-
طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما
-
بعد المغني المجلس الثال عشر مساله ولا يتوضا الرجل بفضل طهور المراه هنا تنبيه بالنسبه
-
للحديث ا الذي قلت انني لم اجده وظهر انه وهو حديث ا عمر قال لا احب ان يعينني على وضوء احد
-
هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو عند البزار وفي وا اسناده ضعيف جدا
-
قال ولا يتوضا الرجل بفضل طهور المراه مثلا قال ولا توضى الرجل بفضل طهور المراه
-
اذا خلت به يقول اختلفت الروايه عن احمد في وضوء الرجل بفضل وضوء المراه بفضل وضوء المراه يعني الماء المتبقي حتى
-
لو كان وضوءا مستحبا اذا خلت به والمشهور عنه انه لا يجوز وهو قول عبد الله بن سرجس هذا الصحابي والحسن
-
وغني بن قيس وهو قول بن عمر وفي الحائض والجنب قال احمد قد كرهه غير واحد من
-
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقه مثل هذا التقييد ليس بابه الراي فعلم ان فيه شبهه رفع واما اذا كان جميعا
-
فلا باس الثاني انه يجوز الوضوء به للرجال والنساء اختاره ابن عقيل وهو قول اكثره
-
العلم لما روى مسلم في صحيحه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل وضوء
-
ميمونه وقد ميمونه اغتسلت من جفنه ففضلت فيها فضاه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم
-
يغتسل فقلت اني اغتسلت منهم فقال الماء ليس الماء ليس على جنابه ولانه ماء طهور
-
جاز للمراه الوضوء به فجاز للرجل كفضل الرجل كفضل الرجل ها وهذا المتبقي وليس هو الماء المستعمل هذا
-
ما تبقى نعم ايه وهذا ووجه الروايه الاولى ما روى الحكم بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
وانهى ان يتوضا الرجل فضطه للمراه قال الترمذي هذا حديث حسن ورواه ابو داوود وابن ماجه وقال الخطابي قال محمد بن
-
اسماعيل خبر الاقرع لا يصح والصحيح في هذا الخبر في هذا خبر عبد الله بن سرجس وهو
-
موقوف ومن رفع فقد اخطا قلنا قد احتج قد رواه احمد واحتج به وهذا يقدم على التضعيف
-
احمد احتج الموقوف اصلا الاحتمال ان يكون قد روي من وجه صحيح خفي على من ضعفه
-
وايضا فانه قول جماعه من الصحابه قال احمد اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
يقول اذا خلت بالماء فلا يتوضا منه فاما حديث ميمونه فقال احمد انفيه لحال السماك
-
ليس احد يرويه غيره وايضا قد يحتمل انها ما خلت به وقال هذا اختلاف شديد بعضهم يرفع وبعضهم لا يرفع
-
ولانه يحتمل انها لم تخل لم تخلو به فيجعل فيجعل عليه جمعا بين خبرين فصل واختلف
-
اصحابنا في تفسير الخلق قال الشريف ابو جعفر قولا يدل على ان الخلوه هي ان يحضرها من
-
لا تحصل الخلوه في النكاح بحضوره سواء كان رجلا او امراه او صبيا عاقلا لانها احدى
-
الخلوتين فنافاها حضور احد هؤلاء كالاخرى وقال القاضي هي ان يشاهدها رجل مسلم فان شاهدها صبي او امراه او رجل كافر لم تخرج
-
بحضوره مع الخلوه وذهب بعض الاصحاب الى ان الخلوه استعمالها الماء من غير مشاركه الرجل في استعمال
-
لان احمد قال اذا خلت به فلا يجون ان يغتسل به واذا شرع جميعا فلا باس به لقول
-
عبد الله بن سرجس اغتسل جميعا هو هكذا وانت هكذا وقال عبد الواحد في اشارته كان
-
الاناء بينهما واذا خلت به فلا تقربنه رواه الاثر وقال كانت عائشه تغتسل هي ورسول الله من
-
اناء واحد يغترفان منه جميعا متفق عليه فيخص هذا عموم النهي وفي وبقينا فيما عداه
-
على العموم اذا الخلوه هي الا يشاهدها احد الخلوه هي لا يشاهدها احد باختصار يقول
-
فان خلت فصل فان خلت به في بعض اعضائها او تجديد طهاره واستنجاء او غسل نجاسه في
-
وجهان احدهم المنع لانها طهاره لانه طهاره شرعيه والثانيه لا يمنع لان الطهاره المطلقه تنصرف الى طهاره الحدث كامله اذا
-
خلت في بعض الاعضاء دون بعض وان خلت به ذميه في اغتسالها فهو ففيه وجهان احدهما
-
هو كخلوه مسلمه لانها ادنى حاله من مسلم وابعد عن الطهاره وقد تعلق بغسلها حكم
-
شرعي وهو حل وطئها واذا اغتسلت مع الحيض وامرها به اذا كان من جنب والثاني لا يؤثر
-
لان طهارتها لا تصح فهي كتبردها وان خلت المراه بالماء في تبردها او تنظيفها او
-
غسل ثوبها لم يؤثر لانه ليس بطهاره الخلو في الوضوء فحسب اما التنظف وغسل وغسل
-
او التبرج فهذا لا يضر في الماء فصل وانما تؤثر خلوتها في الماء القليل وما بلغ القلتين لا تؤثر خلوتها به لانه
-
لا يحمل خبث فالماء الكثير لا يؤثر لان حقيقه النجاسه والحدث لا تؤثر به فوهم ذلك او لا
-
اللي هو وهم التاثير فصل وم ومنع الرجال من استعمال فضل طهور المراه تعبدي غير معقول المعنى ليش نقول
-
تعبدي غير معقول المعنى حتى لا يقاس عليه نص علي احمد لذلك يباح لامراه سواها
-
التطهر به في طهاره الحدث وغسل النجاسه وغيرها لان النهي اختص بالرجل ولم يعقل معناه لو عقل معناه لعممناه على المراه
-
وهذه مساله مهمه بحثناها في مسائل قياس مختصر التحرير فيجب قصره على محل النهي وهل يجوز للرجل
-
غسل النجاسه به الان لا يجوز بان يتوضا يرفع الحدث لكن يجوز ان يزيل نجاسه هذا
-
اصبه على بول لا مشكله يقول فيه وجان احدهما انه لا يجوز وهو قول القاضي لانه
-
مانع لا يرفع الحدث فلم يزل النجاسه النجس كسائر المائعات طبعا وعلى مذهب ابن تيميه
-
ان كل المائعات تزيل النجاسه فلا باس حتى لو رفع والثاني يعني يجوز وهو الصحيح لانه
-
ماء يطهر به من الحدث والنجاسه ويزيله من المحال لها اذا فعلته طيب لانه اصلا هو
-
يطهر المراه هو فقط لا يطهر الرجل فلما لا يطهر النجاسه ها فيزيل هذا فعله الرجل
-
كسائر المياه ولانه ماء يزول يزيل النجاسه مباشره فيزيلها اذا فعله الرجل كسائر المياه والحديث لا يعقل علته
-
الان الرجل نهي عن التوضا طيب النجاسه لو المراه هي نفسها نفسها ارادت ان تزيل
-
النجاسه لا مشكل عند الجميع فهنا يظهر قول ضعف قول القاضي والحديث نعقل علته فيقتصر
-
على ما اراد به ونحو هذا يحكى عن ابن ابي موسى والله اعلم باب الغسل من الجنابه مساله كيفيه غسل
-
الجنابه ان خلو المراه حتى لو كانت تغترف من الماء غرفا يعني لو كانت تغترف وتغسل مجرد انها
-
تخلو تغسل اترف اذا اغترفت يعني حتى على القول بان ها حتى بهذا ايه مساله قال ابو القاسم واذا اجنب
-
غس غسل ما به من اذى وتوضا وضوءه للصلاه ثم افرغ على راسه ثلاثا يروي اصول الشعر
-
ثم يفيض الماء على سائر جسده قال الفراء يقال جنب الرجل واجنب وتجنب واجتنب من
-
اجناب ولغسل الجنابه صفتان صفه اجزاء وصفه كمال فالذي ذكره الخرقي ها هنا صفه الكمال قال
-
بعض اصحابنا الكامل ياتي فيه بعشره النيه والتسميه انما بالنيات والتسميه خبر عمر انه كان يسمي وغسل يديه ثلاثا
-
وغسل ما به من اذى هذا غسل يديه ثلاثا هذا حتى ايش حتى ينظف قياسا على اذا استيقظ من النوم وغسل ما به
-
من الاذى والوضوء ويتوضا ثم يحثي على راسه ثلاث حثيات يروي بها اصول الشعر ويفيض الماء على جسائر جسده
-
ويبدا بشقه الايمن ويدلك بدنه بيده حتى ايش حتى يصيب الماء كل كل البدن وينتقل من
-
موضع غسله فيغسل قدميه ويستحب ان يخل خلل اصول شعره راسه ولحيته بماء قبل افاضته
-
عليه يعني قبل ان يفيض الماء يخلله ثم بعد ذلك يفيض عليه ثلاث مرات قال احمد الغسل من الجنابه على حديث عائشه
-
وهو ما روي عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل
-
يديه ثلاثا وتوضا وضوءه للصلاه ثم يخلل شعره بيده حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاض
-
عليه من الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه وقالت ميمونه وضع رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم وضوء الجنابه فافرغ على يديه فغسل فغسلهما مرتين او ثلاثه ثم افرغ
-
على شماله فغسل مذاكره ثم ضرب بيده الارض او الحائط مرتين او ثلاثه ثم تمضم واستنشغ
-
وغسل وجهه وذراعه هذا الوضوء ثم افاض على راسه ثلاثه ثم غسل جثه ثم تنحى عن مقامه
-
فغسل رجليه لكن ظاهر انه اخر غسل رجليه فاتيته بالمنديل فلم لم يردها وجعل ينفض
-
الماء بيده متفق عليه وفي هذه وفي هذين الحديثين كثير من الخصار المسمات واما البدايه بدايه بالشق الايمن فلان النبي
-
صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره والطهور يشمل الجنابه والوضوء وفي حديث عائشه كان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفيه ثم بدا بشق راسه
-
الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على راسه وهذا هو التخليل اللي قبل الغسل
-
والله اعلم واما غسل الرجلين بعد الغسل فاختلف عن احمد في موضعه فقال رجل احب
-
اليه ان يغسلهما بعد الوضوء لحديث ميمونه وفي روايه العمل على حديث عائشه وفيها انه
-
توضا للصلاه قبل اغتساله فيعني ادخل القدمين وقال في موضع ويبدو ان المساله تنوم غسل رجليه في موضع في موضعه
-
وبعده وقبله الثواب يعني سواء غسله مع الوضوء الاول او غسل جعله اخر شيء بعد غسل
-
الراس ثلاثا ولعله ذهب الى ان اختلاف الاحاديث يدل على ان موضع الغسل ليس مقصود
-
وانما المقصود اصل غسل والله اعلم مساله غسل مره وعم بالماء راسه وجسه ولم يتوض
-
قال مساله وان غسل مره وان غسل مره وعم بالماء راسه وجسده ولم يتوضا اجزاءه بعد
-
ان يتمضم ويستنشق وينوي مضمستنشاق عندنا واجبه وينوي به الغسل والوضوء معا وكان تاركا للاختيار يعني
-
الافضل وهذا هذا المذكور صفه الاجزاء والاول هو المختار ولذلك قال كان تارك الاختيار يعني اذا اقتصر على هذا اجزاه مع
-
تركه للافضل والاولى وقوله ينوي به الغسل والوضوء يعني يجزئ انه يجزئه الغسل عنهما اذا نواهما نص عليه احمد وعنه روايه اخرى
-
لا يجزئ الغسل عن الوضوء حتى ياتي به قبل الغسل او بعده وهو احد قولي الشافعي
-
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولان الجناب والحدث وجد منه فوجبت لهما
-
الطهارتان كما لو كان مفردين ولنا قول الله تعالى لا تقربوا الصلاه وانتم الزكارا وحتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا
-
الا عابي سبيل حتى تغتسل ولا جنبا لعابري سبيلا حتى تغتسل جعل الغسل غايه للماع من الصلاه فاذا
-
اغتسل يجب ان يمنع منها ولانهما عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمره في الحج وابن عمر قال يجزئ الوضوء
-
على الغسل يجزئ الغسل عن الوضوء قال ابن عبد البرغتسل من جنابه اذا لم يتوضا وعم جميع جسده فقد
-
عليه لان الله افترض على الجنب الغسل من الجنابه دون الوضوء بقوله وان كنتم جنبا فاضطهروا وهو اجماع
-
لا خلاف فيه بين العلماء الا انهم اجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تاثيا برسول
-
الله صلى الله عليه وسلم ولانه اعونوا على الغسل واهذبوا فيه وروى باسناده عن عائشه
-
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضا بعد الغسل من الجنابه فان لم ينوي
-
الوضوء لم يجزه الا عن الغسل فان نواهما ثم احدث في اثناء غسله اتم غسله ويتوضا
-
وبهذا ها فانوا فانواهما ثم احدث في اثناء غسله اتم غسله ويتوضا وبهذا قال عطاء وعمر
-
والثوري ويشبه في مذهب الشافعي وقال الحسن يستانف الغسل يعني يبدا الغسل من جديد اذا
-
احدث يقول ولا يصح لان الحدث لا ينا في الغسل فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث مهما
-
احدث وانت تغتسل فهذا لا يضرك لكن ان نوى الوضوء و وان يعني وان نواه
-
غير مرتبا فانه يتوضا له لان الحدث ينافي الوضوء لكن لا ينافي الغسل فصل امرار يده على جسده في الغسل والوضوء
-
وهذا يعني هذه فائده انه انت تنوي الغسل والوضوء معه حتى لو صب الماء عليك حتى يعني تنال
-
الاجرين ولا يجب عليه امرار يده على جسده في الغسل اذا تيقن او غلب على ظنه وصول الماء الى
-
جميع جسده وهذا قول حسن والنخعي والشعبيحماد والثوري والاساعي والشافعي واسحاق واصحاب الراي وقال مالك امرار يده الى حيث تنال يده
-
واجب ونحوه قال ابو العاليه وقال عطاء في الجنب يفيض عليه الماء قال لا بل يغتسل
-
غسلان واليوم هذا كله انذاك الان الانسان لو ينغمس في النهر كيف نقول لابد ان تمر ونفسه مثل هذه
-
الرشاشات الحديثه قال بل يغتسل غسلا لان الله تعالى قال حتى تغتسلوا ولا يقال اغتسل الا لمن دلك نفسه
-
ولان الغسله طهاره عن حدث فوجب امرار اليد فيها كالتيمم ولنا ما روت ام سلمه قالت
-
قلت يا رسول الله اني امراه اشد ظفري فانقظه لغسل الجنابه قال لا انما يكفيك ان
-
تحثي على راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهين ولم يذكر لها الدرك رواه
-
مسلم ولانه غسل واجب فلم يجيه امرار بيدي كغسل النجاسه كغسل النجاسه وما ذكره في
-
الغسل غير مسلم فانه يقال غسل الاناء غسل الاناء ولم يوري يده ويسمى السيل الكبير
-
غاسولا والتيمؤمرنا فيه بالمسح لانه طهاره بالتراب ويتعذر في الغالب امرار التراب الا باليد فان قيل فهذا الحديث لم تذكر
-
فيه النيه وهي واجب والمضم والاستنشاق وهما واجبتان وواجبان عندكم قلنا اما النيه فانها سالته عن الجنابه ولا يكون
-
غسل الجنابه الا بالنيه واما المضمضه والاستنشاق فقد دخل في عمومه لقول قوله ثم تفيضين عليك من الماء والفم والانف من
-
جملتها وفي الواقع هذا ضعيف المضمستنشاق لا تخطر على البال في العاده طيب فصل الترتيب وحكم الموالاه في اعضاء
-
الوضوء فصل ولا يجب الترتيب ولا الموالاه في اعضاء الوضوء اذا قلنا الغسل يجزئ عنهما
-
لانهما عبادتان دخلت احداهما في الاخرى فسقط حكم الصغرى وهذا نص عليه ابن كالعمره مع الحج نصع احمد على هذا قال
-
حنبل سالته عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق قال يغسل موضع الخاتم قلت فان جف غسله قال
-
يغسله ليس هو منزله الوضوء الوضوء محدود وهذا على الجمله يعني حتى الموالاه يعني لو نشف عضو مثلا
-
لا يعيد لان ليس ك الوجوب في الوضوء قال تعالى وكتب جنبه فاضطهروا قلت فان صلى ذكر
-
قال يغسل موضعه ثم يعيد الصلاه واكثر اهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له يعني
-
لو غسلت جزء من جسمك الى النشف ثم غسلت الجزء الاخر اكثر اهل العلم لا يرونه
-
مبطلا الا ان ربيعه قال من تعمد ذلك فارى ان عليه ان يعيد الغسل وبه قال الليث واختلف
-
فيه عن مالك وفيه وجه لاصحاب الشافعي وهذا واضح انه قول ربيعه وتاثر تلميذه الليث
-
ومالك به وهو قول فيه احتياط وتدينهم في قياس على الوضوء لكن الغسل يختلف يقول وما
-
عليه لانه الترتيب سقط فالموالات تسقط ايضا وما عليه الجمهور اولى لانه غسل لا يجوز فيه الترتيب فلا تجم الموالات
-
كغسل النجاسه فلو اغتسل الا اعضاء وضوءه لم يجب الترتيب فيه لان حك لان حكم
-
الجنابه باق وقال ابن عقيل والامدي في من غسل جميع بدنه الا رجليه ثم احدث يجب
-
الترتيب في الاعضاء الثلاثه لانفرادهما بالحدث الصغير ولا يجب الترتيب في رجلين لاجتماع الحدثين فيهما وهذا قول عجيب
-
حقيقه يعني اذا ايه يعني اذا بقي فقط الرجلين يجب الترتيب في في هذه الاعضاء فصل واجبات الغسل شيئان
-
فصل فعلى هذا واجبات الغسل شيئين لا غير النيه وغسل جميع البدن فاما التسميه فحكم
-
حكم التسميه في الوضوء على ما مضى بل حكمها في الجنابه اخف لان لان حديث التسميه انما تنازل تناول
-
تناول بصريحه الوضوء لا غير وصحا عمر انه سمى قبله ومجرد فعل النبي لا يفيد وجهه فكيف فعل عمر فصل اذا اجتمع
-
شيئان يجبان الغسل كالحيض والجنابه فصل اذا اجتمع شيئان يجببان الغسل كالحيض والجنابه او التقاء الختانين والعس
-
ونواهما بطهاره اجا قاله اكثر اهل يعني مثلا رجل استمنى ثم جامع زوجته كلهما او نعم او حائض وجنب وطهرت من الجميع منهم
-
عطاء وابو سناد وربيعه ومالك والشافعي واسحاق واصحاب الراي ويروى عن الحسن والنخائ في الحائض الجنب يغتسل غسلين ولنا
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل الجماع الا غسلا واحدا وهو يتضمن شيئين
-
التقاء الختانين والانسال اذ اذ لاث سمون للانزال في غالب الاحوال ولانهما الثعبان يوجبان الغسل فاجزا الغسل
-
واحد عنهما كالحدث والنجاسه وهكذا ان اجتمعت احداث توجب الطهاره الصغرى كالنوم وخروج النجاسه واللمس وكلها يتوضى لها
-
وضوء واحد فنواه بطهارته او نوى رفع حدث او استبحه الصلاه اجزاءه عن الجميع وان
-
نوى احدهما او نوت المراه الحيض دون الجنابه فهل تجزع على الاخر على وجهين احدهما تجزع على الاخر لانه غسل صح وبه
-
الفرض فاجزاء كما لونا واستباه الصلاه والثاني اجزاء عما نواه دون ما لم ينوه المهم المكلف حتى يخرج من الخلاف ينوي
-
استباهه الصلاه لقوله صلى الله عليه وسلم انما لكل امرئ ما نوى وكذلك لو تسال الجمعه هل تجزع
-
الجنابه على وجهين مضى توجيههما فيما مضى طيب فصل بقيت لمعه من جسده لم يصبها الماء
-
فصل اذا بقيت لمعه من جسده لم يصبها الماء فروي فروى فروي عن احمد انه سئل عن حديث
-
عن حديث العلاء بن زياد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فراى لمعه لم يصبها الماء فدلكها بشعره وهذا
-
حديث ضعيف جدا لكن معناه صحيح قال نعم اخذ به واخذ به وان كان لا يصح لكن اخذ به لا
-
معناه صحيح ورواه ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن علي قال
-
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اغتسلت من الجناب وصليت ثم اضحيت
-
فرايت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت مسحت
-
عليه بيدك اجسازاك ولا يصح لكن معناه صحيح رواه ابن ماجه ايضا قال مهن وقال لاحمد عن
-
النبي صلى الله عليه وسلم انه راى على رجل موضع لم يصبه الماء فامره ان يصر شعره
-
عليه وروي عن احمد انه قال ياخذ ماء جديدا فيه حديث لا يثبت بعصر شعره هو احمد نص
-
انه لا يثبت وذكر له حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم عصر الامته على
-
جسده قال ذاك ذاك ولم يصححه والصح صحيح ان ذلك يجزئه ان كان بلله من غسله الثانيه او
-
الثالثه وجرى ماؤه على تلك اللمه لان غسلهما بذلك البلد كغسلهما بماء جديد مع ما فيه من الاحاديث والله اعلم لانه الان
-
عندهم مشكله انه هذا الماء الذي على بدنه ماء مستعمل فعلى مذهب الحناب الماء المستعمل لا يصلح لا يكمل بالطهاره
-
لكن هو استتباع يعني كانه ماء نزل من راسيك الى قدمك استتباع ولكن من قدام يقول
-
له اذا كانت الغسله الثانيه او الثالثه الثانيه والثالثه خلاص هذه تنظف يعني لانه بالغسله الاولى زاكل شيء فالثانيه
-
والثالثه الماء المستعمل فيها لا يزيل لا ترتفع طهوريته والواقع ان الامر واسع لان هذا ماء غسل وهذا ماء استتباعي هذا تبع
-
ويثبت تبعا ما يثبت استغلالا مساله ويتوضا بالمد ويغتسل بالصاع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا
-
يكاد يقوم لها احد مساله قال ويتوضا بالمد وهو رطل وثلاث ويغتسل بالصاع وهو اربعه امداد ليس في
-
حصول الاجزاء بالمد في الوضوء والغسل والصاع في الغسل خلاف نعلو وقد روى السفينه قال كان رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم يغسله الصاع من الماء من الجناب ويوضئه المد المد وروي ان قوما سالوا جابرا عن الغسل قال يكفيك صاع فقال رجل ما
-
يكفيني فقال جابر قال يكفي يكفي من هو اوفى شعرا منك وخير منك يعني النبي صلى
-
الله عليه وسلم متفق عليه وفيه اخبار صحاح كثيره والصاع خمسه ارطال وثلث والمد ربع
-
ذلك وهو رطل وثلث وهذا قول مالك والشافعي واسحاق وابي عبيده وابي يوسف وقال ابو حنيفه الصاع ثمانيه ارطال
-
ادري كيف حدده ولكنه خالف الجمهور لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا
-
بالمد وهو رطلان ويغتسل بالصاع ولنا ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب
-
عجره اطعم سته مساكين فرقا من طعام متفق عليه قال ابو عبيد والاختلاف بين الناس
-
اعلمه ان الفرق ثلاث اصع والفرق 16 عطلا فثبت ان الصاع 15 خمسه ارطال وثلث
-
كيلو تقريبا كيلوين ونص طيب ولما نجي نحسبها بالماء لتر و70 مليلتر هذا في الحسبه بالالفاظ العصريه وروي ان
-
ابي يوسف دخل المدينه فساله عن الصاع فقالوا خمسه ارطال وثلث فطالبهم بالحجه فقالوا غدا فجاء من الغد سبعون شيخا كل
-
واحد منهم تحت اخذ تحت ردائه صاعا تحت رداءه ف فقال صاعي ورثته عن ابي وورثه ابي
-
عن جدي حتى انتهوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع ابو يوسف عن قوله وهذا
-
اسناده متواتر يفيد القطع وروي ان ابي يوسف قال لو علم صاحبي ان ابو حنيفه فلا
-
رجع كما رجعت لان حجه دامغه ما نستطيع ان نناقشها لكن هذه القصه انا لا اعلمها ثابته عن ابي
-
يوسف وليست بعيده يعني ليس بعيدا ثبوتها لكن لا اعلمها ثابته وقد ثبت ان النبي صلى
-
الله عليه وسلم قال مكيال مكيال المدينه هذا في البخاري ولم يثبت لنا تغييره وحديث
-
انس هذا انفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف قاله الدار قطني طيب فصر والرطل العراقي 100 درهم درهم و و28
-
درهما واربعه اسباع درهم وهو 90 مثقالا والمثقال درهم الان هو يتكلم عن المقاييس اللي في زمنه مثل ما انا قلت لكم اللتر هو
-
جاي يتحدث عن المقاييس اللي في زمن والمثقال درهم وثلاث اسباع درهم هكذا كان قديما ثم انهم زادوا فيه مثقالا فجعلوه 91
-
مثقالا وكمل به 130 درهما وقصدوا بهذه الزياده ازاله كسر الدرهم والعمل على الاول لانه الذي كان موجودا وقت تقدير
-
العلماء المد به فيكون المد حينئذ 100 درهم و71 درهما وثلاثه اسباع درهم وذلك بالرطل الدمشقي هذه المعايير اللي
-
المقاييس اللي كانت منتشره في وقت بن قدامه في جاي يشرحها لاهل الزمانه كما شرحنا لكم نحن الامر باللتر الذي وزنه 600
-
درهم ثلاثه اواقي وثلاثه اسباع اوقيه والصاعب امداد فيكون رطلا واوقيه وخمسه اسباع واسباع وقيه وان شئت قلت هو رطل
-
وسبع رطل مساله اسباغ الوضوء والغسل بدون المد والصعب فان اسبغ بدونهما اجزاء معنى الاسباغ ان يعم جميع الاعضاء بالوضوء بحيث
-
يجري عليها بحيث يجري عليها لان هذا هو الغسل وقد امرنا بالغسل قال احمد انما هو
-
الغسل ليس المسح فاذا امكنه ان يغسل غسلا وان كان مدا او مدا او اقل من مد اجزاه
-
وهذا مذهب شاف اكثر في العل وقد قيل لا يجزئ دون الصاع والمد في الوضوء وحكي هذا
-
عن ابي حنيفه لانه روي عن روى عن جابر قال يجزئ من عن قال قال رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم يجزئ من الوضوء مد ومن الجنابه صاع والتقدير بهذا يدل على انه لا يحصل
-
اجزاء بدونه طيب لماذا لم يقل هذا في ا في في الاحجار الثلاثه في الاستجمار يجزئ نفس
-
اللفظ ولنا ان الله تعالى امر بالغسل وقد اتى به فيجب ان يسعه وقد روي عن عائشه انها كانت
-
تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم منان واحد يسعى ثلاثه امداد او قريبا من ذلك
-
رواه مسلم يعني اقل من الصاع لان الصاع امداد وعن عبد الله بن زيد انه
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا بثلثين مد وحديثهم انما دل بمفهومه وهم لا يقولون
-
به ثم انه يعني يدل بمفهوم المخالفه والحنفيه لا يقولون بمفهوم المخالفه هذا القصد وهذا درسناه في اصول الفقه وفي
-
الواقع لا يجد فقيه لا يفتي الى يقول بمفهوم المخالفه احيانا لكنهم يماحكون في بعض الابواب
-
والا مفهوم مخالفه على التحقيق ستجد من من استدل به حتى من يزعم انه لا يقول به
-
ثم انه يدل بشرط ان لا يكون التخصيص للتخصيص فائده سوى تخصيص الحكم به وها هنا
-
انما خصه لانه خرج مخرج الغالب يعني او ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له
-
هذه قاعده لا تاكل الربا اضعاف مضاعفه فالقليل فالقليل ربا طيب ليش قال الاضعاف مضاعفه لان هذا
-
الغالب لانه لا يكفي في الغالب اقل من ذلك ثم ما ذكرناه منطوق مقدم على المفهوم وقد
-
روى الاثرم عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عطاء انه سمع سعيد مسيب
-
ورجلا من اهل العراق يساله عما يكفي الانسان من غسل جنابه فقال سعيد ان ليتورا
-
يسع عم الدين من ماء ونحو ذلك فاغتسل به ويكفيني وافضل منه فضل فقال الرجل فوالله
-
اني لاستنثر واتوضا ب الدين من ماء ونحو ذلك فقال السعيد فما تامرني فما تامرني ان
-
كان الشيطان يلعب بك ونحن والله سع نحن الشيطان عام مثلنا الشيطان يلعب بنا فقال
-
له الرجل فان لم يكفني فاني رجل كما ترى عظيم وفعلا اجسام الناس تختلف وهذه مساله
-
ينبغي ان تراعى فقال له سعيد بن سيب ثلاث امداد فقال رجل ثلاث امداد قليل فقال او
-
سعيد فصاع يعني اربعه امداد وقال سعيد اني لي ركوه او قدحا ما يسع الا نصف المد من
-
الماء او نحوه ثم ابوه ثم اتوضا وافضل منه فضلا قال عبد الرحمن فذكرت هذا
-
الحديث الذي سمعته من سعي مسيب لسليمان بن يسار فقال سليمان وان يكفيني مثل ذلك هؤلا
-
فقهاء المدينه السبعه ذول اثنين منهم قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لابي عبيده ابن عمار
-
بن ياسر فقال ابو عبيده وهكذا سمعنا من اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وقال ابراهيم النخعي
-
اني لاتوضا من كوز الحب مرتين وكوز الحب هذا اقل من الص اقل من المد
-
يقول مرتين يعني ابراهيم هذا شيخ شيخ ابي حنيفه فصل وان زاد على المده في الوضوء والصاع
-
في الغسل جاس لكن لا يزيد كثيرا فان عائشه قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه
-
وسلم منان واحد يقال قد يقال له الفرق رواه البخاري والفرق ثلاثه اصع ثلاثه اصع مد
-
وعن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسه امداد رواه البخاري
-
ايضا ويكره الاسراف في الماء والزياده الكثيره لما رويناه من الاثار وروى عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم مر بسعده ويتوضا فقال ما هذا السرف فقال افي الوضوء اسراف قال نعم وان كنت
-
على نهر جار روى ابن ماجه وعن ابي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
-
الوضوء شيطانا يقال له الوهلهان فاتقوا وسواس الماء كان يقال من قله فقه الرجل ولوعه بالماء يعني اكثارها من قله فقهه
-
لانه يظن الكثره وهو وهو لا يزداد الا قله فصل تنقذ المراه شعرها لغسلها من الحيض
-
اما الجنابه فلان مساله وتنقض المراه شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابه روت اصوله
-
نص على هذا احمد قال مهنى سالت احمد على المراه تنقض شعرها اذا اغتسلت من الجنابه
-
فقال لا فقلت في هذا الشيء قال نعم حديث ابو سلمه فتنقض شعرها من الحيض قال نعم
-
قلت وكيف تنقضه من الحيضه ولا تنقضه من الجنابه فقال حديث اسماء عن النبي صلى
-
الله عليه وسلم انه لا ينقضه ولا يختلف المذهب في انه لا يجب نقضه من الجنابه ولا
-
اعلم فيه اختلاف بين العلماء الا ما روي عن عبد الله بن عمر وروى احمد في مسند
-
حديث حدثنا وهذا قوله حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ
-
عائشه ان عبد الله بن عمر كان يامر النساء اذا اغتسلنا ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا
-
عجبا لابن عمر يامرن اذا اغتسلنا ينقضن رؤوسهم الا فامرن ان يحلقن رؤوسهم لقد كنت
-
اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ازيد على ان افرغ على راسي ثلاث
-
افراغات واتفاق الائمه الاربعه على ان نقضه غير واجب وذلك لحديث ام سلمه انها قالت قالت اني امراه اشد ظفر راسي افانقذه
-
للجنابه قال انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
-
رواه مسلم الا ان يكون في راسها حشو او سدر يمنع وصول الماء الى ما تحته فيجب
-
ازالته وان كان خفيفا لا يمنع والرجل والمراه في هذا السواء انما اختص بالذكر لان العاده اختصاصها بكثره الشعر وتوفيره
-
وتطويله واما نقضه للغسل في الحيض فاختلف اصحابنا في وجوبه فمنهم من اوجبه وهو قول
-
الحسن وطاووس وفي الواقع حتى الحائض ما في ما في بينه قويه في النقض لما روى روي عن عائشه ان
-
النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذا اذا كنت حائضا خذي مائك وسدرك وامتشطي ولا
-
يكون المشط الا في في شعر غير مظفور لا اله الا الله هو الحديث لا يصح والبخاري
-
انقضي راسك وامتشطي ولا ابن ماجه انقضي شعرك وغتسلي ولان الاصل وجوب ونقض الشعر ليتحقق وصول الماء الى ما يجب غسله فعفي
-
عنه في غسل الجنابه لانه يكسر فيشق والحيض بخلافه فبقي مقتضى الاصل في الوجوب وقال
-
بعض اصحابنا هذا مستحب غير واجب وهو وهو قول اكثر الفقهاء وهو الصحيح ونقول ايضا
-
وهو الصحيح ان شاء الله لان في بعض الفاظ حديث ام سلمه انها قالت للنبي صلى الله
-
عليه وسلم اني امراه اشد ظفر راسي فانقظه للحيض والجنابه قال انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات
-
ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم وهذه زياده يجب قبولها وهذا صريح في نفي
-
الوجوب وروت اسماء انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تاخذ
-
احداكن مائها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون راسها ثم تصب عليها الماء رواه
-
مسلم ولو كان النقض واجبا لذكره لانه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه هذه
-
قاعده اصوليه مهمه ولانه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابه كسائر البدن وحديث عائشه الذي
-
رواه البخاري ليس فيه امر فيه امر بالغسل ولو امر بغسل لم يكن فيه حجه لان ذلك ليس
-
هو غسل حيض وانما امرت بالغسل في حال الحيض للاحرام للحج هذا هو فانها قالت
-
ادركني عرفه وانا حائض فشكوت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرك
-
امرتك وانقضي راسك وامتشطي وان وان ثبت الامر بالغسل حمل على الاستحباب ما ذكرنا بالحديث وفيه ما يدل على الاستحباب لانه
-
امرها بالمشط وليس بواجب فما هو من ضرورته او لا فصل غسل بشره الشعر واجب
-
فصل وغسل بشره الشعر واجب سواء كان الشعر كثيفا او خفيفا هذا اللي هو الجلد وكذلك
-
ما تحت الشعر كجلد اللحي هذا في الغسل لابد ان يغسل لما روت اسماء انها قالت
-
انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابه قال تاخذ الماء فتطهر او تبل او تبلغ الطهور ثم تصب على راسها
-
فتدلكه فتدلكه حتى تبلغ شوان راسها ثم تفيض عليها الماء وعن علي ولهذا بعض الصحابه كان ايش يحلق شعره حتى يسهل عليه
-
غسل الجنابه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك موضع شعر يصبها جنابه فعل به في النار
-
كذا وكذا قال علي فمن ثم عاديت شعري صار ايش صار يحلق شعره وكان يجوز شعره
-
وهذه عاديت شعري رويت عن حذيفه ايضا خبر علي هذا فيه فيثبت نظر لكن هذا روي عن
-
حذيفه ايضا رواه ابو داوود ولان ما تحت شعر الشعر بشره امكن اصال الماء اليها من
-
غير ضرر فلزمه كسائر بشرته فص غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد منه فص فاما غسل استرسل من الشعر
-
انسان شعره طويل ففي شعر يسترسل ما ليس تحته بشر وبل ما على جسدي منه ففيه وجهان
-
انه احدهما يجب ما على الجسد الشعر اللي على الجسد الشعر على الصدر او على القدمين وهو ظاهر وهو
-
ظاهر قول الاصحاب مذهب الشافعي كما رواه النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعره
-
جنابه فبل الشعره وانقل بشره رواه ابو داوود ولانه شعر نابت في محل الغسل فوجب
-
غسله كشعر الحاجبين واهداب العين والثاني لا يجب ويحتمله قول كلام الخلق وهو قول ابي حنيفه لان النبي صلى الله عليه وسلم
-
قال يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات ما اخبارها اياه بشد الشعر بش شعر ظفرها ومثل
-
هذا لا يبلش الشعر المشدود ظفره في العاده ولانه لو وجب لوجب نقضه ليعلم ان الغسل قد
-
اتى عليه ولان الشعر ليس من اجزاء الحيوان بدليل انه لا ينجس من موته ولا حياه فيه
-
ولا ينقض الوضوء مسه من المراه ولا تطلق بطلاقه فلم يجيب غسله الجنابه كثيابها الشعر ايش المسترسل هذا خصوصا المراه اللي
-
شعرها طويل الشعر الذي يجب المباشر للراس اما المسترسل فاما حديث بله الشعر فيروي الحارث من وجهه وحده وهو ضعيف ضعيف الحديث
-
دينار واما الحاجه فيجب غسلهما لانه من ضروره غسل بشرتهما غسلهما وكذلك كل شعر غسل كل شعر
-
وكذلك من ضروره غسل بشرته غسله فيجب ضروره ان الواجب لا يتم الا به وان قلنا بوجوب
-
غسله فترك غسله غسل بعضه ولم لم يتم فترك غسل بعضه لم يتم غسله فان قطع المتروك
-
فانقطع المتروك ثم غسله لم يبقى في بدنه شيء غير مغسول ولو غسله ثم انقطع
-
لم يجب غسل موضع القطع ولم يقدح ذلك في غسله طيب فصل من غسل الحيض كغسل الجنابه فصل من غسل
-
الحيض كغسل الجنابه الا في نقض الشعر هذا على قول طبعا وانه يستحب ان تغتسل ماء
-
والسدر وتاخذ فرصه ممسكه فتتبع بها مجرى الدم والموضع الذي يصل اليه ماء من فرجها
-
ليقطع عنها زفوره الدم ورائحته فان لم تجد مسكا فغيره من الطين فان لم تجد فالماء
-
شاف كافا قالت عائشه رضي الله عنها ان اسماء قسائ النبي صلى الله عليه وسلم على
-
غسل المحيض قالت تاتي احداؤنا احداهنا سدرتها وماءها فتطهر فتحسن الطهور ثم تاخذ فرصه ممسكه فطهر بها فقالت اسماء وكيف
-
اطهر بها قال سبحان الله طهري بها فقالت عائشه كانها تخفي ذلك تتبعي اثر الدم رواه
-
موسم والفرصه هي القطعه من كل شيء قطعه من المسك يعني فرصه من المسك فصل الجنب اذا اراد ان ينام او يطع ثانيه
-
او او ياكل فيغسل فرجه ويتوضا فصل ويستحب للجنب اذا اراد ان ينام او يطاء ثانيا او
-
ياكل ان يغسل فرجه ويتوضا وروي ذلك عن علي وعبد الله بن عمر وكان عبد الله بن عمر لا
-
يتوضا يتوضا الا غث قدميه وقال المسيب ان اراد ان ياكل يغسل كفيه ويتم وحكي نحو نحوه عن امامنا واسحاق واصحاب
-
الراي وقال مجاهد يغسل كفيه لما روت لما روي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
كان اذا اراد ان ياكل وهو جنب غسل يديه والروايه الاكثر انه كان يتوضا رواه ابو
-
داوود والنسائي بن ماج وقال مالك يغسل يديه ان اصابهما اذى وقال مسيب واصحاب الراي ينام ولا يمس الماء لما روى الاسود
-
عن عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس المال رواه ابو
-
داوود بن ماجه وغيرهم وهذا الحديث استنكر على ابي اسحاق باجماع العلماء وروى احمد في مسنده حدثنا ابو بكر بن عياش
-
حدثنا اعمش عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل وروي ان النبي صلى الله عليه
-
وسلم كان يطوف على نساء بغسل واحد رواه البخاري ولانه حدث يوجب الغسل فلا يستحب
-
الوضوء مع بقائك ك الحيض ولنا ما روي ان عمر سال النبي صلى الله عليه وسلمقد احد
-
جنب قال نعم اذا توضا متفق عليه وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا رواه وسلم وعجيب امر الحنفيه
-
اخذوا بالحديث المنكر وتركوا الحديث الثابت وعن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ياكل او ينام
-
توضا يعني وهو جنوب وايضا والوضوء طيب والعود للجماع قال لانه انشط للعود قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره
-
هنا فاما رواه داوود فاما حديث عائشه ينام ولا يمس الماء فرواه ابو اسحاق عن الاسود
-
عن عائشه وهذا من مخرج كوفي فواضح لماذا تاثر ابو حنيفه بهي لانه حديث عنده الكوفه
-
ورواه غير واحد عن الاسود كان يتوضا قبل ان ينام ورواه شعبه والثوري ويرون انه غلط
-
من ابي اسحاق قال احمد ابو اسحاق روى عن الاسود حديثا خالف فيه الناس طبعا لهذا الثوري انتبه
-
اما ولو ابو حنيفه سمع من الثوري ضبطت الامور فلم يقل احد على الاسود مثل ما قال
-
فلو قاله غير الاسود والحديث الاخر ليس فيه انه يتوضا حين اراد ان يعود على ان
-
الاحاديث محموله على الجواز واحاديثنا تدل على الاستحباب فالحائض حدثها دائم فلا وضوء مع ما ينافيه فلا معنى الوضوء
-
يعني هي كلها واسعه يعني حتى لو ثبت انه لم يكن يفل احيانا نحن لم نقل بالوجوب
-
قلنا باستحباب فصول الحمام بناء الحمام الحمام هذا المكان اللي يجتمع فيه الناس ويستحمون الحمام كالحمام العمومي الذي
-
الذي ايه يقول بناء الحمام وبيعه وشراء وكراه مكروه عند ابي عبد الله ليش لان
-
الناس تتكشف عوراتهم فيه اما بعد قال ف الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل يعني فاسق
-
سالت احمد عن كره الحمام قال اخشى كانه كرهه وقيل ان اشترط على المكري الا يدخله
-
احد بغير اثار يعني بالضوابط الشرعيه يعني واحد يقول انا ابنيكم حمام لكن ما احد
-
يكشف عورته فيه قال احمد ويضبط هذا وكانه لو يعجبه انما كره لما فيه من المنكرات من كشف العورات
-
ومشاهدتها ودخول النسائيه حتى الجاحظ هذا تكلم عن الحمام وقال النساء لا يدخلن الحمام يقول لانه يرين بعضهن بعضا ويتحاسد
-
ويقول ربما تعشق وربما كذا وتكلم عن اموره يعني سبحان الله الجاه يعني سوالفك الخنشيه هذه يعرفها كلها فسبحان الله تكلم
-
عن امور عجيبه حقيقه في الله المستعان هذا الامر سمعنا عنه قصص مشاهده فسبحان الله
-
فصل فص كان داخل الحمام كان داخل الحمام رجلا فاما فصل فاما دخوله فان كان
-
فان كان الداخل رجلا يسلم من نظر العورات ونظر الناس الى عورته فلا باس لدخوله فانه
-
يروى ان ابن عباس دخل حمامه بالجحفه ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا
-
يصحيح ويرى عن خالد انه دخل الحمام وكان الحسن ابن سيرين يدخلان الحمام رواه الخلال وان خفي ليس من ذلك كله له ذلك
-
لانه لانه قالهم بالله ويوم الاخ فلا يدخل الحمام الا باثار ولكن الحديث في صحيح
-
الكلام لانه دائما وقوعه في المحظور فان كشف بان كشف العوره ومشهادته حرام بدليل ما روى بهز بن حكيم عن ابيه عن جده انه
-
قال يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منهم نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت
-
يمينك قال يا رسول الله فان احدنا فان كان احدنا خاليا قال فالله احق ان يستحي منه
-
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عوره رجل لا تنظر المراه الى
-
عوره المراه وقال عليه الصلاه والسلام لا تمشوا عراه رواه مسلم وقال احمد ان علمت
-
ان كل ما في الحمام عليه ازار فادخله والا فلا تدخل وقال سعيد دخول الحمام بغير ازار حرام فصل
-
النساء ليس لهن دخول حمامات لانها ورته اشد فصل فاما النساء فليس لهن دخول الحمام لهن دخوله مع
-
ما ذكر من الستر الا لعذر من حيض او نفاس او مرض او حاجه الى الغسل ولا يمكنها ان تغتسل في
-
بيته لتعذر ذلك عليها او خوفها من مرض او ضرر فيباح لها ذلك اذا غضت بصره وسترت
-
عبرتها واما عدم العذر فلا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتحون
-
ارض العجب وسجدون في حمامات فامنعوا نسائكم الا حاضر انفس ولا يصح وروي عن عائشه دخل عليه نساء من اهل الحمص فقال
-
لعلكن من النساء التي يدخلن الحمامات قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
-
المراه اذا خلعت ثيابه ها في غير بيت زوجها هتك سترها ما بينها بينها وبين الله
-
ولان الصالونات هذا يفعل فيها اخر مساله معنا اليوم فصل اغتسل عريانا بين الناس فصل ومن يغتسل
-
عريانا بين الناس لم يجز له ذلك لان كشفها للناس محرم لما ذكرنا وان كان خاليا فلا باس لان موسى
-
اغتسل عريانا رواه البخاري وايوب اغتسل عريانا وان ستره ان انسان بثوبه فلا باس وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل
-
بثوبه ويغتسل ويستحب التستر ان كان خالي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق ان يستحيا