تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١١٤) [ تابع القسم والنشوز ]

22 يناير 2024 17 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا هو المجلس الاربعون بعد المئ في شرح عمده الفقه بن قدام المقدسي رحمه الله

  3. تعالى ونحن اليوم مع باب النشو والخلع تفضل قال الامام الموفق فصل وان خافت المراه وان خافت وان خافت المراه من زوجها

  4. نشوزا او اعراضا فلا باس ان تسترضي باسقاط بعض حقوقها تسترضي باسقاط بعض حقوقها كما

  5. فعلت سو سوده حين خافت ان يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم وان خافت وان خاف الرجل نشوزا وان خاف الرجل

  6. نشوز امراته امراته وعضها فان اظهرت نشوزا هجرها في في المض فان لم يردعها ذلك فله ان يضربها ضربا غير

  7. مبرح وان خيف وان خيف الشقاق الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله حكما من

  8. اهله وحكما من اهلها مامون مامون يجمعان ان يجمعان ان راياه او يفرقان فما فعل من ذلك

  9. لز لزمه يا رب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا

  10. اما بعد حال النزاع مع بين الرجل وامراته فيما ذكر في القران له احوال الحال

  11. الاول ان تكون تكون المراه هي الخائفه من الرجل من اعراض الرجل عنها لعيب قام

  12. فيها لعيب قام فيها او لنقص تراه في نفسها والثاني ان يكون الاعراض والنشوز من الرجل لنشوز

  13. ظاهر في المراه والثالث حين لا يستبين وجه الحق فيما بينهما فيكون كل واحد منهما فيكون كل واحد

  14. منهما يضع الحق على الاخر ولا يتفقان وهناك وجه رابع حين حين يظهر ظلم الرجل

  15. للمراه هذا دخل فيه القاضي ولكن الاحوال الثلاثه هي المذكوره هنا في باب النشوز اما الامر الاول اشار اليه المصنف

  16. في قوله وان خافت المراه من زوجها نشوز او اعراضا فلا باس ان ترضيه باسقاط بعض حقوقها كما فعلت السوده

  17. حين خافت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوده اهدت ليلتها لعائشه استرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم واما

  18. الوارد في الخبر انه خافت انها خافت ان يطلقها لكبر سنها هذا خارج الصحيح وهذا

  19. على التحقيق زياده فيها نظر كما نبه عليه غير واحد مثل بدر العيني وهذا حال النساء قديما اليوم تجد بعض

  20. النسوه تكبر في السن ولا تستطيع ان تقوم بحق الرجل لا تستطيع ان تقوم بحق الرجل ومع ذلك تمنعه

  21. من ان يتزوج اخرى ها فهذه تقاس على اللي حبث الهره التي لا اطعمتها ولا ولا تركتها تاكل خشاش

  22. الارض فمن النسوه وهذا امر منتشر في زماننا وهذا امر سوء وخلق سوء واستحقاق وحقيقه خبث فان والنساء تسرع

  23. اليهن شيخوخه قبل الرجال فكم من امراه وهذا من حكم التعدد فكم من امراه هي يعني المراه بعد ال 40 في الغالب بعد

  24. ال 50 ان كانت هاشميه كما يقول بعض السلف لا تنجب واما الرجل فقد يبلغ ال0 او ال 0

  25. ويكون قادرا على الانجاب فمثل هذا قياسا على ما صنعت سوده واقتداء بسوده ينبغي ان تسمح له بان يتزوج اخرى او تهدي

  26. ليلتها لاخرى وقلنا في الباب السابق في امر المبيت والجماع وليس معنى هذا ان الرجل

  27. يهجرها هذا في شيء يفهم الناس خطا بعض الرجال اذا المراه صارت لا جامع ماذا يفعل

  28. يهجرها والاهداء كان لليله و وليس لمطلق المعاشره وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يطف على نساءه فمن الرجال من من

  29. وهذا من الغلط الواقع من الرجال من اذا كبرت امراته وصارت غير قادره على ان

  30. يجامعها ف تجده يهجرها بالكليه تجده يهجرها بالكليه فلا فلا يمر عليها ولا ياتيها ولا يحدثها ولا يؤاكله ولا وهذا

  31. هذا باطل هذا ليس هذا المقصود من الاخبار ولا هذا جائز ولا هذا من الجائز والمشروع فهو سقط

  32. بعض حقها لا كل حقها ولهذا المصنف كان تعبيره جيدا حين قال تسقط بعض حقوقها اذا

  33. ما الباقي الباقي النفقه الباقي كذا وايضا من الامور الاخرى العشره بالمعروف ما الدليل وعاشره هن بالمعروف العشره

  34. بالمعروف تشمل كل شيء تم المكله والمشارب وغير ذلك ولا ولا ولا تقتصر على الجماع والعشره بالمعروف اصلا العشره

  35. بالمعروف اذا اطلقت فانك انت تا املتها تجدها امرا زائدا على امر النفق وتجدها امرا زائدا على امر الجماع ولا حول ولا

  36. قوه الا بال نعم وهذا ما يسمى بالصلح والصلح في كلام الفقهاء يطلق في امر الانكحه ويطلق في امر

  37. البيوع عند النزاعات حين يتنازع الناس وفي امر الديون فيقال للاس ضع وتعجل هذا الصلح

  38. استخدامه الفقهي انه ناس بينهم نزاع فبعضهم يتنازل عن بعض حقه فيسمى هذا صلحا فهذا في اصله

  39. طيب هنا تاتي مساله ما يسمى بزواج المسيار في زمان وهذا م تنازع به المعاصرون زواج المسيار ان يتزوج الرجل

  40. امراه ثم هي تكون متنازله عن حق حق المبيت استدلالا بخبر سودا هي تكون متنازله هي

  41. تنازلت عن حقها لا انه هو ترك الامر مع الحاجه لا لا لا هي تنازلت فبعض اهل العلم افتى بالجواز لداعي

  42. تنازلها وبعض اهل العلم قال لا هذا لا يحقق قصد السكن وعاده المتزوجات المسيار هي في

  43. الاساس فيها فهو ياتيها ويبيت عندها وهي ليست كمثل حال سوده التي كبرت وما كان وما عادت

  44. تستطيع وفي الواقع ان المشاهده في امر المسيار لو تامناه نجده يتداخل عده امور ومنهم من قال هناك ممارسات سوء فهناك من

  45. نسام الزوج رجلين وثلاثه في هذا الموضوع ولكن هذا لا يعمم لكن ينبغي ان يلاحظ

  46. المنظومات القانونيه في زماننا فان كثيرا من النساء يلجئ لما يسمى بزواج المسيار حتى لا تعطي الاولاد

  47. لطليقها وهذا ما شاهدته في في امر الفتوى وعرض لي مثل ذلك فكانت بعض النساء تتزوج

  48. المسيار لداعي ان يكون زواجا سريا ويكون هذا الزواج السري لان الرجل اذا سكنت عندها او سكن عندها او كذا اعلن

  49. امرهما واما المثار فتكون زيارات متقطعه لا تكشف فتفعل ذلك حتى تستمر نفقه الطليق وحتى لا تذهب الحضانه وهذا مما ينبغي ان

  50. يلاحظ في منظومه الفتوى ان يلاحظ حيل الناس وما يتحيل به على الشرع ولذلك الفتاوى ينبغي ان لا تكون جامده دون

  51. ملاحظه السياقات العامه ينبغي انلا تكون جامده دون ملاحظه السياقات العامه فمره جاني رجل وقال ان

  52. زوجت امراه ا بمهر طبعا ذكر مهر زهد جدا قال زوجت امراه بالمهر الفلاني وكذا فقلت

  53. له ولماذا الامر كذا وحددت لي يومين حطيته يومين يجي فيهن ما في غيرهن فقلت له ليش

  54. يعني وقال ومن غير ولي بعد قلت يعني كيف يعني ليه قال والله هي مطلقه قلتي

  55. وصلنا قلت تدري انت ايش الموضوع قال ليش قلتها هي في طريق ينفق عليها فاذا تزوجت

  56. راح تسقط النفقات واعلنت فهي جايه ماخذتك هالشكل عشان ايش ع تسقط عشان النفقات ف فانت تحصل منك ما تريده وطليقها

  57. يبقى منفقا عليها قال اي انا ادري هي قالتلي عشان عيال قلت بعد قالت زواجك هذا

  58. اصلا يعني مركب فيه الحرمه من غير جهه من غير جهه مبني على الاحتيال على حقوق

  59. الاخرين مبني على الاحتيال على حقوق الاخرين فقلت له لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز فينبغي ان يلاحظ هذا

  60. الامر ان يلاحظ هذا الامر يقول وان خاف الرجل نشوز امراته وعظها طبعا هذا ظاهر القران والتي تخافون

  61. نشوزهن فعظوهن وعظها ب يذكرها بحقه والنشوز الوارد في الايه هو في الحق الاصلي المترتب وهو حق الفراش هذا

  62. الاصلي واما بقيه الحقوق ففيها نقاش بالجمله لكن ان كانت معاص مث الخروج وغير ذلك وكذا في عضها ايضا في امر حق الله عز

  63. وجل طيب وقول الله عز وجل شوف عاد هذه الفائده الالتقاطه هذه اللي فعظوهن دليل انه

  64. فيه نصوص شرعيه في فضل الزوج على الزوجه ولا بشنو يعظ فهذا شاهد قراني عام لعموم

  65. الاحاديث الوارده في التحذير من النفوس مثل لعنتها الملائكه وغير ذلك لان الوعظ يكون بالوارد في الكتاب

  66. والسنه فهذا شاهد عام الى انه في اصل في الباب طيب طيب فان اظهرت النشو ضربها ابن قدامه

  67. ادع الاجماع انه خوف النشو اللي هو بمبادئ الامر ما يكون في ضرب يكون في وع فحث اما

  68. الضرب ان اظهرت النشو يقول فان اظهرت نوث هجرها في المضجع فلا ينام معها في في وراش واحد من غير

  69. اعتزال لبيتها للايه السابقه من غير اعتث لبيتها بناء على ايش بناء على الحديث ولا تهجر الا في

  70. المضاجع هذا الحديث حديث باث ابن حكيم عن نبيه عن جده هذا الحديث البخاري راى انه

  71. خالفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما قام ليثبت اصلا فالنبي هجر خارج البيت لما

  72. هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه خرجه هجرهن خارج البيت طبعا ايش يقول يقوللك

  73. وهذا فعل فعل لا النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع زوجاته هو على الامثل ليش لانه متعلق به حقوق

  74. اخرين فيجوز ان يهجر خارج البيت لكن الاولى ان يهجر في البيت للمصالح المترتبه في مثل ذلك وسرعه

  75. العود شنو لا اقوللك يعني الحديث البخاري اشار اعاله هو هو الاصل الثبوت في هذه الروايه في هذه السلسله الا انه

  76. البخاري ما ارتاح للحديث فعارضه بذلك يقول فان لم يردعها ذلك فله ان يضربها ضربا غير مبرح هذا الاصل وغير مبرح

  77. هذا طبعا يجتنب الوجه ل حديث لا تقبح الوجه وايضا الضرب يكون غير مبرح لما نص

  78. عليه ابن عباس ورد عن الزبير انه كان يضرب اسماء بالعمود لكن هذه روايه وارده في

  79. معجم الصحابه فحسب ماما يستفاد حكم من هذه الغرائب لكن مطلق الضرب ورد عن جماعه من

  80. السلف انهم اطلقوا الضرب ولكن هذا هذا الشرعي هذا الشرعي ضرب غير مبرح وضرب غير مبرح نص عليه النبي صلى

  81. الله عليه وسلم في في خطبه الوداع فهذا في حال نشوزها هذا في حال نشوزها وكل ما يقوم مقام التاديب يفعل كل

  82. ما يقوم في التاديب يفعل مثل قطع المصروف وغيره هذا يفعل يقول وان وان خيف الشقاق

  83. بينهما هذا على خيف الشقاق ما يظهر حق ما يظهر نشوذ واضح ولا يظهر ظلم ولا يظهر تناز يقول بعث الحاكم

  84. حكما من اهله وحكما من اهلها مامون وهذه القصه طبقت مع عم النبي صلى الله

  85. عليه وسلم اللي هو اظن العباس اظ العباس كان متزوج اخت هند بنت عتبه فاطم بنت عتبه

  86. اللي هي تصير خاله معاويه ف وصار بينهما نزع فقالت يعني اين عتبه اين كذا اللي

  87. قتلوا في بدر يعني شو اسمه تر اباها واخوانها فقال تجدينه اذا دخلت النار تجدينه عن يمينك هكذا قال له

  88. يعني فيعني غضبت ويعني هذه فمن كان الحكم الحكم كانوا معاويه وعلي علي من اهله

  89. ومعاويه من اهلها فعلي كان يريد ان يفرق ومعاويه قال لا لا افرق بين شيخين من

  90. قريش وفاض طلح هم بعد ذلك اصطلح فهذا والتفريق هذا وهناك اثر عن علي بن ابي

  91. طالب انه ان ان المراه لما جاء الحكمان قالت رواه الشافعي قالت انا اطيعه في طاعه

  92. الله عز وجل وهذا الحق فقال الرجل اما الفراق فلا فقال له علي لا لا يكون حتى تقر مثل ما

  93. قرت يعني تمشي على طاعه الله عز وجل فالحكم من اهله والحكم من اهلها يكونان

  94. مامون من اهلها من عموم الاهل ابن اختها ابن اخوها عمها يكون رجل فاضل وكذلك من

  95. اهله وهما يفرقان يطلقان يعني لا من غير رضى الزوج اذا عظم الشر بينهما وصل الى

  96. مثل هذا اي يريد اصلاحا الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا هذا وصل اللهم على محمد

  97. وعلى اله وصحبه وسلم انا قلت 140 هو 114 ا الدرس دخلت خت بينه وبين الدارمي