-
قال المصنف والاخوات من الابوين كالبناته مرض هم فيفا والاخوات والاخوات من الاب معهن كبنات
-
الابن مع البنات سواء ولا يعصبهن الا اخوهن والاخوات مع البنات عصبت مع البنات عصبه لهن ما فضل لهن ما فضل وليست لهن
-
معهن فريضه مسماه لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت وبنت ابن واخت اقضي فيها
-
بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فلاخت
-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى اما بعد
-
فهذا الفصل في ميراث الاخوات في ميراث الاخوات مبدئيا الاخوات لا يرثنا مع وجود فرع ذكر موجود ابن ذكر
-
مع وجود الاب لا يرثنا لا هن والاخوه طيب ومع وجود الجد ان عدينا الجده واردا
-
فانها فانهن لا يعرفنا وين لم نعده واردا فانهن فيهن الماء ما تقدم من من النقاش والخلاف يقول الاخوات من
-
الابوين يعني الشقيقاته يعني تكون اخته من امه وابوه كالبناته في فرضهن البنات الواحده تاخذ
-
النصف المجموع تاخذ الثلثين تمام في فرضهن ليش قال في فرضهن لانه البنت اما ترث بفرض اذا كان ما عندها اخ
-
ذكر فترث بفرض الفرض هذا يعني يعني نصيب معين نصف ثلث اما اذا معها اخوها شو تصير
-
في العصبه يعني ترث الباقي بنسبه بحسب عدد اخوانها بحسب عدد اخواتها تمام فلهذا قال
-
في فرضهن حتى يخرج التعصيب فايش الفرض الفرض الاخت من الام والاب طبعا من الام
-
والاب تاخذ النصف اذا كانت لوحدها اذا ما في اب ما في جد على قولنا ما في ابن ذكر
-
ولا حتى في بنت تاخذ نصفا تاخذ نصفا تاخذ النصف هي تمام اذا في مجموعه من الاخوات ما عدم وجود هؤلاء ايش
-
تاخذ هي ايش ياخذنا الثلاثين الاخوات للام والاب طيب ماذا يقول ايضا مصنف وهذا طبعا
-
هذا في القرى في سوره النساء ان هلك ليس له ولد وله اخت فلها نسم ما ترك وهو يرثها
-
ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهم الثلاثان مما ترك فهنا لاحظ الفقهاء انهن
-
كالبنات طيب وهذه على فكره فيها فيها اشاره على سلطه الاخ على اخته في حديث
-
مرفوع صحيح من عام ثلاث بنات كنا له ستره من النار في حديث عند الترمذي من عاد ثلاث
-
اخوات من عاد ثلاثه اخوات الحديث هذا مشال الالباني لكن هو واقعا في كلام واقعي في كلام
-
لكنه يبدو والله اعلم انه من امر الميراث في اشاره الى هذا المعنى يعني الان الاخ
-
وهذه هي النقطه اليوم في نقاش على هذا الامر يقول لك والله سلطه على اخته او ليس
-
له سلطه هذا النقاش اللي جاءتنا بعد بعد مرور موجات النسويه الاولى والثانيه والثالثه يقول لك والله هو الان الاخ له سلطه على
-
اخته او ليس له فرطه الاب له سلطه هكذا يقال سلمنا لكم الزوج له سلطه سلمنا لكم
-
على مرض مع انها سلطه مجرده من كل شيء سلطه ياسر عرفات لكن تعال انت الله يبارك
-
فيك الى سلطه شو اسمه سلطه الاخ على اخته في سلطه ولا ما في سلطه
-
والقاعده الغنم بالغرب فما في انسان انت توزم بشيء يعطي شيئا ثم لا تعطيه ما في
-
نفقه من غير سلطه الغلب والغرب اليوم مثلا في واقعنا الاجتماعي الاخ مثلا مطالب بالنفقه بغير ذلك بكذا
-
وكذا لكن الان يحاول تجريده وصلته الناس قديما بالشكل العفو يلزمون الاخ بعده التزامات تجاه اخته
-
والاخت بعدها التزامات تجاه اخوها بشكل عفوي والالتزامات هذه التي هي عائده للعرف والتي هي عائده لطبيعه الفطره
-
فمثلا تلزم البنت بطبيعته فطرتها بطاعه اخيها في امر الخدمه في الطبيعه بالامور المتعلقه بالعفه ما هو حتى يلي
-
نكاحها يعني اهم مرات في ولايه اذا ما في مثل ما في ابو وما في ابن ما في كذا ما في
-
جد منو هو هو نفسه يرثها وهي ترثه فالاواصل موجوده العواصف موجوده فالشاهد طيب هو الاخوات من الاب معهن
-
كبنات الابن مع البنات سواء يعني كيف ما احنا اخذنا في الدرس الماضي انه مثلا لو
-
واحد توفى عنده بنت وعنده حفيده البنت تاخذ النصف الحفيده ايش تاخذ تاخذ السدس تتمه الثلثين كذلك الان لو واحد مات وعنده
-
اخت تمام من ام واب وعنده اخت من اب مو من ام الا من الام درسها الاسبوع الجاي من اب
-
الاخت تصير لها النصف والاخت من اب ايش تاخذ تاخذ السدس تتمه الثلاثين لو مجموعه يكملن يتشاركه
-
طيب عنده اختين عنده اختين شقيقتين وعنده اخت الاب الاخت شقيقتين اذا الاخت الاب مالها شيء ليش لان اذا واحد عنده
-
بنتين بنت البنت ما ظلها شيء مفهومه يقول ولا يعصبوهن الا اخوهن هذه عادي على
-
الاخوات من الابوين يعني ايش يعصبهن يعني واحد توفى ما عنده الا اخوان وخوات من
-
امواه يصيروا كانهم ابناء بالضبط تصير عصبه للذكر مثل مو اخواته ومن المعامله بناته نفث هذا
-
بشرط عدم وجود اب وعدم وجود مع الام عادي لكن عدم وجود اب وعدم وجود ابن ذكر او حتى
-
بنات بالجمله يقول ولا يعصبهن الا اخوهن ليش يبي يخرج بيخرج اسفل منهن يعني مثلا
-
شو اسمه اولاد اخوانه مثلا ابن اخيهن وابن ابن الاخ هذا ما يعصبه يقول والاخوات مع البنات عصبه
-
لهن ما فضل طيب الان حنا نعرف ان الاخوات مع الاب ما لهم ميراث والاخوه مع الجد على
-
الراجح ما لهم ميراث مع الابن الذكر ما لهم ميراث مع اخو ذكور يصير العصبه
-
يعني ذكر مثل حظه طيب اخواتي وبنات بس البنات طيب اخت مع بنت يقول لها ما فضل
-
لهن ما فضل الهنا الفرض بعد بعد فرض البنت او البنات يعني مثلا واحد مات عنده
-
عنده بنت بس ما عنده الا بنت وعنده مثلا اختين شقيقات البنت تاخذ النصف والنص الباقي تشارك فيه خواته
-
واحد مات عنده مجموعه بنات او اخت او مجموعه اخوات مجموعه البنات فريضه ما في فريضه ثابته ولكن بحسب الباقي
-
خصوصا مثلا الام كلها نصيب يقول لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن يعني بنت وحفيده
-
واخت البنت خذت النصف الحفيده دخلت تتمه الثلثين الباقي للاخت يقول اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت
-
النصف والبنت الابن السدس التي تمت الثلثين وما بقي للاخت رواه البخاري طبعا المصنف يعني لو ذكر
-
رواه البخاري ما وهذا حكم اجمع عليه اهل العلم وهذا حكم يشوف عليه جماعه ترى ما في
-
الاحاديث واحد طيب عموم احكام الفرائض فيها ايات فيها كذا هذه هذا حديث في البخاري بس حديث
-
مسعود ثم كوفيه فيه هذه وهذه طبعا هذه الحالات اللي دائما يقول لك اكثر من الذكر تعرف انت عددنا كذا هي
-
البنت اللي تعرف بعدين الاخوات يصيرن عصبه ولا كذا لكن هذه مو بنفس المرتبه يعني البنت اقرب من الاخ
-
فشيء طبيعي انه تكون لكن اذا كانوا في نفس الطبقه غالبا للذكر متحفظيه في خصوصيه الاخوات من الام تجي الدرس هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه