تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر(55)  كتاب الطلاق رقم 2750

16 أغسطس 2026 43 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في زاد المسافر وما زلنا في مسائل الطلاق هناك كلمه مرت في المجلس الماضي ولم نقف عندها كثيرا

  3. و وهو قولهم وهو قوله الامام احمد الطلاق بالرجال ما الفرق بين قولهم الطلاق بالرجال والطلاق بالنساء قال والعده

  4. والعده بالنساء هذه في مساله الحريه والرق فاذا قيل مثلا الطلاق بالرجال فمعناه ان الرجل ان كان حرا وزوجته امه فطلاقها

  5. ثلاثا وان كانت حره فهي ثلاثا معروف وان قيل الطلاق بالنساء فاذا كان حرا وزوجته امه فله تطليقتان في

  6. الامام احمد رجح ان الطلاق بالرجال كذلك العبد اذا كانت زوجته حره فله طلقتان فحسب

  7. اذا قلنا الطلاق بالرجال واذا قلنا الطلاق بالنساء فمعناه ان ثلاث طلقات له ا نعم

  8. اليوم مساله في احكام ا اهل الملل نبدا بها وقفي وقال في روايه حنبل اذا اسلمت قبل اذا اسلمت قبل ان يدخل

  9. بها فليس لها مهر هذه مساله في الذميه الكتابيه التي تسلم تتزوج رجلا من اهل ملتها

  10. ثم تسلم قبل ان يدخل بها اول مسائل النزاع بين الفقهاء هل تستحق نصف المهر كما هو مذهب العراقيين

  11. ام لا مهر لها الان قبل ان يدخل بها بعد ان يدخل بها يفرق بينهما ولها المهر

  12. لانه استحل من فرجها نحن الان نتحدث عن ما قبل الدخول الامام احمد رحمه الله يرجح انه لا مهر

  13. لها وقال في روايه حنبل ايضا اليهودي والنصراني اذا اسلمت امراته ولم يسلم هو انه احق بها ما دامت في العده هذا اذا كان

  14. داخلا بها هو احق بها ما دامت في العده اذا كان داخلا بها ومعناه انه اذا اسلم وهي في العده

  15. فانها تكون امراته ولا يلزمه لذلك شرع عقد جديد ولا مهر جديد فان اسلم وهي في العده فهو احق بها

  16. نملكهم ويملكون والاسلام يعلو ولا يعلى عليه واذا اسلمت اليهوديه والنصرانيه كان امرها واقفا ما دامت في

  17. العده فان اسلم والا فسخ الاسلام ما بينهما يعني لها ان تتزوج وهذه شامله في اي زوجين يكفر احدهما

  18. او يكونا كافرين فيسلم احدهما ان تك ان تتربص المراه بنفسها ها ان المراه تتربص بنفسها

  19. في موضوع حل المراه ثلاثه قروء ثم بعد ان تنقض القروء الثلاثه فلها ان تتزوج فان لم تتزوج

  20. ان لم تتزوج جلست شهر وشهرين وثلاثه واربعه وعاد زوجها المشرك مسلما ما الحكم؟ هل نحتاج الى عقد جديد؟ الان هي

  21. حلت الازواج ولكنها ما فعلت هذه الرخصه. هل تحتاج الى عقد جديد ام انها ترجع له بالنكاح الاول؟ هذا مبني

  22. على النزاع في روايه السيره في حال ابي العاص بن الربيع مع ابنه النبي صلى الله

  23. عليه وسلم زينب. فهناك روايه انه ردها بنكاح جديد وروايه اخرى انه لم يجدد نكاحا

  24. والثانيه هي الاصح نعم وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا لحق الرجل بدار الحرب فتنصر

  25. هذا الان زوجته ما تكون تعتد فاعتدت امراته بحيضتين ثم قدم وهي في العده وهي في العده في

  26. الحيضه الثالثه قبل ان تنقضي عدتها هي امراته ما دامت في العده هي امراته ما دامت في العده

  27. قال عبد العزيز فهذا قول لابي عبد الله رحمه الله عليه وله قول اخر وقال في روايه

  28. الميمون عبد الملك اذا اسلمت المراه فالذي اذهب اليه ان افرق بينهما تفريقا في النكاح البته هذا في الكافر الاصلي اذا

  29. اثمت امراته ذهبت الى قول ابن عباس وهو اشبه باحكام الاسلام وهما الساعه لا يتوارثان ولا تحبس

  30. المسلم على مشرك وفيهما اختلاف كبير يعني الروايه الاخرى يقال انها بمجرد اسلامها تبين منه وانما عدتها

  31. ليس لحقه وانما لبراءه الرحم هذه الروايه الاخرى فاذا هو مثلا اسلم وعاد وارادها فعقد جديد

  32. وقال في روايه ابي طالب نذهب الى حديث ابن عباس لا يعلو النصراني مسلمه فان اسلم وهي في العده تستانف النكاح يعني

  33. عقد جديد قلت لابي عبد الله ابو العاص رجع بالنكاح الاول قال ما ادري كيف ذاك

  34. ما اراه يصح يختلفون فيه قصه ابو العاص بن الربيع وكان ابن ابي شيبه احتج على ابي

  35. حنيفه بانه عاد بالعقد الاول وهذا الاقم من الروايات لكن هنا احمد تردد فيه لان

  36. فيما اذكر روايه عمرو بن شعيب ابيها جد وقال في روايه عبد الله فالمراه اذا خرجت

  37. من بلاد الروم مسلمه يعني هي نصرانيه اصلا من الناس من يقول زوجها احق بها

  38. ما كانت في العده يعني زوجها في النصرانيه ومن الناس من يقول اذا خرجت فقد انقطع ما

  39. بينهما وهي احق بنفسها ومن الناس من يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه رد ابنته على ابي العاص

  40. رواه محمد بن اسحاق عن داوود بن الحسين عن عكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه

  41. وسلم ردها بالنكاح الاول يعني ايش يعني ما جدد العقد وبين اسلامه واسلامه مده طويله

  42. وقال بعضهم بعد سنتين وقال بعد ثلاث سنين وقد روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  43. رد ابنته على بال العاص بمهر جديد ونكاح جديد هذه الروايه مع الاولى هذ اضعف من

  44. الاولى قال عبد العزيز قال والذي اقول به ان المراه اذا اسلمت او ارتدت فقد انفسح فقد

  45. انفسخ النكاح بينهما ولا سبيل الى الرجوع اذا اسلم الزوج يعني الا بعقد جديد او

  46. رجعت الى الاسلام الا باستئناف عقد استئناف يعني بداءه من جديد والله اعلم وقال في روايه ابي طالب فان اسلمت فهي

  47. فرقه بغير الطلاق ايش الفائده في هذه المساله الفائده انه يلا الان رجل نصراني زوجته

  48. اسلمت ففرقنا بينهما باسلامها وحاضت ثلاث حيض وحلت والى اخره ثم هو اسلم ثم تزوجها

  49. الان كم طلقه من عنده ثلاثه ولا اثنين اذا عددنا الذي حصل من قبل طلقه يصير يصير

  50. معه طلقتان فحسب وهذا فسخ هذا ليس طلاقا فلهذا يكون معه ثلاث طلقات وقال في روايه اسماعيل بن سعيد والعتق

  51. والعتق فرقه بغير الطلاق كالذي حصل في حديث بريره حديث بريره انها عتقت وزوجها كان عبدا

  52. فخيرت فاختارت نفسها وقالت لا اريد زوجي مغيث لا اريد مغيثا طيب لو فرضنا ان مغيثه

  53. تتزوجها فيما بعد هذا الذي حصل الفرقه التي حصلت هذه الطلقه نعدها من الثلاث ام

  54. ليست طلقتان ليست طلقتان وكذلك المراه تسلم ويابى زوجها الاسلام وقال في روايه حنبل واسلامه فراق بينهما

  55. واسلامه فراق بينهما طيب قبل ان ندخل الى في كتاب الالهء عندنا مساله وهذه مساله من افساد القرضاوي

  56. ان هناك فتوى نشرها هو في اوروبا ان المراه النصرانيه اذا اسلمت

  57. يجوز ان تبقى مع زوجها المشرك واحتج بشيء قاله بعض الكوفيين من ان الذميه دون غيرها

  58. لها ان تبقى مع زوجها اذا كان لهم سنين بشرط ان يخرجها من دار هجرتها

  59. وبالقيود التي ذكرها الكوفيون على رجحان قولهم وبطلانه هذه القيود ما رعاها القرضاوي لم يراعيها

  60. فانت هذه ليست دار هجره بل بالعكسبلاد كفر ثم انها ا يعني انه له عليها سبحان الله

  61. وهذه عا هذه عاده مثل قصه الربا الان يقولون ان الحنفيه اباحوا الربا مع الحربي وهم

  62. دجالون هم لا يروا الكفار الموجودين اليوم حربيين لا يرواهم حربيين تمام زياده على ذلك الحنفيه يقولون الربا اذا

  63. انت تستفيد منه يعني تعطيه دينارا وتاخذ منه دينارين لان هو حلال انك تاخذ منه مو ربه انك

  64. تربحه كما البنوك تاخذ منه وترد 1200 و1300 هذا لا يجيث احد حتى الحنفيه

  65. لا يجيونه هذه مساله مهمه وكاتب فيها مقاله الان ناتي الى مساله الايلاء والايلاء هو ان

  66. الرجل يحلف الا يقرب امراته يحلف الرجل ان يقرب امراته اكثر من اربعه اشهر فعلى راس الاربعه اشهر

  67. يوقف يقال له اما ان تفيء يعني ترجع وتقرب زوجتك يقربها يعني جامعها او تطلق ولا تبقيها هكذا ولا تبقيها هكذا لان

  68. هذا حق لها ولا تبقيها هكذا اكثر اما اقل من اربعه اشهر فلا يعد ايلاء ولا يوقف ومن

  69. اهل العلم من راى ان مجرد مضي الاشهر الاربعه تحصل فيه طلقه وطلقه بائنه لكن

  70. الصواب الايقاف قال باب القول في الايلاء وسننه وتفسيره باب القول في الايلاء ء وسننه وتفسيره قال

  71. في روايه ابي طالب قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر قال

  72. فالايلاء بالله ان ا ان يحلف فالاء ان يحلف بالله وضروري يكون يمين بالله اي

  73. يمين بغير الله لا ينعقد يعني واي اسم من اسماء الحسنى الا يطا اكثر من اربعه شهور

  74. فاذا حلف بالطلاق الا يقرب امراته فاني لا ارى هذا ايلاء واذا حلف بالطلاق الى وقت

  75. ينتظر الوقت وهي امراته يعني الى ان يصل الوقت فاذا وصل الوقت طلقت او قال اذا قربتك فانت طالق احمد قال هذا

  76. لا يكون بل يقع الطلاق على الشرط وقال في روايه مهنا الالاء ان يحلف بالله الا يقرا

  77. امراته ولو قال غلامي حر ان قربتك الثنه فاني لا اكون لا يكون وانتظر حتى يمضي

  78. الوقت ولو قال والله لا اقربك حتى ياذن لي فلان او ما دام فلان حيا فانه مول اذا

  79. جاوز اربعه اشهر ولو قال والله لا اقربك حتى اموت او تموتي فاذا جاوز اربعه اشهر

  80. ولم يفي فهو ايلاء ما معنى ايلاء انه يوقف يقال له اما ان تطلق تسرح باحسان واما ان تفيء وترجع في

  81. يمينك وقال في روايه صالح اذا قال والله لا اقربك في هذه الدار سنه لم يكن ايلاء لانه

  82. ان شاء جامعها في غير تلك الدار باب القول في الا القول في الايلاء في

  83. الغضب والرضا مدخولا بها وغير مدخول بها وغير مدخول بها قال في روايه اسحاق بن

  84. منصور الايلاء في الرضا والغضب سواء ولا يكون ايان دون اربعه اشهر يعني كله واقع

  85. ودون اربعه اشهر ان شاء مضى بيمينه وان شاء كفر و عاد لكن لا نوقفه

  86. هو ايش ليش يقول لك لا يكون يعني القاضي لا يتدخل في اقل من اربعه اشهر من اربعه

  87. من اربعه اشهر وزياده هنا القاضي يتدخل هي اربعه اشهر الى حد الاربعه اشهر مقبول زياده على اربعه اشهر

  88. القاضي يتدخل يتدخل بماذا بالايقاف ان يوقفه ويقول له اما ان تطلق واما ان تفارق

  89. وقال في روايه احمد بن القاث واذا ال الا يقربها حتى ترضي عصبيا او غير او غير ذلك

  90. من الاوقات فان الالاء يدخل عليه في ذلك لان كل يمين منعت جماعا حتى يمضي اربعه

  91. اشهر فهو ايلاء لانه عضل امراته هذه قاعده الباب كل يمين منع اجتماعا حتى يمضي اربعه اشهر فهو اي

  92. لانه عضل امراته وقال في روايه ابي طالب اذا من امراته ولم يدخل بها فهو ايلاء وهي زوجته

  93. هذا اذا ال قبل الدخول فهو ايلاء وهي زوجته قال عطاء ليس ايلاء وقال ابراهيم هو ايلاء

  94. طبعا عطاء لماذا لم يعده الى لانه اصلا ما ما حق الجماع الى الان ما استقر

  95. عليها لان يستقر بالدخول بعد الدخول اول مره نعم وقال في روايه مهنى اذا قال لامراته ان

  96. قربتك فكل مملوك اشتري فهو حر ليس عليه شيء يعني لا يدخل لا يدخل في امر الايلاء

  97. باب القول اذا ال من نسوه عداد واذا ال ثم مات قال في روايه احمد بن القاسم واذا ال من

  98. نسوه عداد والى من امراه واحده في مقاعد شتى فانه يوقف للناس جميعا يقال له كل نساءك

  99. لابد ان تفيء وترجع والا امرناك بالطلاق وقال في روايه مهنى اذا ال وهو صحيح فمضت

  100. اربع اشهر وهو مريض ثم مات فانها ترثه يعني حلف الا جامعها اكثر من اربعه اشهر

  101. ثم لما جئنا نريد ان نوقفه مات في هذا فهي امراته ترثه لان الايقاف لا والتخيير لابد ان يكون في صحته ومر

  102. معنا ان مرض الموت المرض المهلك مثله ما يقع في طلاق وقال اذا ال منها وهو مريض ثم مضت اربعه

  103. اشهر ثم مات ترث فقلت قال ترث قلت ترث في الوجهين جميعا؟ قال نعم وقال في روايه

  104. اسحاق بن منصور اذا قال لامراته والله لا اقربك شهرين وشهرين بعد الشهرين الاولين لا يكون موليا حتى يزيد على الاربعه اشهر

  105. فيكون موليا وقال في روايه الميموني اذا قال لا اكلمك سنه لا يكون موليا لانه قد يطا ولا يكلمها

  106. هذا قبل يسووننا شيابنا بس الحين ما وقال في روايه ابي طالب اذا حلف دون الاربعه لا

  107. يكون موليا حتى يجاوز الاربعه حديث ابن عباس تقدم هذا وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا مرت

  108. امراه على رجل فحلف لا يجامعها ثم تزوجها وتركها اربعه اشهر لا يرونه شيئا لانه حلف

  109. وليست له بامراه هذا كقولنا الطلاق لمن اخذ بالساق فالاء مثله باب القول اذا حلف وال من

  110. زوجته ثم طلقها او طلقها وال منها وقال في روايه اسحاق بن منصور متى طلق المولي

  111. لزمها الطلاق ابدا يعني سواء طلقها قبل مرور مده الاى او بعده وقال في روايه

  112. الميموني اذا قال انت طالق والله لا قربتك فقد منعه الطلاق الجماع وليس لها ان

  113. تدافعه وهي منه طالق لانه ان لم يرد مراجعتها وتركها حتى تنقضي عدتها فقد ذهبت

  114. واذا حلف علف الا يجامع امراته اربعه اشهر فمضى شهر ثم طلقها تطليق بائنه ثم تزوجها

  115. لابد من اربعه اشهر كوامل قد مضى شهرين تبني على ما مضى هذا الان رجل حلف الا

  116. جامع امراته شهر اربعه اشهر فمضى شهران من المده التي حلف بها ثم طلقها وبانت

  117. مده العده هذه تنعد من الاشهر اربعه ثم عاد وتزوجها مده العده هذه ومده بينونتها

  118. تعد من الاشهر الاربعه لا فاذا تزوجها تبني يعني ايش يقال لا تقترب منها اذا

  119. اردت ان تبر يمينك لا تقترب منها شهرين حتى ولو تزوجتها جديدا طيب يقول طيب ما تنحسب لمده البينونه

  120. والفراق وكذا وكذا يقال لا انت حلفت على انها زوجه وتتركها بارادتك اما الحال حال

  121. العده وحال البينونه هذه هي محرمه عليك من الاساس نعم باب القول في مطالبه الزوجه للزوج في

  122. الايلاء قال في روايه ابي طالب الايلاء هو حق للمراه طيب انا لله واله راجعون

  123. يلا يا رب والله انا ما سبحان ما ارتاح لا خلاص الاله هو حق للمراه فان طالبت به فهو

  124. حق لها ترافعه الى السلطان عند مضي الاربعه اشهر فاما ان يفيء واما ان يطلق

  125. وهم يقولون اذا مضت اربعه اشهر تطليق بائنه يعني تطلق تلقائيا هناك قول بعض الفقهاء

  126. واذا قالهم فمعروف ما المقصود يقول وهذا خلاف حكم الكتاب وما حكم به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

  127. قال الله تعالى تربص اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم يقول فجعل الفيء الى الرجل بعد

  128. الاربعه بعد الاربعه اشهر كيف يقولون اذا تمت الاربعه طلقت هذا مذهب اهل الراي يقولون ان اذا حلف الا

  129. جامعه سته اشهر اذا مضت اربعه اشهر خلاص طلقه طلقه بائنه ايش معنى بائنه يعني خلاص

  130. اذا اراد ان ان يرجعها فلا بد من عقد جديد وحتى ما ما نعم فجعل ايه وكيف يقولون اذا

  131. تمت الاربع طلقات قال عمر وعثمان وعلي وبن عمر يوقف بعد الاربعه يعني شوف هذا مذهب

  132. الراشدين فاما ان يفيء واما ان يطلق قال الله تعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

  133. فالطلاق بيد الرجل يقولون بيد المراه يكون طلاق يكون طلاق بيد المراه يعني كيف هذا الطلاق بيد المراه يعني الان

  134. الاله هو حقل المراه هي ترفع قضيه عند القاضي تمام طيب اذا هي رفعت وبناء على رفعها هذا

  135. القاضي يطلقها فكان الطلاق صار ايش؟ صار من جهه المراه وان عزموا فهما جميعا الى الرجل فلم يعزم

  136. طلاقا لم يوجب عليه الطلاق وان قال لا ولا اطلق فرق بينهما هنا يتدخل القاضي اذا هو

  137. اراد ان يعظ قلت الفرقه اذا فرق بينهما كم تطليقه قال ليس هو طلاق انما هو فسخ للنكاح فان

  138. اراد ان يراجعها بعد الفرق راجعها فيكون على الثلاث منزله الامه اذا خيرت والعنين اذا ارادت المراه ان تراجعه هذه والله

  139. فيها فائده جيده جدا يعني الان الامام احمد يرى انه القاضي اذا فرق بينهما ان ما

  140. يعتبر طلقه من الاساس الان عندنا ثلاث حالات في الفي اما ان يرجع واما ان يطلق طيب هو لا جاء قال لا

  141. انا لا ارجع ولا اطلق فهنا القاضي يتدخل ويفسخ العقد هذا الفسخ احمد ما اعتبره طلاقا

  142. لانه من فعل لانه اليوم مثلا في توسع عند القضاه بطلاق الضرر وكذا ويطلقونها ويثبتون لها حقوق الطلاق كلها و

  143. مشكله واذا اراد الرجل ان يراجعها ف ايه والعنين اذا اراد اذا ارادت المراه ان

  144. تراجعه فهو على ثلاثه فاذا كانت الفرقه من اللعان لم يتراجعها ابدا وقال في روايه

  145. الاثرم فرقه السلطان فرقه لا رجعه فيها فان قال له فئ طلق فطلق عليه السلطان

  146. فانها واحده يملك الرجعه وهو احق هذه عاد روايه ثانيه ان اعتبرها طلق يملك الرجعه

  147. بها لا هذا ان طلق هو وهو احق بها فاما ان يفرق السلطان فليس له رجعه قولان اذا

  148. السلطان فرق فلا بد من عقد جديد يعني ليس له رجعه يعني اذا العقد اذا فسخ فلا بد ان

  149. نعقده من جديد. باب القول اذا كان بالمولي عله تمنعه من الوطء. قال ابو عبد الله رحمه الله في روايه ابي

  150. علي حنبل: المولي اذا كان ممنوعا من الجماع ففاء بقلبه ونفسه ولم يمكنه الجماع كان ذلك ابقاء. والذي اذهب اليه انطال به

  151. مرض ففاء بلسانه لم يقع الطلاق وكان قد فاء واشهد اذا لم يقدر على الجماع يعني هو

  152. حلف ايام العافيه ثم بعد ذلك لما وقفوه قال انا لا استطيع ان اجامع ولو استطعت لفعلته لكني انا لا

  153. استطيع عندي عله في بدني فيقال احمد هذا خلاص نعتبره ف عائدا وقال في روايه مهنى اذا ال من امراته وهي

  154. صغيره او رتقاء او حائض فاذا اراد ان يفيء اراد يجزئه ان يفيء بقلبه طيب اراد ان يفي فوجدها فيها عله

  155. تمنع من الجماع اصلا منها صغر ومنها رتقاء الرتق عله تحصل في عند المراه تمنع من جماعه وحائض

  156. ايه يجزئه ان يفيئ بقلبه اذا كان لا يقدر عليها ويسقط عنه الايى وكذلك اذا كان

  157. مسافرا بينه وبينها مسيره اربعه اشهر اربعه اشهر كانها اربعه برد لان هي الضابط اربعه برد

  158. هي مسافه يوم وليله مسافه السفر ليش يقول اربعه اشهر ما ادري اذا الايلاء اه اه يعني اربعه اشهر مسافه الايلاء يعني

  159. ما يستطيع ان يصل ممكن محقق معه باب القول اذا اختلف بعد ان ال منما في الوطء وقال في روايه اسحاق بن

  160. منصور اذا ال من امراته فمضت اربعه اشهر فقال الرجل قد كنت جامعتها قبل ان تمضي

  161. الاربعه اشهر فانه يصدق بعد الاربعه اشهر وقبلها يعني يصدق الا ان تاتي بينه وعليه

  162. يمين باب القول فيء العبد وحكمه العبد مر معنا ان له تطليقتان وعده الامه حيضتان وايضا الامه عده الوفاه عندها ا

  163. شهرين وخمسه ايام النصف فهنا في الايلاء قال في روايه ابي طالب ايلاء العبد اربعه

  164. اشهر يعني شان شان الحر قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر

  165. فاذا ال العبد وجب عليه اربعه اشهر وليس هو مثل الطلاق يعني ليس هو مثل الطلاق

  166. ينصف وقال ابو طالب رجع عنها احمد بع السابقه وقال ايلاء العبد شهران وذلك ان

  167. التابعين كلهم يقولون شهرين الا الزهر وحده فكرهت خلافهم هذه مساله ما فيها احاديث ولا فيها ايات ولا فيها اثار فيها

  168. اثار للتابعين فاحمد راى ان غالبيه التابعين يقولون الى العت شهرين فقط الزهري قال فمره مضى مع الزهري ثم

  169. وقع في نفسه انه لا يريد ان يخالف جمهره التابعين وقال في روايه الميموني الايلاء والظهار

  170. والكفاره في قتل الصيد اذا العبد محرما فهذا كله عندي منزله الحر ولم يفرق بين الحر والمملوك في هذا قال

  171. عبد العزيز قد بينا اختيارنا في كتاب الظهار الروايه الميمون الاخرى هي كروايه ابي طالب الاولى التي هي على مذهب الزهري

  172. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الظهار وسنن ووجوبه وابتدائه وتفريع ابوابه باب القول في ابتداء الظهار وحكمه قال في

  173. روايه المروذي عن ابي قلابه وقتاده ابو قلابه عبد الله بن زيد الجرمي وهو شيخ

  174. قتاده او عفوا قتاده يروي عنه ولم يسمع منهم انه بصريان في نفس البلد قال ان

  175. الظهار كان طلاقه ان الظهار كان طلاقهم في الجاهليه فجعل الله في الظهار ما جعل ان

  176. الجاهليه كانوا اذا اراد ان يطلق يقول لمراته انت عليه كظهر امي قال قتاده فانزل

  177. الله في الظهار ما انزل وقال في روايه حنبل اذا ظاهر من امته فليس بمظاهر يعني

  178. لابد زوجه اذا كان له امه يطاها باليمين فليس بمظاهر قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم وهذه امه لا

  179. يلزمها ظهار وعليه كفاره يمين والظهار من الحره هي يمين الا ان فيها اغلظ الكفارات

  180. من الامه كفاره يمين فقط اما من الحره فهي اغلظ الكفارات وقال في روايه ابي طالب اذا

  181. ظاهر من ام ولد فلا ظهار وعليه كفاره يمين ام الولد هي الامه التي انجبت له ولدا

  182. وهذه خصوصيتها انها تعتق بمجرد وفاته وقال في روايه اسحاق بن منصور من جميع الازواج

  183. يكون ظهارا من اليهوديه والنصرانيه والامه والعبد اذا ظاهر فظهاره ظهار الحر يعني الرجل اذا كانت زوجته يهوديه او نصرانيه

  184. وظاهرها فعليه كفاره على الظهار واذا كانت زوجته امه الان مو امه يطاها لا زوجته امه

  185. فهذه ايضا منها الظهار وقال في روايه الميمون ليس ظهار السكران ظهارا مثل الطلاق الطلاق احمد يتوقف اصلا فهذه فيها

  186. تردد وقال في روايه المروذي السكران اذا ظاهر لزمه الظهار السكران كل الطلاق جائز الا الطلاق

  187. المعتوه قول علي وعثمان ما اوقع طلاقه لهذا تردد الامام احمد رحمه الله في هذا

  188. لانه فيه اخذ وعطاء بين الصحابه في الطلاق والظهار اخوه اخو الطلاق باب القول في

  189. الظهار بذوات المحارب قال في روايه مهنا اذا قال لها انت علي حرام فانه ظهار واذا قال انت علي كظهر امي

  190. يكون ظهارا وان قال انت علي ككتف امي او مثل امي او اختي فهو ظهار وقال في روايه

  191. عبد الكريم بن هيثم اذا قال انت علي كظهر امي وهو ين والطلاق لم يكن طلاقا بل يكون

  192. ظهارا بل يكون ظهارا انقطع البث شويه بس انت علي كظهر امي وهو الطلاق لم يكن طلاق

  193. لا خلاص رجع الحين رجع مره ثانيه وقف ليش انت ايش سويت يا طيب لا تتعب بس خلاص رجع

  194. ايه ها لا خلاص طيب وقال في روايه الميموني والظهار كل شوي يقطع ليش يمكنه فص خليه يشبك على

  195. وص اشبك على وصفتي يا احمد اشبك على وصفت لا لا اشبك على وصفتي اه واذا قال وض الظهار من كل ذات محرم من

  196. النسب والرضاع ولو ظاهر من ظهر رجل يكون ظهارا فان يقول انت علي كظهر ابي او انت

  197. علي كظهر اختي او امي او جدتي او كلها تكون ظهارا واذا ذكر اي عضو من الاناث يكون ظهارا

  198. والعضو الاخر فيه نزاع ها ولو قال انت علي مثل الميته والدم ولحم الخنزير علي كفاره

  199. يمين اذا شبهها بمحرمات اخرى غير المحرمات المنكوحات وقال في موضع اخر عليه كفاره الظهار يقول المصنف عبد العزيز وبالاول

  200. اقول يعني انه اذا قال علي انت قال انت علي حرام مثل لحم الخنزير فهذا كفاره يمين ما يكون ظهار في روايه

  201. ثانيه انه ظهار ولا لاول مره المصنف يعني هذه نادره المصنف يختار الاقوال الاخف طيب باب القول

  202. في الظهار قبل النكاح هذا مثل الطلاق قبل النكاح خلينا نرى وقال في روايه مهنى اذا

  203. ظاهر رجل من امراه قبل ان يتزوج بها فعليه كفاره الظهار اذا تزوج بها وهذا ما صار

  204. مثل الطلاق وهذه حصلت قصه في زمن الصحابه اظن عائشه بن طلحه لما قالت لو تزوجت مصعب

  205. فهو علي كظهر ابي الله اعلم اي فافتوها بان عليها كفاره الظهار وعمر بن الخطاب قال في رجل ان تزوجت فلانه

  206. فهي علي كظهر امي فتزوجها فعليه كفاره الظهار وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا

  207. ظاهر من امراته في مجالس متفرقه فعليه كفاره واحده هذا مثل فعل المحرم فعل الممنوع من محظورات الاحرام اذا تكرر مثلا

  208. او الجماع في نهار رمضان اذا تكرر كفاره واحده ما لم يكفر اما اذا كفر وطبعا كفاره

  209. الظهار معروفه عتق رقبه فلم لم فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يجد فيطعم 60

  210. مسكينا طيب قال واذا ظاهر من اربعه نسوه فعليه كفاره واحده اذا قال كلكن علي كظهر امي بلفظ

  211. واحد فكفاره واحده في روايه اخرى قال في وقال في روايه بالحرث اذا ظاهر من اربعه

  212. نسوه بكلمه واحده فعليه كفاره واحده وان ظاهر من كل واحده ظهارا مفردا في مجالس

  213. شتى فان عليه لكل واحد من واحده منهن كفاره ويجزئه كفاره واحده اذا ظاهر من

  214. امراه واحده مرارا ما لم يكفر وقال في روايه حنبل اذا ظاهر من اربعه نسوه بكلمه

  215. واحده منهن فقال انتن علي كظهر امي فاخشى ان يلزم في هذا اربع كفارات هذه الروايه

  216. الثانيه عن احمد قال عبد العزيز وبهذا اقول اي هذا المصنف هذا هذا حبيبنا اللي نعرفه

  217. جاب القول الشديد الورع واخذ قالوا بهذا اقول كلمه واحده عده كلمات تتعدد المجالس ايه وقال في روايه مهن اذا

  218. ظهر من امراته فقال لاخرى قد اشركتك معها كان الظهار من الاثنتين طيب باب القول في المراه ظاهر من الرجل

  219. طيب الان العكس المراه تقول للرجل انت علي كظهر ابي وقال في روايه ابي طالب والاثرم

  220. وغيرهما وهذا ترى واقعي اكثر يعني اليوم الحريم هني حلفا اكثر من الرجاجيل الرجاجيل ما يقدرون ما ماكو

  221. ايه ان المراه اذا ظاهرت من الرجل فعليها كفاره الظهار يروى عن عائشه بن طلحه انها

  222. قالت تزوجت من الزبير فهو عليك ظهر ابي فسالت اهل المدينه وهم متواترون وكلهم امروها بالكفاره هي مهرها كان مليون

  223. تقريبا الف دينار فعادي كفاره سلامات يعني حتى هجوا بمصعب بن الزبير فيها قالوا بضع

  224. الفتاه بالف الف حاضرا وتموت اساد يعني قصه قصتهم قصه كانت وقال ابراهيم وابراهيم النخعي قال عليها

  225. كفاره الظهار وعطاء قال كفاره يمين ومغيره قال كفاره الظهار عطاء قال المراه ما تظاهر كفاره يمين هذا خلاص وقال احمد انما

  226. الظهار يمين فلزمه الكفاره مثل الرجل وقال في روايه حرب عن ابن مسعود الظهار من

  227. الرجل والمراه سواء قال عبد العزيز قد اوضحناه في كتاب الكفارات اخر مساله اخر مسالتين معنا باب القول في الحرام طيب

  228. شوف هو اذا يقول لزوجته انت علي حرام كالخنزير كالخمر ككذا هذا في نساعه هل هو ظهار ام لا اما اذا

  229. قال انت علي حرام ها انت علي حرام فقط هذه فيها نزاع طويل قال في روايه ابي الحارث اذا قال لزوجته

  230. انت علي حرام فعليه كفاره مثل كفاره الظهار هذه اكثر روايات احمد يميل لهذا قال يروى عن ابن عباس وابن عمر وهو اشبه

  231. بظاهر القران قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فظهر الام حرام وكذلك الحرام وقال عثمان

  232. شوف الان عثمان له مذهب قال تطليق بائنه الحرام تطليق بائنه ليش بائنه لان خلاص

  233. حرمها فتبين متى تصير حراما لان الرجعيه ما هي محرمه الرجعيه ما هي محرمه يستطيع ان يراجعها

  234. اما ما المحرمه البائنه ها وقال عمر كفاره يمين ها وقال علي وزيد بن ثابت ثلاثا

  235. وقالت عائشه كفاره يمين وهذا ايضا يروى عن ابن عباس في احد قولي وروي عنها لا شيء

  236. وقال مسروق ما ابالي حرمتها او حرمت قصعه مسروق تابعي وهؤلاء كلهم صحابه هذه المساله

  237. سئل عنها يحيى بن معي تمام فقال لا ادري سل الفقهاء ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله

  238. استدل على جهل يحيى بن معين بهذه الروايه انه ما يعرف بالفقه وكذا وهذا تحامل شديد

  239. يعني يعني مثلا شوف المعركه اللي بين الصحابه فيها اربع اقوال عن الصحابه طيب فرجل تورع ان يتكلم فيها فقال سلوا

  240. الفقه احنا ما اقول والله يحيى بالفقه مثل الشافعي مثل احمد بس ما هو جاهل

  241. هو رجل حافظ معروف فسبحان الله وحتى اذكر اني دافعت عن يحيى وقلت هذا مبلغ ابن عبد البر من الانصاف

  242. يعني كيف شوف المساله كيف اقوال السلفيها فاخذوها السفله وحطوها قال يطع في ابن عبد

  243. البر طيب انت ما شفت ابن عبد البر وجرت عليه ابن معين علما انه ظلم الرجل والله جهارا نهارا ظلم

  244. هذا يعني هذه مساله مثل هذه المساله اصلا يعني يمدح الرجل وفي نفس الكتاب جمع بفضل

  245. نفس الكتاب يذكر عن مالك انه يقول انا لا احسن البيوع ويستدل به على ورع مالك وعلى ديانه مالك

  246. انه يقول لا احسن البيوع فقلت له يا اخي انت الان مالك باب كامل يقول الا احسن

  247. طبعا هذا التواضع واضح لكن هو ممكن مالك يقصد ان انا ما تعمقت فيه جده

  248. ما تعمقت فيه فالامر كما يتعمق غير ها فتستدل به على ورعه وديانته ابن معين يسال

  249. عن مساله معينه في في الفقه للصحابه فيها اربعه اقوال فيقول سل الفقهاء فتاتي وتجعله

  250. اي تجعله مطعنا ودلاله على عدم على ضعف فقهه وعلى عدم معرفته وغير ذلك

  251. قال عبد العزيز قد اوضحته في كتاب الكفارات اخر مساله معنا باب القول في الظهار

  252. والعود في ومعرفته قال في روايه الاثرم واحمد بن ابي عبده قال المظاهر يلزمه الكفاره اذا اجمع على الغشيان يعني خلاص

  253. اصر ان يغشى زوجته مخالفا لما قاله انها عليه كظاهر امه ثم تلى والذين يظاهرون من

  254. نسائهم ثم يعودون لما قالوا فالعود الغشيان واذا اراد ان يغشى يكفر قلت لاحمد ان الشافعي رحمه الله عليه يقول كان يقول

  255. اذا ظاهر ثم امسك ساعه ولم يطلق لزمه الكفاره يقول هو العود يعني الامساك فانكره ومالك يقول اذا اجمع لزمته الكفاره

  256. وكيف يكون هذا لو طلقها بعدما يجمع كان عليه الكفاره الا ان يكون يذهب الى قول طاوث اذا تكلم كلم بالظهار لزمه

  257. مثل الطلاق ولم يعجب احمد قول طاووس لزمه اظن من العده والله تعالى اعلى واعلم

  258. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم عبد البر لها مقدمه والله هو ما ادري حمل على حمل حمل حمل حمل

  259. على يحيى حمل والله يا اخي ما والله ما ادري يعني هو بيان على بفضله كان في كلام

  260. كثير على اهل الحديث وانه بينهم تحاسد ثم اكتشفت انه الماده هذه كلها ماخوذه من

  261. كتاب رجل معتزل يقال له الكعبي الف كتاب الطعن في اهل الحديث ووجدت ان هذه الماده عامتها اخذها بن عبد البرها في

  262. جنب من فضله وهذا الكتاب كتاب حسن حقيقه لكن المجلد الثاني فيه سبحان والله ما

  263. ادري ايش ها و والكعبي اخذ من الكرابيسي تجد فصل شويه طعم في العبه شويه طعم فيه

  264. مالك شويه طعم فيه كذا شويه طعم فيه فلان وله له يعني حتى على مالك يعني اتهم مالك

  265. ان تكلم تحامل على بعض الرواه ومالك ما تحامل او كذا لكن هي اظن انها ماده

  266. معتزليه اخذها لان هو شيخ المباشر الحكم المنذر البلوطي وهذا راس المعتزله في الاندلس يقول عننا

  267. بن حسن يقول راس المعتزله في الاندلس هذا الحكم المنذر وهذا كان ابن عبد البرجله

  268. يعني واخذ منه اللي هم الحكم المنذر ابوه المنذر بن سعيد البلطي منذر سني لكن عياله كلهم معتزله

  269. كلهم معتزله يقول ابن حزب كلهم معتزله وذكر لهم قصه في طوق الحمامه وكذا وسالفه

  270. تفشلوا فيها مش عارف فضحهم فضيحه ابن حسم ثبت الله اي ف هو هذا ونفس الشيخ الراب اللي

  271. ارواح خذ روايه اي جنه ادم هو المنذر بن سعيد هذا ابو الحكم الابني الابوه ايه ولا تاثر بس نعم هذا

  272. حتى موضوع الصحاب عنده هذا وفي تشيع يسير انتقد قد انتقد ابن الصلاح في المقدمه

  273. ابن الصلاح في المقدمه انتقد انتقد قال قال انه يورد امور ما تليق وحتى ابن تيميه

  274. في منهاج السنه انتقده واظن حتى ابن حجر بعد انتقد بعد انتقد في في ايراده امور ما تصح فيها ق

  275. الصحابه لكن هو شرح الفقهي جميل جدا لا لا الذهبي ما اخف منه اخف لا لا عادي تعريضات من بعيد مع احترامه العام لا مو ماه نفس ابدا صل