تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه لابن قدامة [ ٤٩] نهاية قسم العبادات

16 أكتوبر 2020 35 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا استكمال لما لكتاب الحج من عمده الفقه بن قدام المقدسي وقد يعني انتهينا من الابواب

  3. الهامه في صفه الحج والهدي وغيرها والان باب اركان الحج والعمره الافعال التي سبقت سيذكر لك ما هو

  4. منها هو ركن بمعنى انك ان لم تفعله حجك تماما سواء تركته ساهيا او ناسيا لا يجبر

  5. بدم نهائيا بل لا بد ان تاتي به وان فات وقته فلا حج لك ويكون قد فاتك الحج وتقدم

  6. الكلام على احكام الفوات والواجبات التي تجبر بدم اذا تركتها واما المستحبات التي لا يلزمك شيء

  7. اذا تركتها قال اركان الحج اثنان هما الاول الوقوف بعرفه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم

  8. الحج عرفه والثاني طواف الزياره قول الله عز وجل ويطوف بالبيت العتيق بعض الناس يذكر الاحرام يفيد على هذا الاحرام ان

  9. تقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره لكن هذا فيما يظهر انه انفعل لزم النسك وان لم

  10. يفعله يفعله من اي محل ويكون عليه دم قال واجباته واجبات الحج ثمانيه فيما سك مصنف

  11. الاحرام من الميقات وهذا متفق عليه اذا تعدى الميقات يحرم من محله والث هدم والوقوف بعرفه الى الليل

  12. المذاهب الفقهيه المشهوره مذهب مالك مذهب الشافعي ومذهب اهل الراي مذهب ابي حنيفه يرون ان الوقوف

  13. بعرفه لا يصح ولا يشرع الا بعد الزوج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مذهب احمد ايثر

  14. هذه المذاهب يراه يصح من الفجر لحديث عرو بن مضرس من وقف في عرفه ساعه من ليل او نهار لكن المستحب

  15. الفعل تكلمنا عنيه في صفه الحج ان يكون بعد الزوال الى غروب الشمس لان صلى الله عليه وسلم وقف بعرفه

  16. الى غروب الشمس بمعنى انك وقفت بعرفه ساعه من ليل او نهار ولكنك دفعت قبل

  17. الغروب لا تعتبر غير واقف يا عرفه لا انت وقفت الان ولكن هذا التقصير تجبره بدم ان

  18. فعلت طيب ا طيب والمبيت المزدلفه ال نصف الليل ذكرنا دليل وجوب هذا انه رخص

  19. لضعفه والحديث ليس فيه يعني مثه نصف الليل وانما قال لهم اذا غاب القمر وذهب بعض اهل العلم وهذا ساعه حتى

  20. وراء الليل حتى قال ابن القيم وقول جماعه من اهل العلم الذي دلت عليه السنه جواز

  21. التعجيل بعد غيبوبه القمر وليس مع من يحده بنصف الليل دليل وغيبوبه القمر قريب من الفجر الى حد

  22. كبير يعني حتى بعد نصف الليل وذهب بعض العلم الى ان الواجب الوقوف مزدلفه الساعه من الليل لقوله في

  23. حديث عرب ب مضرس من صلى معنا الغداه بجمع وقف معنا حتى نفيض وافاض قبل ذلك من عرفات

  24. ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفسه فالواجب ليس هو المبيت مزدلفه وانما الوقوف بها الساعه من ليل او نهار

  25. ولكن الترخيص للضعف يدل على ما ذكرنا والرابع السعي السعي هذا فيه بحث طويل عليه اهل العلم في على ثلاث اقوال ناس

  26. قالوا انه ركن كطوف الافاضه ومن الناس من قال هو واجب ومن الناس من قال هو مستحب وليس

  27. واجبا اصلا وهذا مروي عن ابن عباس وتلاميذه اما الذين قالوا بال الركنيه فقال هو مذكور في

  28. القران ان الصفا والمروه من شعار الله حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما

  29. عائشه لما سالها عروه قال يعني هو قرا فلا جناح عليه فاستشر كيف الواجب يعبر عنه

  30. بقوله فلا جناح عليه فشرحت له عائشه ان هذا لان الانصار ذا كان هناك ثم الصنمين

  31. صنم على الصفا وصنم على المروه ف يعني الانصار تحرجوا من هذا لانه يذكرهم بذالك

  32. الصنيع فالله عز وجل اخبرهم ان ان هذا من شعائر الله وهذه الاصنام ذهبت فمن حج البيت

  33. واعتمر وقالت عائشه انه من لم يسعى فلا حج له او كما قالت فهذا قول

  34. عائشه والذين قالوا بالوجوب في المذهب توسطوا بين الادله وهناك حديث ان الله كتب عليكم

  35. السعي فاسعوا وهو حديث في صحته بحث طويل والذين قالوا بالاستحباب استدلوا بقراءه ابن عباس فلا جناح عليه الا يتطوف

  36. به فال المساله فيها معركه كبيره وتحتاج والقول بالوجوب قول ظاهر وعائشه قالت فلعمري ما اتم الله حج من لم

  37. يطف بين الصفاء والمروه قالت ما اتم هذا الاف مشعر بالوجوب للا الركنين قال والمبيت بمنا ايام التشريق يعني ليس

  38. المبيت بها يوم الثامن ذكرنا قلنا قبل يوم الثامن ليست هناك ثمه افعال واجبه الا

  39. الاحرام لانه ارجع ايام التشريق لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لسقايه الحاج ان ان يبيت بم فال الترخيص يدل على

  40. الج والرمي وهذا الواجب مجمع عليه وان اخر الرمي كله يعني اخر الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث اخر

  41. كله رماه يوم الثالث عشر اجزاه اجزاه باتفاق خلافه لابي حنيفه لكن هذا ليس هو السنه

  42. والحلق لانه جعل ويستحب للحالق ان يحلق شقه الايمن قبل الايسر كما روي عن النبي صلى الله عليه

  43. وسلم صح وطواف الوداع لانه رخص عن حائض والنفث فدليل انه واجب طيب هذه اركان

  44. وواجبات الحج رفع الصوت بالتلبيه يذب بعض الناس الى انها رك لقول للحديث ان ان النبي صلى الله عليه

  45. وسلم قال جبريل امر ربي ان مر اصحابك ان يرفعوا صوتهم بالتلبيه الجنح الى هذا بالح بل ذهب الى

  46. وجوب هذا حتى على النساء وهذا قول غريب والواقع ان هذا لم يقل به احد من

  47. السلخ مثل هذا الوجوب وقد كان ابن مسعود وهو يلبي غيره يكبر ولا ينكر واركان العمره الطواف فقط وهو مجمع

  48. على رقيته واجباتها ثلاث الاحرام والسعي والحق وهذا ورد على ابن عباس انه قال من طاه فقد حل يعني في

  49. العمره او او او نحو في مسا فمن ترك ركنا لا يتم نسك الا به ومن

  50. ترك واجبا جبره بدم فيقول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا او تركه فيهر دما

  51. ها خلاف بن حثن وهذا القول وقد حكى ابن تيميه الاجماع على هذا على قول ابن عباس وفعلا هذا اجماع لان مثل

  52. ابن حسم لا يعتد به ابن عباس قال هذا ولم يخالف واحد من الصحابه ولا احد من التابعين واحد من

  53. اتباع التابعين وذكرت لكم لطيفه في هذا الاثر اثر ابن عباس ان مالكا في الموطا نزل رو عن ايوب

  54. تقريبا ايو في طبقته لانه لا يوجد عنده في الباب غير هذا يقول من ترك السنه فلا شيء

  55. عليه ومن لم يقف بعرفه حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج لحديث الحج عرف من ادرك عرفه قبل ان

  56. يطلع الفجر ليله الجمع فقد تم حجه فيتحول بطواف وسعي وينحر هديا كان معه عليه القضاء وان اخطا الناس العدد فوقفوا

  57. في غير يوم عرفه اجزاهم ذلك لحد صومكم يوم تصومون وفطركم ي تفطرون وهكذا يعني مع الناس وان فعل ذلك نفر من

  58. فوقفوا في يوم العيد ظنا منهم يوم عرفه قد فاتهم الحج لتفريقهم ويستحب لمن حج زياره

  59. قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبري صاحبيه وهذا كل الاحاديث التي فيه باطله من حجب فلم يزرني فقد

  60. جفاني حديث من زارني وزار ابي ابراهيم ولهذا لا لا احد يذكر زياره قبر النبي صلى

  61. الله عليه وسلم من السلف في اركان الحج او كذا بل انك اذا نظرت مثلا في في بعض

  62. المسائل لا تجدهم في الحج يذكرون مثلا زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا

  63. اشكال من ذهب الى المسجد النبوي وصلى يذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزوره ويسلم عليه وعلى صاحبيه

  64. الا واما اهل اهل المدينه فلا يشرع لهم مثل هذا الفعل الا ان يسافروا والصواب والذي عليه السلف الاجماع

  65. الاجماع على انه لا يجب ب لا يستحب شد الرحال لزياره قبر احد وهذا ذكره ابن بطه

  66. في في الابانه وما وهذه من فتن المتاخرين وبن قدامه طبعا في هذه المساله جانب الصواب وذهب الى

  67. مشروعيه شد الرحال الى القبور يعني دون ايجاب فيما اذكر يعني شدها لزيارتها لا لاستغاثه بالميت

  68. بالموتى يعني قال باب الهدي والاضحيه الان مواصفات الهدي والاضحيه قال والهدي هو كل ما يهدى الى

  69. الحرم من بهيمه الانعام سنه ولا يجب الا بالنذر والنبي صلى الله عليه وسلم كان

  70. يهدي انت حتى اذا ذهبت في عمره او كذا يستحب لك ان تهدي وان تسوق

  71. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اهدى الغنم في حج سنه سابع سنه تسع من

  72. الهجره وبعث بها ابي بكر واهدى 100 من الابل في حجه الوداع واهدى 70 من الابل في

  73. عمره الحديبيه والاضحيه سنه لا تجب الا بالنظر الاضحيه سنه هذا القول منسوب للصحابه طيب

  74. حديث من لم يضحي فلا يقرب ان مصلانا هذا حديث في سنده اضطراب وبعض يجعله موقوفا على ابي

  75. هريره ولا يصح مرفوعا والذي عليه العامه من السلف انه مستحب لا يجب والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين

  76. املحين اقرنين قال والاضحيه افضل من الصدقه بثمنها لان النبي صلى الله عليه وسلم ضح بكبشين وهو لا يفعل الا الافضل

  77. واحد قاللك اضحي ولا ادفع لا ضحي طيب اضحي بابل ام بغنم الابل اغلى لا الاضحيه بغنم

  78. الافضل ان تكون بغنم لان الله عز وجل فدى الذبيح بشات والنبي صلى الله عليه وسلم

  79. جاء والافضل فيهما الابل ثم البقر ثم الغنم وهذا الذي ذهب اليه المص الاظهر انه فيه نظر وانما هو الافضل عفو الافضل

  80. في الهدي هذا الافضل في الهدي لا شك لحديث كان ما قر بدن كانما قرب بقره

  81. كانما قرب شات ولكون البقره البقره والناقه تجزي عن سبعه والشات لا تجزي الا عن

  82. واحد ولكن بالنسبه ضحيه فافضل غنم على الصواب ويستحب استحسانه وا استسمان ذلك ذلك عظم شعار الله فانها من

  83. تقوى القلوب ويقول عروه بن الزبير ان الله عز وجل خير من اختير له يقول الله عز وجل

  84. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخذ الا ان تغمضوا فيه وايضا قال الله عز وجل لن تلال البر حتى

  85. تنفقوا ما تحبون وفي سنن سعيد بن منصور ان ابن عمر قال كلكم شات كلكم شات كلكم شات

  86. غضب من مساله ان حرص الناس فقط على اقل شيء ومن يتصدق فانما يتصدق على نفسه مهما

  87. كثرت فان هذا فضل لنفسك قال ولا يجزي الا الجدع من الضئ الضئ يشمل المعز

  88. والشات المعذ والغنم اي ما هو اكبر سنا من الجذع والجذع ما تم له سته

  89. اشهر والدليل على اجزاع الجزع من الظان ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم اذن

  90. بالتضحيه به هذا ورد فيه احاديث الله اعلم يعني حقيقه هناك بحث في صحتها ان النبي صلى

  91. الله عليه وسلم قال يجزي الجذع من الظه والا هناك احاديث لا تذبحوا الا مثنى

  92. فان لم تجدوا فجد فال الاحاديث في ظاهرها تعارف وهذه الاحاديث التي فيها اجزاء بالجزع من

  93. الضام اللي هو سته اشهر فقط هذه موجوده في سند ابن ماجه مسند احمد ولا يجزي الا الثنين ما سواه يعني ما

  94. سوى الظاء وهذا مجمل عليه بين عامه العلم لما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

  95. لا تذبحوا الا مسنه الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعه من الضان فكانه الجذع من الظان انما يجوز في

  96. حال عدم وجود مسنه هذا ظاهر حديث مسلم ولعله يحمل عليه الترخيص بالاحاديث الاخرى قال وثني الابل ما كمل له خمس سنين

  97. وهذا باتفاق العل والثني من البقر ما له سنتان وهذا والثني من المعز ما له

  98. سنه وتجزئ الشات عن واحد عن واحد معه اهل بيته النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه و عن اهل بيته وتجذب

  99. قره عن سبعه طيب السبع يجزي عن اهل البيت يعني احنا سبعه مشاركين كل واحد من

  100. من بيت التشريك انا بهذا السبع اريد ان اضحي عني وعن اهل بيتي هذه محل

  101. بحث كانه عبد الرحمن السعدي وبث جنح الى مثل هذا و من اهل علم لا من منع وراها ان

  102. هذا ليس عليه صنع السلف الشاهد انه في الهدي او الاضحيه يجوز ان يشترك سبعه ان لم يج والتشريك هذا

  103. كان ينكره ب عمر ثم عاد الى قول به وتزي البدن عن سبعه ولا تجذ يعني في الاضحيه

  104. والهدي العوراء البين وعورها طبعا هذا وارد في احاديث الاضحيه وقاس عليه الهدي وسياتي والترمذي نقل هذا قول عامه اهل

  105. العلق ولا العجفاء وهي الهزيله التي لا تنقي الاحناف يقولون العوراء ما تجزي العمياء تجزي

  106. العوراه سبب عدم اجزائها انها لا تحسن ان تنظر للطعام بشكل جيد وتاكل بشكل جيد بيد ان العمياء يطعمها صاحبها لانها

  107. فهذه ممكن تكون اثمن من اشياء الاخرى وهذا تعليل غريب العوراء النهي عن التضحيه بها لعله العور

  108. لا الهزال بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينها وبين العجف قال والعرجاء البين ضلعها ولا

  109. المريض البين مرضها وهذه الاربع السابقه اجمع اهل العلم على عدم اجزائها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل ما

  110. يتقى من الضحايا قال العرجاء بين ولعها والعراء البين عورها المريض البين مرضها العجفاء التي لا تنقي

  111. طيب هذا نقله الترمذي وبن عبد البر كثير كل الناس نقل هذا كل الناس نقلوه فلا

  112. يعارض فيه احد نهائيا لا اليوم ولا بالامس ولا فما في حتى داعي تسجل اجماع الحديث

  113. يعني الامر متفق عل قال ولا تجز العضباء التي ذهب اكثر اذنها او قرنها اما العضباء التي ذهب اكثر اذنها فهذا ابن

  114. عبد البرد الاجماع انها لا تجث واما القرنا التي ذهب اكثر قرنها فهذا من مفردات مذهب احمد

  115. انه وروي عن علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى بعباء

  116. القرن والاذن وتجزئ الجماء التي ليس لها قرن وهذا مجمل عليه بين اهل العلم لان ذلك لا

  117. ينقص اللحم وتجزئ البتراء التي لا ذنب لها ويجزي الخصي لان النبي صلى الله عليه وسلم

  118. روي انه ضحى بكبشين اقرنين موجوئين وزياده موجوئين يعني موجو خفيه هذه زياده في صحتها نظر

  119. ابن عمر ثبت عنه انه كان ينهى عن الخص ما الجمع الجمع هين خفي الغنم يعني انصح الحديث اذا اريد

  120. ذبحها لكي يكون اطيب للحم فلا اشكال واما خصيه وتركها هكذا فلا يجوز لان عبد الله بن عمر قال ان هذا يعني

  121. ماده الحياه ويقاس عليه عامه البهم لا يجوز ان تخسر الا لحاجه لعله يقولك ذهابه يثمن

  122. ذهابه وتجزم شقت اذنها او خرقت او قطع اقل من نصفها مع الكراهيه لان النبي صلى الله

  123. عليه وسلم امر باستشراف الاذن والعين غير انه صلى الله عليه وسلم انما نه عن

  124. العضباء وعن العوراء والسنه نحر الابل قائمه معقوله يدها اليسرى قائمه معقوله يدها الايسر تنحر وذا كان النبي صلى عليه وسلم واصحابه

  125. يفعلون والسنه ذبح البقر على صفحها بعضهم قال تنحر لكن الذبح ما في اشكال ان الله

  126. يامركم ان تذبحوا بقره والغنم على صفحها ويقول بسم الله الله اكبر الله اكبر اللهم هذا منك و

  127. اما حديث التسميه فثابت واما حديث وشكر اللهم هذا منك ولك فهذا ورد عن ابن

  128. عباس ويستحب الا ويكره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وان كان بعض العلم

  129. مستحبه ل عند الذبح ما يبغى ذكر احد غير الله المذهب الشافعي لا اي مذهبه مذهبه لعل عنده اخبار

  130. وكذا احمد كره ذلك قال يستحب الا ذبحها الا مسلم وذبح كتابي صحى مع كراهيه ولا كره مشرك

  131. لا مشرك اكلم على كتاب ويلحق بالمشرك العلماني والليبرالي وان كان مكتوبا له بالبطاقه نصراني

  132. وان ذبح صاحبها فهو اضر ونبهنا الاضحيه والهدي وغيرها لو ضاعت ثم وجدتها ولا ينبغي ان

  133. تهدي من ذبحها من لحمه لا يجوز نهى عنه السعر وان وكل مسلما فلا اشكال وقت الذبح

  134. بعد صلاه العيد ومن الناس في مذهب مالك يستحب ان ان تذبح بعد الامام بل لعله يوجب يوجب فذبح

  135. وذبح من ضح قبل صلاه العيد فانه ذبح النفسه ذ بعد الصلاه فقد تم نسكك واصاب

  136. سنه المسلمين وهذا يدل على انه على ان الاعمال ليست دائما النيه فقط فيها فلا بد

  137. من الاتباع وهذا مجمع عليه واهل البوادي وغيرهم الذين لا تقام فيهم صلاه العيد يبدا بعد وقتها الى اخر

  138. يومين من ايام التشريق يعني الثالث عشر لا يصح الذبح فيه وهذا اجماع من الصحه من ابن عمر

  139. وا احمد قال خمسه من اصحاب رسول الله خمسه لا يقولون لا عن توقيف الطحاوي في احكام القران ذكرهم ادع

  140. اجماع وهذا كلام السريين وخمسه هذا اجماع يخصصون النص على انه الحديث اصلا لا يصح ايام اكل وشرب

  141. وذبح على انه هذا الحديث يعني انصح فيكون خصصه اتفاق الصحابه وتتعين الاضحيه بقوله هذه اضحيه مجرد ان يقول هذه اضحيه خلاص

  142. صارت اضحيه لا يجوز له ان يغير النيه الى شيء اخر ويتعين الهدي بقوله هذا هدي او

  143. اشعاره وتقليده مع النيه الاشعار اشعار الابل والغنم في اشعارها بحث والتقليد للابل والغنم ولا يعطي الجاث

  144. اجرته منها عندي لما روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه امرني رسول الله صل الله

  145. عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلد تها ولا اعطي الجزار

  146. منها فقال نحن نعطيه من عندنا والسنه ان ان ياكل ثلا ثلث اضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثه لما ثبت عن

  147. مسعود انه امر وك له الذي بعث معه هديه ان يتصدق بثلثه وياكل من ثلثه وان يبعث الى

  148. اخيه بثلث اكلوا منها واطعم القانع والمعتر طيب وان اكل اكثر من الثلث جاث لكن يجب ان يتصدق ولو بالقليل من

  149. الاضحيه اي لابد واطعم البائس الفقير اطعموا وله ان ينتفع بجلدها ولا يجوز له ان

  150. يبيعه ولا ان يبيع شيئا منها الحديث علي فاما الهدي ان كان تطوعا استحب له الاكل

  151. منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جذور بوضعه فطب خت فاكل منها وحس من

  152. مرقها ولا ياكل من واجب الا هدي القران والمتعه لنبي صلى الله عليه وسلم اكل

  153. منها يعني انت الان كفاره ذبحت شاه كفاره فعلت محظر من محظورات الاحرار لا تاكل تركت نفسك ذبحت لا تكل لا تاكل ليس

  154. فقط هذ التمتع والقران هذا تاكل منه كما اكل النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان

  155. يضحي فدخلت العشر فلا ياخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي وهذا واجب وبشرته يعني

  156. اظافره البشر هو الظفر لا فرق بينهما ومن قال شعر وبشر وظفر هذا غلط هو البشر هو

  157. الظفر لهذا الروايات التي فيها الظهر لا يوجد بشر والروايات التي فيها بشر لا يجد

  158. هكذا ويبوبو على الظهر ويذكرون رواي البشر واما من سيضحي عنه غيره فيمسك وكان من فعل ابن عمر انه اذا

  159. ضحى ذهب وحلق راسه فهذا فعل مستحر وهذا الحديث لا ياخذ من بشره ولا من شعره

  160. شيئا للفائده وان كان في وان كان في الصحيح الا ان الدارقطني تكلم على اعله

  161. بالوقف طيب باب العقيقه هذا اخر باب في العبادات كلها وهي سنه وكان كلام احمد

  162. يشير الى الوجوب قال كل غلام مرتهن بعقيقته ما معنى مرتهن بعقيقته قيل انه لا

  163. يشفع لابويه حتى وهذا هذا اقوى شيء عن السلف ان لم يعق عنه باتفاق يجوز شات عن الغلام

  164. وش ويستحب شاتين و يجوز ويستحب شاتين عن الجاريه عن شات عفوا واحده عن الجاريه

  165. يستحب وجواز الشات عن الغلام مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان لقوله في

  166. احاديث اخرى وارق عنه دما فاطلق والعقيقه انكرها اهل الرايه انكرها الاحناف واستدلوا بحديث ان النبي صلى الله

  167. عليه وسلم قال اكره العقوق وه من احاديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهو مخالف للاحاديث التي النبي صلى

  168. الله عليه وسلم وهي اكثر واقوى يسمي فيها هذه الذبيحه بالعقيقه ولهذا الامام احمد كان في مثل

  169. هذا ينكت عليهم ويقول يعني وكانهم لم يكن يعيشون بين الناس يعني لان الاحاديث كثيره

  170. جدا في هذا واحاديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده معلوم البحث فيها وان اهل الحديث يتركونها

  171. احيان وفيها مناكير فيستحب ان يذبح عن الغلام شاتان وعن الجاريه شات واحده حديث عبد الله ابن

  172. عمر ويستحب ان تذبح يوم السابع وفي حديث قتاده عن عبد الله بن برده عن ابيه فان لم

  173. يكن سابع فبعد فالرابع عشر فان لم يكن يعني فيحد قتل المث مع بن بريده الا ان

  174. هذا الذي يقتضيه القياس ويحلق راسه وهذا حديث سمره اللي رواه الحسن كل غلام مرته عقيقته يذبح عنه

  175. يوم السابع ويسمى فيه ويحلق ويستحب ولا اشكال اذا سماه في يومه كما سمى النبي صلى

  176. الله عليه وسلم ابنه ابراهيم في يومه واليوم الناص في العاد يسمون في يومه ايه ها يجيش اي نعم واستحب ان يصدق بوزنه

  177. يعني بوزنه فضه لفعل فاطمه اللي رواه مالك في المطه من حديث جعفر الباقر عنها جعفر

  178. لم يسمع فاطمه الا انهم يقبلون روايته عنها لانه من اهل بيتها فان فات يوم

  179. السابع فييوم 14 حديث عبد الله بن بريده انابي وفيه عله لكن عليه يدل النظر ففي 14

  180. فان فاات في 21 وينزع اعضاءها وينزع وينزعها اعضاء ولا يكسر عظمها هذا فيه اثر

  181. عن عائشه قالت يطبخ جدولا ولا اكثر منها ع وحكم ايه وحكمه حكم الاضحيه وهذا اجماع نقله

  182. الترمذي ان حكمه حكم الاضحيه في العيوب بعض الظاهريه واشباه متاثرين بهم يقولون لا لا دليل لا هي حكم حكم الاضحيه

  183. فائده ايضا عق ابو بكر ذكر ابن القيم في تحفه المودود انه عق بجمل والعقيقه يفعل

  184. بها الانسان ما شاء لا يلزم ان يتصدق لا يعني يفعل بها ما شاء يجعل عشاء يتصدق بها كلها يجعلها لاهل

  185. بيته يدعو اصحابه ما شاء كما افت بذلك الامام احمد رحمه الله تعالى ولا وليس فيها شيء محدد هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم