تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة - ( ١٣ )

21 مايو 2026 45 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما

  2. بعد المغني المجلس الثال عشر مساله ولا يتوضا الرجل بفضل طهور المراه هنا تنبيه بالنسبه

  3. للحديث ا الذي قلت انني لم اجده وظهر انه وهو حديث ا عمر قال لا احب ان يعينني على وضوء احد

  4. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو عند البزار وفي وا اسناده ضعيف جدا

  5. قال ولا يتوضا الرجل بفضل طهور المراه مثلا قال ولا توضى الرجل بفضل طهور المراه

  6. اذا خلت به يقول اختلفت الروايه عن احمد في وضوء الرجل بفضل وضوء المراه بفضل وضوء المراه يعني الماء المتبقي حتى

  7. لو كان وضوءا مستحبا اذا خلت به والمشهور عنه انه لا يجوز وهو قول عبد الله بن سرجس هذا الصحابي والحسن

  8. وغني بن قيس وهو قول بن عمر وفي الحائض والجنب قال احمد قد كرهه غير واحد من

  9. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقه مثل هذا التقييد ليس بابه الراي فعلم ان فيه شبهه رفع واما اذا كان جميعا

  10. فلا باس الثاني انه يجوز الوضوء به للرجال والنساء اختاره ابن عقيل وهو قول اكثره

  11. العلم لما روى مسلم في صحيحه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل وضوء

  12. ميمونه وقد ميمونه اغتسلت من جفنه ففضلت فيها فضاه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم

  13. يغتسل فقلت اني اغتسلت منهم فقال الماء ليس الماء ليس على جنابه ولانه ماء طهور

  14. جاز للمراه الوضوء به فجاز للرجل كفضل الرجل كفضل الرجل ها وهذا المتبقي وليس هو الماء المستعمل هذا

  15. ما تبقى نعم ايه وهذا ووجه الروايه الاولى ما روى الحكم بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم

  16. وانهى ان يتوضا الرجل فضطه للمراه قال الترمذي هذا حديث حسن ورواه ابو داوود وابن ماجه وقال الخطابي قال محمد بن

  17. اسماعيل خبر الاقرع لا يصح والصحيح في هذا الخبر في هذا خبر عبد الله بن سرجس وهو

  18. موقوف ومن رفع فقد اخطا قلنا قد احتج قد رواه احمد واحتج به وهذا يقدم على التضعيف

  19. احمد احتج الموقوف اصلا الاحتمال ان يكون قد روي من وجه صحيح خفي على من ضعفه

  20. وايضا فانه قول جماعه من الصحابه قال احمد اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

  21. يقول اذا خلت بالماء فلا يتوضا منه فاما حديث ميمونه فقال احمد انفيه لحال السماك

  22. ليس احد يرويه غيره وايضا قد يحتمل انها ما خلت به وقال هذا اختلاف شديد بعضهم يرفع وبعضهم لا يرفع

  23. ولانه يحتمل انها لم تخل لم تخلو به فيجعل فيجعل عليه جمعا بين خبرين فصل واختلف

  24. اصحابنا في تفسير الخلق قال الشريف ابو جعفر قولا يدل على ان الخلوه هي ان يحضرها من

  25. لا تحصل الخلوه في النكاح بحضوره سواء كان رجلا او امراه او صبيا عاقلا لانها احدى

  26. الخلوتين فنافاها حضور احد هؤلاء كالاخرى وقال القاضي هي ان يشاهدها رجل مسلم فان شاهدها صبي او امراه او رجل كافر لم تخرج

  27. بحضوره مع الخلوه وذهب بعض الاصحاب الى ان الخلوه استعمالها الماء من غير مشاركه الرجل في استعمال

  28. لان احمد قال اذا خلت به فلا يجون ان يغتسل به واذا شرع جميعا فلا باس به لقول

  29. عبد الله بن سرجس اغتسل جميعا هو هكذا وانت هكذا وقال عبد الواحد في اشارته كان

  30. الاناء بينهما واذا خلت به فلا تقربنه رواه الاثر وقال كانت عائشه تغتسل هي ورسول الله من

  31. اناء واحد يغترفان منه جميعا متفق عليه فيخص هذا عموم النهي وفي وبقينا فيما عداه

  32. على العموم اذا الخلوه هي الا يشاهدها احد الخلوه هي لا يشاهدها احد باختصار يقول

  33. فان خلت فصل فان خلت به في بعض اعضائها او تجديد طهاره واستنجاء او غسل نجاسه في

  34. وجهان احدهم المنع لانها طهاره لانه طهاره شرعيه والثانيه لا يمنع لان الطهاره المطلقه تنصرف الى طهاره الحدث كامله اذا

  35. خلت في بعض الاعضاء دون بعض وان خلت به ذميه في اغتسالها فهو ففيه وجهان احدهما

  36. هو كخلوه مسلمه لانها ادنى حاله من مسلم وابعد عن الطهاره وقد تعلق بغسلها حكم

  37. شرعي وهو حل وطئها واذا اغتسلت مع الحيض وامرها به اذا كان من جنب والثاني لا يؤثر

  38. لان طهارتها لا تصح فهي كتبردها وان خلت المراه بالماء في تبردها او تنظيفها او

  39. غسل ثوبها لم يؤثر لانه ليس بطهاره الخلو في الوضوء فحسب اما التنظف وغسل وغسل

  40. او التبرج فهذا لا يضر في الماء فصل وانما تؤثر خلوتها في الماء القليل وما بلغ القلتين لا تؤثر خلوتها به لانه

  41. لا يحمل خبث فالماء الكثير لا يؤثر لان حقيقه النجاسه والحدث لا تؤثر به فوهم ذلك او لا

  42. اللي هو وهم التاثير فصل وم ومنع الرجال من استعمال فضل طهور المراه تعبدي غير معقول المعنى ليش نقول

  43. تعبدي غير معقول المعنى حتى لا يقاس عليه نص علي احمد لذلك يباح لامراه سواها

  44. التطهر به في طهاره الحدث وغسل النجاسه وغيرها لان النهي اختص بالرجل ولم يعقل معناه لو عقل معناه لعممناه على المراه

  45. وهذه مساله مهمه بحثناها في مسائل قياس مختصر التحرير فيجب قصره على محل النهي وهل يجوز للرجل

  46. غسل النجاسه به الان لا يجوز بان يتوضا يرفع الحدث لكن يجوز ان يزيل نجاسه هذا

  47. اصبه على بول لا مشكله يقول فيه وجان احدهما انه لا يجوز وهو قول القاضي لانه

  48. مانع لا يرفع الحدث فلم يزل النجاسه النجس كسائر المائعات طبعا وعلى مذهب ابن تيميه

  49. ان كل المائعات تزيل النجاسه فلا باس حتى لو رفع والثاني يعني يجوز وهو الصحيح لانه

  50. ماء يطهر به من الحدث والنجاسه ويزيله من المحال لها اذا فعلته طيب لانه اصلا هو

  51. يطهر المراه هو فقط لا يطهر الرجل فلما لا يطهر النجاسه ها فيزيل هذا فعله الرجل

  52. كسائر المياه ولانه ماء يزول يزيل النجاسه مباشره فيزيلها اذا فعله الرجل كسائر المياه والحديث لا يعقل علته

  53. الان الرجل نهي عن التوضا طيب النجاسه لو المراه هي نفسها نفسها ارادت ان تزيل

  54. النجاسه لا مشكل عند الجميع فهنا يظهر قول ضعف قول القاضي والحديث نعقل علته فيقتصر

  55. على ما اراد به ونحو هذا يحكى عن ابن ابي موسى والله اعلم باب الغسل من الجنابه مساله كيفيه غسل

  56. الجنابه ان خلو المراه حتى لو كانت تغترف من الماء غرفا يعني لو كانت تغترف وتغسل مجرد انها

  57. تخلو تغسل اترف اذا اغترفت يعني حتى على القول بان ها حتى بهذا ايه مساله قال ابو القاسم واذا اجنب

  58. غس غسل ما به من اذى وتوضا وضوءه للصلاه ثم افرغ على راسه ثلاثا يروي اصول الشعر

  59. ثم يفيض الماء على سائر جسده قال الفراء يقال جنب الرجل واجنب وتجنب واجتنب من

  60. اجناب ولغسل الجنابه صفتان صفه اجزاء وصفه كمال فالذي ذكره الخرقي ها هنا صفه الكمال قال

  61. بعض اصحابنا الكامل ياتي فيه بعشره النيه والتسميه انما بالنيات والتسميه خبر عمر انه كان يسمي وغسل يديه ثلاثا

  62. وغسل ما به من اذى هذا غسل يديه ثلاثا هذا حتى ايش حتى ينظف قياسا على اذا استيقظ من النوم وغسل ما به

  63. من الاذى والوضوء ويتوضا ثم يحثي على راسه ثلاث حثيات يروي بها اصول الشعر ويفيض الماء على جسائر جسده

  64. ويبدا بشقه الايمن ويدلك بدنه بيده حتى ايش حتى يصيب الماء كل كل البدن وينتقل من

  65. موضع غسله فيغسل قدميه ويستحب ان يخل خلل اصول شعره راسه ولحيته بماء قبل افاضته

  66. عليه يعني قبل ان يفيض الماء يخلله ثم بعد ذلك يفيض عليه ثلاث مرات قال احمد الغسل من الجنابه على حديث عائشه

  67. وهو ما روي عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل

  68. يديه ثلاثا وتوضا وضوءه للصلاه ثم يخلل شعره بيده حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاض

  69. عليه من الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه وقالت ميمونه وضع رسول الله صلى

  70. الله عليه وسلم وضوء الجنابه فافرغ على يديه فغسل فغسلهما مرتين او ثلاثه ثم افرغ

  71. على شماله فغسل مذاكره ثم ضرب بيده الارض او الحائط مرتين او ثلاثه ثم تمضم واستنشغ

  72. وغسل وجهه وذراعه هذا الوضوء ثم افاض على راسه ثلاثه ثم غسل جثه ثم تنحى عن مقامه

  73. فغسل رجليه لكن ظاهر انه اخر غسل رجليه فاتيته بالمنديل فلم لم يردها وجعل ينفض

  74. الماء بيده متفق عليه وفي هذه وفي هذين الحديثين كثير من الخصار المسمات واما البدايه بدايه بالشق الايمن فلان النبي

  75. صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره والطهور يشمل الجنابه والوضوء وفي حديث عائشه كان رسول الله صلى الله

  76. عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفيه ثم بدا بشق راسه

  77. الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على راسه وهذا هو التخليل اللي قبل الغسل

  78. والله اعلم واما غسل الرجلين بعد الغسل فاختلف عن احمد في موضعه فقال رجل احب

  79. اليه ان يغسلهما بعد الوضوء لحديث ميمونه وفي روايه العمل على حديث عائشه وفيها انه

  80. توضا للصلاه قبل اغتساله فيعني ادخل القدمين وقال في موضع ويبدو ان المساله تنوم غسل رجليه في موضع في موضعه

  81. وبعده وقبله الثواب يعني سواء غسله مع الوضوء الاول او غسل جعله اخر شيء بعد غسل

  82. الراس ثلاثا ولعله ذهب الى ان اختلاف الاحاديث يدل على ان موضع الغسل ليس مقصود

  83. وانما المقصود اصل غسل والله اعلم مساله غسل مره وعم بالماء راسه وجسه ولم يتوض

  84. قال مساله وان غسل مره وان غسل مره وعم بالماء راسه وجسده ولم يتوضا اجزاءه بعد

  85. ان يتمضم ويستنشق وينوي مضمستنشاق عندنا واجبه وينوي به الغسل والوضوء معا وكان تاركا للاختيار يعني

  86. الافضل وهذا هذا المذكور صفه الاجزاء والاول هو المختار ولذلك قال كان تارك الاختيار يعني اذا اقتصر على هذا اجزاه مع

  87. تركه للافضل والاولى وقوله ينوي به الغسل والوضوء يعني يجزئ انه يجزئه الغسل عنهما اذا نواهما نص عليه احمد وعنه روايه اخرى

  88. لا يجزئ الغسل عن الوضوء حتى ياتي به قبل الغسل او بعده وهو احد قولي الشافعي

  89. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولان الجناب والحدث وجد منه فوجبت لهما

  90. الطهارتان كما لو كان مفردين ولنا قول الله تعالى لا تقربوا الصلاه وانتم الزكارا وحتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا

  91. الا عابي سبيل حتى تغتسل ولا جنبا لعابري سبيلا حتى تغتسل جعل الغسل غايه للماع من الصلاه فاذا

  92. اغتسل يجب ان يمنع منها ولانهما عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمره في الحج وابن عمر قال يجزئ الوضوء

  93. على الغسل يجزئ الغسل عن الوضوء قال ابن عبد البرغتسل من جنابه اذا لم يتوضا وعم جميع جسده فقد

  94. عليه لان الله افترض على الجنب الغسل من الجنابه دون الوضوء بقوله وان كنتم جنبا فاضطهروا وهو اجماع

  95. لا خلاف فيه بين العلماء الا انهم اجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تاثيا برسول

  96. الله صلى الله عليه وسلم ولانه اعونوا على الغسل واهذبوا فيه وروى باسناده عن عائشه

  97. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضا بعد الغسل من الجنابه فان لم ينوي

  98. الوضوء لم يجزه الا عن الغسل فان نواهما ثم احدث في اثناء غسله اتم غسله ويتوضا

  99. وبهذا ها فانوا فانواهما ثم احدث في اثناء غسله اتم غسله ويتوضا وبهذا قال عطاء وعمر

  100. والثوري ويشبه في مذهب الشافعي وقال الحسن يستانف الغسل يعني يبدا الغسل من جديد اذا

  101. احدث يقول ولا يصح لان الحدث لا ينا في الغسل فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث مهما

  102. احدث وانت تغتسل فهذا لا يضرك لكن ان نوى الوضوء و وان يعني وان نواه

  103. غير مرتبا فانه يتوضا له لان الحدث ينافي الوضوء لكن لا ينافي الغسل فصل امرار يده على جسده في الغسل والوضوء

  104. وهذا يعني هذه فائده انه انت تنوي الغسل والوضوء معه حتى لو صب الماء عليك حتى يعني تنال

  105. الاجرين ولا يجب عليه امرار يده على جسده في الغسل اذا تيقن او غلب على ظنه وصول الماء الى

  106. جميع جسده وهذا قول حسن والنخعي والشعبيحماد والثوري والاساعي والشافعي واسحاق واصحاب الراي وقال مالك امرار يده الى حيث تنال يده

  107. واجب ونحوه قال ابو العاليه وقال عطاء في الجنب يفيض عليه الماء قال لا بل يغتسل

  108. غسلان واليوم هذا كله انذاك الان الانسان لو ينغمس في النهر كيف نقول لابد ان تمر ونفسه مثل هذه

  109. الرشاشات الحديثه قال بل يغتسل غسلا لان الله تعالى قال حتى تغتسلوا ولا يقال اغتسل الا لمن دلك نفسه

  110. ولان الغسله طهاره عن حدث فوجب امرار اليد فيها كالتيمم ولنا ما روت ام سلمه قالت

  111. قلت يا رسول الله اني امراه اشد ظفري فانقظه لغسل الجنابه قال لا انما يكفيك ان

  112. تحثي على راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهين ولم يذكر لها الدرك رواه

  113. مسلم ولانه غسل واجب فلم يجيه امرار بيدي كغسل النجاسه كغسل النجاسه وما ذكره في

  114. الغسل غير مسلم فانه يقال غسل الاناء غسل الاناء ولم يوري يده ويسمى السيل الكبير

  115. غاسولا والتيمؤمرنا فيه بالمسح لانه طهاره بالتراب ويتعذر في الغالب امرار التراب الا باليد فان قيل فهذا الحديث لم تذكر

  116. فيه النيه وهي واجب والمضم والاستنشاق وهما واجبتان وواجبان عندكم قلنا اما النيه فانها سالته عن الجنابه ولا يكون

  117. غسل الجنابه الا بالنيه واما المضمضه والاستنشاق فقد دخل في عمومه لقول قوله ثم تفيضين عليك من الماء والفم والانف من

  118. جملتها وفي الواقع هذا ضعيف المضمستنشاق لا تخطر على البال في العاده طيب فصل الترتيب وحكم الموالاه في اعضاء

  119. الوضوء فصل ولا يجب الترتيب ولا الموالاه في اعضاء الوضوء اذا قلنا الغسل يجزئ عنهما

  120. لانهما عبادتان دخلت احداهما في الاخرى فسقط حكم الصغرى وهذا نص عليه ابن كالعمره مع الحج نصع احمد على هذا قال

  121. حنبل سالته عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق قال يغسل موضع الخاتم قلت فان جف غسله قال

  122. يغسله ليس هو منزله الوضوء الوضوء محدود وهذا على الجمله يعني حتى الموالاه يعني لو نشف عضو مثلا

  123. لا يعيد لان ليس ك الوجوب في الوضوء قال تعالى وكتب جنبه فاضطهروا قلت فان صلى ذكر

  124. قال يغسل موضعه ثم يعيد الصلاه واكثر اهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له يعني

  125. لو غسلت جزء من جسمك الى النشف ثم غسلت الجزء الاخر اكثر اهل العلم لا يرونه

  126. مبطلا الا ان ربيعه قال من تعمد ذلك فارى ان عليه ان يعيد الغسل وبه قال الليث واختلف

  127. فيه عن مالك وفيه وجه لاصحاب الشافعي وهذا واضح انه قول ربيعه وتاثر تلميذه الليث

  128. ومالك به وهو قول فيه احتياط وتدينهم في قياس على الوضوء لكن الغسل يختلف يقول وما

  129. عليه لانه الترتيب سقط فالموالات تسقط ايضا وما عليه الجمهور اولى لانه غسل لا يجوز فيه الترتيب فلا تجم الموالات

  130. كغسل النجاسه فلو اغتسل الا اعضاء وضوءه لم يجب الترتيب فيه لان حك لان حكم

  131. الجنابه باق وقال ابن عقيل والامدي في من غسل جميع بدنه الا رجليه ثم احدث يجب

  132. الترتيب في الاعضاء الثلاثه لانفرادهما بالحدث الصغير ولا يجب الترتيب في رجلين لاجتماع الحدثين فيهما وهذا قول عجيب

  133. حقيقه يعني اذا ايه يعني اذا بقي فقط الرجلين يجب الترتيب في في هذه الاعضاء فصل واجبات الغسل شيئان

  134. فصل فعلى هذا واجبات الغسل شيئين لا غير النيه وغسل جميع البدن فاما التسميه فحكم

  135. حكم التسميه في الوضوء على ما مضى بل حكمها في الجنابه اخف لان لان حديث التسميه انما تنازل تناول

  136. تناول بصريحه الوضوء لا غير وصحا عمر انه سمى قبله ومجرد فعل النبي لا يفيد وجهه فكيف فعل عمر فصل اذا اجتمع

  137. شيئان يجبان الغسل كالحيض والجنابه فصل اذا اجتمع شيئان يجببان الغسل كالحيض والجنابه او التقاء الختانين والعس

  138. ونواهما بطهاره اجا قاله اكثر اهل يعني مثلا رجل استمنى ثم جامع زوجته كلهما او نعم او حائض وجنب وطهرت من الجميع منهم

  139. عطاء وابو سناد وربيعه ومالك والشافعي واسحاق واصحاب الراي ويروى عن الحسن والنخائ في الحائض الجنب يغتسل غسلين ولنا

  140. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل الجماع الا غسلا واحدا وهو يتضمن شيئين

  141. التقاء الختانين والانسال اذ اذ لاث سمون للانزال في غالب الاحوال ولانهما الثعبان يوجبان الغسل فاجزا الغسل

  142. واحد عنهما كالحدث والنجاسه وهكذا ان اجتمعت احداث توجب الطهاره الصغرى كالنوم وخروج النجاسه واللمس وكلها يتوضى لها

  143. وضوء واحد فنواه بطهارته او نوى رفع حدث او استبحه الصلاه اجزاءه عن الجميع وان

  144. نوى احدهما او نوت المراه الحيض دون الجنابه فهل تجزع على الاخر على وجهين احدهما تجزع على الاخر لانه غسل صح وبه

  145. الفرض فاجزاء كما لونا واستباه الصلاه والثاني اجزاء عما نواه دون ما لم ينوه المهم المكلف حتى يخرج من الخلاف ينوي

  146. استباهه الصلاه لقوله صلى الله عليه وسلم انما لكل امرئ ما نوى وكذلك لو تسال الجمعه هل تجزع

  147. الجنابه على وجهين مضى توجيههما فيما مضى طيب فصل بقيت لمعه من جسده لم يصبها الماء

  148. فصل اذا بقيت لمعه من جسده لم يصبها الماء فروي فروى فروي عن احمد انه سئل عن حديث

  149. عن حديث العلاء بن زياد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فراى لمعه لم يصبها الماء فدلكها بشعره وهذا

  150. حديث ضعيف جدا لكن معناه صحيح قال نعم اخذ به واخذ به وان كان لا يصح لكن اخذ به لا

  151. معناه صحيح ورواه ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن علي قال

  152. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اغتسلت من الجناب وصليت ثم اضحيت

  153. فرايت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت مسحت

  154. عليه بيدك اجسازاك ولا يصح لكن معناه صحيح رواه ابن ماجه ايضا قال مهن وقال لاحمد عن

  155. النبي صلى الله عليه وسلم انه راى على رجل موضع لم يصبه الماء فامره ان يصر شعره

  156. عليه وروي عن احمد انه قال ياخذ ماء جديدا فيه حديث لا يثبت بعصر شعره هو احمد نص

  157. انه لا يثبت وذكر له حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم عصر الامته على

  158. جسده قال ذاك ذاك ولم يصححه والصح صحيح ان ذلك يجزئه ان كان بلله من غسله الثانيه او

  159. الثالثه وجرى ماؤه على تلك اللمه لان غسلهما بذلك البلد كغسلهما بماء جديد مع ما فيه من الاحاديث والله اعلم لانه الان

  160. عندهم مشكله انه هذا الماء الذي على بدنه ماء مستعمل فعلى مذهب الحناب الماء المستعمل لا يصلح لا يكمل بالطهاره

  161. لكن هو استتباع يعني كانه ماء نزل من راسيك الى قدمك استتباع ولكن من قدام يقول

  162. له اذا كانت الغسله الثانيه او الثالثه الثانيه والثالثه خلاص هذه تنظف يعني لانه بالغسله الاولى زاكل شيء فالثانيه

  163. والثالثه الماء المستعمل فيها لا يزيل لا ترتفع طهوريته والواقع ان الامر واسع لان هذا ماء غسل وهذا ماء استتباعي هذا تبع

  164. ويثبت تبعا ما يثبت استغلالا مساله ويتوضا بالمد ويغتسل بالصاع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا

  165. يكاد يقوم لها احد مساله قال ويتوضا بالمد وهو رطل وثلاث ويغتسل بالصاع وهو اربعه امداد ليس في

  166. حصول الاجزاء بالمد في الوضوء والغسل والصاع في الغسل خلاف نعلو وقد روى السفينه قال كان رسول الله صلى الله عليه

  167. وسلم يغسله الصاع من الماء من الجناب ويوضئه المد المد وروي ان قوما سالوا جابرا عن الغسل قال يكفيك صاع فقال رجل ما

  168. يكفيني فقال جابر قال يكفي يكفي من هو اوفى شعرا منك وخير منك يعني النبي صلى

  169. الله عليه وسلم متفق عليه وفيه اخبار صحاح كثيره والصاع خمسه ارطال وثلث والمد ربع

  170. ذلك وهو رطل وثلث وهذا قول مالك والشافعي واسحاق وابي عبيده وابي يوسف وقال ابو حنيفه الصاع ثمانيه ارطال

  171. ادري كيف حدده ولكنه خالف الجمهور لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا

  172. بالمد وهو رطلان ويغتسل بالصاع ولنا ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب

  173. عجره اطعم سته مساكين فرقا من طعام متفق عليه قال ابو عبيد والاختلاف بين الناس

  174. اعلمه ان الفرق ثلاث اصع والفرق 16 عطلا فثبت ان الصاع 15 خمسه ارطال وثلث

  175. كيلو تقريبا كيلوين ونص طيب ولما نجي نحسبها بالماء لتر و70 مليلتر هذا في الحسبه بالالفاظ العصريه وروي ان

  176. ابي يوسف دخل المدينه فساله عن الصاع فقالوا خمسه ارطال وثلث فطالبهم بالحجه فقالوا غدا فجاء من الغد سبعون شيخا كل

  177. واحد منهم تحت اخذ تحت ردائه صاعا تحت رداءه ف فقال صاعي ورثته عن ابي وورثه ابي

  178. عن جدي حتى انتهوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع ابو يوسف عن قوله وهذا

  179. اسناده متواتر يفيد القطع وروي ان ابي يوسف قال لو علم صاحبي ان ابو حنيفه فلا

  180. رجع كما رجعت لان حجه دامغه ما نستطيع ان نناقشها لكن هذه القصه انا لا اعلمها ثابته عن ابي

  181. يوسف وليست بعيده يعني ليس بعيدا ثبوتها لكن لا اعلمها ثابته وقد ثبت ان النبي صلى

  182. الله عليه وسلم قال مكيال مكيال المدينه هذا في البخاري ولم يثبت لنا تغييره وحديث

  183. انس هذا انفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف قاله الدار قطني طيب فصر والرطل العراقي 100 درهم درهم و و28

  184. درهما واربعه اسباع درهم وهو 90 مثقالا والمثقال درهم الان هو يتكلم عن المقاييس اللي في زمنه مثل ما انا قلت لكم اللتر هو

  185. جاي يتحدث عن المقاييس اللي في زمن والمثقال درهم وثلاث اسباع درهم هكذا كان قديما ثم انهم زادوا فيه مثقالا فجعلوه 91

  186. مثقالا وكمل به 130 درهما وقصدوا بهذه الزياده ازاله كسر الدرهم والعمل على الاول لانه الذي كان موجودا وقت تقدير

  187. العلماء المد به فيكون المد حينئذ 100 درهم و71 درهما وثلاثه اسباع درهم وذلك بالرطل الدمشقي هذه المعايير اللي

  188. المقاييس اللي كانت منتشره في وقت بن قدامه في جاي يشرحها لاهل الزمانه كما شرحنا لكم نحن الامر باللتر الذي وزنه 600

  189. درهم ثلاثه اواقي وثلاثه اسباع اوقيه والصاعب امداد فيكون رطلا واوقيه وخمسه اسباع واسباع وقيه وان شئت قلت هو رطل

  190. وسبع رطل مساله اسباغ الوضوء والغسل بدون المد والصعب فان اسبغ بدونهما اجزاء معنى الاسباغ ان يعم جميع الاعضاء بالوضوء بحيث

  191. يجري عليها بحيث يجري عليها لان هذا هو الغسل وقد امرنا بالغسل قال احمد انما هو

  192. الغسل ليس المسح فاذا امكنه ان يغسل غسلا وان كان مدا او مدا او اقل من مد اجزاه

  193. وهذا مذهب شاف اكثر في العل وقد قيل لا يجزئ دون الصاع والمد في الوضوء وحكي هذا

  194. عن ابي حنيفه لانه روي عن روى عن جابر قال يجزئ من عن قال قال رسول الله صلى الله

  195. عليه وسلم يجزئ من الوضوء مد ومن الجنابه صاع والتقدير بهذا يدل على انه لا يحصل

  196. اجزاء بدونه طيب لماذا لم يقل هذا في ا في في الاحجار الثلاثه في الاستجمار يجزئ نفس

  197. اللفظ ولنا ان الله تعالى امر بالغسل وقد اتى به فيجب ان يسعه وقد روي عن عائشه انها كانت

  198. تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم منان واحد يسعى ثلاثه امداد او قريبا من ذلك

  199. رواه مسلم يعني اقل من الصاع لان الصاع امداد وعن عبد الله بن زيد انه

  200. ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا بثلثين مد وحديثهم انما دل بمفهومه وهم لا يقولون

  201. به ثم انه يعني يدل بمفهوم المخالفه والحنفيه لا يقولون بمفهوم المخالفه هذا القصد وهذا درسناه في اصول الفقه وفي

  202. الواقع لا يجد فقيه لا يفتي الى يقول بمفهوم المخالفه احيانا لكنهم يماحكون في بعض الابواب

  203. والا مفهوم مخالفه على التحقيق ستجد من من استدل به حتى من يزعم انه لا يقول به

  204. ثم انه يدل بشرط ان لا يكون التخصيص للتخصيص فائده سوى تخصيص الحكم به وها هنا

  205. انما خصه لانه خرج مخرج الغالب يعني او ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له

  206. هذه قاعده لا تاكل الربا اضعاف مضاعفه فالقليل فالقليل ربا طيب ليش قال الاضعاف مضاعفه لان هذا

  207. الغالب لانه لا يكفي في الغالب اقل من ذلك ثم ما ذكرناه منطوق مقدم على المفهوم وقد

  208. روى الاثرم عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عطاء انه سمع سعيد مسيب

  209. ورجلا من اهل العراق يساله عما يكفي الانسان من غسل جنابه فقال سعيد ان ليتورا

  210. يسع عم الدين من ماء ونحو ذلك فاغتسل به ويكفيني وافضل منه فضل فقال الرجل فوالله

  211. اني لاستنثر واتوضا ب الدين من ماء ونحو ذلك فقال السعيد فما تامرني فما تامرني ان

  212. كان الشيطان يلعب بك ونحن والله سع نحن الشيطان عام مثلنا الشيطان يلعب بنا فقال

  213. له الرجل فان لم يكفني فاني رجل كما ترى عظيم وفعلا اجسام الناس تختلف وهذه مساله

  214. ينبغي ان تراعى فقال له سعيد بن سيب ثلاث امداد فقال رجل ثلاث امداد قليل فقال او

  215. سعيد فصاع يعني اربعه امداد وقال سعيد اني لي ركوه او قدحا ما يسع الا نصف المد من

  216. الماء او نحوه ثم ابوه ثم اتوضا وافضل منه فضلا قال عبد الرحمن فذكرت هذا

  217. الحديث الذي سمعته من سعي مسيب لسليمان بن يسار فقال سليمان وان يكفيني مثل ذلك هؤلا

  218. فقهاء المدينه السبعه ذول اثنين منهم قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لابي عبيده ابن عمار

  219. بن ياسر فقال ابو عبيده وهكذا سمعنا من اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وقال ابراهيم النخعي

  220. اني لاتوضا من كوز الحب مرتين وكوز الحب هذا اقل من الص اقل من المد

  221. يقول مرتين يعني ابراهيم هذا شيخ شيخ ابي حنيفه فصل وان زاد على المده في الوضوء والصاع

  222. في الغسل جاس لكن لا يزيد كثيرا فان عائشه قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه

  223. وسلم منان واحد يقال قد يقال له الفرق رواه البخاري والفرق ثلاثه اصع ثلاثه اصع مد

  224. وعن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسه امداد رواه البخاري

  225. ايضا ويكره الاسراف في الماء والزياده الكثيره لما رويناه من الاثار وروى عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه

  226. وسلم مر بسعده ويتوضا فقال ما هذا السرف فقال افي الوضوء اسراف قال نعم وان كنت

  227. على نهر جار روى ابن ماجه وعن ابي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

  228. الوضوء شيطانا يقال له الوهلهان فاتقوا وسواس الماء كان يقال من قله فقه الرجل ولوعه بالماء يعني اكثارها من قله فقهه

  229. لانه يظن الكثره وهو وهو لا يزداد الا قله فصل تنقذ المراه شعرها لغسلها من الحيض

  230. اما الجنابه فلان مساله وتنقض المراه شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابه روت اصوله

  231. نص على هذا احمد قال مهنى سالت احمد على المراه تنقض شعرها اذا اغتسلت من الجنابه

  232. فقال لا فقلت في هذا الشيء قال نعم حديث ابو سلمه فتنقض شعرها من الحيض قال نعم

  233. قلت وكيف تنقضه من الحيضه ولا تنقضه من الجنابه فقال حديث اسماء عن النبي صلى

  234. الله عليه وسلم انه لا ينقضه ولا يختلف المذهب في انه لا يجب نقضه من الجنابه ولا

  235. اعلم فيه اختلاف بين العلماء الا ما روي عن عبد الله بن عمر وروى احمد في مسند

  236. حديث حدثنا وهذا قوله حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ

  237. عائشه ان عبد الله بن عمر كان يامر النساء اذا اغتسلنا ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا

  238. عجبا لابن عمر يامرن اذا اغتسلنا ينقضن رؤوسهم الا فامرن ان يحلقن رؤوسهم لقد كنت

  239. اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ازيد على ان افرغ على راسي ثلاث

  240. افراغات واتفاق الائمه الاربعه على ان نقضه غير واجب وذلك لحديث ام سلمه انها قالت قالت اني امراه اشد ظفر راسي افانقذه

  241. للجنابه قال انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين

  242. رواه مسلم الا ان يكون في راسها حشو او سدر يمنع وصول الماء الى ما تحته فيجب

  243. ازالته وان كان خفيفا لا يمنع والرجل والمراه في هذا السواء انما اختص بالذكر لان العاده اختصاصها بكثره الشعر وتوفيره

  244. وتطويله واما نقضه للغسل في الحيض فاختلف اصحابنا في وجوبه فمنهم من اوجبه وهو قول

  245. الحسن وطاووس وفي الواقع حتى الحائض ما في ما في بينه قويه في النقض لما روى روي عن عائشه ان

  246. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذا اذا كنت حائضا خذي مائك وسدرك وامتشطي ولا

  247. يكون المشط الا في في شعر غير مظفور لا اله الا الله هو الحديث لا يصح والبخاري

  248. انقضي راسك وامتشطي ولا ابن ماجه انقضي شعرك وغتسلي ولان الاصل وجوب ونقض الشعر ليتحقق وصول الماء الى ما يجب غسله فعفي

  249. عنه في غسل الجنابه لانه يكسر فيشق والحيض بخلافه فبقي مقتضى الاصل في الوجوب وقال

  250. بعض اصحابنا هذا مستحب غير واجب وهو وهو قول اكثر الفقهاء وهو الصحيح ونقول ايضا

  251. وهو الصحيح ان شاء الله لان في بعض الفاظ حديث ام سلمه انها قالت للنبي صلى الله

  252. عليه وسلم اني امراه اشد ظفر راسي فانقظه للحيض والجنابه قال انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات

  253. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم وهذه زياده يجب قبولها وهذا صريح في نفي

  254. الوجوب وروت اسماء انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تاخذ

  255. احداكن مائها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون راسها ثم تصب عليها الماء رواه

  256. مسلم ولو كان النقض واجبا لذكره لانه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه هذه

  257. قاعده اصوليه مهمه ولانه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابه كسائر البدن وحديث عائشه الذي

  258. رواه البخاري ليس فيه امر فيه امر بالغسل ولو امر بغسل لم يكن فيه حجه لان ذلك ليس

  259. هو غسل حيض وانما امرت بالغسل في حال الحيض للاحرام للحج هذا هو فانها قالت

  260. ادركني عرفه وانا حائض فشكوت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرك

  261. امرتك وانقضي راسك وامتشطي وان وان ثبت الامر بالغسل حمل على الاستحباب ما ذكرنا بالحديث وفيه ما يدل على الاستحباب لانه

  262. امرها بالمشط وليس بواجب فما هو من ضرورته او لا فصل غسل بشره الشعر واجب

  263. فصل وغسل بشره الشعر واجب سواء كان الشعر كثيفا او خفيفا هذا اللي هو الجلد وكذلك

  264. ما تحت الشعر كجلد اللحي هذا في الغسل لابد ان يغسل لما روت اسماء انها قالت

  265. انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابه قال تاخذ الماء فتطهر او تبل او تبلغ الطهور ثم تصب على راسها

  266. فتدلكه فتدلكه حتى تبلغ شوان راسها ثم تفيض عليها الماء وعن علي ولهذا بعض الصحابه كان ايش يحلق شعره حتى يسهل عليه

  267. غسل الجنابه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك موضع شعر يصبها جنابه فعل به في النار

  268. كذا وكذا قال علي فمن ثم عاديت شعري صار ايش صار يحلق شعره وكان يجوز شعره

  269. وهذه عاديت شعري رويت عن حذيفه ايضا خبر علي هذا فيه فيثبت نظر لكن هذا روي عن

  270. حذيفه ايضا رواه ابو داوود ولان ما تحت شعر الشعر بشره امكن اصال الماء اليها من

  271. غير ضرر فلزمه كسائر بشرته فص غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد منه فص فاما غسل استرسل من الشعر

  272. انسان شعره طويل ففي شعر يسترسل ما ليس تحته بشر وبل ما على جسدي منه ففيه وجهان

  273. انه احدهما يجب ما على الجسد الشعر اللي على الجسد الشعر على الصدر او على القدمين وهو ظاهر وهو

  274. ظاهر قول الاصحاب مذهب الشافعي كما رواه النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعره

  275. جنابه فبل الشعره وانقل بشره رواه ابو داوود ولانه شعر نابت في محل الغسل فوجب

  276. غسله كشعر الحاجبين واهداب العين والثاني لا يجب ويحتمله قول كلام الخلق وهو قول ابي حنيفه لان النبي صلى الله عليه وسلم

  277. قال يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات ما اخبارها اياه بشد الشعر بش شعر ظفرها ومثل

  278. هذا لا يبلش الشعر المشدود ظفره في العاده ولانه لو وجب لوجب نقضه ليعلم ان الغسل قد

  279. اتى عليه ولان الشعر ليس من اجزاء الحيوان بدليل انه لا ينجس من موته ولا حياه فيه

  280. ولا ينقض الوضوء مسه من المراه ولا تطلق بطلاقه فلم يجيب غسله الجنابه كثيابها الشعر ايش المسترسل هذا خصوصا المراه اللي

  281. شعرها طويل الشعر الذي يجب المباشر للراس اما المسترسل فاما حديث بله الشعر فيروي الحارث من وجهه وحده وهو ضعيف ضعيف الحديث

  282. دينار واما الحاجه فيجب غسلهما لانه من ضروره غسل بشرتهما غسلهما وكذلك كل شعر غسل كل شعر

  283. وكذلك من ضروره غسل بشرته غسله فيجب ضروره ان الواجب لا يتم الا به وان قلنا بوجوب

  284. غسله فترك غسله غسل بعضه ولم لم يتم فترك غسل بعضه لم يتم غسله فان قطع المتروك

  285. فانقطع المتروك ثم غسله لم يبقى في بدنه شيء غير مغسول ولو غسله ثم انقطع

  286. لم يجب غسل موضع القطع ولم يقدح ذلك في غسله طيب فصل من غسل الحيض كغسل الجنابه فصل من غسل

  287. الحيض كغسل الجنابه الا في نقض الشعر هذا على قول طبعا وانه يستحب ان تغتسل ماء

  288. والسدر وتاخذ فرصه ممسكه فتتبع بها مجرى الدم والموضع الذي يصل اليه ماء من فرجها

  289. ليقطع عنها زفوره الدم ورائحته فان لم تجد مسكا فغيره من الطين فان لم تجد فالماء

  290. شاف كافا قالت عائشه رضي الله عنها ان اسماء قسائ النبي صلى الله عليه وسلم على

  291. غسل المحيض قالت تاتي احداؤنا احداهنا سدرتها وماءها فتطهر فتحسن الطهور ثم تاخذ فرصه ممسكه فطهر بها فقالت اسماء وكيف

  292. اطهر بها قال سبحان الله طهري بها فقالت عائشه كانها تخفي ذلك تتبعي اثر الدم رواه

  293. موسم والفرصه هي القطعه من كل شيء قطعه من المسك يعني فرصه من المسك فصل الجنب اذا اراد ان ينام او يطع ثانيه

  294. او او ياكل فيغسل فرجه ويتوضا فصل ويستحب للجنب اذا اراد ان ينام او يطاء ثانيا او

  295. ياكل ان يغسل فرجه ويتوضا وروي ذلك عن علي وعبد الله بن عمر وكان عبد الله بن عمر لا

  296. يتوضا يتوضا الا غث قدميه وقال المسيب ان اراد ان ياكل يغسل كفيه ويتم وحكي نحو نحوه عن امامنا واسحاق واصحاب

  297. الراي وقال مجاهد يغسل كفيه لما روت لما روي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم

  298. كان اذا اراد ان ياكل وهو جنب غسل يديه والروايه الاكثر انه كان يتوضا رواه ابو

  299. داوود والنسائي بن ماج وقال مالك يغسل يديه ان اصابهما اذى وقال مسيب واصحاب الراي ينام ولا يمس الماء لما روى الاسود

  300. عن عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس المال رواه ابو

  301. داوود بن ماجه وغيرهم وهذا الحديث استنكر على ابي اسحاق باجماع العلماء وروى احمد في مسنده حدثنا ابو بكر بن عياش

  302. حدثنا اعمش عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  303. يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل وروي ان النبي صلى الله عليه

  304. وسلم كان يطوف على نساء بغسل واحد رواه البخاري ولانه حدث يوجب الغسل فلا يستحب

  305. الوضوء مع بقائك ك الحيض ولنا ما روي ان عمر سال النبي صلى الله عليه وسلمقد احد

  306. جنب قال نعم اذا توضا متفق عليه وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه

  307. وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا رواه وسلم وعجيب امر الحنفيه

  308. اخذوا بالحديث المنكر وتركوا الحديث الثابت وعن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ياكل او ينام

  309. توضا يعني وهو جنوب وايضا والوضوء طيب والعود للجماع قال لانه انشط للعود قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره

  310. هنا فاما رواه داوود فاما حديث عائشه ينام ولا يمس الماء فرواه ابو اسحاق عن الاسود

  311. عن عائشه وهذا من مخرج كوفي فواضح لماذا تاثر ابو حنيفه بهي لانه حديث عنده الكوفه

  312. ورواه غير واحد عن الاسود كان يتوضا قبل ان ينام ورواه شعبه والثوري ويرون انه غلط

  313. من ابي اسحاق قال احمد ابو اسحاق روى عن الاسود حديثا خالف فيه الناس طبعا لهذا الثوري انتبه

  314. اما ولو ابو حنيفه سمع من الثوري ضبطت الامور فلم يقل احد على الاسود مثل ما قال

  315. فلو قاله غير الاسود والحديث الاخر ليس فيه انه يتوضا حين اراد ان يعود على ان

  316. الاحاديث محموله على الجواز واحاديثنا تدل على الاستحباب فالحائض حدثها دائم فلا وضوء مع ما ينافيه فلا معنى الوضوء

  317. يعني هي كلها واسعه يعني حتى لو ثبت انه لم يكن يفل احيانا نحن لم نقل بالوجوب

  318. قلنا باستحباب فصول الحمام بناء الحمام الحمام هذا المكان اللي يجتمع فيه الناس ويستحمون الحمام كالحمام العمومي الذي

  319. الذي ايه يقول بناء الحمام وبيعه وشراء وكراه مكروه عند ابي عبد الله ليش لان

  320. الناس تتكشف عوراتهم فيه اما بعد قال ف الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل يعني فاسق

  321. سالت احمد عن كره الحمام قال اخشى كانه كرهه وقيل ان اشترط على المكري الا يدخله

  322. احد بغير اثار يعني بالضوابط الشرعيه يعني واحد يقول انا ابنيكم حمام لكن ما احد

  323. يكشف عورته فيه قال احمد ويضبط هذا وكانه لو يعجبه انما كره لما فيه من المنكرات من كشف العورات

  324. ومشاهدتها ودخول النسائيه حتى الجاحظ هذا تكلم عن الحمام وقال النساء لا يدخلن الحمام يقول لانه يرين بعضهن بعضا ويتحاسد

  325. ويقول ربما تعشق وربما كذا وتكلم عن اموره يعني سبحان الله الجاه يعني سوالفك الخنشيه هذه يعرفها كلها فسبحان الله تكلم

  326. عن امور عجيبه حقيقه في الله المستعان هذا الامر سمعنا عنه قصص مشاهده فسبحان الله

  327. فصل فص كان داخل الحمام كان داخل الحمام رجلا فاما فصل فاما دخوله فان كان

  328. فان كان الداخل رجلا يسلم من نظر العورات ونظر الناس الى عورته فلا باس لدخوله فانه

  329. يروى ان ابن عباس دخل حمامه بالجحفه ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا

  330. يصحيح ويرى عن خالد انه دخل الحمام وكان الحسن ابن سيرين يدخلان الحمام رواه الخلال وان خفي ليس من ذلك كله له ذلك

  331. لانه لانه قالهم بالله ويوم الاخ فلا يدخل الحمام الا باثار ولكن الحديث في صحيح

  332. الكلام لانه دائما وقوعه في المحظور فان كشف بان كشف العوره ومشهادته حرام بدليل ما روى بهز بن حكيم عن ابيه عن جده انه

  333. قال يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منهم نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت

  334. يمينك قال يا رسول الله فان احدنا فان كان احدنا خاليا قال فالله احق ان يستحي منه

  335. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عوره رجل لا تنظر المراه الى

  336. عوره المراه وقال عليه الصلاه والسلام لا تمشوا عراه رواه مسلم وقال احمد ان علمت

  337. ان كل ما في الحمام عليه ازار فادخله والا فلا تدخل وقال سعيد دخول الحمام بغير ازار حرام فصل

  338. النساء ليس لهن دخول حمامات لانها ورته اشد فصل فاما النساء فليس لهن دخول الحمام لهن دخوله مع

  339. ما ذكر من الستر الا لعذر من حيض او نفاس او مرض او حاجه الى الغسل ولا يمكنها ان تغتسل في

  340. بيته لتعذر ذلك عليها او خوفها من مرض او ضرر فيباح لها ذلك اذا غضت بصره وسترت

  341. عبرتها واما عدم العذر فلا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتحون

  342. ارض العجب وسجدون في حمامات فامنعوا نسائكم الا حاضر انفس ولا يصح وروي عن عائشه دخل عليه نساء من اهل الحمص فقال

  343. لعلكن من النساء التي يدخلن الحمامات قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

  344. المراه اذا خلعت ثيابه ها في غير بيت زوجها هتك سترها ما بينها بينها وبين الله

  345. ولان الصالونات هذا يفعل فيها اخر مساله معنا اليوم فصل اغتسل عريانا بين الناس فصل ومن يغتسل

  346. عريانا بين الناس لم يجز له ذلك لان كشفها للناس محرم لما ذكرنا وان كان خاليا فلا باس لان موسى

  347. اغتسل عريانا رواه البخاري وايوب اغتسل عريانا وان ستره ان انسان بثوبه فلا باس وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل

  348. بثوبه ويغتسل ويستحب التستر ان كان خالي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق ان يستحيا