-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
هذا هو المجلس الحادي والشر وهو خاتم خاتمه الطهاره من المغني وقد ترونني مبالغا بهذا ولكني اعتبر ذلك
-
انجازا كبيرا والحمد لله وفي الحقيقه انا شخصيا استفدت مع اني كنت طالعت هذا الكتاب
-
قديما لكن القراءه المتانيه الدارسه تختلف عن قراءه المطالعه حقيقه وهذا المجلس في 17 مساله نختم بها الطهاره
-
ثم سندخل في الصلاه بينهما في الفيديوهات المنشوره ولكن في الترقيم لن افصل حتى نكون مستقرين على ترقيم واحدا
-
25 مساله كل يوم وسيكون مجلسا واحدا لكن ساصل بينهما في النشر فحسب وسانشر في اليوم
-
فصل كانت لها وان شاء الله اذا دخلنا في قناه في الصلاه ان شاء الله تبارك وتعالى
-
اذا دخلنا في كتاب الصلاه كتاب الطهاره تقريبا خمس العبادات خمس العبادات فاذا دخلنا في في الصلاه ف
-
سيكون الامر ممتعا جدا لانه لان مسائل الصلاه مسائل الحيويه مشاهده معروفه وتلك التفاصيل التي يتعمق فيها ابن قدامه
-
ستكون مفهومه سيكون عندك قدر هائل من مسائل الفقه المفهوم والحيويه مع ذكر الخلاف على طريقه ابن القدامى
-
الممتعه جدا حقيقه في التي يسوق فيها الخلاف والترجيح فينتظرنا علما كثير و مفهوم والحمد لله
-
ان الانسان يمضي عمره في مثل هذا فصل كان لها عاده فرات الدم اكثر منها فصل
-
فان كانت لها عاده فرات الدم اكثر منها وجوز اكثر حيض فهي مستحاظه وحيضها منه قدر العاده لا غير
-
وتجلس بعد ذلك من الشهور وتجلس ولا تجلس بعد ذلك من الشهور مستقبلا الا قدر العاده
-
ولا اعلم في هذا خلافا عند من اعتبر العاده بشرط من يعتبر العاده ان متى ما
-
سادث من لا يعتبر ينتظرها حتى تصل الى اكثر الحيص فاما ان كانت عادتها ثلاثه من كل شهر فرات
-
في شهر خمسه ايام ثم استحيظت في الشهر الاخر فانها لا تجلس مما بعده من
-
الشهور الا ثلاثه ثلاثه وبهذا قال ابو حنيفه وقال الشافعي تجلس خمسه من كل شهر لان الشافعي عنده تغيرت
-
العاده خلاص الشافعي عنده اذا سالت العاده يوم او يومين فلا باس ويثبتها ولا يحتاج ان تنتظر ثلاث شهور
-
يقول وهذا مبني على ان العاده لا تثبت مره يعني هذا عند ابي حنيفه لا تثبت في المره
-
عند الشافعي تثبت في المره وان رات خمسه في شهرين فهل تنتقل عادتها الى خمسه يخرج
-
على الروايتين فيما تثبت به العاده وان رات الخمسه في ثلاثه اشهر ثم استحيظت انتقلت اليها وجلت من كل شهر خمسه بغير
-
خلاف بينهم لان الشافعي يعتبرها من مره والبقيه يعتبرونها من ثلاثه وهناك روايه باثنين فكلهم اجتمعوا على الثلاث هذا القدر
-
المشترك بينهم ان العاده تثبت بثلاث مرات مساله كانت لها ايام فرات الطهره قبل ذلك مساله ومن كانت
-
لها ايام فرات الطهره قبل ذلك يعني تحي سبعه ايام لكنها طاهرات بعد خمسه فقط فهي
-
طاهر تغتسل وتصلي فان عاودها الدم لم تلتفت اليه حتى تجي ايامها يقول الكلام في
-
هذه المساله في فصين احدهما في الطهر بين الدمين والثاني في حكم الدم العائد بعده
-
خص اما الاول فان المراه متى رات الطهر فهي طاهر تغتسل يعني رات القصه البيضاء
-
وتلزمها الصلاه وتزمها الصلاه والصيام سواء راته في العاده او بعد انقضاها ولا يفرق اصحابنا بين قليل الطهر وكبيره
-
وكثيره لقول ابن عباس اما مرات الطهر ساعه فلتغتسل ويتوجه ان انقطاع الدم متى نقص عن
-
اليوم فليس بطهر يعني هذه روايه اخرى ان قطاع الدم اذا نقص عن يوم فليس طهرا بناء
-
على الروايه التي حكيناها في النفاس انها لا تلتفت الى ما دون اليوم وهو الصحيح ان
-
شاء الله لان الدم يجري مره وينقطع اخرى وفي ايجاب الغسل على من تطهر ساعه بعد
-
الساعه حرج ينتفي بقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج ولاننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعه طهرا
-
ولا تلتفت الى ما بعده من الدم افضى الى ان يستقر لها حيض فعلى هذا لا يكون الدم
-
اقل من يوم طهرا لا يكون قطاع الدم اقل من يوم طهرا الا ان ترى ما يدل عليه مثل ان
-
يكون انقطاعه في اخر عادتها او ترى قصه البيضاء وهو شيء يتبع الحيض ابيض يسمى
-
التريه شيء ابيض لزج يخرج اذا خرج هذا عندما قدامه خلاص هذا حتى لو تعتبر الطهر
-
مطلقا حتى لو كان اقل من اقل من يوم روي ذلك عن عن امامنا وروي عنه ان القصه
-
البيضاء هي القطنه التي تحشوها المراه اذا الناس لما يتناقشون في القصه البيضاء النقاش هل هي هذا الشيء اللزج ام القطنه
-
اذا وضعتها تخرج بيضاء كل المعنيين تجد بعض المشايخ يقول هذا وبعض يقول هذا كلاهما روي عن احمد
-
اذا خرجت بيضاء كما دخلت لا ت لا تغير فهي القصه البيضاء القصه البيضاء بضم القاف
-
حكي ذاك عن الزهري وروي عن امامنا ايضا وقال ابو حنيفه ليس النقاء بين الدمين
-
طهرا بل لو صامت فيه فرضا لم يصح ولزمها قضاؤه ولا يجب عليها فيه صلاه ولا ياتيها
-
زوجها فيكون الدمان وما بينهما حيضا عند ابي حنيفه ان الدمان اذا كان في شهرها
-
طبعا ان الدمان لو كان بينهما طهر حتى لو كان يوما كاملا فيزياده هذا النقاء يوما
-
كاملا لا يعتذ به ابو حنيفه ولو يومين لا يعتذ به اذا كان بين دمين نعم وهو احد
-
قولي الشافعي لان الدم يسيل مره وينقطع اخرى ولانه لو لم يكن من الحيض لم يحتسب
-
من مدته ولنا قول الله تعالى ويسالونك عن المحيض قل هو اذى وصف الحيض بكونه اذى
-
فاذا ذهب الاذى وجب ان يزول الحيض وقال ابن عباس اما ما رات الدم البحراني فانها
-
لا تصلي واذا رات الطهر ساعه فلتغتسل وقالت عائشه لا تعجلن حتى ترين القصه البيضاء وهذا عام
-
وهذا عام وهذا ينبغي ان نحمله على اذا رات قبل ايامها المت ولانها صامت وهي طاهر فلم
-
يلزمها القضاء كما لم يعد الدن وطبعا الصيام اقل من يوم الصيام من الفجر الى المغرب اقل من يوم وليله فاما قولهم
-
ان الدم يجري التاره انقطع اخرى قلنا لا عبره بالانقطاع اليسير وانما اذا وجد انقطاع كبير يمكن فيه الصلاه والصيام
-
وتتادى العباده فيه وجبت عليها لعدم المانع من وجوبها وهنا مذهب الحنابل فيه تيسير ولم يذكر
-
مذهبا لمالك وانما ذكر كلام الشافعي وابي حنيفه فصل الفصل الثاني اذا عاودها الدم فلا
-
يخلو اما ان يعاودها في العاده او بعدها ركز هذه مساله مهمه جدا ومتكرره فان
-
عاودها في العاده ففيه روايتان احداهما انه من حيضها يعني في ايام العاده يعني هي
-
تحيث سبعه ايام طهرت بعد اربعه ايام اليوم الخامس السادس طاهر اليوم السابع عاد اليها الدم هذا اللي فيه روايتان
-
انه من حيضها لانه صادف ثمن العاده فاشبه ما لم ينقطع وهذا مذهب الثوري واصحاب
-
الراي والشافعي يعني تقريبا مذهب الجمهور الا ان يخالف مالك الثانيه ليس بحيض وهو ظاهر كلام الخرفي واختيار بن ابي موسى وهو
-
مذهب ومذهب عطاء لانه عاد بعد طهر صحيح فاشبه ما لو عاد العاده وعلى هذه الروايه
-
يكون حكمه كما حكم ما لو عاد بعد العاده على ما سنذكره بعد طيب الدم الذي يعود بعد
-
العاده ما حكمه سيتكلم عنه مع ذلك وقد روي عن احمد رحمه الله قال اذا كانت ايامه
-
عشره فقعد خمسه ثم رات الطهر فانها تصلي فاذا جاء اليوم التاسع او الثامن من فرات
-
الدم صلت وصامت وتقضي الصوم وهذا على سبيل الاحتياط لوجود التردد في هذا الدم يعني هل هو دم
-
حيط ام دم استحابه فاشبه دم النفساء العائد في مده النفاس فان راته وتجاوز العاده لم يخلو من ان يعبر اكثر الحيض او
-
لا يعبر اكثر حيض طيبته في العاده وتجاوز العاده هذا الان دخلنا في بحث يعني قلنا حاضت
-
اليوم السابع ثم تجاوز عادتها دخل في الثامن قلنا عادت سبعه ايام حاضت اربعه ايام طهرت
-
يومين عاد الدم اليوم السابع ثم هذا الدم الذي في يوم السابع ما توقف عند السابع
-
وانقطع لا تجاوز هذا اذا تجاوز له حالان اما ان يعبر اكثر الحيض او لا يعبر يعني اما يصل 15 يوما في
-
زياده فهذا يكون واضحا انه استحاظه واما لا يكون اقل فان عبر اكثر حيض فليس بحيض
-
لان بعضه ليس بحيض فيكون كله استحاظه لانه متصل به فكان اقرب اليه فالحاقه بالاستحاظه اقرب من الحاقه بالحيض
-
لانفصاله عنه وانقطع لاكثره فما دون فمن قال ما لم يعبر العاده ليس بحيض فهذا اولى ان يكون حيضا
-
ما لم يعبر عاد هذا بحث منهم من هو اص كل الدم بعد الطهر لا يراه
-
حيضا فهذا خلاص هذا من باب اولى ومن قاله حيض ففي هذا على قول ثلاثه اوجه احدها ان
-
جميعه حيض بناء على الوجه الذي ذكرناه ان الزاد على العاده حيض ما لم يعبر اكثر حيض
-
والثاني ما وافق العاده حيض بموافقته العاده وما زاد عليها فليس بحيض يعني اليوم السابع حيض اليوم الثامن ما عاد حيض
-
لخروجه عنها والثالث ان الجميع ليس بحيض لاختلاطه بما ليس بحيض فان تكرر فهو حيض على الروايتين
-
جميعا فاما ان عاد بعد العاده لم يخلو من حالين ها الان ناتي الى مبحث اخر عاد بعد
-
العاده يعني عاد في اليوم الثامن ما عاد في اليوم السابع وهي عادتها سبعه ايام لا انقطع حتى بعد جاء الدم اربعه
-
ايام او خمسه ثم انقطع جاءها في الثامن فاما ان عاد بعد العاده لم يخلو من حاليا
-
احدهما الا ينكر كونه حيضا والثاني انه يكن ذلك فان لم يمكن كونه حيضا لعبوره اكثر الحيض
-
وانه ليس بينه وبين الدم اقل الطهر فهذه استحاظته كلها سواء تكرر ام لم يتكرر
-
لانه لا يمكن ان يكون كله حيض جعل جميعه حيضا فكان جميع استحاظه ولانه ولان الحاق بعضه ببعض اولى من
-
الحاقه بغيره والثاني ان يمكن جعله حيضان وذلك يتصور في حالين احدهما ان يكون بضمه
-
الى الدم الاول لا يكون بين طرفيهما اكثر من 15 يوما يعني كيف يمكن يكون حيضا انها تكون حاضت
-
اربعه ايام ثم طهرت ثلاثه ايام ثم حاضت ثلاثه ايام فنجمع بين الثلاثه والاربعه تطلع سبعه فتكون هي
-
عادتها ولكن تفرقت في هذا الشهر فاذا تكر عنها حيضه واحده ويلفق احدهما الاخر ويكون الطهر الذي بينهما في خلال
-
الحيض والصوره الثانيه ان يكون بينهما اقل الطهر اما 13 يوما او 15 يوما اما اذا كان بينهما اي ويكون كل واحد من
-
الدمين يصلح ان يكون حيضا من مفرده بان يكون يوما وليله فصاعدا فهذا اذا تكررا
-
كان الدمان حيضتين اذا نقص احدهما عن اقل الحيض فهو دم فساد اذا لم يكن ضمه الى ما
-
بعده ومثال ذلك ما لو كانت عادتها عشره ايام من اول الشهر فرات خمسه منها دما
-
وطهرت خمسه ثم رات خمسه دما اذا الخمسه هذه راتها ايش بعد العاده وتكرر ذلك فالخمسه الاولى
-
والثانيه حيضه واحده تلفق تلفق الدم الثانيه للاول لانها عشره ايام جمعناها مع بعض وان رات الثاني سته او
-
سبعه لم يمكن ان يكون حيضا لان بين طرفيها اكثر من 15 يوما وليس بينهما اقل الطهر
-
وان رات يوما دما و13 طهرا ثم رات يوما دما وتكرر ذلك كانت حيضتين وصار شهرها 14 يوما
-
الحائض شهرها يختلف عن الشهر العادي شهرها هي المساحه التي تحيض فيها وتجد اقل الحيض
-
واقل الطهر وكذلك رات يومين دما و13 طهرا ثم رات يومين دما و13 طهرا ثم رات يومين
-
دما وتكرر شهرها 15 يوما وان كان الطهر بينهما 11 يوما فما دون وتكرر فهذه حيضه واحده لان اقل الطهر ما
-
ما ما دام بينهما اقل الطر لان ليس بين طرفيهما اكثر من 15 يوما ولا بينهما اقل
-
الطهر وان كان بينهما 12 يوما طهرا لم يمكن كونهم كونهما جميعا حيضها حيضا او
-
حيضه لانه لا لانه لا يمكن كونه حيضه واحده لزياده ما بينهما من الطهر على اكثر
-
الحيض ولا يمكن جعلهما حيضتين لان لانه ليس بينهما اقل الطهر فيكون حيضها منها ما
-
وافق العاده والاخر استحاره وعلى وعلى هذا وعلى هذا كل ما يتفرع من المسائل الا انها
-
لا تلتفت الى ما راته بعد الطهر فيما خرج عن العاده حتى يتكرر مرتين او ثلاثه فان
-
تكرر وامكن ان جعله حيضا فهو حيض والا فلا هذا على المذهب اما الشافعي فالامر عنده
-
مره واحده وكل موضع رات الدم ولم تترك العباده فيه ثم تبين انه كان من حيضها فعليها قضاء
-
الصوم المفروض فيه وكل موضع عدته حيضا وتركت فيه العباده ثم تبين انها طهر فعليها قضاء ما تركته من الواجبات فيه
-
المسائل دقيقه لكن ان شاء الله تبارك وتعالى مع مع شويه مع شويه تركيز تفهم
-
وهي مفهوم حقيقه لمن اخذها شيئا فشيئا فصل واختلف اصحابنا في مراد في مراد الخرق
-
رحمه الله بقوله فان عاودها الدم فلا تلتفت اليه فقال ابو الحسن التميمي والقاضي بن عقيل اراد ان عاودها بعد
-
العاده وعبر اكثر الحيض بدليل انه منعها ان تلتفت اليه مطلقا ولو اراد غير ذلك
-
لقال حتى يتكرر قال القاضي ويحتمل انه اراد اذا عاودها بعد العاده ولم يعبر فانها لا تلتفت اليه قبل التكرار
-
وقال ابو حفص العكبري اراد معاوه الدم في كل حال سواء كان في العاده او بعدها لان
-
لانه مطلق فيتناول باطلاقه الزمان كله وهذا اظهر ان شاء الله اي نبهنا انه اذا في ايام عادتها روايتين
-
حيض او ليس حيض خارج ايام عادتها ايضا نقاش والاقو نعم وتفصيل وما ذكره من الترجيح معارضه مثله وهو ان
-
قولهم يحتاج الى اضمار عبور اكثر حيض وليس هذا اولى من اضمار التكرار فيستلما فيتساويان ويسلم الترجيح اللي ذكرناه
-
فصل في ضم الدم الى الدم الذي بينهما طار الان مساله هذه المساله مرت معنا مرارا
-
الان سيذكرها لوحدها بشكل اوضح وهي امراه حيضها مفرق يعني ثلاث ايام تطهر ثم اربعه ايام
-
متى نضم الدم الى الدم فصل والتلفيق ومعناه ضم الدم الى الدم الذي بينهما طار
-
وقد ذكرنا وقد ذكرنا ان الطهر اثناء الحيضه طهر صحيح فان رات يوما طهرا ويوما
-
دما ولم يجاوز اكثر الحيض فانها تضم الدم الى الدم اكثر الحيض هو 15 يوما يعني مجال
-
هذا في اقل من 15 يوما وما بينهما من النقاء طهر على ما قررناه ولا فرق بين ان يكون زمن الدم اكثر من زمن
-
الطهر او مثله او اقل مثل ان ترى يومين دما ويوما طهرا او ويومين طهرا ويوما دما
-
او اقل او اكثر فان جميع الدم حيض اذا تكرر ولم يجاوز لمده اكثر حيض فان كان
-
الدم اقل من يوم مثل ان ترى نصف يوم دما ونصفه طهرا او ساعه وساعه فقال اصحابنا هو كالايام
-
يضم الدم الى الدم فيكون حيضان وما بينهما طهر اذا بلغ المجتمع منه اقل الحيض يعني
-
يوم وليله يعني امراه في يومين جالسه ياتيها الحيض وينقطع فلما جمعت اوقات الحيض اكملت يوم وليله واوقات الطهر اكملت
-
ولكنها تقطعت بينها فان لم يبلغ ذلك فهو دمه فساد وهو وفيه وجه اخر لا يكون الدم حيضا الا ان يتقدم
-
حيض صحيح متصل وهذا كله مذهب الشافعي وله قول في النقاء بين الدمين انه حيض وقد
-
ذكرناه وذكر وذكرنا ايضا وجها لنا في ان النقاء متى كان اقل من يوم لم يكن طهران
-
وهذا الوجه ذكرنا ان النقاء لابد ان يكون يوم او مده تصلح فيها العباده فعلى هذا متى نقص النقاب عن يوم كان الدم
-
بين الدم وما بينه حيضا كله فان جاوز الدم اكثر الحيض بان يكون بين طرفيه اكثر من 15
-
يوما مثل ان ترى يوما دما ويوما طهرا الى 18 يوما فهي مستحاظه لا تخلو من ان تكون
-
معتاده او مميزه او لا عات لها ولا تمييث او يكون في حقها الامر فان كانت معتاده
-
مثل ان يكون حيظها خمسه ايام في اول ا كل شهر فهذه تجلس اول يوم ترى الدم فيه في العاده
-
وتغتسل عند انقطاعه وما بعد ذلك مبني على الروايتين في الطهر اثناء الحيضه هل يمنع
-
ما بعده ان يكون حيضا او لا هذا على روايتين انه ورات طهرا ثم رات
-
بعده دم والطهر صحيح هل هذا حيض او ليس حيضا تقدم النقاش في ذلك فان قلنا يمنع
-
فحيضها الاول اليوم الاول خاصه وما بعده استحاضه وان قلنا لا يمنع فحيضها اليوم الاول والثالث والخامس فيتحصل من عدد
-
ثلاثه ايام والباقي استحاظه وفي وجه انه يلفق الخمسه ايام من ايام الدم جميعها فتجلس السابع والتاسع
-
والصحيح الاول لان هذين اليومين ليس من عادتها فلا فلا لا تجلسها كغير الملف وان
-
كانت مميزه هذا الان نحن نتكلم عن مستحاظه هي اصلا دخلت في الاستحاظه بعد ان كانت
-
عادتها ملفقه ملفقه يعني طهر بين دمين وان كانت مميزه جلس زمان الدم الاسود من الايام فكان
-
حيضها وباقي استحاضه وان كانت مبتدئه جلست اليقين في ثلاثه اشهر من اول دم تراه في
-
او شهرين ثم تنتقل الى سته ايام او سبعه اليقين اللي هو يوم وليله فس وهل يلفق لها
-
من السبعه هل يلفق لها السبعه من 15 يوما او تجلس اربعه ايام من سبعه ايام على
-
وجهين كما قلنا في من عادتها سبعه ايام فاذا قلنا تجلس زمان الدم من سبعه جلست الاول
-
والثالث والخامس والسابع وان اجلسناها سته ايام سقط السابع وان قلنا تلفق لها زادت التاسع والحادي عشر
-
وان قلنا تجلس السته وان جلس السبعه زادت الثال عشر وهذا الحكم في الناسيه وهذا احد
-
قولي الشافعي الا انه لا يلفق لها عدد ايامها في في الوجهين وقال القاضي في
-
المعتاده كما ذكرنا وفي غيرها ما عبر 15 استحاظه وايام الدم من ال 15 حيض كلها
-
اذا تكرر فان كان يوما ويوما فلها ثمانيه ايام حيض وسبعه طهر وان كانت انصافا فلها سبعه ايام ونصف
-
ومثلها طهر وهذا قول ابن بنت الشافعي لان الطهر في اليوم السادس عشر يفصل بين الحيض
-
وما بعده فانها فيما بعده في حكم الطاهرات نامرها بالصلاه والصيام ولنا ولنا ان الطهره لو ميث بعد الخامس عش لمث
-
قبل كتميز اللون والحكم فيما اذا كان انصافا او مختلفا يوم يوما دما واياما طهرا او اياما طهرا او اياما دما كالحكم
-
في الايام الصحيحه المتساويه الا انه اذا كان الجزء الذي ترى الدم فيه اولا اقل من
-
الحيض ففيه وجه انه لا يكون حيضا حتى يثبقه دم متصل يصلح ان يكون حيضا وان قلنا
-
الطهر يمنع ما بعده من كونه حيضا قبل التكرار وجاء في العاده فانها فانها تضم الى الاول ما تكمل به اقل الحيض
-
فان كانت ترى الدم يوما ويوما ضمه الثالث الى الاول يعني يوم الحيض الاول الى يوم الثالث وما
-
بينهما كان الطهر فكان حيضا في المره الاولى والثانيه ثم تنتقل الى ما تكرر في
-
المره الثالثه او الرابعه لاختلاف الوجهين وان رات اقل من اقل الحيض ثم طهرت 13 يوما
-
ثم رات مثل ذلك دما وقلنا اقل الطهر 13 يوما فهو دم فساد لا يصح ان يكون حيضه
-
واحده لفصل اقل الطهر بينهما ما دام دائما اذا كان بينهما اقل الطهر فلا يعد حيضا
-
ولا حيظتين لنقصاء كل واحد منهما عن اقل الحيض وان قلنا اقل الطهر 15 يوما ضم
-
الاول الى الثاني فكانت حيضه واحده اذا بلغ مجموعهما اقل الحيض وان كان كل واحد
-
من الدمين يبلغ اقل الحيض فهما حيضتان نعم ان قلنا اقل الطهر 13 يوما وان قلنا اقله
-
15 ضمنا الاول الى الثاني فكان حيضا واحدا اذا لم يكن بين طرفيهما اكثر من 15 يوما
-
فان كان بين طرفيهما 15 يوما لم يكن جعلهما جميعا حيضا فيجعل احدهما حيظه والاخر استحاضه وعلى
-
هذا فقس شوف هذه مساله الان انا اوضحها لكم اوضح لكم المساله اللي ذكرها اخيرا
-
الحيضتان حتى يجمع الى بعضهما لابد من انتفاء مانع لابد من وجود شرطين الشرط الاول ان يكون بين طرفيها 15 يوما
-
ايش طرفيها يعني بدايه هذا واخر هذا لابد ان لا يكون بينهما 15 يوما ولا يكون بينهما يعني بين نهايه هذا
-
وبدايه هذا ايضا 13 يوما اللي هو اقل الطهر او 15 يوما اللي هو اقل الطهر
-
فلو جاءتك امراه وقالت حظت يوما او يومين ثم طهرته طهرت بعد يروح ثم بعد زمن عاد الي الدم
-
فتسالها الزمن الذي عاد اليك الدم هل بينه وبين بدايه حيضتك 15 يوما ام اقل ان قاتلك
-
اقل قل جيد طيب هل بين انقطاعه بين انقطاع دمك الاول وعود الثاني 13 يوما او اقل ان
-
قالت اقل نقول هذه حيضه واحده طيب قالت لا جاءني دم قليل اقل من يوم وليله ثم جاءني دم اخر اكمل
-
اليوم والليله فتسال نفس السؤالين وهذه مساله من نفيسات المسائل لان فيها ضبط عظيم جدا
-
ها ما سوى ذلك لا لا تعدان حيضه واحده اذا كان بين طرفيها اكثر من 15 يوما تقول لها
-
الدم الاخر هذا ا الدم الاخر هذا لا يتصل بالحيض السابق فان كان كل واحد منهما يصح ان يكون حيضه فهو
-
حيضه ها لكن شرط الحيضه ايش ان يكون بينهما اقل الظهر فان قالت لك نعم بين طرفيها 15 يوما
-
فالزياده فنقول لا تصح ان تكون حيظه واحده لكن هل هما حيضتان؟ لكي نقول هل انهما حيضتان لا بد ان يكون
-
بينهما اقل الطهر فان قالت بين طرفيهما اكثر من 15 يوما ولكن بين نهايه هذا وبدايه هذا اقل من 13 يوما
-
نقول الثاني د فساد فهمت هذه هذا تفصيل مهم جدا لمن اراد ان يضبط المساله من طلاب العلم
-
مساله الحامل لا تحيض مساله والحامل لا تحيط الا ان ترى قبل ولادتها الا ان تراه
-
قبل ولادتها بيومين او ثلاثه ايام او ثلاثه فيكون دم نفاس مذهب ابي عبد الله
-
رحمه الله الحامل ما تحيض اصلا لكن اذا قاربت الولاده فاخرجت دما فهذا يعدم نفس
-
الحامل لا تحيض وما تراه من الدم فهو دم فساد وهو قول جمهور التابعين منهم سعيد
-
المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمه ومحمد المنكذر والشعبي ومكهول وحماد والثوري والاوزاعي وابو حنيفه والمنذر
-
وابو عبيد وابو ثور وروي عن الشافعي والصحيح انها اذا رات الدم لا تصلي وقال مالك والشافعي والليث ما تراه من
-
الدم حيض اذا امكن ذلك اذا امكن وروي ذلك عن الزهري وقتاده واسحاق لانه صادف دمع
-
صادف فعاده وكل الامرين روي عن عائشه ترى فكان حيضا كحيض كغير الحامل ولنا قول
-
النبي صلى الله عليه وسلم لا توطا حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرا بحيضه فجعل
-
وجود الحيض على من على براءه الرحم فدل على انه لا يجتمع معه واحتج امامنا بحديث
-
سالم ابن عن ابيه انه طلق امراته وهي حائض فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال
-
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا او حامله فجعل الحمل علما من على عدم
-
الحيض كما جعل الطهر على من عليه ولانه زمن لا يعتاد لا يعتاد الحيض فيه غالبا
-
فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالائسه قال احمد انما يعرف النساء الحمله بانقطاع الدم وقول عائشه يحمل يحمل على الحب التي
-
قاربت الوضع جمعا بين قوليها لان لها قولان متضاربان فان الحامل اذا رات الدم قريبا
-
من ولادتها فهو نفاس تدع له الصلاه كذلك قال اسحاق وقال حسن اذا رات الدم على
-
الولد امسكت عن الصلاه وقال يعقوب بن بختان سالت احمد عن المراه التي ضربها المخاض قبل الولاده بيوم او يومين تعيد
-
الصلاه قال لا وقال ابراهيم النخعي اذا ضربها المخاض فرات الدم فهو حيض وهذا قول
-
اهل المدينه والشافع وقال عطاء تصلي ولا تعده حيضا ولا نفاسا ولنا انه دم خرج بسبب الولاده فكان
-
نفاسا كالخارج بعده انما يعلم خروجه بسبب الولاده اذا كان قريبا ويعلم ذلك برؤيه اماراتها من المخاض ونحوه في وقته واما
-
اذا رات الدم من غير علامه على قرب الوضع لم تترك له العباده لانه لانه الظاهر لان
-
الظاهر انه دم فساد فان تبين كونه قريبا من الوضع كوضعه بعد كوضعه بعده بيوم او يومين اعادت الصوم
-
المفروض ان صامته فيه وان راته عند علامه على الوضع تركت العباده فاذا تبين بعده
-
عنها اعادت ما تركت من العبادات الواجبه لانها تركته في غير حيض ولا نفاس طلع منها
-
شويه دم فظنته دم ولاده مثل اللي تلد عن سبعه ثم ظهر انها ما هو دم ولاده
-
تعيد الصلاه والصيام مساله اذا رات الدم ولها 50 سنه مساله واذا رات الدم ولها 50
-
سنه فلا تدع الصوم على الصلاه وتقضي الصوم احتياطا فانرات بعد ال 60 فقد زال الاشكال
-
وتيقن انه ليس بحيض فتصم وتصلي ولا تقضي اختلفت الروايه عن احمد في هذه المساله
-
فالذي نقل الخرقيه ها هنا انها لا تياس من الحيض يقينا الى 60 سنه وما تراه فيما بين
-
ال 50 وال 60 مشكوك فيه لا تترك له الصلاه ولا الصوم لان وجوبه متيقن لا يسقط بالشك
-
وتقضي الصوم المفروض احتياطا لان وجوبه كان متيقنا وما صامته في زمن الدم مشكوكه في صحته فلا يسقط ما تيقن وجوبه وروي عنه
-
ما يدل على انها بعد ال 50 لا تحيض وكذلك قال اسحاق لا يكون حيظا بعد ال 50 ويكون
-
فيما تراه الدم حكم المستحاظه لما روي عن عائشه انها قالت اذا بلغت المراه 50 سنه خرجت من حد الحيض وروي عنها
-
انها قالت لن تراه لن ترى المراه في بطنها ولدا بعد 50 وروي عنه انه ان نساء العاجمي
-
في الحيض في 50 ونساء بني هاشم من العرب الى 60 وهذا قول اهل المدينه لما روى
-
الزبير بنكار في النس في كتاب النسب عن بعضهم قال لا تلد ل 50 سنه الا عربيه ولا
-
تلد ل 60 الا قرشيه وقيل هند بنت بنت ابي عبيده بن عبد الله بن سمعه ولدت موسى بن
-
عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي بن ابي طالب ولها 60 سنه وقال احمد في امراه من
-
العرب رات الدم بعد ال 50 ان عاودها مره او ثلاثه مرتين او ثلاثه فهو حيض وذلك لان
-
المرجع في هذا الوجود وقد وجد بالنساء ثقات اخبرن به عن انفوسهن فوجب اعتقاد كون
-
الحيض كونه حيظا كما قبل 50 ولان الكلام فيما اذا وجد من المراه دم في ثمان عادتها على وجه كانت
-
تراه قبل ذلك فالو ها هنا دليل الحيض كما كان قبل ال50 دليلا عليه فوجب جعله حيضا واما
-
ايجاب الصلاه والصوم فيه فللاحتياط لوقوع الخلاف فيه والصحيح انه ما فرق بين نساء العرب وغيرهن لان لانه لا يختلفن في سائر
-
احكام الحيض فكذلك في هذا وما ذكر عن عائشه لا حجه فيه لان وجود الحيض امر
-
حقيقي المرجع فيه الوجود والوجود لا علم لها به ثم وقد وجد بخلاف ما قالته فان
-
موسى بن عبد الله ابن حسن قد ولدته امه بعد ال 50 ووجد الحيض فيما بعد ال 50 على
-
وجهه فلا يمكن انكاره قيل ان هذا الدم ليس بحيض مع كونه على صفته وفي وقته وعادته بغير نص فهذا
-
تحكم لا يقبل فاما بعد ال 60 فقد زال الاشكال وتيقن انه ليس بحيض ولانه لم يوجد
-
وقد علم ان للمراه حالا تنتهي فيه الى القياس لقوله تعالى واللاي ياثن من المحيض
-
من نسائكم قال احمد في المراه الكبيره ترى الدم لا يكون حيظا ومنزله الجرح ا وان
-
منزله الجرح وان اغتسلت فحسن وقال عطاء هي منزله المستحاظه ومعنى القول قولين ومعنى القولين واحد وذلك لان هذا الدم اذا
-
لم يكن حيضا فهو دم فساد وحكمه حكم مستحاظ به ثلاث بول على مر حكمهما فصل اقل سن
-
تحيض له المراه فصل واقل سن تحيض له المراه تسع سنين لان الصغيره لا تحيظ
-
بدليل قوله تعالى واللاء لم يحظ ولان المرجع فيه الى الوجود ولم يوجد من النساء من ي من يحظن عاده
-
فيما دون هذا السن ولان دم الحيض انما خلقه الله لحكمه تربيه الحمل به فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها
-
حكمته فينتفيان انتفاء حكمته كالمني فانه متقاربان في المعنى فان احدهما يخلق منه الولي الولد والاخر يربيه ويغذيه وكل واحد
-
منهما لا يوجد من صغير ووجوده علم على البلوغ واقل سن تبلغ له الجاريه تسع سنين
-
فكان ذلك اقل سن تحيض له وقد روي عن عائشه انها قالت اذا بلغت الجاري تسع سنين فهي امراه
-
وروي ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به حكمه حكم المراه وهذا قول
-
الشافعي وقد حكي عنه انه قال رايت جده بنت 21 سنه القائل قائل هذا حسن بن صالح هذا
-
مروي عن حسن بن صالح وعلقه البخاري في الصحيح فيما اذكر وهذا يدل على انها حملت لدون عشر سنين
-
وحملت ابنتها لمثل ذلك فعلى هذا اذا رات بنت تسع سنين دما تركت الصلاه لانها راته
-
في زمن يصفح الحيض فان اتصل يوما وليله فهو حيض يثبت به بلوغها ونثبت به احكام
-
الحيض كلها وان انقطع لدون ذلك وهو زمان فساد لا يثبت فيه شيء مما ذكرنا وان رات
-
الدم لدون ست تسع سنين فهو دم فساد على كل حال لانه لا يكون حيضا لا يجوز ان يكون
-
حيضا وقد روى الميموني عن احمد في بنت رات بنت عشره رات الدم قال ليس بحيض فعلى هذا
-
ليس التسع والعشر زمن الحيض قال القاضي فيجب على هذا ان يقال اول زمن يصح فيه
-
وجود الحيض عش سنه لان الزمان يصح الذي يصح فيه بلوغ الغلام والاول واصح اي وهذه الروايه في عجيبه
-
مساله المستحاظ ان اغتسلت لكل صلاه مساله والمستحاظ ان اغتسلت لكل صلاه فهو اشد ما
-
قيل فيها وان توضت لكل صلاه جزائها اختلف اهل العلم في المستحاضه فقال بعضهم يجب
-
عليها الغسل لكل صلاه روي ذاك عن علي وابن عمر و وابن عباس بن الزبير وهو احد قولي
-
الشافعي في المتحيره في المتحيره خاصه الشافي وشديد المتحيره ايش المتحيره ايش التي لا عاده لها ولا تميس
-
لانها روت لان عائشه روت ان ام حبيبه استحيظت فسالت النبي صلى الله عليه وسلم
-
فامرها ان تغتسل لك صلاه متفق عليه ورا روى ابو داوود ان امراته كانت تهراق الدم
-
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها
-
بالغسل عند كل الصلاه وقال بعضهم تغتسل كل يوم غسلا وروي ذلك عن عائشه وعن ابن عمر
-
وعن انس وسعين وسيب انها قال تغتسل من طهر الى طهر قال مالك اني لاحسب حديث ابن المسيب من
-
تغتسل من ظهر الى ظهر قال مالك اني لاحسب حديث مسيب انه قال من طهر الى طهر لكن
-
الوهم دخل فيه يعني الطاء غير معجمه ابدلت بالظاء المعجمه وقال بعضهم تجمع بين كل صلاتين جمع بغسل
-
واحد هو في الواقع التنوع فتاوى الصحابه ابن عباس قال تجمع صلاتين بغسل علي قال كل
-
صلاه غسل عائشه قالت تتوضا لكل صلاه ولكن بعد الاغتسال وتغتسل الصبح على ما في حديث
-
حمله وقد ذكرنا وكذا امر به سهل بن سهيل وبه قال عطاء النخعي وهذا قول ابن عباس
-
واكثر اهل العلم على ان الغسل عند انقضاء الحيض على ان الغسل عند انقضاء الحيض ثم
-
عليها الوضوء لكل صلاه ويجزئها ذلك ويروى هذا عن عروه به قال الشافعي واصحاب الراي
-
وقال عكرمه وربيع ومالك انما عليها الغسل عند انقضاء حيضها وليس عليها للاستحاظه وضوء لانه اصلا حديث الوضوء لا يصلح
-
مرفوعا ولكن الواقع ان خبر عائشه ان ان فتاه الصحابه اوجبت اوجبت على الاقل وضوء
-
لان ظاهر حديث هشام بن عروه عن ابي عن عائشه في حديث فاطمه بنت ابي حبيش الغسل
-
فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فاغتسلي وصلي ولم يذكر وضوء لكل صلاه
-
ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه انما ذلك عرق وليست بالحيضه فاذا
-
اقبلت فدعي الصلاه فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وتوضاي لكل صلاه قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهذه الزياده يجب
-
قبولها الواقع انها زياده متكلم فيها وفي حديث عيب ثابت عن ابيه عن شده النبي صلى
-
الله عليه وسلم تدعو الصلاه ايام اقرا ثم تتس وتصلي تتوضا لكل صلاه ولانه دم خارج
-
من الفرج فاوجب كدم الحيض فاوجب الوضوء كدم الحيض وهذا يدل على الغسل مامور به في
-
سائر الاحاديث مستحب غير واجب والغسل يكون صلاه افضل لما فيه الخروج من الثقه من
-
الخلاف والاخذ بالثقه والاحتياط وهو اشد ما قيل ثم يليه في الفضل والمشق جمع كل
-
صلاتين بغسل واحد ولا تسال للصبح هذا كلام احمد في روايه ابن هان على ما روي عن
-
الصحابه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اعجب الامرين الي هذا لا يصح حديث
-
رسول الله ثم يليه الغسل كل يوم بعد الغسل عند انقضاء الحيض ثم تتوضا كل صلاه وهو
-
اقل الامور ويسئها والله اعلم فصل حكم طهاره المستحاظه فصل وحكم طهاره المستحاظه حكم التيمم في انها اذا توضات
-
في وقت الصلاه صلت بها الفريضه ثم قضت الفوات وتطوعت حتى يخرج الوقت نص على ذلك
-
احمد وعلى هذا وعلى قياس ذلك لها الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد اذا جمعت العله
-
وقال الشافعي لا تجمع بين فرضين بطهاره واحده هذا من تشديدات الشافعي قلنا لكم احفظوا تشديدات الشافعي والمسائل التي تج
-
بها الحنفيه في بمفهوم المخالف اها ولا تقضي به فوائات ولا تجمع بين الصلاتين كقوله في التيمم وهذا تجديد من
-
الامام الشافعي رضوان الله عليه ويحتمله قول الخرقي لكل صلاه وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم توضى لكل الصلاه يعني
-
النبي قال صلاه واحده فهي لما تفعل للصلوات كثيره ولا انه قد روي في بعض
-
الفاظ فاطمه توضا الى وقت كل صلاه ولانه وضوء يبيح النفل فيبيح الفرض كوضوء غير
-
المستحاظه وحديث محمول على الوقت كقول النبي صلى الله عليه وسلم اينما ادركتك الصلاه فصلي
-
اي وقتها وحديث حمله ظاهر في الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد لانه لم يامر بالوضوء
-
بينهما وهو ما يخفى ويحتاج الى بيانه ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه فصلا هذه
-
اخر مساله وبها ينتهي كتاب الحيض انا قلنا 17 12 فصل ينتهي كتاب الطهاره فصل لا باس ان تشرب المراه دواء يقطع عنها
-
الحيض فصل روي عن احمد رحمه الله انه قال لا باس ان تشرب المراه دواء يقطع عنها
-
الحيض اذا كان دواء معروفا يعني ما في ما في ضرر كما نقول بصف الطبيب
-
تمام وبهذا نكون قد انهينا كتاب الطهاره وفي الحقيقه مليء بالفوائد واشعر بالرضا لانني دائما حين ادرس الفقه
-
واقرا في المطورات الفقهيه اجد فروعا ما تذكر في الدرس العلمي احيانا احاول ان استدركها اثناء التدريس لكن ايضا تفوت منك
-
فقلت ما في حل الا ان نقرا حاجه مطوره الحمد لله وسنشرع ان شاء الله تبارك
-
وتعالى في الصلاه ان شاء الله لكن التسجيل في الطهاره ها هنا ينقطع هذا وهذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم
-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهدا هذا هو
-
الجزء الثاني من المجلس ال 21 وهو بدايه كتاب الصلاه من المغني دخلناه في كتاب
-
الصلاه كتاب الصلاه فضل فصل في الصلوات المكتوبات الصلاه في اللغه الدعاء ومعلوم مناقشته ابن القيم في هذا الموضوع في بداع
-
الفواد وهنحن نقرا كتابا في الفقه لا شان لنا بالابحاث اللغويه قال تعالى وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم ايدعو لهم وقال
-
النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجف فان كان مفط فليطعم وان كان صائما
-
فليصلي وقال الشاعر تقول ابنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب ابي الاوصاب والوجع عليك
-
مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فان لجنب المرء مضطجعا وهي في الشرع عباره عن الافعال المعلومه فاذا ورد في الشرع امر
-
فاذا ورد في الشرع امر الصلاه وحكمه متعلق بها انصرف بظاهره الى الصلاه الشرعيه هذه
-
درسناها في وصول الفقه ان الالفاظ الشرعيه الالفاظ التي لها موضوعات شرعيه اذا اطلقت في الشرع انما تصرف الى المواضيع الشرعيه
-
لا الى المواضيع اللغويه وهي واجبه بالكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فقوله فقول قول الله تعالى وما امروا الا
-
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه وياتوا الزكاه وذلك دين القيمه واما السنه فما فما روى ابن عمر عن
-
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بني الاسلام على خمس شهاده لا اله الا الله
-
محمد رسول الله واقام الصلاه وات الزكاه وصيام رمضان وحج البيت من استطاع اليه السبيل متفق عليه مع ايه واخبار كثيره
-
نذكر بعضها في غير هذا الموضوع ان شاء الله تعالى واما الاجماع فقد اجمعت الامه
-
على وجوب الصلا خمس صلوات في اليوم والليله فصل ص والصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليله لا خلاف بين المسلمين في
-
وجوبها ولا يجب غيرها ولا يجب غيرها الا لعارض من نذر او غيره هذا قول اكثر اهل
-
العلم وقال ابو حنيفه الوتر واجب وهذا من مفردات ابي حنيفه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان
-
الله زادكم صلاه وهي الوتر وهذا الحديث فيه كلام و وقال للنبي صلى الله عليه وسلم
-
الوتر حق الرواه بن ماجه ولنا بن شهاب عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض
-
ض الله على امتي 50 صلاه فذكر الى ان قال فرجعت الى ربي فقال هي هي 50 وهي هي خمس
-
وهي 50 ما يبدل القول لديهم متفق عليه وعن عباده بن الصامت قال سمعت صل رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على العباده فمن جاء بهن ولم
-
ينقص منهن شيئا استخفافا بهن فان الله جاعل له يوم القيامه عهدا ان يدخله الجنه
-
ومن جاء بهن وقد نقص منهن شيئا لم يكن له عند الله عهد ان شاء غفر له وروى طلح بن
-
عبيد الله ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا
-
فرض الله علي قال خمس صلوات قال فه الحنفيه ماذا يقول الوتر واجب وليس فرضا
-
لانه ثبت في دليل ظني نقول هذا ليس مصطلح الشرع زياده على ذلك الاعرابي قال هل علي
-
وعلي هذه تشمل الواجب والفرض هو اعرابي هو لن يعرف هذه التفاصيل فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا ازيد عليها ولا
-
انقص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح الرجل صدق متفق عليه وهناك فائده
-
جميله هذا الحديث اورد البخاري في كتاب الايمان كيف يكون الحلف واورد روايه افلح ان صدق ما فيها حلف يريد
-
البخاري ان زياده وابيه شاذه اشاره اليها وزياده الصلاه يجوز ان تكون في السنن فلا
-
يتعين كونها فرضا ولانها تصلى على الراحله من غير ضروره ثابت فكانت نافله كالسنن الرواتب.
-
باب المواقيت اجمع المسلمون على ان الصلوات الخمس مؤقته مواعيد معلوم محدوده وقد ورد في ذلك احاديث صحاح جياد نذكر
-
اكثرها في مواضعها ان شاء الله. مساله قال ابو القاسم واذا زالت الشمس وجبت صلاه
-
الظهر بدا الخرق بذكر صلاه الظهر لان جبريل بدا بها حين ام النبي صلى الله عليه
-
وسلم في حديث ابن عباس وجاب حديث ابن عباس وجابر وبدا بها صلى الله عليه وسلم حين
-
علم الصحابه واقيه الصلاه في حديث بريده وغيره وبدا بها الصحابه حين سالوا عن الاوقات في حديث ابو ا ابو برز ابو برزه
-
الاسلمي وجابر وغيرها وتسمى صلاه صلاه الهجي وتسمى الاولى والهجير والظهر قال ابو برزه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
-
الهجيره التي يدعونها الاولى حين تضحض الشمس متفق عليه يعني حين تزول الشمس تزول ايش معنى تزول يعني تزول عن كبد السماء
-
هي تشرق تشرق تشرق تشرق ثم بعد ذلك ثم تبدا بالغروب هذا هو الزوال واجمع اهل
-
العلم على ان اول وقت الظهر اذا زالت الشمس قال ابن المنذر بن عبد وقد تظاهرت
-
الاخبار بذلك فمنها ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امن جبريل
-
عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الاولى منهما حين كان الفيء مثل الشرك ثم صلى
-
العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم ثم
-
صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم او حرم الطعام على
-
الصائم وصلى في المره الثانيه الظهر حين صار ظل كل شيء ظل كل شيء مثله
-
مثله لوقت العصر بالامس ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقت
-
الاولى ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل الاول ثم صلى الصبح حين اسفرت الارض ثم
-
التفت الي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فيما بين هذه
-
رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث حسن وروى جابر نحوه ولم يذكر فيه لوقت العصر من الاولى وقال
-
هذا الحديث وقال اصح في المواقيه حديث جابر وروى بريده عن النبي صلى الله عليه
-
وسلم ان رجلا ساله عن وقت الصلاه فقال صلي معنا هذ اليوم فلما زالت الصلاه الشمس امر
-
بلا فاذن ثم امر ثم امره فاقام الظهر ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعه بيضاء
-
نقيه لم يخالطها صفر ثم امره فقام المغرب حين غابت الشمس ثم امره فاقام العشاء حين
-
غاب الشفق ثم امره فاقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان اليوم الثاني امره فابرد
-
في الظهر فانعم ان يبرد بها وصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعه والشمس بيضاء مرتفعه اخرها فوق الذي كان
-
وصلى المغرب حين غاب الشفق وصلى العشاء حين غاب ثلث الليل وصلى الفجر حين فاسفر بها ثم قال اين السائل عن وقت
-
الصلاه فقال الرجل انا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رايتم رواه مسلم وغيره
-
وروى ابو داوود عن موسى الاشعري نحوه الا الا انه قال بدا الفجر حين انشق الفجر
-
فصلى حين كان الرجل يعرف وجه صاحبه واو ان الرجل لا يعرف من جنبه فلما كان الفجر من
-
الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا طلعت الشمس في الباب احاديث كثيره فصل مساله 515 ومعنى زوال الشمس ميلها عن
-
كبد السماء ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي بصره فمن اراد معرفه ذلك فليقدر ظل الشمس ثم
-
يصبر قليلا ثم يقدره ثانيا فان كان الظل دون الاول فلم تزل وان زاد ولم ينقص فقد زالت
-
واما واما معرفه ذلك بالاقدام فتختلف باختلاف الشهور والبلدان هي انت تضعك شاخصا تضع عودا وهذا العود تراه من من
-
طلوع الشمس يبدا يتناقص يتناقص يتناقص ثم يختفي ظله ثم فجاه يبدا يظهر من الجهه
-
الاخرى اذا بدا يظهر من الجهه الاخرى فهذا معناه انه فلما طال النهار قصر الظل واذا قصر طال
-
الظل فكل يوم يزيد او ينقص فنذكر ذلك في وسط كل شهر على ما حكى ابو العباس السنجي رحمه
-
الله تقريبا قال ان الشمس تزول في نصف في نصف حزيران على قدم وثلث يعني ها بالاقدام
-
وهو اقل ما تزول عليه الشمس وفي نصف تموس ونصف ايار على قدم ونصف وثلث وفي نصف اب
-
ونيسان على ثلاثه اقدام وفي نصف اذار وايلول على اربعه اقدام وهو وقت استواء الليل والنهار وفي نص تشرين الاول وشباط
-
على سته اقدام ونصف فيذاك الوقت ما كان عندهم فبراير ويناير وكذا فحين يتكلم عنها
-
هذه الاشهر الشمسيه وفي نص تشرين الثاني وكانون الثاني على تسعه اقدام وفي نص كانون الاول على عشره اقدام وسدس وهذا
-
انهى ما تزول عليه الشمس في اقاليم العراق والشام وما سامته من البلدان فاذا اردت
-
معرفه ذلك فقف على مستو من الارض وعلم الموضع الذي ينتهي اليه ظلك ثم ضع القدم اليمنى على القدم اليسرى بين
-
بين قدميك بين قدمك اليسرى بين يدي قدمك اليسرى والصق عقبك بابهامك فما بلغت المساحه هذا القدر بعد انتهاء
-
النقص فهو الوقت اللي ازالت فيه الشمس ووجبت به صلاه الظهر وسيله الشخص اسهل العود فصل تجب صلاه الظهر بزوال الشمس فصل
-
وتجب صلاه الظهر بزوال الشمس وكذلك جميع الصلوات تجب بدخول وقتها في حق من هو من
-
اهل الوجوب فاما اهل الاردار كالحائظ والمجنون والصبي والكافر فتجد في حقه باول جزء يدركه من وقتها بعد زوال عذرها وبهذا
-
قال الشافعي وقال ابو حنيفه يجب تاخير وقتها اذا بقي منه ما لا يتسع لاكثر منها
-
لانه في اول الوقت يتخير بين فعلها وتركها فلم تكن واجبه كالنافله ولنا انه مامور في اول الوقت بقوله تعالى
-
اقم الصلاه لدلوك الشمس والامر يقتضي الوجوب على الفور ولان دخول الوقت سول للوجوب فيترتب عليه حكمه حين وجوده ولانها
-
يشترط لها نيه الفريضه ولو لم تجب لصحه بدون نيه الواجب كالنافله وتفارق النافله فانها لا يشترط لها ذلك ويجوز تركها غير
-
عازم على فعلها وهذا انما يجوز تاخيرها مع العزم على فعلها كما تؤخر صلاه المغرب ليله مزدلفه من
-
وقتها وكما تؤخر سائر الصلوات عن وقتها اذا كان مشتغلا بتحصيل شرطها يعني ابو حنيفه قال ان المعذور اذا ثال
-
عذره يتخير لا يكون واجبا عليه حتى ينتهي وقت لانه لم يجب عليه من اوله والامر
-
ناقشه قدام فصل يستقر وجوب وقت صلاه الظهر بما وجبت به فصل ويستقر وجوبها ما وجبت به فلو ادرك جزءا من اول
-
الوقت ثم جن او حاضت المراه لزمها القضاء اذا امكنها هذه امراه ادركت اول وقت الظهر او وقت اول الصلاه وانتظرت
-
قليلا ثم حاضت ثم اذا طهرت بعد ذلك هل يلزمها القضاء وايضا انسان جن هل يلزمه القضاء
-
اذا اذا جاءه وعقله وقال الشافعي لا يستقر الا بمضي زمن يمكن فعلها فيه ولا يجب
-
القضاء بما دون ذلك واختاره ابو عبد الله من بطا وهذه كلها روايات عندنا يقول لانه
-
لم يدرك من الوقت ما يمكن يصلي فيه فلم يجب القضاء كما لو طلع العذر قبل ذلك
-
الوقت ولنا انها صلاه وجب تعريفها ووجب قضاها اذا فاتته كالتي امكن ادائها وفارقت الذي طرا العذر التي طرا العذر قبل وقتها
-
فانها لم تجب وقياس الواجب على غيره غير صحيح وفي الواقع ان القول المروي عن اسحاق
-
والشافعي وهو روايه هو القوي الذي اختاره من بطه انه اذا دخل الوقت ومضى وقت
-
بمثله يمكنه ان يصلي فهنا تلثم في ذمتها اذا طهرت وكثير من النساء لا تعرف هذه
-
المساله مساله من اهم المساله كثير من النساء ياتيها حيضها فعصرا مثلا وتكون هي اخرت صلاه العصر بدون تفريض طبعا
-
او اخرت الظهر بدون تفريض ثم جاءها الحيض تطهر بعد ذلك لا يخطر على باله ان تقضي
-
تلك الصلاه التي فاذت مساله فاذا صار ظل كل شيء مثله فهو اخر وقتها يعني ان الفيء اذا زاد على ما زالت عليه
-
الشمس قدر يظل طول الشخص يعني مع خصم في الزوال اللي هو شيء يسير فذلك وقت ال فذلك
-
اخر وقت الظهر قال الاثرم لابي عبد الله واي شيء اخر وقت الظهر قال يصير ظل الظل
-
مثله قيل فمتى يكون الظل مثله قال اذا زالت الشمس فكان الظل بعد الزوال مثله فهو
-
ذاك ومعرفه ذلك ان يضبط ما زالت عليه الشمس ثم ينظر الزياده عليه فان كانت قد
-
بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت الظهر يعني هو ظل مثلك مع زياده يسيره اللي هي في
-
الزواج فقد انتهى وقت الظهر ومثله شخص سته اقدام ونصفه بقدمه او يزيد قليلا فاذا
-
اردت اعتبار الزياده بقدمك مسحتها على ما ذكرنا في الزوال ثم اسقطت منه القدر الذي
-
زالت عليه الشمس فاذا بلغ سته اقدام ونصف فقد بلغ المثل ف فهو اخر وقت الظهر واول
-
وقت العصر وبهذا قال مالك والشافع والثوري والشافعي والاوزاعي ونحوه قال ابو يوسف ومحمد وابو ثوره
-
وداوود وقال عطاء لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس صفره وقال طاووس وقت الظهر والعصر
-
الى الليل يعني وقت العصر والظهر مجموعان وحكي عن مالك وقت الاختيار الى ان يصير ظل
-
كل شيء مثله ووقت الاداء ان الى غروب الشمس قد يؤدي به العصر لان النبي صلى
-
الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في الحضر وقال ابو حنيفه وهذا عاد وقت ابو
-
حنيفه قول ابو حنيفه وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما
-
مثلكم ومثل اهل الكتاب الكتابين كمثل رجل استاجر اجيرا فقال من يعمل لي من غد د الى نصف
-
النهار على قيرات فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاه العصر على
-
قيط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر الى الى غروب الشمس على قراطين
-
فانتم هم فغضب اليهود والنصارى وقالوا ما لنا اكثر عملا واقل عطاء قال هل نقصتكم من
-
حقكم شيء قال لا فذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء اخرجه البخاري وهذا يدل على ان من
-
الظهر الى العصر اكثر من وقت اكثر من العصر الى المغرب ولنا ان جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ال الظهر
-
حين كان مثل الشراك في اليوم الاول وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله ثم
-
قال الوقت ما بين هذين وحديث مالك محمول على العذر بمطر او بمطر او او مرض وما احتج به ابو حنيفه لا حجه
-
له به لانه قال الى صلاه العصر وفعلها يكون بعد دخول الوقت وتكامل الشروط على ان احاديثنا قصد بها بيان الوقت
-
وخبرهم قصد به ضرب المثل فالاخذ بحديثنا اولا قال ابن عبد البر ابو حنيفه خالف ابو
-
حنيفه في قول هذا الاثار والناس وخالف اصحابه وهذا كثير عنه وهذه من التعريضات بابي حنيفه طيب نرجع يعني ما هو مذهب ابي
-
حنيفه بالضبط حنيفه ان الظهر اذا صار ظل كل شيء مثليه عند بالطبع هنا خطا قال مثله فصار كلام
-
ابي حنيفه كلام الاخرين لا هو مذهب ابي حنيفه مثليه وهذه من شذات ابي حنيفه
-
الشديده لانه خالف كما قال الاثار والناس وخالفه اصحابه فهمت ف كل فقيه له اخطا
-
لكن ابو حنيفه له نوع معين يعني من الاخطاء وله من الانفرادات مع ما اخذ عليه في امر الحيل والارجاء
-
والاصول التي رد بها الحاجه الصحيحه ولهذا تجد تعريضات به قويه حتى في كتب متاخرين
-
وان كانت كتب متاخرين ليست صريحه في مهاجمته كما تجد في كتب متقدمه لكن تجد
-
تعريضات كهذه وابن عبد البر اصلا ممن دافع عنه كثيرا ولكن تجد مثل هذه العبارات
-
مساله وقت العصر فصل وان زاد شيئا وجبت العصر يعني زاد على مثله مع خصم في الزواء
-
وجمته ان وقت العصر من حين الزياده على المثل ادنى زياده متصل بوقت الظهر لا فصل
-
بينهما وغير الخرق قال اذا صار ظل الشيء مثله فهو اخر وقت الظهر واول وقت العصر
-
وهو قليل ما قاله الخرقي وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه اذا زاد على المثلين
-
لما تقدم من الحديث طبعا لانه مذهب في اخر الظهر كما قلنا مذهب لابي حنيفه انفرد به
-
عن كل الناس ولقوله صلى الله عليه ولقوله تعالى وقم الصلاه طرفي النهار ولو كان على
-
ما ذكرتموه لكان وسط النهار وحكي عن ربيعه ان وقت الظهر والعصر اذا زالت الشمس وقال
-
اسحاق اخر وقت الظهر واول العصر يشتركان في قدر الصلاه فلو ان رجلين يصليان معا
-
احدهما ويصلي الظهر واخر والاخر اخر العصر حين صار ظل كل شيء مثله كان كل واحد منهما
-
مصليا لها في في وقتها يعني مذهب اسحاق هذا عجيب لكن يعني يرى انه هذا وقت مشترك
-
حين يصير ظل شيء مثله مشترك تؤدي تصلي فيه الظهر اداء وتصلي فيه العصر اداء
-
وحكي ذلك عن مبارك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس صلى بي الظهر
-
لوقت العصر بالامس طبعا وهذه فائده جميله يعني تمر عليك اقوال وكذا وانت تقرا هنا
-
تجد امورا يعني ولنا ما تقدم من حديث جبريل وقوله تعالى واقيم الصلاه طرفي النهار لا ينفي ما قلنا فان الطرف ما تراخ
-
عن الوسط وهو موجود في مسالتنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر بالامس اراد
-
مقارنه الوقت يعني قريب منه قريب منه يعني ابتداء صلاته يوم العصر متصل بوقت انتهاء الظهر في اليوم الثاني ومقارب له
-
لانه قصد به بيان المواقيت وانما تبين اول الوقت ابتداء فعل للصلاه وتبين اخره اخره
-
بالفراغ منها وقد بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر وقت
-
الظهر ما لم يحضر وقته العصر وهذا صريح انهما وقتان رواه مسلم وابو داوود وفي
-
حديث رواه ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه اولا واخرا وان اول
-
وقت الظهر حين تزول الشمس واخر وقتها حين يدخل وقت العصر اخرجه الترمذي مساله اخر
-
وقت العصر اخر وقت العصر هذا 520 20 طيب مساله واذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت
-
الاختيار يعني الذي يجوز ان تؤخره بدون عذر اختلفت الروايه عن احمد في اخر وقت الاختيار فروي
-
حين يصير ظل كل شيء مثله وهو قول مالك والثوري والشافعي لقوله في حديث ابن عباس
-
وجابر الوقت بين هذين وروي عن احمد ان اخره ما لم تصفر الشمس وهي اصح عنه ح وهي
-
وهي اصح عنه حكاه عنه جماعه منهم الاثر سمعته يسال عن اخر وقت العصر قال هو تغير الشمس قيل ولا
-
تقول بالمثل والمثلين قال لا هذا عندي اكثر وهذا قول ابي ثوره وبي يوسف ومحمد
-
ونحوه عن الاوزاعي لحديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما
-
لم تصفر الشمس رواه مسلم نعم وهذا جميل يعني هذا قوي ما شاء الله وفي
-
حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وان اخر وقتها وقتها حين تصفر الشمس
-
وفي حديث بريده النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في اليوم الثاني والشمس بيضاء
-
نقيه لم تخالطها صفره قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان من صلى العصر والشمس
-
بيضاء نقيه فقد صلاها في في وقتها ليش؟ لانه ما صار مثليه ولا اصفرت وفي هذا دليل
-
على على ان مراعاه المثلين عندهم استحباب ولعلهما متقاربان يوجد احدهما قريبا من الاخر فصل ولا يجوز تاخير العصر عن وقت الاختيار
-
لغير غير عذر لما تقدم الاخبار العذر مثل مرض تعب وروى مسلم ابو داوود باسنادهم عن
-
عن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاه المنافقين تلك صلاه
-
المنافقين تلك صلاه المنافقين يجلس احدهم حتى اذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان او على قرني شيطان قام فنقر اربعه
-
لا يذكر الله فيها الا قليلا ولو بيح تاخيرها لما ذمه وجعله علامه نفاق يعني تاخرها لحد ما تقترب صلاه المغرب
-
نسال الله ان يعفو عنا جاوز وبدون عذر واحد يتابع مباراه يتابع تلفزيون ما هو
-
عذر هذا مساله ادرك منها ركعه قبل ان تغرب الشمس مساله ومن ادرك منها ركعه قبل ان
-
تغرب الشمس فقد ادركها مع الضروره وجمله ذلك ان من اخر الصلاه ثم ادرك منها ركعه
-
قبل قروب الشمس وهو مدرك لها ومؤدي الله في وقتها سواء اخرها لعذر او لغير عذر الا
-
انه انما يباح تاخيرها لعذر وضروره كحائض تطهر وكافر يسلم وصبي يبلغ او مجنون يفيق
-
او نائم يستيقظ او مريضا يبرا وهذا معنى قوله مع الضروره فاما ادراكها بركعه فيستوي فيه المعذور وغيره يعني وغير معذور
-
غير معذور ياثم ولكنه ادرك وكذلك سائر الصلوات يدركها بادراك ركعه منها في وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك
-
ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه متفقا عليه في روايه من ادرك رك من العصر قبل ان
-
تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه ولا اعلم في هذا خلافا اذا ذكر ذكر العصر هنا
-
هل هي العله هل هي العصر فقط لا العصر ذكرت من باب المثال لانها من اكثر الصلوات
-
التي يحصل فيها تفريط ان استطعتم ان تغلبوا على صلاته قبل طلوع الشمس وقبل غروبه لهذا خصت بالذكر
-
طيب فصل هل يدرك هل يدرك الصلاه بادراك ما دون الركعه ما دون الركعه فصل وهل يدرك
-
الصلاه بادراك ما دون الركعه فيه روايتان احداهما لا يدركها باقل من ذلك وهو ظاهر
-
كلام الخرخي ومذهب مالك لظاهر الخبر الذي رويناه فان تخصيص الادراك بركعه يدل على الادراك
-
لا يحصل باقل من ركعه ولانه ادراك للصلاه فلا يحصل باقر من ركعه كادراك الجمعه الثاني يدركها بادراك جزء
-
منها اي جزء كان قال احمد قال القاضي ظاهر كلام احمد انه يكون مدركا لها بادراكه
-
وقال ابن الخطاب من ادرك مقدار تكبيره الاحرام قبل ان يخرج الوقت فقد ادركها وهذا مذهب ابي حنيفه والشافعي قولان
-
كالمذهبين ولان ابا هريره روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك سجده
-
من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته واذا يدرك سجده قبل صلاه الصبح قبل
-
ان تطلع الشمس فليتم صلاته متفق عليه وللنسائي فقد ادركها والادراك اذا تعلق بحكم الصلاه استوى فيه الركعه ما دونها
-
كادراك الجماعه وادراك المسافر صلاه المقيم ولفظ الحديث الاول يدل مفهومه والمنطوق اولى والقياس يبطل بادراك ركعه دون تشهدها
-
نعم يعني من ادرك ركعه دون والقياس يبطل بادراك ركعه دون تشهد فصل الصلاه الوسطى فصل وصلاه العصر هي الصلاه
-
الوسطى في قول اكثر اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم
-
علي بن ابي طالب هذه مساله تبحث حتى في كتب التفسير فيعني دائما ومن كثير طال
-
فيها النفس منهم علي بن ابي طالب وابو هريره وابو ايوب وابو سعيد وعبيد السلماني
-
والحسن والضحاك وابو حنيفه واصحابه وروي عن زيد بن ثابت وعائشه انها صلاه الظهر وبه قال عبد الله بن شداد لما روى
-
زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره ولم يكن
-
يصلي صلاه اشد على اصحاب رسول الله منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى رواه ابو داوود وروت عائشه النبي صلى الله
-
عليه وسلم قرا حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى صلاه العصر رواه ابو داوود والترمذي قال وقال حديث حسن حديث صحيح
-
وقال طاغوث وعطاء وعكر اكرم ومجاهد والشافعي هي الصبح لقول الله تعالى ا والصلاه الوسطى وقوم لله قانتين
-
والق والقنوط القيامه وهو مختص بالصح ولانها اثقل صلاتها عن منافقين ولهذا اختصت بالمحافظه عليها وقال تعالى وسبح
-
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يعني صلاه الفجر والعصر وروى جري بن عبد الله
-
قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذ نظر الى القمر ليله
-
البدر قال اما انكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان
-
لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ا متفق عليه والبخاري فافعلوا ثم
-
قرا جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقال النبي صلى الله عليه
-
وسلم يتعاقبون فيكم ملائكه ملائكه الليل وملائكه النهار وملائكه بالنهار يجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يعرج الذين
-
باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي قال فيقولون تركناهم ويصلون واتيناهم وهم يصلون وقال النبي صلى الله
-
عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنه يريد هاتين الصلاتين وقال لو يعلمون ما في صلاه
-
العتم والصبح لاتوهما ولو حبوى متفق عليه على هذه الحديث وقيل هي المغرب لانها لان
-
الاولى هي الظهر فتكون المغرب الثالثه والثالثه من كل خمس اللي هي الوسطى ولانها وسطى في عدد الركعات وسطى في في الاوقات
-
لان عدد ركعاتها ثلاث فهي وسطى بين الاربع والاثنين وقتها في اخر النهار واول ليل
-
وخصت من بين الصلوات انها وتر والله ادله مقنعه لولا الاثار ها يعني والله وتر يحب
-
الوتر وبانها تصلى في اول وقتها في جميع الاصار والامصار ويقرا تاخيرها وكذلك صلى الله جبريل
-
بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد ولهذا ذهب بعض الائمه الى انها
-
ليس لها الا وقت واحد لذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لازال طائفه من امتي لازال
-
امتي او هذه الامه بخير او على الفتره ما لم يؤخر المغرب المغرب الى ان تشتبك
-
النجوم رواه ابو داوود وقيل العشاء لما روى اذا الوسطى قيل كل الاقوال لما روى
-
ابن عمر مكثنا ليله ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاه العشاء فخرج الينا
-
حين ذهب الثلث الليل او بعده فقال انكم تنتظرون صلاه ما ينتظرها اهل دين غيركم
-
ولولا ان اشق على امتي لصليت بهم هذه الساعه وقال ان اثقل الصلاه على المنافقين
-
صلاه الغداه والعشاء الاخره ولو يعلمون ما فيهما لا تهما ولا حب متفق عليه ولنا ما
-
روي يعني على موضوع العصر ا عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم وحزاب شغلونا عن صلاه العصر صلاه الوسطى امر الله بيوتهم وقبورهم نارا متفق عليه وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم صلاه العصر صلاه الوسطى صلاه الوسطى صلاه العصر سم مثله وقال الترمذي في كل واحد منهما هذا حديث حسن
-
الصحيح ولا يجوز التعريج معه على شيء يخالفه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال
-
الذي تفوته العصر فكانما وتل ماله ا اهله وماله ومتفق عليه وقال من فاتته صلاه
-
العصر فقد حبط عمله رواه البخاري وابن ماجه ايضا من خصائصها ان اجرها مضاعف هذا
-
في حديث في صحيح مسلم عن صلاه العصر اجراها مضاعف يعني يعني الحسنه فيها مضاعفه كيف هذا في صحيح الامام مسلم
-
بص عن بصر وغفار قال ان هذه الصلاه عرضت على ما كان قبلك وضيعوها فمن حافظ عليها
-
كان له اجره مرتين نعم وما ذكر من صلاه الصبح فقد شاركت صلاه العصر اي نعم فمن حافظ عليه كان له اجره
-
مرتين اي قال ان هذه الصلاه عرضت عليكم ما بضيعه فمن حافظ عليه كان له اجره مرتين
-
ولا صلاه بعدها حتى يطلع الشاهد يعني النجم رواه البخاري وما وما ذكره في صلاه الصبح
-
فقد شاركه فقد شاركته صلاه العصر في اكثره وروايه عائشه وصلاه العصر فالواو زائده كالواو في
-
قوله وليكونوا من الموقنين وليكون من الموقنين وخاتم وفي قوله وخاتم النبيين وقوله وقوموا لله قانتين فالقنوت قيل هو
-
الطاعه اي قوموا لله مطيعين وقيل القنوت السكوت وقال زيد بن ارقم كنا نتكلم في
-
الصلاه حتى نزلت وكنا وقوموا لله قالتين فامرنا بالسكوت ونهينا الان الكلام ثم ما روينا نص صريح فكيف يترك بمثل هذا الوهم
-
او يعارض به مساله وقت صلاه المغرب اخر مساله معنا واذا غابت مساله قال واذا غابت صلاه واذا
-
غابت الشمس وجبت المغرب ولا يستحب تاخيرها الى ان يغيب الشفق اما دخول اما دخول وقت
-
المغرب بغروب الشمس فاجمع اهل العلم لا نعلم بينهم خلافا والاحاديث داله وعليه واخره مغيب بالشفق وبهذا قال الثوري
-
واسحاق وابو ثور واصحاب الراي وبعض اصحاب الشافعي وقال مالك والاوزاع والشافعي ليس لها الا وقت واحد عند غيب الشمس لهذا في
-
مذهب مالك والشافعي انك ان اخرت صلاه المغرب عن عن وقت زائد على الوضوء والاستعداد لها اثم
-
حتى قبل ان يدخل وقت صلاه العشاء لان جبريل عليه الصلاه والسلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد
-
في بيان ماقيه الصلاه وقال النبي صلى الله عليه لا تزال امتي بخير ما لم يؤخر المغرب ان
-
يشتمك النجوم ولا المسلمين مجمعون على فعلها في وقت وفي اول وقت وعن طاوس لا تفوت المغرب والعشاء
-
حتى الفجر ونحوه عن عطال ما ذكرنا في الظهر والعصر ولنا حديث بريده وان النبي
-
صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق وفي لفظ الرواه فاخر
-
المغرب الى ان يقيب الشفق وروى ابو موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر المغرب
-
في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق رواه مسلم وابو داوود وفي حديث عبد الله
-
بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يقي بالشفق رواه مسلم في
-
حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصلاه اولا واخرا
-
وان اول وقت المغرب حين يغرب حين تغرب الشمس وان اخر وقتها حين يغيب الشفق رواها
-
الترمذي وهي نصوص صريحه لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل ولانها احدى الصلا الصلوات فكان لها وقت متسع كاحدى كسائر الصلوات
-
ولانها احدى صلاتي الجمع فكان وقتها متصلا بوقت بوقت التي تجمع اليها كالظهر والعصر ولان ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها
-
فكان وقتا لابتدائها كاول وقتها وحديث محمول على استحباب والاختيار وكراهيه التاخير ولهذا قال خرقي ولا يستحب تاخيره
-
ومن فادي يستحب تاخير نافلته فان الاحاديث فيها تاكيد لفعلها في اول وقتها واقل احواله تاكيد الاستحباب وان قدر وان قدر
-
ان الحديث متعارضه وجب حمل احاديث على انها منسوخه لانها اول فرض الصلاه بمكه واحاديث متاخر احاديث بالمدينه متاخره فتكون ناسخه لما قبلها مما يخالفها والله اعلم Да.