-
قال دقيقه قال فصل وللسيد تزويج ايمائه كلهن وعبيده الصغار بغير اذنهم وله تزويج امه موليته باذن سيدتها
-
ولا يملك اجبار عبده الكبير على الكبير على النكاح وايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر
-
فان دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته الا ان يفديه السيد باقل من قيمته باقل من قيمته او المهر ومن
-
نكح امه على انها حره ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه ان فسخا قبل الدخول
-
وان اصابها فلها مهرها وان اولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره
-
ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له نكاح الاماء فان كان ممن فان كان ممن يجوز له
-
ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
-
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى تنبيهان متعلقات بالدرس الماضي وقع مني وتكرر نسبه سفيان رحمه الله لانه لا يرى كفاءه النسب
-
وهذه اخذتها من الصرخه في حنفي وهذا خطا فقد ذكر بالمنذر عنه انه يرى ان المولى
-
يتزوج العربيه يفرق بينهما هذا تنبيه تنبيه الاخر في مساله لم لم نعبها شرحا وهي
-
كفاءه الحريه وكفاءه الرقيق ابن تيميه يقول انه لا يعرف نصا عن الامام احمد انه فرق على اساس الفقر او على اساس
-
الرق طيب يعني كيف يعني الان نحن عرفنا ان هناك تفريق على اساس النسب ان المولى لا يتزوج العربيه
-
مفهوم مفهوم طيب لما ناتي الله يبارك فيك هل يمكن ان العبد يتزوج انسانه غير عربيه وتكون حره
-
نعم حدثت بريره مع مغيث بريره لو بقيت على ذمته كان سيمضي الامر اليس كذلك
-
يثبت تبع الملفات استقلالا طيب لو بريره مثلا اراد مغيث ان يتزوجها مثلا خطبها لو فرضنا يعني لها ان توافق
-
وهي تعلم انه عبد نعم لها ذلك لها ان توافق الحره لها ان تتزوجها العبد
-
ان لم تكن عربيه ان لم يكن في نسبها فقد تكون هي امه بالاساس واعتقت العتق لا يعطيها نسبا
-
عاليا العتق لا يعطيها نسبا وانما العتق يعطيها حريه فالشيخ شيخ الاسلام يقول انه لا يعرف عن
-
الامام احمد نص في انه يفرق بين على اساس الرقه وان كان عندنا في المذهب روايات معروفه
-
يقولون كفاءه الكفاء من ناحيه الحريه موجوده يعني ان الرقيق لا يجوز له ان يتزوج طيب ماذا يفعلون بحديث مغيث وبريره
-
يقولون لا هذا حاله تبعيه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يعني الان ما يجوز انك تسترق مسلم ابتداء لكن لو
-
استرققته كافره ثم صار مسلما خلاص تستمر القصه انت محرم لا يجوز ان تضع الطيب وانت محرم
-
ابتداء لكن والله وضعتها طيبا قبل الاحرام ثم استمر معك الى ما بعد الاحرام ما في
-
مشكله هذه قاعده يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فهذه هي بس تنبيها متعلقه بالدرس الماضي
-
يقول المصنف وللسيد تزويج وامائه كلهن وللسيده تزوجه كلهن الامه للسيد معها احوال اما ان يتخذها امه للوطن
-
فهذه ما دام وطاؤها لا يزوجها لانه هو بمنزله الزوج لها ولكن وله بيعها وله ان لا يطاها يتخذها للخدمه
-
ويزوجها من رجل اخر وله ذلك على ان يرشد وهذا امر ليس موجودا عندنا هنا لكن موجود في عدد من كتب الفقهيه
-
المتوسعه خصوصا عند الشافعيه انهم يقولون مثلا هل يجوز للسيد ان يزوج امته من انسان اشوه
-
هل يجوز للسيد ان يزوج امته من انسان مشلول من انسان كدمي من انسان كذا كثيرا من الفقه يمنعون
-
من ذلك ويرون ان مثل هذا مما لا ينبغي وانما يزوجها ممن مثل ممن حاله صالح ويحقق
-
قصد الاعفاف وللسيد حق على الامه انه حتى يقيم عليها الحد من دون الامام الحدود كلها راجعه للامام الا
-
امه الشخص اذا زنت اذا زنت وامت احدكم فليجها ولا يثرب فالزمت مره اخرى فليجلدها
-
والثالثه حتى قال فانزلت بعدها فليبعها ولو بظفير شعرا وترك الاماء دون تزويج ودون وطءهن مما
-
يجر المفاسد اذ انهن سيتطلبن الفاحشه وغير ذلك فهذا ما لا ينبغي وكان عثمان رضي الله عنه ينبه على المداخل
-
هذه كان رضي الله عنه ينبه فيقول لا تكلف الامه الكسب فانك من كلفتموها الكثفونها
-
انها تجيب لكم فلوس او شركه ان تزني بعضهم يقول لابد مبلغ معين كما كان بن ابي
-
الخبيث المنافق كان يكرهه فتياته على البغاء حتى ياتينا بايش ياتينا بمبلغ اللي يقول لك هذي ما هي ارضي لا لهذا
-
سبحان الله في الشرع جاء التنبيه على انك ما دمت تطاها وما دمت كذا هي فراش لك او ما دامت
-
فيه في عصمتك فانت كالوالد لها او كالزوج ولهذا مثلا الشافعي رحمه الله تحدث عن مساله اقامه
-
الامه تغني للناس وهل كانت تفعل الكثيره في الزمن العباسي في زمن الامويين ما كان
-
لها حظر في زمن العباسيين كثرت يعني خلفائهم يعني من مامون هذا نجيب امته وتغني للناس والى اخره ولهم في
-
ذلك اخبار كثيره يعني فقال الشافعي رحمه الله ان هذا التصرف فسق ودياثه فوصفه بالدياثه مع انه هيامته هي ليست
-
زوجته ليست اخته ليست ابنته ومع ذلك لانه هذا هي تبقى يعني داخله في حيث العرض
-
الذي انت مؤتمن عليه طيب يقول وله وللسيد تزويج عبيده الصغار بغير اذنهم لانه مالك لهم وهو وليهم
-
الصغار لكن على ان يزوجهم كما تصل الذي ذكرناه في السابق وله تزويج امه مواليته امه واوليته باذن سيدتها
-
يعني مثلا رجل زوجته عندها امه فالزوجه لا تلقى النكاح لا تزوج فتقول لزوجها زوج امتي
-
الامه هذه في الاساس هي ملك لي الزوجه او او اخته او كذا فتاتي تقول انت فيزوج
-
لانه هو ولي السيده فيكون وليا للامام من باب اولى يقول ولا يملك اجبار عبده الكبير على
-
النكاح لانه مكلف الطلاق فلا يجبر على النكاح والعبط طلاقه اثنتان مو ثلاثه طلقه اثنتان
-
ولا يتحقق له الاحصان الكامل ما دام عبدا فلو زنى لو كان متزوج اثنين طبعا بعض
-
الفقهاء قالوا اربعه حال وحال غيره لكن هذا قوي شاذ او ضعيف فلو تزوج اثنتين وحتى لو كان عنده دائما
-
مثل مكاتب وزنى وهو وهو متزوج لا يقع عليه الرجل العبد لا يقع عليه رجل فلا يتحقق في حقه
-
الاعصان التام لا يقع عليها الرجل لا هو ولا الامل الامه حتى لو تزوجت ما يقع عليها الرجل على
-
الصحيح يعني يقول وايما عبد تزوج بغير اذن مواليفه عاهر هذا نصه حديث النبي صلى الله عليه
-
وسلم من روايه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وهذا فيه ضعف لكن على معناه اتفاق
-
لانه انه لابد ان يتزوج باذن مواليه لان عنده حاله من نقص الاهليه شانه شان النساء
-
عند حاله من نقص الاهليه بعض الناس يستغرب يقول ليش العبد كذا وكذا النساء والعبيد وغيرهم لا لا
-
ينتبهون لمعره بعض الامور فهم ليس عليهم معره كما كالمعره على الحر فعلى سبيل المثال في الشهادات المراه اذا
-
شهدت عليها انها شاهد الثوره فان ذلك لا يضرها كما يضر الرجل لان المراه جالسه في بيتها دائما واذا
-
طلعت تطلع منتقبه اما الرجل يطلع ويكتسب فاذا فاذا ظهر وافتش انه هذا شاهد زور
-
تمسك فيه لهذا في الحدود لا تقبل شهاده النساء لان هي لا توجد عندها معره كذلك العبد ما تجد
-
عندما عرم مثل معره الحر ما يرى المعره كما يراها الاخر فلهذا اكلت هذه المسائل للاحرار
-
وقال النبي صلى الله عليه وسلم بغير اذن مواليه اشاره الى ان الامر داء هم داخلون
-
فيه لان هذا مولاه فهذه صارت كالعلاقه النسبيه يقول فان دخل بها يعني راح تزوج بغير اذن
-
مواليد فدخل بالمراه فمهرها في رقبته كجنايته دخل بها لها المهر مستحله من فرجها يدل
-
على ذلك حديث اللعان انه مع انه لاعن وكذا قال يسترد الماء قال له المهر مستحله من
-
فرجها فاخذنا من هذا قاعده انه المراه اذا دخل بها على كل حال مهما كان العقد فاسدا
-
فان لها المهر بمستحل من فرجها لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كجنايته مر معنا او ما ادري انه اذا جانا
-
العبد يصير عليه يصير عليه الجنايه انه لابد ان يدفع ما حصل وفي رقبته يعني في قيمته يباع او
-
يسترق او غير ذلك او يصرك المكاتب الا ان يفديه سيده بالاقل من قيمه من قيمته او
-
المهر بالاقل من قيمته او المهر كما يفعل في جنايته وتقدم في كتاب المكاتب قصه الجنايه
-
والتفاصيل التي فيها يقولون على انها حره وهذه تحفر ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه انفسه قبل الدخول
-
بها وايضا العبد اذا اذا لم يدخل بها فاكذا الان رجل تزوج حره امه على انها حره قالت له انها حره او
-
جاءه انسان وقال شهد له انه حره او ابوها قال حره وهي مملوكه الانسان فتزوجها
-
فبعد ذلك جاء سيدها وقال هذه امتي قال كيف امتك هذه زوجتي وهي حره قال لا والله وجاب له الوثائق وثبت له
-
وطلعت هربانه منه وسوي نفسه حره فالان ما الذي يحصل ما الذي يترتب فله فسخ النكاح
-
يقول وين اصابها اي جامعه فلها مهران مستحله من فرجها وان اولدها فولده حر ولد
-
الامه ترى الاصل انه تبع للسيد تبع الامه لكن هذا بالذات ولده حر ليش لانه تزوجها
-
على انها حره يمينك على ما صدقك عليه صاحبك بعدين ايش قال ويفديه بقيمته لكن يعوض
-
السيد عن هذا لانه له حق به يعوضه طيب الان هو تخثر بما انه خدع ما الذي
-
يحصل الخساره اللي خسرها سواء المهر اللي ادفعه او قيمته ولده ياخذها ممن ياخذها ممن غره ممن قال له هذه حره
-
وهذا مثلا يضربونها مثالا مساله اخرى ان الرجل تزوج امراه فادخل ابوها امراه اختها عليه
-
فوقع عليها فيقول لك لها المهر بما استحل من فرجها ويعود على الاب الذي غره ويطالبه
-
المهر بالمهر من ماله لا المهر تلك لها المهر ملك فكذلك يعود على من غره طيب اذا ما غره
-
لم يوجد واذا كذا هنا ياتي دور بيت مال اهل المسلمين انهم يعوضونه يقول ويفرقوا بينهما ان لم يكن ممن يدزه
-
نكاح الامام من الذي يجوز له نكاح الايمان من لم يكن من لم يستطع طورا ان ينكح المحصنات من
-
المؤمنات يعني الحرائر المحصنه هنا الحره كلمه محصنه تطلق على كل وصف يبعد الانسان عن الزنا
-
ففي ايات يقصد بها الحره فالحره ابعد عن الزنا من الامه لان عليها معرش شديده او
-
تزن الحره وتطلق على المسلمه في مقابل الكافره وتطلق على المتزوجه في مقابل العزباء او او على الثيب بزواج في مقابل البكر
-
فهذا فهذا الانسان فان كان من ويفرق بينهما ان لم يكن يجوز له نكاح الايمان اذا كان انسان يستطيع ان
-
ينكح الحراره يفرق مباشره طبعا خالفنا في ذلك الحنفيه قالوا يجلس له نكاح الامام مطلقا ولكن ظاهر القران معنا
-
فان كان ممن يجوز له فرضي قال اداره انها امين لكن رضيت انا قبلتها كزوجه وهم من يجوز له
-
فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق لكن قبل الرضا حر بشرط ان تدفع قيمته وبعض الفقهاء قالوا اذا كان هذا الرجل
-
عربيا اصلا فان اولاده لا يسترقون بحال ولا يجوز استرقاقهم ابدا ولا تدفع قيمه ولا شيء العرب لا يسترقون والله المستعان هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم