تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه لابن قدامة [ ٣١]

8 أكتوبر 2020 28 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في

  2. كتاب عمده الفقه بن قدامه المقدسي و وكنا قد وصلنا الى كتاب الجنائز نعم كتاب الجنائز واذا تيقن موته اغمضت

  3. عيناه و واذا تيقن موته واذا تيقن موته اغمضت عيناه وشدت اغمضت اغمضت عيناه وشد

  4. حيا وجعل على بطنه مراه او غيرها ك حديده وذلك لالا ينتفخ بطنه نعم فاذا اخذ في

  5. غسله وقف هذا فيما كيف يعامل المحتضر اولا فيما يسن في معامله المحتظر ان يلقن

  6. الشهادتين ان يلقن الشهادتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله يعني هذا

  7. استدراك يكون غفر المؤلف اي كان هذا اللي ينبغي يعني اذا تيقن موته هو المؤلف يتكلم

  8. ف يتكلم الى ما بعد الموت فنحن نريد ان نتكلم على ما عند الاحتضار لانه هذه ايضا

  9. احكام فقهيه نافعه يحتاجها الانسان المسلم وانما هو يتكلم على ما بعد الاحتظار ما بعد الموت طيب

  10. طيب و وال المحتظر هل يوجه الى القبله انكر سعيد بن مسيب ذلك واعتبره بدعه المحتظر

  11. وليس الميت الذي يوضع في القبر ولكن هناك من يدعي انه ورد عن بعض السلف مثل هذا فالله اعلم ولكن مسيب

  12. اعتبره بدعه وقال سبحان الله اليس مسلما الامر الثاني قراءه ياسين عند الميت قراءه ياسين عند الميت ذهب بعض

  13. الناس الى بدعها عند المحتر اي عند المحتظر هو لقن موتاكم فال المحتظر يعني ثم

  14. لمقاربات الحال نعم عن البراء ابن معرور سيد الانصار قبل سعد بن معاذ انه في حديث

  15. الزهري انه لما حضره الموت قال لاهله وه المدينه استقبلوا بي الكعبه غير الكعبه انذاك لم تكن قبله وهذا مرسل

  16. الزهري وهذا مرسل الزهري ولهذا ادعى بعض الناس مشروعيه هذا ولكن يعني عندنا اثر عن

  17. سعيد مسيب يخالف ذلك اما مساله قراءه ياسين فانه قد صحى عن الصح عن احد

  18. الصحابه الان ما ما يحضرني اسمه اللي في مسند الامام احمد انه قرت عنده ياسين وهو يحتظر وكانوا

  19. يرون مشايخ اهل الشام انها ا يعني تسهل خروج روح الميت انها تسهل خروج روح الميت ونقل

  20. المقيم في الروح الاتفاق على مشروعيه قراءه ياسين عند الميت عند المحتضر عفوا ف واما

  21. حديث اقراوا ياسين على موتاكم فلا شك انه لو صح فهو موتاكم بمعنى المحتظر على الاثر

  22. الوارد عن الصحابي الا ان الحديث لا يصح وعلى العموم هذا الفعل قراءه ياسين عند

  23. عند المحتظر لا يعني لا شيء فيها وايضا ورد عن ام سلمه انه اذا احتضر

  24. الميت لا تقولوا عنده الا خيرا فان الملائكه تؤمن على ما تقولون هذه عده احكام تتعلق الان بمساله حال الميت حال

  25. الانسان عند الاحتظار في المرض المخوف ويذكر بعض اهل العلم انه يعني يذكر بالله ويرغب

  26. ويرهب بل يذكر عفوا سفيان لما احتضر قال حدثوني بالرخص واستحب كثير من اهل العلم

  27. ان ان يذكر برحمه الله عز وجل لان الله عز وجل عن عند ظن عبده به فاذا احسن الظن

  28. بالله عز وجل كان ادعى الى ان يعني يقبل ذلك وما يذكر عن بعض المصنفين المتاخرين

  29. ان الانسان اذا احتى يظهر له شيطان بصوره ابيه يقول له صر يهوديا ويظهر له الشيطان في صوره امه

  30. ويقول له صر نصرانيا هذا ما لا اصل له هذا مما لا اصل له وانما يذكره

  31. بعض من قل تحقيقه من المصنفين قال اذا تيقن موته اغمضت عيناه لان النبي صلى الله عليه وسلم اغمض عيني ابي سلمه

  32. لما مات لما توفي وقال ان الروح اذا ق اذا قبض تبعه البصر رواه مسلم قال وشد الاياه

  33. شد الاياه لالا يبقى فاغرا فاه وهذا منظر قبيح وفعلا منظر الميت اذا رايته فاتحا

  34. عيناه فاغرا فه يكون المنظر حقيقه فيه ق يعني مخيف قال وجعل على بطنه مراه وهذا لا دليل

  35. عليها سوى انهم يرون او غيرها كحد ثقيله للا ينتفخ بطنه يعني هذا يعللون الميت قبل

  36. ان ينتفخ بطنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تكوا صالحه فخير

  37. تقدمونها اليه وان تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وترك الميت حتى يعني ينتفخ بطنه

  38. او ما يحسن وما روي ان الصحابه تركوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى حصل به ذلك

  39. باطل وقد اخذ على بعض المحدثين تحديثه بذلك وورد عن ابي هريره رضي الله عنه في

  40. الهد لابي داوود ان الملائكه تقول ما قدم والناس يقولون ما ما ترك و وورد في الحديث

  41. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يتبع ابن ادم ثلاثه اهله وماله وعمله يرجع

  42. اثنان يبقى واحد فالانسان يعمل للباقي ولهذا كان ان يعني ورد في الخبر انه يسمع قرع نعالهم ايذانا في انصرافهم

  43. عنه وتركهم له في تلك الحفره والقائهم التراب وحيث يسول كل غرور ويبدو الامر على

  44. ما هو عليه بعيدا عن كل الغبش والغل الذي كان يخيم على المرء في ويغشي بصره في في الحياه الدنيا وجاء

  45. السكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد واما مساله تاخير الوفاه تاخير الدفن للاجراءات

  46. الامنيه هذا اليوم فهذا حقيقه م ما يتوقف فيه ولا ولا اجرؤ على على القول بجوازه مطلقا

  47. اذ ان النبي صلوات الله وسلامه عليه امر بالاسراع بالدفن ومساله يعني هل يجوز ان يدفن ليلا

  48. نعم دفن ابو بكر ليلا ودفنت فاطمه ليلا الا ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على

  49. ان يدفن ودفنت تلك الجاريه السوداء بالليل الا ان الدفن بالنهار هو المستحب وهو الافضل وهو الهدي الراتب لانه دعى الى

  50. احسان دفنه الميت والى احسان تكفينه والى احسان تغسيله والى وادعى الى اجتماع الناس على

  51. الصلاه عليه تعطيه المقابر بالليل حين يسكرون اي هذا ما ماله اص يعني ما ادري يخشون النباشين يخشون من

  52. كذا نعم باب الان سندخل في ما يتعلق بغسل الميت اقرا نعم فاذا اخذ في غسله سترت عورته

  53. وغسل الميت واجب باتفاق فرض كفايه على الامه وفرض الكفايه هو ما اراد الشارع وقوعه من اي شخص كان

  54. كالصلاه على الجنازه وتغسيل الميت والجهاد واما فرض العين فهو الذي ما اراد من كل

  55. معين ان يفعله وان فعل غيره فتاخذ تستر عورته وهذا اجماع ايضا ولا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا

  56. المراه الى عوره المراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل ان النبي صلى الله عليه

  57. وسلم نه ان تباشر المراه المراه فتصف للرجل كانه يراها فكشف العوره وما في معنى كشف العوره

  58. ووصف العوره كل ذلك من من المنهي عنه ولا شك وهذا يعني يدلنا على ان المراه

  59. يعني ينبغي ان يكون كفنها اغلظ ايه نعم ثم ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا عصرا رفيق

  60. ليخرج الاذى المته للخروج للا يخرج بعد بعد الغسل فاذا نعم ثم يلف على يده خقه ثم

  61. يلف يعني الغاسل على يده الخقه فينجيه بها او قفاز فينجي يعني يعني الاستنجاء ينظف دبره واماكن

  62. النجاسه لتطهيره من النجاسه من غير ان يمس عورته بشيء من جسده لانه يحرم مس عوره

  63. الميت فوق سبع سنين بالاجماع لكن اذا كان الميت دون السبع سنين فالمذهب يعني انه يجوز ان يفعل هذا لانه لا عوره

  64. لما تحت سبع سنين في في المذهب ولعلهم يقيسون على حديث مروهم بالصلاه السبع وضربوهم عليها

  65. لعشر فيرون انه غير مخاطب بشيء قبل السبع سنوات فيرون ان الطفل في ما قبل سبع سنوات

  66. لا تتعلق به هذه الاحكام التي نتحدث عنها الان نعم ثم يوضئه يوضئه لان النبي صلى الله

  67. عليه وسلم لما غثت ابنته حديث معطيه قال ابداوا بم يامنها ومواضع الوضوء منها ثم يقصر راسه ولحيته بماء وسدر ايه لقول

  68. النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته غسلوه بماء وسدر والسدر كان

  69. يوضع لمواضع الشعر يعني في فلهذا ذكر ويعني وهذا حديث عن عائشه انهم لما ارادوا

  70. غسل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصع انجرد رسول

  71. الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا نغسله عليه ثيابه قالت ف اختلفوا وارسل

  72. الله اليهم النه حتى والله النه حتى والله ما من القوم من رجل الا ذقنه في في صدره

  73. نائما ثم قالت ثم كلمهم من ناحيه البيت مكلم لا يدرون من هو فقال اغسلوا النبي

  74. صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه هذا كانه اعلى شيء في امر الهواتف قالت فثاروا اليه فغسل رسول الله

  75. صل الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاضل الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص وكانت عائشه يعني تذكر انه لو استقبلت من

  76. امرها ما استدبرت ما غس النبي صلى الله عليه وسلم الا نساءه وهذا بحث يعني بعض

  77. الفقهاء يمنع من ان يغسل الرجل بعض المنتسبين للفقه كاهل الراي يمنعون من ان يغسل الرجل امراته

  78. والمراه زوجها ويقولون انه بالوفاه تنقطع الزوجيه بدليل انها بعد ذلك تحل تحل لغيره يعني

  79. بعد العده مع انه في عده يعني فيها حكم زوجيه معتبر فيمنعون من ذلك واحتج

  80. عليهم المخالفون بالحديث الذي روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وراسه وقالت عائشه قال لما قالت عائشه وراسا قال وما

  81. عليك اذا مت غسلتك وكفنت هكذا وهذه الزياده زياده غسلتك فرض بها ابن اسحاق وهي شاذه حقيقه لكن الدليل في الباب تغسيل

  82. علي رضي الله عنه لفاطمه وتغسيل اسماء بنت عميس لابي بكر بلا نكيل من الصحابه الخبر وين هذا

  83. هذا في مسند احمد وابي داوود مو هذا الاخير ادري ادري انا اقصد هذا مال تقصد

  84. مال عائشه مال السنه وفي مسند احمد وابي داوود و تنظروا لنا في سنده ايه ثم شقه الايمن ثم الايسر ايه لحديث

  85. غنها د بما يامنها ومواضع الوضو منها نعم ثم يغسله كذلك مره ثانيه وثالثه واحتاج

  86. خامس وسابع المهم وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم عطيه يسنها ثلاثا او خمسا او

  87. سبعه واكثر ان رايتن ذلك نعم يمر في كل مره يده يمر في كل مره يده على بطنه ليخرج

  88. ما في جوفه من اذن متهي الخروج لالا يخرج بعد انتهاء الغسل نعم فان خرج منه ش شي

  89. غسله وسده بقطن ايه يعني من الاذى ايه فان لم يستمسك فبط ف بطين حر يعني فان لم

  90. يستمسك مكان الخروج بستمر خروج الاذى فطين حر يسد مكان خروج الاذى بطين حر وهو الطين

  91. الخالص اذا كان ما في بطنه يخرج يخرج يخرج فيس بطين حر هكذا يعني هذا كله من باب

  92. التجربه نعم ويعيد وضوءه ويعيد وضوءه وضوءه وان لم وذهب بعضه العلم لانه لا يوضع من

  93. اجل خروج اذ لان الغسل للتنظيف لا للتطهير نعم وان لم ينقي بثلاث زاد الى

  94. خمس او الى سبع حديث معطيه الذي نبهنا عليه ثم ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في

  95. مقابله ثشف ثم ينشفه بثوب الا تبتل اكفانه وهذا مجمع عليه ايه وغاب مغابن هي مج

  96. الوسخ كطي ركبتين وتحت ابطيه وسرته وقد صح عن ابن عمر انه كان يتبع مغابن الميت

  97. ويجعل الطيب فيها بالمسك وان طيبه كله كان حسن مواضع السجود ايضا ومواضع السجود لاثر بن مسعود رواه

  98. ابن ابي شيبه انه كان ق الكافور يوضع على مواضع السجود وهذا تقريبا ما هجره عامه

  99. المغسلين هذا كيف اسناد الخبر عبد الله محمد بن اسحاق اسحاق حقيقه التفرد منه صعب نعم وان طيبه

  100. كله كان حسنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من وقصته ناقته لا تحنطوه فدليل

  101. ان بقيه الموتى يحنطون التحنيط يعني يحنط يعني يطيب نعم ويجمل اكفانه ويجمل اكفانه روى احمد ان النبي صلى الله عليه

  102. وسلم انه قال اذا اجمر تم الميت فاجمل ثلاثا وهذا الحديث عله يحيى بن معين قال

  103. لم يرفعه الا يحيى بن ادم و ولكن صح عن اسماء رضي الله عنها انها قالت اذا انا مت فاغسلي وكفنوني

  104. واجملوا ثيابي وروى ابن ابي شيبه عن ابي هريره انه قال يجمر الميت ثلاثا وقال ابن المنذر كل من نحفظ عنه من

  105. اهل العلم يستحبون اجمر ثياب الميت يستحبون ه للاثار الوارده عن الصحابه فتب خير الميت ايضا ثيابه وهذا تقريبا ايضا من

  106. مهجور من غاسلين من يغسل الموتى فاتباع المغبن بالمسك هذا وارد عن اثار الصحابه ووضع السجر على مواطن السجود هذا ايضا

  107. وارد اثار على الصحابه وتبخيره هذا ايضا وارد في اثار عن الصحابه وعليه اجماع اهل

  108. العلم نعم وان كان شاربه او اطاره طويله اخ من ايان هذا من عموم التنظيف يعني هذا

  109. من عموم التنظيف ويعني و ابو قلاب اسناد منقط عن سعد بن وقاص انه حلقه عانت ميت عن سعد بن وقاص

  110. انه حلقه عانت ميت في يعني ايش عن الصحابه بس على السريع العط وضع المسك في المغبن عن ابن

  111. عمر ووضع السدر على مواضع السجود وعن ابن مسعود ووضع تبخيره عن اسماء وابي بكر وابي

  112. حريره عفوا ونقل ابن المنذر عليه الاتفاق في الاوسط قال اجمع كل من نحفظ عنه من اهل

  113. العلم يستحبون اجم ثياب الميت اجمعها يعني تبخيرها اجمعها يعني تبخيرها وضع البخور فيكون المسك والبخور والسدر حاضره يعني

  114. ولا يسرح ولا يسرح شعره ولا يصرح شعره لانه يؤدي الى تقطيع الشعر بالتسريح وقد في

  115. حديث ام عطيه مشطها ثلاثه قرون يعني انكر الامام احمد المشط في حديث معطيه وانما

  116. جعله التضفير فقط يعني نعم والمراه يضف يعني وروى ابراهيم النخع عن عائشه انها نهت عن تسريح شعر الميت نعم يظفر شعرها

  117. ثلاثه قرون ويسدل من ورائها نعم هذا الوارد عن عن عن في حديث عطيه في ابنه

  118. النبي صلى الله عليه وسلم ورد ايضا ان فاطمه كانت تستحب ان ان تكفن الميت بكم

  119. يكفن ثلاث اثواب وخمسه هذ سياتي في نجعلها ان شاء الله المجلس لا خلاص اقرا تكفي ثم يكفن في ثلاثه اثواب يكفن

  120. تكفي الميت ايض فرض كفايه يكفن في ثلاث اواب يعني لفائف او خرق نعم بيض بيض ليس

  121. فيها قميص ولا امامه ي فيها ادراج القميص الدشداشه مع اسمين احنا اليوم هذا هذا

  122. الثوب الواحد الذي ليس يقول ولا ولا عمامه ايضا لا يعم راسه لان النبي صلى الله عليه

  123. وسلم كف في ثلاثه اثواب بيض سحول بيض يعني يستحب البياض في الكفن ولا يجب لكن يستحب

  124. ويعني وهذا افضل الكفن لان الله عز وجل اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وكانت

  125. فاطمه يعني يروى عنها انها تستحب ان تكفن المراه بخمسه لان الامر استر بالنسبه للمراه رضي الله عنها نعم ولا هذا ليس

  126. واجبا ولا الواجب ستر البدن بدليل حديث مصعب بن عمير ان كفنوا في ثوب واحد كذلك

  127. نعم وان كفن في قميص وازار ولفاه ايضا ايضا هناك بدعه عصريه وابو بكر كف في

  128. ثوبين كما يروى فيفعل بعض الناس امرا يعني انهم يحتفظون في ثياب معينه يجعلونها للكفن ثياب الاحرام بالذات يعني اللي حج

  129. فيها يكفن بها وهذا يعني لم يرد عن السلف يدرس فيها ادراج ذكرت ان كفن في قمس وازار وفاف فلا

  130. باسكر حديث الصحابي قميص النبي تكفن فيه يمكن هذا قياس النبيه الني ما يقاس عليه في

  131. التبرك و كفن كفن اباه وان كفن في قميص واذار ول فافه فلا باس لما ثبت عن عبد

  132. الله بن عمرو بن العاص انه قال الميت يقمص ويذر ويلف في الثوب الثالث فان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه

  133. وهذا رواه مالك باسناد صحيح فاذا قول عائشه ليس فيها قميص هذا على الاستحباب ولا يجوز انه يكفن بدش داشت يعني طبعا هذا

  134. ان لم يكن محرما نعم والمراه تكفن في خمسه اثواب في درع ومقنعه وازار ولفا

  135. ايه روى الجوسقي عن ام عطيه قال كفناه ابنه النبي صلى الله عليه وسلم في خمسه

  136. اثواب وخمرها كما يخمر الحي وهذه الزياده حقيقه شاذه لان حديثهم عطيه معروف في الصحيح فتصح ابن حجر لها ك كلام لا ينبغي

  137. كيف حديث يخرج في الصحيحين معروف في كتب الاسلام من غير هذه الزياده وياتي انسان

  138. يوري زياده محوريه يعني ومهمه جدا ينفرد فيها انسان متاخر مثل جوزق ثم نصححها لا

  139. ابدا لا ابدا ولكن في اثار عن عن فاطمه وغيرها واحق الناس بغسله والصلاه عليه

  140. ودفنه وصيته في ذلك وصيه في ذلك يعني من يوصي ان ان يعني اذا اوصى الميت ان يغسلني

  141. فلان يكفني فلان ا حتى الصلاه عليه اما في الصلاه عليه فالحقيقه ف الصلاه الامير لانه في اثر عن

  142. عن الحسين رضي الله عنه وعن ابيه انه لما مات الحسن قال للامير لولا انها السنه ما

  143. تقدمت انت في الصلاه على على اخي فيبدو انه الاولى ان يصلي الامير لكن ذكر بعض الناس انه

  144. يعني ذكرت اثار في عند عبد الرزاق بن ابي شيب منذر عن جع الصحابه انه اص يصلي عليهم

  145. بعض الصحابه والله اعلم نعم ثم الاب ثم الجد ثم الاقرب فاقرب من العصبات اي نعم

  146. وفي غصن الم نعم هذا يعني وعلي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكان

  147. اقرب الناس اليه لكن عائشه قالت لو استقبلنا من امرنا مست البرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم

  148. الا الا نساءه طيب وفي هناك مساله تذكر عاد اذا اذا اذا اذا اذا ماتت امراه ولا

  149. يوجد الا رجال غرب عنها في بلد يعني او كانوا في سفر او غير ذلك فهل تغسل يعني

  150. كانه ابن بطال ادعى الاتفاق على انهم لا يغسلونها وانما تيمم فقط نعم وفي غسل

  151. المراه الام ثم الجد ثم الاقرب فالاقرب من نسائها على الاعتبار الامام الا ان الامير

  152. ثم الجد ع نعم الا ان الامير يقدم في الصلاه على الاب ومن بعده ايه لما ثبت على

  153. الحسين بن علي رضي الله عنه انه قال لسعيد بن العاص وكان من المدينه حين مات الحسن

  154. علي رضي الله عنهما تقدم فلولا انها سنه ما ما قدمت هذا طيب وحقيقه مسائل في مساله

  155. تحتاج الى مساله ان الميت اذا لم يمكن تغسيله هل يكفن هل يمم هذه مساله طبعا معروف ان شهيد المعركه

  156. لا يغسل يعني اللي قتل في المعركه لا يغسل يدفن في ثيابه طيب واذا طيب اذا جرح في المعركه

  157. وثم لم يمت الا على سريره ف مالك يقول في الموطا انه يعني لا يعامل معامله الشهيد

  158. وذلك ان عمر يعني قتل في في على في سري الا يكون في معركه يعني

  159. ا والنبي صلى الله عليه وسلم يكون شهيد بس ما يس اي وهذا هذا ايضا حكم سعد ما حصل

  160. لسعد بن معاذ انهم صلوا عليه وحملوا جنازه وغسلوه وهو طعن وثم يعني لكن مساله اذا لم يمكن تغسيله هل يمم

  161. هذه المساله يعني يذكر بعض الناس يعترض عليها اعتراضا ككرت سعد بن معاذ قبل سعدت عم مالك ذكر عمر انه اعتبر شهيد لكن

  162. لمجرد انه ق قتل عدو هو هذا هو هذا فهذه مساله هل يمم بعض الناس يعترض

  163. على موضوع التيمم هذا يقول ان التيمم يحتاج الى نيه والمص التنظيف والتطهير وكذا وكذا فان وجدنا احد من السلف ينكر

  164. التيمم يعني كان هذا الاقس ولكن ان لم نجد احد من السلف فلا باب لنا الا الاتباع

  165. عفوا مثل وض عمر لو ميت مضس شهد لا ما يحسب شي هو مو هذا الاعتبار هو الاعتبار انه

  166. قال العله انه رجل مع انه قتل وعدو الى انه مات على فراشه يعني في النهايه مات

  167. على فراشه هو في بلده على فراشه المقصود انه في بلده ما في معركه يعني لو شخص يقتل

  168. العدو غيله لقتل داخليه لا هو على قتل الغيله والغدر هو لا يعتبره الا يكون شهيد معركه معركه

  169. معركه اما الغيله ظهر كلام مالك انه ما يعتبرها يعني الغيله ياتي العدو يغتال الانسان مسلم فيعتبر شهيدا مع انه عدو

  170. يعني وتاله والانسان مسلم لم يكن يقاتل اصلا وانما اغتيل ف هذا الاعتبار يعني لا يى طيب هذا وصل محمد