تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه لابن قدامة [ ٤٠]

13 أكتوبر 2020 27 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا

  2. مجلس جديد في التعليق على كتاب ده الفقه وقبل الشروع اود مساله كانت مره اجد فيها جديد وهي من كان له من كان

  3. له على شخص دين ظنين اي دين على انسان مماطل ماطل هذا الشخص عام عامين

  4. ثلاثه ايه عام عامين ثلاثه اربعه ثم بعد ذلك استطاع الانسان ان يتحصل على ماله

  5. وكنا قد ذكرنا خلاف اهل العلم فمنهم من قال انه يزكي عن كل الاعوام السابقه ومنهم

  6. من قال لا يزكي عن عام واحد واعتبرها كزكاه الخارجي من الارض وكانني كنت قد ملت

  7. الى ذلك في انذاك ل مذهب مالك بن تيميه في المساله غير انني وجدت اثرا ثابتا عن علي

  8. يقول يزكي عن كل السنوات السابقه والى اثر علي نذهب وهو روايه عن احمد واما اليوم فالكلام

  9. على الكلام على احكام المفطرين في رمضان قال باب احكام المفطرين نعم باب احكام المفطرين في رمضان ويباح الفط الفطر

  10. في رمضان ويباح الفطر ويباح الفطر في رمضان لاربعه اقسام احداها المريض الذي احدها احدها المريض الذي يتضرر به

  11. والمسافر الذي له القصد فالفطر لهما افضل وعليهما القضاء وان صاما اجزهما طيب ا هذه مساله كبيره وهي مساله اباحه الفطر

  12. للمريض في الجمله هناك اجماع لنص الكتاب فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من

  13. ايام اخر ولكن اي مريض هذا الذي يباح له الفطر هنا قيده بالمريض الذي يتضرر به

  14. ومعنى ذاك انه يخرج المريض مرضا هينا يستطيع معه تحمل الصيام فهو يراه غير مبيح للفطر والحال

  15. هذه ومن اهل العلم من راى ان ذلك عام في كل مريض وان لم يشق عليه ويذكر عن ابن

  16. سيرين انه افطر لجرح في اصبعه يرون ان هذا عام في كل مريض وان لم

  17. يشق عليه وهذا والخلاف ناشئ ا عن معارضه العموم او التخصيص بالمعنى الذين قالوا انه في كل مرض

  18. استدلوا بعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا وقالوا مريض نكره في سياق شرط تعم

  19. كل مريض والمريض يقابل الصحيح فمن كان له اي مرض يطلق عليه اسم المرض يخرجه عن مسمى

  20. الصحيح جاز له ان يترخص بهذه الرخصه واما الذين ذهبوا الى المذهب الذي ذكره ابن

  21. قدامه الذي هو يعني يتضرر بالمرض فقالوا نحن نشاهد المعنى نشاهد الله عز وجل انما

  22. اباح هذا للمشقه ولا مشقه هنا انما اباح هذا للمشقه له للمسافر الفريق الاخر قابله

  23. وقال الرخصه عامه وان لم يوجد فيها مشقه الا ترى اننا نقصر في السفر الشاق وغير

  24. الشاق ويقابلهم الفريق الاخر بقولهم ان الشارع قد اعتبر المشقه في امر السفر وعموم السفر فيه مشقه

  25. ولهذا كان السفر المحدد بمسافه معينه الذي هو قطعه من العذاب هو الذي يترخص فيه

  26. المريض يترخص فيه المسلم برخص السفر واما مساله المسافر فالمسافر الناس فيه على مذاهب طبعا بعد ان اتفقوا على ان السفر

  27. الذي يباح له فيه القصر يباح له فيه الفطر ثم بعد ذلك وقع الخلاف ايهما افضل

  28. الفطر ام الصيام والصواب ان الافضل الفطر مطلقا لان هذه رخصه والله يحب ان تؤتى

  29. رخصه وقد سال حمزه بن عمرو الاسلمي وهو الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له

  30. اني اجد طاقه فاصوم في السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا باس ولم يقل له ذاك افضل قال له

  31. لا باس واما الذين قالوا ان الصيام افضل تعللوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان

  32. يصوم وكان معه احد الصحابه صائما الى ان الا انه في باب الصيام النبي صلى الله

  33. عليه وسلم ليس كبقيه الامه هذا من جهه ومن جهه اخرى كما ورد في الحديث اني ابيت يطعمون ربي وسقين ومن جهه

  34. اخرى القول مقدم وقد ورد الحديث ليس من البر الصيام في السفر في السفر و ايه

  35. وهذا وهذا الحديث وان كان نازلا على حادثه عين الا انه هو غالب في احوال

  36. الناس انه اذا صام تعطل ا تعطل وجد لذلك مشقه وقد ورت روايه يعني بلغه حمير ليس

  37. انبر ان بصيام السفر وهذا يعني هذه لا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

  38. تكلم بها المساله ثم بعد اذا قلنا افضل فمن الناس من ذهب الى فساد صيام المساع وقد جنح الى

  39. هذا الظاهريه وهذا واستدلوا بالاثر الوالد عن ابن عمر المسافر الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وهذا كانه ثابت عن ابن عمر وغيره

  40. من الصحابه ولكن الواقع ان ان حديث انس ان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان

  41. يصوم ومنهم من كان يفطر و والنبي صلى الله عليه وسلم ما انكر الا بعد ان راى المشقه عليهم فقد اباح النبي

  42. صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حمزه الاسلمي الصيام في السفر وقال له لا باس فهذا مذهب مرجوح

  43. الا انه اذا زاد المرض نرجع لمساله المرض بس مساله فاتتنا وهي اذا زاد المرض من الصيام كان الصيام سببا في زياده

  44. المرض فقد ادعى جماعه الاتفاق على انه يكره الصيام والحاله هذه ومثل هذا يقال في في صيام

  45. السفر نعم قال القضاء ان يقضيان فعده من ايام اخر وهذا واضح في الايه وهذه مساله

  46. اجماعي لوضوح النص فيها وان صاما اجزاء عنهما طيب الثاني الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضي ان وان صامتا ل لم يجزئه ما

  47. لم يجزئه ما وهذا محل اجماع ولقول عائشه رضي الله عنها كانت احدنا احدنا احدانا

  48. تحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنمر بق الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه وساء

  49. الرجل الزهري قال لماذا يعني الحائط كذا ما الدليل فالزهد ليلا في المساله قال هذا

  50. عليه عمل الناس وليس كل شيء يعني نتطلب له يعني دليلا ما انه را الناس قد اجمعوا على

  51. هذا يعني ما تكلف فقط يعني نقل عن الحروريه انهم يوجبون عليها قضاء الصلاه مع قضاء الصيام

  52. وهذا المذهب روي عن بعض الصحابه انه اوجب عليها قضاء الصلاه وربما ثبت عنه ولكن لا يجوز لمسلم ان يفتي به لانه مخالف

  53. للدليل البين والصحابي الذي قال لا شك انه لم يبلغ الدليل وافتى بمطلق القياس ولكن بعد

  54. ان بلغك الدليل لا يجوز لك ان تقلد فقيها ولا من هو اجل من الفقيه

  55. كالصحابه قال وان صامت لم يجزيهم ا اما بالنسبه يعني بالنسبه للنساء الحوامل اللواتي يسقط التي اللواتي يسقطن ويحصل

  56. نزيف بعد الاسقاط فهل هذا الدم دم نفاس يمنع من الصيام ام هو دم فساد

  57. ان كان يعني بعد تخليق الطفل بعد الاشهر الاربعه فلا شك انه دم نفاس واما ان كان قبل ذلك فيكون دم

  58. فساد طيب والحامل الثالث الحامل الثالث الحامل والمرضى اذا خافتا على والديهما افطرتا وغضت واطعمت عن كل يوم مسكين وان صامتا

  59. اجزهما طيب الحامل والمرض قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين قال

  60. ابن عباس اثبتت للحبل والمرضع وثبت نحوه عن ابن عمر في شان الحامل اذا خافت على

  61. ولدها الا انه في اثر ابن عباس وا ابن عمر لا ذكر للصيام وقد ورد في الخبر ان الله عز وجل

  62. اسقط عن المسافر شطر الصلاه واسقط الصوم عن الحامل والمرضع والمذهب القوي جدا ان الحامل

  63. المرضع مطلقا حتى مساله الخوف و عدم الخوف ليس ظاهرا في الاثار مطلقا يسقط عنهم

  64. الصيه لظاهر الاثار الا ان الامام احمد احتاط في هذه المساله واختار الصيام على جهه

  65. الاحتياط ايه اي نعم اي فالصواب انها تطعم لان عبد الله بن عباس جعلها كالرجل

  66. الكبير طيب الرجل الكبير الذي يجد مشقه من الصوم يطعم فقط يطعم فقط عليه الصيام ليس عليه

  67. الصيام قال وان صامت اجزاءه هذا قياس على المسافر والمريض ا الرابع العاجز عن الصيام لكبر او مرض لا

  68. يرجى برؤه لا يرجى بؤه بؤه فان فانه يطم عن كل يوم مسكينا ايه لقول الله تعالى

  69. وعلى الذين يطيقونه وفي قراءه يطوق قونه وهذه هذا الحكم نسخ كان سابقا يعني الانسان مخير بين الصيام وبين

  70. الاطعام ثم اثبتت في الرجل الكبير الشيخ الكبير لا يستطيع الصوم يطعم عن كل يوم

  71. مسكين وكان انس يطعمهم كلهم في يوم واحد لما كبر ويعني الاطعام يعني يطعم ما يطلق عليه اسم الاطعام نعم

  72. وعلى سائر من افضل القضاء لا غير على سائر من افطر القضاء لا غير الا الا من افطر بجماع في الفرج فانه

  73. يقضي ويعتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع في اطعام 60 مسكينا فان لم يجد

  74. سقطت سقطت عنه نعم طيب هذا المجامع في نهار رمضان وقال المجامع في الفرج يعني لو استمتع بامراته حتى ينزل لا

  75. يطلق عليه هذا الحكم وبعضهم الحق المستمني بيد المراه بالمجامع الا ان الجماع في الفرج له احكام

  76. خاصه في في الحد وفي كفاره في كفاره رمضان وفي افساد الحج قبل التحلل الاول وفي ايجاب عمره بعد التحلل

  77. الاول والحديث مشهور حديث الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلمقال يا رسول

  78. الله اهلكت قال مالك قال وقعت على امراتي وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه

  79. وسلم هل تجد رقبه تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال

  80. فهل تجدوا اطعام 60 مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على

  81. ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل فقال اين السائل

  82. قال انا قال خذها فتصدق به فقال على افغر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها

  83. يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدات

  84. انيابه ثم قال اطعمه اهلك طيب الان عنها وهمت فيها هو قال المض الحم تخاف على

  85. نفسها قال ات تقض وتطعم اذهب حديث ابو هيرال سؤال بعد عليه رمضان فقال كان ابو

  86. هريره يقضي ويطعم وكان ابن عباس عمر يقولان يطعم ولا ي طيب الان هذا مساله الجم في نهار رمضان فيه

  87. عده مسائل المساله الاولى في حكمه اذا فعل هذا هو ارتكب اثما عظيما و واثم اثما كبيره وهذه كفارته

  88. ا طيب اذا جامع مرتين في نهار رمضان تجب عليه كفارت ادعى ابن عبد البر الاجماع على

  89. انه لا تجب عليه الا كفاره واحده و ويذكر في مذهب احمد روايه هكذا ان عليه

  90. كفارت والواقع ان الاقيسه عليه كفاره واحده لان مجامعته للمره الثانيه ليست كالم الاولى فان في مجامعته الاولى كان في

  91. ذلك انتهاكا لحرمه الصيام وحرمه الشهر اما في المجامعه الثانيه فليس فهو مفطر اصلا طيب هل على المراه

  92. قضاء او كفاره لانه ورد هنا في الحديث لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن المراه

  93. وبعضهم اسقط وليس الامر كذلك الامر في هذا ان بيان الشارع في احد بيان في

  94. نظيره وانما استفت الرجل والمراه يحتمل ان تكون مكرهه غير مطاوعه كذا ولكنها يلزمها ما يلزم الرجل في هذا الباب

  95. كامر في كالشن في امر الحج فاذا كانت مطاوعه له في الجماع قبل التحلل الاول فسد

  96. حجها وحجه ولزمها ولزمه الكفاره الحج منقابل اي الحج منقابل نعم هو هذا نريده فالامر في هذا كذاك ولا

  97. فرق الامر في هذا كذاك ولا فرخ الا انه يعني هل تفطر بهذا الجماع اذا كانت مكرهه

  98. نرجو الا تكون مفطره المساله الثانيه في عتق الرقبه هل يجزي في هذا رقبه غير مؤمنه

  99. الظاهر انه لا يجزي في الكفارات للرقبه المؤمنه لحديث الجاريه اعتقها فانها مؤمنه طيب المساله الثالثه

  100. تتعلق بصيام شهرين متتابعين انقطع التتابع الذي عليه عامه اهل العلم انه يستانف من جديد اذا قطع التتابع بلا عذر

  101. يستانف يعني يبدا من جديد انه يبدا من جديد المساله في اطعام 60 مسكينا قلنا هذا يدخل فيه

  102. الفقير والمسكين على ما فصلنا في الزكاه يطعمهم ما يطلق عليه اسم الاطعام طيب هل يجوز ان يطعم مسكينا

  103. واحدا 60 مره قال منذر في الاوسط قال هذا غير جائز بل لابد من 60 مسكينا بالعدد قال لا

  104. ترى اننا في امر الشهادات اذا طلبنا شاهدين لا نشترط يعني لا يجزي ان ياتي شخص ويشهد

  105. شهادتين معا طيب فلا بد من العدد الشارع نص على العدد فلا بد ان يعتبر وردت روايه فيها

  106. وصم يوم من مكانه تفرد بها هشام بن سعد شاذه وهذا يدفعنا الى مساله هل عليه اذا اعتق

  107. رقبه ان يصوم ان يقضي لم يذك النبي صلى الله عليه وسلم قضاء وقد ورد خبر ضعيف من افطر يوما في

  108. رمضان من غير رخصه لم يجزيه صيام والدهر وهذا حديث ضعيف وقد تكلم اب القيم وابن تيميه واطن ب

  109. في بيان ضعف حديث الصم يوما مكانه وهذا لم يجزه يوم صيام الدهر كانه ورد معناه عن ابن

  110. مسعود طيب اذا كانت عامه اهل العلم قالوا اذا كف ارته كان صيام شهرين متتابعين لا

  111. يصوم لانه صام شهرين متتابعين اصلا لكن ان كانت الكفاره اطعام 60 مسكين او عتق رقبه

  112. اي صوم منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وهذا فعلا وم الروايه التي فيها

  113. ذكر الصيام يوما يوم مكانه فهي روايه شاذه من اعظم ما استنكر على هشام بن سعد حتى ان

  114. الخليلي في كتاب الارشاد قال هو صاحب حديث صم يوما مكانه فكانه يعني كان معروفا بهذا

  115. الحديث الباطل المنكر هذه الزياده المنكره التي انفرد بها في هذا الحديث طيب من افطر متعمد في رمضان مطلقا

  116. هل عليه قضاء متعمد لا نتكلم عن المعذور هل عليه قضاء الذي عليه المذاهب الفقهيه المشهوره من مذاهب اهل الحديث

  117. واهل الراي حتى انه يقضي ومن الناس من قالوا لا دليل حتى ان يعني الحميدي ذكرها في رسالته في

  118. المعتقد ومن الناس من قال لا دليل وجنح الى هذا ابن تيميه وابن القيم وانتصر له انتصارا عظيما وانه ليس عليه

  119. الا التوبه والظاهر ان عليه القضاء وان ترك متعمدا وهم وهم طردوا هذا حتى في امر الصلاه قالوا من ترك

  120. الصلاه ليس عليه قضاء ترك متعمدا لا يقضيها والواقع الذي والمختار انه عليه القضاء لان هذا مذهب عامه اهل

  121. العلم ولانه يدل عليه في المعنى ما افتى به عامه الصحابه في امر الذي افطر بعذر ثم لم ياتي الرمضان الاخر

  122. ثم اتى الرمضان الاخر ولم يقضي يعني مر عليه رمضانين افطر بعذر مريض او مسافر

  123. او ثم تكاسل حتى بلغ الى رمضان الاخر هو بتكاسل هذا في حكم التارك ومع

  124. ذلك الزمو بالصيام والاطعام وهذا فتي عم الصحابه هذا في معنى التارك بل في الحقيقه يعني حتى بعد

  125. الفوات له اثره في الشرع في بعض الاحيان كما هو الشان في في من اخر الصلاه

  126. عن وقتها لم يجعل كتارك الصلاه مطلقا قال فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيه

  127. فكفارته تقريبا اتفاق قال وان كفر ثم جامع في نفس اليوم الذي جامع فيه فكفارته

  128. ثانيه وهذا ذكرنا انه هذا يذكر من مفردات المذهب وابن عبد البرد على الاتفاق على

  129. خلافه لانه حتى بعد الكفاره هو مفطر يعني جامع الان فافطر ثم ذهب اعتق رقبه ثم الان

  130. هو مفطر فجامع مره اخرى في نهار رمضان يلزمون في المذهبي في نفس اليوم اما اذا

  131. في يوم اخر فلا خلاف لا وان هذا واضح ايه في يوم اخر نعم اي وكل من

  132. لزمه وكل من لزمه الامساك في رمضان فجامع فعليه كفاره ومن اخر قضاء لعذر كل من

  133. لزمه الامساك يقولون كالمسافر المفطر الذي قدم الى بلده نهارا وكال الحاظ تطهر نهارا نحوهما هذا اذا طهر او اذا وصل وزال العذر

  134. بقي له ان يمسك وان كان سيقضي بعد ذلك نعم ومن اخر القضاء لظن حتى اترك رمضان اخر

  135. فليس عليه غيره الا ان هذه المساله السابقه يعني ورد عن ابن مسعود من اكل اول

  136. النهار فلياكل اخره ولا يلزمه عبد الله بن مسعود بالامساك فيما يظهر يعني الرجل المسافر اللي افطر اول النهار وجاء الى

  137. بلده العصر زمونه ان يمسك في المذهب عبد الله بن مسعود قال لا من اكل اول نهار

  138. ياكل اخره نعم ومن اخر قضاء ل عذرا حتى ادركه رمضان اخر فليس عليه غيره ايه وان

  139. فرط اطعم القضاء لكل يوم مسكينا يقول لما ثبت عن ابن عباس وابن عمر وابي هريره انهم

  140. اوجبوا على من قدر على القضاء فرط حتى جاء رمضان الثاني بل قال عمر بن الخطاب رضي

  141. الله عنه صيام يوم واطعام مسكين كصيام يوم من رمضان ام وان ترك القضاء حتى مات لعذر فلا

  142. شيء عليه اي فلا شيء عليه وان كان وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكينا طيب

  143. انسان ترك القضاء او ترك القضاء لعذر كان مريض يقول لا لا كفاره وان كان لغير عذر يعني الامر

  144. لازم له يطعم عن كل يوم مسكن وهذا فتي عائش وابن عباس طيب وحديث من مات وعليه

  145. صيام صام عنه وليه هذا الحديث رواه عائشه وابن عباس وقد خصصه هم بصيام النذر هذا في صيام النذر الصيام الذي يلزم

  146. على الانسان الميت نوعان صيام اوجبه هو على نفسه وهو صيام النذر وصيام وجب عليه شرعا وهو صيام رمضان صيام

  147. النذر هذا اذا مات ولم يوفي بنذره صام عنه وليه الوارث وعليه يحمل الحديث من مات وعليه

  148. الصيام صام عنه وليه واما صيام الفريضه فله حالان ان لم يصمه لعذر لمرض او غير

  149. ذلك فلا شيء عليه ولا على اوليائه وان فرط يعني كان صحيح وكان يسوف يقول اصم بعد

  150. فمات فهذا على اوليائه ان ماذا ان يطعموا عنه كما افتى بذلك ابن عباس وعائشه الذين

  151. رويا حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهما اعلم بما رويا ولهذا كان الامام احمد

  152. رحمه الله ياخذ بفتيا عائشه وبن عباس وحتى مذهب اهل الراي والطحاوي له كلام ادعى فيه

  153. نسخ حديث من مات عليه وعليه الصيام صام عنه وليه قال لان من من من افتى به يخالفه

  154. من رواه يخالفه وهذا ليس بجيد هو انما هو تخصيص وفهم صحابي وليس نسخا الا ان يكون صوم منظورا فانه يصام

  155. عنه ادين الله احق ان يوفى نعم بعضهم يقول من مات عليه الصيام صمعا ولهذا عموم

  156. الصحاب ما فهموا عموم الصحابه الذي راوها وكذلك كل نذر طاعه كنذر طاعه كالذي يعني يعني لقول

  157. لعموم قول النبي صلى عليه وسلم فدين الله حق ان يقضى فانسان نذر ان يحج ولم يحج

  158. انسان نذر ان يصلي ولم يصلي انسان نذر هكذا لعموم الحديث ودين الله حق ان يقضى هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم