-
قال المصنف باب المناسخات اذا لم تقسم تركه اذا لم تقسم تركه الميت حتى مات بعض ورثته
-
وكان ورثه الثانيه يرثونه على حسب ميراثهم من الاول قسمت التركه على ورثه الثاني واجزاك وان
-
اختلف ميراثهم صححت مساله عليها سهامه الاولى من الاولى فان انقسم صحه المسالتان مما صحت منه الاولى وان لم
-
تنقسم ضربت الثانيه او وفقها في الاولى ثم كل من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في
-
الثاني او وفقها ومن له شيء في الثانيه اخذه مضروبا في سهام الميت الثاني او وفقها ثم تفعل فيها
-
تفعل فيما زاد من المسائل كذلك ايضا اقرا اللي بعده قال باب موانع الميراث وهي ثلاثه احدها
-
اختلاف الدين فلا يرث اهل مله اهل مله اخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل
-
ملتين ملتين شتى عندي اهله يعني ما ادري والمرتد لا يرث احدا وان مات فما له فيء
-
الثاني الرق فلا يرث العبد احدا ولا له مال يورث ومن كان بعضه حرا ورث ورث
-
وحجب بقدر ما فيه من الحريه الثالث القتل فلا يرث القاتل المقتول بغير حق وان قتله
-
بحق كالقتل حدا او قصاصا او قتل او قتل العادل الباغي عليه فلا يمنع ميراثه
-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى مسائل المناسخات المناسخات باختصار
-
رجل يموت فقبل ان يقسم ميراثه يموت احد الورثه وهذه الحال قد يرى بعض الناس انها مستبعده
-
الى حد ما ولكن هذه تقع في عده احوال تقع في الحروب كثيرا يعني في الحروب يقتل انسان وقبل ان ان
-
يقسم ميراثه يقتل الثاني يقتل اخوه او يقتل ابنه ايضا قبل ان يكثر ويكون بسبب
-
واحيانا اذا وقع بنا عليهم ثم نقل الى العنايه مثلا هكذا او حصل زلزال فيموت واحد منهم
-
ثم الثاني بعد مده يموت قبل ان يقسم الميراث هذا يقع وايضا يقع في العقارات
-
فكثيرا العقارات تتاخر قسمتها حتى تباع وهنا قد يتعطل المر قد يتعطل الانسان فيموت احد الورثه قبل ان
-
المساله مساله المناسقات وضعت بعد بعد تصحيح المسائل والذي يفعل انك تقسم القسم الاولى ثم تقسم
-
القسم الثاني واحيانا فاحيانا اذا كان طرح طرح الصوره الاولى قال اذا لم تقسم تركه الميت حتى
-
مات بعض غرسته وكان ورثته يرثونه على حسب ميراثهم من الاول قسمت ترك التركه على
-
ورثه الثاني واجزاك كان يكون مثلا الذين تبقوا هم ايش هم وارثون من كل الذين ماتوا
-
مثلا او رجل يموت عن زوجه وام وبنت وولد هو مات بعدها ماتت زوجته قبل لا يقف بعدين
-
ماتت امه ابنه وبنته وارثه لكل هؤلاء يرثون زوجته ايضا فتقسم بينهم على العادي فتصير كانها مساله واحده
-
والام مثلا اذا فيه وارثين جدد يدخلون في الموضوع لكن اذا ما في غيرهم هم الاحفاد
-
وما في غيرهم يرثون هذه مساله من ايسر ما يكون زوجه ماتت ولها اولاد يرثون
-
وزوجها الزوج مات ايضا قبل ان تقسم بالتركه الاولاد يرثون كانها مساله واحده ندمجون على بعض لان ما يرثه الابناء من ابيهم مثل
-
الذي يرثونه من امهم فهنا المساله تدمج بشكل واضح يقولون اختلف ميراثهم صححت مساله الثاني
-
وقسمت عليها سهامه من الاولى فان انقسم صحه المسالتان مما صحت منه الاولى يعني انت تحسب المساله الاولى حسب عاديه
-
تماما وتشوف اللي مات هذا الثاني اللي مات كم سهم عنده وتقسمها على الورثه على تسوي مساله فاذا كان عددهم ينقسم يعني
-
عددهم سته والمساله الاولى اصلها ثلاثه تقسمها على سته على ثلاثه يطلع الناتج اثنين وتنتهي
-
نضرب مثالا ذكره هنا الشارع وكان يموت رجل عن عم عن ام وعم ثم يموت العم على البنت
-
وابنه عم فالمساله الاولى رجل مات عن امه وعمه الام كم تاخذ الثلث ليش الام تاخذ الثلث
-
لان ما في جمع من الاخوه ولا في فرع وار الذكر اذا هذولا موجودين تاخذ السدس فاخذت الثلث
-
العم ياخذ الثلثين ليش ياخذ الثلاثين لان اقرب ما في غيره عنده الحديث النبي الكريم صلى الله عليه
-
وسلم وما بقي فليقرب وارث ذكر قبل ان تقسم التركه العام هذا مات العم هذا مات مات
-
عن ايش عفوا مات عن عن بنت وابن ثلاثه ينحسبون البنت والابن كم عددهم البنت والابن في الفراغ كم يصيرون
-
ثلاثه لان الولد للذكر مثل البنت تاخذ ثلث والولد ياخذ ثلثين فتلاحظ انه ايش اتلاحظ انه المساله هني ثلاثه هني ثلاثه
-
لان نصيبهم منقسم على وراثه عفوا عفوا قال البنت لها النصف ومات هو علي ابن عم
-
العم هذا مات عن بنت وابن عم مو ابن لو ابن ثلاثه راح يصير فيها تصحيح
-
البنت بروحها كم تاخذ ولد العم هذا كم ياخذ اقرب بارد الذكر نص سهمين صح وهو اصلا ورث من الميت الاول
-
فهمين فسهمين تقسمهم بيناتهم خلاص في هذا الفكره يعني قال وان لم ينقسم ميراث الميت الثاني من
-
الميت الاول ضربت الثانيه التي الميت او وفقها ان حصل توافق في الاولى ثم كان له
-
شيء من الاولى اخذه مضروبا في الثاني في حاله وفقه في الموبايل من الثانيه اخذه مضروبه
-
في سهام الميت الثاني او وفقها هذه هي الحاله الصعبه في المناسبات هذه هي الحاله الصعبه في المناسخات التي
-
دائما يكون فيها المشكله انه راح يصير عندك مسالتين والمسالتين اللي انت توحدهن يعني مساله يمين ومساله يسار وما ينقسمن
-
الميت سهامه ما تنقسم على ميراث اللي اخذه فتوحد المسالتين تحل مساله وتحل مساله ثانيه بعدهما بعد ذلك توحدهما ثم بعد
-
توحيدهما ما الذي تفعله المساله الثانيه سهام الميت الثاني تضربها بنصيب كل واحد ممن اخذ
-
مثالا يعني وان شاء الله توفيت امراه عن زوج وابن ثم مات الابن عن خمسه ابناء
-
امراه ماتت عن زوج او ابن الزوج كم ياخذ مع وجود ولد ربع صح والابن له ثلاثه ارباع
-
اللي ظل ما حد غيره الابن نفسه مات قبل لا تنقسم التركه وهو عنده خمس ابناء
-
الخمس ابناء هذه مساله ينقص تنقسم بينهم طبيعي ميراث واحد اثنين ثلاثه اربعه طيب هو نصيبه كم قلنا ثلاثه
-
صح وورثته لهم خمس اسهم الخمسه والثلاثه ينقسمن على بعض خمسه تنقسم على الثلاثه ما تنقص شو الحل
-
الحل بسيط المساله الاولى اصلها كم اربعه ربع وثلاثه ارباع والمساله الثانيه اصلها كم خمسه
-
واحد على خمسه واحد على خمسه واحد على خمسه نصيب كل الولد اضرب الخمسه باربعه كم
-
الناتج عشرين هذا يسمونه توحيد المسالتين عشرين قلنا الاولاد كم نصيبهم خمس والاب كم قلنا ياخذ ربع اضرب خمسه بواحد
-
خمسه خمسه على عشرين ربع ت الاولاد كل واحد منهم له السهم خمسه خمسه شلون ضبطها نصيب ابوهم كم
-
بالميراث الاول ثلاثه ثلاثه ضرب خمسه تنقسم عليهم هم الخمسه كل واحد ثلاثه اضبطت بس
-
هذه هي الصعبه هذي اصعب شيء في المناسخات انك انت ايش تسوي تسوي توحيد مساله
-
وتضرب انصبه هؤلاء بعدد اسهم مساله الميت ثم ثم عدد الاسهم لورثته يضرب بنصيبه من المساله
-
الاولى هي هذا هذه هي اصعب شيء في المناسخات وهذه المساله وضع المساله هذه سهله وبعدين ايش
-
قال ثم تفعل فيما زاد المثال كذلك ايضا وقلت لكم مساله المناسخات نادره الوقوع بطبيعه الحال لكنها كثيره جدا في السياق
-
وقد يرث الانسان مرتين وفي احيانا في مساله في مساله نادره يعني الان في مساله المناسخات الواحد يعرف ميرا
-
صح قلنا الميراث يعني واحد مثلا مثل ما قلنا الابناء يرث من امه يرث من ابيه ثم بعد
-
ذلك يرث ميراثه امه فتتوحد المساله طبعا قد يسال سائل يقول طيب الان مثلا الام ممكن عندها مال غير الذي ورثته من
-
الاب نقول هذا يقسم مساله لوحده لكن نحن نريد ان نسهل على الناس فنوحد المسالتين
-
هذا من ابواب الحساب في الفراغ هذا ليس لازمه للانسان يتعلمه باتقان لكن هي مهاره
-
في مساله تذكر في كلام الفقهاء قديما ونادر ما اذكر كتب الفقه واجد مناسبه نذكره ميراث المجوسي
-
اللي لا حرمتين المجوس في الفقه لهم بابان المجوس لهم بابا اختص بهما باب المحرم وباب الميراث شلون
-
المجوس من دون بقيه الامم عندهم عاده انهم يقعون على امهاتهم واخواتهم يقعون على محارمه
-
لهذا تجد الفقهاء قديما يقولون ان المسلمه اللي محرمها مجوسي ما نعتبره محرم له يعني الان مثلا مسلمه
-
اخوها يهودي ابوها يهودي تسافر معاه يعتبر محرما يعتبر محرمه نصراني يعتبر محرما مجوسي لا
-
لن يستبح الان مثلهم ذولا الاباحيين ولاديين نفسه م هذه مساله في مساله ثانيه وكانت هذا
-
ظهرت في وقت الصحابه لما جو وسوف فتوحات فجوا البلاد المجوس فالمجوسي اذا صار ميراث يروح للمسلمين
-
يقول لهم اقسموا لي بحسب شريعتك نجي ولا نلقاه نلقى مثلا البنت امها اختها ماتت
-
لها بقرابتين هي بروحها هذه امها هي اختها كان المروي عن جماعه من الصحابه انهم
-
يورثونها على الحرمتين يعني الان البنت تاخذ النص صح والاخت تاخذ تكمل الثلث تتمه تاخذ تاخذ السدس تتمه الثلثين وكان بروحه
-
تاخذ الترث ام وترث اخت وايضا هكذا في عموم في عموم مجوس انها يعني تلف بالحرمتين
-
تاخذ بالحرمتين نجي على هذه المسائل موانع الارث موانع الارث يقول وهي ثلاثه احدها اختلاف الدين فلا
-
يرث اهل مله السلام ورحمه الله وبركاته فلا يرث اهل مله مله اخرى لقول رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم في حديث اثام بن زيد لا يرث المسلم والكافره ولا الكافر
-
والمسلمه ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو لا يتوارث اهل الملتين شتى
-
فلا يرث المسلم الكافر لا يرث الكافر من قريبه الموس شوف الامام احمد يقول لا اعلم خلافا الحين عندنا ترى
-
مسالتين مساله واحده عندنا مساله ميراث الكافر من المسلم اجماعا لا يجوز ما فيها اي نقاش ما فيها اخذ وعطاء
-
في حاله في هذه الحاله انه الكافر عندنا انواع في كافر اصلي هذا داخل في السياق في
-
عندنا مرتد ايضا داخل في السياق نجي للعكس هل يرث المسلم الكافره هذه مساله فيها دليل انه لا يرث المسلم
-
والكافره تمام واحمد يقول لا اعلم فيه خلافه لا يختلف الناس لكن حكي المخالفه عن معاويه ومعاذ
-
تمام ولعلها في المرتد اما الكافر اذا كان مرتدا هذا فيها خلاف اقوى الكافر اذا كان مرتدا هذا فيه خلاف اقوى
-
هل هل ميراثه لبيت المال الامام احمد رضوان الله عليه كان يستدل بحديث البرابن حاسب فالرجل الذي عرف امراته ابيه
-
ان جعل ماله في بيت مال المسلمين وهذا يدلك انه الامام رحمه الله عليه يعتبر هذه رده اللي تزوج امراه ابيه
-
مولي يقع عليها الزواج استحلال عقد مشهور المذهب عند المتاخرين يقولون لا هذه جنايه بس ويقتل عليها قتل حد
-
لكن ظاهر كلام احمد يستدل به في باب الرده وفي روايه ثانيه في المذهب يقولون المرتد
-
يورث يرث ورثه المسلمون طيب الان جاك ناس قالوا حنا ابونا مرتد وهذه عاد النقاش في الرافضي وغيره
-
الدرزي الى اخره هذول يسمون كفار ولا يسمون مرتدين هذه المساله هذولا يسمون مرتدين احمد قال في الجهميه مرتديلا ليش
-
لانه جايب حقيقه الاسلام بالشهادتين يقارنها مع كفر طيب من قدام المقدسي شنو قال قال الكافر
-
عياله يكونون المرتد عيالك هذا في حال اذا كفر الكفر الاصلي يعني هو مثلا صار نصراني
-
بعدين في النصرانيه ولد ابنه لا يعرف الا النصراني لكن اما هؤلاء المنتسبين لمله الاسلام يظلون عيالهم يعرفون الاسلام
-
وياتون بشرط ثم ينقذونه فجاه قال لك طيب حنا هل ناخذ الميراث لنا نقسمه قسمه مسلمين
-
ولا الميراث نجعله في بيت مال الموسيقى طبعا الحين ما في بيت مال المسلمين وين
-
يروح يصرف في منافع المسلمين العامه اللي قبل لو في دوله شو تسوي مثلا تعطي
-
ناس معوزين تبني مساجد كذا او ها شيخنا انا جايب الكتاب هذا انه بنتيميه في الفتاوى يقول اما ميراث
-
المسلم من الكافر ففيه خلاف ويقصد الاصلي لكن يعني ابن قدامه يقول انه ميراث المسلم الكافر
-
الرؤيه عن عمر ومعاذ ومعاويه انه ورث المسلم من الكافر وقال ابن يمين هذا ممكن
-
نعمل به احيانا للمصلحه يعني شلون هذا فيما نقله من القيم لكن اللي يظهر هذا خلاف الاجماع
-
قال للمصلحه تاليف قلب يعني يقول لك مثلا واحد في ناس وهذا يبدو انه كان موجود في
-
وقت الشيخ ان يكون واحد الاسلام داخل قلبه خلاص يبي يسلم بس خايف الميراث يروح عليه
-
ويكون ميراث ميراث ياجل يعني ينطر الشايب يموت عشان يرثوا قالوا عادي تقدر تاخذ اسلم الحين وخلص
-
فهذا الصوره اللي بتميها سوى فيها ولكن اللي يظهر لي انه ما يقدر يتجاوز النص لكن هو اللي قوي قلبي الشيخ انه لقى
-
شيء منقول عن عمر ومعاذ ومعاويه لكن الاثار حقيقه انا ما تتبعتها واحمد نقل اجماع
-
ولعلها في المرتدين الشيخ قال اذا ذمي مثلا وفي حكم منسوخ قديم كان المسلم الذي لم يهاجر لا ميراث
-
بينه وبين المسلم الذي هاجر ما لكم من ولايتهم من شيء هذا قديما هذا بدايات الاسلام
-
وكان اللي اخي المسلم من المهاجرين لاخيه اخوه الهجره يعرف فيها وصارت الناس تتوارث على ارحام
-
لكن هذا الحكم معنا نسخه فيه اشاره فيه اشاره الى انه الانسان اللي اكثر تدينا اللي اكثر بذلا اللي اكثر
-
كذا هذا له من الولاء شيء اعظم وان لم يكن ولا المالي اليوم مثلا حتى مثلا مبحث تارك الصلاه ذكر
-
عن عن من عن الحارث المحاسب ايضا ان ما ورث ابوه وكان قدريا وفي روايه كان واقفا قال
-
لا يتوارثه اقفيه وكان يتورعون عن ميراث ابائه لكن احيانا يعني مثلا تكون في امساك كل
-
اموال سلطانيه استولى عليها من اموال الناس هم يكون عندك فقه احد امراء التتر اللي هو ولدك ولد غاثه
-
ولد غازان ام نصرانيه وهو كان بوذي وابوه على اساس انه اسلم بعدين هو شنو
-
اسلم حنفي بعدين صار شافعي او العكس بعدين طلق زوجته ثلاثه وبعد هذا الحادثه ودعم المذهب الشيعي
-
دعما قوي بفلوس كثيره واوقاف وذاك الوقت هذول ملوكه فعلا الدعم المالي الايم مذهب ياثر
-
يوم مات هذا الرافضي هذا له اوقاف جاء ولده ابو سعيد خذ بنده هو هو يمكن اسمه
-
ابن تيميه كان سني فين فيه سني فقال له انا ابويا وقف اوقاف النصره مذهب الشيعه
-
وانا رجل بريء من هذا المذهب ايش اسوي قال الشيخ سوها على نصره مذهب السنه وحرب الشيعه نبي
-
نعوض اللي راح علينا يعني فهذا مانع الميراث الاول لا يتوارث اهله ملتين يشتى وهذه اهله ملتين شتى اثار عبد
-
الله بن عمرو بن العاص هذا يفيدك لو جوك انت حاكم مسلم وجاك واحد نصراني ابوي
-
يهودي مثلا يقول لك ابي ارثه تقول له انت مله هو مله ما يصير بعض اهل العلم قال ملت الكفر واحده
-
والمقصود في هذا الالارث المسلم والكافر واحد عادي من يهودي يهودي كلهم نفس الشيء ما طاح
-
اللمبه لكن يقول والمرتد ولا يرث احدا مرتد ما يعرف احد وان مات المرتد فما له فيء
-
هذا على حديث البراء بن عازب انه انه اصحاب بعثه الى احمد في مال المسلمين قسمه قسمه الفين
-
هذا تزوج امراه ابي وان يؤخذ ماله يقول عبد الله بن احمد سالته ابي قال نرى
-
والله اعلم انه ذلك عن الاستهلال يقول الثاني من موانع الارث الرق فلا يرث العبد احدا وهذا ايضا مجمع عليه ونقل احمد
-
عليه يا جماعه لانه هو في نفسه مان يعني فايش يعرف ما لكم سرقه مالكم هو اصلا ما عليه قطع
-
اذا سرق من مال سيده وهو يباع ويشترى يقول ولا مال له يورث عندنا حديث
-
انه من باع عبدا وله مال فماله للبائع فقال شلون ولا هو مال فهل العبد يملك نعم ممكن يملك اذا كان
-
ماذون له بالتجاره وبعضهم قال هذه للمصاحبه يعني ومعه مال يعني مو الملكيه لا ملكيه لكن ملكيه ناقص
-
ويرث سيده يقول ومن كان حرا ومن كان حرا ورثا وورثه وحجب ومن كان بعضه حرا ورث
-
اورثه وحجب بقدر ما فيه من الحريه يعني هذا شنو شلون بعضه حره شلون يعني
-
يصير بعض الحره اي مكاتب يدفع قصد اليوم قصد باكر قصد فالحين اذن هذه فيها اثر عن علي ان المكاتب يرث بقدر
-
ما ادى من كتابته فيرث نصف ميراث الحر ويحجب يعني واحد ابن عبد مثلا وجت امه تبي تررثه امه على اساس ترث الثلث
-
اذا عنده ابن ذكر ترث السدس صح ولا لا عنده ابن نص مكاتب نحجب عنها نص ما كان يحجب عنها سابق ونخلي
-
لها النص الثاني ولكن وهذا من مفردات مذهبنا ولا المذاهب الثانيه كلها تقول ما دام عبدا لا يرث
-
الا يدفع اخر قفز ويصير حر لكن هذا المفرد منين جبناه من قول علي اللي يسمونه مفردات المذهب يا اخوان
-
انتبهوا يعني من فرد به الحنابله من دون الثلاثه مو منفرد به الحنابل من دون عموم الائمه
-
المجتهدين كثير مما يقال ان من مفردات المذهب يكون المذهب الصحاب والتابعين وغيره وفي حديث عنده داوود وبداوت او رده عشان
-
شنو او حديث مرسل انه يرث العبد بقدر ما ادى من مكاتبته ابو داود اورد عشان يشير انه هذا اعترض بفتاوى
-
صحابه وامامنا احمد يفتي به فبدا احيانا هذا من ضمن الصالح عنده احيانا يولد احاديث
-
معلوله عشان عليها فتوى احمد والثالث من موانع الارث وهذا مهم جدا القاتل فلا يرث مقتول بغير حق يا اخوان
-
موانع هذه كلها وين بالسنه وعليها جماعات انتبه لهذه القصه اللي يقول لك احنا ما نؤمن
-
القران فيه هذا ما في ترى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل وخلصت هذا ضربها الشافعي مثلا
-
ضربها الشافعي رحمه الله عليه مثلا انه السنه ضروريه ومهمه قال شوفوا حنا الامه كلها خففت عموم القران
-
بايش بحاديث وحل لكم ما وراء ذلكم فلما يجيك المعتزل يقول لا ادركوا الابصار وهو يدرك الابصار
-
قلنا يلا على عموما لكن شنو عندنا الايه عندنا شنو عندنا الحديث فترون ربكم اذا
-
هذا بدني جاك الشيعي قالت شلون الانبياء ما يرثون ها الانبياء النبي ان لا يورث وكذا
-
سليمان ورث داود نقول هذه ميراث العلم بدليل تخصيص السنه عن الانبياء لا يورثون دينارا ولا درهما
-
فيجيك واحد يقول لك من القران على موضوع الفلاني او هذا غير موجود الان موجود الجلد الجلد في غير المحصن فالمح جت
-
السنه وضحت لي ليش مثل قصه لا يرث مقتول لا يرث القاتل ومقتوله ولا يرث
-
المسلم الكافر وثقافه العبد لا يرث الحر علما الايه والنصوص عامه القران عام لكن جاءت
-
الاحاديث خففت فهذه مساله مهمه جدا في الاصول هذه مساله عموم وخصوص مهمه جدا هذه
-
تبين لك كيف اهميه السنه وضروريتها وهذا المثال ارجع عليه شافعي جدا قال وين تلقى
-
في القران انه والله لا يرث الموسم الكافر وعشان الجماع بعد الحنفيه اللي كانوا يردون بعض الاحاديث بحجه انها خالفت
-
القياس فقال الشافع حنا السنه نخصص بها عموم القران مو نعرض فيها قياسكم عموم القران عموم القران هذا قوي اقوى شيء
-
القران عام وهذا عاد تبين ان الناس ما نزل اليهم هل عاد بيان السنه للقران
-
القتل وهذه على قاعده ما نستعجل الشيء قبل اوانه عوقي بحرمانه وهذا مجمع عليه اجمع اهل العلم علما علما
-
علما وهذا ايضا فرع مهم جدا علم الاحاديث في الباقي فيها كذا والقصه فتاه وصحابه
-
في عامتها فتاوى الصحابه لكن انت تشوف انها جاريه على الاصول صح تماما في قصه نحو هذي موجوده في قصه البقره سوره
-
البقره هي قصه البقره هذه سوره البقره ترى يعني في كان فيها اشاره لهذا الموضوع انه ترى
-
القصه في الوارد في الاثار انه انه اللي قتل هذا الرجل اللي قتل وكذا قتل احد
-
وعرفته كان يبكي عليه كان استعجل الميراث واقتله هذا في تفاصيل السلف فهذه قصه البقره ذكر هذا هذا الامر انه
-
هذا فلما كشف راح حقه من الميراث وتلاحظ سبحان الله ان هذا الحكم يعني ما احد
-
يستثقل نهائيا علما انه الحديث فيه كلام بس ما احد يستقعد للحديث عموم القران ما يعرضه لكن الناس لما
-
اذواقهم ماشيه مع الموضوع فعلا فعلا يعني انا جاي قتلت ابوي عشان ارثه قتلت اخوي
-
عشان ارثه قتلت ابني عشان اعرفه حتى في الدساتير الدول انت الحين ولي العهد هذا لو يستعجل يذبح ابوه ما ياخذ
-
اذا دستور حقيقه لكن قبل كانت تصير مثل ذبح ابوه خلص اخذه ايه بس هذا يكون عنده تاوليته وكذا وشغله
-
ايوه لكن اما مساله يعني دائما يكتبونها الملكيه اذا ثبت عندنا انا متورط بقتله الملك اللي قبله ما يصير ما له حق
-
حتى لو كان دستوريا مو ورا ماشي فلاحظ سبحان الله هذا اللي ذكرناها بدرس عقيده
-
حرب ان ترى الناس في اشكالاتهم غالبا مو علميه ذوقيه بعدين يغلفونها بالليل شوفوا انت مثل هذا الحكم في الناس تنكر احكام
-
اقوى منه وهذا الحكم واحد ما حد تقعد له الحين الرجم اخوه بس اقوى منه حيله الرجل
-
متواتر بعض واحد يقول لك يا اخي السنه كتبت ولا ما كتبت يا اخي في شيء اقوى من
-
كتبت ان اشهد حاله وفاه قدامي واحد ينقتل قدامي وينقلونه نافعا الناس اقوى شيء من
-
الكتاب كتبت بقلبك انك تقعد وتشهد عذاب واحد شكير يهجمونه قدامك من ينساها هذي عفوا حتى لو يجي واحد يالف هذا الموقف كل
-
الناس تقوم عليه تقول مو صحيح هذا اعظم ان الناس طبعا القتل انت وقت تقول هذا الحكم سهل لا الفقهاء
-
المتفاصيل يا اخي عندنا حنا قتل العمد وعندنا شبه عمد قتل الخطا تنازعت الناس يقول وين قتله بحق ترى في شيء غير الحق في
-
خطا هو مو حق بس خطا كالقتله قصاصا او حدا او قتله العادل الباغيه عليه لم يمنع ميراثه
-
اذا اذا سياف اهو قاضي وقضى على واحد من واحيانا والله تصير السالفه فيها نقاش هي
-
حق ولا مو حق يكون في خلاف مذهبي يعني شلون يعني مثلا الشافعيه ما يروا العبد يقتل بسيده
-
طيب والسياف مثلا السياف شافعي وجابوه العبد قال هذا قتل السيده وهذا قرايبه على واقتلوا على مذهب الحنفيه تصير أوكلي
-
الان مثلا لا يقتل مسلم بكافر احنا في يقتلون وسبحان الله حتى ذكر المقريفي في حادثه
-
صارت في ثماننا وتضايق قال فقهاء الحنفيه لم يفتون بهذا يقول بس بهذه الحادثه افتر
-
ويقول هذا غلط كبير لان قال قولكم انتم خلاف الدليل وكانوا الحنفيه هاجرينا من باب الحياه
-
طيب انت قرايبك قتله قرايبك قتل كافرا فجيت انت قاضي حنفي وحكمت عليه على مذهب احمد لما يقول لك لرايته ان انقض
-
احكامه يقول لك انت ما تعرف انت قتلته بالباطل احمد عنا روايه يقول له لو قضى
-
قادر وحكم بحكمه لكن على كلام المتاخرين يقول لا هذا مذهب وخلاص حتى الشوكاني ذكر حادثه في البدر الطالع
-
ان واحد قتل كافر بس اقتله اضربه بعصا يعني ما ضرب شيء محدد اضربه بعصا واقتله فجاء القاضي الحنفي
-
وحكم عليه بالقتل فقال كان قال هذا الرجل قتل مظلوما يقول لان حتى الحنفيه ما يرون
-
هذا قتل العمد حنفيه لازم عندهم محدد اما واحد يجيب له قاموده والعراق يطق الرجال
-
راسه عادي ولو ضربه بابا قبيس قال يطقه باي شيء لازم الا شيء محدد فقال
-
شو كان قال هذا جاهل حكم بنص مذهبه انه والله المسلم يقتل بالكافر وما عرف تفاصيل مذهبه متى يحتسب القتل
-
عمدا هذا عاد نصف الفقيه الذي يفسد بوقت هارون الرشيد صارت هذه الحادثه انه والله مسلم قتله
-
كافر فجاه ابو يوسف قضى قال يقتل صارت ببغداد مظاهره قاموا على شو الاجرام هذا مسلم يختلف كافر
-
طبعا حنا بوقتنا المظاهر يطالبون انه يقتل عشان يورون الناس اننا متسامحين صارت قصه كبيره
-
فراح هارون الرشيد وقال لابو يوسف قال له خلصني من الموضوع خلصني هذا الموضوع ما اقدر عليه فابو يوسف
-
تعرف المحامين هذول اللي قالها ثغره قانونيه راح لقالها قال جيبوا لي عقد الذمه مال الناس اصلا كانوا ما يحتفظون
-
بعقود الذمه قالوا العقد الذمه ماله لانهم يرون يقتل بالذمه والمحارب قالوا عقد الذمه قال خلاص
-
مو ذمية خلاص قال هارون طلعته لك خلاص اوكي ايوه كان منصف يعني كان احسن حنفي فيهم هو اللي
-
نشر هو نشر المذهب الحقيقي يعني لانه هو كان مقرب من الدوله العباس مقرب من هارون
-
ثم قرب الحنفيه تبعها وصارت الدوله العباسيه اعتمدت الحنفيه واحتضنت هذا المذهب في ابو يوسف يعتبر الناشر الحقيقي
-
للمذهب ولا ابو حنيفه كان عنده بينه وبين بينه وبين العباسيين اشكاليين هنا الشارع يقول واما اذا كان القتل خطا
-
والقاتل غير متهم بانه قتل استعجال الارض فالصحيح انه يرث من ماله وهذي عاد فيها
-
يعني فيها نقاش ولا فيها خلاف قتل خطا القضائي قضائي القطع العمد غير هو حتى انواع القتل في قتل في قتل غيله في
-
قتل جنائي في قتل حرابه اختلف انواع القتل لكن هذه كلها داخله تحت العبد اما والله واحد يصيد والله
-
حتى اللي قاعد جنبك حتى اللي كان يقرك انت الحين مثلا والله فعلا واحد مسرع
-
بالسياره مع عياله مثلا او مع زوجته وتجاوز السرعه المحدوده وكذا وبسبب رعوته ماتوا انقلبت فيهم السياره ما
-
هذه عندنا يسمونها حلقه الخطا هذا موقف موقف لكن جاء واحد جاء واحد جاء واحد والله زوجته حطت روحه
-
بيده طقه على راسها جدي كانها شكل طقها وحده تخاف عاد هي ماتت انت عاد انت وفقهك ها
-
لا قال ليش طقيتها وانا اقول لك والله ما ادري يعني قصدي بس اخوفها يعني هذا وصل اللهم على محمد