-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا
-
مجلس جديد في التعليق على كتاب ده الفقه وقبل الشروع اود مساله كانت مره اجد فيها جديد وهي من كان له من كان
-
له على شخص دين ظنين اي دين على انسان مماطل ماطل هذا الشخص عام عامين
-
ثلاثه ايه عام عامين ثلاثه اربعه ثم بعد ذلك استطاع الانسان ان يتحصل على ماله
-
وكنا قد ذكرنا خلاف اهل العلم فمنهم من قال انه يزكي عن كل الاعوام السابقه ومنهم
-
من قال لا يزكي عن عام واحد واعتبرها كزكاه الخارجي من الارض وكانني كنت قد ملت
-
الى ذلك في انذاك ل مذهب مالك بن تيميه في المساله غير انني وجدت اثرا ثابتا عن علي
-
يقول يزكي عن كل السنوات السابقه والى اثر علي نذهب وهو روايه عن احمد واما اليوم فالكلام
-
على الكلام على احكام المفطرين في رمضان قال باب احكام المفطرين نعم باب احكام المفطرين في رمضان ويباح الفط الفطر
-
في رمضان ويباح الفطر ويباح الفطر في رمضان لاربعه اقسام احداها المريض الذي احدها احدها المريض الذي يتضرر به
-
والمسافر الذي له القصد فالفطر لهما افضل وعليهما القضاء وان صاما اجزهما طيب ا هذه مساله كبيره وهي مساله اباحه الفطر
-
للمريض في الجمله هناك اجماع لنص الكتاب فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من
-
ايام اخر ولكن اي مريض هذا الذي يباح له الفطر هنا قيده بالمريض الذي يتضرر به
-
ومعنى ذاك انه يخرج المريض مرضا هينا يستطيع معه تحمل الصيام فهو يراه غير مبيح للفطر والحال
-
هذه ومن اهل العلم من راى ان ذلك عام في كل مريض وان لم يشق عليه ويذكر عن ابن
-
سيرين انه افطر لجرح في اصبعه يرون ان هذا عام في كل مريض وان لم
-
يشق عليه وهذا والخلاف ناشئ ا عن معارضه العموم او التخصيص بالمعنى الذين قالوا انه في كل مرض
-
استدلوا بعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا وقالوا مريض نكره في سياق شرط تعم
-
كل مريض والمريض يقابل الصحيح فمن كان له اي مرض يطلق عليه اسم المرض يخرجه عن مسمى
-
الصحيح جاز له ان يترخص بهذه الرخصه واما الذين ذهبوا الى المذهب الذي ذكره ابن
-
قدامه الذي هو يعني يتضرر بالمرض فقالوا نحن نشاهد المعنى نشاهد الله عز وجل انما
-
اباح هذا للمشقه ولا مشقه هنا انما اباح هذا للمشقه له للمسافر الفريق الاخر قابله
-
وقال الرخصه عامه وان لم يوجد فيها مشقه الا ترى اننا نقصر في السفر الشاق وغير
-
الشاق ويقابلهم الفريق الاخر بقولهم ان الشارع قد اعتبر المشقه في امر السفر وعموم السفر فيه مشقه
-
ولهذا كان السفر المحدد بمسافه معينه الذي هو قطعه من العذاب هو الذي يترخص فيه
-
المريض يترخص فيه المسلم برخص السفر واما مساله المسافر فالمسافر الناس فيه على مذاهب طبعا بعد ان اتفقوا على ان السفر
-
الذي يباح له فيه القصر يباح له فيه الفطر ثم بعد ذلك وقع الخلاف ايهما افضل
-
الفطر ام الصيام والصواب ان الافضل الفطر مطلقا لان هذه رخصه والله يحب ان تؤتى
-
رخصه وقد سال حمزه بن عمرو الاسلمي وهو الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له
-
اني اجد طاقه فاصوم في السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا باس ولم يقل له ذاك افضل قال له
-
لا باس واما الذين قالوا ان الصيام افضل تعللوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان
-
يصوم وكان معه احد الصحابه صائما الى ان الا انه في باب الصيام النبي صلى الله
-
عليه وسلم ليس كبقيه الامه هذا من جهه ومن جهه اخرى كما ورد في الحديث اني ابيت يطعمون ربي وسقين ومن جهه
-
اخرى القول مقدم وقد ورد الحديث ليس من البر الصيام في السفر في السفر و ايه
-
وهذا وهذا الحديث وان كان نازلا على حادثه عين الا انه هو غالب في احوال
-
الناس انه اذا صام تعطل ا تعطل وجد لذلك مشقه وقد ورت روايه يعني بلغه حمير ليس
-
انبر ان بصيام السفر وهذا يعني هذه لا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
-
تكلم بها المساله ثم بعد اذا قلنا افضل فمن الناس من ذهب الى فساد صيام المساع وقد جنح الى
-
هذا الظاهريه وهذا واستدلوا بالاثر الوالد عن ابن عمر المسافر الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وهذا كانه ثابت عن ابن عمر وغيره
-
من الصحابه ولكن الواقع ان ان حديث انس ان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان
-
يصوم ومنهم من كان يفطر و والنبي صلى الله عليه وسلم ما انكر الا بعد ان راى المشقه عليهم فقد اباح النبي
-
صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حمزه الاسلمي الصيام في السفر وقال له لا باس فهذا مذهب مرجوح
-
الا انه اذا زاد المرض نرجع لمساله المرض بس مساله فاتتنا وهي اذا زاد المرض من الصيام كان الصيام سببا في زياده
-
المرض فقد ادعى جماعه الاتفاق على انه يكره الصيام والحاله هذه ومثل هذا يقال في في صيام
-
السفر نعم قال القضاء ان يقضيان فعده من ايام اخر وهذا واضح في الايه وهذه مساله
-
اجماعي لوضوح النص فيها وان صاما اجزاء عنهما طيب الثاني الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضي ان وان صامتا ل لم يجزئه ما
-
لم يجزئه ما وهذا محل اجماع ولقول عائشه رضي الله عنها كانت احدنا احدنا احدانا
-
تحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنمر بق الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه وساء
-
الرجل الزهري قال لماذا يعني الحائط كذا ما الدليل فالزهد ليلا في المساله قال هذا
-
عليه عمل الناس وليس كل شيء يعني نتطلب له يعني دليلا ما انه را الناس قد اجمعوا على
-
هذا يعني ما تكلف فقط يعني نقل عن الحروريه انهم يوجبون عليها قضاء الصلاه مع قضاء الصيام
-
وهذا المذهب روي عن بعض الصحابه انه اوجب عليها قضاء الصلاه وربما ثبت عنه ولكن لا يجوز لمسلم ان يفتي به لانه مخالف
-
للدليل البين والصحابي الذي قال لا شك انه لم يبلغ الدليل وافتى بمطلق القياس ولكن بعد
-
ان بلغك الدليل لا يجوز لك ان تقلد فقيها ولا من هو اجل من الفقيه
-
كالصحابه قال وان صامت لم يجزيهم ا اما بالنسبه يعني بالنسبه للنساء الحوامل اللواتي يسقط التي اللواتي يسقطن ويحصل
-
نزيف بعد الاسقاط فهل هذا الدم دم نفاس يمنع من الصيام ام هو دم فساد
-
ان كان يعني بعد تخليق الطفل بعد الاشهر الاربعه فلا شك انه دم نفاس واما ان كان قبل ذلك فيكون دم
-
فساد طيب والحامل الثالث الحامل الثالث الحامل والمرضى اذا خافتا على والديهما افطرتا وغضت واطعمت عن كل يوم مسكين وان صامتا
-
اجزهما طيب الحامل والمرض قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين قال
-
ابن عباس اثبتت للحبل والمرضع وثبت نحوه عن ابن عمر في شان الحامل اذا خافت على
-
ولدها الا انه في اثر ابن عباس وا ابن عمر لا ذكر للصيام وقد ورد في الخبر ان الله عز وجل
-
اسقط عن المسافر شطر الصلاه واسقط الصوم عن الحامل والمرضع والمذهب القوي جدا ان الحامل
-
المرضع مطلقا حتى مساله الخوف و عدم الخوف ليس ظاهرا في الاثار مطلقا يسقط عنهم
-
الصيه لظاهر الاثار الا ان الامام احمد احتاط في هذه المساله واختار الصيام على جهه
-
الاحتياط ايه اي نعم اي فالصواب انها تطعم لان عبد الله بن عباس جعلها كالرجل
-
الكبير طيب الرجل الكبير الذي يجد مشقه من الصوم يطعم فقط يطعم فقط عليه الصيام ليس عليه
-
الصيام قال وان صامت اجزاءه هذا قياس على المسافر والمريض ا الرابع العاجز عن الصيام لكبر او مرض لا
-
يرجى برؤه لا يرجى بؤه بؤه فان فانه يطم عن كل يوم مسكينا ايه لقول الله تعالى
-
وعلى الذين يطيقونه وفي قراءه يطوق قونه وهذه هذا الحكم نسخ كان سابقا يعني الانسان مخير بين الصيام وبين
-
الاطعام ثم اثبتت في الرجل الكبير الشيخ الكبير لا يستطيع الصوم يطعم عن كل يوم
-
مسكين وكان انس يطعمهم كلهم في يوم واحد لما كبر ويعني الاطعام يعني يطعم ما يطلق عليه اسم الاطعام نعم
-
وعلى سائر من افضل القضاء لا غير على سائر من افطر القضاء لا غير الا الا من افطر بجماع في الفرج فانه
-
يقضي ويعتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع في اطعام 60 مسكينا فان لم يجد
-
سقطت سقطت عنه نعم طيب هذا المجامع في نهار رمضان وقال المجامع في الفرج يعني لو استمتع بامراته حتى ينزل لا
-
يطلق عليه هذا الحكم وبعضهم الحق المستمني بيد المراه بالمجامع الا ان الجماع في الفرج له احكام
-
خاصه في في الحد وفي كفاره في كفاره رمضان وفي افساد الحج قبل التحلل الاول وفي ايجاب عمره بعد التحلل
-
الاول والحديث مشهور حديث الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلمقال يا رسول
-
الله اهلكت قال مالك قال وقعت على امراتي وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم هل تجد رقبه تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال
-
فهل تجدوا اطعام 60 مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على
-
ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل فقال اين السائل
-
قال انا قال خذها فتصدق به فقال على افغر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها
-
يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدات
-
انيابه ثم قال اطعمه اهلك طيب الان عنها وهمت فيها هو قال المض الحم تخاف على
-
نفسها قال ات تقض وتطعم اذهب حديث ابو هيرال سؤال بعد عليه رمضان فقال كان ابو
-
هريره يقضي ويطعم وكان ابن عباس عمر يقولان يطعم ولا ي طيب الان هذا مساله الجم في نهار رمضان فيه
-
عده مسائل المساله الاولى في حكمه اذا فعل هذا هو ارتكب اثما عظيما و واثم اثما كبيره وهذه كفارته
-
ا طيب اذا جامع مرتين في نهار رمضان تجب عليه كفارت ادعى ابن عبد البر الاجماع على
-
انه لا تجب عليه الا كفاره واحده و ويذكر في مذهب احمد روايه هكذا ان عليه
-
كفارت والواقع ان الاقيسه عليه كفاره واحده لان مجامعته للمره الثانيه ليست كالم الاولى فان في مجامعته الاولى كان في
-
ذلك انتهاكا لحرمه الصيام وحرمه الشهر اما في المجامعه الثانيه فليس فهو مفطر اصلا طيب هل على المراه
-
قضاء او كفاره لانه ورد هنا في الحديث لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن المراه
-
وبعضهم اسقط وليس الامر كذلك الامر في هذا ان بيان الشارع في احد بيان في
-
نظيره وانما استفت الرجل والمراه يحتمل ان تكون مكرهه غير مطاوعه كذا ولكنها يلزمها ما يلزم الرجل في هذا الباب
-
كامر في كالشن في امر الحج فاذا كانت مطاوعه له في الجماع قبل التحلل الاول فسد
-
حجها وحجه ولزمها ولزمه الكفاره الحج منقابل اي الحج منقابل نعم هو هذا نريده فالامر في هذا كذاك ولا
-
فرق الامر في هذا كذاك ولا فرخ الا انه يعني هل تفطر بهذا الجماع اذا كانت مكرهه
-
نرجو الا تكون مفطره المساله الثانيه في عتق الرقبه هل يجزي في هذا رقبه غير مؤمنه
-
الظاهر انه لا يجزي في الكفارات للرقبه المؤمنه لحديث الجاريه اعتقها فانها مؤمنه طيب المساله الثالثه
-
تتعلق بصيام شهرين متتابعين انقطع التتابع الذي عليه عامه اهل العلم انه يستانف من جديد اذا قطع التتابع بلا عذر
-
يستانف يعني يبدا من جديد انه يبدا من جديد المساله في اطعام 60 مسكينا قلنا هذا يدخل فيه
-
الفقير والمسكين على ما فصلنا في الزكاه يطعمهم ما يطلق عليه اسم الاطعام طيب هل يجوز ان يطعم مسكينا
-
واحدا 60 مره قال منذر في الاوسط قال هذا غير جائز بل لابد من 60 مسكينا بالعدد قال لا
-
ترى اننا في امر الشهادات اذا طلبنا شاهدين لا نشترط يعني لا يجزي ان ياتي شخص ويشهد
-
شهادتين معا طيب فلا بد من العدد الشارع نص على العدد فلا بد ان يعتبر وردت روايه فيها
-
وصم يوم من مكانه تفرد بها هشام بن سعد شاذه وهذا يدفعنا الى مساله هل عليه اذا اعتق
-
رقبه ان يصوم ان يقضي لم يذك النبي صلى الله عليه وسلم قضاء وقد ورد خبر ضعيف من افطر يوما في
-
رمضان من غير رخصه لم يجزيه صيام والدهر وهذا حديث ضعيف وقد تكلم اب القيم وابن تيميه واطن ب
-
في بيان ضعف حديث الصم يوما مكانه وهذا لم يجزه يوم صيام الدهر كانه ورد معناه عن ابن
-
مسعود طيب اذا كانت عامه اهل العلم قالوا اذا كف ارته كان صيام شهرين متتابعين لا
-
يصوم لانه صام شهرين متتابعين اصلا لكن ان كانت الكفاره اطعام 60 مسكين او عتق رقبه
-
اي صوم منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وهذا فعلا وم الروايه التي فيها
-
ذكر الصيام يوما يوم مكانه فهي روايه شاذه من اعظم ما استنكر على هشام بن سعد حتى ان
-
الخليلي في كتاب الارشاد قال هو صاحب حديث صم يوما مكانه فكانه يعني كان معروفا بهذا
-
الحديث الباطل المنكر هذه الزياده المنكره التي انفرد بها في هذا الحديث طيب من افطر متعمد في رمضان مطلقا
-
هل عليه قضاء متعمد لا نتكلم عن المعذور هل عليه قضاء الذي عليه المذاهب الفقهيه المشهوره من مذاهب اهل الحديث
-
واهل الراي حتى انه يقضي ومن الناس من قالوا لا دليل حتى ان يعني الحميدي ذكرها في رسالته في
-
المعتقد ومن الناس من قال لا دليل وجنح الى هذا ابن تيميه وابن القيم وانتصر له انتصارا عظيما وانه ليس عليه
-
الا التوبه والظاهر ان عليه القضاء وان ترك متعمدا وهم وهم طردوا هذا حتى في امر الصلاه قالوا من ترك
-
الصلاه ليس عليه قضاء ترك متعمدا لا يقضيها والواقع الذي والمختار انه عليه القضاء لان هذا مذهب عامه اهل
-
العلم ولانه يدل عليه في المعنى ما افتى به عامه الصحابه في امر الذي افطر بعذر ثم لم ياتي الرمضان الاخر
-
ثم اتى الرمضان الاخر ولم يقضي يعني مر عليه رمضانين افطر بعذر مريض او مسافر
-
او ثم تكاسل حتى بلغ الى رمضان الاخر هو بتكاسل هذا في حكم التارك ومع
-
ذلك الزمو بالصيام والاطعام وهذا فتي عم الصحابه هذا في معنى التارك بل في الحقيقه يعني حتى بعد
-
الفوات له اثره في الشرع في بعض الاحيان كما هو الشان في في من اخر الصلاه
-
عن وقتها لم يجعل كتارك الصلاه مطلقا قال فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيه
-
فكفارته تقريبا اتفاق قال وان كفر ثم جامع في نفس اليوم الذي جامع فيه فكفارته
-
ثانيه وهذا ذكرنا انه هذا يذكر من مفردات المذهب وابن عبد البرد على الاتفاق على
-
خلافه لانه حتى بعد الكفاره هو مفطر يعني جامع الان فافطر ثم ذهب اعتق رقبه ثم الان
-
هو مفطر فجامع مره اخرى في نهار رمضان يلزمون في المذهبي في نفس اليوم اما اذا
-
في يوم اخر فلا خلاف لا وان هذا واضح ايه في يوم اخر نعم اي وكل من
-
لزمه وكل من لزمه الامساك في رمضان فجامع فعليه كفاره ومن اخر قضاء لعذر كل من
-
لزمه الامساك يقولون كالمسافر المفطر الذي قدم الى بلده نهارا وكال الحاظ تطهر نهارا نحوهما هذا اذا طهر او اذا وصل وزال العذر
-
بقي له ان يمسك وان كان سيقضي بعد ذلك نعم ومن اخر القضاء لظن حتى اترك رمضان اخر
-
فليس عليه غيره الا ان هذه المساله السابقه يعني ورد عن ابن مسعود من اكل اول
-
النهار فلياكل اخره ولا يلزمه عبد الله بن مسعود بالامساك فيما يظهر يعني الرجل المسافر اللي افطر اول النهار وجاء الى
-
بلده العصر زمونه ان يمسك في المذهب عبد الله بن مسعود قال لا من اكل اول نهار
-
ياكل اخره نعم ومن اخر قضاء ل عذرا حتى ادركه رمضان اخر فليس عليه غيره ايه وان
-
فرط اطعم القضاء لكل يوم مسكينا يقول لما ثبت عن ابن عباس وابن عمر وابي هريره انهم
-
اوجبوا على من قدر على القضاء فرط حتى جاء رمضان الثاني بل قال عمر بن الخطاب رضي
-
الله عنه صيام يوم واطعام مسكين كصيام يوم من رمضان ام وان ترك القضاء حتى مات لعذر فلا
-
شيء عليه اي فلا شيء عليه وان كان وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكينا طيب
-
انسان ترك القضاء او ترك القضاء لعذر كان مريض يقول لا لا كفاره وان كان لغير عذر يعني الامر
-
لازم له يطعم عن كل يوم مسكن وهذا فتي عائش وابن عباس طيب وحديث من مات وعليه
-
صيام صام عنه وليه هذا الحديث رواه عائشه وابن عباس وقد خصصه هم بصيام النذر هذا في صيام النذر الصيام الذي يلزم
-
على الانسان الميت نوعان صيام اوجبه هو على نفسه وهو صيام النذر وصيام وجب عليه شرعا وهو صيام رمضان صيام
-
النذر هذا اذا مات ولم يوفي بنذره صام عنه وليه الوارث وعليه يحمل الحديث من مات وعليه
-
الصيام صام عنه وليه واما صيام الفريضه فله حالان ان لم يصمه لعذر لمرض او غير
-
ذلك فلا شيء عليه ولا على اوليائه وان فرط يعني كان صحيح وكان يسوف يقول اصم بعد
-
فمات فهذا على اوليائه ان ماذا ان يطعموا عنه كما افتى بذلك ابن عباس وعائشه الذين
-
رويا حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهما اعلم بما رويا ولهذا كان الامام احمد
-
رحمه الله ياخذ بفتيا عائشه وبن عباس وحتى مذهب اهل الراي والطحاوي له كلام ادعى فيه
-
نسخ حديث من مات عليه وعليه الصيام صام عنه وليه قال لان من من من افتى به يخالفه
-
من رواه يخالفه وهذا ليس بجيد هو انما هو تخصيص وفهم صحابي وليس نسخا الا ان يكون صوم منظورا فانه يصام
-
عنه ادين الله احق ان يوفى نعم بعضهم يقول من مات عليه الصيام صمعا ولهذا عموم
-
الصحاب ما فهموا عموم الصحابه الذي راوها وكذلك كل نذر طاعه كنذر طاعه كالذي يعني يعني لقول
-
لعموم قول النبي صلى عليه وسلم فدين الله حق ان يقضى فانسان نذر ان يحج ولم يحج
-
انسان نذر ان يصلي ولم يصلي انسان نذر هكذا لعموم الحديث ودين الله حق ان يقضى هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم