-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافه في المجالس الماضيه مر الكلام سريعا على معنى
-
لا جلب ولا جنب نعيد التنبيه عليه هذا في الرهان الجلب ان يتبع الرجل فرسه يشجعه والجنب ان يضع
-
لفرسه الذي يراهن عليه فرسا اخر يجعله يباريه حتى يشجعه الى المضي وهذا في الرهان
-
واليوم ان شاء الله تبارك وتعالى نحن في كتاب النكاح في مسائل في مسائل النكاح المشهوره يقول المصنف
-
رحمه الله وقال اذا تزوج بشهاده مكفوفين فالنكاح جائز واذا تزوج بشهاده عبدين جائز هذه قاعده عامه
-
في ان المسموعات تصح شهاده المكفوف عليها وما صحت فيه روايه الواحد صحت فيه شهاده
-
الاثنين من نفس الجنس هذا الاصل في الرجال فابن ام مكتوم كان يؤذن والاذان ان قلنا انه من
-
الروايه وهو كذلك لانه يكتفى به بالواحد الا انه يشترك بالشهاده من جهه المعنى العامه
-
وايضا في شهاده العبدين العبدان تجوز شهادتهما في النكاح على الصحيح من المذهب لانهم لانهما ممن تدرك عدالته
-
وممن يمكن حضوره عند الطلب وقال المصنف رحمه الله وقال في روايه حنبل تجوز شهاده النساء في الاستهلال والحيض
-
استهلال يعني استهلال الغلام يعني ان الغلام استهل هذه في التوريث ستاتي اذا الغلام مات لكن شهدت النساء اللواتي
-
ولدنه او امراه التي ولدته انه استهل يعني ولد حيا فاستحق ما يستحقه الحي من الحقوق
-
والحيض ان يشهدنا على امراه انها حاضت ثلاث حيضات او او نحو ذلك فتجوز لان هذه
-
الامور لا تطلع هذه الامور النساء يطلعن عليها في العاده هذه الامور لا يطلع عليها
-
الا النساء في العاده فدعت الضروره الى قبول شهاده النساء فيها قال ولا تجوز في النكاح والطلاق مما لا
-
يختلف في اهل العلم ان شهاده النساء في الحدود لا تقبل في قول عامه اهل العلم وفي
-
الاموال تقبل شهاده المراتين بشهاده المراه فامر النكاح والطلاق بين الحدود وبين الاموال ها وهي اشبه ما يكون بامر الحدود لهذا
-
ايضا منع من شهاده المراتين فيها فان النساء ليس عليهن مغبه في شهاده الزور فالمراه تنتقب وتمضي ولا تتعامل مع الناس
-
ببيع ولا شراء ثم انهن لا يدرك ما عندهن من غمر يعني اشكالات نفسيه كما يقال مع مع الزوج
-
او مع الزوجه لا يدرك هذا وشهاده ذي غمر لا تقبل فلهذه الدواعي لا تقبل شهاده
-
المراه يقول المصنف رحمه الله باب القول فيك نكاح الابي للبكر والثيب والاولياء في باب الولايه
-
للابي خصوصيه للابي خصوصيه عند جماعه من الفقهاء فهو الوحيد الذي له ما يسمى بولايه
-
الاجبار المراه يجوز ان يكون وليها ابوها ويجوز ان يكون وليها اخوها او نعم ان يكون وليها اخاها
-
او يكون او يكون وليها ابن عم لها فكل ذلك جائزا اذا كان ابوها ميتا وليس
-
لها اخوه احيانا بقيه الاولياء ليس لهم ان يزوجوها دون استئمار وان كانت بكرا اما الاب فهو الوحيد الذي في قول جماعه من
-
اهل العلم وهذا بشرط العداله والاسلام الذي له ان يزوجها لتمام شفقته ان يزوجها دون استئمار وهذا ما يسمى بولايه الاجبار
-
وهذا لا يكون الا للاب والاب العدل مع مراعاه شروط الفقهاء في الزوجين اذا فهمت هذا تبدت ما يدعى من شبهات في
-
هذا الموضوع لانه في العاده الفقهاء يضعون شروطا ان يكون الرجل عدلا ان يكون ثمنيا
-
ان يكون كذا ان يكون كذا فمع هذه الشروط ف لا يكون على المراه حيف البته
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي وابي داوود عن ابي هريره عن النبي
-
صلى الله عليه وسلم اليتيمه تستاذن عن النكاح واذنها صلاتها يعني اليتيم البكر اذا كانت ثيبا فتتكلم
-
لا باس وقال في روايه مهنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستامر اليتيمه لماذا نص
-
على اليتيمه لان له مفهوم دلاله مفهوم مخالفه ان الاب لا يستامر ليس من الضروره ان يستامر
-
لهذا اورد هذا الخبر ولا الحديث شهرته تستامر البكر وليس تستامر يتيما لكن هذه الروايه اوردت لبيان
-
خصوصيه الابي انه لا يحتاج الى استئمار قال عبد العزيز فاذا بلغت تسع سنين استؤمرت وزوجت
-
التسع سنين ليس شرطا للتزويج وانما شرط للدخول للوالد عن عائشه وقال حسن بن صالح ادركت
-
جده لها 21 عاما قالوا هي تزوجت تسع سنين وابنتها تزوجت تسع سنين بعدين حفيدتها
-
تزوجت تقريبا نحو من هذا ف جاءت بهذا وقال في روايه ابي الحارث لا يزوج البكر
-
الا ابوها يعني بدون استعمار البكر واما الثيب فليس عليها ولايه اجماع سياتي الكلام في الثيب
-
ولا خيار لها اذا بلغت تسع سنين هذا في خلاف بين الفقهاء انه في جماعه من الفقهاء
-
قالوا عقد الصغيره جائز ابوها وله ولايه اجبار ولكن اذا بلغت تسع سنين لها الخيار
-
تجيث صنيع ابيها ام لا تجيزه احمد يقول لا ليس لها ذلك هذا في روايه عنهم فاذا بلغت تسع سنين فلا
-
يزوجها ابوها ولا غيره الا باذن ما اعتبرها صغيره ويزوج الاب على الابن جائز اذا كان صغيرا
-
يعني الاب يزوج عن ابنه الذكر وان كان لا يعقل فان انكر الغلام التزوج عند الادراك فنكاح
-
الاب عليه جائز ولا يجوز نكاح الام عليه الام عليهما. نعم. قال عبد العزيز لابي عبد الله في نكاح
-
البكر قولان احدهما ان الاب يعقد عليها طائعه وكارهه ولا خيار لها. هذا اللي اسمه ولايه
-
الاجبار. الاب العدل المسلم اذا زوجها بالكفر باعتبار شروط الكفاءه وهي صغيره بكر طبعا البكر نوعان بكر بالغ وبكر صغيره
-
هنا عامه فان العقد يكون صحيحا وليس لها الرجوع والقول الاخر لا يجوز ان يعقد عليها اذا بلغت تسع سنين
-
اثنين الا بعد ان يستامرها وبهذا اقول للحديث الذي رويناه وقد كان ابو بكر الخلال يختار القول الاول في
-
فقهاء اخرين يعقدونها بالبلوغ يقولون عند البلوغ ما يكون لها وهي هذه التسع سنين يعني لكن قول عائشه اذا بلغت الفتاه تسع
-
سنين فهي امراه وقال في روايه عبد الله ليس بين الناس اختلاف ان يزوج البنت الا باذن
-
هذه هذه اذا لم يكن لها اب واختلف الناس في البكر هذه يعني اذا كان لها اب فاذا
-
بلغت تسع سنين فلا يزوجها ابوها ولا غيره الا باذن وقال في روايه ابي الحارث خنساء
-
بنت حزام هي خذ كانت ثيبا فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح الاب عليها اما الثيب فهذه لابد
-
ان تستامر وياخذ ويؤخذ اذنها لان هذه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ابي زوجني لابن عم لي او لابن عم له
-
يرفع خسيسته فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح والحديث ثابت فعلم ان الثيب لا ابوها ولا غيره
-
باب القول باب القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها
-
ليس معناه انه لا تشترط الولايه ولكن يشترط اذنها مع ذلك قال ابو عبد الله في
-
روايه محمد بن مبشر حديث نافع بن جبير عن ابن عباس الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستامر
-
والنبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء بنت خذم وقال النبي صلى الله عليه وسلم
-
اذا انكح الوليان يدل على انه بولي فقوله احق بنفسها استطابه بالانفس وانها تعرف من
-
الرجال ما لا يعرفه يعني يريد الامام احمد رحمه الله ان حديث الايم احق بنفسها
-
من وليها ليس معناه انه لا يشترط الولي بل اثبت الولي قال من وليها اذا في ولي
-
لكن هي بما انها ثيب فيكون لها شيء من النظر في الامر فيراعى هذا المعنى فيراعى هذا
-
المعنى وقال في روايه ابي طالب اذا ارادت الجاريه رجلا واراد الولي رجلا اخر اتبع
-
في ذلك هواها ولا يزوج ولا يزوج الذي يقول الولي طبعا بشرط الكفاءه في الاثنين
-
والقصد ان الولي عليه ان ان الولي عليه ان يتبع هواها في هذا لكن هذا بشرط الكفاءه في الاثنين
-
باب القول اذا عضل الولي المراه النكاح للمراه النكاح اذا عضلها يعني منعها من الزواج بكفء لها
-
وقد ادركت يعني تجاوزت تسع سنوات قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
اسحاق بن ابراهيم اذا ابى الولي ان يزوجها وعضلها فالى السلطان يجدد نكاحها تسحب الولايه من الولي ويصير السلطان هو وليها
-
وذكر عن عثمان وشريح قال اذا عضلها الولي زوجها السلطان وقال في روايه ابي الحارث اذا ابى الاب او
-
الاخ ان يزوجها و وهم لها عاضل زوجها بعض العصبه فان لم يكن عصبه زوجها السلطان
-
هذا القول الاخر انه اذا عضل ولي تنتقل الولايه الى الاقرب فالاقرب فمثلا اذا عضل الاب تنتقل الولايه الى
-
الاخ او الى الابن او وهكذا قال عبد العزيز وبما روى اسحاق اقول يعني المصنف يقول ما هي عصبات الى السلطان
-
مباشره خشيه وقوع القطيعه بينهم على ذلك اما السلطان فلا احد له عليه قول بهذا
-
وقال في روايه عبد الله وان لم يكن ولي حاضر من عصبتها كتب اليهم حتى ياذنوا في نكاحها
-
الا ان تكون غيبه منقطعه لا تدرك الا بكلفه ومشقه فالذي سمعنا ان لم يكن ولي
-
فالسلطان ولي من لا ولي له امراه منقطعه في مكان معين لا اولياء لها يكلم اولياء
-
مثلا ابوها مسافر تجده مثلا عندها امها فقط اليوم بالاتصالات سهل الامر جدا واحيانا هذا ياتي بها
-
استفتاءات يتزوج رجل امراه ويقولون لها ابوها ليس موجودا ابوها ميت ثم يكتشف بعد ذلك ان ابوها موجود ولكنهم عندهم خلاف معه
-
فلهذا لم يخبروه بالاب انا استفتيت في هذا فقلت خلاص هو عقد شبهه واستاذن الاب يطيب
-
اخ لعائشه رضي الله عنها غاب غاب غيبه فجاء وجد ابنته زوجوها فغضب قال مثلي
-
افتات علي فقال والله ظننا انك لن تعود فقال طيب فوجدهم وجدوهم قد وجدهم قد
-
زوجوها كفءا ف مضى الامر فيقال السلطان ولي من لا ولي له لكن ما تكون امراه اليوم المراه هي تخلص كل شيء
-
هذا خطا وانما السلطان ولي من لا ولي له والسلطان يراد به قاضي المحله يعني ليس السلطان ولي الامر الاعظم سيتبع
-
نكهه الناس لا باب القول في عقد النكاح على المجنون والمعتوه وعقده على غيرهما وكذلك الصغير هناك من هو
-
ليس عاقلا ولكن ينعقد له النكاح يكون اما صغير سيدرك فيتزوج مع صغره ثم اذا كبر
-
يقال له امراه كانوا يزوجونهم ويتمون ذلك عنهم يقول ابراهيم النخعي واما حفظكم الله يكون انسان ليس عاقلا ليس
-
عاقلا معتوه مجنون متخلف الى غير ذلك ممكن عنده توحد عادي فهذا ممكن يزوج لا باس ان رضيت به
-
امراه او او تزوج امراه على مثل حاله لا باس فكيف يكون الامر لانه لا يعقل حتى يعقد
-
النك كاح حتى يطلق يقول علي كل طلاق جائز الا الطلاق المعتوه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
عبد الله الاخرس اذا تزوج وكان يفهم الاشاره وهو يفهم ما يريدونه له من التزويج جاز ذلك
-
ايش يفهم وكذلك الطلاق اذا طلق فاذا فان لم يدري ولم يفهم لا يتزوج ولا يزوجه ابوه
-
لان الاغرس عاقل فيخشى ان يؤتى له امراه وهو لا يرغب حتى يدرك يفهمون منه رغبه
-
حتى يفهمون منه رغبه في النكاح وقال في روايه محمد بن حكم المعتوه اذا لم
-
يكن له ولي غيره فلا يزو فلا يزوج فلا فلا يزوج ايه ويزوجها السلطان فان كان يفيق بعض
-
الاحيان يزوج اذا افاق يعني هذا اذا كان وليا المعتوف وقال في روايه اسحاق بن
-
منصور لا يزوج الصغير حتى يحتلم لانه ليس بولي والمعتوه ليس بولي هذا في حال انه
-
ولي وقال في روايه الصالح اذا بلغ عشرا زوج وتزوج وطلق واجز وكالته بالطلاق قال عبد العزيز
-
وماما روى اسحاق بن منصور اقول والله اعلم الان الصغير اذا مثلا يزوج امه ولا ما
-
يزوج امه عامه المذاهب ما يرون ان الصغير العاقل يكون وليا حتى يبلغ عندنا نحن روايه في
-
المذهب ان اذا عمره ع سنوات ممكن يزوج اذا عاقل ويدرك ويفهم الامر هذه روايه ولهذا ايش قال لما جاءت الروايه
-
هذه هي روايه صالح غلام الخلاء قال لا انا اقبل روايه اسحاق بن منصور انه لابد الا
-
يكون صغيرا يعني يكون بالغا لان هذه عندنا روايه في المذهب معروفه تخريجا على قول النبي صلى الله عليه وسلم
-
واضربوهم عليها لعشر باب القول في النكاح الفاسد اذا اجيز او طلق فيه انسان تزوج نكاح فاسد
-
نكاح شغال او نكاح بغير ولي او كان عنده ناقض من نواقض الاسلام وهذه مساله كانوا يسالون عنها ابن تيميه وكان
-
يفتي بفقه اهل الحديث كان يقطع باب الحيل وهذه نسال عنها يجي انسان طلق ثلاثا ثم
-
فجاه يقوللك انا والله طلقت ثلاثا لكني اكتشفت ان الشهود لم يكونوا عدولا الان فهم هو في العاده هذا يحتام يعني هو لما
-
طلق ثلاثا ولم يرد الطلاق ثلاثا ان يقع يبحث عن اي عله عن اي شيء
-
ها وهذا كثير في الحنفيه لما يذهب الى الى كتب الرده في في فقهه فاكيد سيجد شيئا وهو
-
وقع فيه انه قايل له سوي له حاجه رده فقال اصلا انا كنت مرتد من الاساس فخلاص يعني
-
طلاقي لا يقع فعقدي فاسد وطلاقي لا يقع هذا لا انت تسد عليه الطريق قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
يعقوب بن بختان اذا امر رجلا يزوجها فتزوجها الذي جعل الامر اليه فلا نكاح انما امر ان يزوج
-
فان رضي الولي استانف النكاح يعني اذا زوجها غير الولي واحد افتات على الولي ها يقول فان رضي الولي استانف النكاح يعني
-
بدا النكاح من جديد استانف يعني بدا من جديد وقال في روايه حنبل الصغير اذا تزوج
-
فبلغ اباه فاجاث النكاح فهو جاس خلي الشيخ كيف قال عبد العزيز وبما روى يعقوب اقول
-
يعني ان النكاح سيكون فاسدا فنبداه من جديد اذا اجاز من بيده عقده النكاح وقال في روايه ابي داوود ابن العم
-
اذا اراد ان يتزوجها من نفسه يعني وابن العم يكون وليها يكون وليا لها هو وليها الوحيد ثم يريد ان يتزوجها
-
يامر رجلا فيزوجها منه حديث عبد الملك بن عمير ان ان المغيره بن شعبه امر رجلا ان
-
يزوجه امراه المغيره اولى بها يعني ان هذا يفعل وقال في روايه محمد بن حكم
-
وهذا غير الزواج من دون الولي الاب اذا اعتقت المراه الجاريه وارادت ان تزوجها النساء ما ليس لها
-
التزويج ليس لها الولايه يقول فان رفعت امرها الى القاضي فهو اجهود ما يكون وان امرت رجلا ان ان يزوجها ارجو ان يجوز
-
ويصير امرها الى الرجل لان النساء لا يلين العقد هذا نص عائشه النساء لا يزوجوا لا
-
يز لا يزوج بعضهن بعض لا النساء لا يزوجن باب القول في الصغيرين يفسخ عقدهما
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي الصقر يحيى بن يزداد في رجل زوج ابنا له صغيرا لبنت رجل صغيره
-
لا تعقل وعليكم السلام وهذا قديما كانوا يفعلون يزوجون الصغار فاذا كبروا اخبرهم انكم تتزوجون ثم ان ابا اب الغلام بدا له وندم
-
وبدا لابي الجاريه وندم هل ترى في فسخهما وطلاقهما عليهما شيء؟ قال فيه اختلاف وارجو ولم يرى به باسا قال عبد العزيز
-
لابي عبد الله قولان متوجهان والعمل عندي على جواز ذلك من الابوان عليهما اما القول
-
الثاني ان الامر صار اليهما ومتى يصير اليهما؟ اذا بلغ اذا ادرك هما يجهزان النكاح او لا يجهزانه وماذا قالوا؟ قالوا
-
هو للاباء ابتداء الامر وليس لهما فسخه هذا القول الثاني باب القول في الطلاق في النكاح الفاسد هذا
-
شرحناها قبل قليل قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم النكاح الذي يختلف فيه مثل
-
قلنا النكاح بغير ولي نكاح التحليل النكاح بولي صغير فبعض يراه جائزا وبعضهم لا يراه جائزا
-
يقول فقد قام مقام النكاح الصحيح في احكامه كلها هذا اللي يسمى عقد شبهه ياتيك الثاني يقوللك والله تزوجت امراه
-
واكتشفت ان وليها لم يكن مسلما ما حكم الاولاد تزوجت امراه بولايه عمها او خالها ثم
-
اكتشفت ان ابوها حي ان ان اباها حي فما اصنى عقده الصحيح او لا ما اكثر ما تاتي هذه الاسئله تقول له
-
انت العقد صححه لكن الاولاد هؤلاء ملحقون هذا عقد شبهه ونقل ابن قدام الاجماع على
-
ان عقد الشبهه يلحق به الاولاد ما اولاد زنا وتصح عموم الاحكام يعني الاحكام مثل ايش؟
-
استحقاق المهر لها هذا من الاحكام الاحصان يعتبر محصنا وهي تعتبر محصنه والاولاد يلحقون بهم
-
هذه الاحكام كلها في في ايش اسمه نكاح الشبهه طيب والنكاح الذي مثل المتعه يدخل في هذا
-
وجهان وجهان في المذهب ووجهان عند الشافعيه لان بعضهم يلحق بالزنا تماما وايضا في درء
-
الحد ما في حد النكاح الفاسد ما في حد يقول يلحق الولد ويثبت نسبه وتعتد منه
-
المراه ويسقط فيه الحد فهو نكاح وقع ويثبت فيه الاحصان هكذا الطلاق ايضا يعني والطلاق فيه واقع
-
ايضا الطلاق فيه واقع واحد يقوللك والله تزوجت وانا ما اصلي بس انا كنت اعتقد نفسي موثم عادل نفس الشيء
-
طلقت مره ومرتين وثلاثه بعضهم بعد ما يطلق ثلاثه يجي يقوللك انا كنت ما اصلي يقول له
-
خلاص واضح كما يلزم في النكاح ولا حجه علي فيه وان كنت اقول ان النكاح
-
لم يصح ان الطلاق واقع لازم وحكمه ان يوسخ ولا يترك على هذه الحال واوجب به العده
-
واحتسب عليه الطلاق هذه واحتسب عليه الطلاق قلنا الشيخ السلام كان يسال عنها وكان يدرك ماخذ الحيله في ذلك كان يسالونه
-
ويقولون له والله اظن هذ كانت في الفتا المصريه يقول والله واحد طلق ثلاثا بعدين
-
اكتشف انه مادري ما يصلي مادري نكاح من غير ولي فقال الشيخ قال انتم ما تحدثتم عن
-
عدم صحه النكاح الا بعد ما طلقت فواضح انك تهتال انك تبحث فالمفتي يكون واعيا لمثل هذا
-
وقال في روايه ابي طالب اذا تزوجت في عدتها المراه تتزوج في عدتها هذه عمر
-
جلد وفرق فيها جلد التعثير لان هي لحد رجفر وبعدين فرق على التابيد قال خلاص هذا رجل ما يجتمع معها اللي
-
تزوجها في عدتها ما ما واظن علي كان معه ثم رجع فلا عده عليها من الثاني اذا لم يدخل بها
-
ولا مهر فان دخل بها فلها المهر وتعتد عدتين فان قال انت طارق ثلاثا لا يراجعها
-
حتى تزوج غيره هذه معرفه وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا تزوجها بغير ولي
-
فطلقها احتاط لها واجيز طلاقه فاذا تزوجها في العده ليس مثل ذلك اذا طلقها لم يكن شيئا لان هذا الطلاق فاسد
-
بلا نزاع ما في نقاش اصلا فلهذا لا يراه شيئا قال احمد قال عبد العزيز
-
وبما روى ابو طالب اقول اللي هو وقوع الطلاق نشدد عليهم اعظم التشديد في الموضوع
-
وبالله التوفيق القول في حد المهور وما يصح منها المهور لا حد اعلى له هذا ما فيها نقاش لكن كره النبي صلى الله
-
عليه وسلم ان يكلف المرء نفسه ما لا يطيق فلما جاءه رجل وقال له تزوجت امراه وجاء
-
يستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم على نكاحه فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
-
على كم اصدقت؟ قال على كذا وكذا فجاء بشيء كثير فقال النبي صلى الله عليه وسلم كانما
-
تنحتون من الجبال الورق مبكتا له واعتذر منه اصلا قال له من اين يعني اتي
-
لك بهذا والنكاح الكثير هذا مذهبا للبركه وهناك اثر عن عمر صحيح قال ان الرجل تزوج المراه
-
على يعني صداق عظيم فيبقى في نفسه عليها ظنه يعني يبقى في نفسه عليها غ يقول بعت كذا
-
وكذا لاتزوجك فيعني يطلب منها شيء عظيم لانه اصلا يعني خلاص يعني باع كل شيء باع حتى ال باع اللي
-
ورا واللي قدامه او تدين من من اللي يسوى ولا ما يص عشان تزوجها فلهذا السبب
-
ها وايضا النكاح لكن اقل المهر هذا اللي تنازع فيه الناس مشهور المذهب ان ما في
-
اقل مهر لكن الذين قالوا باقل مهر اختلفوا فمنهم من قال وزن نواه ذهب ابو حنيفه ومالك لهم
-
قول فيه غرابه شوي قالوا ان من مقدار بالمقدار الذي يقطع به يد السارق لان هذا
-
استباحه عضو هذا استباحه عضو ها فقالوا هذا وهذا اللي نكت فيها الداره وردي نكت فيها على مالك لما قال صرت
-
عراقيا وتعرقت ها فاقل المهر هذا الذين قالوا به اختلفوا منهم من قال 20 درهما هذا مر معنا بالزكاه ال 20 درهما
-
او ال 40 درهما عفوا اللي هي يعني اقل حد الفقر واما القدر المستحب اللي هو ما تزوج عليه النبي صلى الله عليه
-
وسلم وزوج بناته اللي هي 12 اوقيه ونشا النش النص عشان تفهم 12 اوقيه مقدار
-
الزكاه كم خمس اواقي اللي هي 595 جرام فوق فال فزكاه فمعناته المهر كان مقدار الزكاه
-
مرتين وربع يعني الان لو نفرض ان الزكاه 200 دينار كويتي راح يكون المهر 425 دينار
-
هكذا طبعا هذا اليوم حتى الطقاقه ما ترضى فيه ماد ما ما تقبل اليوم فض عن شو اسمه طقاقه
-
ولا هي الطقاقه هي الصفافه ولا بينهما عموم وخصوص فيما يبد ها طيب وعاد مصر هذا عا عاد ب مصر شنو قصتهم مصر
-
هو هو الصخام هذا فوق المهر والذهب وكذا يكتب له قائمه على نفسه دين ها بمليون
-
جنيه او كذا اخير متى ما اعتاثت زين شارب وعكس ايه وكثير منهم اصلا حتى ماكو شارب تمشي
-
على مكانه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الميموني ذكر الله المهر ولم يحد فيه حدا
-
ولم يحضر علينا فيه شيئا قليلا ولا كثيرا وهذا هو مذهب الامام والمشهور انه ما في
-
يعني على ثوب على كذا على خاتم من حديد ما ما في وقال في روايه ابي الحارث المهر
-
على ما تراضى عليه الاهلون فالنكاح جائز اذن على الدرهم والدرهمين ابن مسيب زوج ابنته وعلى درهمين قصص زواج ابنه مسيب
-
مشهوره يقول من اشراف قريش هو من اشراف قريش يعني كان حتى يصح الخلافه زوج بنته على درهمين درهم ما
-
تلعوم وقال في روايه محمد بن الحكم يتزوج الرجل على السوره من القران على حديث النبي صلى
-
الله عليه وسلم لا اعلم شيئا يدفعه الجمهور على المنع من هذا على التزويج على سوره بالقران مع في حديث
-
اللي هو حديث ا زوجتها زوجتك على ما معك من القران قالوا على التعليم وقالوا هذا الرجل حاله خاصه
-
قالوا حاله خاصه ما عنده شيء لكن كما قال احمد لا نعلم شيئا يدفعه بعضهم قالوا هذا على التعليم والتعليم شيء
-
ثاني هو التعليم علمه على السوره من القران لا باس وقال في روايه الميموني قد ذهب قوم الى
-
حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين زوج على سوره من القران فان طلقها قبل ان يدخل بها فان الشافعي
-
يقول لها نصف اجر من يعلم سوره لان المراه اذا ما دخل بها لها نص المهر
-
طيب كيف ننصف هذا تعليم ها السوره انك تعطيها نصف اجره من يعلم الثوره يعني لو ذهبت تريد تتعلم شخص غيرك
-
باجره واصلا هي اجره التعليم فيها خلاف فان كان ممن لا يرى ان ياخذ اجرا على
-
القران اجرا فلا شيء الا ان الشافعي كان يرى ان ياخذ عليه اجرا يعني الشافعي اصلا
-
يجوز هذا التفريع على مذهبه تجوي اخذ الاجره على القران اما اذا قلنا ما في اخذ
-
اجره على القران وهذا من ماخذ الذين منعوا القران اصلا نحن لا نجي ان نتخذ عليه اجرا
-
فكيف نجعله مهرا يعني ما له بدل بالاجور وقال في روايه اسحاق بن منصور فان تزوجها
-
على ما معه من القران اكرهه لان بعض الناس يقولون على ان يعلمها يضعونه على هذا وليس هذا في الحديث اللي
-
في الحديث انه على ما معهم القران مو ما في ان ان يعلمه يقول ليس هذا في الحديث
-
قال وبما روى اسحاق الكوثج اقول يعني على الكراهه والله اعلم فاذا هذا الرجل ايش وضعه؟
-
حادثه عيد يعني ما عنده شيء حتى ثوب ما عنده الا اثار وقال في روايه ابي داوود
-
وزن نواه من ذهب قوه قال قومت خمس دراهم وبعض قال ثلاث ودانقين وسنوات من ذهب هذا
-
مذهبه سعيد بن جبير انه هذا اقل المهر وقال في روايه حنبل اذا تزوجها رجل على
-
حكمها فلما دخل به اشتطت عليه في مهرها له له لها مهر مثلها اذا اكثرت
-
قالت قال قال له مش حنختلف قال تزوج اول شيء وبعدين ما راح ما احنا
-
مختلفين تزوج وبعدين يحدد المهر فلما تزوجها عطت مهر قوي عالي اشتطت عليه في مهرها
-
يعني زادت قال لا عليها لها مهر مثلها وقال في روايه الاثرم اذا تزوج على شيء
-
بعينه المعين غير القيمه يعني مثلا بعين سياره عماره دار فطلبت ذلك الشيء فلم يقدر عليه او ما
-
اشبه ذلك فلها قيمته السلام ورحمه الله يعني مثلا تزوجها على ان ياتيها مثلا بحصان او
-
بسياره او غير ذلك بعد ان طلبوا الشيء هذا ما وجدوه فلها قيمه مثله ولا يكون لها صداق مثلها لانها قد تزوجت
-
على شيء بعينه وهذه قاعده كل ما لم يدرك مثليه يؤتى بقيمته وقال في روايه مهنى
-
اذا تزوج امراه على عبد من عبيده بس ما عينه يعني ما قال فلان منهم لا واحد منهم و عنده
-
كثير فهو جائز ان يعطيها من اوسطهم فان تشاجر اقرع بينها بينهم هي تقول لا هذا هو يقول لا هذا قرعه
-
قلت تستقيم القرعه في هذا قال نعم والحجه في القرعه ا فساهم فكان من الملحضين
-
و قصه زكريا لما القوا اقلامهم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه
-
وهذا عاد شغله الحديث اهل الراي يقولون القرعه قمار والناس اشتدوا عليهم في ذلك وقال اذا تزوج على ع اذا تزوج على عبدين
-
فخرج احدهما حرا لها قيمته شلون يعني خرج احدهما حرا تزوج على عبدين ها وهو يملك احدهما واذا احدهما لغيره فيه
-
نصيب فاعتق ذاك نصيبه استسعي ولا اشترى فصار حر او ظهر انه حر اصلا يعني ظهر انه
-
حر واشتري واستعبد بالظلم عادي وممكن عادي تلحقه حريه لاحقا لاي عله خصوصا اذا كان مشترك
-
بين اثنين هذا تلحقه الحريه فهذا يعطيها قيمه مثله وقال في موضع اخر لها قيمه العبدين قال
-
عبد العزيز وبالاول يقول يعني يعطيها عبدا وقيمه وقال اذا تزوج على عبد فاستحق نصفه
-
هي في الخيار في النصف الباقي والنكاح جائز قال عبد العزيز يعني بالخيار بين ان
-
ياخذ ثمن الكل وبين ان يرجع بالنصف اذا تزوج على عبد فاستحق نصفه هذا كيف يعني فاستحق نصه يبدو والله اعلم
-
ان يكون له شريك فيه والشريك هذا يعتق نصيبه فهي في الخيار بالنصف الباقي بين ان ياخذ ثمن الكل
-
يعني ياخذ ثمن العبد هذا من من الرجل الذي اعتقه وبين ان يرجع بالنصف يعني ايش يرجع يقول
-
خلاص رجعت وسامهر مهرا اخر وقال في رجل تزوج على 1000 ذراع من دار فاذا هي 100 ذراع قال هي بالخيار ان شاء
-
اخذت الدار وان شاء اخذت ال قيمه الف ذراع والنكاح جاهز قال عبد العزيز فان اخذت
-
الدار على معنى قوله كان لها قيمه من الذراع وقال في رجل تزوج امراه على ان
-
يخدمها سنه او اكثر من سنه يكون لها ضياع وارضون فجعل قيامه على ذلك صداقها يعني يقول اني
-
انا اشتغل بالارض حقتي سنه هذا المهر قال لا قال لا يصوح يقول واصحاب الراي يقولون يجوز
-
طبعا الجمهور قالوا لا يصح هذا على انه انه ما ينضبط ما ينضبطهم احتج بقصه موسى والجمهور
-
ناقشوهم قلت طلقها قبل ان يدخل بها في قولهم قال القياس يكون لها عليه نصف قيمه
-
ذلك الشهر نصف اجرت سته اشهر وقال في رجل تزوج وج امراه فقال لها ان
-
كان ابوك حيا فصداقك 1000 وان كان ميتا فصداقك الف درهم فكان ابوها ميتا قال لها صداق نسائها وقال في رجل
-
زوجوه على 1000 ان لم يكن له امراه فان كان له امراه فهي على 2000 هو على ما
-
اشترطوا عليه قال عبد العزيز وبما روى مهن في المسالتين اقول جميعا لها صداق نسائها
-
قياسا على البيوع يعني هذا هذه الشروط كلها ما ما يقبلها يرجعها الى صداق مثلها وقال في روايه مهنى
-
في روا في رجل قال لامراه اتزوج بك واطلق امراتي فطلقها فابت ان تزوجه او قال
-
اتزوجك على طلاق امراتي ويكون الطلاقها مهرك مهرك قال لا يجوز هذا لان هذا حرام
-
لا تسال طلاق امراته وهذه اصلا وهذا شيء غير متق يعني يعني الحين هذا يعني كيف
-
ننصفه دائما في في المهور لكي تضبط المهر لابد ان يحسن تنصيفه حتى المساله السابقه هذه ان كان كذا ان
-
كان كذا طيب طلقه قبل ان نعرف كيف ننصف فدائما دائما المهر الصحيح هو الذي يحسن
-
تنصيفه لان رب العالمين جعل الامر على التنصيف ولهذا حتى اجر الرجل انه والله اشتغل عليه سنه هذه كيف تنصف؟ قال تنصف
-
على سته اشهر طيب هذه هم ما تنضبط لان السته اشهر في السنه في سته اشهر موسم في
-
سته اشهر مو موسم فهي مالها انضباط يعني هي السته اشهر اللي فيها جداذ ولا
-
سته اشهر ما فيها جداذ ما تنضبط باب القول اذا طلق قبل الدخول وقد سمى
-
مهرا قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح ولو تزوجها على عبد بعينه
-
فقبضته او لم تقبضه ثم اعتقته جاز عتقها هذا عاد على البحث هل المهر تتملكه بمجرد العقد ام لا بد ان تقبض
-
هذا البحث وهذا وهذه في الزكاه حتى يعني هل عليها زكاه بهذا المال لان اذا قلنا تملكته من هذا اذا مر عليه
-
السنين تزكيه عن كل السنوات اللي فاتت اما اذا قلنا لا تتملكه حتى تقبضه فاذا
-
قبضت تزكي مره واحده فهنا في هذا يقول لك العبد حتى لو لم تقبضه فاعتقته جاز العتق لما لانها تملكت
-
بمجرد ان كتب لها هذا وان لم تقبض في ناس ثانيين يقولون لا حتى تقبض تتملكه فاذا لما اذا قالوا حتى تقبض
-
تتملكه اذا لو اعتقد قبل ان تقبضه لا يجوز فان طلقها قبل ان يدخل بها رجع بقيمه نصف
-
العبد وان تزوجها على خمس من الابل فحال عليها الحول قال هذا قياس واحد خمس من الابل
-
فيها زكاه فيها شات فانت تزوجها على عبد وجاء يوم الفطر وطلقها قبل ان يدخل بها وقد دفع العبد
-
اليها اذا سلمه اليها فهو عليها يعني زكاه الفطر هي تدفع عنه واما يوم العيد ففيه اختلاف
-
وعليها الصدقه لان هذا عبد بعينه وقال في روايه احمد بن القاسم اذا تزوجها على 1000 درهم
-
فادت زكاتها وطلقها قبل ان يدخل بها ترد عليه 500 درهم لانها شيء يملكه بالطلاق فكانه لاحقها دين
-
بعد وجوب الزكاه عليها انما هو حدث يعني الان هي امراه اعطاها 1000 درهم ادفعت الزكاه بال000 درهم
-
تمام؟ بعدين طلقها قبل ان يدخل بها فهي ترجع له 500 طيب تقول له طيب اغرب معي نصف
-
الزكاه ايضا اللي انا اخرجتها احمد يقول لا لا تقل له ذلك يقيس على ايش؟ يقول يقيس تقول كانها امراه
-
يعني كانك انت انسان عندك مال فيه زكاه واديت زكاه ثم ظهرا عليك دين فاديت دينك
-
ما تجي الانسان اللي عطيت الدين تقول له تقول له والله انا توني دافع زكاه ف
-
شاركنا بالدفعت من الزكاه فهمتم وقال في روايه اسحاق الكوسج اسحاق منصور الكوسج اذا تزوج امراه على خادمه
-
ثم زوجها غلامه يعني ها فولدت له اولادا الان زوجها طلعها من ذمتها يعني الخادمه دفعها مها تمام
-
بعدين تصرف تصرف المالك في الخادمه اللي هو طلعها من ذمه اعطاها مهر تصرف فيها
-
تصرف المالك فايش فعل زوج هذه الخادمه الامه زوجها فالان هي ليست ملكا له وهذا الزواج في
-
اشكاليه فولدت اولاده هذا صار عقد شبهه وطلق امراته قبل ان يدخل بها فاذا طلق
-
المراه يرجع المهر وهو يدفع للمراه النصف لها نصف قيمتها وقيمه ولدها ليش هذا التابع لان هذا نمائها
-
هذا نماء الامه اولادها مملوكين للمراه لما لان هذا لانها هذه تزودت واولدت بعد ان صارت في ملكها
-
فهذا نماء تابع كانك مثلا اشتريت دابه والدابه ولدك الولد يكون لمن لك فان اعتقها قبل ان يدخل بها لم يجز له ذلك
-
لانه حين تزوجها وجبت الجاريه لها فان نقصت الخادمه من عيب او شيء شاركها في
-
النصف فان شاء اجزاء نصف القيمه وكل شيء من اشباه هذا لانه استهلاك قال عبد العزيز يتوجه لابي عبد الله قولان
-
ان الاولاد والنماء لها الاولاد للمراه لان لانها امهرت الام فاولاد يكونون تبع ويرجع بنصف قيمه الام دون الاولاد والنماء
-
لكن هو لما يرجع القيمه يرجع نصف قيمه الخادمه اذا طلق ليش؟ لانه هو امهر خادمه
-
لوحده والقول الاخر ان النماء لهما يعني مقسم بينهما لان الجاريه ليست لها حتى يقع
-
الدخول وبالاول اقول انه يعني ملكه عليها مها عمل باب القول في الاولياء اذا نقصوا من المهر
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه مهنى اذا عقد الاب على اقل من مهر مثلها
-
فالنكاح جائز وان كرهت ذلك وان عقد غير الاب فليس لهم ذلك الاب قلنا انحق ولايه الاجبار وله حق التحكم بالمهر
-
هذا حق الثاني اذا كان عدلا هذا ليس لاي ولي اخر فاذا زوجها عمها لانها يتيمه مثلا اخوها وولدها فليس له
-
ذلك الا على مهر مثلها قال وهم ضامنون المهر يعني اذا زوج وهو تنازل يضمن مهر مثلها يعطيها يكمل الباقي
-
وقال في روايه مهنى اذا تزوج امراه على 1000 درهم فدفعها اليها وقال هذا صداقك فاخذتها ثم
-
دفعتها اليه يا رجعت انا السؤال شياب انه ياخذ ذهبها فقال ما اصنع بامراه ما اصنع بامراه ما بتزوج زين انت طالق
-
ثلاثا ولم يكن قد دخل بها قال ياخذ منها 500 هذا الحكم عندنا يعني رجع لها 500 وخلي 500 له وقال في روايه
-
ابن مشيش في هذه المساله هذا ينبغي له ان يعطيها كيف ياخذ منها قال اقول قال عبد العزيز ما روى مهنا اقول
-
باب القول في التزويج على النسيئه والدخول قبل ان يدفع يعني شيئا النسيئه يعني مؤجل
-
التزويج على النسيئه يعني على المؤجل قال ابو عبد في روايه مهنى اذا تزوجها على
-
مهر الى اجل مسمى فجائز حدثنا يحيى بن سعيد عن اشعث عن الحسن يقول كان لا يرى باسا ان يتزوج على النسيئه
-
وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا تزوج المراه على ان يدخل بها قبل ان يعطيها
-
شيئا وبعد ان يدخل صردين دين في ذمته يعني حديث خيثمه يعني عن عائشه وحديث برو بنت
-
واشق اللي هو لما مات قال لها مهر مثلها قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان لها
-
مهر مثلها لا وكث ولا شطط باب القول في التزويج على العاجل والاجل اللي احنا نسميه اليوم مقدم
-
ومؤخر قال ابو عبد الله في روايه ابو الحارث اذا تزوج على 1000 العاجل 500 والاجل 500 فدفع
-
اليها 500 فابووا ان يقبلوا الا المهر كله فان له شرطه فان لم يشترطوا فلهم الا يدفعوا الا
-
يدفعوها حتى يستوفوا جميع المهر يعني لا يدفعوها اليه حتى يستوفوا جميع المهر هذا ان لم يشرطوا
-
ان لم يشرط مقدم مؤخر اذا شرط مقدم مؤخر ف له ان يطالب بها قبل ان يدفع المؤخر
-
ان هذا العرف واذا اشترط عاجلا واجلا فليس لهم الا العاجل فان تزوج في العلانيه على
-
شيء واسر غير ذلك فانه يؤخذ بالعلانيه لانه قد اقر به ها يسوونها بعض الناس
-
يقول لك نكتب بالعقد شيء وبيننا وبين بعض نتفق على شيء ثاني يقول احمد يؤخذ بالعلانيه فحسب
-
اللي عليه شهود وقال في روايه ابي طالب اذا تزوج على العاجل والاجل فلا يحل الاجل الا بموت او
-
فرقه الاجل هذا دين لكن متى يحل الا هو يموت او يطلق يقول هذا اصح ممن يقول تاخذه متى شاءت
-
فهذا عاجل ليس باجل وهذه مر معان كيف تزكيه تزكيه عن السنوات الماضيه ولا تزكيه مره واحده مر معنا
-
وكثير من الفقهاء يعني حتى وجدت بعض المالكي يقولون عادي ما يقول هي لا تطالب
-
الا ان تزوج عليها تتزوج عليه تقول له رجع لي مهرك وهذا هذا وهذا اليوم مثل ثابت قائمه
-
المنقولات وغيره بس هذا خلونها دين عليه باب القول في الذي بيده عقده النكاح ما
-
الذي بيده عقده النكاح الذي يعفو الولي ام الزوج مشهور مشهور المذهب الروايه في روايه اخرى
-
لكن مشهور مذهب انه الزوج قال لان الزوج هو اذا عفى الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقده النكاح يعني هي
-
يعطيها النصف ما عفوه ان يكمل له المار يقول خذ المهر كله تمام اما اذا كان الذي
-
بيده عقده النكاح اللي هو ابوها صح فياخذ فيتنازل عن النصف طيب هو الان يتنازل في حقها فهذا ليس من فضائل الاعمال
-
انت تتنازل في حق غيرك فهذا هذا ترجيح اللي هو قول جمهور الصحابه الذي بيده عقده
-
النكاح الزوج لما لان الزوج هو الذي ان ترك حقه فهو متفضل اما الولي ولي المراه ان ترك حقها هو متفضل هو
-
متفضل في حقه هو في حقها هي و ونحتاج الى اجازتها نعم قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث ان
-
الذي بيده عقده النكاح هو الزوج يروى عن رجلين من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وجبير بن مطعم
-
طبعا منافيان وقال في روايه ابي طالب الذي بيده عقده النكاح قال مالك هو الاب وكذا يقول اهل
-
المدينه في الروايه الثانيه مو اي ولي الاب فقط لما لان الاب هو الذي له ان ينزل من
-
مهر ابنته ما شاء اما الاولياء الاخرين فليس لهم ذلك ما تقدم معنا هذا انه الاب
-
هو الذي له ان ينزل من مهر ابنته ما شاء بقيه الاولياء فليس لهم ذلك
-
نعم قال وبما روى ابو الحارث اقول فقد اوضحته في كتاب النحل والله اعلم. وقال في
-
روايه اسحاق بن ابراهيم اذا امر اخاه ان يزوجه فزوجه ثم انكر الاخ ان كان له بينه
-
لزمه الصداق وان لم تثبت بينه لزم الاخ الصداق الاخ الصداق ولا يتزوج حتى يطلقها
-
الرجل فاذا طلقها فلا عده عليها هذا في واضحه المساله وقال في روايه ابي طالب في هذه المساله
-
اذا لم تكن له بينه يستحل بعض الناس وانا اقول ليس على الاخ شيء انما زوج اخاه ولا
-
تزوج الجاريه حتى يقول كل امراه لي طالق ولا يضمن الاخ الصداق الا ان يشترطوا عليه
-
فيكون لهم شرطهم هذا عن باب الاحتياط انه واحد ادعى رجل انه تزوجها و وانكر الولي الذي زوج قال لا ما زوجناه
-
فهذه لا تطل طلق حتى يقول الرجل نفس اللي اللي تزوج فعلا لان صار في شبهه حتى يقول
-
كل امراته اللي طالق وهذا اليوم يشبه الى حد ما ما يسمى بخلع المحاكم انه خلع فاسد اصلا والقاضي يخلع بدون اذن
-
الزوج فترى المراه على ذمه الرجل الى الان وكثير منهم ما يطلقها تبقى يعني سبحان الله وتذهب تتزوج رجلا
-
وهذا حصل فيه فساد عريق قال عبد العزيز ما روى اسحاق اقول والله اعلم اخر مساله معنا
-
باب القول في احكام الخلوه الدخول والخلوه قال ابو عبد الله في روايه عبد الله عن ابن ابي اوفا التابعي
-
قضاء الخلفاء الراشدين المهديين اذا اغلق الباب وارخى الستر فقد وجب الصداق والعده هذه المساله ان شاء الله
-
نتكلم عنها في المجلس القادم باختصار ان المهر يست يستحق بالدخول بالبناء هذه ما فيها نقاش يصير كامل
-
ما ينصف ثم بعد ذلك اذا امكن الدخول اذا خلى بها خلوه يدخل بمثلها وهو لم يدخل
-
فقضاء الخلفاء الراشدين ايش ان وقوع ذاك وهذا يدل عن مصطلح خلفاء الراشدين مشهور عندهم هذا ابن اوفى كوفي
-
اصلا كان مشهورا عندهم من ذلك الزمن وهذا يشهد الى لمعنى حديث عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين هذا وصلي اللهم على محمد واله وصحبه يلا