-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى ونحن في كتاب الصلاه يقول المصنف رحمه
-
الله وقال في روايه صالح واسحاق بن منصور وجه الجمع ان يؤخر الظهر حتى يدخل وقت
-
صلاه العصر فيجمع ويؤخر المغرب المغرب كذلك اذا قدم وان صلى ويؤخر المغرب كذلك وان قدم فصلى في وقت الظهر فارجو ان لا
-
يكون باس النبي صلى الله عليه وسلم عامه احاديثه في الجمع جمع تاخير ولا يصح حديث واحد في انه جمع جمع تقديم
-
غير ان ذلك جائز بدلاله القياس وبانها صلوات قد جمع وقتها الى بعضها البعض و
-
وعامه من يقولون بالجمع يقولون بذلك وهناك حديث معاذ وقد استنكر على قتيبه بن سعيد في جمع
-
التقديم واستنكره عامه النقاد الجمع هناك جمع في المطر وفي المذهب لا يجمع الظهر والعصر وانما يجمع المغرب
-
والعشاء وهناك جمع في السفر فهذا يجمع الظهر والعصر بشرط ان يكون سفر طاعه لا
-
سفر معصيه وهناك الجمع في المرض وهو متردد والصواب انه يقع ع بين الظهر والعصر
-
قال المصنف رحمه الله باب القول في الصلاه بعد العصر وبعد الفجر وذلك عقد هذا الباب
-
لان هناك نهيا في الصلاه عن الصلاه بعد الفجر وبعد العصر قال ابو عبد الله في روايه محمد بن الحكم
-
حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من صلاه الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد قد
-
ادركها يعني ادرك وقتها لان وقتها قبل طلوع الشمس ومن ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس
-
فقد ادرك ويصلي قبل ان تطلع الشمس وبعد ان تغرب وبعد وبعد ما تغرب الشمس يعني ان
-
الانسان اذا استيقظ فبقي من وقت صلاه الفجر ما يكفي لركعه فقط يصلي ولا شيء عليه ويكون
-
قد ادرك الوقت وصح عن ابي بكر انه صلى بالناس الفجر فقرا البقره فقيل له كادت الشمس ان تطلع فقال
-
لو طلعت ما وجدتنا غافلين فعلم وقال عمر الامر نفسه فعل عمر الامر نفسه وقال القول
-
نفسه فعلم ان من صلى في الوقت ثم امتدت صلاته الى وقت النهي فانه لا يدخل في الاثم وهذا
-
مثال على القاعده الفقهيه يدخل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلا
-
طيب وكذلك في العصر ان استيقظ مثلا او تذكر فوجد فكان قد بقي من وقت صلاه العصر ركعه بعد
-
اصفرار الشمس فانه يصلي يصلي ركعتين يصلي والبقيه يكملها بعد دخول وقت المغرب ولا شيء عليه
-
يقول وقال في روايه ابي طالب حديث ابي هريره من ادرك ركعه من الفجر قبل ان تطلع
-
الشمس فقد ادرك فيصلي وان طلعت الشمس وانما نهي عن الصلاه بعد الفجر الذي يصلي
-
النافله فاذا كان يريد ان يصلي المكتوبه فانه يصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم
-
من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكر ذكرها في الوقت وغير الوقت. يقول الامام احمد ما دام النبي صلى الله
-
عليه وسلم قال من نام عن صلاته او نسيها فليصلها اذا ذكرها يعني حتى في وقت النهي
-
فمن باب اولى ان تصلي في الوقت وتمتد صلاتك الى ما بعد الوقت الى ما بعد الوقت
-
الى ما بعد الوقت طيب باب في الرجل يستيقظ وقد خاف طلوع الشمس انسان استيقظ
-
على صلاه استيقظ ولم يصلي الفجر وقد اقترب وقد اقترب طلوع الشمس فماذا يفعل؟ اين الاشكال في حاله؟ الاشكال في حاله هل
-
يصلي ركعتي الفجر ام لا يصليهما يصلي الفريضه اولا ثم بعد ذلك يصلي النافله لان
-
خاف على ان ان يخرج الوقت وقلنا ان الوقت هو اقوى الشروط قال ابو عبد الله في روايه الفضل بن زياد
-
خمسه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو قتاده وابو هريره وعمران وحسين وبن
-
مسعود وذخمر وذخمر هذا اللي هو من الحبشه ابن ابن فنين الناس لا حول ولا قوه الا بالله
-
قال ابو عبد الله في روايه الفضل بن زياد خمسه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
-
ابو قتاده وابو هريره وعمران وحسين وابن مسعود وذو مخمر انه يبدا بركعتي الفجر فان خاف طلوع الشمس بدا بركعتي الفرض ان
-
خاف ان تطلع الشمس فيخرج الوقت يبدا بركعتي الفجر يبدا بركعتي الفرض اما اذا كانت الشمس لم تطلع وفاتتك الجماعه فلا
-
باس ان تصلي اذا كان هناك متسع ان تصلي ركعتي الفجر ثم تصلي صلاه الفجر ركعتي
-
الفجر يعني نافله الفجر يعني راتبه الفجر ويصلي الركعتين بعد طلوع الشمس ويصلي الركعتين بعد طلوع الشمس فان انتبه
-
وقد طلعت الشمس بدا بركعتي الفجر ثم يصلي المكتوبه فان انتبه وقد طلعت الشمس اذا
-
خلاص اذا خلاص الوقت فات انتهى يصلي ركعتين الفجر اذا عندنا ثلاث حالات عندنا حاله انسان تفوته صلاه الفجر يفوته صلاه
-
تفوته الجماعه وعنده متسع ان يصلي ركعتين الفجر ويصلي الفريضه فهذا السلام ورحمه الله وبركاته فهذا يبدا بركعتي الفجر
-
ويصلي بعدها صلاه الفجر وعندنا انسان ما عنده متسع الا لركعتين فقط قبل طلوع الشمس
-
فهذه فهذا يجعلهما للفريضه لوجوبها وعندنا انسان صحى بعض خروج الوقت خلاص الوقت خرج بعد طلوع الشمس انتهى خرج الوقت فهذا يصلي
-
ركعتي الفجر ويصلي الفجر لانه خلاص الوقت ذهب والوقت في حقه بدا من حيث استيقظ من نام عن صلاته او نسها
-
فليصلي هذا ذكره باب القول في من ذكر صلاه عند اخر وقت صلاه قال ابو عبد الله في روايه الاثره
-
ابراهيم بن الحارث اذا ذكر العشاء وهو في اخر وقت الفجر ولم يصلي الفجر فانه يصلي الفجر ولا يضيع
-
مرتين ثم يصلي العشاء قلت فاذا صلى العشاء اعاد الفجر قال لا يعني انسان يتذكر وقت صلاه وهو في اخر وقت
-
صلاه اخرى المصنف ذكر مثالا الفجر والعشاء ممكن نجعلها الظهر والعصر انت في اخر وقت العصر
-
وما عندك متسع الا لاربع ركعات ثم تذكرت انك لم تصلي الظهر فماذا تفعل العصر
-
ضيعتها خلاص الظهر عفوا ضيعتها لكن الظهر فقال لك لا يضيع مرتين يصلي الظهر يصلي يصلي العصر في وقتها ثم بعد ذلك يصلي
-
الظهر نفسها في الفجر طيب هل يعيد لا مساله الاعاده هذه فيها روايات عن الصحابي
-
اختلاف بين ابن عمر وابن عباس طيب خلاص بعدها صلى الظهر طيب هل يصلي هل يعيد
-
العصر لا يقول لا يعيد يقول وسعيد بن مسيب يصلي هذه ولا يضيع مرتين يقول اذا خافت
-
طلوع الشمس فلا يضيع الفجر ويعجبني قول سعيد مسي واما الحسن فقال يقطع هذه ويصلي
-
تلك وان فاتته هذه اي اما الحسن فمذهبه عكس مذهب سعيد و مسيب والمذهب اللي اختاره
-
الامام احمد وهو ان يصلي الفائته حتى وان ضيع الحاضره يصلي الفائته حتى وان ضيع
-
الحاضره من باب مراعاه الترتيب من باب مراعاه الترتيب وقال في روايه الحسن بن ايوب لو ان رجلا
-
لو ان رجلا نام عن صلاه العتمه فلم يستيقظ الا عند طلوع الشمس نام عن صلاه العتمه نام عن صلاه العشاء
-
فلم يستيقظ الا عند طلوع الشمس طلوع الشمس يعني فات الحين الفجر والعشاء فات اثنين
-
الفجر والعشاء فان بدا بهذه فاتته الفجر عفوا ايه باقي بس شوي وتطلع وتطلع الشمس الى الان نحن في
-
وقت الفجر فان صلى العشاء فاتته الفجر فات الوقت طلعت الشمس وان بدا الفجر فاتته
-
العتمه وان صلى الفجر فاتته العتمه قال فانه يبدا بالعتمه وان فاتته الفجر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن
-
صلاه او نسيه فليصلي هذا ذكره فيصلي الفائته ثم يصلي هذه وان كانت قد طلعت
-
الشمس وانما نهي ان يصلي تطوعا اما الفريضه متى ما صلاها جاز قال عبد العزيز
-
وبهذا هذا اقول لانه اصح الروايه الثانيه اشبه بمذهب الحسن البصري نعم فهما روايتان ورجح المصنف الثانيه باب القول في النهي
-
عن الحديث بعد صلاه العشاء الاخره قال ابو عبد الله في روايه عبد الله والنبي صلى
-
الله عليه وسلم نهى عن الحديث بعد صلاه العشاء والنوم قبلها وهذه علتها معقوله لان بها تضي يضيع وقت الفجر اذا اطلت
-
بعدها فهذه عله معقوله مثل النهي عن عن النوم بعد المغرب لقرب وقت صلاه العشاء
-
فمن نام ضيعها فهذه عله معقوله ولهذا حمل حملت على الكراهه الادابيه قال فلا يتحدث
-
بعدها وقد رخص في الشيء اليسير وفي الفقه لان ابو بكر وعمر كان يثمران مع النبي صلى
-
الله عليه وسلم في امر في امر المسلمين قال عبد العزيز وقد رخص ايضا للمسافر
-
والعروس لان العروس لشغله باهله نعم باب القول في اذان ابي محذوره وبلال وما يختار منه
-
ا وهذا في باب في باب الاذان عندنا اذانين ا تارجحت روايات الفقهاء بينهما وهو اذان
-
بلال واذان ابي محذوره باذان بلال الاذان الذي نعرفه الذي عند اللي هو اربع تكبيرات
-
ثم يتشهد مرتين ثم اشهد ان محمد رسول الله مرتين ثم الحي علتين ثم الله اكبر الله
-
اكبر لا اله الا الله هذا هو اذان بلال ويقال اذان عبد الله بن زيد باعتبار
-
الروايه وبلال باعتبار ان الذي ادى ذلك هو من بلال رضي الله عنه وهناك اذان ابي
-
محذوره وهو اصغر اصغر من بلال هو لاحقا في ابن ام مكتوم ورد في السنه انها اذن
-
واذانه كاذان بلال وفي اذان ابي محذوره اذان ابي محذوره يختلف عن اذان بلال في في
-
مسالتين في الاولى انه في بعض رواياته كما في صحيح مسلم انه يكبر تكبيرتين في الاولى بدل
-
الاربعه يكبر تكبيرتين في الاولى بدل الاربعه وفي الترجيع في امر الترجيع انه يقول في نفسه
-
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ثم يرفع صوته بها في الاذان ايه
-
و وكلا وكلا الصفتين جائزه والفقهاء يتخيرون باب اختلاف التنوع فهذا يرجح هذا وهذا يرجح هذا لكن الكل جاء والترجيع
-
مستحب وليس متعينا وذكر عن الشافعي انه قال بوجوب والشافعيه هجروا ذلك له عباره يشدد فيها في في امر الترجيع انه يثبته
-
اشد التثبيت فهذه هي الاذانات المرويه قال ابو عبد الله في روايه الاثرم حديث ابي محذوره بعد حديث عبد الله بن زيد
-
حديث ابي محذوره بعد حديث عبد الله بن زيد لان حديث ابي محذوره بعد فتح مكه
-
لان النبي صلى الله عليه وسلم القى عليه الاذان وقد كان صغيرا فهو بعد اذان عبد
-
الله ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فاقر بلال على اذان عبد الله بن زيد الامام
-
احمد يعني يقول ان لا حاجه الى الترجيح بينهما فحديث ابي محذوره متاخر اصلا وثم
-
النبي صلى الله عليه وسلم قر بلال فصار هذا من باب ايش التنوع صار هذا من باب سنه
-
التنوع وقال في روايه صالح الاذان مثنى مثنى والاقام قامه فرد الا قوله الله اكبر
-
الله اكبر واذا قال قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه مرتين الاقامه كما تعلمون انها لا تربع ها وهناك
-
في روايات ابي محذوره ان الاقامه تثنى في بعض روايات ابي محذوره وقد قال بذاك
-
المالكيه فيما احسب مالك نعم وقد قامت يقول وكذلك يروى عن النبي صلى الله عليه
-
وسلم في حديث عبد الله بن زيد انه راى النداء الذي راى النداء يعني راه في
-
المنام وصح ان عمر ايضا راى الرؤيه نفسها فحكاه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله
-
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله
-
الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على
-
الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والاقامه
-
الله اكبر الله اكبر اشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على
-
الصلاه حي على الفلاح قد اقامه الصلاه قد اقامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله
-
الا الله وقال في روايه الصالح من اذن قبل الفجر ويجزئه الفجر الصلاه الوحيده التي
-
يجوز الاذان فيها قبل الوقت لحديث ان بلالا يؤذن بليل وهذا خلاف للحنفيه الجمهور عامه الفقهاء يرون جواز انك ان
-
تؤذن الفجر ان تؤذن الفجر قبل وقت وهذا حتى عليه عمل الناس في المدينه وغير
-
ذلك ها الا الحنفيه فقالوا لا ان الفجر كغيره من الاذان هذه واليوم مع كثره
-
النزاع فيما يتعلق بوقت اذان الفجر هل يؤذن في بعض فكنت اسمع بعض المشايخ يقولون
-
هينه فالفجر يؤذن قبل الوقت ولكن في الواقع احيانا نصلي نحن قبل الوقت هذه من
-
ناحيه ومن ناحيه ثانيه الناس الذين في البيوت الذين يصلون بمجرد سماع الاذان فلو فرضنا
-
اننا نحن نؤخر الصلاه 30 دقيقه او 40 دقيقه حتى يدخل الوقت فعلا يدخل وقت الفجر
-
الصادق طيب والذين في البيوت تبقى المساله فيها ما فيها من الاعضال يقول ومن اذن قبل الزوال لا يجزئه قبل
-
الزوال هذا وقت الظهر يعني يفرق بين الصلاتين ولا يجوز قبل الوقت الا الفجر يعني كل الصلوات الظهر والعصر والمغرب
-
والعشاء ما يجوز انك تصلي تاذن قبل دخول الوقت اما الفجر لوحدها يجوز ان يؤذن فيها
-
قبل الوقت ويجوز ان يقتصر فيها على اذان واحد نعم يقول ولا يقيم الفجر لا في ولا في غيرها
-
الا بعد الوقت اما الاقامه بعد الفجر فاذا طلع الفجر فلا يصلي شيئا من النوافل الا
-
ركعتي الفجر يشير الى نوع من الترجيح لانه روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان بعد
-
اذان الفجر يقول نعمه ساعه الوتر هذه فقال بعض الفقهاء انه يجوز انك تصلي الفجر
-
الوتر حتى بعد اذان الفجر ها وحملها بعض الناس على انه اذان قبل الوقت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فان
-
خشيت الفجر فاوتر بركعه فهنا الامام احمد يشير اشاره الى هذا المعنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى اذاى
-
اذا طلع الفجر فلا صلاه الا ركعتي الفجر وهذا حديث فيه كلام ويثوب في صلاه الفجر التثويب ان يقال
-
الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم مرتين وهذا هل يكون في الاذان الاول ام في
-
الاذان الثاني نزاع بين الفقهاء وكان بعض ائمه الدعوه مثل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يرجح انه واسع ان
-
كان في الاذان الاول او في الاذان الثاني والمشهور عندنا هذه الايام انه يقع في
-
الاذان الثاني وقال في روايه حنبل اذا سمع الاذان يقول كما يقول الا قوله حي على
-
الصلاه حي على الفلاح فانه يقول لا حول ولا قوه الا بالله كذلك روي عن النبي صلى
-
الله عليه وسلم واما ان تقول صدقت وبررت ا عند قوله الصلاه خير من النوم فهذه لا يوجد فيها
-
حديث ولا اثر ولا روايات عن المتقدمين وانما هو فرع في كتب الشافعي بنوه على
-
حديث منكر ثم تلقفه اصحاب المذاهب الاخرى عنهم فصار هذا هو المعتمد كما يقولون والواقع انه لا اثر له في كلام المتقدمين
-
من من ارباب المذاهب جميعا نعم قال باب القول في اذان الصبي والاعمى والجنب الصبي ابو محذوره كان صبيا لما اذن
-
والاعمى ابن ام مكتوم واما مساله الجنب فهذه ياتي الحديث عليها قال ابو عبد في روايه حنبل بن اسحاق لا باس ان يؤذن
-
الاعمى كان ابن ام مكتوم مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم حين استخلفه على المدينه
-
حين استخلفه على المدينه وكان يستخلفه وهو اعمى كان يستخلفه فيجعله اميرا على المدينه قال ولا باس ان يؤذن الغلام وان لم يحتلم
-
ابو محذوره كان طفلا صغيرا لما النبي صلى الله عليه وسلم ا اذن له بالاذان قالوا
-
وفي روايه صالح لا يؤذن الجنب الجنب عفوا وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا
-
يقرا الجنب حرفا هذا في قراءه القران في اثر عن علي وعن ابي مسعود وعن عمر ان
-
الجنب لا يقرا القران وعن ابن عباس ان الايه والايتين وقيس عليها الاذان في قول
-
عامه العلم منبه على هذا الترمذي انه الاذان ما يكون الجنوب المحدث يؤذن عادي لا باس اما الجنب فلا
-
يقول واحب الي ان يؤذن وهو طاهر لان احنا عندنا جنب الان عندنا الجنب ما ياذن
-
نهائيا المحدث يكره ويستحب والمساله الاصوليه المشهوره يعني هل هل النهي عن هل المستحب يقابل المكروه مطلقا
-
ام لا والمساله الثالثه عاد ان يؤذن وهو طاهر فهذا هو المستحب الوجه الثالث وقال
-
في روايه حرب لا يعيد عيد من اذن وهو جنب وهذه فيها روايات هل هل لا يعتد باذان
-
الجنب والب يعتد به ولكن ا يكون عليه الاثم نعم في روايه حرب الامام احمد سهل وقال في
-
روايه ابي طالب اذا جاء المؤذن وقد اذن رجل قبله يؤذن مره اخرى ويقيم ابو محذور
-
قد جاء واذن رجل فاذن واقام هذا اثر وايضا اختلاف المؤذن عن المقيم يجوز ايضا اختلاف المؤذن عن المقيم يجوز
-
ايضا قال باب القول في صفه ما يستعمله المؤذن قال ابو عبد الله في روايه حنبل بن اسحاق
-
فاذا اذن المؤذن استقبل القبله ويرفع صوته ما استطاع هذا قال لك بلال اندى منك صوتا
-
للوصول وارى ان يرفع وجهه فم ان يرفع فمه ووجهه الى السماء اذا اذن واقام مرارا
-
ويدير اذا قال حي على الصلاه وحي على الفلاح وهذه فيها حديث ف مروي يمينا
-
وشمالا وقد نازع فيه بعض المعاصرين لكنه مشهور ولا يثيل قدميه يعني لا يلتفت هو
-
بقدميه وانما فقط يلتفت بوجهه ويجعل اصبعيه في اذنيه لان هذا اندى وان كان الحديث في هذا فيه كلام لكن فيه اثار
-
وقال في روايه ابي داوود ما ارى بالتنحنحي باسا بل قيل المؤذن لا باس ان يتكلم في
-
اذانه فهي ما هي نفس الصلاه 100% مساله التنحنح في الصلاه هذه ان شاء الله تاتي
-
وقال في روايه صالح لا يدور المؤذن اذا اذن الا ان يكون في مناره مسجد يريد ان
-
يسمع الناس فقط يحرك وجهه ولا يدور الدوران الكامل الا اذا كان يتحر يدور بجسمه اذا كان يؤذن على مناره ويرج يسمع
-
مع الناس واليوم فيه الميكروفونات هذه الميكروفونات هذه مرات اذا درت عنها صوتك اصلا يذهب فالمساله عكس فهذه الانسان يبقى
-
عليها فان اخذ هذا الميكروفون او حتى الدوران علته معقوله يعني الا اذا ارادوا ان يبقوا على السنه فياخذه يضعه في يده
-
وهو يدور يمينا وشمالا فالله اعلم لكن ارايت انا بعض الناس يؤذن فيدور على اساس
-
انه يريد ان يطبق السنه والواقع انه يقع في المخالفه لان الصوت يذهب بمجرد التفاته عن
-
الميكروفون وقال في روايه ابي طالب لا باس ان يتكلم في اذانه والاقامه اشد لان الاقامه
-
السريعه تنهى شو قال باب المؤذن ياخذ على اذانه اجرا قال ابو عبد الله في روايه حرب
-
في المؤذن من رضيه اهل المسجد لان المسجد ليس هو للذيه انما هو لله عز وجل
-
اذا ما الذي يكون مؤذنا؟ لا الذي يختاره امام المسجد صاحب المسجد بل يختاره اهل
-
المسجد اليوم هو اللي تختار الوزاره ما له لا اهل المسجد ولا ايه وقال في روايه حنبل
-
اكره ان ياخذ على اذانه اجرا خبر واتخذ مؤذنا لا ياخذ اجرا والامامه شيء لله
-
تعالى وان تشاح اثنان في الاذان واستووا في الصلاه اقرع بينهما اذا اثنين اراد ان يؤذن للفضل
-
فضل المؤذن انهم اطول الناس اعناقا يوم القيامه وانه يشهد له كل سامع تحصل قرعه
-
اذا استوى واستوى اهل المسجد هذا له فريق وهذا له فريق فانها تحصل قرعه لان القرعه
-
دائما تفصل في حال التنازع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته عند سفره
-
وكذلك فعل سعد يوم القادسيه اقرع بين قوم حين تشاحوا في الاذان وهذا علقه الامام
-
البخاري فان كان احدهما اصلح في دينه يعني انسان من اهل السنه او انسان من اهل الاستقامه
-
فهو احق به وان كان احدهما ينفق عليه ويتعاهده يعني المسجد فهو احق به اذا كان
-
هو يعني ممن يتعاهد المسجد واليوم الذي المال الذي ياخذه المؤذنون هذا ليس هو من الاجره التي
-
يدفعها اهل المسجد وانما هو من اموال الاوقاف او عفوا من بيت مال المسلمين وهذا
-
نقل ابن قدامه الاتفاق على جواز الاخذ منه باب القول في الاقامه وسنتها قال عبد
-
العزيز قال ابو عبد الله في روايه حنبل ارى ان يحضر الاقامه ولا يترسل مثل الاذان
-
وكل شيء محدث اكرهه مثل التطريب التطريب منهي عننا في الاذان وفي الاقامه اليوم في
-
ناس ما شاء الله حتى في الاقامه يطرب وهي الاقامه سريعه سبحان الله وقال في روايه
-
جعفر ويستحب للمؤ المؤذن ان يؤذن في المناره ويقيم اسفل حتى يلحق امين مع الامام كيف يلحق امين مع الامام ما قديما
-
كان المؤذن يقيم والامام يصلي يبدا هو يقول الله اكبر الله اكبر الامام يبدا ويقرا الفاتحه ولهذا يقوللك لا تسبقني
-
بامين اي كانت هذه هذا الوضع فكان الناس يدخلون في الصلاه حتى اللي يقول لك انه المؤذن ان
-
نردد مع الاقامه ولا ما نردد هو اصلا قبل ما في ترديد هو يبدا بيبدا الاقامه
-
والامام يبدا يبدا يصلي هذا يقول الله اكبر الله اكبر الامام يقول الله اكبر ويقرا الفاتحه وخوينا يكمل الاقامه
-
رايت فشو يقول لك فيقول لك يسرع عشان يلحق امين مع الامام عشان يلحق امين مع
-
الامام وقال في روايه ابي داوود ولا يعجبني للمؤذن ان يقيمه وهو يمشي ترى هو يجوز انه
-
ياذن لكن اليوم بسبب الميكروفونات لا يقي لا يقيم لا يفعل ذلك وقال في روايه يقيم
-
مكان حديث بلال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني ايه فبعض فبعضهم ايش يقيم وهو يمشي وعشان
-
يرجع للصف ف الله اكبر يشوف الامام كمل فيرجع يكمل الاقامه وهو يمشي لحد ما يدخل
-
في الصف ويدخل معهم في الصلاه رايت ايه وهذا هذا الذي يقصده الامام وقال في روايه
-
حنبل ينبغي للمؤذن اذا اذن ان يعجل بالاقامه ويتلبث حتى ياتيه اهل المسجد ويقضي المعتصر يعني الانسان الحاق وغيره
-
حاجته ويجعل بين اذانه والاقامه نفسا وهذه مساله كنت كتبت فيها وهي ان اليوم اعتادوا
-
ان يجعلوا وقتا محددا بين الاذان والاقامه وهذا الوقت لا يتغير حتى مع تغير مشاغل
-
الناس والواقع ان الاقامه ينبغي ان تكون مرتبطه باجتماع اهل المسجد هم يقولون هذا الوقت اغلبي نعم ولكن ينبغي
-
احيانا ان يراعي الانسان فقد توجد بعض الظروف بعض الاوقات بعض الاشياء اللي تجعل بعض الناس يتاخرون خصوصا من خاصه جماعه
-
المسجد فما من مسجد تاتي الا وتجد فيه اناسا مع تجد فيه اناسا معروفين وهؤلاء
-
المعروفون ربما تاخر بعضهم وما تحرم الانسان مراتي كله ظرف فالان مثلا تشوف بعض الناس انت الامام والمؤذن يشوف بعض
-
الناس ذهب الى الى دوره المياه او غيره ها ينتظره اذا كان من من اهل المسجد
-
المعروفين فينتظره لا باس يؤخر الاقامه دقيقه دقيقتين حتى لا تفوته تكبيره الاحرام لان هذا فضل لو يعلم الناس ما في
-
النداء وما في تكبيره الاحرام ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لفعلوا فانت ما يصير تفوت
-
على الناس لانه الناس ليسوا دائما على راحه وعلى وفاق واليوم مثلا جعل قالك والله ب الاذانقام ع دقائق فقط او كذا هذا
-
ما ما يستقيم ولهذا المساجد ينبغي ان يختلف بابها ما يستقيم هذا اهل المسجد اللي هم حول المسجد ينبغي ان ان يرعى
-
ظرفهم وايضا اركان المسجد واوتاد المسجد الناس الثابتين في الصلاه هؤلاء ان رايت رجلا منهم تاخر لظرف معين راعه لا باس ان
-
لم يشق على بقيه المصلين طيب باب القول في قول علي عليه السلام طبعا عليه السلام دائما من الصاخ الامام
-
املك بالاقامه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه علي بن سعيد حديث علي
-
الامام املك بالاقامه لان الامام يقع له الامر او تكون له حاجه فاذا امر المؤذن ان
-
يقيم اقام ها فهو املك بالاقامه ما يصير المؤذن يقيم ويعلم ان الامام مثلا عنده
-
ظرف او الامام فيقول له انتظرني حتى يامره وقال في روايه محمد بن الحكم لا يتطوع
-
الرجل اذا اذن المؤذن يصبر قليلا يصبر قليلا يعني اذا قصده ان ان اذا اقتربت اذا اقتربت الاقامه والله المستعان
-
او ا يصبر حتى يردد مع الاذان ثم بعد ذلك يتطوع طيب باب القول في باب باب في باب القول في
-
بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه لمن شاء قال ابو عبد الله في
-
روايه احمد بن الحسين بين كل اذانين صلاه فاذا اذن المؤذن صلوا ركعتين ولو صلى رجل
-
بين اذان المغرب والاقامه ركعتين اذا قدر كل ذلك جائز مثل حديث النبي صلى حديث انس
-
كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن ابتدروا الاساطين يعني اسطوانات المسجد
-
فصلوا ركعتين يعني يجعلونها ستره بين كل اذان الصلاه طيب باب القول في الاذان والاقامه في السفر
-
باب القول في الاذان والاقامه في السفر طيب يقول المصنف قال ابو عبد في روايه جعفر بن محمد
-
يؤذن الرجل اذا ترك الاذان والاقامه وهو امام مسجد في المسجد فان كان في سفر او وحده
-
فهو اهون يعني متى تلزمك يلزمك الاذان والاقامه في المسجد طيب اذا صليت لوحدك او كنت مسافرا فهو اهون طبعا اذا كنت في
-
المصر ففي اثار عن الصحابه يكفيك اذان الحي واقامته لكن ان اذنت واقمت فلا باس
-
وفي حديث المسيء صلاته في زياده اذا قمت الى الصلاه فاذن واقم وهذه الزياده لو صحت
-
في حصيه صلاته لاوجبنا على كل انسان ان يؤذن ويقيم اذا صلى ولو كان منفردا ولكن
-
هذه زياده شاذه هذه زياده شاذه نعم وايضا في الخبر اذا كان الرجل في ارض في
-
فحانت الصلاه فاذن ا فان اقام طبعا في روايه فان اقام في روايه فان اذن واقام صلى خلفه من لا يرى طرافاه
-
وهذا وهذا الخبر لا يثبت مرفوعا وانما صح عن سلمان قوله لا يكون رجل في ارض قين
-
فيتوضا فان لم يجد يتيمم ثم ينادي بالصلاه ثم يقيمها الا اما من جنود الله من لا من
-
لا من لا يرى طرفاه من لا يرى طرفاه نعم وعن طاووس يقول اذا صلى الرجل وحده واقام
-
صلى معه ملكاه واذا اذن واقام صلى معه من الملائكه كثير نعم وقال في روايه ابي داوود اذا صلوا
-
بغير اذان ولا اقامه فصلاتهم جائزه الامام لا يرى وجوب ذلك ا ولكن اهل البلد اذا
-
تركوا الاذان والاقامه مطلقا لكن هو يتكلم عن المسبوقين عن اناس غيرهم اذن نعم والا اذا اهل البلد لا ينبغي ان يضيعوا
-
الصلاه جميعا وق الاذان عفوا وقال في روايه صالح اذا ضيع الرجل صلوات فقضاها اذ
-
اذن ويقيم لكل صلاه صلوات كثيره قضاها ضيعها اذن اذان واحد ويقيم لكل صلاه هذا
-
الذي حصل لما الصحابه ا فاتتهم صلاه العصر حتى دخل وقت المغرب وهذا الذي حصل في الجمع مثلا في مزدلفه
-
اذان واحد واقامتين فدائما الصلوات اذا جمعت يصير الاذان واحد يشملها وتصير كل صلاه بعينها لها اقامه هذا المسنون
-
فان اذن مؤذن ولم ياته احد فصلى وحده ثم جاء الناس بعد ان فرغ فلا يعيد معهم وقال في روايه ابي
-
طالب يؤذن المسافر لغير القبله يحول وجهه اول ما يؤذن ثم يدور حيث وجهه ويؤذن وهو ي
-
وهو يسير ولا ولا يقيم وهو يسير لانه سيصلي والاذان قال لك يؤذن لانه الاذان يستحب ان يكون للقبله
-
يشرع فجعله كامر الصلاه الصلاه للمسافر في النافله ماذا تفعل افعل تكبر وانت متجه للقبله ثم بعد ذلك اينما ذهبت بك راحلتك
-
فجعل الاذان مثله طيب باب القول في الصلاه في الثوب الواحد كبيرا كان او لطيفا لطيفه
-
يعني صغيرا الثوب عامه المسائل هذه عائده على الالبسه القديمه اللي هي تشبه لباس الناس اليوم اللي في الحج فقديما الناس
-
كان لباسهم يشبه هذا اللباس الذي يلبسه في الحج اللي هو الرداء هذا يسمونه ثوب
-
والازار ار تحته واحيانا يكون الانسان عليه ثوب واحد مثل اللحاف تعرف اللحاف الانسان يلتحف به التحافا
-
فهذه عاد يترتب عليها عده مسائل متعلقه بصفات معينه مثل ما يجي الكلام عن اشتمال
-
الصماء والسدل وغير ذلك هذه عامتها ما تتحقق بالقميص الذي اعتاد الناس لبسه اليوم وانما تتحقق باللباس القديم
-
اللي هو يشبه الى حد كبير هذا الذي الذي نلبسه في الحج وحتى اللي نلبسه في الحج
-
وافن مقارنه باللي كان يلبس قديما طيب باب القول في الصلاه الصلاه في الثوب الواحد يعني الان الثوب الواحد يعني ايش
-
اللي في الحج هذا ثوب ولا ثوبين ثوبين اللي تحت ثوب واللي فوق ثوب طيب كيف
-
الصلاه في الثوب الواحد يكون ثوب واحد ها مثل اللحاف تلتحف به كانه لحاف تلفه على
-
بدنه قطعه واحده وهذا الناس قديما شده الفقر كان يقع هذا بل بعضهم كان يمشي بازر
-
فقط ويكون بقيه جسده مكشوفا واحيانا لا فاذا جاء يصلي على اساس يستر عاتقيه فيرفع
-
واحيانا يحصل انكشاف عوره او غير ذلك فتحصل هذه عاد يصير فيها المسائل قال ابو عبد الله في روايه حنبل لا باس ان
-
يصلي الرجل في الثوب الواحد اذا كان صفيقا لا تستبين به عوره ويرده عليه والثوب لا يصلي فيه حتى يخالف بين الطرفيه
-
واذا كان الثوب لطيفا صلى قاعدا وعقد من ورائه على ما فعل النبي صلى الله عليه
-
وسلم في الثوب الواحد طبعا هذه الروايه من روايه حنبل انفرد بها واستغربها ابن رجب لكن احنا بس نشرحها
-
وقال يعني شو اسمه ها الثوب الواحد يصلي به اذا كان صفيقا ثوب واحد تخليه مثل
-
اللحاف لا تستبين منه عوره ويرده عليه يرده عليه يعني يلفه بحيث انه شو اسمه
-
والثوب لا يصلي فيه حتى يخالف بين طرفيه ليش يخالف بين الطرفيه عشان لا يصير سدل وسياتي البحث عن السدل
-
وعشان يستر عاتقه يعني ما يصير واحد يصلي في ثوب واحد ويلف هكذا وتبقى يبقى عاتقيه عاتقاه مكشوفان من
-
تحت واذا كان الثوب لطيفا يعني شيء يسير جدا اذا صلى قائمه تنكشف عورته وهذا يقع
-
وعقد من ورائه يعني عقده حتى ايش؟ حتى يستر نفسه على ما فعل النبي رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم في الثوب الواحد طبعا في فتح ابن رجب انه على ما فعل اصحاب النبي
-
صلى الله عليه وسلم طيب وطبعا الفقهاء لهم نزاعات اذا وجد ما يستر عجيزته ولم يستر منكبيه احيانا عاد في ثوب
-
ما يستر الا العوره وما يستر منكبين هذا يجوز نعتبرها ضروره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي
-
الرجل وله ثوب ليس عليه من عاتقيه شيء هذا كله متعلق بالالبسه القديمه اما اليوم في
-
الالبسه هذه الحاليه ما يكاد مثل هذا البحث يقوي طيب ولا يجوز ان ياتزل بالثوب الواحد ليس
-
على عاتقه منه شيء في صلاه الفريضه ويجوز في التطوع هذه عاد على قاعده المذهب في التخفيف في
-
التطوع التطوع يجوز شرب الماء يجوز تصلي جالسا يجوز كذا اما في الفريضه فثوب واحد
-
طيب كيف ثوب واحد تلتحف به التحافا ولا تاتذر به ائتذارا حديث سفيان بن عيين عن ابي زناد العرج عن
-
ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس
-
على عاتقه منه شيء وهذه روايه في المذهب وعند الظاهريه هذه المساله كان احضى الناس
-
فيها بالدليل حنابل او الظاهريه انه الصلاه يبطلونها عندنا في المذهب في روايه مشهوره اللي يصلي في ثوب واحد ليس على
-
عاتقين من شيء في الفريضه يبطلونه ويعتبرونه كخالف شرط مع انه المذاهب الاخرى قالوا هذه ما هي عوره هذه ليست
-
عوره العوره ما لكن قالوا لا هذه تلحق بالعوره ما دام النبي صلى الله عليه وسلم
-
نهى عن ان يصلي ان ان يضاي يقول قال ابو عبد الله هذا نهي واشتمال الصماء اذا كان
-
عليه قميص فاخرج ازاره من تحته فالقاه على كتفه لم تكن تلك الصماء وانما الصماء اذا
-
صنع ذلك وليس على الرجل ازار يبدو شقه وعورته هذا اشتمال الصماء نهى عن اشتمال الصماء
-
اختلف الناس في تفسير اشتمال الصماء لكن الخلاصه انك تلف على نفسك ثوبا بحيث لا
-
تخرج يديك والامام احمد يرجع الامر لموضوع العوره انه هذا اذا اشتمل هذا الاشتمال عورته من
-
تحت تكون باديه او تظهر هذا غير موضوع الالتحاف الالتحاف يكون بشيء واسع اما هذا الصماء يضيق على نفسه
-
حتى تبدو العوره من اسفل ولذلك اشتمال الصماء هذا ان وقع على قميص يعني هو لف هذا الرداء بس هو لابس اصلا
-
ثوب تذهب العله خلاص لانه خلاص العوره مستوره اي ونبه الترمذي ان هذا مذهب احمد يعني
-
انه يقول والمحرم اذا قدم مكه الطب طبع للطباع هذا ان يكشف عاتقه الايمن ويستر الايسر
-
وهذا يكون في طواف القدوم يكون في طواف القدوم فحسب و خلافا للشافعي طبعا اللي يراه في كل
-
طواف فهي السنه الا انه عليه ازار يقول ليش الان الاطباع ممكن شيء في فيه صفه من صفات اشتمال
-
الصماء يشبه الاضطباع انه ايضا يلف ويع لكن يقول احمد هذا عليه اثار فعوره مستوره
-
فلو كان لا يجزئه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكه واصحابه والسدل ان يسدل احد طرفي الازار
-
ولا يعطفه هذا السدل الان سدل اليد في الصلاه الان سدل اليد ماذا تفعل ان تترك يديك هكذا هي
-
نفسها تشوف بعض الحجاج يفعل هذا الرداء يجعله هكذا مسدولا لا يرد طرفيه على الاخر
-
لليمين على الشمال وللشمال على اليمين هذا في حديث مرفوع نهى عن اشتمالي نهى عن
-
السدل في الصلاه اللي هو السدل مو سدل اليدين سدل الثوب وهذا اذا تكلم ابو داوود
-
في سننه وضعفه لانه راويه عطاه بن ابي رباح يروي عسل بن سفيان عن عطاء عن ابي
-
هريره قال اسند ابو اسند ابو داوود عن ابن جريج قال ما اكثر ما رايت عطاء يصلي سادلا
-
فقال ابو داوود هذا يضاعف الحديث لانه ما دام عطاء خالف الحديث وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يخالف الحديث
-
فهذا معناه انه الحديث اصلا ما هو محفوظ عنه طيب ولكن وردت اثار كثيره واخبار في
-
النهي عن ذلك اثار اشهرها عن ابن عمر ان هذا فعل اليهود كما يقول احمد هذا الصحيح عن ابن عمر في
-
مصنف ابن ابي شيبه انه السدل في الثوب فعل اليهود انك انك تترك الثوب اللي هو الرداء هذا
-
نلبسه في الحج هذا السدل انك تترك هذا تتركه ها وهو على الثوب وغير الثوب مكروه الترمذي
-
نقل عن احمد انه يراه على الثوب غير مكروه يعني اذا انت لابس تحت شيء عادي يسدل
-
بكيفك اذا انت لا ما انت لابس تحت شيء فيستبين جلدك وكذا كما نرى بعض الحجيج
-
يفعله فهذا مكروه هذا مكروه منهي عنه عن عند احمد في هذه الروايه وهذه تفيد اكثر شيء هذه المساله
-
تفيد الناس اللي يحجون لان كثير منهم ما فعلا احيانا يجد انه السدل اريح عليه
-
فيستدل يقوللك لا هو اللي ينبغي عشان تخرج من الخلاف انك ترد احد طرفي الثوب على
-
الاخر والامام يعني تكلم في هذه المساله ها خبر اليهود ابن عمر علي الطيالسه راهم كانهم خارجين
-
لكن انا اللي عندي ابن عمر لا ما احد ذاكر شيء انا على بحثي يقول
-
وقال في روايه محمد بن الحكم وعلي بن سعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي
-
احدكم الا محتزم الا محتزم مشدود الوسط قال واكره الخيط قد سدل ا ايه ان علي الرا قوم قد سدلوا قال كانهم
-
اليهود خرجوا من فهرهم نعم السلام قال واكره الخيط ولا باس بالمنديل والمنطقه انه الانسان ينبغي ليستر عورته اذا لبس
-
الازار ان ما انه ايش يحتزم ولا يترك رداءه هكذا ا منفلتا يقول واكره الخيط ليش لان الخيط
-
ينقطع ها ولا باس بالمنديل المنديل اللي هي المنديل ليس هذا ش اسمه كلينكس لا المنديل
-
يعني قطعه قماش تضعها تربطها على وسطك يسمى منديلا والمنطقه المنطقه الحزام الحزام اللي يوضع على اسمه
-
نعم باب القول في بيان ستر العوره وحد العوره ستر العوره وحد العوره قال ابو عبد الله
-
في روايه المروذي والع عوره اسفل الى اسفل السره الى الركبتين هذا طبعا دليله ا شو
-
اسمه خبر لا يدخل احدكم الحمام الا بايزار الازار يغطي هذه المنطقه في العاده والركبه ليست عوره بخلافه للحنفيه نعم
-
وقال في روايه عبد الله حديث جرهد قال له النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فان
-
الفخذ عوره وقال علي عن النبي ص عن صلى الله عليه لا تكشف فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت
-
هذا فيه كلام وحديث جرهد البخاري له العباره المشهوره حديث جرهد احوط وحديث انس اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم
-
كشف فخذه يسيرا وحديث انس احوض ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في
-
الصلاه زياده على ذاك كان جالسا في مجلس وهذا انكشاف شيء يسير من الفخذ عند الناس
-
عند اهلك وفي بيتك هذا امر هين لكن هذا ما يكون حالك في الشارع ولا يكون حالك طبعا
-
فصلات ومر معنا انه المنكبين لو ان المنكبين في نقاش فيهن فما بالك بامر الفخر
-
والعوره من اسفل السره الى فوق الركبتين وقال في روايه مهنا واذا بدت عورته في
-
صلاته يعيد الصلاه فان كان الفخذ فلا لان العوره الفرج والدبر هذا الفخذ يعني اذا
-
حصل انكشاف يسير اذا حصل انكشاف فالامام في هذه الروايه يقول انه الامر هين اذا استدرك وقال في
-
روايه الميموني اذا صلى وعرته مكشوفه يعيد الا ان يكون قليلا فلا باس هذا يشرح
-
الروايه السابقه واحتج بالذي كان يصلي وعليه برده فكان اذا سجد بد عورته فقالت امراه من الحي غطوا
-
امامكم يعني كان في انكشاف يسير طبعا الشوكاني توسع وخلاها اي انكشافه لا هو يبدو انه يقول واذا كان شيئا كثيرا دائما
-
اعاد وقال في روايه احمد ياتزل الرجل اسفل السره الى الكعبين الى الكعبين يعني هذه ازره الرجل يعني اذا
-
لبس الازار هذا المكان الذي ياتزل به الى الكعبين يعني حتى لا يكون مثبلا طيب
-
اخر باب معنا باب القول في الصلاه في القميص الواحد النجس القميص اللي هي مثل
-
الدشداش هذا مالتنا او ثوب واحد مغطي يسمونه قميص هذا في العربيه قال في قال ابو عبد الله في روايه عبد
-
الله اما حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه خلع النعل في الصلاه فانه لم يجيء
-
بيان ما كان بول او غيره واما البول في والغائط فانه يعيد قليله وكثيره يعني انت
-
اذا وجدت نجاسه بول او غائط لشدتها مر معنا في كتاب الطهاره ان اشد شيء عند احمد
-
الماء قليله وكثير ينجسه البول والغائط اما النجاسات الاخرى فيحتاج فيقول البول والغائط يعيد اذا وجدت بولا او غائطا في
-
محل صلاتك سواء في البقعه او في ثوبك فانك تعيد اما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
انه وجد في نعليه نجسا نجسا فخلعه هذه احمد يحملها وكمل صلاته هذه الامام احمد
-
رحمه الله يحملها على نجاسه غير البول والغائط الغليظتين اما البول والغائط عند احمد فلو وجدت مثلا في نعلك بولا او غائط
-
تصلي بنعلك او غير ذلك لا تعيد من اول ايه وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا
-
اصاب الخف والبوله والعذره فلا بد من غسله ويعيد الصلاه اذا ما لم يغسل وقال في
-
روايه ابي داوود السيف يصيبه الدم الدم بلا نساء طيب فيمسحه الرجل وهو حار ويصلي فيه اذا لم يبقى فيه اثر
-
السيف عليه دم يمسح الدم ويصلي اذا ما بقي اثر واذا لم يكن فاحشا عادي يصلي واذا
-
اصابه بول فمسحه لا يصلي حتى يغسله الدم عنده احمد نجاسه اخف تنمسح مسح وعادي وما
-
يظل اما البول فلا بد ان يغسل حتى يثل اثره وقلنا ايش حجه احمد على خبر لا يبولن
-
احدكم في الماء الدائم مع جمعا من حديث بئر بضاعه حديث بئر بضاعه قالوا ترده
-
الهوام وكذا ونضع وتلقى فيه الحيضات وتلقى فقال ما طهر لا شيء اما البول قال لا
-
يبول ان احدكف احمد راى انه البول نجاسه اشد من كل النجاسات بول الادمي وقال في روايه الاثر اذا صلى الرجل في
-
الثوب الذي فيه نجاسه وهو على الارض والباقي عليه فانه يعيد اليس قد حمله على
-
ظهره طيب نعم اذا صلى الرجل في الثوب الذي فيه نجاسه وهو على الارض يعني ثوبه نازل الى
-
الارض في جزء شو اسمه اي مثل قلنا اذا التحف التحافا بشيء نعم وقال اذا صلى
-
الرجل في الثوب فيه نجاسه جنابه يعيد الصلاه اذا كان فاحشا نجاسه جنابه يعني ما ياتي من المراه وقال
-
في روايه عبد الله اذا اصاب المني الثوب وان كان رطبا غسله وان كان يابسا فركه
-
حديث عائشه رضوان الله عليها كنت افرك المنيه من ثوب رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم ثم يصلي فيه وهذا استدل فيه على طهاره المني على البحث في طهاره المني
-
ونجاسته وقال في روايه مهنا المني ان فرك فحسن وان غسل فحسن ولا يفرك ماء المراه
-
لان مني المراه رقيق وماء الرجل ثخين فالمراه ما في فرك ماء المراه غسل لرقته
-
يغسل غسلاها وقال في روايه ابو الصقر اذا كان الدم والمذي في الثوب ولم يكن فاحشا
-
فارجو ان تجوز صلاته هذه على مساله العفو عن اليسير كالمروي عن عبد الله بن عباس
-
رضي الله عنه وارضاه ا ما ادري نقرا روايتين وفي روايه الصالح والمذي في الثوب
-
يغسل وقال في موضوع اخر الرش المذي اجزا بالماء اجزا قال عبد العزيز وبما روى صالح
-
في المذي اقول انه يغسل فالمذي فيه روايات المذي انه يسيره يعفى عنه طيب وفي روايه لا ما يعفى لكن لما نزيله
-
كيف نزيله بالرش ولا لابد غسل رش كبول الغلام الذي لم ياكل الطعام النضح فروايتان في المذهب الامام احمد طبعا
-
المصنف اخذ الاحوط انه يغسل غسلا لكي يزول عينه هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه S