تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر [ ٦ ] من المسألة [ ٢٥١ ] تابع كتاب الصلاة

19 يوليو 2025 50 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى ونحن في كتاب الصلاه يقول المصنف رحمه

  3. الله وقال في روايه صالح واسحاق بن منصور وجه الجمع ان يؤخر الظهر حتى يدخل وقت

  4. صلاه العصر فيجمع ويؤخر المغرب المغرب كذلك اذا قدم وان صلى ويؤخر المغرب كذلك وان قدم فصلى في وقت الظهر فارجو ان لا

  5. يكون باس النبي صلى الله عليه وسلم عامه احاديثه في الجمع جمع تاخير ولا يصح حديث واحد في انه جمع جمع تقديم

  6. غير ان ذلك جائز بدلاله القياس وبانها صلوات قد جمع وقتها الى بعضها البعض و

  7. وعامه من يقولون بالجمع يقولون بذلك وهناك حديث معاذ وقد استنكر على قتيبه بن سعيد في جمع

  8. التقديم واستنكره عامه النقاد الجمع هناك جمع في المطر وفي المذهب لا يجمع الظهر والعصر وانما يجمع المغرب

  9. والعشاء وهناك جمع في السفر فهذا يجمع الظهر والعصر بشرط ان يكون سفر طاعه لا

  10. سفر معصيه وهناك الجمع في المرض وهو متردد والصواب انه يقع ع بين الظهر والعصر

  11. قال المصنف رحمه الله باب القول في الصلاه بعد العصر وبعد الفجر وذلك عقد هذا الباب

  12. لان هناك نهيا في الصلاه عن الصلاه بعد الفجر وبعد العصر قال ابو عبد الله في روايه محمد بن الحكم

  13. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من صلاه الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد قد

  14. ادركها يعني ادرك وقتها لان وقتها قبل طلوع الشمس ومن ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس

  15. فقد ادرك ويصلي قبل ان تطلع الشمس وبعد ان تغرب وبعد وبعد ما تغرب الشمس يعني ان

  16. الانسان اذا استيقظ فبقي من وقت صلاه الفجر ما يكفي لركعه فقط يصلي ولا شيء عليه ويكون

  17. قد ادرك الوقت وصح عن ابي بكر انه صلى بالناس الفجر فقرا البقره فقيل له كادت الشمس ان تطلع فقال

  18. لو طلعت ما وجدتنا غافلين فعلم وقال عمر الامر نفسه فعل عمر الامر نفسه وقال القول

  19. نفسه فعلم ان من صلى في الوقت ثم امتدت صلاته الى وقت النهي فانه لا يدخل في الاثم وهذا

  20. مثال على القاعده الفقهيه يدخل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلا

  21. طيب وكذلك في العصر ان استيقظ مثلا او تذكر فوجد فكان قد بقي من وقت صلاه العصر ركعه بعد

  22. اصفرار الشمس فانه يصلي يصلي ركعتين يصلي والبقيه يكملها بعد دخول وقت المغرب ولا شيء عليه

  23. يقول وقال في روايه ابي طالب حديث ابي هريره من ادرك ركعه من الفجر قبل ان تطلع

  24. الشمس فقد ادرك فيصلي وان طلعت الشمس وانما نهي عن الصلاه بعد الفجر الذي يصلي

  25. النافله فاذا كان يريد ان يصلي المكتوبه فانه يصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم

  26. من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكر ذكرها في الوقت وغير الوقت. يقول الامام احمد ما دام النبي صلى الله

  27. عليه وسلم قال من نام عن صلاته او نسيها فليصلها اذا ذكرها يعني حتى في وقت النهي

  28. فمن باب اولى ان تصلي في الوقت وتمتد صلاتك الى ما بعد الوقت الى ما بعد الوقت

  29. الى ما بعد الوقت طيب باب في الرجل يستيقظ وقد خاف طلوع الشمس انسان استيقظ

  30. على صلاه استيقظ ولم يصلي الفجر وقد اقترب وقد اقترب طلوع الشمس فماذا يفعل؟ اين الاشكال في حاله؟ الاشكال في حاله هل

  31. يصلي ركعتي الفجر ام لا يصليهما يصلي الفريضه اولا ثم بعد ذلك يصلي النافله لان

  32. خاف على ان ان يخرج الوقت وقلنا ان الوقت هو اقوى الشروط قال ابو عبد الله في روايه الفضل بن زياد

  33. خمسه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو قتاده وابو هريره وعمران وحسين وبن

  34. مسعود وذخمر وذخمر هذا اللي هو من الحبشه ابن ابن فنين الناس لا حول ولا قوه الا بالله

  35. قال ابو عبد الله في روايه الفضل بن زياد خمسه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

  36. ابو قتاده وابو هريره وعمران وحسين وابن مسعود وذو مخمر انه يبدا بركعتي الفجر فان خاف طلوع الشمس بدا بركعتي الفرض ان

  37. خاف ان تطلع الشمس فيخرج الوقت يبدا بركعتي الفجر يبدا بركعتي الفرض اما اذا كانت الشمس لم تطلع وفاتتك الجماعه فلا

  38. باس ان تصلي اذا كان هناك متسع ان تصلي ركعتي الفجر ثم تصلي صلاه الفجر ركعتي

  39. الفجر يعني نافله الفجر يعني راتبه الفجر ويصلي الركعتين بعد طلوع الشمس ويصلي الركعتين بعد طلوع الشمس فان انتبه

  40. وقد طلعت الشمس بدا بركعتي الفجر ثم يصلي المكتوبه فان انتبه وقد طلعت الشمس اذا

  41. خلاص اذا خلاص الوقت فات انتهى يصلي ركعتين الفجر اذا عندنا ثلاث حالات عندنا حاله انسان تفوته صلاه الفجر يفوته صلاه

  42. تفوته الجماعه وعنده متسع ان يصلي ركعتين الفجر ويصلي الفريضه فهذا السلام ورحمه الله وبركاته فهذا يبدا بركعتي الفجر

  43. ويصلي بعدها صلاه الفجر وعندنا انسان ما عنده متسع الا لركعتين فقط قبل طلوع الشمس

  44. فهذه فهذا يجعلهما للفريضه لوجوبها وعندنا انسان صحى بعض خروج الوقت خلاص الوقت خرج بعد طلوع الشمس انتهى خرج الوقت فهذا يصلي

  45. ركعتي الفجر ويصلي الفجر لانه خلاص الوقت ذهب والوقت في حقه بدا من حيث استيقظ من نام عن صلاته او نسها

  46. فليصلي هذا ذكره باب القول في من ذكر صلاه عند اخر وقت صلاه قال ابو عبد الله في روايه الاثره

  47. ابراهيم بن الحارث اذا ذكر العشاء وهو في اخر وقت الفجر ولم يصلي الفجر فانه يصلي الفجر ولا يضيع

  48. مرتين ثم يصلي العشاء قلت فاذا صلى العشاء اعاد الفجر قال لا يعني انسان يتذكر وقت صلاه وهو في اخر وقت

  49. صلاه اخرى المصنف ذكر مثالا الفجر والعشاء ممكن نجعلها الظهر والعصر انت في اخر وقت العصر

  50. وما عندك متسع الا لاربع ركعات ثم تذكرت انك لم تصلي الظهر فماذا تفعل العصر

  51. ضيعتها خلاص الظهر عفوا ضيعتها لكن الظهر فقال لك لا يضيع مرتين يصلي الظهر يصلي يصلي العصر في وقتها ثم بعد ذلك يصلي

  52. الظهر نفسها في الفجر طيب هل يعيد لا مساله الاعاده هذه فيها روايات عن الصحابي

  53. اختلاف بين ابن عمر وابن عباس طيب خلاص بعدها صلى الظهر طيب هل يصلي هل يعيد

  54. العصر لا يقول لا يعيد يقول وسعيد بن مسيب يصلي هذه ولا يضيع مرتين يقول اذا خافت

  55. طلوع الشمس فلا يضيع الفجر ويعجبني قول سعيد مسي واما الحسن فقال يقطع هذه ويصلي

  56. تلك وان فاتته هذه اي اما الحسن فمذهبه عكس مذهب سعيد و مسيب والمذهب اللي اختاره

  57. الامام احمد وهو ان يصلي الفائته حتى وان ضيع الحاضره يصلي الفائته حتى وان ضيع

  58. الحاضره من باب مراعاه الترتيب من باب مراعاه الترتيب وقال في روايه الحسن بن ايوب لو ان رجلا

  59. لو ان رجلا نام عن صلاه العتمه فلم يستيقظ الا عند طلوع الشمس نام عن صلاه العتمه نام عن صلاه العشاء

  60. فلم يستيقظ الا عند طلوع الشمس طلوع الشمس يعني فات الحين الفجر والعشاء فات اثنين

  61. الفجر والعشاء فان بدا بهذه فاتته الفجر عفوا ايه باقي بس شوي وتطلع وتطلع الشمس الى الان نحن في

  62. وقت الفجر فان صلى العشاء فاتته الفجر فات الوقت طلعت الشمس وان بدا الفجر فاتته

  63. العتمه وان صلى الفجر فاتته العتمه قال فانه يبدا بالعتمه وان فاتته الفجر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن

  64. صلاه او نسيه فليصلي هذا ذكره فيصلي الفائته ثم يصلي هذه وان كانت قد طلعت

  65. الشمس وانما نهي ان يصلي تطوعا اما الفريضه متى ما صلاها جاز قال عبد العزيز

  66. وبهذا هذا اقول لانه اصح الروايه الثانيه اشبه بمذهب الحسن البصري نعم فهما روايتان ورجح المصنف الثانيه باب القول في النهي

  67. عن الحديث بعد صلاه العشاء الاخره قال ابو عبد الله في روايه عبد الله والنبي صلى

  68. الله عليه وسلم نهى عن الحديث بعد صلاه العشاء والنوم قبلها وهذه علتها معقوله لان بها تضي يضيع وقت الفجر اذا اطلت

  69. بعدها فهذه عله معقوله مثل النهي عن عن النوم بعد المغرب لقرب وقت صلاه العشاء

  70. فمن نام ضيعها فهذه عله معقوله ولهذا حمل حملت على الكراهه الادابيه قال فلا يتحدث

  71. بعدها وقد رخص في الشيء اليسير وفي الفقه لان ابو بكر وعمر كان يثمران مع النبي صلى

  72. الله عليه وسلم في امر في امر المسلمين قال عبد العزيز وقد رخص ايضا للمسافر

  73. والعروس لان العروس لشغله باهله نعم باب القول في اذان ابي محذوره وبلال وما يختار منه

  74. ا وهذا في باب في باب الاذان عندنا اذانين ا تارجحت روايات الفقهاء بينهما وهو اذان

  75. بلال واذان ابي محذوره باذان بلال الاذان الذي نعرفه الذي عند اللي هو اربع تكبيرات

  76. ثم يتشهد مرتين ثم اشهد ان محمد رسول الله مرتين ثم الحي علتين ثم الله اكبر الله

  77. اكبر لا اله الا الله هذا هو اذان بلال ويقال اذان عبد الله بن زيد باعتبار

  78. الروايه وبلال باعتبار ان الذي ادى ذلك هو من بلال رضي الله عنه وهناك اذان ابي

  79. محذوره وهو اصغر اصغر من بلال هو لاحقا في ابن ام مكتوم ورد في السنه انها اذن

  80. واذانه كاذان بلال وفي اذان ابي محذوره اذان ابي محذوره يختلف عن اذان بلال في في

  81. مسالتين في الاولى انه في بعض رواياته كما في صحيح مسلم انه يكبر تكبيرتين في الاولى بدل

  82. الاربعه يكبر تكبيرتين في الاولى بدل الاربعه وفي الترجيع في امر الترجيع انه يقول في نفسه

  83. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ثم يرفع صوته بها في الاذان ايه

  84. و وكلا وكلا الصفتين جائزه والفقهاء يتخيرون باب اختلاف التنوع فهذا يرجح هذا وهذا يرجح هذا لكن الكل جاء والترجيع

  85. مستحب وليس متعينا وذكر عن الشافعي انه قال بوجوب والشافعيه هجروا ذلك له عباره يشدد فيها في في امر الترجيع انه يثبته

  86. اشد التثبيت فهذه هي الاذانات المرويه قال ابو عبد الله في روايه الاثرم حديث ابي محذوره بعد حديث عبد الله بن زيد

  87. حديث ابي محذوره بعد حديث عبد الله بن زيد لان حديث ابي محذوره بعد فتح مكه

  88. لان النبي صلى الله عليه وسلم القى عليه الاذان وقد كان صغيرا فهو بعد اذان عبد

  89. الله ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فاقر بلال على اذان عبد الله بن زيد الامام

  90. احمد يعني يقول ان لا حاجه الى الترجيح بينهما فحديث ابي محذوره متاخر اصلا وثم

  91. النبي صلى الله عليه وسلم قر بلال فصار هذا من باب ايش التنوع صار هذا من باب سنه

  92. التنوع وقال في روايه صالح الاذان مثنى مثنى والاقام قامه فرد الا قوله الله اكبر

  93. الله اكبر واذا قال قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه مرتين الاقامه كما تعلمون انها لا تربع ها وهناك

  94. في روايات ابي محذوره ان الاقامه تثنى في بعض روايات ابي محذوره وقد قال بذاك

  95. المالكيه فيما احسب مالك نعم وقد قامت يقول وكذلك يروى عن النبي صلى الله عليه

  96. وسلم في حديث عبد الله بن زيد انه راى النداء الذي راى النداء يعني راه في

  97. المنام وصح ان عمر ايضا راى الرؤيه نفسها فحكاه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله

  98. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله

  99. الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على

  100. الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والاقامه

  101. الله اكبر الله اكبر اشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على

  102. الصلاه حي على الفلاح قد اقامه الصلاه قد اقامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله

  103. الا الله وقال في روايه الصالح من اذن قبل الفجر ويجزئه الفجر الصلاه الوحيده التي

  104. يجوز الاذان فيها قبل الوقت لحديث ان بلالا يؤذن بليل وهذا خلاف للحنفيه الجمهور عامه الفقهاء يرون جواز انك ان

  105. تؤذن الفجر ان تؤذن الفجر قبل وقت وهذا حتى عليه عمل الناس في المدينه وغير

  106. ذلك ها الا الحنفيه فقالوا لا ان الفجر كغيره من الاذان هذه واليوم مع كثره

  107. النزاع فيما يتعلق بوقت اذان الفجر هل يؤذن في بعض فكنت اسمع بعض المشايخ يقولون

  108. هينه فالفجر يؤذن قبل الوقت ولكن في الواقع احيانا نصلي نحن قبل الوقت هذه من

  109. ناحيه ومن ناحيه ثانيه الناس الذين في البيوت الذين يصلون بمجرد سماع الاذان فلو فرضنا

  110. اننا نحن نؤخر الصلاه 30 دقيقه او 40 دقيقه حتى يدخل الوقت فعلا يدخل وقت الفجر

  111. الصادق طيب والذين في البيوت تبقى المساله فيها ما فيها من الاعضال يقول ومن اذن قبل الزوال لا يجزئه قبل

  112. الزوال هذا وقت الظهر يعني يفرق بين الصلاتين ولا يجوز قبل الوقت الا الفجر يعني كل الصلوات الظهر والعصر والمغرب

  113. والعشاء ما يجوز انك تصلي تاذن قبل دخول الوقت اما الفجر لوحدها يجوز ان يؤذن فيها

  114. قبل الوقت ويجوز ان يقتصر فيها على اذان واحد نعم يقول ولا يقيم الفجر لا في ولا في غيرها

  115. الا بعد الوقت اما الاقامه بعد الفجر فاذا طلع الفجر فلا يصلي شيئا من النوافل الا

  116. ركعتي الفجر يشير الى نوع من الترجيح لانه روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان بعد

  117. اذان الفجر يقول نعمه ساعه الوتر هذه فقال بعض الفقهاء انه يجوز انك تصلي الفجر

  118. الوتر حتى بعد اذان الفجر ها وحملها بعض الناس على انه اذان قبل الوقت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فان

  119. خشيت الفجر فاوتر بركعه فهنا الامام احمد يشير اشاره الى هذا المعنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى اذاى

  120. اذا طلع الفجر فلا صلاه الا ركعتي الفجر وهذا حديث فيه كلام ويثوب في صلاه الفجر التثويب ان يقال

  121. الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم مرتين وهذا هل يكون في الاذان الاول ام في

  122. الاذان الثاني نزاع بين الفقهاء وكان بعض ائمه الدعوه مثل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يرجح انه واسع ان

  123. كان في الاذان الاول او في الاذان الثاني والمشهور عندنا هذه الايام انه يقع في

  124. الاذان الثاني وقال في روايه حنبل اذا سمع الاذان يقول كما يقول الا قوله حي على

  125. الصلاه حي على الفلاح فانه يقول لا حول ولا قوه الا بالله كذلك روي عن النبي صلى

  126. الله عليه وسلم واما ان تقول صدقت وبررت ا عند قوله الصلاه خير من النوم فهذه لا يوجد فيها

  127. حديث ولا اثر ولا روايات عن المتقدمين وانما هو فرع في كتب الشافعي بنوه على

  128. حديث منكر ثم تلقفه اصحاب المذاهب الاخرى عنهم فصار هذا هو المعتمد كما يقولون والواقع انه لا اثر له في كلام المتقدمين

  129. من من ارباب المذاهب جميعا نعم قال باب القول في اذان الصبي والاعمى والجنب الصبي ابو محذوره كان صبيا لما اذن

  130. والاعمى ابن ام مكتوم واما مساله الجنب فهذه ياتي الحديث عليها قال ابو عبد في روايه حنبل بن اسحاق لا باس ان يؤذن

  131. الاعمى كان ابن ام مكتوم مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم حين استخلفه على المدينه

  132. حين استخلفه على المدينه وكان يستخلفه وهو اعمى كان يستخلفه فيجعله اميرا على المدينه قال ولا باس ان يؤذن الغلام وان لم يحتلم

  133. ابو محذوره كان طفلا صغيرا لما النبي صلى الله عليه وسلم ا اذن له بالاذان قالوا

  134. وفي روايه صالح لا يؤذن الجنب الجنب عفوا وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا

  135. يقرا الجنب حرفا هذا في قراءه القران في اثر عن علي وعن ابي مسعود وعن عمر ان

  136. الجنب لا يقرا القران وعن ابن عباس ان الايه والايتين وقيس عليها الاذان في قول

  137. عامه العلم منبه على هذا الترمذي انه الاذان ما يكون الجنوب المحدث يؤذن عادي لا باس اما الجنب فلا

  138. يقول واحب الي ان يؤذن وهو طاهر لان احنا عندنا جنب الان عندنا الجنب ما ياذن

  139. نهائيا المحدث يكره ويستحب والمساله الاصوليه المشهوره يعني هل هل النهي عن هل المستحب يقابل المكروه مطلقا

  140. ام لا والمساله الثالثه عاد ان يؤذن وهو طاهر فهذا هو المستحب الوجه الثالث وقال

  141. في روايه حرب لا يعيد عيد من اذن وهو جنب وهذه فيها روايات هل هل لا يعتد باذان

  142. الجنب والب يعتد به ولكن ا يكون عليه الاثم نعم في روايه حرب الامام احمد سهل وقال في

  143. روايه ابي طالب اذا جاء المؤذن وقد اذن رجل قبله يؤذن مره اخرى ويقيم ابو محذور

  144. قد جاء واذن رجل فاذن واقام هذا اثر وايضا اختلاف المؤذن عن المقيم يجوز ايضا اختلاف المؤذن عن المقيم يجوز

  145. ايضا قال باب القول في صفه ما يستعمله المؤذن قال ابو عبد الله في روايه حنبل بن اسحاق

  146. فاذا اذن المؤذن استقبل القبله ويرفع صوته ما استطاع هذا قال لك بلال اندى منك صوتا

  147. للوصول وارى ان يرفع وجهه فم ان يرفع فمه ووجهه الى السماء اذا اذن واقام مرارا

  148. ويدير اذا قال حي على الصلاه وحي على الفلاح وهذه فيها حديث ف مروي يمينا

  149. وشمالا وقد نازع فيه بعض المعاصرين لكنه مشهور ولا يثيل قدميه يعني لا يلتفت هو

  150. بقدميه وانما فقط يلتفت بوجهه ويجعل اصبعيه في اذنيه لان هذا اندى وان كان الحديث في هذا فيه كلام لكن فيه اثار

  151. وقال في روايه ابي داوود ما ارى بالتنحنحي باسا بل قيل المؤذن لا باس ان يتكلم في

  152. اذانه فهي ما هي نفس الصلاه 100% مساله التنحنح في الصلاه هذه ان شاء الله تاتي

  153. وقال في روايه صالح لا يدور المؤذن اذا اذن الا ان يكون في مناره مسجد يريد ان

  154. يسمع الناس فقط يحرك وجهه ولا يدور الدوران الكامل الا اذا كان يتحر يدور بجسمه اذا كان يؤذن على مناره ويرج يسمع

  155. مع الناس واليوم فيه الميكروفونات هذه الميكروفونات هذه مرات اذا درت عنها صوتك اصلا يذهب فالمساله عكس فهذه الانسان يبقى

  156. عليها فان اخذ هذا الميكروفون او حتى الدوران علته معقوله يعني الا اذا ارادوا ان يبقوا على السنه فياخذه يضعه في يده

  157. وهو يدور يمينا وشمالا فالله اعلم لكن ارايت انا بعض الناس يؤذن فيدور على اساس

  158. انه يريد ان يطبق السنه والواقع انه يقع في المخالفه لان الصوت يذهب بمجرد التفاته عن

  159. الميكروفون وقال في روايه ابي طالب لا باس ان يتكلم في اذانه والاقامه اشد لان الاقامه

  160. السريعه تنهى شو قال باب المؤذن ياخذ على اذانه اجرا قال ابو عبد الله في روايه حرب

  161. في المؤذن من رضيه اهل المسجد لان المسجد ليس هو للذيه انما هو لله عز وجل

  162. اذا ما الذي يكون مؤذنا؟ لا الذي يختاره امام المسجد صاحب المسجد بل يختاره اهل

  163. المسجد اليوم هو اللي تختار الوزاره ما له لا اهل المسجد ولا ايه وقال في روايه حنبل

  164. اكره ان ياخذ على اذانه اجرا خبر واتخذ مؤذنا لا ياخذ اجرا والامامه شيء لله

  165. تعالى وان تشاح اثنان في الاذان واستووا في الصلاه اقرع بينهما اذا اثنين اراد ان يؤذن للفضل

  166. فضل المؤذن انهم اطول الناس اعناقا يوم القيامه وانه يشهد له كل سامع تحصل قرعه

  167. اذا استوى واستوى اهل المسجد هذا له فريق وهذا له فريق فانها تحصل قرعه لان القرعه

  168. دائما تفصل في حال التنازع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته عند سفره

  169. وكذلك فعل سعد يوم القادسيه اقرع بين قوم حين تشاحوا في الاذان وهذا علقه الامام

  170. البخاري فان كان احدهما اصلح في دينه يعني انسان من اهل السنه او انسان من اهل الاستقامه

  171. فهو احق به وان كان احدهما ينفق عليه ويتعاهده يعني المسجد فهو احق به اذا كان

  172. هو يعني ممن يتعاهد المسجد واليوم الذي المال الذي ياخذه المؤذنون هذا ليس هو من الاجره التي

  173. يدفعها اهل المسجد وانما هو من اموال الاوقاف او عفوا من بيت مال المسلمين وهذا

  174. نقل ابن قدامه الاتفاق على جواز الاخذ منه باب القول في الاقامه وسنتها قال عبد

  175. العزيز قال ابو عبد الله في روايه حنبل ارى ان يحضر الاقامه ولا يترسل مثل الاذان

  176. وكل شيء محدث اكرهه مثل التطريب التطريب منهي عننا في الاذان وفي الاقامه اليوم في

  177. ناس ما شاء الله حتى في الاقامه يطرب وهي الاقامه سريعه سبحان الله وقال في روايه

  178. جعفر ويستحب للمؤ المؤذن ان يؤذن في المناره ويقيم اسفل حتى يلحق امين مع الامام كيف يلحق امين مع الامام ما قديما

  179. كان المؤذن يقيم والامام يصلي يبدا هو يقول الله اكبر الله اكبر الامام يبدا ويقرا الفاتحه ولهذا يقوللك لا تسبقني

  180. بامين اي كانت هذه هذا الوضع فكان الناس يدخلون في الصلاه حتى اللي يقول لك انه المؤذن ان

  181. نردد مع الاقامه ولا ما نردد هو اصلا قبل ما في ترديد هو يبدا بيبدا الاقامه

  182. والامام يبدا يبدا يصلي هذا يقول الله اكبر الله اكبر الامام يقول الله اكبر ويقرا الفاتحه وخوينا يكمل الاقامه

  183. رايت فشو يقول لك فيقول لك يسرع عشان يلحق امين مع الامام عشان يلحق امين مع

  184. الامام وقال في روايه ابي داوود ولا يعجبني للمؤذن ان يقيمه وهو يمشي ترى هو يجوز انه

  185. ياذن لكن اليوم بسبب الميكروفونات لا يقي لا يقيم لا يفعل ذلك وقال في روايه يقيم

  186. مكان حديث بلال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني ايه فبعض فبعضهم ايش يقيم وهو يمشي وعشان

  187. يرجع للصف ف الله اكبر يشوف الامام كمل فيرجع يكمل الاقامه وهو يمشي لحد ما يدخل

  188. في الصف ويدخل معهم في الصلاه رايت ايه وهذا هذا الذي يقصده الامام وقال في روايه

  189. حنبل ينبغي للمؤذن اذا اذن ان يعجل بالاقامه ويتلبث حتى ياتيه اهل المسجد ويقضي المعتصر يعني الانسان الحاق وغيره

  190. حاجته ويجعل بين اذانه والاقامه نفسا وهذه مساله كنت كتبت فيها وهي ان اليوم اعتادوا

  191. ان يجعلوا وقتا محددا بين الاذان والاقامه وهذا الوقت لا يتغير حتى مع تغير مشاغل

  192. الناس والواقع ان الاقامه ينبغي ان تكون مرتبطه باجتماع اهل المسجد هم يقولون هذا الوقت اغلبي نعم ولكن ينبغي

  193. احيانا ان يراعي الانسان فقد توجد بعض الظروف بعض الاوقات بعض الاشياء اللي تجعل بعض الناس يتاخرون خصوصا من خاصه جماعه

  194. المسجد فما من مسجد تاتي الا وتجد فيه اناسا مع تجد فيه اناسا معروفين وهؤلاء

  195. المعروفون ربما تاخر بعضهم وما تحرم الانسان مراتي كله ظرف فالان مثلا تشوف بعض الناس انت الامام والمؤذن يشوف بعض

  196. الناس ذهب الى الى دوره المياه او غيره ها ينتظره اذا كان من من اهل المسجد

  197. المعروفين فينتظره لا باس يؤخر الاقامه دقيقه دقيقتين حتى لا تفوته تكبيره الاحرام لان هذا فضل لو يعلم الناس ما في

  198. النداء وما في تكبيره الاحرام ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لفعلوا فانت ما يصير تفوت

  199. على الناس لانه الناس ليسوا دائما على راحه وعلى وفاق واليوم مثلا جعل قالك والله ب الاذانقام ع دقائق فقط او كذا هذا

  200. ما ما يستقيم ولهذا المساجد ينبغي ان يختلف بابها ما يستقيم هذا اهل المسجد اللي هم حول المسجد ينبغي ان ان يرعى

  201. ظرفهم وايضا اركان المسجد واوتاد المسجد الناس الثابتين في الصلاه هؤلاء ان رايت رجلا منهم تاخر لظرف معين راعه لا باس ان

  202. لم يشق على بقيه المصلين طيب باب القول في قول علي عليه السلام طبعا عليه السلام دائما من الصاخ الامام

  203. املك بالاقامه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه علي بن سعيد حديث علي

  204. الامام املك بالاقامه لان الامام يقع له الامر او تكون له حاجه فاذا امر المؤذن ان

  205. يقيم اقام ها فهو املك بالاقامه ما يصير المؤذن يقيم ويعلم ان الامام مثلا عنده

  206. ظرف او الامام فيقول له انتظرني حتى يامره وقال في روايه محمد بن الحكم لا يتطوع

  207. الرجل اذا اذن المؤذن يصبر قليلا يصبر قليلا يعني اذا قصده ان ان اذا اقتربت اذا اقتربت الاقامه والله المستعان

  208. او ا يصبر حتى يردد مع الاذان ثم بعد ذلك يتطوع طيب باب القول في باب باب في باب القول في

  209. بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه لمن شاء قال ابو عبد الله في

  210. روايه احمد بن الحسين بين كل اذانين صلاه فاذا اذن المؤذن صلوا ركعتين ولو صلى رجل

  211. بين اذان المغرب والاقامه ركعتين اذا قدر كل ذلك جائز مثل حديث النبي صلى حديث انس

  212. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن ابتدروا الاساطين يعني اسطوانات المسجد

  213. فصلوا ركعتين يعني يجعلونها ستره بين كل اذان الصلاه طيب باب القول في الاذان والاقامه في السفر

  214. باب القول في الاذان والاقامه في السفر طيب يقول المصنف قال ابو عبد في روايه جعفر بن محمد

  215. يؤذن الرجل اذا ترك الاذان والاقامه وهو امام مسجد في المسجد فان كان في سفر او وحده

  216. فهو اهون يعني متى تلزمك يلزمك الاذان والاقامه في المسجد طيب اذا صليت لوحدك او كنت مسافرا فهو اهون طبعا اذا كنت في

  217. المصر ففي اثار عن الصحابه يكفيك اذان الحي واقامته لكن ان اذنت واقمت فلا باس

  218. وفي حديث المسيء صلاته في زياده اذا قمت الى الصلاه فاذن واقم وهذه الزياده لو صحت

  219. في حصيه صلاته لاوجبنا على كل انسان ان يؤذن ويقيم اذا صلى ولو كان منفردا ولكن

  220. هذه زياده شاذه هذه زياده شاذه نعم وايضا في الخبر اذا كان الرجل في ارض في

  221. فحانت الصلاه فاذن ا فان اقام طبعا في روايه فان اقام في روايه فان اذن واقام صلى خلفه من لا يرى طرافاه

  222. وهذا وهذا الخبر لا يثبت مرفوعا وانما صح عن سلمان قوله لا يكون رجل في ارض قين

  223. فيتوضا فان لم يجد يتيمم ثم ينادي بالصلاه ثم يقيمها الا اما من جنود الله من لا من

  224. لا من لا يرى طرفاه من لا يرى طرفاه نعم وعن طاووس يقول اذا صلى الرجل وحده واقام

  225. صلى معه ملكاه واذا اذن واقام صلى معه من الملائكه كثير نعم وقال في روايه ابي داوود اذا صلوا

  226. بغير اذان ولا اقامه فصلاتهم جائزه الامام لا يرى وجوب ذلك ا ولكن اهل البلد اذا

  227. تركوا الاذان والاقامه مطلقا لكن هو يتكلم عن المسبوقين عن اناس غيرهم اذن نعم والا اذا اهل البلد لا ينبغي ان يضيعوا

  228. الصلاه جميعا وق الاذان عفوا وقال في روايه صالح اذا ضيع الرجل صلوات فقضاها اذ

  229. اذن ويقيم لكل صلاه صلوات كثيره قضاها ضيعها اذن اذان واحد ويقيم لكل صلاه هذا

  230. الذي حصل لما الصحابه ا فاتتهم صلاه العصر حتى دخل وقت المغرب وهذا الذي حصل في الجمع مثلا في مزدلفه

  231. اذان واحد واقامتين فدائما الصلوات اذا جمعت يصير الاذان واحد يشملها وتصير كل صلاه بعينها لها اقامه هذا المسنون

  232. فان اذن مؤذن ولم ياته احد فصلى وحده ثم جاء الناس بعد ان فرغ فلا يعيد معهم وقال في روايه ابي

  233. طالب يؤذن المسافر لغير القبله يحول وجهه اول ما يؤذن ثم يدور حيث وجهه ويؤذن وهو ي

  234. وهو يسير ولا ولا يقيم وهو يسير لانه سيصلي والاذان قال لك يؤذن لانه الاذان يستحب ان يكون للقبله

  235. يشرع فجعله كامر الصلاه الصلاه للمسافر في النافله ماذا تفعل افعل تكبر وانت متجه للقبله ثم بعد ذلك اينما ذهبت بك راحلتك

  236. فجعل الاذان مثله طيب باب القول في الصلاه في الثوب الواحد كبيرا كان او لطيفا لطيفه

  237. يعني صغيرا الثوب عامه المسائل هذه عائده على الالبسه القديمه اللي هي تشبه لباس الناس اليوم اللي في الحج فقديما الناس

  238. كان لباسهم يشبه هذا اللباس الذي يلبسه في الحج اللي هو الرداء هذا يسمونه ثوب

  239. والازار ار تحته واحيانا يكون الانسان عليه ثوب واحد مثل اللحاف تعرف اللحاف الانسان يلتحف به التحافا

  240. فهذه عاد يترتب عليها عده مسائل متعلقه بصفات معينه مثل ما يجي الكلام عن اشتمال

  241. الصماء والسدل وغير ذلك هذه عامتها ما تتحقق بالقميص الذي اعتاد الناس لبسه اليوم وانما تتحقق باللباس القديم

  242. اللي هو يشبه الى حد كبير هذا الذي الذي نلبسه في الحج وحتى اللي نلبسه في الحج

  243. وافن مقارنه باللي كان يلبس قديما طيب باب القول في الصلاه الصلاه في الثوب الواحد يعني الان الثوب الواحد يعني ايش

  244. اللي في الحج هذا ثوب ولا ثوبين ثوبين اللي تحت ثوب واللي فوق ثوب طيب كيف

  245. الصلاه في الثوب الواحد يكون ثوب واحد ها مثل اللحاف تلتحف به كانه لحاف تلفه على

  246. بدنه قطعه واحده وهذا الناس قديما شده الفقر كان يقع هذا بل بعضهم كان يمشي بازر

  247. فقط ويكون بقيه جسده مكشوفا واحيانا لا فاذا جاء يصلي على اساس يستر عاتقيه فيرفع

  248. واحيانا يحصل انكشاف عوره او غير ذلك فتحصل هذه عاد يصير فيها المسائل قال ابو عبد الله في روايه حنبل لا باس ان

  249. يصلي الرجل في الثوب الواحد اذا كان صفيقا لا تستبين به عوره ويرده عليه والثوب لا يصلي فيه حتى يخالف بين الطرفيه

  250. واذا كان الثوب لطيفا صلى قاعدا وعقد من ورائه على ما فعل النبي صلى الله عليه

  251. وسلم في الثوب الواحد طبعا هذه الروايه من روايه حنبل انفرد بها واستغربها ابن رجب لكن احنا بس نشرحها

  252. وقال يعني شو اسمه ها الثوب الواحد يصلي به اذا كان صفيقا ثوب واحد تخليه مثل

  253. اللحاف لا تستبين منه عوره ويرده عليه يرده عليه يعني يلفه بحيث انه شو اسمه

  254. والثوب لا يصلي فيه حتى يخالف بين طرفيه ليش يخالف بين الطرفيه عشان لا يصير سدل وسياتي البحث عن السدل

  255. وعشان يستر عاتقه يعني ما يصير واحد يصلي في ثوب واحد ويلف هكذا وتبقى يبقى عاتقيه عاتقاه مكشوفان من

  256. تحت واذا كان الثوب لطيفا يعني شيء يسير جدا اذا صلى قائمه تنكشف عورته وهذا يقع

  257. وعقد من ورائه يعني عقده حتى ايش؟ حتى يستر نفسه على ما فعل النبي رسول الله صلى

  258. الله عليه وسلم في الثوب الواحد طبعا في فتح ابن رجب انه على ما فعل اصحاب النبي

  259. صلى الله عليه وسلم طيب وطبعا الفقهاء لهم نزاعات اذا وجد ما يستر عجيزته ولم يستر منكبيه احيانا عاد في ثوب

  260. ما يستر الا العوره وما يستر منكبين هذا يجوز نعتبرها ضروره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي

  261. الرجل وله ثوب ليس عليه من عاتقيه شيء هذا كله متعلق بالالبسه القديمه اما اليوم في

  262. الالبسه هذه الحاليه ما يكاد مثل هذا البحث يقوي طيب ولا يجوز ان ياتزل بالثوب الواحد ليس

  263. على عاتقه منه شيء في صلاه الفريضه ويجوز في التطوع هذه عاد على قاعده المذهب في التخفيف في

  264. التطوع التطوع يجوز شرب الماء يجوز تصلي جالسا يجوز كذا اما في الفريضه فثوب واحد

  265. طيب كيف ثوب واحد تلتحف به التحافا ولا تاتذر به ائتذارا حديث سفيان بن عيين عن ابي زناد العرج عن

  266. ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس

  267. على عاتقه منه شيء وهذه روايه في المذهب وعند الظاهريه هذه المساله كان احضى الناس

  268. فيها بالدليل حنابل او الظاهريه انه الصلاه يبطلونها عندنا في المذهب في روايه مشهوره اللي يصلي في ثوب واحد ليس على

  269. عاتقين من شيء في الفريضه يبطلونه ويعتبرونه كخالف شرط مع انه المذاهب الاخرى قالوا هذه ما هي عوره هذه ليست

  270. عوره العوره ما لكن قالوا لا هذه تلحق بالعوره ما دام النبي صلى الله عليه وسلم

  271. نهى عن ان يصلي ان ان يضاي يقول قال ابو عبد الله هذا نهي واشتمال الصماء اذا كان

  272. عليه قميص فاخرج ازاره من تحته فالقاه على كتفه لم تكن تلك الصماء وانما الصماء اذا

  273. صنع ذلك وليس على الرجل ازار يبدو شقه وعورته هذا اشتمال الصماء نهى عن اشتمال الصماء

  274. اختلف الناس في تفسير اشتمال الصماء لكن الخلاصه انك تلف على نفسك ثوبا بحيث لا

  275. تخرج يديك والامام احمد يرجع الامر لموضوع العوره انه هذا اذا اشتمل هذا الاشتمال عورته من

  276. تحت تكون باديه او تظهر هذا غير موضوع الالتحاف الالتحاف يكون بشيء واسع اما هذا الصماء يضيق على نفسه

  277. حتى تبدو العوره من اسفل ولذلك اشتمال الصماء هذا ان وقع على قميص يعني هو لف هذا الرداء بس هو لابس اصلا

  278. ثوب تذهب العله خلاص لانه خلاص العوره مستوره اي ونبه الترمذي ان هذا مذهب احمد يعني

  279. انه يقول والمحرم اذا قدم مكه الطب طبع للطباع هذا ان يكشف عاتقه الايمن ويستر الايسر

  280. وهذا يكون في طواف القدوم يكون في طواف القدوم فحسب و خلافا للشافعي طبعا اللي يراه في كل

  281. طواف فهي السنه الا انه عليه ازار يقول ليش الان الاطباع ممكن شيء في فيه صفه من صفات اشتمال

  282. الصماء يشبه الاضطباع انه ايضا يلف ويع لكن يقول احمد هذا عليه اثار فعوره مستوره

  283. فلو كان لا يجزئه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكه واصحابه والسدل ان يسدل احد طرفي الازار

  284. ولا يعطفه هذا السدل الان سدل اليد في الصلاه الان سدل اليد ماذا تفعل ان تترك يديك هكذا هي

  285. نفسها تشوف بعض الحجاج يفعل هذا الرداء يجعله هكذا مسدولا لا يرد طرفيه على الاخر

  286. لليمين على الشمال وللشمال على اليمين هذا في حديث مرفوع نهى عن اشتمالي نهى عن

  287. السدل في الصلاه اللي هو السدل مو سدل اليدين سدل الثوب وهذا اذا تكلم ابو داوود

  288. في سننه وضعفه لانه راويه عطاه بن ابي رباح يروي عسل بن سفيان عن عطاء عن ابي

  289. هريره قال اسند ابو اسند ابو داوود عن ابن جريج قال ما اكثر ما رايت عطاء يصلي سادلا

  290. فقال ابو داوود هذا يضاعف الحديث لانه ما دام عطاء خالف الحديث وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يخالف الحديث

  291. فهذا معناه انه الحديث اصلا ما هو محفوظ عنه طيب ولكن وردت اثار كثيره واخبار في

  292. النهي عن ذلك اثار اشهرها عن ابن عمر ان هذا فعل اليهود كما يقول احمد هذا الصحيح عن ابن عمر في

  293. مصنف ابن ابي شيبه انه السدل في الثوب فعل اليهود انك انك تترك الثوب اللي هو الرداء هذا

  294. نلبسه في الحج هذا السدل انك تترك هذا تتركه ها وهو على الثوب وغير الثوب مكروه الترمذي

  295. نقل عن احمد انه يراه على الثوب غير مكروه يعني اذا انت لابس تحت شيء عادي يسدل

  296. بكيفك اذا انت لا ما انت لابس تحت شيء فيستبين جلدك وكذا كما نرى بعض الحجيج

  297. يفعله فهذا مكروه هذا مكروه منهي عنه عن عند احمد في هذه الروايه وهذه تفيد اكثر شيء هذه المساله

  298. تفيد الناس اللي يحجون لان كثير منهم ما فعلا احيانا يجد انه السدل اريح عليه

  299. فيستدل يقوللك لا هو اللي ينبغي عشان تخرج من الخلاف انك ترد احد طرفي الثوب على

  300. الاخر والامام يعني تكلم في هذه المساله ها خبر اليهود ابن عمر علي الطيالسه راهم كانهم خارجين

  301. لكن انا اللي عندي ابن عمر لا ما احد ذاكر شيء انا على بحثي يقول

  302. وقال في روايه محمد بن الحكم وعلي بن سعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي

  303. احدكم الا محتزم الا محتزم مشدود الوسط قال واكره الخيط قد سدل ا ايه ان علي الرا قوم قد سدلوا قال كانهم

  304. اليهود خرجوا من فهرهم نعم السلام قال واكره الخيط ولا باس بالمنديل والمنطقه انه الانسان ينبغي ليستر عورته اذا لبس

  305. الازار ان ما انه ايش يحتزم ولا يترك رداءه هكذا ا منفلتا يقول واكره الخيط ليش لان الخيط

  306. ينقطع ها ولا باس بالمنديل المنديل اللي هي المنديل ليس هذا ش اسمه كلينكس لا المنديل

  307. يعني قطعه قماش تضعها تربطها على وسطك يسمى منديلا والمنطقه المنطقه الحزام الحزام اللي يوضع على اسمه

  308. نعم باب القول في بيان ستر العوره وحد العوره ستر العوره وحد العوره قال ابو عبد الله

  309. في روايه المروذي والع عوره اسفل الى اسفل السره الى الركبتين هذا طبعا دليله ا شو

  310. اسمه خبر لا يدخل احدكم الحمام الا بايزار الازار يغطي هذه المنطقه في العاده والركبه ليست عوره بخلافه للحنفيه نعم

  311. وقال في روايه عبد الله حديث جرهد قال له النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فان

  312. الفخذ عوره وقال علي عن النبي ص عن صلى الله عليه لا تكشف فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت

  313. هذا فيه كلام وحديث جرهد البخاري له العباره المشهوره حديث جرهد احوط وحديث انس اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم

  314. كشف فخذه يسيرا وحديث انس احوض ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في

  315. الصلاه زياده على ذاك كان جالسا في مجلس وهذا انكشاف شيء يسير من الفخذ عند الناس

  316. عند اهلك وفي بيتك هذا امر هين لكن هذا ما يكون حالك في الشارع ولا يكون حالك طبعا

  317. فصلات ومر معنا انه المنكبين لو ان المنكبين في نقاش فيهن فما بالك بامر الفخر

  318. والعوره من اسفل السره الى فوق الركبتين وقال في روايه مهنا واذا بدت عورته في

  319. صلاته يعيد الصلاه فان كان الفخذ فلا لان العوره الفرج والدبر هذا الفخذ يعني اذا

  320. حصل انكشاف يسير اذا حصل انكشاف فالامام في هذه الروايه يقول انه الامر هين اذا استدرك وقال في

  321. روايه الميموني اذا صلى وعرته مكشوفه يعيد الا ان يكون قليلا فلا باس هذا يشرح

  322. الروايه السابقه واحتج بالذي كان يصلي وعليه برده فكان اذا سجد بد عورته فقالت امراه من الحي غطوا

  323. امامكم يعني كان في انكشاف يسير طبعا الشوكاني توسع وخلاها اي انكشافه لا هو يبدو انه يقول واذا كان شيئا كثيرا دائما

  324. اعاد وقال في روايه احمد ياتزل الرجل اسفل السره الى الكعبين الى الكعبين يعني هذه ازره الرجل يعني اذا

  325. لبس الازار هذا المكان الذي ياتزل به الى الكعبين يعني حتى لا يكون مثبلا طيب

  326. اخر باب معنا باب القول في الصلاه في القميص الواحد النجس القميص اللي هي مثل

  327. الدشداش هذا مالتنا او ثوب واحد مغطي يسمونه قميص هذا في العربيه قال في قال ابو عبد الله في روايه عبد

  328. الله اما حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه خلع النعل في الصلاه فانه لم يجيء

  329. بيان ما كان بول او غيره واما البول في والغائط فانه يعيد قليله وكثيره يعني انت

  330. اذا وجدت نجاسه بول او غائط لشدتها مر معنا في كتاب الطهاره ان اشد شيء عند احمد

  331. الماء قليله وكثير ينجسه البول والغائط اما النجاسات الاخرى فيحتاج فيقول البول والغائط يعيد اذا وجدت بولا او غائطا في

  332. محل صلاتك سواء في البقعه او في ثوبك فانك تعيد اما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم

  333. انه وجد في نعليه نجسا نجسا فخلعه هذه احمد يحملها وكمل صلاته هذه الامام احمد

  334. رحمه الله يحملها على نجاسه غير البول والغائط الغليظتين اما البول والغائط عند احمد فلو وجدت مثلا في نعلك بولا او غائط

  335. تصلي بنعلك او غير ذلك لا تعيد من اول ايه وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا

  336. اصاب الخف والبوله والعذره فلا بد من غسله ويعيد الصلاه اذا ما لم يغسل وقال في

  337. روايه ابي داوود السيف يصيبه الدم الدم بلا نساء طيب فيمسحه الرجل وهو حار ويصلي فيه اذا لم يبقى فيه اثر

  338. السيف عليه دم يمسح الدم ويصلي اذا ما بقي اثر واذا لم يكن فاحشا عادي يصلي واذا

  339. اصابه بول فمسحه لا يصلي حتى يغسله الدم عنده احمد نجاسه اخف تنمسح مسح وعادي وما

  340. يظل اما البول فلا بد ان يغسل حتى يثل اثره وقلنا ايش حجه احمد على خبر لا يبولن

  341. احدكم في الماء الدائم مع جمعا من حديث بئر بضاعه حديث بئر بضاعه قالوا ترده

  342. الهوام وكذا ونضع وتلقى فيه الحيضات وتلقى فقال ما طهر لا شيء اما البول قال لا

  343. يبول ان احدكف احمد راى انه البول نجاسه اشد من كل النجاسات بول الادمي وقال في روايه الاثر اذا صلى الرجل في

  344. الثوب الذي فيه نجاسه وهو على الارض والباقي عليه فانه يعيد اليس قد حمله على

  345. ظهره طيب نعم اذا صلى الرجل في الثوب الذي فيه نجاسه وهو على الارض يعني ثوبه نازل الى

  346. الارض في جزء شو اسمه اي مثل قلنا اذا التحف التحافا بشيء نعم وقال اذا صلى

  347. الرجل في الثوب فيه نجاسه جنابه يعيد الصلاه اذا كان فاحشا نجاسه جنابه يعني ما ياتي من المراه وقال

  348. في روايه عبد الله اذا اصاب المني الثوب وان كان رطبا غسله وان كان يابسا فركه

  349. حديث عائشه رضوان الله عليها كنت افرك المنيه من ثوب رسول الله صلى الله عليه

  350. وسلم ثم يصلي فيه وهذا استدل فيه على طهاره المني على البحث في طهاره المني

  351. ونجاسته وقال في روايه مهنا المني ان فرك فحسن وان غسل فحسن ولا يفرك ماء المراه

  352. لان مني المراه رقيق وماء الرجل ثخين فالمراه ما في فرك ماء المراه غسل لرقته

  353. يغسل غسلاها وقال في روايه ابو الصقر اذا كان الدم والمذي في الثوب ولم يكن فاحشا

  354. فارجو ان تجوز صلاته هذه على مساله العفو عن اليسير كالمروي عن عبد الله بن عباس

  355. رضي الله عنه وارضاه ا ما ادري نقرا روايتين وفي روايه الصالح والمذي في الثوب

  356. يغسل وقال في موضوع اخر الرش المذي اجزا بالماء اجزا قال عبد العزيز وبما روى صالح

  357. في المذي اقول انه يغسل فالمذي فيه روايات المذي انه يسيره يعفى عنه طيب وفي روايه لا ما يعفى لكن لما نزيله

  358. كيف نزيله بالرش ولا لابد غسل رش كبول الغلام الذي لم ياكل الطعام النضح فروايتان في المذهب الامام احمد طبعا

  359. المصنف اخذ الاحوط انه يغسل غسلا لكي يزول عينه هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه ‏S