-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في زاد المسافر وما زلنا في مسائل الطلاق هناك كلمه مرت في المجلس الماضي ولم نقف عندها كثيرا
-
و وهو قولهم وهو قوله الامام احمد الطلاق بالرجال ما الفرق بين قولهم الطلاق بالرجال والطلاق بالنساء قال والعده
-
والعده بالنساء هذه في مساله الحريه والرق فاذا قيل مثلا الطلاق بالرجال فمعناه ان الرجل ان كان حرا وزوجته امه فطلاقها
-
ثلاثا وان كانت حره فهي ثلاثا معروف وان قيل الطلاق بالنساء فاذا كان حرا وزوجته امه فله تطليقتان في
-
الامام احمد رجح ان الطلاق بالرجال كذلك العبد اذا كانت زوجته حره فله طلقتان فحسب
-
اذا قلنا الطلاق بالرجال واذا قلنا الطلاق بالنساء فمعناه ان ثلاث طلقات له ا نعم
-
اليوم مساله في احكام ا اهل الملل نبدا بها وقفي وقال في روايه حنبل اذا اسلمت قبل اذا اسلمت قبل ان يدخل
-
بها فليس لها مهر هذه مساله في الذميه الكتابيه التي تسلم تتزوج رجلا من اهل ملتها
-
ثم تسلم قبل ان يدخل بها اول مسائل النزاع بين الفقهاء هل تستحق نصف المهر كما هو مذهب العراقيين
-
ام لا مهر لها الان قبل ان يدخل بها بعد ان يدخل بها يفرق بينهما ولها المهر
-
لانه استحل من فرجها نحن الان نتحدث عن ما قبل الدخول الامام احمد رحمه الله يرجح انه لا مهر
-
لها وقال في روايه حنبل ايضا اليهودي والنصراني اذا اسلمت امراته ولم يسلم هو انه احق بها ما دامت في العده هذا اذا كان
-
داخلا بها هو احق بها ما دامت في العده اذا كان داخلا بها ومعناه انه اذا اسلم وهي في العده
-
فانها تكون امراته ولا يلزمه لذلك شرع عقد جديد ولا مهر جديد فان اسلم وهي في العده فهو احق بها
-
نملكهم ويملكون والاسلام يعلو ولا يعلى عليه واذا اسلمت اليهوديه والنصرانيه كان امرها واقفا ما دامت في
-
العده فان اسلم والا فسخ الاسلام ما بينهما يعني لها ان تتزوج وهذه شامله في اي زوجين يكفر احدهما
-
او يكونا كافرين فيسلم احدهما ان تك ان تتربص المراه بنفسها ها ان المراه تتربص بنفسها
-
في موضوع حل المراه ثلاثه قروء ثم بعد ان تنقض القروء الثلاثه فلها ان تتزوج فان لم تتزوج
-
ان لم تتزوج جلست شهر وشهرين وثلاثه واربعه وعاد زوجها المشرك مسلما ما الحكم؟ هل نحتاج الى عقد جديد؟ الان هي
-
حلت الازواج ولكنها ما فعلت هذه الرخصه. هل تحتاج الى عقد جديد ام انها ترجع له بالنكاح الاول؟ هذا مبني
-
على النزاع في روايه السيره في حال ابي العاص بن الربيع مع ابنه النبي صلى الله
-
عليه وسلم زينب. فهناك روايه انه ردها بنكاح جديد وروايه اخرى انه لم يجدد نكاحا
-
والثانيه هي الاصح نعم وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا لحق الرجل بدار الحرب فتنصر
-
هذا الان زوجته ما تكون تعتد فاعتدت امراته بحيضتين ثم قدم وهي في العده وهي في العده في
-
الحيضه الثالثه قبل ان تنقضي عدتها هي امراته ما دامت في العده هي امراته ما دامت في العده
-
قال عبد العزيز فهذا قول لابي عبد الله رحمه الله عليه وله قول اخر وقال في روايه
-
الميمون عبد الملك اذا اسلمت المراه فالذي اذهب اليه ان افرق بينهما تفريقا في النكاح البته هذا في الكافر الاصلي اذا
-
اثمت امراته ذهبت الى قول ابن عباس وهو اشبه باحكام الاسلام وهما الساعه لا يتوارثان ولا تحبس
-
المسلم على مشرك وفيهما اختلاف كبير يعني الروايه الاخرى يقال انها بمجرد اسلامها تبين منه وانما عدتها
-
ليس لحقه وانما لبراءه الرحم هذه الروايه الاخرى فاذا هو مثلا اسلم وعاد وارادها فعقد جديد
-
وقال في روايه ابي طالب نذهب الى حديث ابن عباس لا يعلو النصراني مسلمه فان اسلم وهي في العده تستانف النكاح يعني
-
عقد جديد قلت لابي عبد الله ابو العاص رجع بالنكاح الاول قال ما ادري كيف ذاك
-
ما اراه يصح يختلفون فيه قصه ابو العاص بن الربيع وكان ابن ابي شيبه احتج على ابي
-
حنيفه بانه عاد بالعقد الاول وهذا الاقم من الروايات لكن هنا احمد تردد فيه لان
-
فيما اذكر روايه عمرو بن شعيب ابيها جد وقال في روايه عبد الله فالمراه اذا خرجت
-
من بلاد الروم مسلمه يعني هي نصرانيه اصلا من الناس من يقول زوجها احق بها
-
ما كانت في العده يعني زوجها في النصرانيه ومن الناس من يقول اذا خرجت فقد انقطع ما
-
بينهما وهي احق بنفسها ومن الناس من يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه رد ابنته على ابي العاص
-
رواه محمد بن اسحاق عن داوود بن الحسين عن عكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه
-
وسلم ردها بالنكاح الاول يعني ايش يعني ما جدد العقد وبين اسلامه واسلامه مده طويله
-
وقال بعضهم بعد سنتين وقال بعد ثلاث سنين وقد روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
رد ابنته على بال العاص بمهر جديد ونكاح جديد هذه الروايه مع الاولى هذ اضعف من
-
الاولى قال عبد العزيز قال والذي اقول به ان المراه اذا اسلمت او ارتدت فقد انفسح فقد
-
انفسخ النكاح بينهما ولا سبيل الى الرجوع اذا اسلم الزوج يعني الا بعقد جديد او
-
رجعت الى الاسلام الا باستئناف عقد استئناف يعني بداءه من جديد والله اعلم وقال في روايه ابي طالب فان اسلمت فهي
-
فرقه بغير الطلاق ايش الفائده في هذه المساله الفائده انه يلا الان رجل نصراني زوجته
-
اسلمت ففرقنا بينهما باسلامها وحاضت ثلاث حيض وحلت والى اخره ثم هو اسلم ثم تزوجها
-
الان كم طلقه من عنده ثلاثه ولا اثنين اذا عددنا الذي حصل من قبل طلقه يصير يصير
-
معه طلقتان فحسب وهذا فسخ هذا ليس طلاقا فلهذا يكون معه ثلاث طلقات وقال في روايه اسماعيل بن سعيد والعتق
-
والعتق فرقه بغير الطلاق كالذي حصل في حديث بريره حديث بريره انها عتقت وزوجها كان عبدا
-
فخيرت فاختارت نفسها وقالت لا اريد زوجي مغيث لا اريد مغيثا طيب لو فرضنا ان مغيثه
-
تتزوجها فيما بعد هذا الذي حصل الفرقه التي حصلت هذه الطلقه نعدها من الثلاث ام
-
ليست طلقتان ليست طلقتان وكذلك المراه تسلم ويابى زوجها الاسلام وقال في روايه حنبل واسلامه فراق بينهما
-
واسلامه فراق بينهما طيب قبل ان ندخل الى في كتاب الالهء عندنا مساله وهذه مساله من افساد القرضاوي
-
ان هناك فتوى نشرها هو في اوروبا ان المراه النصرانيه اذا اسلمت
-
يجوز ان تبقى مع زوجها المشرك واحتج بشيء قاله بعض الكوفيين من ان الذميه دون غيرها
-
لها ان تبقى مع زوجها اذا كان لهم سنين بشرط ان يخرجها من دار هجرتها
-
وبالقيود التي ذكرها الكوفيون على رجحان قولهم وبطلانه هذه القيود ما رعاها القرضاوي لم يراعيها
-
فانت هذه ليست دار هجره بل بالعكسبلاد كفر ثم انها ا يعني انه له عليها سبحان الله
-
وهذه عا هذه عاده مثل قصه الربا الان يقولون ان الحنفيه اباحوا الربا مع الحربي وهم
-
دجالون هم لا يروا الكفار الموجودين اليوم حربيين لا يرواهم حربيين تمام زياده على ذلك الحنفيه يقولون الربا اذا
-
انت تستفيد منه يعني تعطيه دينارا وتاخذ منه دينارين لان هو حلال انك تاخذ منه مو ربه انك
-
تربحه كما البنوك تاخذ منه وترد 1200 و1300 هذا لا يجيث احد حتى الحنفيه
-
لا يجيونه هذه مساله مهمه وكاتب فيها مقاله الان ناتي الى مساله الايلاء والايلاء هو ان
-
الرجل يحلف الا يقرب امراته يحلف الرجل ان يقرب امراته اكثر من اربعه اشهر فعلى راس الاربعه اشهر
-
يوقف يقال له اما ان تفيء يعني ترجع وتقرب زوجتك يقربها يعني جامعها او تطلق ولا تبقيها هكذا ولا تبقيها هكذا لان
-
هذا حق لها ولا تبقيها هكذا اكثر اما اقل من اربعه اشهر فلا يعد ايلاء ولا يوقف ومن
-
اهل العلم من راى ان مجرد مضي الاشهر الاربعه تحصل فيه طلقه وطلقه بائنه لكن
-
الصواب الايقاف قال باب القول في الايلاء وسننه وتفسيره باب القول في الايلاء ء وسننه وتفسيره قال
-
في روايه ابي طالب قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر قال
-
فالايلاء بالله ان ا ان يحلف فالاء ان يحلف بالله وضروري يكون يمين بالله اي
-
يمين بغير الله لا ينعقد يعني واي اسم من اسماء الحسنى الا يطا اكثر من اربعه شهور
-
فاذا حلف بالطلاق الا يقرب امراته فاني لا ارى هذا ايلاء واذا حلف بالطلاق الى وقت
-
ينتظر الوقت وهي امراته يعني الى ان يصل الوقت فاذا وصل الوقت طلقت او قال اذا قربتك فانت طالق احمد قال هذا
-
لا يكون بل يقع الطلاق على الشرط وقال في روايه مهنا الالاء ان يحلف بالله الا يقرا
-
امراته ولو قال غلامي حر ان قربتك الثنه فاني لا اكون لا يكون وانتظر حتى يمضي
-
الوقت ولو قال والله لا اقربك حتى ياذن لي فلان او ما دام فلان حيا فانه مول اذا
-
جاوز اربعه اشهر ولو قال والله لا اقربك حتى اموت او تموتي فاذا جاوز اربعه اشهر
-
ولم يفي فهو ايلاء ما معنى ايلاء انه يوقف يقال له اما ان تطلق تسرح باحسان واما ان تفيء وترجع في
-
يمينك وقال في روايه صالح اذا قال والله لا اقربك في هذه الدار سنه لم يكن ايلاء لانه
-
ان شاء جامعها في غير تلك الدار باب القول في الا القول في الايلاء في
-
الغضب والرضا مدخولا بها وغير مدخول بها وغير مدخول بها قال في روايه اسحاق بن
-
منصور الايلاء في الرضا والغضب سواء ولا يكون ايان دون اربعه اشهر يعني كله واقع
-
ودون اربعه اشهر ان شاء مضى بيمينه وان شاء كفر و عاد لكن لا نوقفه
-
هو ايش ليش يقول لك لا يكون يعني القاضي لا يتدخل في اقل من اربعه اشهر من اربعه
-
من اربعه اشهر وزياده هنا القاضي يتدخل هي اربعه اشهر الى حد الاربعه اشهر مقبول زياده على اربعه اشهر
-
القاضي يتدخل يتدخل بماذا بالايقاف ان يوقفه ويقول له اما ان تطلق واما ان تفارق
-
وقال في روايه احمد بن القاث واذا ال الا يقربها حتى ترضي عصبيا او غير او غير ذلك
-
من الاوقات فان الالاء يدخل عليه في ذلك لان كل يمين منعت جماعا حتى يمضي اربعه
-
اشهر فهو ايلاء لانه عضل امراته هذه قاعده الباب كل يمين منع اجتماعا حتى يمضي اربعه اشهر فهو اي
-
لانه عضل امراته وقال في روايه ابي طالب اذا من امراته ولم يدخل بها فهو ايلاء وهي زوجته
-
هذا اذا ال قبل الدخول فهو ايلاء وهي زوجته قال عطاء ليس ايلاء وقال ابراهيم هو ايلاء
-
طبعا عطاء لماذا لم يعده الى لانه اصلا ما ما حق الجماع الى الان ما استقر
-
عليها لان يستقر بالدخول بعد الدخول اول مره نعم وقال في روايه مهنى اذا قال لامراته ان
-
قربتك فكل مملوك اشتري فهو حر ليس عليه شيء يعني لا يدخل لا يدخل في امر الايلاء
-
باب القول اذا ال من نسوه عداد واذا ال ثم مات قال في روايه احمد بن القاسم واذا ال من
-
نسوه عداد والى من امراه واحده في مقاعد شتى فانه يوقف للناس جميعا يقال له كل نساءك
-
لابد ان تفيء وترجع والا امرناك بالطلاق وقال في روايه مهنى اذا ال وهو صحيح فمضت
-
اربع اشهر وهو مريض ثم مات فانها ترثه يعني حلف الا جامعها اكثر من اربعه اشهر
-
ثم لما جئنا نريد ان نوقفه مات في هذا فهي امراته ترثه لان الايقاف لا والتخيير لابد ان يكون في صحته ومر
-
معنا ان مرض الموت المرض المهلك مثله ما يقع في طلاق وقال اذا ال منها وهو مريض ثم مضت اربعه
-
اشهر ثم مات ترث فقلت قال ترث قلت ترث في الوجهين جميعا؟ قال نعم وقال في روايه
-
اسحاق بن منصور اذا قال لامراته والله لا اقربك شهرين وشهرين بعد الشهرين الاولين لا يكون موليا حتى يزيد على الاربعه اشهر
-
فيكون موليا وقال في روايه الميموني اذا قال لا اكلمك سنه لا يكون موليا لانه قد يطا ولا يكلمها
-
هذا قبل يسووننا شيابنا بس الحين ما وقال في روايه ابي طالب اذا حلف دون الاربعه لا
-
يكون موليا حتى يجاوز الاربعه حديث ابن عباس تقدم هذا وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا مرت
-
امراه على رجل فحلف لا يجامعها ثم تزوجها وتركها اربعه اشهر لا يرونه شيئا لانه حلف
-
وليست له بامراه هذا كقولنا الطلاق لمن اخذ بالساق فالاء مثله باب القول اذا حلف وال من
-
زوجته ثم طلقها او طلقها وال منها وقال في روايه اسحاق بن منصور متى طلق المولي
-
لزمها الطلاق ابدا يعني سواء طلقها قبل مرور مده الاى او بعده وقال في روايه
-
الميموني اذا قال انت طالق والله لا قربتك فقد منعه الطلاق الجماع وليس لها ان
-
تدافعه وهي منه طالق لانه ان لم يرد مراجعتها وتركها حتى تنقضي عدتها فقد ذهبت
-
واذا حلف علف الا يجامع امراته اربعه اشهر فمضى شهر ثم طلقها تطليق بائنه ثم تزوجها
-
لابد من اربعه اشهر كوامل قد مضى شهرين تبني على ما مضى هذا الان رجل حلف الا
-
جامع امراته شهر اربعه اشهر فمضى شهران من المده التي حلف بها ثم طلقها وبانت
-
مده العده هذه تنعد من الاشهر اربعه ثم عاد وتزوجها مده العده هذه ومده بينونتها
-
تعد من الاشهر الاربعه لا فاذا تزوجها تبني يعني ايش يقال لا تقترب منها اذا
-
اردت ان تبر يمينك لا تقترب منها شهرين حتى ولو تزوجتها جديدا طيب يقول طيب ما تنحسب لمده البينونه
-
والفراق وكذا وكذا يقال لا انت حلفت على انها زوجه وتتركها بارادتك اما الحال حال
-
العده وحال البينونه هذه هي محرمه عليك من الاساس نعم باب القول في مطالبه الزوجه للزوج في
-
الايلاء قال في روايه ابي طالب الايلاء هو حق للمراه طيب انا لله واله راجعون
-
يلا يا رب والله انا ما سبحان ما ارتاح لا خلاص الاله هو حق للمراه فان طالبت به فهو
-
حق لها ترافعه الى السلطان عند مضي الاربعه اشهر فاما ان يفيء واما ان يطلق
-
وهم يقولون اذا مضت اربعه اشهر تطليق بائنه يعني تطلق تلقائيا هناك قول بعض الفقهاء
-
واذا قالهم فمعروف ما المقصود يقول وهذا خلاف حكم الكتاب وما حكم به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
قال الله تعالى تربص اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم يقول فجعل الفيء الى الرجل بعد
-
الاربعه بعد الاربعه اشهر كيف يقولون اذا تمت الاربعه طلقت هذا مذهب اهل الراي يقولون ان اذا حلف الا
-
جامعه سته اشهر اذا مضت اربعه اشهر خلاص طلقه طلقه بائنه ايش معنى بائنه يعني خلاص
-
اذا اراد ان ان يرجعها فلا بد من عقد جديد وحتى ما ما نعم فجعل ايه وكيف يقولون اذا
-
تمت الاربع طلقات قال عمر وعثمان وعلي وبن عمر يوقف بعد الاربعه يعني شوف هذا مذهب
-
الراشدين فاما ان يفيء واما ان يطلق قال الله تعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم
-
فالطلاق بيد الرجل يقولون بيد المراه يكون طلاق يكون طلاق بيد المراه يعني كيف هذا الطلاق بيد المراه يعني الان
-
الاله هو حقل المراه هي ترفع قضيه عند القاضي تمام طيب اذا هي رفعت وبناء على رفعها هذا
-
القاضي يطلقها فكان الطلاق صار ايش؟ صار من جهه المراه وان عزموا فهما جميعا الى الرجل فلم يعزم
-
طلاقا لم يوجب عليه الطلاق وان قال لا ولا اطلق فرق بينهما هنا يتدخل القاضي اذا هو
-
اراد ان يعظ قلت الفرقه اذا فرق بينهما كم تطليقه قال ليس هو طلاق انما هو فسخ للنكاح فان
-
اراد ان يراجعها بعد الفرق راجعها فيكون على الثلاث منزله الامه اذا خيرت والعنين اذا ارادت المراه ان تراجعه هذه والله
-
فيها فائده جيده جدا يعني الان الامام احمد يرى انه القاضي اذا فرق بينهما ان ما
-
يعتبر طلقه من الاساس الان عندنا ثلاث حالات في الفي اما ان يرجع واما ان يطلق طيب هو لا جاء قال لا
-
انا لا ارجع ولا اطلق فهنا القاضي يتدخل ويفسخ العقد هذا الفسخ احمد ما اعتبره طلاقا
-
لانه من فعل لانه اليوم مثلا في توسع عند القضاه بطلاق الضرر وكذا ويطلقونها ويثبتون لها حقوق الطلاق كلها و
-
مشكله واذا اراد الرجل ان يراجعها ف ايه والعنين اذا اراد اذا ارادت المراه ان
-
تراجعه فهو على ثلاثه فاذا كانت الفرقه من اللعان لم يتراجعها ابدا وقال في روايه
-
الاثرم فرقه السلطان فرقه لا رجعه فيها فان قال له فئ طلق فطلق عليه السلطان
-
فانها واحده يملك الرجعه وهو احق هذه عاد روايه ثانيه ان اعتبرها طلق يملك الرجعه
-
بها لا هذا ان طلق هو وهو احق بها فاما ان يفرق السلطان فليس له رجعه قولان اذا
-
السلطان فرق فلا بد من عقد جديد يعني ليس له رجعه يعني اذا العقد اذا فسخ فلا بد ان
-
نعقده من جديد. باب القول اذا كان بالمولي عله تمنعه من الوطء. قال ابو عبد الله رحمه الله في روايه ابي
-
علي حنبل: المولي اذا كان ممنوعا من الجماع ففاء بقلبه ونفسه ولم يمكنه الجماع كان ذلك ابقاء. والذي اذهب اليه انطال به
-
مرض ففاء بلسانه لم يقع الطلاق وكان قد فاء واشهد اذا لم يقدر على الجماع يعني هو
-
حلف ايام العافيه ثم بعد ذلك لما وقفوه قال انا لا استطيع ان اجامع ولو استطعت لفعلته لكني انا لا
-
استطيع عندي عله في بدني فيقال احمد هذا خلاص نعتبره ف عائدا وقال في روايه مهنى اذا ال من امراته وهي
-
صغيره او رتقاء او حائض فاذا اراد ان يفيء اراد يجزئه ان يفيء بقلبه طيب اراد ان يفي فوجدها فيها عله
-
تمنع من الجماع اصلا منها صغر ومنها رتقاء الرتق عله تحصل في عند المراه تمنع من جماعه وحائض
-
ايه يجزئه ان يفيئ بقلبه اذا كان لا يقدر عليها ويسقط عنه الايى وكذلك اذا كان
-
مسافرا بينه وبينها مسيره اربعه اشهر اربعه اشهر كانها اربعه برد لان هي الضابط اربعه برد
-
هي مسافه يوم وليله مسافه السفر ليش يقول اربعه اشهر ما ادري اذا الايلاء اه اه يعني اربعه اشهر مسافه الايلاء يعني
-
ما يستطيع ان يصل ممكن محقق معه باب القول اذا اختلف بعد ان ال منما في الوطء وقال في روايه اسحاق بن
-
منصور اذا ال من امراته فمضت اربعه اشهر فقال الرجل قد كنت جامعتها قبل ان تمضي
-
الاربعه اشهر فانه يصدق بعد الاربعه اشهر وقبلها يعني يصدق الا ان تاتي بينه وعليه
-
يمين باب القول فيء العبد وحكمه العبد مر معنا ان له تطليقتان وعده الامه حيضتان وايضا الامه عده الوفاه عندها ا
-
شهرين وخمسه ايام النصف فهنا في الايلاء قال في روايه ابي طالب ايلاء العبد اربعه
-
اشهر يعني شان شان الحر قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر
-
فاذا ال العبد وجب عليه اربعه اشهر وليس هو مثل الطلاق يعني ليس هو مثل الطلاق
-
ينصف وقال ابو طالب رجع عنها احمد بع السابقه وقال ايلاء العبد شهران وذلك ان
-
التابعين كلهم يقولون شهرين الا الزهر وحده فكرهت خلافهم هذه مساله ما فيها احاديث ولا فيها ايات ولا فيها اثار فيها
-
اثار للتابعين فاحمد راى ان غالبيه التابعين يقولون الى العت شهرين فقط الزهري قال فمره مضى مع الزهري ثم
-
وقع في نفسه انه لا يريد ان يخالف جمهره التابعين وقال في روايه الميموني الايلاء والظهار
-
والكفاره في قتل الصيد اذا العبد محرما فهذا كله عندي منزله الحر ولم يفرق بين الحر والمملوك في هذا قال
-
عبد العزيز قد بينا اختيارنا في كتاب الظهار الروايه الميمون الاخرى هي كروايه ابي طالب الاولى التي هي على مذهب الزهري
-
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الظهار وسنن ووجوبه وابتدائه وتفريع ابوابه باب القول في ابتداء الظهار وحكمه قال في
-
روايه المروذي عن ابي قلابه وقتاده ابو قلابه عبد الله بن زيد الجرمي وهو شيخ
-
قتاده او عفوا قتاده يروي عنه ولم يسمع منهم انه بصريان في نفس البلد قال ان
-
الظهار كان طلاقه ان الظهار كان طلاقهم في الجاهليه فجعل الله في الظهار ما جعل ان
-
الجاهليه كانوا اذا اراد ان يطلق يقول لمراته انت عليه كظهر امي قال قتاده فانزل
-
الله في الظهار ما انزل وقال في روايه حنبل اذا ظاهر من امته فليس بمظاهر يعني
-
لابد زوجه اذا كان له امه يطاها باليمين فليس بمظاهر قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم وهذه امه لا
-
يلزمها ظهار وعليه كفاره يمين والظهار من الحره هي يمين الا ان فيها اغلظ الكفارات
-
من الامه كفاره يمين فقط اما من الحره فهي اغلظ الكفارات وقال في روايه ابي طالب اذا
-
ظاهر من ام ولد فلا ظهار وعليه كفاره يمين ام الولد هي الامه التي انجبت له ولدا
-
وهذه خصوصيتها انها تعتق بمجرد وفاته وقال في روايه اسحاق بن منصور من جميع الازواج
-
يكون ظهارا من اليهوديه والنصرانيه والامه والعبد اذا ظاهر فظهاره ظهار الحر يعني الرجل اذا كانت زوجته يهوديه او نصرانيه
-
وظاهرها فعليه كفاره على الظهار واذا كانت زوجته امه الان مو امه يطاها لا زوجته امه
-
فهذه ايضا منها الظهار وقال في روايه الميمون ليس ظهار السكران ظهارا مثل الطلاق الطلاق احمد يتوقف اصلا فهذه فيها
-
تردد وقال في روايه المروذي السكران اذا ظاهر لزمه الظهار السكران كل الطلاق جائز الا الطلاق
-
المعتوه قول علي وعثمان ما اوقع طلاقه لهذا تردد الامام احمد رحمه الله في هذا
-
لانه فيه اخذ وعطاء بين الصحابه في الطلاق والظهار اخوه اخو الطلاق باب القول في
-
الظهار بذوات المحارب قال في روايه مهنا اذا قال لها انت علي حرام فانه ظهار واذا قال انت علي كظهر امي
-
يكون ظهارا وان قال انت علي ككتف امي او مثل امي او اختي فهو ظهار وقال في روايه
-
عبد الكريم بن هيثم اذا قال انت علي كظهر امي وهو ين والطلاق لم يكن طلاقا بل يكون
-
ظهارا بل يكون ظهارا انقطع البث شويه بس انت علي كظهر امي وهو الطلاق لم يكن طلاق
-
لا خلاص رجع الحين رجع مره ثانيه وقف ليش انت ايش سويت يا طيب لا تتعب بس خلاص رجع
-
ايه ها لا خلاص طيب وقال في روايه الميموني والظهار كل شوي يقطع ليش يمكنه فص خليه يشبك على
-
وص اشبك على وصفتي يا احمد اشبك على وصفت لا لا اشبك على وصفتي اه واذا قال وض الظهار من كل ذات محرم من
-
النسب والرضاع ولو ظاهر من ظهر رجل يكون ظهارا فان يقول انت علي كظهر ابي او انت
-
علي كظهر اختي او امي او جدتي او كلها تكون ظهارا واذا ذكر اي عضو من الاناث يكون ظهارا
-
والعضو الاخر فيه نزاع ها ولو قال انت علي مثل الميته والدم ولحم الخنزير علي كفاره
-
يمين اذا شبهها بمحرمات اخرى غير المحرمات المنكوحات وقال في موضع اخر عليه كفاره الظهار يقول المصنف عبد العزيز وبالاول
-
اقول يعني انه اذا قال علي انت قال انت علي حرام مثل لحم الخنزير فهذا كفاره يمين ما يكون ظهار في روايه
-
ثانيه انه ظهار ولا لاول مره المصنف يعني هذه نادره المصنف يختار الاقوال الاخف طيب باب القول
-
في الظهار قبل النكاح هذا مثل الطلاق قبل النكاح خلينا نرى وقال في روايه مهنى اذا
-
ظاهر رجل من امراه قبل ان يتزوج بها فعليه كفاره الظهار اذا تزوج بها وهذا ما صار
-
مثل الطلاق وهذه حصلت قصه في زمن الصحابه اظن عائشه بن طلحه لما قالت لو تزوجت مصعب
-
فهو علي كظهر ابي الله اعلم اي فافتوها بان عليها كفاره الظهار وعمر بن الخطاب قال في رجل ان تزوجت فلانه
-
فهي علي كظهر امي فتزوجها فعليه كفاره الظهار وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا
-
ظاهر من امراته في مجالس متفرقه فعليه كفاره واحده هذا مثل فعل المحرم فعل الممنوع من محظورات الاحرام اذا تكرر مثلا
-
او الجماع في نهار رمضان اذا تكرر كفاره واحده ما لم يكفر اما اذا كفر وطبعا كفاره
-
الظهار معروفه عتق رقبه فلم لم فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يجد فيطعم 60
-
مسكينا طيب قال واذا ظاهر من اربعه نسوه فعليه كفاره واحده اذا قال كلكن علي كظهر امي بلفظ
-
واحد فكفاره واحده في روايه اخرى قال في وقال في روايه بالحرث اذا ظاهر من اربعه
-
نسوه بكلمه واحده فعليه كفاره واحده وان ظاهر من كل واحده ظهارا مفردا في مجالس
-
شتى فان عليه لكل واحد من واحده منهن كفاره ويجزئه كفاره واحده اذا ظاهر من
-
امراه واحده مرارا ما لم يكفر وقال في روايه حنبل اذا ظاهر من اربعه نسوه بكلمه
-
واحده منهن فقال انتن علي كظهر امي فاخشى ان يلزم في هذا اربع كفارات هذه الروايه
-
الثانيه عن احمد قال عبد العزيز وبهذا اقول اي هذا المصنف هذا هذا حبيبنا اللي نعرفه
-
جاب القول الشديد الورع واخذ قالوا بهذا اقول كلمه واحده عده كلمات تتعدد المجالس ايه وقال في روايه مهن اذا
-
ظهر من امراته فقال لاخرى قد اشركتك معها كان الظهار من الاثنتين طيب باب القول في المراه ظاهر من الرجل
-
طيب الان العكس المراه تقول للرجل انت علي كظهر ابي وقال في روايه ابي طالب والاثرم
-
وغيرهما وهذا ترى واقعي اكثر يعني اليوم الحريم هني حلفا اكثر من الرجاجيل الرجاجيل ما يقدرون ما ماكو
-
ايه ان المراه اذا ظاهرت من الرجل فعليها كفاره الظهار يروى عن عائشه بن طلحه انها
-
قالت تزوجت من الزبير فهو عليك ظهر ابي فسالت اهل المدينه وهم متواترون وكلهم امروها بالكفاره هي مهرها كان مليون
-
تقريبا الف دينار فعادي كفاره سلامات يعني حتى هجوا بمصعب بن الزبير فيها قالوا بضع
-
الفتاه بالف الف حاضرا وتموت اساد يعني قصه قصتهم قصه كانت وقال ابراهيم وابراهيم النخعي قال عليها
-
كفاره الظهار وعطاء قال كفاره يمين ومغيره قال كفاره الظهار عطاء قال المراه ما تظاهر كفاره يمين هذا خلاص وقال احمد انما
-
الظهار يمين فلزمه الكفاره مثل الرجل وقال في روايه حرب عن ابن مسعود الظهار من
-
الرجل والمراه سواء قال عبد العزيز قد اوضحناه في كتاب الكفارات اخر مساله اخر مسالتين معنا باب القول في الحرام طيب
-
شوف هو اذا يقول لزوجته انت علي حرام كالخنزير كالخمر ككذا هذا في نساعه هل هو ظهار ام لا اما اذا
-
قال انت علي حرام ها انت علي حرام فقط هذه فيها نزاع طويل قال في روايه ابي الحارث اذا قال لزوجته
-
انت علي حرام فعليه كفاره مثل كفاره الظهار هذه اكثر روايات احمد يميل لهذا قال يروى عن ابن عباس وابن عمر وهو اشبه
-
بظاهر القران قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فظهر الام حرام وكذلك الحرام وقال عثمان
-
شوف الان عثمان له مذهب قال تطليق بائنه الحرام تطليق بائنه ليش بائنه لان خلاص
-
حرمها فتبين متى تصير حراما لان الرجعيه ما هي محرمه الرجعيه ما هي محرمه يستطيع ان يراجعها
-
اما ما المحرمه البائنه ها وقال عمر كفاره يمين ها وقال علي وزيد بن ثابت ثلاثا
-
وقالت عائشه كفاره يمين وهذا ايضا يروى عن ابن عباس في احد قولي وروي عنها لا شيء
-
وقال مسروق ما ابالي حرمتها او حرمت قصعه مسروق تابعي وهؤلاء كلهم صحابه هذه المساله
-
سئل عنها يحيى بن معي تمام فقال لا ادري سل الفقهاء ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله
-
استدل على جهل يحيى بن معين بهذه الروايه انه ما يعرف بالفقه وكذا وهذا تحامل شديد
-
يعني يعني مثلا شوف المعركه اللي بين الصحابه فيها اربع اقوال عن الصحابه طيب فرجل تورع ان يتكلم فيها فقال سلوا
-
الفقه احنا ما اقول والله يحيى بالفقه مثل الشافعي مثل احمد بس ما هو جاهل
-
هو رجل حافظ معروف فسبحان الله وحتى اذكر اني دافعت عن يحيى وقلت هذا مبلغ ابن عبد البر من الانصاف
-
يعني كيف شوف المساله كيف اقوال السلفيها فاخذوها السفله وحطوها قال يطع في ابن عبد
-
البر طيب انت ما شفت ابن عبد البر وجرت عليه ابن معين علما انه ظلم الرجل والله جهارا نهارا ظلم
-
هذا يعني هذه مساله مثل هذه المساله اصلا يعني يمدح الرجل وفي نفس الكتاب جمع بفضل
-
نفس الكتاب يذكر عن مالك انه يقول انا لا احسن البيوع ويستدل به على ورع مالك وعلى ديانه مالك
-
انه يقول لا احسن البيوع فقلت له يا اخي انت الان مالك باب كامل يقول الا احسن
-
طبعا هذا التواضع واضح لكن هو ممكن مالك يقصد ان انا ما تعمقت فيه جده
-
ما تعمقت فيه فالامر كما يتعمق غير ها فتستدل به على ورعه وديانته ابن معين يسال
-
عن مساله معينه في في الفقه للصحابه فيها اربعه اقوال فيقول سل الفقهاء فتاتي وتجعله
-
اي تجعله مطعنا ودلاله على عدم على ضعف فقهه وعلى عدم معرفته وغير ذلك
-
قال عبد العزيز قد اوضحته في كتاب الكفارات اخر مساله معنا باب القول في الظهار
-
والعود في ومعرفته قال في روايه الاثرم واحمد بن ابي عبده قال المظاهر يلزمه الكفاره اذا اجمع على الغشيان يعني خلاص
-
اصر ان يغشى زوجته مخالفا لما قاله انها عليه كظاهر امه ثم تلى والذين يظاهرون من
-
نسائهم ثم يعودون لما قالوا فالعود الغشيان واذا اراد ان يغشى يكفر قلت لاحمد ان الشافعي رحمه الله عليه يقول كان يقول
-
اذا ظاهر ثم امسك ساعه ولم يطلق لزمه الكفاره يقول هو العود يعني الامساك فانكره ومالك يقول اذا اجمع لزمته الكفاره
-
وكيف يكون هذا لو طلقها بعدما يجمع كان عليه الكفاره الا ان يكون يذهب الى قول طاوث اذا تكلم كلم بالظهار لزمه
-
مثل الطلاق ولم يعجب احمد قول طاووس لزمه اظن من العده والله تعالى اعلى واعلم
-
هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم عبد البر لها مقدمه والله هو ما ادري حمل على حمل حمل حمل حمل
-
على يحيى حمل والله يا اخي ما والله ما ادري يعني هو بيان على بفضله كان في كلام
-
كثير على اهل الحديث وانه بينهم تحاسد ثم اكتشفت انه الماده هذه كلها ماخوذه من
-
كتاب رجل معتزل يقال له الكعبي الف كتاب الطعن في اهل الحديث ووجدت ان هذه الماده عامتها اخذها بن عبد البرها في
-
جنب من فضله وهذا الكتاب كتاب حسن حقيقه لكن المجلد الثاني فيه سبحان والله ما
-
ادري ايش ها و والكعبي اخذ من الكرابيسي تجد فصل شويه طعم في العبه شويه طعم فيه
-
مالك شويه طعم فيه كذا شويه طعم فيه فلان وله له يعني حتى على مالك يعني اتهم مالك
-
ان تكلم تحامل على بعض الرواه ومالك ما تحامل او كذا لكن هي اظن انها ماده
-
معتزليه اخذها لان هو شيخ المباشر الحكم المنذر البلوطي وهذا راس المعتزله في الاندلس يقول عننا
-
بن حسن يقول راس المعتزله في الاندلس هذا الحكم المنذر وهذا كان ابن عبد البرجله
-
يعني واخذ منه اللي هم الحكم المنذر ابوه المنذر بن سعيد البلطي منذر سني لكن عياله كلهم معتزله
-
كلهم معتزله يقول ابن حزب كلهم معتزله وذكر لهم قصه في طوق الحمامه وكذا وسالفه
-
تفشلوا فيها مش عارف فضحهم فضيحه ابن حسم ثبت الله اي ف هو هذا ونفس الشيخ الراب اللي
-
ارواح خذ روايه اي جنه ادم هو المنذر بن سعيد هذا ابو الحكم الابني الابوه ايه ولا تاثر بس نعم هذا
-
حتى موضوع الصحاب عنده هذا وفي تشيع يسير انتقد قد انتقد ابن الصلاح في المقدمه
-
ابن الصلاح في المقدمه انتقد انتقد قال قال انه يورد امور ما تليق وحتى ابن تيميه
-
في منهاج السنه انتقده واظن حتى ابن حجر بعد انتقد بعد انتقد في في ايراده امور ما تصح فيها ق
-
الصحابه لكن هو شرح الفقهي جميل جدا لا لا الذهبي ما اخف منه اخف لا لا عادي تعريضات من بعيد مع احترامه العام لا مو ماه نفس ابدا صل