تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١٤٤) [ كتاب الجنايات ]

6 أكتوبر 2024 18 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثه

  2. اقسام احدها العمد وهو ان يقتله بجرح او فعل يغلب على الظن انه يقتله كضه بمثقل

  3. بمثقل كبير او تكريره بصغير او القائه من شاهق او خنقه او تريقه او تريقه او سقيه

  4. سما او الشهاده او الشهاده عليه زورا بما يوجب قتله او الحكم او الحكم عليه او

  5. الحكم عليه به او نحو هذا قاصدا عالما بكون المقتول ادمياطي خير الولي فيه بين القود والديه لقول رسول

  6. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير فهو خير النظرين اما ان

  7. يقتل واما ان يفديه وان صالح القاتل على القود باكثر من ديه جاز الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد

  8. الجنايه عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود عليه فيه والديه على العاقله الثالث الخطا

  9. وهو نوعان احدهما ان يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي الى قتله او يتسبب او يتسبب

  10. الى قتله بحفر بئر او نحوه وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد النوع الثاني ان يقتل مسلما

  11. في دار الحرب يظنه حربيا او يقصد او يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ف كفاره بلاديه لقول

  12. الله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه طيب الحمد لله والصلاه والسلام على

  13. رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا اما بعد فهذا مجلس جديد من كتاب عمده الفقه

  14. لابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى و اليوم مع كتاب جديد وهو كتاب الجنايات كتاب الجنايات وهذا من من الكتب التي يعنى

  15. بها في باب القضاء في باب القضاء وهنا طرفه كانوا يحكونها عن يعني الشيخ بن

  16. غديان انه جاه واحد وساله عن رساله علميه يعني فكره رساله علميه في الدكتوراه في

  17. الماجستير فقال له ان ابن قدامه ينقل اقوالا في المغني وابن رشد ينقل اقوالا عن مذاهب

  18. معينه وتختلف اقواله ما فقال لو تعمل محاك بينهما في الدقه في نقل الاقوال ف فكره

  19. جميله ثم قال له ابن غديان قال له وانت وان كنت ان كنت ان كنت تحضري فابدا في

  20. العبادات وان كنت بدوي ابدا بالجنايات والاشاره واضحه كانت يعني انه البدو دائما كله واحد ضارب الثاني واحد

  21. كذا واحد وسبحان الله هذا الباب باب الجنايات الناس فيه دائما على طرفي نقيض وفيه العدل

  22. كله ويقول الجنايات ولهذا مثلا بدا بقوله القتل بغير حق ينقسم ثلاثه اقسام وقبل ان

  23. نتكلم عن اقسام القتل الجنائي هو القتل الجنائي قسيم لانواع قتل اخرى وهما قتل الحرابه وقتل الغيله

  24. قتل الغيله اللي هو الغدر والتغرير بالانسان حتى يقتل والفرق بين القتل الجنائي وقتل الغيله ان قتل الغيله في روايه عندنا في

  25. المذهب وفي مذهب مالك لا يرجع فيه الى ولي المقتول واما القتل الجنائي الذي يكون فيه

  26. شجار او يكون فيه كذا او يكون في عداوه ظاهره هذا يرجع فيه الى ولي المقتول

  27. مثال قتل الغيله قتل اليهودي لتلك الفتاه الانصاريه فالنبي صلى الله عليه وسلم رض راسه بين حجرين

  28. ولم يرجع الى اهل الفتاه وعند جمعه من الفقهاء ان في قتل الغيله يقتل المسلم في بالكافر

  29. طيب القتل بغير حق ينقسم الى ثلاث اقسام و هذا الكلام بين المسلمين الكافر برا

  30. الالفه وهو ان ان احده احدها العمد احد هذه الاقسام الثلاثه قتل العمد قال وهو ان يقتله

  31. بجرح يعني يغلب على الظن ان هذا الجرح بمثله يقتل الانسان او يقتل من رايته يعني

  32. من اثره مثل يجرح في بطنه جرح غائر هذا في العاده الانسان يقتل يقول او فعل يغلب على الظن انه يقتله به

  33. كضرب به بمثقل كبير كمر ذبه او عصا غليظه او تكريره بصغير طيب ليه يذكر هذا يذكر هذا خلاف

  34. لابي حنيفه لان ابو حنيفه يقول القتل ما اعتبره عمد الا اذا كان بشيء يقتل مباشره الامور

  35. محدده سيف هيقا تضرب سيف تضربه اما مثلا بهرا مرزبه بكذا تنزل عليها بليور ترنج

  36. اخه هذه عند ابو حنيفه لا هذا شبه عمد طق وتض تكرر عليه لحد ما يموت شبه عمد سلامات

  37. وحتى قال ابو حنيفه قالوا لو ضربه بكذا لو ضربه بكذا قال ولو ضربه بابا قبيث يعني

  38. الجبل هذ مال مكه ب قبيث فقال ابا قبيث قالوا هذه لحن فيها ابو حنيفه ليش لان يبي

  39. ابي قبيث الجبل ف قالوا لح فيها ابو حنيفه ابو حنيفه ما يعرف نه وصاروا ه يعني كثير

  40. من جماعه اللغه يحاول يخرجها ويلقى لها وجه في اللغه يعني عشان ايش يعني عشان

  41. يطلع فهذه مساله ابا قويس يقول او القائه من شاهق ذبه من فوق مكان من الدور السادس بالدور السابع هذا

  42. قتل عمد هو ممكن يسلم بهذا او خنقه او تحريق او تغري او سقيه ثما هذه واضحه كلها تقتل او الشهاده عليه

  43. زورا بما يوجب قتله تجي تشهد عليه زور ان قتل فلان فيقتل هو او الحكم عليه

  44. به يعني القاضي تحكم عليه بظلم لا شهود لا شيء او تتفق مع شهود عليه فتحكم عليه

  45. فيقتله هذا فيقتل في الحكم انت القاضي تعتبر قاتلا ليش لانك انت قضيت عليه ظلما ونحوها قاصدا القتل عالما بكون

  46. المقتول ادمياطي اخرج من هذا من اشتبه في عصمته وسياتي ذكره يقول فهذا النوع من انواع القتل يخير

  47. الولي فيه بين القود القود انه يقتل المقتول ان يقتل عفوا القاتل اللي هو ايش نسميه احنا القصاص هذا

  48. انص القتل انفى للقتل العرب كانت تقول تقول العرب القتل انفى للقتل يعني اذا قتلت الجاني فان هذا يجعل

  49. يردع الناس الاخرين عن القتل والتعبير القراني اعلى من التعبير العربي قال ولكم في القصاص

  50. حياه العرب بس قالك القتل اف القتل اماال ولكم في القصاص حياه وهذه ظن الرافعي كتب

  51. فيها مقالا ل يعني لبيان بلاغه النص القراني وعلوه على التعبير العرب الدارج طيب فيخير بين القود اللي هو ان يقتل او

  52. الديه قال وديه وفيه خيار ثالث العفو لكن هو لماذا لم يذكر العفو لان العفو خلاص تسقط فيه كل المطالبات وكل ما

  53. يترتب اما القو وديه هذا تتعلق فيها مسائل فقهيه كثيره يعني القوت كيف سنقتله راح تيجي النقاش فيها

  54. الديه ايش هي الديه بالضبط هذ تجي فيها مسائل فهو قاللك يخير يعني يخير بين اذا اراد ان ياخذ حقه يخير بين امرين

  55. تبي تقتص من لك حالتين يا اما ان يقتل يا اما نديه ها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل

  56. له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدى متفق عليه وفي القران فمن عفي له من

  57. اخيه طبعا ايضا اذا واحد مشي على شخص بسياره اذا واحد كهرب واحد ب زمان هذه

  58. امور كثيره يعني يقول وان صالح القاتل عن القودي باكثر من الديه جاز هي اصلا الديه ثلاث انواع

  59. الديه في ديه ديه القتل ال خطا في الديه المغلظه في شبه العمد في ديه العمد

  60. انه لاهل القاتل ان يطلبوا ما شاؤوا لكن يبدا الحد الادنى ايش من المغلظه وهم

  61. يزيدون عاد من عندهم وهذا قول جماهير اهل العلم خلافه لبن القيم لما روي بال الحديث من قتل متعمدا

  62. فانه يدفع الى اولياء القتيل فان شاء قتل وان شاء اخذ الديه ثم ذكر الديه وه ب شعيب

  63. عن جده سنتكلم عليه في باب الديات هذا الحديث فيه شغل عليه كلام كثير الثاني من اقسام القتل شبه العبد طيب

  64. ايش شبه العمد قال ان يتعمد الجنايه بما لا يقتله غالبا يعني الانسان يضرب شخصا يجلده

  65. بالصوت هذه فيها اذيه لكن لا تقتل غالبا هذا يعتبر شبه عمد هو قصد اذيته

  66. ولكن لم يرد قتله ولا يقول فلا قود فيه ايش يختلف هذا فيه ديه قطعا فيه ديه قطعا

  67. مغلظه اشد من ديه قتل خطا كما ثتي في الديات ها والديه فيه تكون على من على العاقله في

  68. العمد مو ضروري تكون على العاقله قال من العاقله العاقله من يعقلون الميت اللي هم اولياءه من جهه

  69. ابيه اللي هم والقبيله ككل لهم الاعمام وابناء العمومه وكذا وكذا والفخذ وغيره وغيره وغيره وممكن يدخل فيها الموالي ولا

  70. يدخل فيها النساء واقرب يعني المولى له كذا ابن تيميه يوسع العاقله يقول عاقله اولياء الانسان ايا اين ذهبوا عصبته

  71. بحسب يعني يعني من يعرف انهم ا من يتعصبون له واصحابه وغير ذلك يعني لو

  72. لو رابطه المشجعين مع مال نادي كوره شيخ يقولك ممكن تصير عاقله لكن طبعا اختيار

  73. شيخ الاسلام هذا حقيقه ما يريح كثير فخليك على المذهب يعني وهذا بدليل الحديث في البخاري ومسلم

  74. اقتتلت امراتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ديه

  75. جنينها غره عبد او وليده وقضى بديه المراه على عاقلته وطبعا قتل خطا هل قتل شبه العمد هل يلزم

  76. فيها الصيام مثل قتل خطا شهرين متتابعين نقاش بين اهل العلم والاقوى انه يصوم النوع الثالث من انواع القتل الجنائي

  77. الخطا يقول وهو نوعان احدهما ان يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي الى قتله يعني يفعل شيء ما قص فيه التسبب

  78. باذيه المقتول باي صوره من الصور ولكن يؤدي الى قه كان يريد قتل انسان معصوم فيقتل معصوما اخر او يريد قتل

  79. صيد فيقتل رجلا يكون يصيد او يتسبب الى قتله بحفر بئر او نحوه يحفر بير وهذاك

  80. يطيح فيه او غيرها من صور القتل الخطا هذه اعظم صورها انه انسان يطلق نار على شيء على صيد

  81. فتصيب رجلا فهذا يعتبر قتل خطا متسبب تلزم الديه ويلزمها ايش صيام الشهرين متتابعين يقول

  82. وقتل النائم النائم قد يقتل من حيث لا يشعر والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العاد

  83. اذا المجنون والصبي اذا قتل متعمده ايش معناه انه الديه تغلظ على العاقله فتجب فيه الديه على العاقله في قتل خطا

  84. ليش من باب اولى يعني اذا كان شبه العمد اللي قصده ياذي صارت على العاقله العاقله

  85. تشيل عنا فما بالك بهذا المسكين اللي هو ما قصده من الاساس ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه

  86. مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدق وحوادث السيارات يرجعها كثير من اهل العلم الى قتل خطا حتى

  87. لو كانت يعني السرعه متجاوز واخطاء الاطباء اذا اخطا الطبيب في حديث والحديث في صحته كلام ولكن

  88. معناه يقول ما تطبب وليس طبيب بطبيب فهو ضامن من انتحى ل الطب وبسببه امات الاشخاص

  89. بعضه الع قال هذا نشدد عليه نغلط عليه الديه هو ما قصده يقتل لكن نعتبر نعتبرها

  90. شب عمد الثاني ان يقتل مسلما في دار حرب يظنه حربيا يعني يروح يقتل انسان مسلم في دار

  91. حرب يكون هذا الانسان في دار حرب اسير او غيره ولكن خرج واختلط مع الناس كما يفعلون

  92. في بعض الاثراء فتاتي انت وتقتله تظنه من الكفار او يقصد رمي الكفار فيصيب سهمه

  93. مسلما ففيه كفاره بلاديه فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير الرقبه كفاره ما تلزم الديه ليش

  94. لانه هذا في هو في سياق حرب وقتل وقتال تحرير الرقبه هذا اليوم ماهو ماهو

  95. متوفر فما في الا الديه فمثل هذا حتى الديه ما تازم وفي كفاره نعم وان مات الانسان بين يدي الطبيب والطبيب

  96. ماهر وما فرط لا هذا ما ما يلزم اي شيء لان القاعده الواجب لا يتقيد بشرط

  97. السلامه الواجب لا يتقد ولكن ان ان فرط ان حصل منه تفريط يدخل في يه الخطا فان كان

  98. انسان شهادته مزوره كذا هذا غلضه عليه هذه هي المسائل المبدئيه وهناك طبعا فروع ستتضح في في المجالس القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم