-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف باب استبراء الاماء وهو واجب في ثلاثه مواضع احدها من ملك امه لم يصبها
-
حتى يستبرئها الثاني ام الولد والامه والامه التي يطاها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى
-
يستبرئها الثالث اذا اعتقها سيدها او عتق بموته لم ينكح حتى يستب يستبرئ انفسهما والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل ان
-
كانت حامله او حيضه ان كانت تحيض او شهر ان كانت ايسه او من اللاء لم
-
يحضن او عشره اشهر او عشره اشهر ان ارتفع حيضها لا تدري ما رفع
-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس
-
جديد في عمده الفقه واليوم نحن مع باب استبراء الاماء تقدم معنا عده الزوجه وهذه عده الامه ولكن قبل الوقوع
-
عليها يسمى استبراء والمراد من استبراء التاكد من براءه الرحم التاكد من براءه الرحم ومعلوم ان الامه
-
توطا باحد امرين يحل وطئها بشروط من اهمها اولا الملك الصحيح الملك الصحيح والملك الصحيح يكون اما بشراء واما
-
باصابه من غنيمه واما الخطف او السلب من الغنيمه فلا تحل به الامه الامر الثاني ان تكون
-
الامه اما ا اسلمت عند زوجها اذا كانت وثنيه فاسلمت او تكون كتابيه ويجبرها على
-
الاغتسال واما الوثنيه والمجوس فلا توطا البته وقد قال سعيد بن جبير وقد حضر غزوات
-
الصحابه في بلاد فارس قال ان وقع عليها فهي فهو بمنزلتها قبل ان يقع عليها وقال
-
الحسن كانوا يامرون هن بالاسلام فان اسلمنا وقعوا عليهن والا فلا واما الكتابيات وهذا مذهب الاربع
-
وادعي عليه الاجماع من ابي عبيده قاسم السلام والنحاس ولكن هذا الوقوع والوطء لا يكون
-
هكذا مفتوحه بل لابد فيه من ايضا شرط وهو الاستبراء التاكد من براءه الرحم وعده
-
الامه في الاصل حيضه هذا الاصل انها تحيض والحامل لا تحيض فهنا انت تتاكد من براءه الرحم فالامر المتزوجه اذا
-
طلقت عدتها حيضتان والحره اذا طلقت عدتها ثلاثه واما الامه اذا دخلت في ملك رجل بشراء
-
او و وبيع الامه طلاقها بشراء او بملك من غزو فعدتها حيضه فعندنا بثلاثه واثنين
-
وواحده يقول وهو وذكر عن بعض الشافعيه الفقهاء الشافعيه ان احد كان ان كان سبب
-
دراسته للفقه هذه المساله انه اشترى ا ودخل بها فكانوا جيرانه يسالونه كيف وجدتها فقال له احدهم استبرا تها فقال له
-
وما الاستبراء قال له سبحان الله ما تعرف ما الاستبراء وانت تشتري امه فاستحى من نفسه وذهب وتعلم الفقه وصار
-
فقيها معروفا وهذه قصه مذكوره في طبقات الشخ قال وهو واجب في ثلاث مواضع قال من ملك
-
جاريه لم يصبها يعني لم يجامعها لم هذه ايش على الامر هي هي انشاء المقصود منا هو اخبار
-
مقصود مننا الانشاء يعني لا يصيبها لا يصيبها معناه ينهاه حتى يستبرئها وفي ذلك اح حديث والاستبراء حكم
-
مجمع عليه منها ما روى مسلم عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امراه
-
مجح اي حامل قربت ولادتها على باب فسطاط فقال لعله يريد ان يلم بها يعني يريد ان
-
يجامعها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد هممت ان العنه لعنه تدخل معه في
-
قبره عظم النبي صلى الله عليه وسلم جدا مجامعه المراه قبل الاستبراء قال كيف يورثه وهو يورثه وهو لا يحل له
-
كيف يستخدمه وهو لا يحل له وهذا يبين لك بطلان الفتوى التي يفتي بها بعض المشيخه
-
في زماننا ان الرجل اذا زنت امراته يجامعها حتى يذم ما في نفسه فهو لو جامعها
-
الف مره لن يذم ما في نفسه لان ما رجل اخر دخل وهذه فتوى تخالف مقاصد الشريعه
-
اصلا ولا حول ولا قوه الا بالله لكن نحن في زماننا الناس من كثره ما تغذوا
-
بامور يمينا وشمالا تصدر منهم امور حقيقه منته في الغرابه نعم وخبر سبايا اوطاس معروف ولا
-
يحل لرجل يسقي ماء ولده غيره ولا يقع على جاريه حتى تحيض فهذا فهذا اولا
-
والاصابه من ملك ملك باحد امرين اما شراء اما هبه واما ا من الغنيمه طيب واما ميراث يرثها فملكها باي
-
صوره يقول والثاني يعني من المواد ام الولد والام التي يطاها سيدها لا يجوز له
-
تزويجها حتى يستبرئها ام الولد هي التي انجبت من سيدها وهناك امه ما انجبت ولكن سيدها يطاها ثم السيد بدا له
-
ان يبيعها او يزوجها لغيره وهذا كال التطليق وبيع الامه طلاقها فهذه ايضا لابد فيها من الاستبراء لانها
-
مظنه حمل الثالث اذا اعتقه ما يعني ام الامه وام الولد سيدهما وقد كان يطاه ما اذا من
-
تخرج تخرج الامه المتخذه للخدمه الامه المتخذه للخدمه هذه اذا زوجت اذا ملكها رجل نقول قد لكن اذا زوجت
-
ما في حاجه للاستبراء واحد عنده امه عادها مثل بنته ما يقع عليها وزوجها تزوج مثل
-
الحره وفي استبراء لا ابدا لان هذا الرجل اخذها عنده زمنا جعلها عنده وهي في سياق الخدمه وكانت تحيض
-
عنده وتطهر وكذا وكذا وكذا لكن لو اخذها هكذا جعلها للخدمه عنده مده وجيزه ثم
-
باعها فهنا تستب من باب الاحتياط لانها قد تكون حامله من سيدها السابق او من قال او عتق
-
بموته لم تنكحى حتى تسبر انفسهما اللي تعتق بموته بوصيه انه يكون اوصى بعتقه ما او بعتق
-
احدهما وام الولد تعتق بمجرد وفاه الرجل اذا عندها ولد فهذه ايضا لا يتزوجان حتى
-
تستبرأ حتان اخريان نادرتان يذكرهم المصنف واستبراء في جميع ذلك بوضع الحمله ان كانت حاملا حديثه بالدر ت كانت
-
حاملا او بحيض ان كانت تحيض وهذا غالب النساء او شهر ان كانت ايسه ايسه جاوزه ال
-
40 او 50 فهذه تكون ايسه من الحيض او عشره اشهر ان ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعها
-
اذا تدري بالسبب قالوا هذا تبقى مطلقا حتى يزول السبب طيب عشره ليش قالك لانه الحمل
-
تسعه وشهر مكان الحيض شهر الحيضه ومن اهل العلم من قال ثلاثه ثلاث اشهر فحسب لان بهذا يستبين
-
الحمل طيب والله المستعان طيب والتحليلات الطبيه الموجوده اليوم التي تظهر عدم الحمل تحل محل
-
الاستبراء ممكن يقال في من ارتفعت حيضتها او طال عليها الامد نلجا لهذا والا الاصل ان امور الحيضه والعده وغير ذلك
-
معتبره ولا حاجه فلو رجل ملك امه فرضنا الان ملك امه وظهر بالتحاليل انها ما تنجب
-
اصلا او ظهر انها ليست حاملا فهيبقى معتمدا على امر الحيظ ايه لما لان بعضهم قال لان التحال
-
قد تكون خاطئه بل يقال هذا الاعتبار امر الشريعه فيما ظهر وتحقق الا ترى الى
-
المتزوجه نتاكد من براءه رحمها بحيض ومع ذلك نجعل اثنين وثلاثه تعظيما للشريعه وتعظيما للمحل فمر العدد هذا ما يسته به
-
بسهوله ولكن ان جئنا الى مساله مثل هذه الايسه تج اربع اشهر خمسه اشهر وقد يكون
-
طال عليها وقد يكون شقه عليها او الذي ارتفع حيضها شابه بس ما تحيض من مرض وما تعرف هنا ممكن يستعان
-
بايش بامري التحاليل هذا وان كان فعلا حتى التحاليل كما يقال انها قد يدخل فيها من
-
الخطا تدخل تحاليل هذا على تحاليل هذا وغير ذلك وسبحان الله كان حدثني احد الشباب هذا
-
قبل مجلسنا القديم جانا غانم الشلاحي ان عندهم خادمه وتعبت وكذا ودوها المستشفى والمستشفى يقولوا لهم هذه
-
حامل يقولون طقها وكذا وهي تبكي وتقول يعني يقول نعرف الصدق يعني ظاهر انها صادقه يعني الانسان
-
الصادق سبحان الله اخذناها المكان اخر وحللنا عده مرات فظهر المستشفى مخطئون ظار انهم مختون وانها ما هي حامل
-
ولا شيء ولا حول ولا قوه الا بالله طيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم