-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا استكمال لما لكتاب الحج من عمده الفقه بن قدام المقدسي وقد يعني انتهينا من الابواب
-
الهامه في صفه الحج والهدي وغيرها والان باب اركان الحج والعمره الافعال التي سبقت سيذكر لك ما هو
-
منها هو ركن بمعنى انك ان لم تفعله حجك تماما سواء تركته ساهيا او ناسيا لا يجبر
-
بدم نهائيا بل لا بد ان تاتي به وان فات وقته فلا حج لك ويكون قد فاتك الحج وتقدم
-
الكلام على احكام الفوات والواجبات التي تجبر بدم اذا تركتها واما المستحبات التي لا يلزمك شيء
-
اذا تركتها قال اركان الحج اثنان هما الاول الوقوف بعرفه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم
-
الحج عرفه والثاني طواف الزياره قول الله عز وجل ويطوف بالبيت العتيق بعض الناس يذكر الاحرام يفيد على هذا الاحرام ان
-
تقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره لكن هذا فيما يظهر انه انفعل لزم النسك وان لم
-
يفعله يفعله من اي محل ويكون عليه دم قال واجباته واجبات الحج ثمانيه فيما سك مصنف
-
الاحرام من الميقات وهذا متفق عليه اذا تعدى الميقات يحرم من محله والث هدم والوقوف بعرفه الى الليل
-
المذاهب الفقهيه المشهوره مذهب مالك مذهب الشافعي ومذهب اهل الراي مذهب ابي حنيفه يرون ان الوقوف
-
بعرفه لا يصح ولا يشرع الا بعد الزوج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مذهب احمد ايثر
-
هذه المذاهب يراه يصح من الفجر لحديث عرو بن مضرس من وقف في عرفه ساعه من ليل او نهار لكن المستحب
-
الفعل تكلمنا عنيه في صفه الحج ان يكون بعد الزوال الى غروب الشمس لان صلى الله عليه وسلم وقف بعرفه
-
الى غروب الشمس بمعنى انك وقفت بعرفه ساعه من ليل او نهار ولكنك دفعت قبل
-
الغروب لا تعتبر غير واقف يا عرفه لا انت وقفت الان ولكن هذا التقصير تجبره بدم ان
-
فعلت طيب ا طيب والمبيت المزدلفه ال نصف الليل ذكرنا دليل وجوب هذا انه رخص
-
لضعفه والحديث ليس فيه يعني مثه نصف الليل وانما قال لهم اذا غاب القمر وذهب بعض اهل العلم وهذا ساعه حتى
-
وراء الليل حتى قال ابن القيم وقول جماعه من اهل العلم الذي دلت عليه السنه جواز
-
التعجيل بعد غيبوبه القمر وليس مع من يحده بنصف الليل دليل وغيبوبه القمر قريب من الفجر الى حد
-
كبير يعني حتى بعد نصف الليل وذهب بعض العلم الى ان الواجب الوقوف مزدلفه الساعه من الليل لقوله في
-
حديث عرب ب مضرس من صلى معنا الغداه بجمع وقف معنا حتى نفيض وافاض قبل ذلك من عرفات
-
ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفسه فالواجب ليس هو المبيت مزدلفه وانما الوقوف بها الساعه من ليل او نهار
-
ولكن الترخيص للضعف يدل على ما ذكرنا والرابع السعي السعي هذا فيه بحث طويل عليه اهل العلم في على ثلاث اقوال ناس
-
قالوا انه ركن كطوف الافاضه ومن الناس من قال هو واجب ومن الناس من قال هو مستحب وليس
-
واجبا اصلا وهذا مروي عن ابن عباس وتلاميذه اما الذين قالوا بال الركنيه فقال هو مذكور في
-
القران ان الصفا والمروه من شعار الله حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما
-
عائشه لما سالها عروه قال يعني هو قرا فلا جناح عليه فاستشر كيف الواجب يعبر عنه
-
بقوله فلا جناح عليه فشرحت له عائشه ان هذا لان الانصار ذا كان هناك ثم الصنمين
-
صنم على الصفا وصنم على المروه ف يعني الانصار تحرجوا من هذا لانه يذكرهم بذالك
-
الصنيع فالله عز وجل اخبرهم ان ان هذا من شعائر الله وهذه الاصنام ذهبت فمن حج البيت
-
واعتمر وقالت عائشه انه من لم يسعى فلا حج له او كما قالت فهذا قول
-
عائشه والذين قالوا بالوجوب في المذهب توسطوا بين الادله وهناك حديث ان الله كتب عليكم
-
السعي فاسعوا وهو حديث في صحته بحث طويل والذين قالوا بالاستحباب استدلوا بقراءه ابن عباس فلا جناح عليه الا يتطوف
-
به فال المساله فيها معركه كبيره وتحتاج والقول بالوجوب قول ظاهر وعائشه قالت فلعمري ما اتم الله حج من لم
-
يطف بين الصفاء والمروه قالت ما اتم هذا الاف مشعر بالوجوب للا الركنين قال والمبيت بمنا ايام التشريق يعني ليس
-
المبيت بها يوم الثامن ذكرنا قلنا قبل يوم الثامن ليست هناك ثمه افعال واجبه الا
-
الاحرام لانه ارجع ايام التشريق لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لسقايه الحاج ان ان يبيت بم فال الترخيص يدل على
-
الج والرمي وهذا الواجب مجمع عليه وان اخر الرمي كله يعني اخر الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث اخر
-
كله رماه يوم الثالث عشر اجزاه اجزاه باتفاق خلافه لابي حنيفه لكن هذا ليس هو السنه
-
والحلق لانه جعل ويستحب للحالق ان يحلق شقه الايمن قبل الايسر كما روي عن النبي صلى الله عليه
-
وسلم صح وطواف الوداع لانه رخص عن حائض والنفث فدليل انه واجب طيب هذه اركان
-
وواجبات الحج رفع الصوت بالتلبيه يذب بعض الناس الى انها رك لقول للحديث ان ان النبي صلى الله عليه
-
وسلم قال جبريل امر ربي ان مر اصحابك ان يرفعوا صوتهم بالتلبيه الجنح الى هذا بالح بل ذهب الى
-
وجوب هذا حتى على النساء وهذا قول غريب والواقع ان هذا لم يقل به احد من
-
السلخ مثل هذا الوجوب وقد كان ابن مسعود وهو يلبي غيره يكبر ولا ينكر واركان العمره الطواف فقط وهو مجمع
-
على رقيته واجباتها ثلاث الاحرام والسعي والحق وهذا ورد على ابن عباس انه قال من طاه فقد حل يعني في
-
العمره او او او نحو في مسا فمن ترك ركنا لا يتم نسك الا به ومن
-
ترك واجبا جبره بدم فيقول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا او تركه فيهر دما
-
ها خلاف بن حثن وهذا القول وقد حكى ابن تيميه الاجماع على هذا على قول ابن عباس وفعلا هذا اجماع لان مثل
-
ابن حسم لا يعتد به ابن عباس قال هذا ولم يخالف واحد من الصحابه ولا احد من التابعين واحد من
-
اتباع التابعين وذكرت لكم لطيفه في هذا الاثر اثر ابن عباس ان مالكا في الموطا نزل رو عن ايوب
-
تقريبا ايو في طبقته لانه لا يوجد عنده في الباب غير هذا يقول من ترك السنه فلا شيء
-
عليه ومن لم يقف بعرفه حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج لحديث الحج عرف من ادرك عرفه قبل ان
-
يطلع الفجر ليله الجمع فقد تم حجه فيتحول بطواف وسعي وينحر هديا كان معه عليه القضاء وان اخطا الناس العدد فوقفوا
-
في غير يوم عرفه اجزاهم ذلك لحد صومكم يوم تصومون وفطركم ي تفطرون وهكذا يعني مع الناس وان فعل ذلك نفر من
-
فوقفوا في يوم العيد ظنا منهم يوم عرفه قد فاتهم الحج لتفريقهم ويستحب لمن حج زياره
-
قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبري صاحبيه وهذا كل الاحاديث التي فيه باطله من حجب فلم يزرني فقد
-
جفاني حديث من زارني وزار ابي ابراهيم ولهذا لا لا احد يذكر زياره قبر النبي صلى
-
الله عليه وسلم من السلف في اركان الحج او كذا بل انك اذا نظرت مثلا في في بعض
-
المسائل لا تجدهم في الحج يذكرون مثلا زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا
-
اشكال من ذهب الى المسجد النبوي وصلى يذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزوره ويسلم عليه وعلى صاحبيه
-
الا واما اهل اهل المدينه فلا يشرع لهم مثل هذا الفعل الا ان يسافروا والصواب والذي عليه السلف الاجماع
-
الاجماع على انه لا يجب ب لا يستحب شد الرحال لزياره قبر احد وهذا ذكره ابن بطه
-
في في الابانه وما وهذه من فتن المتاخرين وبن قدامه طبعا في هذه المساله جانب الصواب وذهب الى
-
مشروعيه شد الرحال الى القبور يعني دون ايجاب فيما اذكر يعني شدها لزيارتها لا لاستغاثه بالميت
-
بالموتى يعني قال باب الهدي والاضحيه الان مواصفات الهدي والاضحيه قال والهدي هو كل ما يهدى الى
-
الحرم من بهيمه الانعام سنه ولا يجب الا بالنذر والنبي صلى الله عليه وسلم كان
-
يهدي انت حتى اذا ذهبت في عمره او كذا يستحب لك ان تهدي وان تسوق
-
ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اهدى الغنم في حج سنه سابع سنه تسع من
-
الهجره وبعث بها ابي بكر واهدى 100 من الابل في حجه الوداع واهدى 70 من الابل في
-
عمره الحديبيه والاضحيه سنه لا تجب الا بالنظر الاضحيه سنه هذا القول منسوب للصحابه طيب
-
حديث من لم يضحي فلا يقرب ان مصلانا هذا حديث في سنده اضطراب وبعض يجعله موقوفا على ابي
-
هريره ولا يصح مرفوعا والذي عليه العامه من السلف انه مستحب لا يجب والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين
-
املحين اقرنين قال والاضحيه افضل من الصدقه بثمنها لان النبي صلى الله عليه وسلم ضح بكبشين وهو لا يفعل الا الافضل
-
واحد قاللك اضحي ولا ادفع لا ضحي طيب اضحي بابل ام بغنم الابل اغلى لا الاضحيه بغنم
-
الافضل ان تكون بغنم لان الله عز وجل فدى الذبيح بشات والنبي صلى الله عليه وسلم
-
جاء والافضل فيهما الابل ثم البقر ثم الغنم وهذا الذي ذهب اليه المص الاظهر انه فيه نظر وانما هو الافضل عفو الافضل
-
في الهدي هذا الافضل في الهدي لا شك لحديث كان ما قر بدن كانما قرب بقره
-
كانما قرب شات ولكون البقره البقره والناقه تجزي عن سبعه والشات لا تجزي الا عن
-
واحد ولكن بالنسبه ضحيه فافضل غنم على الصواب ويستحب استحسانه وا استسمان ذلك ذلك عظم شعار الله فانها من
-
تقوى القلوب ويقول عروه بن الزبير ان الله عز وجل خير من اختير له يقول الله عز وجل
-
ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخذ الا ان تغمضوا فيه وايضا قال الله عز وجل لن تلال البر حتى
-
تنفقوا ما تحبون وفي سنن سعيد بن منصور ان ابن عمر قال كلكم شات كلكم شات كلكم شات
-
غضب من مساله ان حرص الناس فقط على اقل شيء ومن يتصدق فانما يتصدق على نفسه مهما
-
كثرت فان هذا فضل لنفسك قال ولا يجزي الا الجدع من الضئ الضئ يشمل المعز
-
والشات المعذ والغنم اي ما هو اكبر سنا من الجذع والجذع ما تم له سته
-
اشهر والدليل على اجزاع الجزع من الظان ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم اذن
-
بالتضحيه به هذا ورد فيه احاديث الله اعلم يعني حقيقه هناك بحث في صحتها ان النبي صلى
-
الله عليه وسلم قال يجزي الجذع من الظه والا هناك احاديث لا تذبحوا الا مثنى
-
فان لم تجدوا فجد فال الاحاديث في ظاهرها تعارف وهذه الاحاديث التي فيها اجزاء بالجزع من
-
الضام اللي هو سته اشهر فقط هذه موجوده في سند ابن ماجه مسند احمد ولا يجزي الا الثنين ما سواه يعني ما
-
سوى الظاء وهذا مجمل عليه بين عامه العلم لما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
-
لا تذبحوا الا مسنه الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعه من الضان فكانه الجذع من الظان انما يجوز في
-
حال عدم وجود مسنه هذا ظاهر حديث مسلم ولعله يحمل عليه الترخيص بالاحاديث الاخرى قال وثني الابل ما كمل له خمس سنين
-
وهذا باتفاق العل والثني من البقر ما له سنتان وهذا والثني من المعز ما له
-
سنه وتجزئ الشات عن واحد عن واحد معه اهل بيته النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه و عن اهل بيته وتجذب
-
قره عن سبعه طيب السبع يجزي عن اهل البيت يعني احنا سبعه مشاركين كل واحد من
-
من بيت التشريك انا بهذا السبع اريد ان اضحي عني وعن اهل بيتي هذه محل
-
بحث كانه عبد الرحمن السعدي وبث جنح الى مثل هذا و من اهل علم لا من منع وراها ان
-
هذا ليس عليه صنع السلف الشاهد انه في الهدي او الاضحيه يجوز ان يشترك سبعه ان لم يج والتشريك هذا
-
كان ينكره ب عمر ثم عاد الى قول به وتزي البدن عن سبعه ولا تجذ يعني في الاضحيه
-
والهدي العوراء البين وعورها طبعا هذا وارد في احاديث الاضحيه وقاس عليه الهدي وسياتي والترمذي نقل هذا قول عامه اهل
-
العلق ولا العجفاء وهي الهزيله التي لا تنقي الاحناف يقولون العوراء ما تجزي العمياء تجزي
-
العوراه سبب عدم اجزائها انها لا تحسن ان تنظر للطعام بشكل جيد وتاكل بشكل جيد بيد ان العمياء يطعمها صاحبها لانها
-
فهذه ممكن تكون اثمن من اشياء الاخرى وهذا تعليل غريب العوراء النهي عن التضحيه بها لعله العور
-
لا الهزال بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينها وبين العجف قال والعرجاء البين ضلعها ولا
-
المريض البين مرضها وهذه الاربع السابقه اجمع اهل العلم على عدم اجزائها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل ما
-
يتقى من الضحايا قال العرجاء بين ولعها والعراء البين عورها المريض البين مرضها العجفاء التي لا تنقي
-
طيب هذا نقله الترمذي وبن عبد البر كثير كل الناس نقل هذا كل الناس نقلوه فلا
-
يعارض فيه احد نهائيا لا اليوم ولا بالامس ولا فما في حتى داعي تسجل اجماع الحديث
-
يعني الامر متفق عل قال ولا تجز العضباء التي ذهب اكثر اذنها او قرنها اما العضباء التي ذهب اكثر اذنها فهذا ابن
-
عبد البرد الاجماع انها لا تجث واما القرنا التي ذهب اكثر قرنها فهذا من مفردات مذهب احمد
-
انه وروي عن علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى بعباء
-
القرن والاذن وتجزئ الجماء التي ليس لها قرن وهذا مجمل عليه بين اهل العلم لان ذلك لا
-
ينقص اللحم وتجزئ البتراء التي لا ذنب لها ويجزي الخصي لان النبي صلى الله عليه وسلم
-
روي انه ضحى بكبشين اقرنين موجوئين وزياده موجوئين يعني موجو خفيه هذه زياده في صحتها نظر
-
ابن عمر ثبت عنه انه كان ينهى عن الخص ما الجمع الجمع هين خفي الغنم يعني انصح الحديث اذا اريد
-
ذبحها لكي يكون اطيب للحم فلا اشكال واما خصيه وتركها هكذا فلا يجوز لان عبد الله بن عمر قال ان هذا يعني
-
ماده الحياه ويقاس عليه عامه البهم لا يجوز ان تخسر الا لحاجه لعله يقولك ذهابه يثمن
-
ذهابه وتجزم شقت اذنها او خرقت او قطع اقل من نصفها مع الكراهيه لان النبي صلى الله
-
عليه وسلم امر باستشراف الاذن والعين غير انه صلى الله عليه وسلم انما نه عن
-
العضباء وعن العوراء والسنه نحر الابل قائمه معقوله يدها اليسرى قائمه معقوله يدها الايسر تنحر وذا كان النبي صلى عليه وسلم واصحابه
-
يفعلون والسنه ذبح البقر على صفحها بعضهم قال تنحر لكن الذبح ما في اشكال ان الله
-
يامركم ان تذبحوا بقره والغنم على صفحها ويقول بسم الله الله اكبر الله اكبر اللهم هذا منك و
-
اما حديث التسميه فثابت واما حديث وشكر اللهم هذا منك ولك فهذا ورد عن ابن
-
عباس ويستحب الا ويكره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وان كان بعض العلم
-
مستحبه ل عند الذبح ما يبغى ذكر احد غير الله المذهب الشافعي لا اي مذهبه مذهبه لعل عنده اخبار
-
وكذا احمد كره ذلك قال يستحب الا ذبحها الا مسلم وذبح كتابي صحى مع كراهيه ولا كره مشرك
-
لا مشرك اكلم على كتاب ويلحق بالمشرك العلماني والليبرالي وان كان مكتوبا له بالبطاقه نصراني
-
وان ذبح صاحبها فهو اضر ونبهنا الاضحيه والهدي وغيرها لو ضاعت ثم وجدتها ولا ينبغي ان
-
تهدي من ذبحها من لحمه لا يجوز نهى عنه السعر وان وكل مسلما فلا اشكال وقت الذبح
-
بعد صلاه العيد ومن الناس في مذهب مالك يستحب ان ان تذبح بعد الامام بل لعله يوجب يوجب فذبح
-
وذبح من ضح قبل صلاه العيد فانه ذبح النفسه ذ بعد الصلاه فقد تم نسكك واصاب
-
سنه المسلمين وهذا يدل على انه على ان الاعمال ليست دائما النيه فقط فيها فلا بد
-
من الاتباع وهذا مجمع عليه واهل البوادي وغيرهم الذين لا تقام فيهم صلاه العيد يبدا بعد وقتها الى اخر
-
يومين من ايام التشريق يعني الثالث عشر لا يصح الذبح فيه وهذا اجماع من الصحه من ابن عمر
-
وا احمد قال خمسه من اصحاب رسول الله خمسه لا يقولون لا عن توقيف الطحاوي في احكام القران ذكرهم ادع
-
اجماع وهذا كلام السريين وخمسه هذا اجماع يخصصون النص على انه الحديث اصلا لا يصح ايام اكل وشرب
-
وذبح على انه هذا الحديث يعني انصح فيكون خصصه اتفاق الصحابه وتتعين الاضحيه بقوله هذه اضحيه مجرد ان يقول هذه اضحيه خلاص
-
صارت اضحيه لا يجوز له ان يغير النيه الى شيء اخر ويتعين الهدي بقوله هذا هدي او
-
اشعاره وتقليده مع النيه الاشعار اشعار الابل والغنم في اشعارها بحث والتقليد للابل والغنم ولا يعطي الجاث
-
اجرته منها عندي لما روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه امرني رسول الله صل الله
-
عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلد تها ولا اعطي الجزار
-
منها فقال نحن نعطيه من عندنا والسنه ان ان ياكل ثلا ثلث اضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثه لما ثبت عن
-
مسعود انه امر وك له الذي بعث معه هديه ان يتصدق بثلثه وياكل من ثلثه وان يبعث الى
-
اخيه بثلث اكلوا منها واطعم القانع والمعتر طيب وان اكل اكثر من الثلث جاث لكن يجب ان يتصدق ولو بالقليل من
-
الاضحيه اي لابد واطعم البائس الفقير اطعموا وله ان ينتفع بجلدها ولا يجوز له ان
-
يبيعه ولا ان يبيع شيئا منها الحديث علي فاما الهدي ان كان تطوعا استحب له الاكل
-
منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جذور بوضعه فطب خت فاكل منها وحس من
-
مرقها ولا ياكل من واجب الا هدي القران والمتعه لنبي صلى الله عليه وسلم اكل
-
منها يعني انت الان كفاره ذبحت شاه كفاره فعلت محظر من محظورات الاحرار لا تاكل تركت نفسك ذبحت لا تكل لا تاكل ليس
-
فقط هذ التمتع والقران هذا تاكل منه كما اكل النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان
-
يضحي فدخلت العشر فلا ياخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي وهذا واجب وبشرته يعني
-
اظافره البشر هو الظفر لا فرق بينهما ومن قال شعر وبشر وظفر هذا غلط هو البشر هو
-
الظفر لهذا الروايات التي فيها الظهر لا يوجد بشر والروايات التي فيها بشر لا يجد
-
هكذا ويبوبو على الظهر ويذكرون رواي البشر واما من سيضحي عنه غيره فيمسك وكان من فعل ابن عمر انه اذا
-
ضحى ذهب وحلق راسه فهذا فعل مستحر وهذا الحديث لا ياخذ من بشره ولا من شعره
-
شيئا للفائده وان كان في وان كان في الصحيح الا ان الدارقطني تكلم على اعله
-
بالوقف طيب باب العقيقه هذا اخر باب في العبادات كلها وهي سنه وكان كلام احمد
-
يشير الى الوجوب قال كل غلام مرتهن بعقيقته ما معنى مرتهن بعقيقته قيل انه لا
-
يشفع لابويه حتى وهذا هذا اقوى شيء عن السلف ان لم يعق عنه باتفاق يجوز شات عن الغلام
-
وش ويستحب شاتين و يجوز ويستحب شاتين عن الجاريه عن شات عفوا واحده عن الجاريه
-
يستحب وجواز الشات عن الغلام مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان لقوله في
-
احاديث اخرى وارق عنه دما فاطلق والعقيقه انكرها اهل الرايه انكرها الاحناف واستدلوا بحديث ان النبي صلى الله
-
عليه وسلم قال اكره العقوق وه من احاديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهو مخالف للاحاديث التي النبي صلى
-
الله عليه وسلم وهي اكثر واقوى يسمي فيها هذه الذبيحه بالعقيقه ولهذا الامام احمد كان في مثل
-
هذا ينكت عليهم ويقول يعني وكانهم لم يكن يعيشون بين الناس يعني لان الاحاديث كثيره
-
جدا في هذا واحاديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده معلوم البحث فيها وان اهل الحديث يتركونها
-
احيان وفيها مناكير فيستحب ان يذبح عن الغلام شاتان وعن الجاريه شات واحده حديث عبد الله ابن
-
عمر ويستحب ان تذبح يوم السابع وفي حديث قتاده عن عبد الله بن برده عن ابيه فان لم
-
يكن سابع فبعد فالرابع عشر فان لم يكن يعني فيحد قتل المث مع بن بريده الا ان
-
هذا الذي يقتضيه القياس ويحلق راسه وهذا حديث سمره اللي رواه الحسن كل غلام مرته عقيقته يذبح عنه
-
يوم السابع ويسمى فيه ويحلق ويستحب ولا اشكال اذا سماه في يومه كما سمى النبي صلى
-
الله عليه وسلم ابنه ابراهيم في يومه واليوم الناص في العاد يسمون في يومه ايه ها يجيش اي نعم واستحب ان يصدق بوزنه
-
يعني بوزنه فضه لفعل فاطمه اللي رواه مالك في المطه من حديث جعفر الباقر عنها جعفر
-
لم يسمع فاطمه الا انهم يقبلون روايته عنها لانه من اهل بيتها فان فات يوم
-
السابع فييوم 14 حديث عبد الله بن بريده انابي وفيه عله لكن عليه يدل النظر ففي 14
-
فان فاات في 21 وينزع اعضاءها وينزع وينزعها اعضاء ولا يكسر عظمها هذا فيه اثر
-
عن عائشه قالت يطبخ جدولا ولا اكثر منها ع وحكم ايه وحكمه حكم الاضحيه وهذا اجماع نقله
-
الترمذي ان حكمه حكم الاضحيه في العيوب بعض الظاهريه واشباه متاثرين بهم يقولون لا لا دليل لا هي حكم حكم الاضحيه
-
فائده ايضا عق ابو بكر ذكر ابن القيم في تحفه المودود انه عق بجمل والعقيقه يفعل
-
بها الانسان ما شاء لا يلزم ان يتصدق لا يعني يفعل بها ما شاء يجعل عشاء يتصدق بها كلها يجعلها لاهل
-
بيته يدعو اصحابه ما شاء كما افت بذلك الامام احمد رحمه الله تعالى ولا وليس فيها شيء محدد هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم