-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمهم الله تعالى وما في مسائل كتاب الطلاق
-
وما اكثرها يقول المصنف رحمه الله يعني عن احمد في روايه حرب هذه اخذناها في المجلس الماضي
-
لكن نشرحها اليوم ايضا ولو قال امراته طالق وله نسوه اذهب الى قول ابن عباس يقع
-
عليهن الطلاق لان هذا ليس مثل الاول الرجل اذا طلق مبهمه من نسائه لها حالان
-
ان يقول امراه من نساء طالق هذه التي يقع فيها القرعه واما اذا قال امراتي طالق
-
فكانه قال كل امراه لي طالق في يقع الطلاق على عموم نسائه في هنا في روايه حرب
-
يذكره احمد عن ابن عباس رضي الله عنه وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا كان له
-
اربع نسوه فطلق واحده منهن ثلاثه وواحد اثنتين وواحده واحده ومات على ذلك دون ان يعين من التي طلقها ثلاثا من التي
-
طلقها اثنتان طلقها اثنتين من التي طلقها واحده هذا القصد لان هذا الباب في المبهمات
-
ولا يدرى من المطلقه منهن ثلاثا من المطلقه اثنتين والمطلقه واحده فانه ي يقرع بينهن يعني
-
نعم القر فالتي ابانها بالطلاق تخرج لا ميراث لها بطبيعه الحال الزوجاتي تشاركنا في الربع
-
ان لم يكن له ولد وان كان له ولد تشاركنا في الثمن وقال في روايه ابي طالب اذا طلق احد اربعه
-
طلق زوجاته الاربعه طلق احد اربعه قال واحده من الاربع طالق ثم تزوج الاخرى فلم يعلم اي الاربعه طلق فلهذه الاخيره
-
ربع ميراثه لانه ما وقع عليها الطلاق لانه لما طلق واحده من الاربع ما كانت على ذمته
-
ثم صارت على ذمته وبالتالي هي يقينا زوجته لا شيء لنا بها لكن الاربع الواقيات
-
ثم يقرع بينهن فايتهن اي فياتهن قرعه خرجت ورثت الباقيات وهذا طبعا هذا اذا كان الطلاق بائنا يعني
-
يكون طلقها ثلاثا او طلقها وانقضت العده اما المطلقه الرجعيه فهذه لها الميراث وهو اصلا لا يحل ان يتزوج واحده مكان رابعه
-
الا اذا انقضت عده المطلقه او يكون طلقها ثلاثا نعم وقال في روايه الميموني اذا كان له اربع
-
نسوه وطلق واحده منهن نعم الحمد لله يهديكم الله اذا كان له اربعه نسوه وطلق واحده منهن
-
ولم تعرف يقرع بينهن وان وقعت القرع على واحده ثم ذكر التي طلق يقع عليها الطلاق
-
يعني هو نسي وعمل القرعه ثم بعدما عمل القرعه قال تذكرت هي فلانه واحب ان ترجع ان ترجع اليه ان تزوجت فهذا
-
شيء قد مر وقال ها هذا طيب يعني ما الحاصل انها قرعه قد حصلت وطلقت بها احدى نسائه
-
وكانت قد طلقت ثلاثا او بقيت حتى انقضت عدتها وتزوجت رجلا اخر ثم هو تذكر
-
بقرينه او بتذكير او بشهود من هي التي طلقها فظهر انها غير تلك ها لكنها كانت قد تزوجت وذهبت
-
فيقول احمد ذلك شيء قد مر لا يمكن استدراكه يعني وقال في روايه مهنى اذا كان له امراتان
-
مسلمه وكتابيه فقال في مرضه احداكن طارق ثلاثا ثم اسلمت الكتابيه ومات في ذلك المرض قبل
-
انقضاء عده واحده منهما وقد دخل بهما فارى ان يقرع بينهما ليش قال ثم اسلمت الكتابيه لانه اصلا
-
الكتابيه ما لها ميراث لا يرث الكافر ومسلم فاذا اسلمت في مرضه فقد استحقت الميراث لهذا نعمل قرعه
-
فقلت يكون للكتابيه من الميراث مثل ما للمسلمه قال نعم فقلت انهم يقولون يكون للكتابيه ربع
-
الميراث وللمسلمه ثلاثه ارباعه قال لما قال لانها اسلمت قلت لانها اسلمت رغبه في الاسلام
-
قال وان اسلمت رغبه في الاسلام نقول الميراث بينهما الثواء يعني انهم يتهمونها طبعا الظاهر يبدا د
-
انهم قالوا اسلمت رغبه في الميراث ما هي رغبه في الاسلام الا رغبه يعني بفائده الاسلام الله اعلم
-
قال عبد العزيز اللي هو المصنف احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله انما اوقع
-
القرعه بينهما لان المطلقه تجمع بين العدتين جميعا فيكون عليها عده الطلاق وعده الوفاه والله اعلم
-
يعني يقول على كل حال سنعمل القران لان الكتابيه تلزمها عده كما تلزمها المسلم كما تلزم المسلمه فنريد ان نعرف
-
في شان العده باب القول في احكام المراجعه في الطلقه الواحده والاثنتين قال في روايه ابي طالب اذا شهد شاهدان على
-
رجل انه طلق امراته فقال احد الشاهد ين طلق واحده وقال الاخر طلق اثنتين فقد
-
اجتمع على واحده لان الواحده داخله في الاثنتين كما قال شريف الذين شهدوا على و100 قال الال000 داخل داخله في ال200
-
واذا طلق واحده طيب هذه مساله في مساله اتفاق الشهود على قدر واختلافهم في قدر
-
اخر اذا اختلفوا شخص قال طلق اثنتين وشخص قال ثلاثا شخص قال واحده وشخص قال اثنتين لا تبطل شهاده
-
احدهما الاخر في قول لبعض الفقهاء ان الشهادتان تتناقضان فتسقطان لا ينظر ما اتفق عليه فيؤخذ به وما زاد لا يؤخذ به
-
فاذا هي تكون واحده كما في الشهاده في الاموال اذا شهدوا ان لفلان على فلان 1000
-
دينار واحد شهد 1000 وواحد 1100 القاضي ماذا يحكم بالالف لانهم اتفقوا على الال000 والمئه الزائده وقع فيها النساء
-
وهذا مذهب شريح شريح القاضي قاضي عمر وعثمان وعلي قال واذا طلق واحده يملك الرجعه يلزمها
-
الطلاق يلزمها الطلاق ما دامت في العده ويلاعنها ان قذفها وان مات توارث هذه احكام الرجعه
-
طالما هي طل طلقه رجعيه اللي هي الطلقه الاولى وتكون في العده او الطلقه الثانيه وتكون
-
في العده يخرج من الرجعيه البائنه اللي هي الثالثه ها وفي بعض الحالات في بعض صيغ الطلاق
-
تكون طلقه واحده بائنه وايضا الثلاثه في محل واحد هذه كلها تبين المراه البائنه ليس لها هذه الاحكام التي ذكرها
-
احمد اما الرجعيه فلها الاحكام اول حكم معنا يلزمها الطلاق يعني لو طلقها يقع الطلاق عليها لو طلقها في عدتها
-
يعني رجل طلق امراه طلقه وهي في العده منه يطلقها طلقه اخرى تقع بينما البائنه لو
-
طلقها ما يقع ويلاعنها ان قذفها ايضا هي على ذمته فيلزمه الولد وينتفي منه باللعام
-
وان مات توارث ان ماتت هي او مات هو وقع بينهما الميراث لان هذا طلاق رجفي بخلاف
-
البائن خلاف ما اذا انتهت عدتها وبالتائنا بثلاثه ولا تحتجب منه ولها النفقه والسكنه بعد هذه كلها احكام
-
المطلقه الرجعيه فاذا انقضت العده فقد ملكت امرها يعني لها ان تتزوج غيره ولا يلزمه طلاقها يعني ان طلقها الطلاق لا
-
يقع الطلاق لمن اخذ بالساق ولا يلاعنها ولا يرثها وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا طلقها
-
واحده وقد خلى بها ولم يمسها فان له عليها الرجعه خلى بها ولم يمسها فلها الرجعه
-
اذا لم يخلو بها لم يدخل بها من الاساس فالطلقه الواحده تبين الان عندنا ثلاث حالات عندنا حاله الرجل
-
الذي لم يدخل بها من الاساس لم يخلو بها لكنه تزوجها وطلقها هذه تصير بائنه منه
-
فتحتاج الى عقد جديد لو اراد ان يراجعه عندنا الحاله الثانيه ان يدخل بها فهذه ان
-
طلقها ورجعها عندنا حاله بين بين وهو ان يخلو بها ولم يدخل فهذه ايضا احكامها بين بين هذه له الرجعه
-
عليها طلاقه منها لا تكون بائن لكن ليس عليها عده لما لانه لم يجامعها لا فان له عليه الرجع بينه ميراث وعليه
-
العده ها بهذا الشرط اذا اغلق الباب وارخى الستر فقد وجب لها ما وجب المدخول
-
هنا اثبت لها العده وان لم يدخل اما طبعا في مساله مشهوره اذا امتنعت عنه هو اراد وامتنعت عنه فهنا
-
ا لا تستوجب تمام المهر ولا تستوجب الاحكام الاخرى وقال في روايه مهنى اذا طلقها
-
واحده وهي مدخول بها يراجعها بغير ولي ويشهد على رجعتها شاهدين يقول اشهد اني قد
-
راجعتها طيب الرجعه هل تكون بالقول ام بالفعل؟ بالقول بلا نزاع بين الفقهاء ان يقول لها راجعتك
-
هل يشترط لها الاشهاد في قول عامته العلم لا يشترط الاشهاد لكن يستحسن ان يشهد
-
وهل تقع بالفعل الجماع او مقدماته هذا فيه نساء فيه روايتين في المذهب لكن الصوره التي عليها السنه ان يرجعها
-
بشهود وقال في روايه احمد بن القاسم اذا طلقها واحده يملك رجعتها ثم يطئها فوطئه
-
لها رجعه هذه الروايات يعني ما هو ضروري ان يتكلم بالارجاع بل بمجرد الوطء تقع الرجعه
-
ولا تكون القبله واللمس رجعه والوطاؤ رجعه لا تكون القبله واللمس رجعه لان الوطء هو
-
الذي يستوجب به المهر اما القبله واللمس لا يستوجب بها المهر الا اذا كان في خلوه يجا يجا مثلها وقال
-
في روايه اسحاق بن منصور اذا طلق فاشهد ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العده
-
فاذا راجع فهي رجعه وقال في روايه ابراهيم بن هانئ اذا اشهد على الرجعه وقال قد بدا لي بعد
-
ذلك فقد تمت الرجعه يعني ليس له ان يتراجع عن الارجاع وقال في روايه الميموني والمريض يعني المريض مرض
-
يموت مثله والمسافر يجوز تراجعهما اذا اشهدا وهذا قول علي عليه السلام وقال في روايه
-
ابي طالب اذا طلق الرجل امراته واستكتم الشهود انظر الى هذه المساله رجل طلق امراته ثم
-
راجعها هذا الساقط ثم استكتم الشهود يعني قال الشهود لا تخبروا احدا انني راجعتها لا تخبروها انني
-
راجعتها حتى انقضت العده يفرق بينهما ولا رجعه له عليها هذا لانه محتال فهو اراد ارجاعها بدون حقوق
-
فارجعها وكتم الامر فهي تعد نفسها مطلقه ولا تطالبه ما طالبه الزوجه هو يريد ان يبقي الامر مكتوما حتى الى حد
-
معين يعلن لا هي زوجتي او اذا زوج اذا زوجها اهلها تقول يقول لا هي زوجتي
-
فعلي بماذا افتى؟ افتى ان الطلاق واقع وان هذا الارجاع لا قيمه له منزله نكاح السر حديث قتاده عن خلاسه عن
-
علي عليه السلام وخلاصه بن عمر متكلم في سمعه من علي لكن روايته عنه صحيفه تقبل
-
الموقوفات قالوا عننا كان صحفيا باب القول اذا اختلف في العده قال في روايه حرب
-
اذا قال لامراته انت طالق ولم يدخل بها ثم وطئها وهو لا يعلم انها لا تحل
-
يعني هذا الانسان ما دخل بالمراه فطلقها قبل الدخول هذه الطلقه ايش بائنه تحرم عليه تحرم عليه هو ما يدري يظنها مثل
-
الرجعيه مثل التي دخل بها يراجعها في اي وقت فوطئها هو لا يدري يظن انها تحله
-
ان لها نصف الصداق بالطلاق وصداقه كاملا بالوطئ لها نصف مهر هذا على العقد الصحيح والبقيه
-
وثم يعطيها مهرا كاملا ارش بكاره يعطيها ارش كما يقولون ارش البكاره او ثمن ثمنيه الوطء
-
وقال في روايه اسحاق ابن منصور اذا طلقها تطليقه فانقضت العده وادعى مراجعتها طلقها تطليقه حاض ثلاث حيضات طهرت
-
بعدها جاء هو قال انا اصلا راجعتها هل يقبل قوله وهي تابى عليه ذلك هي تقول لا ما راجعني
-
قال فان اتى ببينه انه راجعها والا فهي املك بنفسها ولا تجوز شهاده رجل ويمينه
-
الا رجلان الرجل واليمين شهادته ويمينه في مسائل الاموال وهذه مساله فروج اشد فما تقبل الا الشاهدين
-
وانما تجوز شهاده رجل في يمين ومين ويمينه في الطلاق فا عفوا في الحقوق فاما الطلاق
-
والحدود فلا وقال في روايه الميموني اذا طلقها طلاقا يملك الرجعه ثم يتزوجها قبل انقضاء العده ثم يطلقها يقضي ما بقي
-
عليها من العده الاولى ولها نصف الصداقه وهذا لا يخرج عن القياس لاني لا اعلم احدا
-
قال بخلافه ان المطلقه غير المدخول بها لا عده لها ولها نصف المهر ها هذا بارك الله فيكم ايضا من مسائل الجهل
-
ان رجلا يطلق طلاقا تقع في مثل الرجعه وهو لا يدري يظنها بائنا ثم يتزوجها قبل ان اقضاء العده
-
يقضي ما بقي عليها من العده الاولى ولها نصف الصداق نعم وقال في روايه اسحاق بن
-
منصور اذا طلق امراته وله عليها الرجعه يعني طلاق طلقه رجعيه يكون دخل بها وطلقها
-
واحده او اثنتين فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها رجعها ثم فارقها قبل ان يمسها انها تستانف العده يعني تبدا عده جديده
-
يعني الان رجل طلق المراه طلقه حاضت حيضه حيضتين ثم هو قال راجعتك ثم طلقها طلقه ثانيه
-
الان عدتها كيف هل تقضي حيضه واحده وتكون كملت الثلاثه لانه بالاساس اتصلت العدتان مع بعضهم البعض اليس كذلك
-
هي حاط حيضتين وهو لم يجامعها ثم ارجعها وطلقها لا احمد يقول تستانف العده يعني
-
تبدا عده جديده العده الجديده تبدا من البدايه اما الروايه السابقه يقول لا تكمل العده
-
الاولى تكمل الحيضه ثم بعد ذلك تبدا دا عده جديده قال عبد العزيز وهذا اختياري من القولين
-
والله اعلم طيب باب القول في الازواج الذين يباح لهم الازواج بعد الطلاق الثلاث طيب
-
هذه في مثل المراه يطلقها زوجها ثلاثا يا رب فالمراه يطلقها زوجها ثلاثا ثم تتزوج رجلا
-
غيره حتى تنكح زوجا غيره هذا الزوج ان كان رجلا مسلما حرا ولم يكن ذلك على
-
هيئه الاحتيال وطلقها تحل الاول تمام هذه واضحه لكن اختلفوا في العبد اذا تزوجها عبد وهي كانت امه
-
واختلهوا في الكافر لان ممكن تكون نصرانيه يطلقها زوجها المسلم ثلاثا ثم يتزوجها نصراني وهي تحل النصراني
-
ثم يطلقها النصراني بعد ذلك هل تحل المسلم ام لا قال في روايه اسحاق ابن منصور اذا اذا تزوج المراه وهو يريد
-
احلالها لزوج قبله ثم بدا له ان يمسكها لا يعجبني امساكها حتى يستقبل نكاحا جديدا
-
اذا كان هو محلل اصلا ثم بدا له ان يمسكها لا يحل له ان يمسكها
-
حتى عند احمد ليش؟ لان الزواج هذا احتيال الاول ولعن الله المحلل والمحل والمحلل والمحلل
-
حتى يستقبل نكاحا جديدا فان فارقها فلا تحل للزوج الاول بهذا العقد هذا العقد سواء بتواطؤ مع الزوج
-
الاول او هو نيته هكذا وقال في روايه مهنى يعجبني قول عطاء الغلام زوج اذا كان يولج وان لم ينزل
-
الان عندك غلام يستطيع العلاج ولا ينزل وزوج هذا يحل ام لا يحل؟ يحل حتى تذوقي عسيلته
-
وهذا يجامع ويحصل مثل جماعه اللذه اذا كان له 12 سنه وان تزوجت بخصي غير مجبوب ثم طلقها فانها
-
تحل للاول اذا كان ينزل وقال في روايه محمد بن الحكم كم اذا تزوج ملوك بغير اذن
-
سيده ودخل بها فلا فلا تحل له فلا تحل الاول لانه عاهر الحديث اي مملوك تزوج من غير اذن مواليه
-
فهو عاهر فالمملوك هذا هذا عقد فاسد اصلا وهذه ممكن تؤخذ منها قاعده كل العقود
-
الفاسده لا تحل وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا طلق امراته ثلاثا فتزوجت بغير ولي
-
العقد الثاني هذا عقد بغير غير ولي ثم طلقها فلا يتزوجها الاول حتى يكون نكاحا
-
بولي لان النكاح بغير ولي عقد فاسد فلا يحل وقال في روايه حنبل النصراني زوج تحل به
-
النصرانيه للمسلم المطلق ثلاثا وطلق وطلق النصراني هذه مساله اختلف فيها احمد واسحاق ذكرتها لكم نصرانيه تزوجها مسلم طلقها
-
ثلاثه ثم تزوج نصرانيا مذهب العراقيين الشعبي وابراهيم ومال مال اليه اسحاق ان النصراني لا يحلها
-
حتى يكون مسلما واما مذهب الزهري وابي الزناد واختاره احمد مذهب المدنيين ان النصراني يحلها قال احمد هو زوج نحن
-
نسميه زوجا ونلحق به الاحكام فلما لا يكون زوجا حي يا حي يا قيوم باب القول في الرجل يحل المراه المطلقه
-
واحده او اثنتين هذه مساله عدو تقع كثيرا رجل طلق امراته واحده او طلق امراته اثنتين تمام ثم ذهبت
-
المراه وانقضت عدتها وصارت بائنا وذهبت المراه وتزوجت رجلا اخر هذا الرجل الاخر ايضا طلقها عادت لزوجها الاول تعود لزوجها
-
الاول على ثلاث طلقات ولا على ما تبقى من الطلقات سواء واحده او اثنتين ها يعني هل الزواج هل النكاح الثاني يهدم
-
الطلقات الاولى ام لا تعود على العد الماضي تعود على الطلقه والطلقتين هذا مذهب عامه الصحابه وحتى
-
حكايه احمد حنبل عن احمد خلاف هذا فيه غرابه حتى عمر قال لابي هريره لو افتيت بغير هذا
-
لاوجعتك وقال في روايه ابي حرب اذا طلق امراته تطليقه او تطليقتين وتركها حتى انقضت عدتها فهي املك بنفسها
-
وان تزوجت غيرها ودخل بها فوطئها ثم طلقها او مات عنها ثم تزوجها الاول تكون على ما
-
بقي من الطلاق وان تزوجت هذا قول عمر وعلي وابي بن كعب ومعاذ وعمران واليه اذهب وروي عن ابن عمر وابن
-
عباس وغيرهم نكاح جديد وطلاق جديد يعني روي عن بعض الصحابه انه لا ما دام
-
تزوجت رجلا اخر تعود على نكاح جديد يبدا العد من الصفر في الطلاق في الطلقات
-
ولكن الصواب مذهب الراشدين وقال في روايه حنبل يكون على ثلاث قال عبد العزيز وبالاول اقول
-
باب القول في الطلاق العبد وحكمه العبد اذا تزوج له طلقتان والامى عدتها حيضتان هذا مذهب عموم الصحابه لكن هناك مساله
-
تتعلق للعبد هنا قال في روايه الصالح يروى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت الطلاق
-
بالرجال والعده بالنساء نعم وقال في روايه حنبل العبد يطلق تطليقتين لان احكامه على النصف من الحر
-
وقال في روايه ابي داوود الطلاق بالرجال وهذه المساله اظن يحضرني ان الجمهور على ان العبد طلاقه
-
مرتان وهذه مساله من المسائل التي لا يوجد فيها حديث وانما اثار الصحابه وافتى بها
-
عامه اهل العلم وقال في روايه ابي داوود الطلاق بالرجال والعده بالنساء لان الرجل هو المطلق
-
والمراه التي تعتد يعني كيف الطلاق بالرجال يعني مثلا عبد زوجته حره طلقتان وعدتها ثلاثه
-
امامه زوجها حر له ثلاث طلقات وعدتها حيضتان باب القول في العبد نصفه حر ونصفه عبد كم
-
طلاقه كيف نصفه حر ونصفه عبد يملكه اثنان كان يكون يرثه اخوان فاحدهما اعتق نصيبه والثاني والنصيب الاخر
-
يبقى وسياتي البحث كيف نتعامل مع النصف الثاني هذا طيب في هذا الوقت كم طلقه تكون
-
له هو الان نصفه حر ونصفه عبد ايضا اذا كان مكاتبا واشترى نفسه قال في روايه
-
روايه محمد بن الحكم ان العبد اذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا يتزوج ثلاثا ويطلق
-
ثلاثا العبد ايضا يجوز له الت التعدد باثنتين ما يزيد عليه لان لا رجم عليه هو
-
فاحمد يقول اذا كان نصفه حر ونصفه عبد يتزوج ثلاث واحده واحده باسم العبوديه واثنتين باسم الحريه
-
ويطلق ثلاثا لان العبد يطلق اثنتين والحر يطلق ثلاثا فلما كان نصفه حرا لزمه تطليقه ونصف
-
والطلاق لا يتبعض فتبقى له تطليقه من الحريه فصارت تطليقتين وفي العبوديه تطليقه واحده فقد لزموا ثلاث تطليقات قال
-
ابو عبد الله وكذلك كل ما يجري بالحساب باب القول في الامه اذا اعتقت وهي تحت حر
-
او عبد وهذه عاد مثله في حديث بريره الامه تعتق وهي متزوجه من عبد لها الخيار حديث بريره معروف قصه
-
مغيثه وبريره ان تبقى معه او لا تبقى معه ويسقط خيارها اذا مكنته من نفسها
-
واما اذا كان زوجها حرا فلا خيار لها واخطا الاسود في روايه الحديث عن عائشه
-
حين قال ان زوج بريره كان حرا بل كان عبدا مغيث معروف قال احمد في روايه احمد بن القاسم
-
والاما اذا كان زوجها حرا فاعتقت فلا خيار لها لان الحديث عندنا ان زوج بريره كان
-
عبدا فاجعل الروايه هكذا ولا ازيل النكاح الا في الموضع الذي ازالته السنه وهذا ابن عباس وعائشه يقولون انه عبد
-
وعليه اهل المدينه وعملهم عائشه في العاده احاديث عائشه المشهوره في العاده يرونها اسماء معروفين اللي هم عمره وعروه والقاسم
-
احاديث عائشه المعروفه في حجتها حديث الافك حديث منها حديث بريره حديث بريره مليان احكام في احكام كثيره
-
لهذا عند الفقه معروف حديث بريره في المكاتبه في البيع والشرط في في احكام العتق في حديث
-
وايضا مع هؤلاء الرجل الحر الرجل الحر الوحيد الذي ليس قريبا لعائشه ويكثر روايه عنه اللي هو الاسود بن يزيد
-
الذي هو لا عبد ولا مولى ولا قريب ولا امراه عامه الرواه عن عائشه اما اقرباها
-
القاسم عروه واما مولى مسروق وهذا ايضا لم يكثر واما امراه وهي عمره الاسود ومع انه كان كوفيا كان يشركهم
-
كثيرا لانه كان يؤذن له ويسمع من ام المؤمنين الاسود هنا اخطا في هذا الحديث رواه معهم
-
لكنه اخطا فظن ان زوج بريره كان حرا وقال احمد اذا اذا روى اذا رووا اهل
-
المدينه حديثا وعملوا به فهو اصح ما يكون هذا ايش تعريض بالاسود لان الاسود كوفي
-
وليس يصح ان زوج بريره كان حرا الا عن الاسود وحده الاسود من يزيد النخعي اللي
-
هو خال ابراهيم النخعي الفقيه المعروف واما غيره فيقول انه عبد وله الخيار على العبد اذا اعتقت ما لم يغشها او تختر يعني
-
اذا مكلته من نفسها او قالت انا اخترتك فلا خيار بعد ذلك وقال في روايه ابراهيم ابن الحارث
-
والاثر فان وطئها وهي لا تعلم ان الوطئ يرفع الخيار حديث الصفيه قالت لك الخيار
-
ما لم يغشك يعني ظاهر هذا انه لا ينفعها وقال في روايه مهنا اذا قال لها اختاري فاختارت
-
نفسها ولم يدخل بها فلها نصف الصداق على العبد وقال في روايه اسحاق بن منصور واذا خيرت
-
الامه اذا اعتقت فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها فلا صداق لها وان اختارته فالصداق للسيد
-
وحرم مثله طيب يعني هذا اذا كانت امه ولها صداقه والرجل لم يدخل بها واعتقت
-
قبل ان يدخل بها هذا العبد فاختارت نفسها فتكون كالمطلقه المطلقه قبل الدخول بها ما الذي تستحقه من المهر؟
-
النصف قال عبد العزيز اذا اختارت نفسها فالفراق من قبلها فلا صداق لها عبد العزيز يقول
-
على ايش نعطيها مهر؟ هي اختارت المفارقه وهذا اختياري من القولين والقول الاخر ان الصداقه للسيد
-
لا ينفع اختيارها اذا كان الصداق للسيد والله اعلم وقال في روايه الاثرم اذا زوج الرجل ام
-
ولده ثم مات المولى فله الخيار ان كان زوجها من عبد وان كان زوجها من حر
-
فلا خيار لها اي ام الولد لا تختلف التي يعني كانت انجبت من سيدها ثم بعد ذلك بدا له ان يزوجها فيكون
-
كالمطلق لها باب القول في الامه اذا اختارت نفسها يكون ذلك فراقا او طلاقا هو فراق او طلاق عشان نحدد العده ايش قد
-
يعني اذا قلنا طلاق العده عليها ثلاث حيضات اذا قلنا فراق حيضه وخلاص وقال في روايه اسماعيل بن سعيد الامه تعتق
-
وتختار نفسها فهو فرقه بغير الطلاق يعني امام الزوجه عبد فاعتقت فاختارت نفسها مثل بريره
-
رضي الله عنها وق فهذه فرقه وقال حرب وقال في روايه حرب يختلف الناس في هذا فقال تطليقه فقال قوم
-
التطليقه وقوم يقول فسخ ما بينهما الطلاق فيه ان فيه العده على اي حال كان
-
عنده ثلاث حيضات ما هو حيضه واحده وقال في روايه اسحاق ابن منصور اذا اختارت نفسها
-
وهي تحت عبد فانه تكون فرقه بغير طلاق لان الطلاق ما تكلم به الرجل وهذا شيء من
-
قبلها وهذه قاعده مهمه وقال في روايه مهنا اذا خيرت وهي تحت العبد فاختارت العبد ثم ماتت انه لا يرثها
-
ولا يرثها الذي اعتقها لانه العبد لا يملك مال فلا يرث ولا يرثها الذي اعتقها هي في العاده اذا
-
لم يكن لها وارث فالمراث المولى وه ستاتي في المواريث ولو اعتقى سيدها وهي مريضه
-
فاختارت زوجها ثم ماتت وقد اعتق زوجها فان زوجها وسيدها يرثانها وقال في روايه الاثرم اذا اختارت نفسه فهي
-
من منزله الحره تعتد ثلاث حيض اذا عده عده هنا طلاقا نعم طيب هذا يقولك ولو اعتقها سيدها وهي مريضه
-
مريضه مرض وفاته فاختارت زوجها ثم ماتت وقد اعتق زوجها يعني زوجها صار حر فصار ممكن انه يرث لا باس فان زوجها
-
وسيدها يرثانها السيد ليش يرث لانه مولى واستحق الميراث وهي كان لا وارث لها والزوج لما يرث لانه صار حرا
-
لماذا جمعنا بين الزوج والمولى حتى لا يكون المساله احتيالا من المولى حتى يحرم زوجها.
-
طيب باب القول في الامه او العبد اذا بيع هل يكون البيع طلاقا؟ قال في روايه صالح بن احمد الان رجل زوج
-
امته من عبده ثم باع الامه هل الامه تطلق بهذا يعني معناه كانه طلقها من طلقه منها
-
الصواب ان بيع الامه لا يكون طلاقا يدل عليه حديث بريره بريره اشترتها عائشه وهي امه وبقيت على
-
ذمه زوجها ما اعتبر البيع طلاقا حتى هي فارقت زوجها بنفسها وقال في روايه صالح بن
-
احمد اذا زوج السيد العبد امته ثم باع العبد فان الامه لا تطلق وكذلك لو باعها لا يكون بيعها طلاقها
-
طلاقها قال ابن عباس وابن مسعود وابي وانس بيع الامه طلاقها وقال علي وابن عمر وعبد
-
الرحمن بن عوف وسعيد لا يكون بيعها طلاقها ايش فاتت المساله؟ تبيعها على انها مزوجه
-
فيعرف صاحبها الجديد ان لها زوجا وان له حقا عليها وقال ابو سعيد الخدري انما نزلت والمحصنات
-
من النساء الا ما ملكت ايمانكم في سبايا اوطاس ولهن ازواج من قومهن يعني ليس
-
وليسوا من المسلمين فكان الايه قصد بها سبايا المشركين المشركين وفي المسلمين وقال علي بن ابي طالب في سباء المشركين
-
نعم وقال في روايه الاثرا بيع الامه ليس هو طلاقها على حديث بريره لان بريره عتقت
-
وكان زوج وكان الزوج مبقيا دليل بقاءه ان انتظرنا لما عتقت بريره وخيرناها وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب
-
بقي مسائل قليله باب القول في العبد يطلق تطليقتين ثم يعتق في العده وبعد العده
-
قلنا العبد له طلقتان وله زوجتان والامى عدتها حيضتان وكلاهما لا يرجمان اذا ثني مع الاحصان
-
هذه خلاصه احكام العبد والامه في الطلاق والعده والحدود لكن اذا انتقل يعني طلق طلقتين ثم في
-
اثناء عده الطلقه الثانيه صار حرا فهل فهل تصير له طلقه ثالثه ما انه صار
-
حرا وقلنا الطلاق بالرجال قال في روايه اسحاق بن منصور واذا كان عند العبد مملوكه
-
تزوجها فطلقها تطليقتين فوقع عليها سيدها فانها لا تحل لزوجها وكذلك ان طلقها طلقتين يعني ان طلقها
-
طلقتين فصارت بائنه فزوجه انتظرها انتهت عدتها ثم وقع عليها فانها لا تحل لزوجها وكذلك ان طلقها
-
تطليقتين ثم اشتراها لم تحله ولكنه ان اعتق او اعتقت الزوجه وتكون على واحده على
-
حديث عمر بن معتب لكن ان كان قبل ذلك فله الارجاع اذا صار حران وقال في روايه ابي طالب في هذه
-
المساله فاذا اعتق كل واحد منهما سيده بعد انقضاء العده تزوجها ولا يبالي في العده
-
عتقها او بعد العده وهو قول عبد الله قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وابي سلمه
-
وقتاده وقال في روايه حنبل في الرجل والمراه يكونان مملوكين فتطلق تطليقتين ثم اعتقان لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لان طلاقه
-
اثنتين العبد في الاثنتين مثل الحر لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لكن ان هو اعتق تصير له ثالثه فلا يحتاج
-
الى هذه في روايه يقول كذلك راوي المشيش والميموني قال عبد العزيز ان صح الحديث عن ابن عباس
-
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يحل له ان يتزوجها ولا يصح الحديث لكن احمد مش في بعض والحديث رواه
-
احمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عمر بن معتب
-
عن ابي الحسن قال كنت انا وامراتي مملوكين لبني المغيره ابن نوفل فطلقتها تطليقتين فخلاص حرمت عليه لا تحله حتى تكح زوج غيره
-
ثم اعتقنا جميعا في عدتها يعني هي عدتها ما انقضت هي عدتها حيضتان فاعتقنا في عدتها فاتيت ابن عباس فسالته
-
عن ذلك فقال راجعتها ان راجعتها فهي عندك على واحده يعني على طلقه واحده لانك استذبت اثنتين ثاء انانفا
-
والان زادت عندك طلقه بسبب حريتك صار عندك طلقه جديده ومضى الثنتان قضى بذلك رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه كلام لكن احسن من الراي قال عبد العزيز وحدثناه
-
محمد بن يوسف بنظر قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء وسعيد بن
-
هشام سعيد بن هشام اسم هذا الراوي غلط ما في راوي بهذا الاسم هني هذا
-
عبد الوهاب بن عطاء وسعيد بن هشام هذا غلط بس ما ادري ايش تصحيحه عن يحيى بن ابي كثير عن عمر بن معتب عن
-
ابي الحسن قال كنت وذكر مثله فقال فان لم يصح فالعمل على انها لا تحل له الا بعد
-
زوجه والله اعلم. باب الان اخر ثلاث مسائل معنا باب القول في طلاق اهل الشرك واهل الجاهليه ثم
-
يسلمون قال في روايه مهنا اذا طلق نصراني او يهودي تطليق او تطليقتين ثم اسلم فطلق
-
اخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فطلاق اهل الشرك جائز يعني اذا طلقها اثنتين او ثلاثه
-
فلا تحل حتى تنكح زوجها غيرها طبعا نصارى ممكن ما يكون عندهم لكن ممكن عند اليهود
-
وممكن يكون طلقها طلقه في حال كفر ثم تزوجها فيتزوجها على اثنتين او على واحده اذا طلق طلقتين
-
باب القول في الذميين يسلمان قبل الدخول وبعده قال في روايه ابي طالب اذا اسلم اليهودي
-
والنصراني فهما على نكاحهما قد اسلم اهل الجاهليه ولم يهاجوا يعني لم يقل لهم جددوا الانكح
-
اليهودي والنصراني الذمي كذا اذا اسلم هو زوجته لا يطالبون بتجديد عقد النكاح واقروا على ما نكحوا عليه يعني وان كان
-
نكاحا فاسدا عندنا معاشر المسلمين وان كان النكاح على خمر يعني المهر يكون خمرا شيء
-
محرم او نكاح ينكحون عليه فهو جائز لم يفرق بينهما لكن يستبدل المهر بالعرف الا ما كان من نكاح لا يجوز في الاسلام
-
يتزوج اخته او ابنته او امه يفرق بينهما هذا اذا كانت هي محرمه عليه في الاسلام
-
واذا تزوج امراه وابنتها فرق بينهما لا يحل الجمع بين المراه وقد حرمتا عليه وان
-
كانتا اختين فرق بينهما فرق بينه وبين واحده يعني يختار واحده وان يكن اكثر من اربعه فرق بينه وبين الباقي
-
واما غير ذلك فلم يهج احد واقروا على نكاحهم وفي روايه مهن ان اذا تزوج يهودي
-
او نصراني او مجوسي بغير شهود فانهم يقرون على ما اسلموا عليه هذا عندنا لا يصح لكن قديما عندهم يصح وان
-
تزوج امراه وهي في عدتها ثم اسلموا يقران على ذلك حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج
-
قال قلت لعطاء ابلغك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قر اهل الجاهليه على ما
-
اسلموا عليه قال ما بلغنا الا ذلك وابن جريج ايضا يرويه عن عمرو بن شعيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم طيب