تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه ( ١١٠) [ تابع كتاب الصداق ]

23 ديسمبر 2023 21 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. طيب بسم الله قال المصنف فصل وكل فرقه وكل فرقه جاءت من المراه قبل الدخول كاسها او

  2. ارتدادها او ارضاعها او ارتضاها او فسخ لعيب او فسخها لعيبه او اعساره او عتقها

  3. يسقط به مهرها وان جاءت من الزوج كلا كطلاب يتنصف مهرها بينهما الا ان يعفوا

  4. لها عن نصفه او تعفو هي عن حقها وهي رشيده فيكمل الصداق للاخر وان جاءت من

  5. اجنبي وان جاءت من اجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما ومتى

  6. تنصف المهر وكان معينا معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين وان ازداد زياده

  7. منفصله كغنم ولدت فالزيادة يوم العقد وان تلفت وان تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد ومتى دخل بها استقر

  8. المهر ولم يسقط بشيء وان خلى بها بعد العقد وقال لم اطها وصدقته استقر المهر ووجبت العده وان اختلف

  9. الزوجان في الصداق او قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول

  10. الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا اما بعد فهذا مجلس جدي في التعليق على عمده

  11. الفقه ولازلنا في كتاب الصداقه من باب ربط الدرسين احدهما بالاخر انبه على امر مرم

  12. عن حديث سهل بن سعد الساعدي على الرجل الذيز امراه على مهرها من القران على

  13. مهرها من القران وقلنا ان بعض المذاهب لا يفتون بذلك ويقولون لابد ان يكون المهر

  14. مالا لابد ان يكون المهر مالا نقدا او اجاره وذكرنا ان الحنفيه ممن قالوا بهذا

  15. وكان مما ردوا به حديث سهل بن سعد عند بعضهم اصلهم الفاسد حين قالوا هذا خبر

  16. واحد خالف القياس فهذا من باب ربط الدرسين احدهما باخر ورد عليهم انه الحديث اصلا يمضي مع قياسه يمضي مع قياس فالنبي

  17. صلى الله عليه وسلم قال انما خير اتخذتم عليه اجرا القران الشاهد الان المصنف يقول

  18. وكل فرقه لما تجد في كتاب فقهي او في باب من الابواب كلمه كل فاعرف انك هنا امام

  19. ضابط في الفقه فيه الاصول العامه اللي تدخل في جميع ابواب الفقه من ناحيه الفهم وهناك القواعد التي

  20. تدخل في جميع الابواب من ناحيه التطبيق وهناك ما يسمى بالضوابط والضابط هو ما يتعلق بباب

  21. بعينه كقولنا في باب الربا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهذا ضابط تندرج تحته عده مسائل فهنا هو

  22. يعطي ضابطا يقول الفرقه الان فرقه بين رجل وامراه قبل الدخول قبل ان يدخل بها تزوج عقده وجابوا

  23. مهر تمام الفرقه لها نوعين اما ان تاتي من جهته او من جهتها من جهتين هو يجي

  24. يطلق او من جهتها من جهتها مثل ايش انها ترتد عن الاسلام فص تحلله ضرب عده

  25. امثله او ارضاعها ها ارضاعه ال من يحرمها على زوجها كانت ترضع زوجته الصغيره مثل رجل يكون عاقد على

  26. بنت صغيره توها رضيعه فتيجي ترضعها فثر ما في جمع بين الاختين تمام وهذا طبعا قلنا ان ابن تيميه

  27. قال لو قايل احد بالجواز بالجمع بين الاختين من الرضاع لقلت او ارتضاها يعني تكون هي صغيره فتكون

  28. رضعت من من امه مثلا هذا يقع قديما كان فتاه زوجه لكن هذا قليل او فسخ لعيب او

  29. فسخ لعيبه يعني هي تاتي وتطلب هو يفسخ بسبب ان وجد فيها عيبا كان وجدها برصاء مثلا ومر معنا

  30. الاسباب او رتقا او لعيبه هي وجدت فيه شيء فقالت خلاص انا اريد لعيب فيه كان سمعت عنه فسقا او

  31. امر او اعساره درت فيه فقير فقالت خلاص انا ما مابي الزواج او عتقها مثلا كان اثنينهم عبيد

  32. فهي اتقت فقالت خلاص انا ما ابيك يسقط به مهرها الشاهد ان اي سبب ياتي

  33. من عند المراه ماهره يسقط ليش لان السبب جاء من عندها فم لها شيء هي فسخت

  34. العقد او بسببها انفسخ العقد وهذه قيست على قصه الجوائح او على التلف انك اذا اشتريت ا اشترت بضاعه وقبل ان

  35. تسلم تلفت يرجع الثمن وخلاص يسقط مهرها يعني يسقط مو يسقط مهرها يعني يسقط الحق لا يسقط مهرها يعني المهر

  36. يرجع للرجل خلاص هذا معنى يسقط به مهرها الان هو مثلا دفع 5000 الامراه قبل ان يدخل المراه هذه اتدت على

  37. الاسلام او سجنت لنقل هذا ايضا مثال سجنت فتعذر وصوله فما الذي يحصل الذي يقع

  38. انها يرجع ا يرجع المهر للرجل في اد الصوره الثانيه طلقتم النساء وهذه اشير اليها في

  39. القران اشاره ان الله عز وجل قال اذا طلقتم النساء فاشار الى انها انما تستحق نصف

  40. المهر اذا وقع الطلاق من من جهتك الصوره الثانيه الرجل هو الرجل هو اللي يطلق رجل

  41. جاء عقد على امراه لكنه لم فجا قال انا اطلق لم يذكر عيبا لم يذكر

  42. امرا او جاءت قالت ما رايك ان نت خالع فقال يلا انا انا موافقا على الخلع طيب

  43. لماذا ذكر الخلع هنا ايش ف الفرق بين الخلع والفسخ كثير من الناس يخلط الخلع اولا حين لا تنقم عليه شيء في

  44. دينه او خلقه اما الفسخ نقمت ثانيا الخلع لابد فيه من رضاه الامور الثانيه مااله فيها تعلق

  45. اليوم كثير من الناس يظن ان الخلع عادي عمليه قضائيه محضه لا ترى الاصل في الخلع

  46. انه برضى الرجل الاصل في الخلع انه لابد ان يرضى فيها الرجل ما يتحول الى حاله قضائيه الا

  47. في حالات معينه ان شاء الله تجي كتاب القضاء لكن هذا الاصل فالشاهد اذا الرجل

  48. طلق هذا الطبيعي اذا هو طلق فله نصف المهر ولها نصف المهر الا ان يعفون او يعفون الذي بيده عقده النكاح

  49. واختلف مفسرون من الذي بيده عقده النكاح وليها ام هو والشاهد هذا حكم قراني ما فيه نقاش ولا

  50. تتوقع ان يختلف فيه الفقا ا الرجل طلق قبل الدخول فهنا لا يوجد اي اضطراب في مشكله عاد في حاله دخول انه رجل

  51. دخل في دخل بالمراه فاستحق المهر فاستحقت المهر لحديث وله المهر باستحلال من فرجها في حاله بين البينين هي لا هي دخول ولا هي

  52. غير دخول وهذه اللي فيها معركه ان يخلو بها خلوه يصح بها الجماع ولا يدخل

  53. فهنا تستحق المهر او لا تستحق قضاء الخلفاء الراشدين الاربعه تستحق وبه افتى عمر وعلي باسناد صحيح واما الراشدين فقال

  54. زراره بن اوفا قال هذا قضاء الخلفاء الراشدين وهذا يدل ان قصه سنه الخلفاء الراشدين عندهم منتشره في ثمن

  55. التابعين قال اذا ارخ ستور وطبعا كل خلوه في المطولات يفصلون خلوه بدوي عن خلوه

  56. حضري عن خلوه للا كل واحد خلوته تختلف بعض الناس نازع قال لا هو قال له

  57. المهرب ما استحللت من فرجها هذا الاصل هذا اخذت ماخذ الغالب وفي نقطه يذكرها بعض الفقه في

  58. المطولات وتفوت على بعض الناس طيب اذا خل بها ها حاظ لا المهر ولا لا طبعا اذا افتض ولو بغير

  59. جماع وه تذكر في كتب الفقه ولااريد ان اذكر يعني الالفاظ اللي يذكرونها اذا اظها

  60. بغير جماع فلا المهر وال لكن لو خلاص ارخ ستور ولم يجامعها هو مختارا اما اذا مث ح حاله امتناع او حصل

  61. كذا حصل كذا في تفاصيل الفقها ه ت اليوم هذ المساله فيها اخذ وعط طويلين ف امثله كثيره بالله واحد دخل

  62. عليها و تدع المس هذا الحين حسب دخل ما دخل ترى فيها نقاش هي المساله ظاهريا عادي

  63. سهله لكن ترى فيها فروع كثيره الشاهد له المهر كاملا عند من مذهبنا حتى لو لم يقع عليها لو لم

  64. يطاها طيب هذه المساله وين لها نظير الحين بس عشان احنا اتفقنا ان يصير درس فقهي متقدم فدائما ناتي بالنظائر

  65. هذه المساله وين لها نظير في الفقه هي لها نظائر بس في نظير الان يحضرني زكاه الدين

  66. اذا انا اطلب واحد فلوس وحل السداد وهذا الشخص يستطيع ان يدفع وانا تركته من باب

  67. المحبات من باب ان اتطيب عليه المال يصير كانه عندي انا احاسب عليه ذ كويا هذه اختها

  68. امراه تحلك خلوت بها انت تركته فتحا سب كانك دخلت تمام والان هذه بعض القضات الان صاره

  69. في حيله مشهوره الان ذاك سمعت احد المحامين يتحدث عنها بعض الحريم التاجر بالزواج يعقد عليها الرجل وبعدين يجيهم

  70. البيت يعني مثير ويروح روح يقعد معها الغرفه طبعا بعض بلدان عندهم مساله عاديه ويجون ويشهدون وبعدها تطلب انفصال طبعا هي

  71. فالقاضي يحكم لها بالمهر كامله ال القاضي اخطى من كم جهه الجهه الاولى الفصال هي

  72. طالبته احيان تقول هي تحده او هي طالبته فاذا هي طالبتها ماالك علاقه ما تسولف

  73. بالمهاره انت وهذا كثير ترى يصير الامر الثاني مثل هذه الخلوه عرفا خلوه يقع فيها

  74. الجماع والله بيت هلها جايب سير يجي يقعد عندها بالغرفه يسولفون مثل هذا الخلوه عرفا يقع فيها

  75. الجماع لما قالوا اذا ارخيت ترى عرفا ما يقع فيها جماعه عرفا يعني في عرف الناس والله تعالى

  76. ا اعلم طيب تنصف المهر الا ان يعفو عن نصفها وهي تعفو عن حقها وهي رشيده فيكمن الصداق

  77. وينصف المهر هذه كلمه في موطن تجدها واضحه وجميله والله 5000 2500 2500 سهله صح 4000

  78. 2000 2000 خلص لكن بالله اذا كان المهر بقره مثلا ماذا نصلح في البقره البقره نص واحد ياخذ نص ثمنها

  79. وواحد ياخذ العين طيب من راح ياخذ العين هذا تجد بحثها في المطولات وان جاءت يعني الفرقه من

  80. اجنبي مثل زوجته زوجته مثلا ترضع هذه الصغيره او كذا فعل الزوج نصف المهر وير ويرجع به على من فرق

  81. بينهما يعني الزوج يدفع نصف المهر ويرجع به على من فرق بينهم يعني يطالبه يصير دنا

  82. في عقه يقول ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين

  83. هذا معروف اللي هو ذهب فضه الى اخر اخره طيب واذا تلف هو ذكر الزياده المفصل

  84. اذا تلف اذا تلف فيعوض وعندنا في المذهب التعويض على امرين ذكرنا في الدرس الماضي

  85. المثلي المثلي ضابطه ما تستوي افراده مثل الاصناف الربويه الذهب الفضه الحنطه هذا مثلي عندنا في المذهب حتى الحديث صنف ربوي

  86. هذا مثل ها وما غير المثلي المقوم مثل اثاث اثاث لا تقوللي عاد اعطيت اثاث ك اثاث بقره

  87. غيره ثمن ثمن مباشره اذا تلف اعطي الثمن تمام وان زاد زياده متصله فالزيادة متصله مثل سمن الغنم خيرت بين دفع نصفها

  88. زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد هذه الزياده المتصله والزياده المنفصله في العاده تبحث بالزكاه وهنا

  89. عاده تبحث اعطاها غنما اعطاها بقرا اعطاها كذا اصدقها هذا فهذه نتجت تزيد تتوالد الزياده

  90. اذا كانت في ملكها في ملك المراه من حقها لان هي كانت ترعاهم بذاك الوقت وبعدين

  91. يتناصحون المال بالسويه وان زادت زياده متصله مثل انه الغنم اسمنت مثلا او او زاد سعرها او كذا ثمنت فهذه

  92. تخير بين ان تدفع نصف القيمه للرجل نصف قيمه الزياده وتحتفظ بها او تعطيه العين وتاخذ هي نصف

  93. القيمه وان نقصت يعني مث اطاه 40 مات فله فله الخيار بين اخذ نصفه ناقصا

  94. وبين اخذ قيمتها يوم العقد فهو اما ان يتنازل يعفو واما ياخذ نصف القيمه لكن لو ذهب وانسرق

  95. مثلا لا الذهب لازم مثله الذهب هي تصرفت فيه راحت بعته اعطاها ذهب اعطاها سباك وهي تصرفت فيه الذهب يرجع

  96. ذهب الفضه يرجع فضه ليش مثلي 85 جرام لكن الغنم الاثاث ترجع قيمه هذا وفقا

  97. للمذهب وان تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد يوم العقد يوم ما اعطاها يقولك يوم العقد

  98. لانه الان في تردد القيمه وقت الفراق ولا وقت العقد لا وقت العقد لان احنا وضعناه يوم

  99. العقد ومتى دخل استقر بها المهر دخل يعني جامعها لم يسقط بشيء حتى وان خلى بها بعد

  100. العقد وقال لما اطقها وصدقته استقر المهر الخلوه التي في مث بمثلها يجامع فان امتنع

  101. عن الجماع لعله فيها كحي او نفا او ادعاء جنون او غير ذلك لم يعتبر

  102. شيئا وطبعا اذا اذا دخل وجبت العده واذا فعل مثل هذا ايضا وجبت العده وان اختلف

  103. الزوجان في قبض الصداق او قدره الزوجان اختلف قال انا عطيت ه المهر قالت لا ما

  104. عطاني شي يقول فالقول قول اكثر قول معقول قدر القاضي يقول انت قولك معقول وهي قولها

  105. معقول انه مهر مثلها يقدره مع يمينه ولا الاصل ترى العدم الاصل عدم العطاء الا

  106. ولهذا وجد الشهود طيب و اختلف وهذا قصده اختلفوا على قولين واحيانا يختلفون على قولين هو كل واحد منهم له قول ها يسمون

  107. الفقهاء مساله الظاهر والباطن انهم يقولون للناس قول ويقولون بالباطن قول اخر ويجي على كل قول

  108. شهود يعني شيء اعلنوا للناس فاشهدوا ناس وشيء بيناتهم بالسر وهذا عاد عندنا بالمذهب ناس يقولون ياخذون بالسر ناس

  109. ياخذون بالظهر وعلى العموم هذه النزاعات ما وجد الشهود الا لدرء مثلها ما وجد الشهود الا لدرء

  110. مثلها وفي الانكحه ما ما تشهد النساء ما يشهد الا الرجال ما يشهد الا الرجال هذا فيما يتعلق بشان الصداق هذه

  111. الايام واما الهدايا الهدايا اللي يعطيها لو فيها شيء ماله فيها شي لكن اليوم في مشكله اليوم لما طلعت

  112. منظومه الخطوبه يعطون شيء وقت الخطوبه ويعطون شي وقت الزواج طيب الخطوبه هي تبع للزواج ولا قصه ثانيه ما طلعونا امور تدوخ

  113. حتى لما تجي تحاول تخرجها فقهيا ما تعرف ولهذا يعني انا رايت حوادث منها تستكثر من

  114. الهدايا الهدايا لا تنصف ولا شيء كل ما تخطب طبعا بعض البلدان تعرف فتره الخطوبه

  115. هذه يقعدون يقعدوا سنه اثنتين مخطوبين بعدين يرح مخطوبين بعدين ها فيمر على ثلاثه اربعه حتى يصير عنده خبره بعدين

  116. ف تستكثر من الامر الهدايا هذا سبحان الله هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم