-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا هو المجلس الاربعون بعد المئ في شرح عمده الفقه بن قدام المقدسي رحمه الله
-
تعالى ونحن اليوم مع باب النشو والخلع تفضل قال الامام الموفق فصل وان خافت المراه وان خافت وان خافت المراه من زوجها
-
نشوزا او اعراضا فلا باس ان تسترضي باسقاط بعض حقوقها تسترضي باسقاط بعض حقوقها كما
-
فعلت سو سوده حين خافت ان يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم وان خافت وان خاف الرجل نشوزا وان خاف الرجل
-
نشوز امراته امراته وعضها فان اظهرت نشوزا هجرها في في المض فان لم يردعها ذلك فله ان يضربها ضربا غير
-
مبرح وان خيف وان خيف الشقاق الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله حكما من
-
اهله وحكما من اهلها مامون مامون يجمعان ان يجمعان ان راياه او يفرقان فما فعل من ذلك
-
لز لزمه يا رب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا
-
اما بعد حال النزاع مع بين الرجل وامراته فيما ذكر في القران له احوال الحال
-
الاول ان تكون تكون المراه هي الخائفه من الرجل من اعراض الرجل عنها لعيب قام
-
فيها لعيب قام فيها او لنقص تراه في نفسها والثاني ان يكون الاعراض والنشوز من الرجل لنشوز
-
ظاهر في المراه والثالث حين لا يستبين وجه الحق فيما بينهما فيكون كل واحد منهما فيكون كل واحد
-
منهما يضع الحق على الاخر ولا يتفقان وهناك وجه رابع حين حين يظهر ظلم الرجل
-
للمراه هذا دخل فيه القاضي ولكن الاحوال الثلاثه هي المذكوره هنا في باب النشوز اما الامر الاول اشار اليه المصنف
-
في قوله وان خافت المراه من زوجها نشوز او اعراضا فلا باس ان ترضيه باسقاط بعض حقوقها كما فعلت السوده
-
حين خافت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوده اهدت ليلتها لعائشه استرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم واما
-
الوارد في الخبر انه خافت انها خافت ان يطلقها لكبر سنها هذا خارج الصحيح وهذا
-
على التحقيق زياده فيها نظر كما نبه عليه غير واحد مثل بدر العيني وهذا حال النساء قديما اليوم تجد بعض
-
النسوه تكبر في السن ولا تستطيع ان تقوم بحق الرجل لا تستطيع ان تقوم بحق الرجل ومع ذلك تمنعه
-
من ان يتزوج اخرى ها فهذه تقاس على اللي حبث الهره التي لا اطعمتها ولا ولا تركتها تاكل خشاش
-
الارض فمن النسوه وهذا امر منتشر في زماننا وهذا امر سوء وخلق سوء واستحقاق وحقيقه خبث فان والنساء تسرع
-
اليهن شيخوخه قبل الرجال فكم من امراه وهذا من حكم التعدد فكم من امراه هي يعني المراه بعد ال 40 في الغالب بعد
-
ال 50 ان كانت هاشميه كما يقول بعض السلف لا تنجب واما الرجل فقد يبلغ ال0 او ال 0
-
ويكون قادرا على الانجاب فمثل هذا قياسا على ما صنعت سوده واقتداء بسوده ينبغي ان تسمح له بان يتزوج اخرى او تهدي
-
ليلتها لاخرى وقلنا في الباب السابق في امر المبيت والجماع وليس معنى هذا ان الرجل
-
يهجرها هذا في شيء يفهم الناس خطا بعض الرجال اذا المراه صارت لا جامع ماذا يفعل
-
يهجرها والاهداء كان لليله و وليس لمطلق المعاشره وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يطف على نساءه فمن الرجال من من
-
وهذا من الغلط الواقع من الرجال من اذا كبرت امراته وصارت غير قادره على ان
-
يجامعها ف تجده يهجرها بالكليه تجده يهجرها بالكليه فلا فلا يمر عليها ولا ياتيها ولا يحدثها ولا يؤاكله ولا وهذا
-
هذا باطل هذا ليس هذا المقصود من الاخبار ولا هذا جائز ولا هذا من الجائز والمشروع فهو سقط
-
بعض حقها لا كل حقها ولهذا المصنف كان تعبيره جيدا حين قال تسقط بعض حقوقها اذا
-
ما الباقي الباقي النفقه الباقي كذا وايضا من الامور الاخرى العشره بالمعروف ما الدليل وعاشره هن بالمعروف العشره
-
بالمعروف تشمل كل شيء تم المكله والمشارب وغير ذلك ولا ولا ولا تقتصر على الجماع والعشره بالمعروف اصلا العشره
-
بالمعروف اذا اطلقت فانك انت تا املتها تجدها امرا زائدا على امر النفق وتجدها امرا زائدا على امر الجماع ولا حول ولا
-
قوه الا بال نعم وهذا ما يسمى بالصلح والصلح في كلام الفقهاء يطلق في امر الانكحه ويطلق في امر
-
البيوع عند النزاعات حين يتنازع الناس وفي امر الديون فيقال للاس ضع وتعجل هذا الصلح
-
استخدامه الفقهي انه ناس بينهم نزاع فبعضهم يتنازل عن بعض حقه فيسمى هذا صلحا فهذا في اصله
-
طيب هنا تاتي مساله ما يسمى بزواج المسيار في زمان وهذا م تنازع به المعاصرون زواج المسيار ان يتزوج الرجل
-
امراه ثم هي تكون متنازله عن حق حق المبيت استدلالا بخبر سودا هي تكون متنازله هي
-
تنازلت عن حقها لا انه هو ترك الامر مع الحاجه لا لا لا هي تنازلت فبعض اهل العلم افتى بالجواز لداعي
-
تنازلها وبعض اهل العلم قال لا هذا لا يحقق قصد السكن وعاده المتزوجات المسيار هي في
-
الاساس فيها فهو ياتيها ويبيت عندها وهي ليست كمثل حال سوده التي كبرت وما كان وما عادت
-
تستطيع وفي الواقع ان المشاهده في امر المسيار لو تامناه نجده يتداخل عده امور ومنهم من قال هناك ممارسات سوء فهناك من
-
نسام الزوج رجلين وثلاثه في هذا الموضوع ولكن هذا لا يعمم لكن ينبغي ان يلاحظ
-
المنظومات القانونيه في زماننا فان كثيرا من النساء يلجئ لما يسمى بزواج المسيار حتى لا تعطي الاولاد
-
لطليقها وهذا ما شاهدته في في امر الفتوى وعرض لي مثل ذلك فكانت بعض النساء تتزوج
-
المسيار لداعي ان يكون زواجا سريا ويكون هذا الزواج السري لان الرجل اذا سكنت عندها او سكن عندها او كذا اعلن
-
امرهما واما المثار فتكون زيارات متقطعه لا تكشف فتفعل ذلك حتى تستمر نفقه الطليق وحتى لا تذهب الحضانه وهذا مما ينبغي ان
-
يلاحظ في منظومه الفتوى ان يلاحظ حيل الناس وما يتحيل به على الشرع ولذلك الفتاوى ينبغي ان لا تكون جامده دون
-
ملاحظه السياقات العامه ينبغي انلا تكون جامده دون ملاحظه السياقات العامه فمره جاني رجل وقال ان
-
زوجت امراه ا بمهر طبعا ذكر مهر زهد جدا قال زوجت امراه بالمهر الفلاني وكذا فقلت
-
له ولماذا الامر كذا وحددت لي يومين حطيته يومين يجي فيهن ما في غيرهن فقلت له ليش
-
يعني وقال ومن غير ولي بعد قلت يعني كيف يعني ليه قال والله هي مطلقه قلتي
-
وصلنا قلت تدري انت ايش الموضوع قال ليش قلتها هي في طريق ينفق عليها فاذا تزوجت
-
راح تسقط النفقات واعلنت فهي جايه ماخذتك هالشكل عشان ايش ع تسقط عشان النفقات ف فانت تحصل منك ما تريده وطليقها
-
يبقى منفقا عليها قال اي انا ادري هي قالتلي عشان عيال قلت بعد قالت زواجك هذا
-
اصلا يعني مركب فيه الحرمه من غير جهه من غير جهه مبني على الاحتيال على حقوق
-
الاخرين مبني على الاحتيال على حقوق الاخرين فقلت له لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز فينبغي ان يلاحظ هذا
-
الامر ان يلاحظ هذا الامر يقول وان خاف الرجل نشوز امراته وعظها طبعا هذا ظاهر القران والتي تخافون
-
نشوزهن فعظوهن وعظها ب يذكرها بحقه والنشوز الوارد في الايه هو في الحق الاصلي المترتب وهو حق الفراش هذا
-
الاصلي واما بقيه الحقوق ففيها نقاش بالجمله لكن ان كانت معاص مث الخروج وغير ذلك وكذا في عضها ايضا في امر حق الله عز
-
وجل طيب وقول الله عز وجل شوف عاد هذه الفائده الالتقاطه هذه اللي فعظوهن دليل انه
-
فيه نصوص شرعيه في فضل الزوج على الزوجه ولا بشنو يعظ فهذا شاهد قراني عام لعموم
-
الاحاديث الوارده في التحذير من النفوس مثل لعنتها الملائكه وغير ذلك لان الوعظ يكون بالوارد في الكتاب
-
والسنه فهذا شاهد عام الى انه في اصل في الباب طيب طيب فان اظهرت النشو ضربها ابن قدامه
-
ادع الاجماع انه خوف النشو اللي هو بمبادئ الامر ما يكون في ضرب يكون في وع فحث اما
-
الضرب ان اظهرت النشو يقول فان اظهرت نوث هجرها في المضجع فلا ينام معها في في وراش واحد من غير
-
اعتزال لبيتها للايه السابقه من غير اعتث لبيتها بناء على ايش بناء على الحديث ولا تهجر الا في
-
المضاجع هذا الحديث حديث باث ابن حكيم عن نبيه عن جده هذا الحديث البخاري راى انه
-
خالفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما قام ليثبت اصلا فالنبي هجر خارج البيت لما
-
هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه خرجه هجرهن خارج البيت طبعا ايش يقول يقوللك
-
وهذا فعل فعل لا النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع زوجاته هو على الامثل ليش لانه متعلق به حقوق
-
اخرين فيجوز ان يهجر خارج البيت لكن الاولى ان يهجر في البيت للمصالح المترتبه في مثل ذلك وسرعه
-
العود شنو لا اقوللك يعني الحديث البخاري اشار اعاله هو هو الاصل الثبوت في هذه الروايه في هذه السلسله الا انه
-
البخاري ما ارتاح للحديث فعارضه بذلك يقول فان لم يردعها ذلك فله ان يضربها ضربا غير مبرح هذا الاصل وغير مبرح
-
هذا طبعا يجتنب الوجه ل حديث لا تقبح الوجه وايضا الضرب يكون غير مبرح لما نص
-
عليه ابن عباس ورد عن الزبير انه كان يضرب اسماء بالعمود لكن هذه روايه وارده في
-
معجم الصحابه فحسب ماما يستفاد حكم من هذه الغرائب لكن مطلق الضرب ورد عن جماعه من
-
السلف انهم اطلقوا الضرب ولكن هذا هذا الشرعي هذا الشرعي ضرب غير مبرح وضرب غير مبرح نص عليه النبي صلى
-
الله عليه وسلم في في خطبه الوداع فهذا في حال نشوزها هذا في حال نشوزها وكل ما يقوم مقام التاديب يفعل كل
-
ما يقوم في التاديب يفعل مثل قطع المصروف وغيره هذا يفعل يقول وان وان خيف الشقاق
-
بينهما هذا على خيف الشقاق ما يظهر حق ما يظهر نشوذ واضح ولا يظهر ظلم ولا يظهر تناز يقول بعث الحاكم
-
حكما من اهله وحكما من اهلها مامون وهذه القصه طبقت مع عم النبي صلى الله
-
عليه وسلم اللي هو اظن العباس اظ العباس كان متزوج اخت هند بنت عتبه فاطم بنت عتبه
-
اللي هي تصير خاله معاويه ف وصار بينهما نزع فقالت يعني اين عتبه اين كذا اللي
-
قتلوا في بدر يعني شو اسمه تر اباها واخوانها فقال تجدينه اذا دخلت النار تجدينه عن يمينك هكذا قال له
-
يعني فيعني غضبت ويعني هذه فمن كان الحكم الحكم كانوا معاويه وعلي علي من اهله
-
ومعاويه من اهلها فعلي كان يريد ان يفرق ومعاويه قال لا لا افرق بين شيخين من
-
قريش وفاض طلح هم بعد ذلك اصطلح فهذا والتفريق هذا وهناك اثر عن علي بن ابي
-
طالب انه ان ان المراه لما جاء الحكمان قالت رواه الشافعي قالت انا اطيعه في طاعه
-
الله عز وجل وهذا الحق فقال الرجل اما الفراق فلا فقال له علي لا لا يكون حتى تقر مثل ما
-
قرت يعني تمشي على طاعه الله عز وجل فالحكم من اهله والحكم من اهلها يكونان
-
مامون من اهلها من عموم الاهل ابن اختها ابن اخوها عمها يكون رجل فاضل وكذلك من
-
اهله وهما يفرقان يطلقان يعني لا من غير رضى الزوج اذا عظم الشر بينهما وصل الى
-
مثل هذا اي يريد اصلاحا الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا هذا وصل اللهم على محمد
-
وعلى اله وصحبه وسلم انا قلت 140 هو 114 ا الدرس دخلت خت بينه وبين الدارمي