تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة ( ٢١ ) آخر الطهارة - بداية كتاب الصلاة

16 يونيو 2026 1 س 15 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. هذا هو المجلس الحادي والشر وهو خاتم خاتمه الطهاره من المغني وقد ترونني مبالغا بهذا ولكني اعتبر ذلك

  3. انجازا كبيرا والحمد لله وفي الحقيقه انا شخصيا استفدت مع اني كنت طالعت هذا الكتاب

  4. قديما لكن القراءه المتانيه الدارسه تختلف عن قراءه المطالعه حقيقه وهذا المجلس في 17 مساله نختم بها الطهاره

  5. ثم سندخل في الصلاه بينهما في الفيديوهات المنشوره ولكن في الترقيم لن افصل حتى نكون مستقرين على ترقيم واحدا

  6. 25 مساله كل يوم وسيكون مجلسا واحدا لكن ساصل بينهما في النشر فحسب وسانشر في اليوم

  7. فصل كانت لها وان شاء الله اذا دخلنا في قناه في الصلاه ان شاء الله تبارك وتعالى

  8. اذا دخلنا في كتاب الصلاه كتاب الطهاره تقريبا خمس العبادات خمس العبادات فاذا دخلنا في في الصلاه ف

  9. سيكون الامر ممتعا جدا لانه لان مسائل الصلاه مسائل الحيويه مشاهده معروفه وتلك التفاصيل التي يتعمق فيها ابن قدامه

  10. ستكون مفهومه سيكون عندك قدر هائل من مسائل الفقه المفهوم والحيويه مع ذكر الخلاف على طريقه ابن القدامى

  11. الممتعه جدا حقيقه في التي يسوق فيها الخلاف والترجيح فينتظرنا علما كثير و مفهوم والحمد لله

  12. ان الانسان يمضي عمره في مثل هذا فصل كان لها عاده فرات الدم اكثر منها فصل

  13. فان كانت لها عاده فرات الدم اكثر منها وجوز اكثر حيض فهي مستحاظه وحيضها منه قدر العاده لا غير

  14. وتجلس بعد ذلك من الشهور وتجلس ولا تجلس بعد ذلك من الشهور مستقبلا الا قدر العاده

  15. ولا اعلم في هذا خلافا عند من اعتبر العاده بشرط من يعتبر العاده ان متى ما

  16. سادث من لا يعتبر ينتظرها حتى تصل الى اكثر الحيص فاما ان كانت عادتها ثلاثه من كل شهر فرات

  17. في شهر خمسه ايام ثم استحيظت في الشهر الاخر فانها لا تجلس مما بعده من

  18. الشهور الا ثلاثه ثلاثه وبهذا قال ابو حنيفه وقال الشافعي تجلس خمسه من كل شهر لان الشافعي عنده تغيرت

  19. العاده خلاص الشافعي عنده اذا سالت العاده يوم او يومين فلا باس ويثبتها ولا يحتاج ان تنتظر ثلاث شهور

  20. يقول وهذا مبني على ان العاده لا تثبت مره يعني هذا عند ابي حنيفه لا تثبت في المره

  21. عند الشافعي تثبت في المره وان رات خمسه في شهرين فهل تنتقل عادتها الى خمسه يخرج

  22. على الروايتين فيما تثبت به العاده وان رات الخمسه في ثلاثه اشهر ثم استحيظت انتقلت اليها وجلت من كل شهر خمسه بغير

  23. خلاف بينهم لان الشافعي يعتبرها من مره والبقيه يعتبرونها من ثلاثه وهناك روايه باثنين فكلهم اجتمعوا على الثلاث هذا القدر

  24. المشترك بينهم ان العاده تثبت بثلاث مرات مساله كانت لها ايام فرات الطهره قبل ذلك مساله ومن كانت

  25. لها ايام فرات الطهره قبل ذلك يعني تحي سبعه ايام لكنها طاهرات بعد خمسه فقط فهي

  26. طاهر تغتسل وتصلي فان عاودها الدم لم تلتفت اليه حتى تجي ايامها يقول الكلام في

  27. هذه المساله في فصين احدهما في الطهر بين الدمين والثاني في حكم الدم العائد بعده

  28. خص اما الاول فان المراه متى رات الطهر فهي طاهر تغتسل يعني رات القصه البيضاء

  29. وتلزمها الصلاه وتزمها الصلاه والصيام سواء راته في العاده او بعد انقضاها ولا يفرق اصحابنا بين قليل الطهر وكبيره

  30. وكثيره لقول ابن عباس اما مرات الطهر ساعه فلتغتسل ويتوجه ان انقطاع الدم متى نقص عن

  31. اليوم فليس بطهر يعني هذه روايه اخرى ان قطاع الدم اذا نقص عن يوم فليس طهرا بناء

  32. على الروايه التي حكيناها في النفاس انها لا تلتفت الى ما دون اليوم وهو الصحيح ان

  33. شاء الله لان الدم يجري مره وينقطع اخرى وفي ايجاب الغسل على من تطهر ساعه بعد

  34. الساعه حرج ينتفي بقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج ولاننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعه طهرا

  35. ولا تلتفت الى ما بعده من الدم افضى الى ان يستقر لها حيض فعلى هذا لا يكون الدم

  36. اقل من يوم طهرا لا يكون قطاع الدم اقل من يوم طهرا الا ان ترى ما يدل عليه مثل ان

  37. يكون انقطاعه في اخر عادتها او ترى قصه البيضاء وهو شيء يتبع الحيض ابيض يسمى

  38. التريه شيء ابيض لزج يخرج اذا خرج هذا عندما قدامه خلاص هذا حتى لو تعتبر الطهر

  39. مطلقا حتى لو كان اقل من اقل من يوم روي ذلك عن عن امامنا وروي عنه ان القصه

  40. البيضاء هي القطنه التي تحشوها المراه اذا الناس لما يتناقشون في القصه البيضاء النقاش هل هي هذا الشيء اللزج ام القطنه

  41. اذا وضعتها تخرج بيضاء كل المعنيين تجد بعض المشايخ يقول هذا وبعض يقول هذا كلاهما روي عن احمد

  42. اذا خرجت بيضاء كما دخلت لا ت لا تغير فهي القصه البيضاء القصه البيضاء بضم القاف

  43. حكي ذاك عن الزهري وروي عن امامنا ايضا وقال ابو حنيفه ليس النقاء بين الدمين

  44. طهرا بل لو صامت فيه فرضا لم يصح ولزمها قضاؤه ولا يجب عليها فيه صلاه ولا ياتيها

  45. زوجها فيكون الدمان وما بينهما حيضا عند ابي حنيفه ان الدمان اذا كان في شهرها

  46. طبعا ان الدمان لو كان بينهما طهر حتى لو كان يوما كاملا فيزياده هذا النقاء يوما

  47. كاملا لا يعتذ به ابو حنيفه ولو يومين لا يعتذ به اذا كان بين دمين نعم وهو احد

  48. قولي الشافعي لان الدم يسيل مره وينقطع اخرى ولانه لو لم يكن من الحيض لم يحتسب

  49. من مدته ولنا قول الله تعالى ويسالونك عن المحيض قل هو اذى وصف الحيض بكونه اذى

  50. فاذا ذهب الاذى وجب ان يزول الحيض وقال ابن عباس اما ما رات الدم البحراني فانها

  51. لا تصلي واذا رات الطهر ساعه فلتغتسل وقالت عائشه لا تعجلن حتى ترين القصه البيضاء وهذا عام

  52. وهذا عام وهذا ينبغي ان نحمله على اذا رات قبل ايامها المت ولانها صامت وهي طاهر فلم

  53. يلزمها القضاء كما لم يعد الدن وطبعا الصيام اقل من يوم الصيام من الفجر الى المغرب اقل من يوم وليله فاما قولهم

  54. ان الدم يجري التاره انقطع اخرى قلنا لا عبره بالانقطاع اليسير وانما اذا وجد انقطاع كبير يمكن فيه الصلاه والصيام

  55. وتتادى العباده فيه وجبت عليها لعدم المانع من وجوبها وهنا مذهب الحنابل فيه تيسير ولم يذكر

  56. مذهبا لمالك وانما ذكر كلام الشافعي وابي حنيفه فصل الفصل الثاني اذا عاودها الدم فلا

  57. يخلو اما ان يعاودها في العاده او بعدها ركز هذه مساله مهمه جدا ومتكرره فان

  58. عاودها في العاده ففيه روايتان احداهما انه من حيضها يعني في ايام العاده يعني هي

  59. تحيث سبعه ايام طهرت بعد اربعه ايام اليوم الخامس السادس طاهر اليوم السابع عاد اليها الدم هذا اللي فيه روايتان

  60. انه من حيضها لانه صادف ثمن العاده فاشبه ما لم ينقطع وهذا مذهب الثوري واصحاب

  61. الراي والشافعي يعني تقريبا مذهب الجمهور الا ان يخالف مالك الثانيه ليس بحيض وهو ظاهر كلام الخرفي واختيار بن ابي موسى وهو

  62. مذهب ومذهب عطاء لانه عاد بعد طهر صحيح فاشبه ما لو عاد العاده وعلى هذه الروايه

  63. يكون حكمه كما حكم ما لو عاد بعد العاده على ما سنذكره بعد طيب الدم الذي يعود بعد

  64. العاده ما حكمه سيتكلم عنه مع ذلك وقد روي عن احمد رحمه الله قال اذا كانت ايامه

  65. عشره فقعد خمسه ثم رات الطهر فانها تصلي فاذا جاء اليوم التاسع او الثامن من فرات

  66. الدم صلت وصامت وتقضي الصوم وهذا على سبيل الاحتياط لوجود التردد في هذا الدم يعني هل هو دم

  67. حيط ام دم استحابه فاشبه دم النفساء العائد في مده النفاس فان راته وتجاوز العاده لم يخلو من ان يعبر اكثر الحيض او

  68. لا يعبر اكثر حيض طيبته في العاده وتجاوز العاده هذا الان دخلنا في بحث يعني قلنا حاضت

  69. اليوم السابع ثم تجاوز عادتها دخل في الثامن قلنا عادت سبعه ايام حاضت اربعه ايام طهرت

  70. يومين عاد الدم اليوم السابع ثم هذا الدم الذي في يوم السابع ما توقف عند السابع

  71. وانقطع لا تجاوز هذا اذا تجاوز له حالان اما ان يعبر اكثر الحيض او لا يعبر يعني اما يصل 15 يوما في

  72. زياده فهذا يكون واضحا انه استحاظه واما لا يكون اقل فان عبر اكثر حيض فليس بحيض

  73. لان بعضه ليس بحيض فيكون كله استحاظه لانه متصل به فكان اقرب اليه فالحاقه بالاستحاظه اقرب من الحاقه بالحيض

  74. لانفصاله عنه وانقطع لاكثره فما دون فمن قال ما لم يعبر العاده ليس بحيض فهذا اولى ان يكون حيضا

  75. ما لم يعبر عاد هذا بحث منهم من هو اص كل الدم بعد الطهر لا يراه

  76. حيضا فهذا خلاص هذا من باب اولى ومن قاله حيض ففي هذا على قول ثلاثه اوجه احدها ان

  77. جميعه حيض بناء على الوجه الذي ذكرناه ان الزاد على العاده حيض ما لم يعبر اكثر حيض

  78. والثاني ما وافق العاده حيض بموافقته العاده وما زاد عليها فليس بحيض يعني اليوم السابع حيض اليوم الثامن ما عاد حيض

  79. لخروجه عنها والثالث ان الجميع ليس بحيض لاختلاطه بما ليس بحيض فان تكرر فهو حيض على الروايتين

  80. جميعا فاما ان عاد بعد العاده لم يخلو من حالين ها الان ناتي الى مبحث اخر عاد بعد

  81. العاده يعني عاد في اليوم الثامن ما عاد في اليوم السابع وهي عادتها سبعه ايام لا انقطع حتى بعد جاء الدم اربعه

  82. ايام او خمسه ثم انقطع جاءها في الثامن فاما ان عاد بعد العاده لم يخلو من حاليا

  83. احدهما الا ينكر كونه حيضا والثاني انه يكن ذلك فان لم يمكن كونه حيضا لعبوره اكثر الحيض

  84. وانه ليس بينه وبين الدم اقل الطهر فهذه استحاظته كلها سواء تكرر ام لم يتكرر

  85. لانه لا يمكن ان يكون كله حيض جعل جميعه حيضا فكان جميع استحاظه ولانه ولان الحاق بعضه ببعض اولى من

  86. الحاقه بغيره والثاني ان يمكن جعله حيضان وذلك يتصور في حالين احدهما ان يكون بضمه

  87. الى الدم الاول لا يكون بين طرفيهما اكثر من 15 يوما يعني كيف يمكن يكون حيضا انها تكون حاضت

  88. اربعه ايام ثم طهرت ثلاثه ايام ثم حاضت ثلاثه ايام فنجمع بين الثلاثه والاربعه تطلع سبعه فتكون هي

  89. عادتها ولكن تفرقت في هذا الشهر فاذا تكر عنها حيضه واحده ويلفق احدهما الاخر ويكون الطهر الذي بينهما في خلال

  90. الحيض والصوره الثانيه ان يكون بينهما اقل الطهر اما 13 يوما او 15 يوما اما اذا كان بينهما اي ويكون كل واحد من

  91. الدمين يصلح ان يكون حيضا من مفرده بان يكون يوما وليله فصاعدا فهذا اذا تكررا

  92. كان الدمان حيضتين اذا نقص احدهما عن اقل الحيض فهو دم فساد اذا لم يكن ضمه الى ما

  93. بعده ومثال ذلك ما لو كانت عادتها عشره ايام من اول الشهر فرات خمسه منها دما

  94. وطهرت خمسه ثم رات خمسه دما اذا الخمسه هذه راتها ايش بعد العاده وتكرر ذلك فالخمسه الاولى

  95. والثانيه حيضه واحده تلفق تلفق الدم الثانيه للاول لانها عشره ايام جمعناها مع بعض وان رات الثاني سته او

  96. سبعه لم يمكن ان يكون حيضا لان بين طرفيها اكثر من 15 يوما وليس بينهما اقل الطهر

  97. وان رات يوما دما و13 طهرا ثم رات يوما دما وتكرر ذلك كانت حيضتين وصار شهرها 14 يوما

  98. الحائض شهرها يختلف عن الشهر العادي شهرها هي المساحه التي تحيض فيها وتجد اقل الحيض

  99. واقل الطهر وكذلك رات يومين دما و13 طهرا ثم رات يومين دما و13 طهرا ثم رات يومين

  100. دما وتكرر شهرها 15 يوما وان كان الطهر بينهما 11 يوما فما دون وتكرر فهذه حيضه واحده لان اقل الطهر ما

  101. ما ما دام بينهما اقل الطر لان ليس بين طرفيهما اكثر من 15 يوما ولا بينهما اقل

  102. الطهر وان كان بينهما 12 يوما طهرا لم يمكن كونهم كونهما جميعا حيضها حيضا او

  103. حيضه لانه لا لانه لا يمكن كونه حيضه واحده لزياده ما بينهما من الطهر على اكثر

  104. الحيض ولا يمكن جعلهما حيضتين لان لانه ليس بينهما اقل الطهر فيكون حيضها منها ما

  105. وافق العاده والاخر استحاره وعلى وعلى هذا وعلى هذا كل ما يتفرع من المسائل الا انها

  106. لا تلتفت الى ما راته بعد الطهر فيما خرج عن العاده حتى يتكرر مرتين او ثلاثه فان

  107. تكرر وامكن ان جعله حيضا فهو حيض والا فلا هذا على المذهب اما الشافعي فالامر عنده

  108. مره واحده وكل موضع رات الدم ولم تترك العباده فيه ثم تبين انه كان من حيضها فعليها قضاء

  109. الصوم المفروض فيه وكل موضع عدته حيضا وتركت فيه العباده ثم تبين انها طهر فعليها قضاء ما تركته من الواجبات فيه

  110. المسائل دقيقه لكن ان شاء الله تبارك وتعالى مع مع شويه مع شويه تركيز تفهم

  111. وهي مفهوم حقيقه لمن اخذها شيئا فشيئا فصل واختلف اصحابنا في مراد في مراد الخرق

  112. رحمه الله بقوله فان عاودها الدم فلا تلتفت اليه فقال ابو الحسن التميمي والقاضي بن عقيل اراد ان عاودها بعد

  113. العاده وعبر اكثر الحيض بدليل انه منعها ان تلتفت اليه مطلقا ولو اراد غير ذلك

  114. لقال حتى يتكرر قال القاضي ويحتمل انه اراد اذا عاودها بعد العاده ولم يعبر فانها لا تلتفت اليه قبل التكرار

  115. وقال ابو حفص العكبري اراد معاوه الدم في كل حال سواء كان في العاده او بعدها لان

  116. لانه مطلق فيتناول باطلاقه الزمان كله وهذا اظهر ان شاء الله اي نبهنا انه اذا في ايام عادتها روايتين

  117. حيض او ليس حيض خارج ايام عادتها ايضا نقاش والاقو نعم وتفصيل وما ذكره من الترجيح معارضه مثله وهو ان

  118. قولهم يحتاج الى اضمار عبور اكثر حيض وليس هذا اولى من اضمار التكرار فيستلما فيتساويان ويسلم الترجيح اللي ذكرناه

  119. فصل في ضم الدم الى الدم الذي بينهما طار الان مساله هذه المساله مرت معنا مرارا

  120. الان سيذكرها لوحدها بشكل اوضح وهي امراه حيضها مفرق يعني ثلاث ايام تطهر ثم اربعه ايام

  121. متى نضم الدم الى الدم فصل والتلفيق ومعناه ضم الدم الى الدم الذي بينهما طار

  122. وقد ذكرنا وقد ذكرنا ان الطهر اثناء الحيضه طهر صحيح فان رات يوما طهرا ويوما

  123. دما ولم يجاوز اكثر الحيض فانها تضم الدم الى الدم اكثر الحيض هو 15 يوما يعني مجال

  124. هذا في اقل من 15 يوما وما بينهما من النقاء طهر على ما قررناه ولا فرق بين ان يكون زمن الدم اكثر من زمن

  125. الطهر او مثله او اقل مثل ان ترى يومين دما ويوما طهرا او ويومين طهرا ويوما دما

  126. او اقل او اكثر فان جميع الدم حيض اذا تكرر ولم يجاوز لمده اكثر حيض فان كان

  127. الدم اقل من يوم مثل ان ترى نصف يوم دما ونصفه طهرا او ساعه وساعه فقال اصحابنا هو كالايام

  128. يضم الدم الى الدم فيكون حيضان وما بينهما طهر اذا بلغ المجتمع منه اقل الحيض يعني

  129. يوم وليله يعني امراه في يومين جالسه ياتيها الحيض وينقطع فلما جمعت اوقات الحيض اكملت يوم وليله واوقات الطهر اكملت

  130. ولكنها تقطعت بينها فان لم يبلغ ذلك فهو دمه فساد وهو وفيه وجه اخر لا يكون الدم حيضا الا ان يتقدم

  131. حيض صحيح متصل وهذا كله مذهب الشافعي وله قول في النقاء بين الدمين انه حيض وقد

  132. ذكرناه وذكر وذكرنا ايضا وجها لنا في ان النقاء متى كان اقل من يوم لم يكن طهران

  133. وهذا الوجه ذكرنا ان النقاء لابد ان يكون يوم او مده تصلح فيها العباده فعلى هذا متى نقص النقاب عن يوم كان الدم

  134. بين الدم وما بينه حيضا كله فان جاوز الدم اكثر الحيض بان يكون بين طرفيه اكثر من 15

  135. يوما مثل ان ترى يوما دما ويوما طهرا الى 18 يوما فهي مستحاظه لا تخلو من ان تكون

  136. معتاده او مميزه او لا عات لها ولا تمييث او يكون في حقها الامر فان كانت معتاده

  137. مثل ان يكون حيظها خمسه ايام في اول ا كل شهر فهذه تجلس اول يوم ترى الدم فيه في العاده

  138. وتغتسل عند انقطاعه وما بعد ذلك مبني على الروايتين في الطهر اثناء الحيضه هل يمنع

  139. ما بعده ان يكون حيضا او لا هذا على روايتين انه ورات طهرا ثم رات

  140. بعده دم والطهر صحيح هل هذا حيض او ليس حيضا تقدم النقاش في ذلك فان قلنا يمنع

  141. فحيضها الاول اليوم الاول خاصه وما بعده استحاضه وان قلنا لا يمنع فحيضها اليوم الاول والثالث والخامس فيتحصل من عدد

  142. ثلاثه ايام والباقي استحاظه وفي وجه انه يلفق الخمسه ايام من ايام الدم جميعها فتجلس السابع والتاسع

  143. والصحيح الاول لان هذين اليومين ليس من عادتها فلا فلا لا تجلسها كغير الملف وان

  144. كانت مميزه هذا الان نحن نتكلم عن مستحاظه هي اصلا دخلت في الاستحاظه بعد ان كانت

  145. عادتها ملفقه ملفقه يعني طهر بين دمين وان كانت مميزه جلس زمان الدم الاسود من الايام فكان

  146. حيضها وباقي استحاضه وان كانت مبتدئه جلست اليقين في ثلاثه اشهر من اول دم تراه في

  147. او شهرين ثم تنتقل الى سته ايام او سبعه اليقين اللي هو يوم وليله فس وهل يلفق لها

  148. من السبعه هل يلفق لها السبعه من 15 يوما او تجلس اربعه ايام من سبعه ايام على

  149. وجهين كما قلنا في من عادتها سبعه ايام فاذا قلنا تجلس زمان الدم من سبعه جلست الاول

  150. والثالث والخامس والسابع وان اجلسناها سته ايام سقط السابع وان قلنا تلفق لها زادت التاسع والحادي عشر

  151. وان قلنا تجلس السته وان جلس السبعه زادت الثال عشر وهذا الحكم في الناسيه وهذا احد

  152. قولي الشافعي الا انه لا يلفق لها عدد ايامها في في الوجهين وقال القاضي في

  153. المعتاده كما ذكرنا وفي غيرها ما عبر 15 استحاظه وايام الدم من ال 15 حيض كلها

  154. اذا تكرر فان كان يوما ويوما فلها ثمانيه ايام حيض وسبعه طهر وان كانت انصافا فلها سبعه ايام ونصف

  155. ومثلها طهر وهذا قول ابن بنت الشافعي لان الطهر في اليوم السادس عشر يفصل بين الحيض

  156. وما بعده فانها فيما بعده في حكم الطاهرات نامرها بالصلاه والصيام ولنا ولنا ان الطهره لو ميث بعد الخامس عش لمث

  157. قبل كتميز اللون والحكم فيما اذا كان انصافا او مختلفا يوم يوما دما واياما طهرا او اياما طهرا او اياما دما كالحكم

  158. في الايام الصحيحه المتساويه الا انه اذا كان الجزء الذي ترى الدم فيه اولا اقل من

  159. الحيض ففيه وجه انه لا يكون حيضا حتى يثبقه دم متصل يصلح ان يكون حيضا وان قلنا

  160. الطهر يمنع ما بعده من كونه حيضا قبل التكرار وجاء في العاده فانها فانها تضم الى الاول ما تكمل به اقل الحيض

  161. فان كانت ترى الدم يوما ويوما ضمه الثالث الى الاول يعني يوم الحيض الاول الى يوم الثالث وما

  162. بينهما كان الطهر فكان حيضا في المره الاولى والثانيه ثم تنتقل الى ما تكرر في

  163. المره الثالثه او الرابعه لاختلاف الوجهين وان رات اقل من اقل الحيض ثم طهرت 13 يوما

  164. ثم رات مثل ذلك دما وقلنا اقل الطهر 13 يوما فهو دم فساد لا يصح ان يكون حيضه

  165. واحده لفصل اقل الطهر بينهما ما دام دائما اذا كان بينهما اقل الطهر فلا يعد حيضا

  166. ولا حيظتين لنقصاء كل واحد منهما عن اقل الحيض وان قلنا اقل الطهر 15 يوما ضم

  167. الاول الى الثاني فكانت حيضه واحده اذا بلغ مجموعهما اقل الحيض وان كان كل واحد

  168. من الدمين يبلغ اقل الحيض فهما حيضتان نعم ان قلنا اقل الطهر 13 يوما وان قلنا اقله

  169. 15 ضمنا الاول الى الثاني فكان حيضا واحدا اذا لم يكن بين طرفيهما اكثر من 15 يوما

  170. فان كان بين طرفيهما 15 يوما لم يكن جعلهما جميعا حيضا فيجعل احدهما حيظه والاخر استحاضه وعلى

  171. هذا فقس شوف هذه مساله الان انا اوضحها لكم اوضح لكم المساله اللي ذكرها اخيرا

  172. الحيضتان حتى يجمع الى بعضهما لابد من انتفاء مانع لابد من وجود شرطين الشرط الاول ان يكون بين طرفيها 15 يوما

  173. ايش طرفيها يعني بدايه هذا واخر هذا لابد ان لا يكون بينهما 15 يوما ولا يكون بينهما يعني بين نهايه هذا

  174. وبدايه هذا ايضا 13 يوما اللي هو اقل الطهر او 15 يوما اللي هو اقل الطهر

  175. فلو جاءتك امراه وقالت حظت يوما او يومين ثم طهرته طهرت بعد يروح ثم بعد زمن عاد الي الدم

  176. فتسالها الزمن الذي عاد اليك الدم هل بينه وبين بدايه حيضتك 15 يوما ام اقل ان قاتلك

  177. اقل قل جيد طيب هل بين انقطاعه بين انقطاع دمك الاول وعود الثاني 13 يوما او اقل ان

  178. قالت اقل نقول هذه حيضه واحده طيب قالت لا جاءني دم قليل اقل من يوم وليله ثم جاءني دم اخر اكمل

  179. اليوم والليله فتسال نفس السؤالين وهذه مساله من نفيسات المسائل لان فيها ضبط عظيم جدا

  180. ها ما سوى ذلك لا لا تعدان حيضه واحده اذا كان بين طرفيها اكثر من 15 يوما تقول لها

  181. الدم الاخر هذا ا الدم الاخر هذا لا يتصل بالحيض السابق فان كان كل واحد منهما يصح ان يكون حيضه فهو

  182. حيضه ها لكن شرط الحيضه ايش ان يكون بينهما اقل الظهر فان قالت لك نعم بين طرفيها 15 يوما

  183. فالزياده فنقول لا تصح ان تكون حيظه واحده لكن هل هما حيضتان؟ لكي نقول هل انهما حيضتان لا بد ان يكون

  184. بينهما اقل الطهر فان قالت بين طرفيهما اكثر من 15 يوما ولكن بين نهايه هذا وبدايه هذا اقل من 13 يوما

  185. نقول الثاني د فساد فهمت هذه هذا تفصيل مهم جدا لمن اراد ان يضبط المساله من طلاب العلم

  186. مساله الحامل لا تحيض مساله والحامل لا تحيط الا ان ترى قبل ولادتها الا ان تراه

  187. قبل ولادتها بيومين او ثلاثه ايام او ثلاثه فيكون دم نفاس مذهب ابي عبد الله

  188. رحمه الله الحامل ما تحيض اصلا لكن اذا قاربت الولاده فاخرجت دما فهذا يعدم نفس

  189. الحامل لا تحيض وما تراه من الدم فهو دم فساد وهو قول جمهور التابعين منهم سعيد

  190. المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمه ومحمد المنكذر والشعبي ومكهول وحماد والثوري والاوزاعي وابو حنيفه والمنذر

  191. وابو عبيد وابو ثور وروي عن الشافعي والصحيح انها اذا رات الدم لا تصلي وقال مالك والشافعي والليث ما تراه من

  192. الدم حيض اذا امكن ذلك اذا امكن وروي ذلك عن الزهري وقتاده واسحاق لانه صادف دمع

  193. صادف فعاده وكل الامرين روي عن عائشه ترى فكان حيضا كحيض كغير الحامل ولنا قول

  194. النبي صلى الله عليه وسلم لا توطا حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرا بحيضه فجعل

  195. وجود الحيض على من على براءه الرحم فدل على انه لا يجتمع معه واحتج امامنا بحديث

  196. سالم ابن عن ابيه انه طلق امراته وهي حائض فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال

  197. مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا او حامله فجعل الحمل علما من على عدم

  198. الحيض كما جعل الطهر على من عليه ولانه زمن لا يعتاد لا يعتاد الحيض فيه غالبا

  199. فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالائسه قال احمد انما يعرف النساء الحمله بانقطاع الدم وقول عائشه يحمل يحمل على الحب التي

  200. قاربت الوضع جمعا بين قوليها لان لها قولان متضاربان فان الحامل اذا رات الدم قريبا

  201. من ولادتها فهو نفاس تدع له الصلاه كذلك قال اسحاق وقال حسن اذا رات الدم على

  202. الولد امسكت عن الصلاه وقال يعقوب بن بختان سالت احمد عن المراه التي ضربها المخاض قبل الولاده بيوم او يومين تعيد

  203. الصلاه قال لا وقال ابراهيم النخعي اذا ضربها المخاض فرات الدم فهو حيض وهذا قول

  204. اهل المدينه والشافع وقال عطاء تصلي ولا تعده حيضا ولا نفاسا ولنا انه دم خرج بسبب الولاده فكان

  205. نفاسا كالخارج بعده انما يعلم خروجه بسبب الولاده اذا كان قريبا ويعلم ذلك برؤيه اماراتها من المخاض ونحوه في وقته واما

  206. اذا رات الدم من غير علامه على قرب الوضع لم تترك له العباده لانه لانه الظاهر لان

  207. الظاهر انه دم فساد فان تبين كونه قريبا من الوضع كوضعه بعد كوضعه بعده بيوم او يومين اعادت الصوم

  208. المفروض ان صامته فيه وان راته عند علامه على الوضع تركت العباده فاذا تبين بعده

  209. عنها اعادت ما تركت من العبادات الواجبه لانها تركته في غير حيض ولا نفاس طلع منها

  210. شويه دم فظنته دم ولاده مثل اللي تلد عن سبعه ثم ظهر انها ما هو دم ولاده

  211. تعيد الصلاه والصيام مساله اذا رات الدم ولها 50 سنه مساله واذا رات الدم ولها 50

  212. سنه فلا تدع الصوم على الصلاه وتقضي الصوم احتياطا فانرات بعد ال 60 فقد زال الاشكال

  213. وتيقن انه ليس بحيض فتصم وتصلي ولا تقضي اختلفت الروايه عن احمد في هذه المساله

  214. فالذي نقل الخرقيه ها هنا انها لا تياس من الحيض يقينا الى 60 سنه وما تراه فيما بين

  215. ال 50 وال 60 مشكوك فيه لا تترك له الصلاه ولا الصوم لان وجوبه متيقن لا يسقط بالشك

  216. وتقضي الصوم المفروض احتياطا لان وجوبه كان متيقنا وما صامته في زمن الدم مشكوكه في صحته فلا يسقط ما تيقن وجوبه وروي عنه

  217. ما يدل على انها بعد ال 50 لا تحيض وكذلك قال اسحاق لا يكون حيظا بعد ال 50 ويكون

  218. فيما تراه الدم حكم المستحاظه لما روي عن عائشه انها قالت اذا بلغت المراه 50 سنه خرجت من حد الحيض وروي عنها

  219. انها قالت لن تراه لن ترى المراه في بطنها ولدا بعد 50 وروي عنه انه ان نساء العاجمي

  220. في الحيض في 50 ونساء بني هاشم من العرب الى 60 وهذا قول اهل المدينه لما روى

  221. الزبير بنكار في النس في كتاب النسب عن بعضهم قال لا تلد ل 50 سنه الا عربيه ولا

  222. تلد ل 60 الا قرشيه وقيل هند بنت بنت ابي عبيده بن عبد الله بن سمعه ولدت موسى بن

  223. عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي بن ابي طالب ولها 60 سنه وقال احمد في امراه من

  224. العرب رات الدم بعد ال 50 ان عاودها مره او ثلاثه مرتين او ثلاثه فهو حيض وذلك لان

  225. المرجع في هذا الوجود وقد وجد بالنساء ثقات اخبرن به عن انفوسهن فوجب اعتقاد كون

  226. الحيض كونه حيظا كما قبل 50 ولان الكلام فيما اذا وجد من المراه دم في ثمان عادتها على وجه كانت

  227. تراه قبل ذلك فالو ها هنا دليل الحيض كما كان قبل ال50 دليلا عليه فوجب جعله حيضا واما

  228. ايجاب الصلاه والصوم فيه فللاحتياط لوقوع الخلاف فيه والصحيح انه ما فرق بين نساء العرب وغيرهن لان لانه لا يختلفن في سائر

  229. احكام الحيض فكذلك في هذا وما ذكر عن عائشه لا حجه فيه لان وجود الحيض امر

  230. حقيقي المرجع فيه الوجود والوجود لا علم لها به ثم وقد وجد بخلاف ما قالته فان

  231. موسى بن عبد الله ابن حسن قد ولدته امه بعد ال 50 ووجد الحيض فيما بعد ال 50 على

  232. وجهه فلا يمكن انكاره قيل ان هذا الدم ليس بحيض مع كونه على صفته وفي وقته وعادته بغير نص فهذا

  233. تحكم لا يقبل فاما بعد ال 60 فقد زال الاشكال وتيقن انه ليس بحيض ولانه لم يوجد

  234. وقد علم ان للمراه حالا تنتهي فيه الى القياس لقوله تعالى واللاي ياثن من المحيض

  235. من نسائكم قال احمد في المراه الكبيره ترى الدم لا يكون حيظا ومنزله الجرح ا وان

  236. منزله الجرح وان اغتسلت فحسن وقال عطاء هي منزله المستحاظه ومعنى القول قولين ومعنى القولين واحد وذلك لان هذا الدم اذا

  237. لم يكن حيضا فهو دم فساد وحكمه حكم مستحاظ به ثلاث بول على مر حكمهما فصل اقل سن

  238. تحيض له المراه فصل واقل سن تحيض له المراه تسع سنين لان الصغيره لا تحيظ

  239. بدليل قوله تعالى واللاء لم يحظ ولان المرجع فيه الى الوجود ولم يوجد من النساء من ي من يحظن عاده

  240. فيما دون هذا السن ولان دم الحيض انما خلقه الله لحكمه تربيه الحمل به فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها

  241. حكمته فينتفيان انتفاء حكمته كالمني فانه متقاربان في المعنى فان احدهما يخلق منه الولي الولد والاخر يربيه ويغذيه وكل واحد

  242. منهما لا يوجد من صغير ووجوده علم على البلوغ واقل سن تبلغ له الجاريه تسع سنين

  243. فكان ذلك اقل سن تحيض له وقد روي عن عائشه انها قالت اذا بلغت الجاري تسع سنين فهي امراه

  244. وروي ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به حكمه حكم المراه وهذا قول

  245. الشافعي وقد حكي عنه انه قال رايت جده بنت 21 سنه القائل قائل هذا حسن بن صالح هذا

  246. مروي عن حسن بن صالح وعلقه البخاري في الصحيح فيما اذكر وهذا يدل على انها حملت لدون عشر سنين

  247. وحملت ابنتها لمثل ذلك فعلى هذا اذا رات بنت تسع سنين دما تركت الصلاه لانها راته

  248. في زمن يصفح الحيض فان اتصل يوما وليله فهو حيض يثبت به بلوغها ونثبت به احكام

  249. الحيض كلها وان انقطع لدون ذلك وهو زمان فساد لا يثبت فيه شيء مما ذكرنا وان رات

  250. الدم لدون ست تسع سنين فهو دم فساد على كل حال لانه لا يكون حيضا لا يجوز ان يكون

  251. حيضا وقد روى الميموني عن احمد في بنت رات بنت عشره رات الدم قال ليس بحيض فعلى هذا

  252. ليس التسع والعشر زمن الحيض قال القاضي فيجب على هذا ان يقال اول زمن يصح فيه

  253. وجود الحيض عش سنه لان الزمان يصح الذي يصح فيه بلوغ الغلام والاول واصح اي وهذه الروايه في عجيبه

  254. مساله المستحاظ ان اغتسلت لكل صلاه مساله والمستحاظ ان اغتسلت لكل صلاه فهو اشد ما

  255. قيل فيها وان توضت لكل صلاه جزائها اختلف اهل العلم في المستحاضه فقال بعضهم يجب

  256. عليها الغسل لكل صلاه روي ذاك عن علي وابن عمر و وابن عباس بن الزبير وهو احد قولي

  257. الشافعي في المتحيره في المتحيره خاصه الشافي وشديد المتحيره ايش المتحيره ايش التي لا عاده لها ولا تميس

  258. لانها روت لان عائشه روت ان ام حبيبه استحيظت فسالت النبي صلى الله عليه وسلم

  259. فامرها ان تغتسل لك صلاه متفق عليه ورا روى ابو داوود ان امراته كانت تهراق الدم

  260. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها

  261. بالغسل عند كل الصلاه وقال بعضهم تغتسل كل يوم غسلا وروي ذلك عن عائشه وعن ابن عمر

  262. وعن انس وسعين وسيب انها قال تغتسل من طهر الى طهر قال مالك اني لاحسب حديث ابن المسيب من

  263. تغتسل من ظهر الى ظهر قال مالك اني لاحسب حديث مسيب انه قال من طهر الى طهر لكن

  264. الوهم دخل فيه يعني الطاء غير معجمه ابدلت بالظاء المعجمه وقال بعضهم تجمع بين كل صلاتين جمع بغسل

  265. واحد هو في الواقع التنوع فتاوى الصحابه ابن عباس قال تجمع صلاتين بغسل علي قال كل

  266. صلاه غسل عائشه قالت تتوضا لكل صلاه ولكن بعد الاغتسال وتغتسل الصبح على ما في حديث

  267. حمله وقد ذكرنا وكذا امر به سهل بن سهيل وبه قال عطاء النخعي وهذا قول ابن عباس

  268. واكثر اهل العلم على ان الغسل عند انقضاء الحيض على ان الغسل عند انقضاء الحيض ثم

  269. عليها الوضوء لكل صلاه ويجزئها ذلك ويروى هذا عن عروه به قال الشافعي واصحاب الراي

  270. وقال عكرمه وربيع ومالك انما عليها الغسل عند انقضاء حيضها وليس عليها للاستحاظه وضوء لانه اصلا حديث الوضوء لا يصلح

  271. مرفوعا ولكن الواقع ان خبر عائشه ان ان فتاه الصحابه اوجبت اوجبت على الاقل وضوء

  272. لان ظاهر حديث هشام بن عروه عن ابي عن عائشه في حديث فاطمه بنت ابي حبيش الغسل

  273. فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فاغتسلي وصلي ولم يذكر وضوء لكل صلاه

  274. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه انما ذلك عرق وليست بالحيضه فاذا

  275. اقبلت فدعي الصلاه فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وتوضاي لكل صلاه قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهذه الزياده يجب

  276. قبولها الواقع انها زياده متكلم فيها وفي حديث عيب ثابت عن ابيه عن شده النبي صلى

  277. الله عليه وسلم تدعو الصلاه ايام اقرا ثم تتس وتصلي تتوضا لكل صلاه ولانه دم خارج

  278. من الفرج فاوجب كدم الحيض فاوجب الوضوء كدم الحيض وهذا يدل على الغسل مامور به في

  279. سائر الاحاديث مستحب غير واجب والغسل يكون صلاه افضل لما فيه الخروج من الثقه من

  280. الخلاف والاخذ بالثقه والاحتياط وهو اشد ما قيل ثم يليه في الفضل والمشق جمع كل

  281. صلاتين بغسل واحد ولا تسال للصبح هذا كلام احمد في روايه ابن هان على ما روي عن

  282. الصحابه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اعجب الامرين الي هذا لا يصح حديث

  283. رسول الله ثم يليه الغسل كل يوم بعد الغسل عند انقضاء الحيض ثم تتوضا كل صلاه وهو

  284. اقل الامور ويسئها والله اعلم فصل حكم طهاره المستحاظه فصل وحكم طهاره المستحاظه حكم التيمم في انها اذا توضات

  285. في وقت الصلاه صلت بها الفريضه ثم قضت الفوات وتطوعت حتى يخرج الوقت نص على ذلك

  286. احمد وعلى هذا وعلى قياس ذلك لها الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد اذا جمعت العله

  287. وقال الشافعي لا تجمع بين فرضين بطهاره واحده هذا من تشديدات الشافعي قلنا لكم احفظوا تشديدات الشافعي والمسائل التي تج

  288. بها الحنفيه في بمفهوم المخالف اها ولا تقضي به فوائات ولا تجمع بين الصلاتين كقوله في التيمم وهذا تجديد من

  289. الامام الشافعي رضوان الله عليه ويحتمله قول الخرقي لكل صلاه وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم توضى لكل الصلاه يعني

  290. النبي قال صلاه واحده فهي لما تفعل للصلوات كثيره ولا انه قد روي في بعض

  291. الفاظ فاطمه توضا الى وقت كل صلاه ولانه وضوء يبيح النفل فيبيح الفرض كوضوء غير

  292. المستحاظه وحديث محمول على الوقت كقول النبي صلى الله عليه وسلم اينما ادركتك الصلاه فصلي

  293. اي وقتها وحديث حمله ظاهر في الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد لانه لم يامر بالوضوء

  294. بينهما وهو ما يخفى ويحتاج الى بيانه ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه فصلا هذه

  295. اخر مساله وبها ينتهي كتاب الحيض انا قلنا 17 12 فصل ينتهي كتاب الطهاره فصل لا باس ان تشرب المراه دواء يقطع عنها

  296. الحيض فصل روي عن احمد رحمه الله انه قال لا باس ان تشرب المراه دواء يقطع عنها

  297. الحيض اذا كان دواء معروفا يعني ما في ما في ضرر كما نقول بصف الطبيب

  298. تمام وبهذا نكون قد انهينا كتاب الطهاره وفي الحقيقه مليء بالفوائد واشعر بالرضا لانني دائما حين ادرس الفقه

  299. واقرا في المطورات الفقهيه اجد فروعا ما تذكر في الدرس العلمي احيانا احاول ان استدركها اثناء التدريس لكن ايضا تفوت منك

  300. فقلت ما في حل الا ان نقرا حاجه مطوره الحمد لله وسنشرع ان شاء الله تبارك

  301. وتعالى في الصلاه ان شاء الله لكن التسجيل في الطهاره ها هنا ينقطع هذا وهذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم

  302. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهدا هذا هو

  303. الجزء الثاني من المجلس ال 21 وهو بدايه كتاب الصلاه من المغني دخلناه في كتاب

  304. الصلاه كتاب الصلاه فضل فصل في الصلوات المكتوبات الصلاه في اللغه الدعاء ومعلوم مناقشته ابن القيم في هذا الموضوع في بداع

  305. الفواد وهنحن نقرا كتابا في الفقه لا شان لنا بالابحاث اللغويه قال تعالى وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم ايدعو لهم وقال

  306. النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجف فان كان مفط فليطعم وان كان صائما

  307. فليصلي وقال الشاعر تقول ابنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب ابي الاوصاب والوجع عليك

  308. مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فان لجنب المرء مضطجعا وهي في الشرع عباره عن الافعال المعلومه فاذا ورد في الشرع امر

  309. فاذا ورد في الشرع امر الصلاه وحكمه متعلق بها انصرف بظاهره الى الصلاه الشرعيه هذه

  310. درسناها في وصول الفقه ان الالفاظ الشرعيه الالفاظ التي لها موضوعات شرعيه اذا اطلقت في الشرع انما تصرف الى المواضيع الشرعيه

  311. لا الى المواضيع اللغويه وهي واجبه بالكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فقوله فقول قول الله تعالى وما امروا الا

  312. ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه وياتوا الزكاه وذلك دين القيمه واما السنه فما فما روى ابن عمر عن

  313. النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بني الاسلام على خمس شهاده لا اله الا الله

  314. محمد رسول الله واقام الصلاه وات الزكاه وصيام رمضان وحج البيت من استطاع اليه السبيل متفق عليه مع ايه واخبار كثيره

  315. نذكر بعضها في غير هذا الموضوع ان شاء الله تعالى واما الاجماع فقد اجمعت الامه

  316. على وجوب الصلا خمس صلوات في اليوم والليله فصل ص والصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليله لا خلاف بين المسلمين في

  317. وجوبها ولا يجب غيرها ولا يجب غيرها الا لعارض من نذر او غيره هذا قول اكثر اهل

  318. العلم وقال ابو حنيفه الوتر واجب وهذا من مفردات ابي حنيفه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان

  319. الله زادكم صلاه وهي الوتر وهذا الحديث فيه كلام و وقال للنبي صلى الله عليه وسلم

  320. الوتر حق الرواه بن ماجه ولنا بن شهاب عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض

  321. ض الله على امتي 50 صلاه فذكر الى ان قال فرجعت الى ربي فقال هي هي 50 وهي هي خمس

  322. وهي 50 ما يبدل القول لديهم متفق عليه وعن عباده بن الصامت قال سمعت صل رسول الله

  323. صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على العباده فمن جاء بهن ولم

  324. ينقص منهن شيئا استخفافا بهن فان الله جاعل له يوم القيامه عهدا ان يدخله الجنه

  325. ومن جاء بهن وقد نقص منهن شيئا لم يكن له عند الله عهد ان شاء غفر له وروى طلح بن

  326. عبيد الله ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا

  327. فرض الله علي قال خمس صلوات قال فه الحنفيه ماذا يقول الوتر واجب وليس فرضا

  328. لانه ثبت في دليل ظني نقول هذا ليس مصطلح الشرع زياده على ذلك الاعرابي قال هل علي

  329. وعلي هذه تشمل الواجب والفرض هو اعرابي هو لن يعرف هذه التفاصيل فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا ازيد عليها ولا

  330. انقص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح الرجل صدق متفق عليه وهناك فائده

  331. جميله هذا الحديث اورد البخاري في كتاب الايمان كيف يكون الحلف واورد روايه افلح ان صدق ما فيها حلف يريد

  332. البخاري ان زياده وابيه شاذه اشاره اليها وزياده الصلاه يجوز ان تكون في السنن فلا

  333. يتعين كونها فرضا ولانها تصلى على الراحله من غير ضروره ثابت فكانت نافله كالسنن الرواتب.

  334. باب المواقيت اجمع المسلمون على ان الصلوات الخمس مؤقته مواعيد معلوم محدوده وقد ورد في ذلك احاديث صحاح جياد نذكر

  335. اكثرها في مواضعها ان شاء الله. مساله قال ابو القاسم واذا زالت الشمس وجبت صلاه

  336. الظهر بدا الخرق بذكر صلاه الظهر لان جبريل بدا بها حين ام النبي صلى الله عليه

  337. وسلم في حديث ابن عباس وجاب حديث ابن عباس وجابر وبدا بها صلى الله عليه وسلم حين

  338. علم الصحابه واقيه الصلاه في حديث بريده وغيره وبدا بها الصحابه حين سالوا عن الاوقات في حديث ابو ا ابو برز ابو برزه

  339. الاسلمي وجابر وغيرها وتسمى صلاه صلاه الهجي وتسمى الاولى والهجير والظهر قال ابو برزه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

  340. الهجيره التي يدعونها الاولى حين تضحض الشمس متفق عليه يعني حين تزول الشمس تزول ايش معنى تزول يعني تزول عن كبد السماء

  341. هي تشرق تشرق تشرق تشرق ثم بعد ذلك ثم تبدا بالغروب هذا هو الزوال واجمع اهل

  342. العلم على ان اول وقت الظهر اذا زالت الشمس قال ابن المنذر بن عبد وقد تظاهرت

  343. الاخبار بذلك فمنها ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امن جبريل

  344. عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الاولى منهما حين كان الفيء مثل الشرك ثم صلى

  345. العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم ثم

  346. صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم او حرم الطعام على

  347. الصائم وصلى في المره الثانيه الظهر حين صار ظل كل شيء ظل كل شيء مثله

  348. مثله لوقت العصر بالامس ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقت

  349. الاولى ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل الاول ثم صلى الصبح حين اسفرت الارض ثم

  350. التفت الي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فيما بين هذه

  351. رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث حسن وروى جابر نحوه ولم يذكر فيه لوقت العصر من الاولى وقال

  352. هذا الحديث وقال اصح في المواقيه حديث جابر وروى بريده عن النبي صلى الله عليه

  353. وسلم ان رجلا ساله عن وقت الصلاه فقال صلي معنا هذ اليوم فلما زالت الصلاه الشمس امر

  354. بلا فاذن ثم امر ثم امره فاقام الظهر ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعه بيضاء

  355. نقيه لم يخالطها صفر ثم امره فقام المغرب حين غابت الشمس ثم امره فاقام العشاء حين

  356. غاب الشفق ثم امره فاقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان اليوم الثاني امره فابرد

  357. في الظهر فانعم ان يبرد بها وصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعه والشمس بيضاء مرتفعه اخرها فوق الذي كان

  358. وصلى المغرب حين غاب الشفق وصلى العشاء حين غاب ثلث الليل وصلى الفجر حين فاسفر بها ثم قال اين السائل عن وقت

  359. الصلاه فقال الرجل انا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رايتم رواه مسلم وغيره

  360. وروى ابو داوود عن موسى الاشعري نحوه الا الا انه قال بدا الفجر حين انشق الفجر

  361. فصلى حين كان الرجل يعرف وجه صاحبه واو ان الرجل لا يعرف من جنبه فلما كان الفجر من

  362. الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا طلعت الشمس في الباب احاديث كثيره فصل مساله 515 ومعنى زوال الشمس ميلها عن

  363. كبد السماء ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي بصره فمن اراد معرفه ذلك فليقدر ظل الشمس ثم

  364. يصبر قليلا ثم يقدره ثانيا فان كان الظل دون الاول فلم تزل وان زاد ولم ينقص فقد زالت

  365. واما واما معرفه ذلك بالاقدام فتختلف باختلاف الشهور والبلدان هي انت تضعك شاخصا تضع عودا وهذا العود تراه من من

  366. طلوع الشمس يبدا يتناقص يتناقص يتناقص ثم يختفي ظله ثم فجاه يبدا يظهر من الجهه

  367. الاخرى اذا بدا يظهر من الجهه الاخرى فهذا معناه انه فلما طال النهار قصر الظل واذا قصر طال

  368. الظل فكل يوم يزيد او ينقص فنذكر ذلك في وسط كل شهر على ما حكى ابو العباس السنجي رحمه

  369. الله تقريبا قال ان الشمس تزول في نصف في نصف حزيران على قدم وثلث يعني ها بالاقدام

  370. وهو اقل ما تزول عليه الشمس وفي نصف تموس ونصف ايار على قدم ونصف وثلث وفي نصف اب

  371. ونيسان على ثلاثه اقدام وفي نصف اذار وايلول على اربعه اقدام وهو وقت استواء الليل والنهار وفي نص تشرين الاول وشباط

  372. على سته اقدام ونصف فيذاك الوقت ما كان عندهم فبراير ويناير وكذا فحين يتكلم عنها

  373. هذه الاشهر الشمسيه وفي نص تشرين الثاني وكانون الثاني على تسعه اقدام وفي نص كانون الاول على عشره اقدام وسدس وهذا

  374. انهى ما تزول عليه الشمس في اقاليم العراق والشام وما سامته من البلدان فاذا اردت

  375. معرفه ذلك فقف على مستو من الارض وعلم الموضع الذي ينتهي اليه ظلك ثم ضع القدم اليمنى على القدم اليسرى بين

  376. بين قدميك بين قدمك اليسرى بين يدي قدمك اليسرى والصق عقبك بابهامك فما بلغت المساحه هذا القدر بعد انتهاء

  377. النقص فهو الوقت اللي ازالت فيه الشمس ووجبت به صلاه الظهر وسيله الشخص اسهل العود فصل تجب صلاه الظهر بزوال الشمس فصل

  378. وتجب صلاه الظهر بزوال الشمس وكذلك جميع الصلوات تجب بدخول وقتها في حق من هو من

  379. اهل الوجوب فاما اهل الاردار كالحائظ والمجنون والصبي والكافر فتجد في حقه باول جزء يدركه من وقتها بعد زوال عذرها وبهذا

  380. قال الشافعي وقال ابو حنيفه يجب تاخير وقتها اذا بقي منه ما لا يتسع لاكثر منها

  381. لانه في اول الوقت يتخير بين فعلها وتركها فلم تكن واجبه كالنافله ولنا انه مامور في اول الوقت بقوله تعالى

  382. اقم الصلاه لدلوك الشمس والامر يقتضي الوجوب على الفور ولان دخول الوقت سول للوجوب فيترتب عليه حكمه حين وجوده ولانها

  383. يشترط لها نيه الفريضه ولو لم تجب لصحه بدون نيه الواجب كالنافله وتفارق النافله فانها لا يشترط لها ذلك ويجوز تركها غير

  384. عازم على فعلها وهذا انما يجوز تاخيرها مع العزم على فعلها كما تؤخر صلاه المغرب ليله مزدلفه من

  385. وقتها وكما تؤخر سائر الصلوات عن وقتها اذا كان مشتغلا بتحصيل شرطها يعني ابو حنيفه قال ان المعذور اذا ثال

  386. عذره يتخير لا يكون واجبا عليه حتى ينتهي وقت لانه لم يجب عليه من اوله والامر

  387. ناقشه قدام فصل يستقر وجوب وقت صلاه الظهر بما وجبت به فصل ويستقر وجوبها ما وجبت به فلو ادرك جزءا من اول

  388. الوقت ثم جن او حاضت المراه لزمها القضاء اذا امكنها هذه امراه ادركت اول وقت الظهر او وقت اول الصلاه وانتظرت

  389. قليلا ثم حاضت ثم اذا طهرت بعد ذلك هل يلزمها القضاء وايضا انسان جن هل يلزمه القضاء

  390. اذا اذا جاءه وعقله وقال الشافعي لا يستقر الا بمضي زمن يمكن فعلها فيه ولا يجب

  391. القضاء بما دون ذلك واختاره ابو عبد الله من بطا وهذه كلها روايات عندنا يقول لانه

  392. لم يدرك من الوقت ما يمكن يصلي فيه فلم يجب القضاء كما لو طلع العذر قبل ذلك

  393. الوقت ولنا انها صلاه وجب تعريفها ووجب قضاها اذا فاتته كالتي امكن ادائها وفارقت الذي طرا العذر التي طرا العذر قبل وقتها

  394. فانها لم تجب وقياس الواجب على غيره غير صحيح وفي الواقع ان القول المروي عن اسحاق

  395. والشافعي وهو روايه هو القوي الذي اختاره من بطه انه اذا دخل الوقت ومضى وقت

  396. بمثله يمكنه ان يصلي فهنا تلثم في ذمتها اذا طهرت وكثير من النساء لا تعرف هذه

  397. المساله مساله من اهم المساله كثير من النساء ياتيها حيضها فعصرا مثلا وتكون هي اخرت صلاه العصر بدون تفريض طبعا

  398. او اخرت الظهر بدون تفريض ثم جاءها الحيض تطهر بعد ذلك لا يخطر على باله ان تقضي

  399. تلك الصلاه التي فاذت مساله فاذا صار ظل كل شيء مثله فهو اخر وقتها يعني ان الفيء اذا زاد على ما زالت عليه

  400. الشمس قدر يظل طول الشخص يعني مع خصم في الزوال اللي هو شيء يسير فذلك وقت ال فذلك

  401. اخر وقت الظهر قال الاثرم لابي عبد الله واي شيء اخر وقت الظهر قال يصير ظل الظل

  402. مثله قيل فمتى يكون الظل مثله قال اذا زالت الشمس فكان الظل بعد الزوال مثله فهو

  403. ذاك ومعرفه ذلك ان يضبط ما زالت عليه الشمس ثم ينظر الزياده عليه فان كانت قد

  404. بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت الظهر يعني هو ظل مثلك مع زياده يسيره اللي هي في

  405. الزواج فقد انتهى وقت الظهر ومثله شخص سته اقدام ونصفه بقدمه او يزيد قليلا فاذا

  406. اردت اعتبار الزياده بقدمك مسحتها على ما ذكرنا في الزوال ثم اسقطت منه القدر الذي

  407. زالت عليه الشمس فاذا بلغ سته اقدام ونصف فقد بلغ المثل ف فهو اخر وقت الظهر واول

  408. وقت العصر وبهذا قال مالك والشافع والثوري والشافعي والاوزاعي ونحوه قال ابو يوسف ومحمد وابو ثوره

  409. وداوود وقال عطاء لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس صفره وقال طاووس وقت الظهر والعصر

  410. الى الليل يعني وقت العصر والظهر مجموعان وحكي عن مالك وقت الاختيار الى ان يصير ظل

  411. كل شيء مثله ووقت الاداء ان الى غروب الشمس قد يؤدي به العصر لان النبي صلى

  412. الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في الحضر وقال ابو حنيفه وهذا عاد وقت ابو

  413. حنيفه قول ابو حنيفه وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما

  414. مثلكم ومثل اهل الكتاب الكتابين كمثل رجل استاجر اجيرا فقال من يعمل لي من غد د الى نصف

  415. النهار على قيرات فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاه العصر على

  416. قيط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر الى الى غروب الشمس على قراطين

  417. فانتم هم فغضب اليهود والنصارى وقالوا ما لنا اكثر عملا واقل عطاء قال هل نقصتكم من

  418. حقكم شيء قال لا فذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء اخرجه البخاري وهذا يدل على ان من

  419. الظهر الى العصر اكثر من وقت اكثر من العصر الى المغرب ولنا ان جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ال الظهر

  420. حين كان مثل الشراك في اليوم الاول وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله ثم

  421. قال الوقت ما بين هذين وحديث مالك محمول على العذر بمطر او بمطر او او مرض وما احتج به ابو حنيفه لا حجه

  422. له به لانه قال الى صلاه العصر وفعلها يكون بعد دخول الوقت وتكامل الشروط على ان احاديثنا قصد بها بيان الوقت

  423. وخبرهم قصد به ضرب المثل فالاخذ بحديثنا اولا قال ابن عبد البر ابو حنيفه خالف ابو

  424. حنيفه في قول هذا الاثار والناس وخالف اصحابه وهذا كثير عنه وهذه من التعريضات بابي حنيفه طيب نرجع يعني ما هو مذهب ابي

  425. حنيفه بالضبط حنيفه ان الظهر اذا صار ظل كل شيء مثليه عند بالطبع هنا خطا قال مثله فصار كلام

  426. ابي حنيفه كلام الاخرين لا هو مذهب ابي حنيفه مثليه وهذه من شذات ابي حنيفه

  427. الشديده لانه خالف كما قال الاثار والناس وخالفه اصحابه فهمت ف كل فقيه له اخطا

  428. لكن ابو حنيفه له نوع معين يعني من الاخطاء وله من الانفرادات مع ما اخذ عليه في امر الحيل والارجاء

  429. والاصول التي رد بها الحاجه الصحيحه ولهذا تجد تعريضات به قويه حتى في كتب متاخرين

  430. وان كانت كتب متاخرين ليست صريحه في مهاجمته كما تجد في كتب متقدمه لكن تجد

  431. تعريضات كهذه وابن عبد البر اصلا ممن دافع عنه كثيرا ولكن تجد مثل هذه العبارات

  432. مساله وقت العصر فصل وان زاد شيئا وجبت العصر يعني زاد على مثله مع خصم في الزواء

  433. وجمته ان وقت العصر من حين الزياده على المثل ادنى زياده متصل بوقت الظهر لا فصل

  434. بينهما وغير الخرق قال اذا صار ظل الشيء مثله فهو اخر وقت الظهر واول وقت العصر

  435. وهو قليل ما قاله الخرقي وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه اذا زاد على المثلين

  436. لما تقدم من الحديث طبعا لانه مذهب في اخر الظهر كما قلنا مذهب لابي حنيفه انفرد به

  437. عن كل الناس ولقوله صلى الله عليه ولقوله تعالى وقم الصلاه طرفي النهار ولو كان على

  438. ما ذكرتموه لكان وسط النهار وحكي عن ربيعه ان وقت الظهر والعصر اذا زالت الشمس وقال

  439. اسحاق اخر وقت الظهر واول العصر يشتركان في قدر الصلاه فلو ان رجلين يصليان معا

  440. احدهما ويصلي الظهر واخر والاخر اخر العصر حين صار ظل كل شيء مثله كان كل واحد منهما

  441. مصليا لها في في وقتها يعني مذهب اسحاق هذا عجيب لكن يعني يرى انه هذا وقت مشترك

  442. حين يصير ظل شيء مثله مشترك تؤدي تصلي فيه الظهر اداء وتصلي فيه العصر اداء

  443. وحكي ذلك عن مبارك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس صلى بي الظهر

  444. لوقت العصر بالامس طبعا وهذه فائده جميله يعني تمر عليك اقوال وكذا وانت تقرا هنا

  445. تجد امورا يعني ولنا ما تقدم من حديث جبريل وقوله تعالى واقيم الصلاه طرفي النهار لا ينفي ما قلنا فان الطرف ما تراخ

  446. عن الوسط وهو موجود في مسالتنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر بالامس اراد

  447. مقارنه الوقت يعني قريب منه قريب منه يعني ابتداء صلاته يوم العصر متصل بوقت انتهاء الظهر في اليوم الثاني ومقارب له

  448. لانه قصد به بيان المواقيت وانما تبين اول الوقت ابتداء فعل للصلاه وتبين اخره اخره

  449. بالفراغ منها وقد بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر وقت

  450. الظهر ما لم يحضر وقته العصر وهذا صريح انهما وقتان رواه مسلم وابو داوود وفي

  451. حديث رواه ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه اولا واخرا وان اول

  452. وقت الظهر حين تزول الشمس واخر وقتها حين يدخل وقت العصر اخرجه الترمذي مساله اخر

  453. وقت العصر اخر وقت العصر هذا 520 20 طيب مساله واذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت

  454. الاختيار يعني الذي يجوز ان تؤخره بدون عذر اختلفت الروايه عن احمد في اخر وقت الاختيار فروي

  455. حين يصير ظل كل شيء مثله وهو قول مالك والثوري والشافعي لقوله في حديث ابن عباس

  456. وجابر الوقت بين هذين وروي عن احمد ان اخره ما لم تصفر الشمس وهي اصح عنه ح وهي

  457. وهي اصح عنه حكاه عنه جماعه منهم الاثر سمعته يسال عن اخر وقت العصر قال هو تغير الشمس قيل ولا

  458. تقول بالمثل والمثلين قال لا هذا عندي اكثر وهذا قول ابي ثوره وبي يوسف ومحمد

  459. ونحوه عن الاوزاعي لحديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما

  460. لم تصفر الشمس رواه مسلم نعم وهذا جميل يعني هذا قوي ما شاء الله وفي

  461. حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وان اخر وقتها وقتها حين تصفر الشمس

  462. وفي حديث بريده النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في اليوم الثاني والشمس بيضاء

  463. نقيه لم تخالطها صفره قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان من صلى العصر والشمس

  464. بيضاء نقيه فقد صلاها في في وقتها ليش؟ لانه ما صار مثليه ولا اصفرت وفي هذا دليل

  465. على على ان مراعاه المثلين عندهم استحباب ولعلهما متقاربان يوجد احدهما قريبا من الاخر فصل ولا يجوز تاخير العصر عن وقت الاختيار

  466. لغير غير عذر لما تقدم الاخبار العذر مثل مرض تعب وروى مسلم ابو داوود باسنادهم عن

  467. عن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاه المنافقين تلك صلاه

  468. المنافقين تلك صلاه المنافقين يجلس احدهم حتى اذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان او على قرني شيطان قام فنقر اربعه

  469. لا يذكر الله فيها الا قليلا ولو بيح تاخيرها لما ذمه وجعله علامه نفاق يعني تاخرها لحد ما تقترب صلاه المغرب

  470. نسال الله ان يعفو عنا جاوز وبدون عذر واحد يتابع مباراه يتابع تلفزيون ما هو

  471. عذر هذا مساله ادرك منها ركعه قبل ان تغرب الشمس مساله ومن ادرك منها ركعه قبل ان

  472. تغرب الشمس فقد ادركها مع الضروره وجمله ذلك ان من اخر الصلاه ثم ادرك منها ركعه

  473. قبل قروب الشمس وهو مدرك لها ومؤدي الله في وقتها سواء اخرها لعذر او لغير عذر الا

  474. انه انما يباح تاخيرها لعذر وضروره كحائض تطهر وكافر يسلم وصبي يبلغ او مجنون يفيق

  475. او نائم يستيقظ او مريضا يبرا وهذا معنى قوله مع الضروره فاما ادراكها بركعه فيستوي فيه المعذور وغيره يعني وغير معذور

  476. غير معذور ياثم ولكنه ادرك وكذلك سائر الصلوات يدركها بادراك ركعه منها في وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك

  477. ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه متفقا عليه في روايه من ادرك رك من العصر قبل ان

  478. تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه ولا اعلم في هذا خلافا اذا ذكر ذكر العصر هنا

  479. هل هي العله هل هي العصر فقط لا العصر ذكرت من باب المثال لانها من اكثر الصلوات

  480. التي يحصل فيها تفريط ان استطعتم ان تغلبوا على صلاته قبل طلوع الشمس وقبل غروبه لهذا خصت بالذكر

  481. طيب فصل هل يدرك هل يدرك الصلاه بادراك ما دون الركعه ما دون الركعه فصل وهل يدرك

  482. الصلاه بادراك ما دون الركعه فيه روايتان احداهما لا يدركها باقل من ذلك وهو ظاهر

  483. كلام الخرخي ومذهب مالك لظاهر الخبر الذي رويناه فان تخصيص الادراك بركعه يدل على الادراك

  484. لا يحصل باقل من ركعه ولانه ادراك للصلاه فلا يحصل باقر من ركعه كادراك الجمعه الثاني يدركها بادراك جزء

  485. منها اي جزء كان قال احمد قال القاضي ظاهر كلام احمد انه يكون مدركا لها بادراكه

  486. وقال ابن الخطاب من ادرك مقدار تكبيره الاحرام قبل ان يخرج الوقت فقد ادركها وهذا مذهب ابي حنيفه والشافعي قولان

  487. كالمذهبين ولان ابا هريره روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك سجده

  488. من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته واذا يدرك سجده قبل صلاه الصبح قبل

  489. ان تطلع الشمس فليتم صلاته متفق عليه وللنسائي فقد ادركها والادراك اذا تعلق بحكم الصلاه استوى فيه الركعه ما دونها

  490. كادراك الجماعه وادراك المسافر صلاه المقيم ولفظ الحديث الاول يدل مفهومه والمنطوق اولى والقياس يبطل بادراك ركعه دون تشهدها

  491. نعم يعني من ادرك ركعه دون والقياس يبطل بادراك ركعه دون تشهد فصل الصلاه الوسطى فصل وصلاه العصر هي الصلاه

  492. الوسطى في قول اكثر اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم

  493. علي بن ابي طالب هذه مساله تبحث حتى في كتب التفسير فيعني دائما ومن كثير طال

  494. فيها النفس منهم علي بن ابي طالب وابو هريره وابو ايوب وابو سعيد وعبيد السلماني

  495. والحسن والضحاك وابو حنيفه واصحابه وروي عن زيد بن ثابت وعائشه انها صلاه الظهر وبه قال عبد الله بن شداد لما روى

  496. زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره ولم يكن

  497. يصلي صلاه اشد على اصحاب رسول الله منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى رواه ابو داوود وروت عائشه النبي صلى الله

  498. عليه وسلم قرا حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى صلاه العصر رواه ابو داوود والترمذي قال وقال حديث حسن حديث صحيح

  499. وقال طاغوث وعطاء وعكر اكرم ومجاهد والشافعي هي الصبح لقول الله تعالى ا والصلاه الوسطى وقوم لله قانتين

  500. والق والقنوط القيامه وهو مختص بالصح ولانها اثقل صلاتها عن منافقين ولهذا اختصت بالمحافظه عليها وقال تعالى وسبح

  501. بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يعني صلاه الفجر والعصر وروى جري بن عبد الله

  502. قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذ نظر الى القمر ليله

  503. البدر قال اما انكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان

  504. لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ا متفق عليه والبخاري فافعلوا ثم

  505. قرا جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقال النبي صلى الله عليه

  506. وسلم يتعاقبون فيكم ملائكه ملائكه الليل وملائكه النهار وملائكه بالنهار يجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يعرج الذين

  507. باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي قال فيقولون تركناهم ويصلون واتيناهم وهم يصلون وقال النبي صلى الله

  508. عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنه يريد هاتين الصلاتين وقال لو يعلمون ما في صلاه

  509. العتم والصبح لاتوهما ولو حبوى متفق عليه على هذه الحديث وقيل هي المغرب لانها لان

  510. الاولى هي الظهر فتكون المغرب الثالثه والثالثه من كل خمس اللي هي الوسطى ولانها وسطى في عدد الركعات وسطى في في الاوقات

  511. لان عدد ركعاتها ثلاث فهي وسطى بين الاربع والاثنين وقتها في اخر النهار واول ليل

  512. وخصت من بين الصلوات انها وتر والله ادله مقنعه لولا الاثار ها يعني والله وتر يحب

  513. الوتر وبانها تصلى في اول وقتها في جميع الاصار والامصار ويقرا تاخيرها وكذلك صلى الله جبريل

  514. بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد ولهذا ذهب بعض الائمه الى انها

  515. ليس لها الا وقت واحد لذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لازال طائفه من امتي لازال

  516. امتي او هذه الامه بخير او على الفتره ما لم يؤخر المغرب المغرب الى ان تشتبك

  517. النجوم رواه ابو داوود وقيل العشاء لما روى اذا الوسطى قيل كل الاقوال لما روى

  518. ابن عمر مكثنا ليله ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاه العشاء فخرج الينا

  519. حين ذهب الثلث الليل او بعده فقال انكم تنتظرون صلاه ما ينتظرها اهل دين غيركم

  520. ولولا ان اشق على امتي لصليت بهم هذه الساعه وقال ان اثقل الصلاه على المنافقين

  521. صلاه الغداه والعشاء الاخره ولو يعلمون ما فيهما لا تهما ولا حب متفق عليه ولنا ما

  522. روي يعني على موضوع العصر ا عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

  523. وسلم وحزاب شغلونا عن صلاه العصر صلاه الوسطى امر الله بيوتهم وقبورهم نارا متفق عليه وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى

  524. الله عليه وسلم صلاه العصر صلاه الوسطى صلاه الوسطى صلاه العصر سم مثله وقال الترمذي في كل واحد منهما هذا حديث حسن

  525. الصحيح ولا يجوز التعريج معه على شيء يخالفه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال

  526. الذي تفوته العصر فكانما وتل ماله ا اهله وماله ومتفق عليه وقال من فاتته صلاه

  527. العصر فقد حبط عمله رواه البخاري وابن ماجه ايضا من خصائصها ان اجرها مضاعف هذا

  528. في حديث في صحيح مسلم عن صلاه العصر اجراها مضاعف يعني يعني الحسنه فيها مضاعفه كيف هذا في صحيح الامام مسلم

  529. بص عن بصر وغفار قال ان هذه الصلاه عرضت على ما كان قبلك وضيعوها فمن حافظ عليها

  530. كان له اجره مرتين نعم وما ذكر من صلاه الصبح فقد شاركت صلاه العصر اي نعم فمن حافظ عليه كان له اجره

  531. مرتين اي قال ان هذه الصلاه عرضت عليكم ما بضيعه فمن حافظ عليه كان له اجره مرتين

  532. ولا صلاه بعدها حتى يطلع الشاهد يعني النجم رواه البخاري وما وما ذكره في صلاه الصبح

  533. فقد شاركه فقد شاركته صلاه العصر في اكثره وروايه عائشه وصلاه العصر فالواو زائده كالواو في

  534. قوله وليكونوا من الموقنين وليكون من الموقنين وخاتم وفي قوله وخاتم النبيين وقوله وقوموا لله قانتين فالقنوت قيل هو

  535. الطاعه اي قوموا لله مطيعين وقيل القنوت السكوت وقال زيد بن ارقم كنا نتكلم في

  536. الصلاه حتى نزلت وكنا وقوموا لله قالتين فامرنا بالسكوت ونهينا الان الكلام ثم ما روينا نص صريح فكيف يترك بمثل هذا الوهم

  537. او يعارض به مساله وقت صلاه المغرب اخر مساله معنا واذا غابت مساله قال واذا غابت صلاه واذا

  538. غابت الشمس وجبت المغرب ولا يستحب تاخيرها الى ان يغيب الشفق اما دخول اما دخول وقت

  539. المغرب بغروب الشمس فاجمع اهل العلم لا نعلم بينهم خلافا والاحاديث داله وعليه واخره مغيب بالشفق وبهذا قال الثوري

  540. واسحاق وابو ثور واصحاب الراي وبعض اصحاب الشافعي وقال مالك والاوزاع والشافعي ليس لها الا وقت واحد عند غيب الشمس لهذا في

  541. مذهب مالك والشافعي انك ان اخرت صلاه المغرب عن عن وقت زائد على الوضوء والاستعداد لها اثم

  542. حتى قبل ان يدخل وقت صلاه العشاء لان جبريل عليه الصلاه والسلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد

  543. في بيان ماقيه الصلاه وقال النبي صلى الله عليه لا تزال امتي بخير ما لم يؤخر المغرب ان

  544. يشتمك النجوم ولا المسلمين مجمعون على فعلها في وقت وفي اول وقت وعن طاوس لا تفوت المغرب والعشاء

  545. حتى الفجر ونحوه عن عطال ما ذكرنا في الظهر والعصر ولنا حديث بريده وان النبي

  546. صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق وفي لفظ الرواه فاخر

  547. المغرب الى ان يقيب الشفق وروى ابو موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر المغرب

  548. في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق رواه مسلم وابو داوود وفي حديث عبد الله

  549. بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يقي بالشفق رواه مسلم في

  550. حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصلاه اولا واخرا

  551. وان اول وقت المغرب حين يغرب حين تغرب الشمس وان اخر وقتها حين يغيب الشفق رواها

  552. الترمذي وهي نصوص صريحه لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل ولانها احدى الصلا الصلوات فكان لها وقت متسع كاحدى كسائر الصلوات

  553. ولانها احدى صلاتي الجمع فكان وقتها متصلا بوقت بوقت التي تجمع اليها كالظهر والعصر ولان ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها

  554. فكان وقتا لابتدائها كاول وقتها وحديث محمول على استحباب والاختيار وكراهيه التاخير ولهذا قال خرقي ولا يستحب تاخيره

  555. ومن فادي يستحب تاخير نافلته فان الاحاديث فيها تاكيد لفعلها في اول وقتها واقل احواله تاكيد الاستحباب وان قدر وان قدر

  556. ان الحديث متعارضه وجب حمل احاديث على انها منسوخه لانها اول فرض الصلاه بمكه واحاديث متاخر احاديث بالمدينه متاخره فتكون ناسخه لما قبلها مما يخالفها والله اعلم Да.