-
طيب بسم الله قال المصنف فصل وكل فرقه وكل فرقه جاءت من المراه قبل الدخول كاسها او
-
ارتدادها او ارضاعها او ارتضاها او فسخ لعيب او فسخها لعيبه او اعساره او عتقها
-
يسقط به مهرها وان جاءت من الزوج كلا كطلاب يتنصف مهرها بينهما الا ان يعفوا
-
لها عن نصفه او تعفو هي عن حقها وهي رشيده فيكمل الصداق للاخر وان جاءت من
-
اجنبي وان جاءت من اجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما ومتى
-
تنصف المهر وكان معينا معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين وان ازداد زياده
-
منفصله كغنم ولدت فالزيادة يوم العقد وان تلفت وان تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد ومتى دخل بها استقر
-
المهر ولم يسقط بشيء وان خلى بها بعد العقد وقال لم اطها وصدقته استقر المهر ووجبت العده وان اختلف
-
الزوجان في الصداق او قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول
-
الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا اما بعد فهذا مجلس جدي في التعليق على عمده
-
الفقه ولازلنا في كتاب الصداقه من باب ربط الدرسين احدهما بالاخر انبه على امر مرم
-
عن حديث سهل بن سعد الساعدي على الرجل الذيز امراه على مهرها من القران على
-
مهرها من القران وقلنا ان بعض المذاهب لا يفتون بذلك ويقولون لابد ان يكون المهر
-
مالا لابد ان يكون المهر مالا نقدا او اجاره وذكرنا ان الحنفيه ممن قالوا بهذا
-
وكان مما ردوا به حديث سهل بن سعد عند بعضهم اصلهم الفاسد حين قالوا هذا خبر
-
واحد خالف القياس فهذا من باب ربط الدرسين احدهما باخر ورد عليهم انه الحديث اصلا يمضي مع قياسه يمضي مع قياس فالنبي
-
صلى الله عليه وسلم قال انما خير اتخذتم عليه اجرا القران الشاهد الان المصنف يقول
-
وكل فرقه لما تجد في كتاب فقهي او في باب من الابواب كلمه كل فاعرف انك هنا امام
-
ضابط في الفقه فيه الاصول العامه اللي تدخل في جميع ابواب الفقه من ناحيه الفهم وهناك القواعد التي
-
تدخل في جميع الابواب من ناحيه التطبيق وهناك ما يسمى بالضوابط والضابط هو ما يتعلق بباب
-
بعينه كقولنا في باب الربا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهذا ضابط تندرج تحته عده مسائل فهنا هو
-
يعطي ضابطا يقول الفرقه الان فرقه بين رجل وامراه قبل الدخول قبل ان يدخل بها تزوج عقده وجابوا
-
مهر تمام الفرقه لها نوعين اما ان تاتي من جهته او من جهتها من جهتين هو يجي
-
يطلق او من جهتها من جهتها مثل ايش انها ترتد عن الاسلام فص تحلله ضرب عده
-
امثله او ارضاعها ها ارضاعه ال من يحرمها على زوجها كانت ترضع زوجته الصغيره مثل رجل يكون عاقد على
-
بنت صغيره توها رضيعه فتيجي ترضعها فثر ما في جمع بين الاختين تمام وهذا طبعا قلنا ان ابن تيميه
-
قال لو قايل احد بالجواز بالجمع بين الاختين من الرضاع لقلت او ارتضاها يعني تكون هي صغيره فتكون
-
رضعت من من امه مثلا هذا يقع قديما كان فتاه زوجه لكن هذا قليل او فسخ لعيب او
-
فسخ لعيبه يعني هي تاتي وتطلب هو يفسخ بسبب ان وجد فيها عيبا كان وجدها برصاء مثلا ومر معنا
-
الاسباب او رتقا او لعيبه هي وجدت فيه شيء فقالت خلاص انا اريد لعيب فيه كان سمعت عنه فسقا او
-
امر او اعساره درت فيه فقير فقالت خلاص انا ما مابي الزواج او عتقها مثلا كان اثنينهم عبيد
-
فهي اتقت فقالت خلاص انا ما ابيك يسقط به مهرها الشاهد ان اي سبب ياتي
-
من عند المراه ماهره يسقط ليش لان السبب جاء من عندها فم لها شيء هي فسخت
-
العقد او بسببها انفسخ العقد وهذه قيست على قصه الجوائح او على التلف انك اذا اشتريت ا اشترت بضاعه وقبل ان
-
تسلم تلفت يرجع الثمن وخلاص يسقط مهرها يعني يسقط مو يسقط مهرها يعني يسقط الحق لا يسقط مهرها يعني المهر
-
يرجع للرجل خلاص هذا معنى يسقط به مهرها الان هو مثلا دفع 5000 الامراه قبل ان يدخل المراه هذه اتدت على
-
الاسلام او سجنت لنقل هذا ايضا مثال سجنت فتعذر وصوله فما الذي يحصل الذي يقع
-
انها يرجع ا يرجع المهر للرجل في اد الصوره الثانيه طلقتم النساء وهذه اشير اليها في
-
القران اشاره ان الله عز وجل قال اذا طلقتم النساء فاشار الى انها انما تستحق نصف
-
المهر اذا وقع الطلاق من من جهتك الصوره الثانيه الرجل هو الرجل هو اللي يطلق رجل
-
جاء عقد على امراه لكنه لم فجا قال انا اطلق لم يذكر عيبا لم يذكر
-
امرا او جاءت قالت ما رايك ان نت خالع فقال يلا انا انا موافقا على الخلع طيب
-
لماذا ذكر الخلع هنا ايش ف الفرق بين الخلع والفسخ كثير من الناس يخلط الخلع اولا حين لا تنقم عليه شيء في
-
دينه او خلقه اما الفسخ نقمت ثانيا الخلع لابد فيه من رضاه الامور الثانيه مااله فيها تعلق
-
اليوم كثير من الناس يظن ان الخلع عادي عمليه قضائيه محضه لا ترى الاصل في الخلع
-
انه برضى الرجل الاصل في الخلع انه لابد ان يرضى فيها الرجل ما يتحول الى حاله قضائيه الا
-
في حالات معينه ان شاء الله تجي كتاب القضاء لكن هذا الاصل فالشاهد اذا الرجل
-
طلق هذا الطبيعي اذا هو طلق فله نصف المهر ولها نصف المهر الا ان يعفون او يعفون الذي بيده عقده النكاح
-
واختلف مفسرون من الذي بيده عقده النكاح وليها ام هو والشاهد هذا حكم قراني ما فيه نقاش ولا
-
تتوقع ان يختلف فيه الفقا ا الرجل طلق قبل الدخول فهنا لا يوجد اي اضطراب في مشكله عاد في حاله دخول انه رجل
-
دخل في دخل بالمراه فاستحق المهر فاستحقت المهر لحديث وله المهر باستحلال من فرجها في حاله بين البينين هي لا هي دخول ولا هي
-
غير دخول وهذه اللي فيها معركه ان يخلو بها خلوه يصح بها الجماع ولا يدخل
-
فهنا تستحق المهر او لا تستحق قضاء الخلفاء الراشدين الاربعه تستحق وبه افتى عمر وعلي باسناد صحيح واما الراشدين فقال
-
زراره بن اوفا قال هذا قضاء الخلفاء الراشدين وهذا يدل ان قصه سنه الخلفاء الراشدين عندهم منتشره في ثمن
-
التابعين قال اذا ارخ ستور وطبعا كل خلوه في المطولات يفصلون خلوه بدوي عن خلوه
-
حضري عن خلوه للا كل واحد خلوته تختلف بعض الناس نازع قال لا هو قال له
-
المهرب ما استحللت من فرجها هذا الاصل هذا اخذت ماخذ الغالب وفي نقطه يذكرها بعض الفقه في
-
المطولات وتفوت على بعض الناس طيب اذا خل بها ها حاظ لا المهر ولا لا طبعا اذا افتض ولو بغير
-
جماع وه تذكر في كتب الفقه ولااريد ان اذكر يعني الالفاظ اللي يذكرونها اذا اظها
-
بغير جماع فلا المهر وال لكن لو خلاص ارخ ستور ولم يجامعها هو مختارا اما اذا مث ح حاله امتناع او حصل
-
كذا حصل كذا في تفاصيل الفقها ه ت اليوم هذ المساله فيها اخذ وعط طويلين ف امثله كثيره بالله واحد دخل
-
عليها و تدع المس هذا الحين حسب دخل ما دخل ترى فيها نقاش هي المساله ظاهريا عادي
-
سهله لكن ترى فيها فروع كثيره الشاهد له المهر كاملا عند من مذهبنا حتى لو لم يقع عليها لو لم
-
يطاها طيب هذه المساله وين لها نظير الحين بس عشان احنا اتفقنا ان يصير درس فقهي متقدم فدائما ناتي بالنظائر
-
هذه المساله وين لها نظير في الفقه هي لها نظائر بس في نظير الان يحضرني زكاه الدين
-
اذا انا اطلب واحد فلوس وحل السداد وهذا الشخص يستطيع ان يدفع وانا تركته من باب
-
المحبات من باب ان اتطيب عليه المال يصير كانه عندي انا احاسب عليه ذ كويا هذه اختها
-
امراه تحلك خلوت بها انت تركته فتحا سب كانك دخلت تمام والان هذه بعض القضات الان صاره
-
في حيله مشهوره الان ذاك سمعت احد المحامين يتحدث عنها بعض الحريم التاجر بالزواج يعقد عليها الرجل وبعدين يجيهم
-
البيت يعني مثير ويروح روح يقعد معها الغرفه طبعا بعض بلدان عندهم مساله عاديه ويجون ويشهدون وبعدها تطلب انفصال طبعا هي
-
فالقاضي يحكم لها بالمهر كامله ال القاضي اخطى من كم جهه الجهه الاولى الفصال هي
-
طالبته احيان تقول هي تحده او هي طالبته فاذا هي طالبتها ماالك علاقه ما تسولف
-
بالمهاره انت وهذا كثير ترى يصير الامر الثاني مثل هذه الخلوه عرفا خلوه يقع فيها
-
الجماع والله بيت هلها جايب سير يجي يقعد عندها بالغرفه يسولفون مثل هذا الخلوه عرفا يقع فيها
-
الجماع لما قالوا اذا ارخيت ترى عرفا ما يقع فيها جماعه عرفا يعني في عرف الناس والله تعالى
-
ا اعلم طيب تنصف المهر الا ان يعفو عن نصفها وهي تعفو عن حقها وهي رشيده فيكمن الصداق
-
وينصف المهر هذه كلمه في موطن تجدها واضحه وجميله والله 5000 2500 2500 سهله صح 4000
-
2000 2000 خلص لكن بالله اذا كان المهر بقره مثلا ماذا نصلح في البقره البقره نص واحد ياخذ نص ثمنها
-
وواحد ياخذ العين طيب من راح ياخذ العين هذا تجد بحثها في المطولات وان جاءت يعني الفرقه من
-
اجنبي مثل زوجته زوجته مثلا ترضع هذه الصغيره او كذا فعل الزوج نصف المهر وير ويرجع به على من فرق
-
بينهما يعني الزوج يدفع نصف المهر ويرجع به على من فرق بينهم يعني يطالبه يصير دنا
-
في عقه يقول ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين
-
هذا معروف اللي هو ذهب فضه الى اخر اخره طيب واذا تلف هو ذكر الزياده المفصل
-
اذا تلف اذا تلف فيعوض وعندنا في المذهب التعويض على امرين ذكرنا في الدرس الماضي
-
المثلي المثلي ضابطه ما تستوي افراده مثل الاصناف الربويه الذهب الفضه الحنطه هذا مثلي عندنا في المذهب حتى الحديث صنف ربوي
-
هذا مثل ها وما غير المثلي المقوم مثل اثاث اثاث لا تقوللي عاد اعطيت اثاث ك اثاث بقره
-
غيره ثمن ثمن مباشره اذا تلف اعطي الثمن تمام وان زاد زياده متصله فالزيادة متصله مثل سمن الغنم خيرت بين دفع نصفها
-
زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد هذه الزياده المتصله والزياده المنفصله في العاده تبحث بالزكاه وهنا
-
عاده تبحث اعطاها غنما اعطاها بقرا اعطاها كذا اصدقها هذا فهذه نتجت تزيد تتوالد الزياده
-
اذا كانت في ملكها في ملك المراه من حقها لان هي كانت ترعاهم بذاك الوقت وبعدين
-
يتناصحون المال بالسويه وان زادت زياده متصله مثل انه الغنم اسمنت مثلا او او زاد سعرها او كذا ثمنت فهذه
-
تخير بين ان تدفع نصف القيمه للرجل نصف قيمه الزياده وتحتفظ بها او تعطيه العين وتاخذ هي نصف
-
القيمه وان نقصت يعني مث اطاه 40 مات فله فله الخيار بين اخذ نصفه ناقصا
-
وبين اخذ قيمتها يوم العقد فهو اما ان يتنازل يعفو واما ياخذ نصف القيمه لكن لو ذهب وانسرق
-
مثلا لا الذهب لازم مثله الذهب هي تصرفت فيه راحت بعته اعطاها ذهب اعطاها سباك وهي تصرفت فيه الذهب يرجع
-
ذهب الفضه يرجع فضه ليش مثلي 85 جرام لكن الغنم الاثاث ترجع قيمه هذا وفقا
-
للمذهب وان تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد يوم العقد يوم ما اعطاها يقولك يوم العقد
-
لانه الان في تردد القيمه وقت الفراق ولا وقت العقد لا وقت العقد لان احنا وضعناه يوم
-
العقد ومتى دخل استقر بها المهر دخل يعني جامعها لم يسقط بشيء حتى وان خلى بها بعد
-
العقد وقال لما اطقها وصدقته استقر المهر الخلوه التي في مث بمثلها يجامع فان امتنع
-
عن الجماع لعله فيها كحي او نفا او ادعاء جنون او غير ذلك لم يعتبر
-
شيئا وطبعا اذا اذا دخل وجبت العده واذا فعل مثل هذا ايضا وجبت العده وان اختلف
-
الزوجان في قبض الصداق او قدره الزوجان اختلف قال انا عطيت ه المهر قالت لا ما
-
عطاني شي يقول فالقول قول اكثر قول معقول قدر القاضي يقول انت قولك معقول وهي قولها
-
معقول انه مهر مثلها يقدره مع يمينه ولا الاصل ترى العدم الاصل عدم العطاء الا
-
ولهذا وجد الشهود طيب و اختلف وهذا قصده اختلفوا على قولين واحيانا يختلفون على قولين هو كل واحد منهم له قول ها يسمون
-
الفقهاء مساله الظاهر والباطن انهم يقولون للناس قول ويقولون بالباطن قول اخر ويجي على كل قول
-
شهود يعني شيء اعلنوا للناس فاشهدوا ناس وشيء بيناتهم بالسر وهذا عاد عندنا بالمذهب ناس يقولون ياخذون بالسر ناس
-
ياخذون بالظهر وعلى العموم هذه النزاعات ما وجد الشهود الا لدرء مثلها ما وجد الشهود الا لدرء
-
مثلها وفي الانكحه ما ما تشهد النساء ما يشهد الا الرجال ما يشهد الا الرجال هذا فيما يتعلق بشان الصداق هذه
-
الايام واما الهدايا الهدايا اللي يعطيها لو فيها شيء ماله فيها شي لكن اليوم في مشكله اليوم لما طلعت
-
منظومه الخطوبه يعطون شيء وقت الخطوبه ويعطون شي وقت الزواج طيب الخطوبه هي تبع للزواج ولا قصه ثانيه ما طلعونا امور تدوخ
-
حتى لما تجي تحاول تخرجها فقهيا ما تعرف ولهذا يعني انا رايت حوادث منها تستكثر من
-
الهدايا الهدايا لا تنصف ولا شيء كل ما تخطب طبعا بعض البلدان تعرف فتره الخطوبه
-
هذه يقعدون يقعدوا سنه اثنتين مخطوبين بعدين يرح مخطوبين بعدين ها فيمر على ثلاثه اربعه حتى يصير عنده خبره بعدين
-
ف تستكثر من الامر الهدايا هذا سبحان الله هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم