قبل التحلل
-
الاول
-
الصيام ولزوم الكفارة. على هذي مسألة تغيير الحشم
-
يشرحون لان بعض الناس لا يعرف
-
فاذا غابت الحشفة وان لم ينزل
-
وهناك وصلت طريفة
-
وهو يعني من جامع بهيمة. ينتقض وضوءهم لا ينتقض. ابو حنيفة يقول لا ينتقض
-
ينتقم انا هذا كنت خايف من محمد
-
لا بص الجنابة هذا عاد يعني