-
الحمد لله
-
والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد
-
وهذا مجلس جديد
-
من مجالس مدارسة كتاب التوحيد. ثم يليه كتاب عمدة الفقه لابن قدامة ثم يليه شرح علل الترمذي
-
الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا في كتاب التوحيد الى باب ما جاء في الرقى
-
نعم. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم
-
في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعظ اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبتي
-
في رقبته الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. نعم
-
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك والتولة شرك
-
رواه احمد وابو داوود وعن عبد الله بن عكيم مرفوعة من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي
-
التمائم شيء يعلق على الاولاد عن العين لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنهم. هم. والرقى هي التي تسمى
-
العزائم
-
وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. هم. والتولة شيء يصنعونه ويزعمون يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها. والرجل الى امرأته. وروي الامام احمد عن
-
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عكيم ولا تقديم تأخير عنده؟ قريب. عبد الله بن عكيم
-
من تعلق شيئا ما قرأته
-
وكل اليه
-
روي الامام احمد عن رويفا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفا لعل الحياة ستطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه. هم
-
وعن سعيد بن الزبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة
-
رواه وكيع
-
وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم. نعم. الحمد لله. ابتدأ المصنف
-
رحمه الله هذا الكتاب قال باب ما جاء في في الرقى والتمائم
-
ولم يقل باب ان الرقى والتمائم شرك. لان هناك انواع من الرقى رخص بها
-
تعلق الحكم فقال باب ما جاء في كذا
-
وهذا يذكرنا بالصنيع البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الاسماء والصفات
-
فانه كان يعني تأثر بالمعطلة
-
فكان اذا جاء الى الصفات التي يثبتها يقول باب في اثبات الوجه. واذا جاء للصفات التي يؤولها يقول باب في المجيء
-
اورد
-
المصنف رحمه الله اولا حديث ابا ابا ابي بشير الانصاري انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعظ اسفاره
-
فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت
-
وهذا الحديث ثابت
-
واختلف اهل العلم
-
في علة النهي عن ترك القلادة
-
في عنق البعير
-
ومنهم من قال الا يختنق
-
ولكن الصواب الذي عليه اكثر اهل العلم
-
والذي يختاره المصنف ان العرب كانت تضع هذا لدفع العين
-
وكان في معنى التميمة
-
فهذا من اقوى الاحاديث في الباب
-
ولهذا كان من حسن تصنيف المصنف انه ابتدأ به
-
فيؤخذ من هذا ان التميمة تقطع
-
سواء كانت على بشر او على بهيمة
-
فان العلة موجودة ومتوفرة
-
في عموم التمام
-
ثم اورد رحمه الله
-
خبر عبد الله بن مسعود
-
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك
-
رواه احمد وابو داوود
-
رواه احمد
-
من طريق
-
يحيى الجزار
-
عن ابن اختي زينب زوجي عبد الله ابن مسعود
-
عنها رضي رحمها الله ورضي عنها عن ابن مسعود به
-
وفي هذا السند جهالة ابن الاخت هذا
-
وقد روي من طريق ابي ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود وابراهيم وعمر ابن مرة موقوفا على عبد الله ابن مسعود
-
انه من كلام عبد الله ابن مسعود انه يقول ان الرقى والتمام والتولة شرك
-
والصحابي اذا وصف فعلا بانه شرك فهذا يكون له حكم الرفع كما قال ابن عبد البر
-
وقد ورد معنا اثر
-
بريدة ابن الحصيد
-
انه قال لا رقية الا من عين او حمى
-
وصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا
-
فما الجمع بين هذه الاخبار التي الان ظاهرها تعارف
-
ظاهرها الان متعارض. فخبر يقول الرقى شرك
-
وخبر يرخص في الرقى
-
والرقى هي العزائم. يعني كأن الراقي يقول للداء عزمت عليك ان تذهب
-
فما الجمع؟ الجمع يسير
-
الرقى
-
منها ما يجوز منها ما لا يجوز منها ما هو شرك ومنها
-
ما ليس شركا
-
وحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا جامع في الباب
-
وشروط ان تكون الرقية جائزة
-
عدة
-
اجملها عدد من اهل العلم. تجدها في عدد من شروح كتاب التوحيد. وكان ذكرها السيوطي ايضا
-
الشرط الاول ان تكون باسماء الله وصفاته
-
وهذا الشرط
-
يعني
-
ليس محل تسليم مئة بالمئة
-
اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
رخص برقية النملة
-
ورخص لال عمرو ابن حزم لا لعمرو ابن حزم
-
برقية الحية. وقالوا لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا
-
غير ان اهل العلم يستحبون هذا. وعائشة رضي الله عنها في موطأ الامام مالك
-
دخل عليها ابو بكر الصديق ووجد عندها يهودية ترقيها
-
فقال لها ارقيها بكتاب الله عز وجل
-
المراد ان الافضل
-
ان يكون باسماء الله وصفاته واما كون
-
الرقية باسماء الله وصفاته
-
هل هو شرط او ليس شرط محل نزاع بين اهل العلم
-
الشرط الثاني ان تكون باللسان العربي
-
وتكون مفهومة
-
لانها ان لم تكن مفهومة
-
خلط علينا الساحر سحره
-
فلا بد ان تكون مفهومة
-
وباللسان العربي. الشرط الثالث الا يكون فيها شرك
-
كالاستغاثة بالشياطين
-
سواهم من المخلوقين
-
وهذا واظح في في حديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا
-
وبعضهم يشترط شرطا رابعا متعلقا بالراقي والمرقي
-
الا وهو
-
ان يعتقد المرقي ان الشفاء من الله عز وجل
-
وان الراقي ليس الا سبب
-
والا يتعلق قلبه بالراقي
-
وانما يعتقد ان هذا سبب
-
ان شاء الله عز وجل سببه وجعل فيه شفاء وان شاء لم يسببه ولم يجعل فيه الشفاء
-
وهنا لفتة
-
تتعلق
-
بما يحصل لبعض الناس
-
من انه يصاب بمرض
-
فمباشرة يعمد الى السحرة
-
والى الدجاجلة
-
والى الذين لا يعرفوا من حالهم الاستقامة
-
فهذا في الحقيقة صدق فهؤلاء صدق عليهم الشيطان وعده
-
اذ ان الله عز وجل لما ابتلاك بمرض هذا المرض فيه فائدة كفارة لذنوبك
-
ما يصيب من مسلم من هم ولا
-
ولا وصب حتى الشوكة يشاكها الا كان فيها كفارة له لذنوبه
-
انت الله عز وجل يريد ان يطهرك ويريد ان يكفر عنك. فتذهب وتشرك
-
وتحبط كل هذا
-
وتخسر الدنيا والاخرة
-
وبعضهم يجد اثرا لهذه الرقية
-
او لهذا الشرك الذي
-
يعني يحصل له
-
فبمجرد ان يجد اثرا يفرح
-
وهذا من تلبيس الشيطان
-
اذ ان بعض الامراض يكون اسبابه يكون سببها ركظة الشيطان
-
وتسلطهم على الانس
-
فاذا رأوا الانسان اشرك فرحوا بذاك. وتركوه
-
فيشعر انه يتعافى
-
بل انه عرف من احوال السحرة التلاعب الشديد بالناس
-
يأتي
-
ويأمر شيطانه ان يبتعد عنه. فاذا احتاج الى المال قال لشيطانه عد مرة اخرى. فيعود فيأتونه مرة اخرى وهكذا يجلس يتلاعب بالناس الى ما لا نهاية
-
وهنا مسألة
-
يكثر السؤال عنها والمباحثة فيها
-
وهي مسألة القراءة على الماء
-
روي في ذلك حديث في سنن ابي داوود
-
في سنده الجهالة
-
ضعفه الشيخ الالباني رحمه الله ويحسنه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى والصواب تضعيفه
-
غير ان عليه عمل كثير من السلف
-
كوهب من منبه
-
وما سواه
-
فكانوا
-
يعني
-
وهذه هي النشرة في لسانهم
-
كما ذكر عبد الرزاق
-
ذكر معمر في جامعة قال باب التنشر ثم ذكر عن الشعبي الرقية العربية
-
ثم ذكر انهم يأتون بسبع ورقات سدر يطحنونها. ويضعونها في الماء ثم يقرأون عليها ذوات قل. وهكذا الى اخر هذا الخبر
-
فهذا محل بحث وخلاف بين السلف
-
وانا اسهل في الامر جدا. اذ ان الامام احمد رحمه الله في مسائل عبدالله ثبت عنه انه كان يفتي بهذا ويفعله
-
لان هناك اثار موقوفة تسامح العلماء
-
في في قبولها
-
وان كان في اسانيد بعضها ضعفا
-
هذا من جهة. ومن جهة اخرى فعل ذلك بعض التابعين
-
ممن انكر النشرة بهذا المعنى التي هي القراءة على الماء والطحن في السدر الحسن البصري
-
ومنهم من اجاز كسعيد ابن المسيب
-
والحسن ورد عنه انه كان يكره ان يجعل عموم القرآن للاستشفاء
-
وهذا مذهب فيه نظر
-
كان
-
يعني يكره الاحوال الغريبة
-
وبعضهم يخط خطا في الارض ويخط خطا
-
معاكسا له ويجلس المريض في وسطه. ثم يقرأ عليه يقول اما القراءة فلا بأس بها. واما هذه الخطوط فلا اعرفها. ذكر هذا شيخ الاسلام في فتياه في اقسام المعلمين
-
ومحل البحث في هذه المسألة هل الرقية من باب الطب؟ فيدخل فيه التجربة؟ ام هو عبادة
-
مبنية على التوقيف هذا البحث
-
فمن اهل العلم من رآه طبا
-
فادخلوا فيه
-
ما ثبت في التجربة بالتجربة
-
وقالوا ان مثلا ابا داوود صاحب كتاب السنن
-
ادرج الرقى في كتاب الطب
-
ومنهم من رآه توقيفا
-
ولكن ينبغي للمرء ان يتوسط
-
فليس كل تجربة
-
ينبغي ان نمشي ورائها
-
فان بعضها لا يعرف اصله وقد يكون له علاقة بالسحر
-
فبعضهم يأتي بابخرة ذوات روائح كريهة ويضعها ويقولها تجربة. هذا قد يكون تقرب للشياطين
-
وبعضهم يأتي بملح ويرشه في زوايا البيت
-
ويقول هذه الشياطين تسكن في هذا المكان ورد عن عبد الرحمن بن عوف انه كان يقرأ اية الكرسي في زوايا البيت
-
ذكره الحافظ بن حجر في المطالب العالية وفي السنة الجهالة
-
لكن يرش ملح هذا الله اعلم به
-
التجربة لا تكون بهذا التوسع
-
بارك الله فيكم
-
وبعضهم يأتي مثلا يتوسع في التجربة ويقول الحاسد يصلى عليه صلاة الجنازة. لا يا اخوة صلاة الجنازة هذه عبادة
-
لها اسبابها
-
ها لا يجوز هذا
-
نأتي بالحاث ونقف عليه ونصلي عليه صلاة جنازة
-
لا هذا الان انت دخلت في حالة عبثية تتعلق بامر العبادة
-
بارك الله فيكم
-
ومسائل الرقى
-
طويلة
-
فضل الماء هذا هذا بدعة هذا بدعة
-
هذا بدعة. الوارد في السنة ان العائن ماذا يصنع؟ يغتسل او يتوضأ
-
فهؤلاء استبدلوا السنة بهذا الفعل
-
فظوة الشاي ولا فظة الماي ولا فظوة هذا خطأ
-
الحين انت استبدلت السنة الان
-
التجربة
-
لا لا ينبغي ان ينبغي ان يعرف وجهها. لا ينبغي ان تكون استبدالا لعبادة شرعية. لا ينبغي ان ان ان
-
ان يكون فيها توسعا زائدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
-
ثم
-
نعم ثم جاء الشيخ
-
يفسر رحمه الله امر التمائم كيف حالك
-
قال التمائم شيء يعلق على الاولاد اهلا من العين
-
لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف
-
وبعضهم لم يرخص ويجعله من المنهي عنه
-
التميمة
-
اذا كانت من القرآن
-
ينقل المؤلف
-
خلاف السلف فيها
-
فروي عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص انه كان يرخص في في التميمة من القرآن
-
وهذا الاثر لا يصح فيه ابن اسحاق مدلس وقد عنعن
-
وورد عن عائشة رضي الله عنها
-
انها كانت ترخص فيه بعد المرض لا قبله
-
وهذا ثابت عنها رضي الله عنها في مستدرك الحاكم وغيره
-
ولما سئل احمد عن ذلك قال عائشة ترخص به بعد المرض
-
يعني هذه التميمة من القرآن عائشة ترى ان لبسها
-
قبل المرض لا يجوز
-
وبعد المرض يجوز
-
وهذا ايضا بقي بعدين مو بعد الشفاء منه لا يعني ايه يعني بعد وقوعه
-
وهذا نظير ما قالوه في النهي عن الكي. فبعض اهل العلم قال الكي المنهي عنه جمع من الاحاديث
-
ما كان قبل المرض من جهة الوقاية
-
والكي الذي بعد المرض هذا جائز
-
طيب بعد الدرس نتكلم في الموضوع
-
واما ابن مسعود فنهى عنه وشدد فيه ورآه من الشرك
-
والمختار
-
ان لبس التمائم من القرآن قبل المرض لا يجوز قولا واحدا لان الاثار في ذلك عن السلف ضعيفة
-
واما بعد المرض فهناك خلاف بين السلف والمرجح المنع. لماذا؟ من اوجه
-
الوجه الاول ما قاله ابراهيم النخعي ان الصبيان ربما دخلوا فيه الخلاء والحمام
-
الثاني انها داخلة في عموم الرقى. وان كان لا يمكن ان نصف هذه بانها شرك لانها استعاذة بكلمات الله عز وجل
-
الثالث قطع الذريعة سد الذريعة
-
فانك لو وضعت تميم من القرآن من سيعرف ان هذه من القرآن
-
فربما اقتدى بك ممن لا يضع من يضع ما ليس من القرآن
-
هذا
-
قال الرقى هي التي تسمى العزائم
-
وخف منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى بل رخص فيه مطلقا
-
وخور العين والحمى موقوف
-
كما قدمنا والتولة
-
او قال التولة شيء يصنعونه يزعمون انه يقرب المرأة
-
انه يحب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته وهذا شرك واضح
-
لكن ليعلم
-
اختلفوا في حكم الرقية اصالة
-
على البحث الاصلي في حكم الاستشفاء. والذي بحثناه قبل ذاك
-
ولكن هناك تفصيل في امر الرقية. يتعلق بالرقية
-
يقولون الرقية في حق الراقي هذا الراجح. في حق الراقي مستحب. لانه احسان
-
لكن في حق المرقي عنه المرقي في حق المرقي هذا يعني كثير من الناس يراه مكروها لحديث ولا يفترقون الذي مر معنا
-
وانه الواجب عليه ان يتوكل او ان يرقي نفسه
-
بارك الله فيكم
-
في احد يقدر هذا هذا التصور
-
منعقد في اذهان الناس من جهة ان الرقية لا تكون الا بايات معينة بوضع معين وبصفة معينة منين جاء هذا
-
حديث النبي صلى الله عليه وسلم
-
في الفاتحة وما ادري كانها رقية. من لا يحفظ الفاتحة اليوم؟ اقرأ الفاتحة
-
سورة الاخلاص جاء رجل للشيخ ابن باز قال انا امي ما اعرف اقرأ
-
لله انت تحسب الفاتحة؟ قال نعم. قال اقرأ الفاتحة
-
قال طيبة طيب
-
الفاتحة لوحدها قالوا ما يدري كأنها رقية النبي صلى الله عليه وسلم قال
-
سورة الاخلاص هؤلاء المشتغلين بالرقية الذين اتخذوا الرقية وظيفة وهذي بدعة وضلالة. وهذه لم ترد عن السلف مطلقا
-
على انهم كانوا اسبق الناس الى كل خير
-
واتخاذ الاجرة على الرقية هذا متعلق بالبحث الاصلي
-
هل يتخذ اه اجرة على القربات
-
فان هناك احاديث تدل على الحرمة
-
كحديث عبادة ابن الصامت علمت رجلا من انصار القرآن فرأى ان ان لي حقا عليه. رواه احمد في مسنده. قال فاعطاني فاهداني قوسا
-
فذهبت به الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان احببت ان يقوسك الله بقوس من نار فخذه
-
قرار دليل منع
-
وحديث عثمان ابن ابي العاص واتخذ مؤذنا لا يتخذ اجرا. قالوا هذا الدليل على المنع
-
وهناك ادلة اخرى تفيد الاباحة ان خير ما اتخذتم عليه اجرا للقرآن. ما الجمع
-
قالوا الجمع يقول وهي اربع روايات في مذهب احمد الحرمة والكراهة والجواز والجواز مع الحاجة وهذي الرابعة التي يبيحها التي يختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
-
وهي انه لا يجوز لك ان تأخذ الاجرة على القربات
-
كامر الرقية هذا
-
لا يجوز لك
-
الا
-
بارك الله فيك الا اذا كنت محتاجا
-
اما اذا كنت مكفيا لا يجوز لك
-
ثم
-
هناك بحث بين اهل العلم
-
هل يجوز ان يأخذ الرقية؟ ان يأخذ الاجرة قبل الشفاء
-
ام ان النصوص جاءت انه لم يكن يأخذ الرقية لم يكن يأخذ الاجرة الا بعد الشفاء
-
والاخبار الواردة في هذا الباب من تصرف السلف ان الاجرة عوض عن الشفاء
-
وبما اننا تطرقنا وتوسعنا مسألة القراءة على الماء عفوا على الزيت وعلى هذا لا اعرفه من فعل السلف
-
ما اعرف هو من فعل السلف
-
فرأيتم بارك الله فيكم
-
ثم ذكر حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه
-
روى احمد والترمذي في سنده محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى
-
فقيه كبير قاضي لكنه ضعيف الحديث ضعيف سيء الحفظ
-
ومعنا الحديث
-
ان
-
وفي سند هيظون عيسى ابن عبد الرحمن اخوه لم يلحق عبد الله بن عكيم الصحابي
-
ومعنى الحديث ان من تعلق شيئا وكل اليه اي ان قلبه صار معلقا به وصار
-
مرتبطا به ليس مرتبطا بالله عز وجل
-
وعندما يكون وعندما تكون قد وكلت الى خيط
-
اذا قطع يعني خيط من السهل جدا قطعه فما اظعفك وما اوهنك
-
ولكنك اذا تعلقت بالحي الذي لا يموت
-
القوي سبحانه وتعالى فهذا
-
فهذا يعني هذا الذي يمكنك ان شاء الله تعالى من تجاوز ما يمر بك من المحن
-
ومن يتق الله فهو حسبه
-
ثم اورد حديث رويفا
-
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفا لعل الحياة ستطول بك
-
فاخبر الناس ان من عقد لحيته وهذا كانوا يفعلونها تشائما
-
يعقد لحيته اذا كان في لحيته طول
-
او تقلد وترى
-
هذاك التميمي
-
او استنجى برجيع دابة
-
الاستنجاء
-
هو استخدام شيء
-
لازالة النجاسة الخارجة من الدبر
-
برجيع دابة
-
او عظم
-
رجيع الدابة هذا روثها
-
وهذا النهي عنه لانه طعام اهل الجنة. طعام الجن
-
طعام دابة الجن. والعظم طعام الجن
-
فان محمدا بريء منه
-
وهذا الحديث بوب عليه النووي في كتابه التبيان في اداب حملة القرآن قال باب البراءة
-
من اهل البدع
-
طيب ما وجه هذا؟ قال وجهه ان هذه الجنايات كلها دون البدعة اصلا
-
دون البدعة
-
بعضها دون البدعة مثل الاستنجاء لان شر الامور محدثاتها فاذا كنا نتبرأ ممن يستنجي برجيع دابة
-
من باب اولى نتبرأ من المبتدع
-
وبعض الناس يقول لا نحن نتبرأ من القول
-
انا اتبرأ من القائل نتبرأ من الفعل
-
ولا نتبرأ من الفاعل يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم لما قال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد فقالوا النبي ما تبرأ من خالد انما تبرأ من ما فعل خالد
-
تبرأ ما فعل خالد لان خالد كان متأولا
-
لما قال ها نقتلهم هؤلاء ما اسلموا
-
يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتبرأ من العين من الشخص نفسه
-
وعبد الله ابن عمر لما عرضوا عليه مقالة القدرية تبرأ منهم هم انفسهم. قال اخبروهم ان عبد الله ابن عمر بريء منهم
-
وهذا افضل سني سلفي نقل عليها غير واحد الاجماع
-
تبي عثمان الصابون يقول قدامة في لمعة الاعتقاد ونرى البراءة من اهل البدع
-
بل ان البراءة
-
من فاعل امر مقدمة على البراءة من الفعل نفسه
-
اننا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله
-
نتبرأ منهم هم ابتداء
-
لانهم هم الذين
-
حملوا هذا الامر ودعوا اليه. على ان هذا الحديث في صحته بحث لا يتسع المقام
-
الى الكلام فيه في شيبان ابن امية مجهول هناك خلاف على عياش ابن عباس
-
طيب ثم اورد
-
بارك الله فيكم عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعجر رقبة قال رواه وكيل ورواه ابن أبي شيبة
-
من رواية ليث ابن ابي سليم عن سعيد ابن جبير. وليث يحتمل في المقطوع
-
لماذا قال كان كعدل رقبة؟ قال لانه حرره من العبودية لغير الله
-
عد الرقم وما معناه يعني من اعتق انسان
-
العتق له اجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق مسلما اعتق الله اعتق الله به
-
من النار
-
كل كل من كل عضو به عضو من النار. يعني اذا اعتقت انسان من الرق انسان مسلم
-
متعبدا لله عز وجل بذلك. لا تريد من وراء ذلك اجرا
-
فان هذا
-
بارك الله فيك. يكون سببا في عتقك من النار
-
من ان الولد لا لا يجازي والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه
-
فهذا اذا كان في العتق من العبودية من البشر فما بالك باجر العتق من العبودية لغير الله عز وجل
-
في امر التوحيد العبودية الشركية التي يأثم فيها المرء
-
الانسان اذا صار رقيقا لا يأثم
-
بل لعله يؤتى اجره مرتين اذا ادى حق سيده وحق الله عز وجل
-
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
-
ولكن عبادة غير الله
-
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن عبادة غير الله موجبة للخلود في النار. والتعلق بغير الله موجب
-
لعذاب الله عز وجل. فانت اذا اعتقت انسانا من هذا
-
كنت كمن اعتق رقبة ولعلك افضل منهم
-
قال وله عن إبراهيم الذي هو النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير
-
القرآن وابراهيم اذا قال كانوا يريد عبد الله ابن مسعود واصحابه
-
يريد عبد الله ابن مسعود واصحابه
-
فيه مسائل
-
قال في المسائل الاولى تفسير الرقى وتفسير التمائم
-
الثانية تفسير التولة. هم. الثالثة ان هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. الا قلنا الرقية فيها خلاف ها. هو اشار اليه الشيخ رحمه الله. نعم. الرابع ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمى. ليس من ذلك
-
الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وهل هي من ذلك ام لا؟ مم السادسة ان تعليق الاوتار على الدواب من العين من ذلك. هم. السابع الوعيد الشديد على من تعلق وترى. في حديث وكل له. نعم
-
الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة تميمة من انسان. اعتمد على اثر سعيد بن جبير. سعيد ليس ليس يعني ممن يتكلم من رأسه. هو تلميذ عبد الله ابن عباس احد كبار فقهاء اهل الكوفة. ابن عمر كان يثني
-
عليه يقول سعيد افرض مني اعلم مني بالفرائض
-
سلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لان مراده اصحاب عبد الله
-
هذا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه