تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر (48) النكاح مسألة 2350

27 يونيو 2026 56 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافه في المجالس الماضيه مر الكلام سريعا على معنى

  3. لا جلب ولا جنب نعيد التنبيه عليه هذا في الرهان الجلب ان يتبع الرجل فرسه يشجعه والجنب ان يضع

  4. لفرسه الذي يراهن عليه فرسا اخر يجعله يباريه حتى يشجعه الى المضي وهذا في الرهان

  5. واليوم ان شاء الله تبارك وتعالى نحن في كتاب النكاح في مسائل في مسائل النكاح المشهوره يقول المصنف

  6. رحمه الله وقال اذا تزوج بشهاده مكفوفين فالنكاح جائز واذا تزوج بشهاده عبدين جائز هذه قاعده عامه

  7. في ان المسموعات تصح شهاده المكفوف عليها وما صحت فيه روايه الواحد صحت فيه شهاده

  8. الاثنين من نفس الجنس هذا الاصل في الرجال فابن ام مكتوم كان يؤذن والاذان ان قلنا انه من

  9. الروايه وهو كذلك لانه يكتفى به بالواحد الا انه يشترك بالشهاده من جهه المعنى العامه

  10. وايضا في شهاده العبدين العبدان تجوز شهادتهما في النكاح على الصحيح من المذهب لانهم لانهما ممن تدرك عدالته

  11. وممن يمكن حضوره عند الطلب وقال المصنف رحمه الله وقال في روايه حنبل تجوز شهاده النساء في الاستهلال والحيض

  12. استهلال يعني استهلال الغلام يعني ان الغلام استهل هذه في التوريث ستاتي اذا الغلام مات لكن شهدت النساء اللواتي

  13. ولدنه او امراه التي ولدته انه استهل يعني ولد حيا فاستحق ما يستحقه الحي من الحقوق

  14. والحيض ان يشهدنا على امراه انها حاضت ثلاث حيضات او او نحو ذلك فتجوز لان هذه

  15. الامور لا تطلع هذه الامور النساء يطلعن عليها في العاده هذه الامور لا يطلع عليها

  16. الا النساء في العاده فدعت الضروره الى قبول شهاده النساء فيها قال ولا تجوز في النكاح والطلاق مما لا

  17. يختلف في اهل العلم ان شهاده النساء في الحدود لا تقبل في قول عامه اهل العلم وفي

  18. الاموال تقبل شهاده المراتين بشهاده المراه فامر النكاح والطلاق بين الحدود وبين الاموال ها وهي اشبه ما يكون بامر الحدود لهذا

  19. ايضا منع من شهاده المراتين فيها فان النساء ليس عليهن مغبه في شهاده الزور فالمراه تنتقب وتمضي ولا تتعامل مع الناس

  20. ببيع ولا شراء ثم انهن لا يدرك ما عندهن من غمر يعني اشكالات نفسيه كما يقال مع مع الزوج

  21. او مع الزوجه لا يدرك هذا وشهاده ذي غمر لا تقبل فلهذه الدواعي لا تقبل شهاده

  22. المراه يقول المصنف رحمه الله باب القول فيك نكاح الابي للبكر والثيب والاولياء في باب الولايه

  23. للابي خصوصيه للابي خصوصيه عند جماعه من الفقهاء فهو الوحيد الذي له ما يسمى بولايه

  24. الاجبار المراه يجوز ان يكون وليها ابوها ويجوز ان يكون وليها اخوها او نعم ان يكون وليها اخاها

  25. او يكون او يكون وليها ابن عم لها فكل ذلك جائزا اذا كان ابوها ميتا وليس

  26. لها اخوه احيانا بقيه الاولياء ليس لهم ان يزوجوها دون استئمار وان كانت بكرا اما الاب فهو الوحيد الذي في قول جماعه من

  27. اهل العلم وهذا بشرط العداله والاسلام الذي له ان يزوجها لتمام شفقته ان يزوجها دون استئمار وهذا ما يسمى بولايه الاجبار

  28. وهذا لا يكون الا للاب والاب العدل مع مراعاه شروط الفقهاء في الزوجين اذا فهمت هذا تبدت ما يدعى من شبهات في

  29. هذا الموضوع لانه في العاده الفقهاء يضعون شروطا ان يكون الرجل عدلا ان يكون ثمنيا

  30. ان يكون كذا ان يكون كذا فمع هذه الشروط ف لا يكون على المراه حيف البته

  31. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي وابي داوود عن ابي هريره عن النبي

  32. صلى الله عليه وسلم اليتيمه تستاذن عن النكاح واذنها صلاتها يعني اليتيم البكر اذا كانت ثيبا فتتكلم

  33. لا باس وقال في روايه مهنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستامر اليتيمه لماذا نص

  34. على اليتيمه لان له مفهوم دلاله مفهوم مخالفه ان الاب لا يستامر ليس من الضروره ان يستامر

  35. لهذا اورد هذا الخبر ولا الحديث شهرته تستامر البكر وليس تستامر يتيما لكن هذه الروايه اوردت لبيان

  36. خصوصيه الابي انه لا يحتاج الى استئمار قال عبد العزيز فاذا بلغت تسع سنين استؤمرت وزوجت

  37. التسع سنين ليس شرطا للتزويج وانما شرط للدخول للوالد عن عائشه وقال حسن بن صالح ادركت

  38. جده لها 21 عاما قالوا هي تزوجت تسع سنين وابنتها تزوجت تسع سنين بعدين حفيدتها

  39. تزوجت تقريبا نحو من هذا ف جاءت بهذا وقال في روايه ابي الحارث لا يزوج البكر

  40. الا ابوها يعني بدون استعمار البكر واما الثيب فليس عليها ولايه اجماع سياتي الكلام في الثيب

  41. ولا خيار لها اذا بلغت تسع سنين هذا في خلاف بين الفقهاء انه في جماعه من الفقهاء

  42. قالوا عقد الصغيره جائز ابوها وله ولايه اجبار ولكن اذا بلغت تسع سنين لها الخيار

  43. تجيث صنيع ابيها ام لا تجيزه احمد يقول لا ليس لها ذلك هذا في روايه عنهم فاذا بلغت تسع سنين فلا

  44. يزوجها ابوها ولا غيره الا باذن ما اعتبرها صغيره ويزوج الاب على الابن جائز اذا كان صغيرا

  45. يعني الاب يزوج عن ابنه الذكر وان كان لا يعقل فان انكر الغلام التزوج عند الادراك فنكاح

  46. الاب عليه جائز ولا يجوز نكاح الام عليه الام عليهما. نعم. قال عبد العزيز لابي عبد الله في نكاح

  47. البكر قولان احدهما ان الاب يعقد عليها طائعه وكارهه ولا خيار لها. هذا اللي اسمه ولايه

  48. الاجبار. الاب العدل المسلم اذا زوجها بالكفر باعتبار شروط الكفاءه وهي صغيره بكر طبعا البكر نوعان بكر بالغ وبكر صغيره

  49. هنا عامه فان العقد يكون صحيحا وليس لها الرجوع والقول الاخر لا يجوز ان يعقد عليها اذا بلغت تسع سنين

  50. اثنين الا بعد ان يستامرها وبهذا اقول للحديث الذي رويناه وقد كان ابو بكر الخلال يختار القول الاول في

  51. فقهاء اخرين يعقدونها بالبلوغ يقولون عند البلوغ ما يكون لها وهي هذه التسع سنين يعني لكن قول عائشه اذا بلغت الفتاه تسع

  52. سنين فهي امراه وقال في روايه عبد الله ليس بين الناس اختلاف ان يزوج البنت الا باذن

  53. هذه هذه اذا لم يكن لها اب واختلف الناس في البكر هذه يعني اذا كان لها اب فاذا

  54. بلغت تسع سنين فلا يزوجها ابوها ولا غيره الا باذن وقال في روايه ابي الحارث خنساء

  55. بنت حزام هي خذ كانت ثيبا فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح الاب عليها اما الثيب فهذه لابد

  56. ان تستامر وياخذ ويؤخذ اذنها لان هذه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ابي زوجني لابن عم لي او لابن عم له

  57. يرفع خسيسته فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح والحديث ثابت فعلم ان الثيب لا ابوها ولا غيره

  58. باب القول باب القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها

  59. ليس معناه انه لا تشترط الولايه ولكن يشترط اذنها مع ذلك قال ابو عبد الله في

  60. روايه محمد بن مبشر حديث نافع بن جبير عن ابن عباس الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستامر

  61. والنبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء بنت خذم وقال النبي صلى الله عليه وسلم

  62. اذا انكح الوليان يدل على انه بولي فقوله احق بنفسها استطابه بالانفس وانها تعرف من

  63. الرجال ما لا يعرفه يعني يريد الامام احمد رحمه الله ان حديث الايم احق بنفسها

  64. من وليها ليس معناه انه لا يشترط الولي بل اثبت الولي قال من وليها اذا في ولي

  65. لكن هي بما انها ثيب فيكون لها شيء من النظر في الامر فيراعى هذا المعنى فيراعى هذا

  66. المعنى وقال في روايه ابي طالب اذا ارادت الجاريه رجلا واراد الولي رجلا اخر اتبع

  67. في ذلك هواها ولا يزوج ولا يزوج الذي يقول الولي طبعا بشرط الكفاءه في الاثنين

  68. والقصد ان الولي عليه ان ان الولي عليه ان يتبع هواها في هذا لكن هذا بشرط الكفاءه في الاثنين

  69. باب القول اذا عضل الولي المراه النكاح للمراه النكاح اذا عضلها يعني منعها من الزواج بكفء لها

  70. وقد ادركت يعني تجاوزت تسع سنوات قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  71. اسحاق بن ابراهيم اذا ابى الولي ان يزوجها وعضلها فالى السلطان يجدد نكاحها تسحب الولايه من الولي ويصير السلطان هو وليها

  72. وذكر عن عثمان وشريح قال اذا عضلها الولي زوجها السلطان وقال في روايه ابي الحارث اذا ابى الاب او

  73. الاخ ان يزوجها و وهم لها عاضل زوجها بعض العصبه فان لم يكن عصبه زوجها السلطان

  74. هذا القول الاخر انه اذا عضل ولي تنتقل الولايه الى الاقرب فالاقرب فمثلا اذا عضل الاب تنتقل الولايه الى

  75. الاخ او الى الابن او وهكذا قال عبد العزيز وبما روى اسحاق اقول يعني المصنف يقول ما هي عصبات الى السلطان

  76. مباشره خشيه وقوع القطيعه بينهم على ذلك اما السلطان فلا احد له عليه قول بهذا

  77. وقال في روايه عبد الله وان لم يكن ولي حاضر من عصبتها كتب اليهم حتى ياذنوا في نكاحها

  78. الا ان تكون غيبه منقطعه لا تدرك الا بكلفه ومشقه فالذي سمعنا ان لم يكن ولي

  79. فالسلطان ولي من لا ولي له امراه منقطعه في مكان معين لا اولياء لها يكلم اولياء

  80. مثلا ابوها مسافر تجده مثلا عندها امها فقط اليوم بالاتصالات سهل الامر جدا واحيانا هذا ياتي بها

  81. استفتاءات يتزوج رجل امراه ويقولون لها ابوها ليس موجودا ابوها ميت ثم يكتشف بعد ذلك ان ابوها موجود ولكنهم عندهم خلاف معه

  82. فلهذا لم يخبروه بالاب انا استفتيت في هذا فقلت خلاص هو عقد شبهه واستاذن الاب يطيب

  83. اخ لعائشه رضي الله عنها غاب غاب غيبه فجاء وجد ابنته زوجوها فغضب قال مثلي

  84. افتات علي فقال والله ظننا انك لن تعود فقال طيب فوجدهم وجدوهم قد وجدهم قد

  85. زوجوها كفءا ف مضى الامر فيقال السلطان ولي من لا ولي له لكن ما تكون امراه اليوم المراه هي تخلص كل شيء

  86. هذا خطا وانما السلطان ولي من لا ولي له والسلطان يراد به قاضي المحله يعني ليس السلطان ولي الامر الاعظم سيتبع

  87. نكهه الناس لا باب القول في عقد النكاح على المجنون والمعتوه وعقده على غيرهما وكذلك الصغير هناك من هو

  88. ليس عاقلا ولكن ينعقد له النكاح يكون اما صغير سيدرك فيتزوج مع صغره ثم اذا كبر

  89. يقال له امراه كانوا يزوجونهم ويتمون ذلك عنهم يقول ابراهيم النخعي واما حفظكم الله يكون انسان ليس عاقلا ليس

  90. عاقلا معتوه مجنون متخلف الى غير ذلك ممكن عنده توحد عادي فهذا ممكن يزوج لا باس ان رضيت به

  91. امراه او او تزوج امراه على مثل حاله لا باس فكيف يكون الامر لانه لا يعقل حتى يعقد

  92. النك كاح حتى يطلق يقول علي كل طلاق جائز الا الطلاق المعتوه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  93. عبد الله الاخرس اذا تزوج وكان يفهم الاشاره وهو يفهم ما يريدونه له من التزويج جاز ذلك

  94. ايش يفهم وكذلك الطلاق اذا طلق فاذا فان لم يدري ولم يفهم لا يتزوج ولا يزوجه ابوه

  95. لان الاغرس عاقل فيخشى ان يؤتى له امراه وهو لا يرغب حتى يدرك يفهمون منه رغبه

  96. حتى يفهمون منه رغبه في النكاح وقال في روايه محمد بن حكم المعتوه اذا لم

  97. يكن له ولي غيره فلا يزو فلا يزوج فلا فلا يزوج ايه ويزوجها السلطان فان كان يفيق بعض

  98. الاحيان يزوج اذا افاق يعني هذا اذا كان وليا المعتوف وقال في روايه اسحاق بن

  99. منصور لا يزوج الصغير حتى يحتلم لانه ليس بولي والمعتوه ليس بولي هذا في حال انه

  100. ولي وقال في روايه الصالح اذا بلغ عشرا زوج وتزوج وطلق واجز وكالته بالطلاق قال عبد العزيز

  101. وماما روى اسحاق بن منصور اقول والله اعلم الان الصغير اذا مثلا يزوج امه ولا ما

  102. يزوج امه عامه المذاهب ما يرون ان الصغير العاقل يكون وليا حتى يبلغ عندنا نحن روايه في

  103. المذهب ان اذا عمره ع سنوات ممكن يزوج اذا عاقل ويدرك ويفهم الامر هذه روايه ولهذا ايش قال لما جاءت الروايه

  104. هذه هي روايه صالح غلام الخلاء قال لا انا اقبل روايه اسحاق بن منصور انه لابد الا

  105. يكون صغيرا يعني يكون بالغا لان هذه عندنا روايه في المذهب معروفه تخريجا على قول النبي صلى الله عليه وسلم

  106. واضربوهم عليها لعشر باب القول في النكاح الفاسد اذا اجيز او طلق فيه انسان تزوج نكاح فاسد

  107. نكاح شغال او نكاح بغير ولي او كان عنده ناقض من نواقض الاسلام وهذه مساله كانوا يسالون عنها ابن تيميه وكان

  108. يفتي بفقه اهل الحديث كان يقطع باب الحيل وهذه نسال عنها يجي انسان طلق ثلاثا ثم

  109. فجاه يقوللك انا والله طلقت ثلاثا لكني اكتشفت ان الشهود لم يكونوا عدولا الان فهم هو في العاده هذا يحتام يعني هو لما

  110. طلق ثلاثا ولم يرد الطلاق ثلاثا ان يقع يبحث عن اي عله عن اي شيء

  111. ها وهذا كثير في الحنفيه لما يذهب الى الى كتب الرده في في فقهه فاكيد سيجد شيئا وهو

  112. وقع فيه انه قايل له سوي له حاجه رده فقال اصلا انا كنت مرتد من الاساس فخلاص يعني

  113. طلاقي لا يقع فعقدي فاسد وطلاقي لا يقع هذا لا انت تسد عليه الطريق قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  114. يعقوب بن بختان اذا امر رجلا يزوجها فتزوجها الذي جعل الامر اليه فلا نكاح انما امر ان يزوج

  115. فان رضي الولي استانف النكاح يعني اذا زوجها غير الولي واحد افتات على الولي ها يقول فان رضي الولي استانف النكاح يعني

  116. بدا النكاح من جديد استانف يعني بدا من جديد وقال في روايه حنبل الصغير اذا تزوج

  117. فبلغ اباه فاجاث النكاح فهو جاس خلي الشيخ كيف قال عبد العزيز وبما روى يعقوب اقول

  118. يعني ان النكاح سيكون فاسدا فنبداه من جديد اذا اجاز من بيده عقده النكاح وقال في روايه ابي داوود ابن العم

  119. اذا اراد ان يتزوجها من نفسه يعني وابن العم يكون وليها يكون وليا لها هو وليها الوحيد ثم يريد ان يتزوجها

  120. يامر رجلا فيزوجها منه حديث عبد الملك بن عمير ان ان المغيره بن شعبه امر رجلا ان

  121. يزوجه امراه المغيره اولى بها يعني ان هذا يفعل وقال في روايه محمد بن حكم

  122. وهذا غير الزواج من دون الولي الاب اذا اعتقت المراه الجاريه وارادت ان تزوجها النساء ما ليس لها

  123. التزويج ليس لها الولايه يقول فان رفعت امرها الى القاضي فهو اجهود ما يكون وان امرت رجلا ان ان يزوجها ارجو ان يجوز

  124. ويصير امرها الى الرجل لان النساء لا يلين العقد هذا نص عائشه النساء لا يزوجوا لا

  125. يز لا يزوج بعضهن بعض لا النساء لا يزوجن باب القول في الصغيرين يفسخ عقدهما

  126. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي الصقر يحيى بن يزداد في رجل زوج ابنا له صغيرا لبنت رجل صغيره

  127. لا تعقل وعليكم السلام وهذا قديما كانوا يفعلون يزوجون الصغار فاذا كبروا اخبرهم انكم تتزوجون ثم ان ابا اب الغلام بدا له وندم

  128. وبدا لابي الجاريه وندم هل ترى في فسخهما وطلاقهما عليهما شيء؟ قال فيه اختلاف وارجو ولم يرى به باسا قال عبد العزيز

  129. لابي عبد الله قولان متوجهان والعمل عندي على جواز ذلك من الابوان عليهما اما القول

  130. الثاني ان الامر صار اليهما ومتى يصير اليهما؟ اذا بلغ اذا ادرك هما يجهزان النكاح او لا يجهزانه وماذا قالوا؟ قالوا

  131. هو للاباء ابتداء الامر وليس لهما فسخه هذا القول الثاني باب القول في الطلاق في النكاح الفاسد هذا

  132. شرحناها قبل قليل قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم النكاح الذي يختلف فيه مثل

  133. قلنا النكاح بغير ولي نكاح التحليل النكاح بولي صغير فبعض يراه جائزا وبعضهم لا يراه جائزا

  134. يقول فقد قام مقام النكاح الصحيح في احكامه كلها هذا اللي يسمى عقد شبهه ياتيك الثاني يقوللك والله تزوجت امراه

  135. واكتشفت ان وليها لم يكن مسلما ما حكم الاولاد تزوجت امراه بولايه عمها او خالها ثم

  136. اكتشفت ان ابوها حي ان ان اباها حي فما اصنى عقده الصحيح او لا ما اكثر ما تاتي هذه الاسئله تقول له

  137. انت العقد صححه لكن الاولاد هؤلاء ملحقون هذا عقد شبهه ونقل ابن قدام الاجماع على

  138. ان عقد الشبهه يلحق به الاولاد ما اولاد زنا وتصح عموم الاحكام يعني الاحكام مثل ايش؟

  139. استحقاق المهر لها هذا من الاحكام الاحصان يعتبر محصنا وهي تعتبر محصنه والاولاد يلحقون بهم

  140. هذه الاحكام كلها في في ايش اسمه نكاح الشبهه طيب والنكاح الذي مثل المتعه يدخل في هذا

  141. وجهان وجهان في المذهب ووجهان عند الشافعيه لان بعضهم يلحق بالزنا تماما وايضا في درء

  142. الحد ما في حد النكاح الفاسد ما في حد يقول يلحق الولد ويثبت نسبه وتعتد منه

  143. المراه ويسقط فيه الحد فهو نكاح وقع ويثبت فيه الاحصان هكذا الطلاق ايضا يعني والطلاق فيه واقع

  144. ايضا الطلاق فيه واقع واحد يقوللك والله تزوجت وانا ما اصلي بس انا كنت اعتقد نفسي موثم عادل نفس الشيء

  145. طلقت مره ومرتين وثلاثه بعضهم بعد ما يطلق ثلاثه يجي يقوللك انا كنت ما اصلي يقول له

  146. خلاص واضح كما يلزم في النكاح ولا حجه علي فيه وان كنت اقول ان النكاح

  147. لم يصح ان الطلاق واقع لازم وحكمه ان يوسخ ولا يترك على هذه الحال واوجب به العده

  148. واحتسب عليه الطلاق هذه واحتسب عليه الطلاق قلنا الشيخ السلام كان يسال عنها وكان يدرك ماخذ الحيله في ذلك كان يسالونه

  149. ويقولون له والله اظن هذ كانت في الفتا المصريه يقول والله واحد طلق ثلاثا بعدين

  150. اكتشف انه مادري ما يصلي مادري نكاح من غير ولي فقال الشيخ قال انتم ما تحدثتم عن

  151. عدم صحه النكاح الا بعد ما طلقت فواضح انك تهتال انك تبحث فالمفتي يكون واعيا لمثل هذا

  152. وقال في روايه ابي طالب اذا تزوجت في عدتها المراه تتزوج في عدتها هذه عمر

  153. جلد وفرق فيها جلد التعثير لان هي لحد رجفر وبعدين فرق على التابيد قال خلاص هذا رجل ما يجتمع معها اللي

  154. تزوجها في عدتها ما ما واظن علي كان معه ثم رجع فلا عده عليها من الثاني اذا لم يدخل بها

  155. ولا مهر فان دخل بها فلها المهر وتعتد عدتين فان قال انت طارق ثلاثا لا يراجعها

  156. حتى تزوج غيره هذه معرفه وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا تزوجها بغير ولي

  157. فطلقها احتاط لها واجيز طلاقه فاذا تزوجها في العده ليس مثل ذلك اذا طلقها لم يكن شيئا لان هذا الطلاق فاسد

  158. بلا نزاع ما في نقاش اصلا فلهذا لا يراه شيئا قال احمد قال عبد العزيز

  159. وبما روى ابو طالب اقول اللي هو وقوع الطلاق نشدد عليهم اعظم التشديد في الموضوع

  160. وبالله التوفيق القول في حد المهور وما يصح منها المهور لا حد اعلى له هذا ما فيها نقاش لكن كره النبي صلى الله

  161. عليه وسلم ان يكلف المرء نفسه ما لا يطيق فلما جاءه رجل وقال له تزوجت امراه وجاء

  162. يستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم على نكاحه فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

  163. على كم اصدقت؟ قال على كذا وكذا فجاء بشيء كثير فقال النبي صلى الله عليه وسلم كانما

  164. تنحتون من الجبال الورق مبكتا له واعتذر منه اصلا قال له من اين يعني اتي

  165. لك بهذا والنكاح الكثير هذا مذهبا للبركه وهناك اثر عن عمر صحيح قال ان الرجل تزوج المراه

  166. على يعني صداق عظيم فيبقى في نفسه عليها ظنه يعني يبقى في نفسه عليها غ يقول بعت كذا

  167. وكذا لاتزوجك فيعني يطلب منها شيء عظيم لانه اصلا يعني خلاص يعني باع كل شيء باع حتى ال باع اللي

  168. ورا واللي قدامه او تدين من من اللي يسوى ولا ما يص عشان تزوجها فلهذا السبب

  169. ها وايضا النكاح لكن اقل المهر هذا اللي تنازع فيه الناس مشهور المذهب ان ما في

  170. اقل مهر لكن الذين قالوا باقل مهر اختلفوا فمنهم من قال وزن نواه ذهب ابو حنيفه ومالك لهم

  171. قول فيه غرابه شوي قالوا ان من مقدار بالمقدار الذي يقطع به يد السارق لان هذا

  172. استباحه عضو هذا استباحه عضو ها فقالوا هذا وهذا اللي نكت فيها الداره وردي نكت فيها على مالك لما قال صرت

  173. عراقيا وتعرقت ها فاقل المهر هذا الذين قالوا به اختلفوا منهم من قال 20 درهما هذا مر معنا بالزكاه ال 20 درهما

  174. او ال 40 درهما عفوا اللي هي يعني اقل حد الفقر واما القدر المستحب اللي هو ما تزوج عليه النبي صلى الله عليه

  175. وسلم وزوج بناته اللي هي 12 اوقيه ونشا النش النص عشان تفهم 12 اوقيه مقدار

  176. الزكاه كم خمس اواقي اللي هي 595 جرام فوق فال فزكاه فمعناته المهر كان مقدار الزكاه

  177. مرتين وربع يعني الان لو نفرض ان الزكاه 200 دينار كويتي راح يكون المهر 425 دينار

  178. هكذا طبعا هذا اليوم حتى الطقاقه ما ترضى فيه ماد ما ما تقبل اليوم فض عن شو اسمه طقاقه

  179. ولا هي الطقاقه هي الصفافه ولا بينهما عموم وخصوص فيما يبد ها طيب وعاد مصر هذا عا عاد ب مصر شنو قصتهم مصر

  180. هو هو الصخام هذا فوق المهر والذهب وكذا يكتب له قائمه على نفسه دين ها بمليون

  181. جنيه او كذا اخير متى ما اعتاثت زين شارب وعكس ايه وكثير منهم اصلا حتى ماكو شارب تمشي

  182. على مكانه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الميموني ذكر الله المهر ولم يحد فيه حدا

  183. ولم يحضر علينا فيه شيئا قليلا ولا كثيرا وهذا هو مذهب الامام والمشهور انه ما في

  184. يعني على ثوب على كذا على خاتم من حديد ما ما في وقال في روايه ابي الحارث المهر

  185. على ما تراضى عليه الاهلون فالنكاح جائز اذن على الدرهم والدرهمين ابن مسيب زوج ابنته وعلى درهمين قصص زواج ابنه مسيب

  186. مشهوره يقول من اشراف قريش هو من اشراف قريش يعني كان حتى يصح الخلافه زوج بنته على درهمين درهم ما

  187. تلعوم وقال في روايه محمد بن الحكم يتزوج الرجل على السوره من القران على حديث النبي صلى

  188. الله عليه وسلم لا اعلم شيئا يدفعه الجمهور على المنع من هذا على التزويج على سوره بالقران مع في حديث

  189. اللي هو حديث ا زوجتها زوجتك على ما معك من القران قالوا على التعليم وقالوا هذا الرجل حاله خاصه

  190. قالوا حاله خاصه ما عنده شيء لكن كما قال احمد لا نعلم شيئا يدفعه بعضهم قالوا هذا على التعليم والتعليم شيء

  191. ثاني هو التعليم علمه على السوره من القران لا باس وقال في روايه الميموني قد ذهب قوم الى

  192. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين زوج على سوره من القران فان طلقها قبل ان يدخل بها فان الشافعي

  193. يقول لها نصف اجر من يعلم سوره لان المراه اذا ما دخل بها لها نص المهر

  194. طيب كيف ننصف هذا تعليم ها السوره انك تعطيها نصف اجره من يعلم الثوره يعني لو ذهبت تريد تتعلم شخص غيرك

  195. باجره واصلا هي اجره التعليم فيها خلاف فان كان ممن لا يرى ان ياخذ اجرا على

  196. القران اجرا فلا شيء الا ان الشافعي كان يرى ان ياخذ عليه اجرا يعني الشافعي اصلا

  197. يجوز هذا التفريع على مذهبه تجوي اخذ الاجره على القران اما اذا قلنا ما في اخذ

  198. اجره على القران وهذا من ماخذ الذين منعوا القران اصلا نحن لا نجي ان نتخذ عليه اجرا

  199. فكيف نجعله مهرا يعني ما له بدل بالاجور وقال في روايه اسحاق بن منصور فان تزوجها

  200. على ما معه من القران اكرهه لان بعض الناس يقولون على ان يعلمها يضعونه على هذا وليس هذا في الحديث اللي

  201. في الحديث انه على ما معهم القران مو ما في ان ان يعلمه يقول ليس هذا في الحديث

  202. قال وبما روى اسحاق الكوثج اقول يعني على الكراهه والله اعلم فاذا هذا الرجل ايش وضعه؟

  203. حادثه عيد يعني ما عنده شيء حتى ثوب ما عنده الا اثار وقال في روايه ابي داوود

  204. وزن نواه من ذهب قوه قال قومت خمس دراهم وبعض قال ثلاث ودانقين وسنوات من ذهب هذا

  205. مذهبه سعيد بن جبير انه هذا اقل المهر وقال في روايه حنبل اذا تزوجها رجل على

  206. حكمها فلما دخل به اشتطت عليه في مهرها له له لها مهر مثلها اذا اكثرت

  207. قالت قال قال له مش حنختلف قال تزوج اول شيء وبعدين ما راح ما احنا

  208. مختلفين تزوج وبعدين يحدد المهر فلما تزوجها عطت مهر قوي عالي اشتطت عليه في مهرها

  209. يعني زادت قال لا عليها لها مهر مثلها وقال في روايه الاثرم اذا تزوج على شيء

  210. بعينه المعين غير القيمه يعني مثلا بعين سياره عماره دار فطلبت ذلك الشيء فلم يقدر عليه او ما

  211. اشبه ذلك فلها قيمته السلام ورحمه الله يعني مثلا تزوجها على ان ياتيها مثلا بحصان او

  212. بسياره او غير ذلك بعد ان طلبوا الشيء هذا ما وجدوه فلها قيمه مثله ولا يكون لها صداق مثلها لانها قد تزوجت

  213. على شيء بعينه وهذه قاعده كل ما لم يدرك مثليه يؤتى بقيمته وقال في روايه مهنى

  214. اذا تزوج امراه على عبد من عبيده بس ما عينه يعني ما قال فلان منهم لا واحد منهم و عنده

  215. كثير فهو جائز ان يعطيها من اوسطهم فان تشاجر اقرع بينها بينهم هي تقول لا هذا هو يقول لا هذا قرعه

  216. قلت تستقيم القرعه في هذا قال نعم والحجه في القرعه ا فساهم فكان من الملحضين

  217. و قصه زكريا لما القوا اقلامهم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه

  218. وهذا عاد شغله الحديث اهل الراي يقولون القرعه قمار والناس اشتدوا عليهم في ذلك وقال اذا تزوج على ع اذا تزوج على عبدين

  219. فخرج احدهما حرا لها قيمته شلون يعني خرج احدهما حرا تزوج على عبدين ها وهو يملك احدهما واذا احدهما لغيره فيه

  220. نصيب فاعتق ذاك نصيبه استسعي ولا اشترى فصار حر او ظهر انه حر اصلا يعني ظهر انه

  221. حر واشتري واستعبد بالظلم عادي وممكن عادي تلحقه حريه لاحقا لاي عله خصوصا اذا كان مشترك

  222. بين اثنين هذا تلحقه الحريه فهذا يعطيها قيمه مثله وقال في موضع اخر لها قيمه العبدين قال

  223. عبد العزيز وبالاول يقول يعني يعطيها عبدا وقيمه وقال اذا تزوج على عبد فاستحق نصفه

  224. هي في الخيار في النصف الباقي والنكاح جائز قال عبد العزيز يعني بالخيار بين ان

  225. ياخذ ثمن الكل وبين ان يرجع بالنصف اذا تزوج على عبد فاستحق نصفه هذا كيف يعني فاستحق نصه يبدو والله اعلم

  226. ان يكون له شريك فيه والشريك هذا يعتق نصيبه فهي في الخيار بالنصف الباقي بين ان ياخذ ثمن الكل

  227. يعني ياخذ ثمن العبد هذا من من الرجل الذي اعتقه وبين ان يرجع بالنصف يعني ايش يرجع يقول

  228. خلاص رجعت وسامهر مهرا اخر وقال في رجل تزوج على 1000 ذراع من دار فاذا هي 100 ذراع قال هي بالخيار ان شاء

  229. اخذت الدار وان شاء اخذت ال قيمه الف ذراع والنكاح جاهز قال عبد العزيز فان اخذت

  230. الدار على معنى قوله كان لها قيمه من الذراع وقال في رجل تزوج امراه على ان

  231. يخدمها سنه او اكثر من سنه يكون لها ضياع وارضون فجعل قيامه على ذلك صداقها يعني يقول اني

  232. انا اشتغل بالارض حقتي سنه هذا المهر قال لا قال لا يصوح يقول واصحاب الراي يقولون يجوز

  233. طبعا الجمهور قالوا لا يصح هذا على انه انه ما ينضبط ما ينضبطهم احتج بقصه موسى والجمهور

  234. ناقشوهم قلت طلقها قبل ان يدخل بها في قولهم قال القياس يكون لها عليه نصف قيمه

  235. ذلك الشهر نصف اجرت سته اشهر وقال في رجل تزوج وج امراه فقال لها ان

  236. كان ابوك حيا فصداقك 1000 وان كان ميتا فصداقك الف درهم فكان ابوها ميتا قال لها صداق نسائها وقال في رجل

  237. زوجوه على 1000 ان لم يكن له امراه فان كان له امراه فهي على 2000 هو على ما

  238. اشترطوا عليه قال عبد العزيز وبما روى مهن في المسالتين اقول جميعا لها صداق نسائها

  239. قياسا على البيوع يعني هذا هذه الشروط كلها ما ما يقبلها يرجعها الى صداق مثلها وقال في روايه مهنى

  240. في روا في رجل قال لامراه اتزوج بك واطلق امراتي فطلقها فابت ان تزوجه او قال

  241. اتزوجك على طلاق امراتي ويكون الطلاقها مهرك مهرك قال لا يجوز هذا لان هذا حرام

  242. لا تسال طلاق امراته وهذه اصلا وهذا شيء غير متق يعني يعني الحين هذا يعني كيف

  243. ننصفه دائما في في المهور لكي تضبط المهر لابد ان يحسن تنصيفه حتى المساله السابقه هذه ان كان كذا ان

  244. كان كذا طيب طلقه قبل ان نعرف كيف ننصف فدائما دائما المهر الصحيح هو الذي يحسن

  245. تنصيفه لان رب العالمين جعل الامر على التنصيف ولهذا حتى اجر الرجل انه والله اشتغل عليه سنه هذه كيف تنصف؟ قال تنصف

  246. على سته اشهر طيب هذه هم ما تنضبط لان السته اشهر في السنه في سته اشهر موسم في

  247. سته اشهر مو موسم فهي مالها انضباط يعني هي السته اشهر اللي فيها جداذ ولا

  248. سته اشهر ما فيها جداذ ما تنضبط باب القول اذا طلق قبل الدخول وقد سمى

  249. مهرا قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح ولو تزوجها على عبد بعينه

  250. فقبضته او لم تقبضه ثم اعتقته جاز عتقها هذا عاد على البحث هل المهر تتملكه بمجرد العقد ام لا بد ان تقبض

  251. هذا البحث وهذا وهذه في الزكاه حتى يعني هل عليها زكاه بهذا المال لان اذا قلنا تملكته من هذا اذا مر عليه

  252. السنين تزكيه عن كل السنوات اللي فاتت اما اذا قلنا لا تتملكه حتى تقبضه فاذا

  253. قبضت تزكي مره واحده فهنا في هذا يقول لك العبد حتى لو لم تقبضه فاعتقته جاز العتق لما لانها تملكت

  254. بمجرد ان كتب لها هذا وان لم تقبض في ناس ثانيين يقولون لا حتى تقبض تتملكه فاذا لما اذا قالوا حتى تقبض

  255. تتملكه اذا لو اعتقد قبل ان تقبضه لا يجوز فان طلقها قبل ان يدخل بها رجع بقيمه نصف

  256. العبد وان تزوجها على خمس من الابل فحال عليها الحول قال هذا قياس واحد خمس من الابل

  257. فيها زكاه فيها شات فانت تزوجها على عبد وجاء يوم الفطر وطلقها قبل ان يدخل بها وقد دفع العبد

  258. اليها اذا سلمه اليها فهو عليها يعني زكاه الفطر هي تدفع عنه واما يوم العيد ففيه اختلاف

  259. وعليها الصدقه لان هذا عبد بعينه وقال في روايه احمد بن القاسم اذا تزوجها على 1000 درهم

  260. فادت زكاتها وطلقها قبل ان يدخل بها ترد عليه 500 درهم لانها شيء يملكه بالطلاق فكانه لاحقها دين

  261. بعد وجوب الزكاه عليها انما هو حدث يعني الان هي امراه اعطاها 1000 درهم ادفعت الزكاه بال000 درهم

  262. تمام؟ بعدين طلقها قبل ان يدخل بها فهي ترجع له 500 طيب تقول له طيب اغرب معي نصف

  263. الزكاه ايضا اللي انا اخرجتها احمد يقول لا لا تقل له ذلك يقيس على ايش؟ يقول يقيس تقول كانها امراه

  264. يعني كانك انت انسان عندك مال فيه زكاه واديت زكاه ثم ظهرا عليك دين فاديت دينك

  265. ما تجي الانسان اللي عطيت الدين تقول له تقول له والله انا توني دافع زكاه ف

  266. شاركنا بالدفعت من الزكاه فهمتم وقال في روايه اسحاق الكوسج اسحاق منصور الكوسج اذا تزوج امراه على خادمه

  267. ثم زوجها غلامه يعني ها فولدت له اولادا الان زوجها طلعها من ذمتها يعني الخادمه دفعها مها تمام

  268. بعدين تصرف تصرف المالك في الخادمه اللي هو طلعها من ذمه اعطاها مهر تصرف فيها

  269. تصرف المالك فايش فعل زوج هذه الخادمه الامه زوجها فالان هي ليست ملكا له وهذا الزواج في

  270. اشكاليه فولدت اولاده هذا صار عقد شبهه وطلق امراته قبل ان يدخل بها فاذا طلق

  271. المراه يرجع المهر وهو يدفع للمراه النصف لها نصف قيمتها وقيمه ولدها ليش هذا التابع لان هذا نمائها

  272. هذا نماء الامه اولادها مملوكين للمراه لما لان هذا لانها هذه تزودت واولدت بعد ان صارت في ملكها

  273. فهذا نماء تابع كانك مثلا اشتريت دابه والدابه ولدك الولد يكون لمن لك فان اعتقها قبل ان يدخل بها لم يجز له ذلك

  274. لانه حين تزوجها وجبت الجاريه لها فان نقصت الخادمه من عيب او شيء شاركها في

  275. النصف فان شاء اجزاء نصف القيمه وكل شيء من اشباه هذا لانه استهلاك قال عبد العزيز يتوجه لابي عبد الله قولان

  276. ان الاولاد والنماء لها الاولاد للمراه لان لانها امهرت الام فاولاد يكونون تبع ويرجع بنصف قيمه الام دون الاولاد والنماء

  277. لكن هو لما يرجع القيمه يرجع نصف قيمه الخادمه اذا طلق ليش؟ لانه هو امهر خادمه

  278. لوحده والقول الاخر ان النماء لهما يعني مقسم بينهما لان الجاريه ليست لها حتى يقع

  279. الدخول وبالاول اقول انه يعني ملكه عليها مها عمل باب القول في الاولياء اذا نقصوا من المهر

  280. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه مهنى اذا عقد الاب على اقل من مهر مثلها

  281. فالنكاح جائز وان كرهت ذلك وان عقد غير الاب فليس لهم ذلك الاب قلنا انحق ولايه الاجبار وله حق التحكم بالمهر

  282. هذا حق الثاني اذا كان عدلا هذا ليس لاي ولي اخر فاذا زوجها عمها لانها يتيمه مثلا اخوها وولدها فليس له

  283. ذلك الا على مهر مثلها قال وهم ضامنون المهر يعني اذا زوج وهو تنازل يضمن مهر مثلها يعطيها يكمل الباقي

  284. وقال في روايه مهنى اذا تزوج امراه على 1000 درهم فدفعها اليها وقال هذا صداقك فاخذتها ثم

  285. دفعتها اليه يا رجعت انا السؤال شياب انه ياخذ ذهبها فقال ما اصنع بامراه ما اصنع بامراه ما بتزوج زين انت طالق

  286. ثلاثا ولم يكن قد دخل بها قال ياخذ منها 500 هذا الحكم عندنا يعني رجع لها 500 وخلي 500 له وقال في روايه

  287. ابن مشيش في هذه المساله هذا ينبغي له ان يعطيها كيف ياخذ منها قال اقول قال عبد العزيز ما روى مهنا اقول

  288. باب القول في التزويج على النسيئه والدخول قبل ان يدفع يعني شيئا النسيئه يعني مؤجل

  289. التزويج على النسيئه يعني على المؤجل قال ابو عبد في روايه مهنى اذا تزوجها على

  290. مهر الى اجل مسمى فجائز حدثنا يحيى بن سعيد عن اشعث عن الحسن يقول كان لا يرى باسا ان يتزوج على النسيئه

  291. وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا تزوج المراه على ان يدخل بها قبل ان يعطيها

  292. شيئا وبعد ان يدخل صردين دين في ذمته يعني حديث خيثمه يعني عن عائشه وحديث برو بنت

  293. واشق اللي هو لما مات قال لها مهر مثلها قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان لها

  294. مهر مثلها لا وكث ولا شطط باب القول في التزويج على العاجل والاجل اللي احنا نسميه اليوم مقدم

  295. ومؤخر قال ابو عبد الله في روايه ابو الحارث اذا تزوج على 1000 العاجل 500 والاجل 500 فدفع

  296. اليها 500 فابووا ان يقبلوا الا المهر كله فان له شرطه فان لم يشترطوا فلهم الا يدفعوا الا

  297. يدفعوها حتى يستوفوا جميع المهر يعني لا يدفعوها اليه حتى يستوفوا جميع المهر هذا ان لم يشرطوا

  298. ان لم يشرط مقدم مؤخر اذا شرط مقدم مؤخر ف له ان يطالب بها قبل ان يدفع المؤخر

  299. ان هذا العرف واذا اشترط عاجلا واجلا فليس لهم الا العاجل فان تزوج في العلانيه على

  300. شيء واسر غير ذلك فانه يؤخذ بالعلانيه لانه قد اقر به ها يسوونها بعض الناس

  301. يقول لك نكتب بالعقد شيء وبيننا وبين بعض نتفق على شيء ثاني يقول احمد يؤخذ بالعلانيه فحسب

  302. اللي عليه شهود وقال في روايه ابي طالب اذا تزوج على العاجل والاجل فلا يحل الاجل الا بموت او

  303. فرقه الاجل هذا دين لكن متى يحل الا هو يموت او يطلق يقول هذا اصح ممن يقول تاخذه متى شاءت

  304. فهذا عاجل ليس باجل وهذه مر معان كيف تزكيه تزكيه عن السنوات الماضيه ولا تزكيه مره واحده مر معنا

  305. وكثير من الفقهاء يعني حتى وجدت بعض المالكي يقولون عادي ما يقول هي لا تطالب

  306. الا ان تزوج عليها تتزوج عليه تقول له رجع لي مهرك وهذا هذا وهذا اليوم مثل ثابت قائمه

  307. المنقولات وغيره بس هذا خلونها دين عليه باب القول في الذي بيده عقده النكاح ما

  308. الذي بيده عقده النكاح الذي يعفو الولي ام الزوج مشهور مشهور المذهب الروايه في روايه اخرى

  309. لكن مشهور مذهب انه الزوج قال لان الزوج هو اذا عفى الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقده النكاح يعني هي

  310. يعطيها النصف ما عفوه ان يكمل له المار يقول خذ المهر كله تمام اما اذا كان الذي

  311. بيده عقده النكاح اللي هو ابوها صح فياخذ فيتنازل عن النصف طيب هو الان يتنازل في حقها فهذا ليس من فضائل الاعمال

  312. انت تتنازل في حق غيرك فهذا هذا ترجيح اللي هو قول جمهور الصحابه الذي بيده عقده

  313. النكاح الزوج لما لان الزوج هو الذي ان ترك حقه فهو متفضل اما الولي ولي المراه ان ترك حقها هو متفضل هو

  314. متفضل في حقه هو في حقها هي و ونحتاج الى اجازتها نعم قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث ان

  315. الذي بيده عقده النكاح هو الزوج يروى عن رجلين من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وجبير بن مطعم

  316. طبعا منافيان وقال في روايه ابي طالب الذي بيده عقده النكاح قال مالك هو الاب وكذا يقول اهل

  317. المدينه في الروايه الثانيه مو اي ولي الاب فقط لما لان الاب هو الذي له ان ينزل من

  318. مهر ابنته ما شاء اما الاولياء الاخرين فليس لهم ذلك ما تقدم معنا هذا انه الاب

  319. هو الذي له ان ينزل من مهر ابنته ما شاء بقيه الاولياء فليس لهم ذلك

  320. نعم قال وبما روى ابو الحارث اقول فقد اوضحته في كتاب النحل والله اعلم. وقال في

  321. روايه اسحاق بن ابراهيم اذا امر اخاه ان يزوجه فزوجه ثم انكر الاخ ان كان له بينه

  322. لزمه الصداق وان لم تثبت بينه لزم الاخ الصداق الاخ الصداق ولا يتزوج حتى يطلقها

  323. الرجل فاذا طلقها فلا عده عليها هذا في واضحه المساله وقال في روايه ابي طالب في هذه المساله

  324. اذا لم تكن له بينه يستحل بعض الناس وانا اقول ليس على الاخ شيء انما زوج اخاه ولا

  325. تزوج الجاريه حتى يقول كل امراه لي طالق ولا يضمن الاخ الصداق الا ان يشترطوا عليه

  326. فيكون لهم شرطهم هذا عن باب الاحتياط انه واحد ادعى رجل انه تزوجها و وانكر الولي الذي زوج قال لا ما زوجناه

  327. فهذه لا تطل طلق حتى يقول الرجل نفس اللي اللي تزوج فعلا لان صار في شبهه حتى يقول

  328. كل امراته اللي طالق وهذا اليوم يشبه الى حد ما ما يسمى بخلع المحاكم انه خلع فاسد اصلا والقاضي يخلع بدون اذن

  329. الزوج فترى المراه على ذمه الرجل الى الان وكثير منهم ما يطلقها تبقى يعني سبحان الله وتذهب تتزوج رجلا

  330. وهذا حصل فيه فساد عريق قال عبد العزيز ما روى اسحاق اقول والله اعلم اخر مساله معنا

  331. باب القول في احكام الخلوه الدخول والخلوه قال ابو عبد الله في روايه عبد الله عن ابن ابي اوفا التابعي

  332. قضاء الخلفاء الراشدين المهديين اذا اغلق الباب وارخى الستر فقد وجب الصداق والعده هذه المساله ان شاء الله

  333. نتكلم عنها في المجلس القادم باختصار ان المهر يست يستحق بالدخول بالبناء هذه ما فيها نقاش يصير كامل

  334. ما ينصف ثم بعد ذلك اذا امكن الدخول اذا خلى بها خلوه يدخل بمثلها وهو لم يدخل

  335. فقضاء الخلفاء الراشدين ايش ان وقوع ذاك وهذا يدل عن مصطلح خلفاء الراشدين مشهور عندهم هذا ابن اوفى كوفي

  336. اصلا كان مشهورا عندهم من ذلك الزمن وهذا يشهد الى لمعنى حديث عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين هذا وصلي اللهم على محمد واله وصحبه يلا