تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه [ باب ولاية النكاح - وللسيد تزويج إمائه كلهن  ]

9 سبتمبر 2023 18 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. قال دقيقه قال فصل وللسيد تزويج ايمائه كلهن وعبيده الصغار بغير اذنهم وله تزويج امه موليته باذن سيدتها

  2. ولا يملك اجبار عبده الكبير على الكبير على النكاح وايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر

  3. فان دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته الا ان يفديه السيد باقل من قيمته باقل من قيمته او المهر ومن

  4. نكح امه على انها حره ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه ان فسخا قبل الدخول

  5. وان اصابها فلها مهرها وان اولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره

  6. ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له نكاح الاماء فان كان ممن فان كان ممن يجوز له

  7. ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله

  8. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى تنبيهان متعلقات بالدرس الماضي وقع مني وتكرر نسبه سفيان رحمه الله لانه لا يرى كفاءه النسب

  9. وهذه اخذتها من الصرخه في حنفي وهذا خطا فقد ذكر بالمنذر عنه انه يرى ان المولى

  10. يتزوج العربيه يفرق بينهما هذا تنبيه تنبيه الاخر في مساله لم لم نعبها شرحا وهي

  11. كفاءه الحريه وكفاءه الرقيق ابن تيميه يقول انه لا يعرف نصا عن الامام احمد انه فرق على اساس الفقر او على اساس

  12. الرق طيب يعني كيف يعني الان نحن عرفنا ان هناك تفريق على اساس النسب ان المولى لا يتزوج العربيه

  13. مفهوم مفهوم طيب لما ناتي الله يبارك فيك هل يمكن ان العبد يتزوج انسانه غير عربيه وتكون حره

  14. نعم حدثت بريره مع مغيث بريره لو بقيت على ذمته كان سيمضي الامر اليس كذلك

  15. يثبت تبع الملفات استقلالا طيب لو بريره مثلا اراد مغيث ان يتزوجها مثلا خطبها لو فرضنا يعني لها ان توافق

  16. وهي تعلم انه عبد نعم لها ذلك لها ان توافق الحره لها ان تتزوجها العبد

  17. ان لم تكن عربيه ان لم يكن في نسبها فقد تكون هي امه بالاساس واعتقت العتق لا يعطيها نسبا

  18. عاليا العتق لا يعطيها نسبا وانما العتق يعطيها حريه فالشيخ شيخ الاسلام يقول انه لا يعرف عن

  19. الامام احمد نص في انه يفرق بين على اساس الرقه وان كان عندنا في المذهب روايات معروفه

  20. يقولون كفاءه الكفاء من ناحيه الحريه موجوده يعني ان الرقيق لا يجوز له ان يتزوج طيب ماذا يفعلون بحديث مغيث وبريره

  21. يقولون لا هذا حاله تبعيه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يعني الان ما يجوز انك تسترق مسلم ابتداء لكن لو

  22. استرققته كافره ثم صار مسلما خلاص تستمر القصه انت محرم لا يجوز ان تضع الطيب وانت محرم

  23. ابتداء لكن والله وضعتها طيبا قبل الاحرام ثم استمر معك الى ما بعد الاحرام ما في

  24. مشكله هذه قاعده يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فهذه هي بس تنبيها متعلقه بالدرس الماضي

  25. يقول المصنف وللسيد تزويج وامائه كلهن وللسيده تزوجه كلهن الامه للسيد معها احوال اما ان يتخذها امه للوطن

  26. فهذه ما دام وطاؤها لا يزوجها لانه هو بمنزله الزوج لها ولكن وله بيعها وله ان لا يطاها يتخذها للخدمه

  27. ويزوجها من رجل اخر وله ذلك على ان يرشد وهذا امر ليس موجودا عندنا هنا لكن موجود في عدد من كتب الفقهيه

  28. المتوسعه خصوصا عند الشافعيه انهم يقولون مثلا هل يجوز للسيد ان يزوج امته من انسان اشوه

  29. هل يجوز للسيد ان يزوج امته من انسان مشلول من انسان كدمي من انسان كذا كثيرا من الفقه يمنعون

  30. من ذلك ويرون ان مثل هذا مما لا ينبغي وانما يزوجها ممن مثل ممن حاله صالح ويحقق

  31. قصد الاعفاف وللسيد حق على الامه انه حتى يقيم عليها الحد من دون الامام الحدود كلها راجعه للامام الا

  32. امه الشخص اذا زنت اذا زنت وامت احدكم فليجها ولا يثرب فالزمت مره اخرى فليجلدها

  33. والثالثه حتى قال فانزلت بعدها فليبعها ولو بظفير شعرا وترك الاماء دون تزويج ودون وطءهن مما

  34. يجر المفاسد اذ انهن سيتطلبن الفاحشه وغير ذلك فهذا ما لا ينبغي وكان عثمان رضي الله عنه ينبه على المداخل

  35. هذه كان رضي الله عنه ينبه فيقول لا تكلف الامه الكسب فانك من كلفتموها الكثفونها

  36. انها تجيب لكم فلوس او شركه ان تزني بعضهم يقول لابد مبلغ معين كما كان بن ابي

  37. الخبيث المنافق كان يكرهه فتياته على البغاء حتى ياتينا بايش ياتينا بمبلغ اللي يقول لك هذي ما هي ارضي لا لهذا

  38. سبحان الله في الشرع جاء التنبيه على انك ما دمت تطاها وما دمت كذا هي فراش لك او ما دامت

  39. فيه في عصمتك فانت كالوالد لها او كالزوج ولهذا مثلا الشافعي رحمه الله تحدث عن مساله اقامه

  40. الامه تغني للناس وهل كانت تفعل الكثيره في الزمن العباسي في زمن الامويين ما كان

  41. لها حظر في زمن العباسيين كثرت يعني خلفائهم يعني من مامون هذا نجيب امته وتغني للناس والى اخره ولهم في

  42. ذلك اخبار كثيره يعني فقال الشافعي رحمه الله ان هذا التصرف فسق ودياثه فوصفه بالدياثه مع انه هيامته هي ليست

  43. زوجته ليست اخته ليست ابنته ومع ذلك لانه هذا هي تبقى يعني داخله في حيث العرض

  44. الذي انت مؤتمن عليه طيب يقول وله وللسيد تزويج عبيده الصغار بغير اذنهم لانه مالك لهم وهو وليهم

  45. الصغار لكن على ان يزوجهم كما تصل الذي ذكرناه في السابق وله تزويج امه مواليته امه واوليته باذن سيدتها

  46. يعني مثلا رجل زوجته عندها امه فالزوجه لا تلقى النكاح لا تزوج فتقول لزوجها زوج امتي

  47. الامه هذه في الاساس هي ملك لي الزوجه او او اخته او كذا فتاتي تقول انت فيزوج

  48. لانه هو ولي السيده فيكون وليا للامام من باب اولى يقول ولا يملك اجبار عبده الكبير على

  49. النكاح لانه مكلف الطلاق فلا يجبر على النكاح والعبط طلاقه اثنتان مو ثلاثه طلقه اثنتان

  50. ولا يتحقق له الاحصان الكامل ما دام عبدا فلو زنى لو كان متزوج اثنين طبعا بعض

  51. الفقهاء قالوا اربعه حال وحال غيره لكن هذا قوي شاذ او ضعيف فلو تزوج اثنتين وحتى لو كان عنده دائما

  52. مثل مكاتب وزنى وهو وهو متزوج لا يقع عليه الرجل العبد لا يقع عليه رجل فلا يتحقق في حقه

  53. الاعصان التام لا يقع عليها الرجل لا هو ولا الامل الامه حتى لو تزوجت ما يقع عليها الرجل على

  54. الصحيح يعني يقول وايما عبد تزوج بغير اذن مواليفه عاهر هذا نصه حديث النبي صلى الله عليه

  55. وسلم من روايه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وهذا فيه ضعف لكن على معناه اتفاق

  56. لانه انه لابد ان يتزوج باذن مواليه لان عنده حاله من نقص الاهليه شانه شان النساء

  57. عند حاله من نقص الاهليه بعض الناس يستغرب يقول ليش العبد كذا وكذا النساء والعبيد وغيرهم لا لا

  58. ينتبهون لمعره بعض الامور فهم ليس عليهم معره كما كالمعره على الحر فعلى سبيل المثال في الشهادات المراه اذا

  59. شهدت عليها انها شاهد الثوره فان ذلك لا يضرها كما يضر الرجل لان المراه جالسه في بيتها دائما واذا

  60. طلعت تطلع منتقبه اما الرجل يطلع ويكتسب فاذا فاذا ظهر وافتش انه هذا شاهد زور

  61. تمسك فيه لهذا في الحدود لا تقبل شهاده النساء لان هي لا توجد عندها معره كذلك العبد ما تجد

  62. عندما عرم مثل معره الحر ما يرى المعره كما يراها الاخر فلهذا اكلت هذه المسائل للاحرار

  63. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بغير اذن مواليه اشاره الى ان الامر داء هم داخلون

  64. فيه لان هذا مولاه فهذه صارت كالعلاقه النسبيه يقول فان دخل بها يعني راح تزوج بغير اذن

  65. مواليد فدخل بالمراه فمهرها في رقبته كجنايته دخل بها لها المهر مستحله من فرجها يدل

  66. على ذلك حديث اللعان انه مع انه لاعن وكذا قال يسترد الماء قال له المهر مستحله من

  67. فرجها فاخذنا من هذا قاعده انه المراه اذا دخل بها على كل حال مهما كان العقد فاسدا

  68. فان لها المهر بمستحل من فرجها لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كجنايته مر معنا او ما ادري انه اذا جانا

  69. العبد يصير عليه يصير عليه الجنايه انه لابد ان يدفع ما حصل وفي رقبته يعني في قيمته يباع او

  70. يسترق او غير ذلك او يصرك المكاتب الا ان يفديه سيده بالاقل من قيمه من قيمته او

  71. المهر بالاقل من قيمته او المهر كما يفعل في جنايته وتقدم في كتاب المكاتب قصه الجنايه

  72. والتفاصيل التي فيها يقولون على انها حره وهذه تحفر ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه انفسه قبل الدخول

  73. بها وايضا العبد اذا اذا لم يدخل بها فاكذا الان رجل تزوج حره امه على انها حره قالت له انها حره او

  74. جاءه انسان وقال شهد له انه حره او ابوها قال حره وهي مملوكه الانسان فتزوجها

  75. فبعد ذلك جاء سيدها وقال هذه امتي قال كيف امتك هذه زوجتي وهي حره قال لا والله وجاب له الوثائق وثبت له

  76. وطلعت هربانه منه وسوي نفسه حره فالان ما الذي يحصل ما الذي يترتب فله فسخ النكاح

  77. يقول وين اصابها اي جامعه فلها مهران مستحله من فرجها وان اولدها فولده حر ولد

  78. الامه ترى الاصل انه تبع للسيد تبع الامه لكن هذا بالذات ولده حر ليش لانه تزوجها

  79. على انها حره يمينك على ما صدقك عليه صاحبك بعدين ايش قال ويفديه بقيمته لكن يعوض

  80. السيد عن هذا لانه له حق به يعوضه طيب الان هو تخثر بما انه خدع ما الذي

  81. يحصل الخساره اللي خسرها سواء المهر اللي ادفعه او قيمته ولده ياخذها ممن ياخذها ممن غره ممن قال له هذه حره

  82. وهذا مثلا يضربونها مثالا مساله اخرى ان الرجل تزوج امراه فادخل ابوها امراه اختها عليه

  83. فوقع عليها فيقول لك لها المهر بما استحل من فرجها ويعود على الاب الذي غره ويطالبه

  84. المهر بالمهر من ماله لا المهر تلك لها المهر ملك فكذلك يعود على من غره طيب اذا ما غره

  85. لم يوجد واذا كذا هنا ياتي دور بيت مال اهل المسلمين انهم يعوضونه يقول ويفرقوا بينهما ان لم يكن ممن يدزه

  86. نكاح الامام من الذي يجوز له نكاح الايمان من لم يكن من لم يستطع طورا ان ينكح المحصنات من

  87. المؤمنات يعني الحرائر المحصنه هنا الحره كلمه محصنه تطلق على كل وصف يبعد الانسان عن الزنا

  88. ففي ايات يقصد بها الحره فالحره ابعد عن الزنا من الامه لان عليها معرش شديده او

  89. تزن الحره وتطلق على المسلمه في مقابل الكافره وتطلق على المتزوجه في مقابل العزباء او او على الثيب بزواج في مقابل البكر

  90. فهذا فهذا الانسان فان كان من ويفرق بينهما ان لم يكن يجوز له نكاح الايمان اذا كان انسان يستطيع ان

  91. ينكح الحراره يفرق مباشره طبعا خالفنا في ذلك الحنفيه قالوا يجلس له نكاح الامام مطلقا ولكن ظاهر القران معنا

  92. فان كان ممن يجوز له فرضي قال اداره انها امين لكن رضيت انا قبلتها كزوجه وهم من يجوز له

  93. فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق لكن قبل الرضا حر بشرط ان تدفع قيمته وبعض الفقهاء قالوا اذا كان هذا الرجل

  94. عربيا اصلا فان اولاده لا يسترقون بحال ولا يجوز استرقاقهم ابدا ولا تدفع قيمه ولا شيء العرب لا يسترقون والله المستعان هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم