تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر(54)  كتاب الطلاق رقم 2700

8 أغسطس 2026 44 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمهم الله تعالى وما في مسائل كتاب الطلاق

  3. وما اكثرها يقول المصنف رحمه الله يعني عن احمد في روايه حرب هذه اخذناها في المجلس الماضي

  4. لكن نشرحها اليوم ايضا ولو قال امراته طالق وله نسوه اذهب الى قول ابن عباس يقع

  5. عليهن الطلاق لان هذا ليس مثل الاول الرجل اذا طلق مبهمه من نسائه لها حالان

  6. ان يقول امراه من نساء طالق هذه التي يقع فيها القرعه واما اذا قال امراتي طالق

  7. فكانه قال كل امراه لي طالق في يقع الطلاق على عموم نسائه في هنا في روايه حرب

  8. يذكره احمد عن ابن عباس رضي الله عنه وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا كان له

  9. اربع نسوه فطلق واحده منهن ثلاثه وواحد اثنتين وواحده واحده ومات على ذلك دون ان يعين من التي طلقها ثلاثا من التي

  10. طلقها اثنتان طلقها اثنتين من التي طلقها واحده هذا القصد لان هذا الباب في المبهمات

  11. ولا يدرى من المطلقه منهن ثلاثا من المطلقه اثنتين والمطلقه واحده فانه ي يقرع بينهن يعني

  12. نعم القر فالتي ابانها بالطلاق تخرج لا ميراث لها بطبيعه الحال الزوجاتي تشاركنا في الربع

  13. ان لم يكن له ولد وان كان له ولد تشاركنا في الثمن وقال في روايه ابي طالب اذا طلق احد اربعه

  14. طلق زوجاته الاربعه طلق احد اربعه قال واحده من الاربع طالق ثم تزوج الاخرى فلم يعلم اي الاربعه طلق فلهذه الاخيره

  15. ربع ميراثه لانه ما وقع عليها الطلاق لانه لما طلق واحده من الاربع ما كانت على ذمته

  16. ثم صارت على ذمته وبالتالي هي يقينا زوجته لا شيء لنا بها لكن الاربع الواقيات

  17. ثم يقرع بينهن فايتهن اي فياتهن قرعه خرجت ورثت الباقيات وهذا طبعا هذا اذا كان الطلاق بائنا يعني

  18. يكون طلقها ثلاثا او طلقها وانقضت العده اما المطلقه الرجعيه فهذه لها الميراث وهو اصلا لا يحل ان يتزوج واحده مكان رابعه

  19. الا اذا انقضت عده المطلقه او يكون طلقها ثلاثا نعم وقال في روايه الميموني اذا كان له اربع

  20. نسوه وطلق واحده منهن نعم الحمد لله يهديكم الله اذا كان له اربعه نسوه وطلق واحده منهن

  21. ولم تعرف يقرع بينهن وان وقعت القرع على واحده ثم ذكر التي طلق يقع عليها الطلاق

  22. يعني هو نسي وعمل القرعه ثم بعدما عمل القرعه قال تذكرت هي فلانه واحب ان ترجع ان ترجع اليه ان تزوجت فهذا

  23. شيء قد مر وقال ها هذا طيب يعني ما الحاصل انها قرعه قد حصلت وطلقت بها احدى نسائه

  24. وكانت قد طلقت ثلاثا او بقيت حتى انقضت عدتها وتزوجت رجلا اخر ثم هو تذكر

  25. بقرينه او بتذكير او بشهود من هي التي طلقها فظهر انها غير تلك ها لكنها كانت قد تزوجت وذهبت

  26. فيقول احمد ذلك شيء قد مر لا يمكن استدراكه يعني وقال في روايه مهنى اذا كان له امراتان

  27. مسلمه وكتابيه فقال في مرضه احداكن طارق ثلاثا ثم اسلمت الكتابيه ومات في ذلك المرض قبل

  28. انقضاء عده واحده منهما وقد دخل بهما فارى ان يقرع بينهما ليش قال ثم اسلمت الكتابيه لانه اصلا

  29. الكتابيه ما لها ميراث لا يرث الكافر ومسلم فاذا اسلمت في مرضه فقد استحقت الميراث لهذا نعمل قرعه

  30. فقلت يكون للكتابيه من الميراث مثل ما للمسلمه قال نعم فقلت انهم يقولون يكون للكتابيه ربع

  31. الميراث وللمسلمه ثلاثه ارباعه قال لما قال لانها اسلمت قلت لانها اسلمت رغبه في الاسلام

  32. قال وان اسلمت رغبه في الاسلام نقول الميراث بينهما الثواء يعني انهم يتهمونها طبعا الظاهر يبدا د

  33. انهم قالوا اسلمت رغبه في الميراث ما هي رغبه في الاسلام الا رغبه يعني بفائده الاسلام الله اعلم

  34. قال عبد العزيز اللي هو المصنف احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله انما اوقع

  35. القرعه بينهما لان المطلقه تجمع بين العدتين جميعا فيكون عليها عده الطلاق وعده الوفاه والله اعلم

  36. يعني يقول على كل حال سنعمل القران لان الكتابيه تلزمها عده كما تلزمها المسلم كما تلزم المسلمه فنريد ان نعرف

  37. في شان العده باب القول في احكام المراجعه في الطلقه الواحده والاثنتين قال في روايه ابي طالب اذا شهد شاهدان على

  38. رجل انه طلق امراته فقال احد الشاهد ين طلق واحده وقال الاخر طلق اثنتين فقد

  39. اجتمع على واحده لان الواحده داخله في الاثنتين كما قال شريف الذين شهدوا على و100 قال الال000 داخل داخله في ال200

  40. واذا طلق واحده طيب هذه مساله في مساله اتفاق الشهود على قدر واختلافهم في قدر

  41. اخر اذا اختلفوا شخص قال طلق اثنتين وشخص قال ثلاثا شخص قال واحده وشخص قال اثنتين لا تبطل شهاده

  42. احدهما الاخر في قول لبعض الفقهاء ان الشهادتان تتناقضان فتسقطان لا ينظر ما اتفق عليه فيؤخذ به وما زاد لا يؤخذ به

  43. فاذا هي تكون واحده كما في الشهاده في الاموال اذا شهدوا ان لفلان على فلان 1000

  44. دينار واحد شهد 1000 وواحد 1100 القاضي ماذا يحكم بالالف لانهم اتفقوا على الال000 والمئه الزائده وقع فيها النساء

  45. وهذا مذهب شريح شريح القاضي قاضي عمر وعثمان وعلي قال واذا طلق واحده يملك الرجعه يلزمها

  46. الطلاق يلزمها الطلاق ما دامت في العده ويلاعنها ان قذفها وان مات توارث هذه احكام الرجعه

  47. طالما هي طل طلقه رجعيه اللي هي الطلقه الاولى وتكون في العده او الطلقه الثانيه وتكون

  48. في العده يخرج من الرجعيه البائنه اللي هي الثالثه ها وفي بعض الحالات في بعض صيغ الطلاق

  49. تكون طلقه واحده بائنه وايضا الثلاثه في محل واحد هذه كلها تبين المراه البائنه ليس لها هذه الاحكام التي ذكرها

  50. احمد اما الرجعيه فلها الاحكام اول حكم معنا يلزمها الطلاق يعني لو طلقها يقع الطلاق عليها لو طلقها في عدتها

  51. يعني رجل طلق امراه طلقه وهي في العده منه يطلقها طلقه اخرى تقع بينما البائنه لو

  52. طلقها ما يقع ويلاعنها ان قذفها ايضا هي على ذمته فيلزمه الولد وينتفي منه باللعام

  53. وان مات توارث ان ماتت هي او مات هو وقع بينهما الميراث لان هذا طلاق رجفي بخلاف

  54. البائن خلاف ما اذا انتهت عدتها وبالتائنا بثلاثه ولا تحتجب منه ولها النفقه والسكنه بعد هذه كلها احكام

  55. المطلقه الرجعيه فاذا انقضت العده فقد ملكت امرها يعني لها ان تتزوج غيره ولا يلزمه طلاقها يعني ان طلقها الطلاق لا

  56. يقع الطلاق لمن اخذ بالساق ولا يلاعنها ولا يرثها وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا طلقها

  57. واحده وقد خلى بها ولم يمسها فان له عليها الرجعه خلى بها ولم يمسها فلها الرجعه

  58. اذا لم يخلو بها لم يدخل بها من الاساس فالطلقه الواحده تبين الان عندنا ثلاث حالات عندنا حاله الرجل

  59. الذي لم يدخل بها من الاساس لم يخلو بها لكنه تزوجها وطلقها هذه تصير بائنه منه

  60. فتحتاج الى عقد جديد لو اراد ان يراجعه عندنا الحاله الثانيه ان يدخل بها فهذه ان

  61. طلقها ورجعها عندنا حاله بين بين وهو ان يخلو بها ولم يدخل فهذه ايضا احكامها بين بين هذه له الرجعه

  62. عليها طلاقه منها لا تكون بائن لكن ليس عليها عده لما لانه لم يجامعها لا فان له عليه الرجع بينه ميراث وعليه

  63. العده ها بهذا الشرط اذا اغلق الباب وارخى الستر فقد وجب لها ما وجب المدخول

  64. هنا اثبت لها العده وان لم يدخل اما طبعا في مساله مشهوره اذا امتنعت عنه هو اراد وامتنعت عنه فهنا

  65. ا لا تستوجب تمام المهر ولا تستوجب الاحكام الاخرى وقال في روايه مهنى اذا طلقها

  66. واحده وهي مدخول بها يراجعها بغير ولي ويشهد على رجعتها شاهدين يقول اشهد اني قد

  67. راجعتها طيب الرجعه هل تكون بالقول ام بالفعل؟ بالقول بلا نزاع بين الفقهاء ان يقول لها راجعتك

  68. هل يشترط لها الاشهاد في قول عامته العلم لا يشترط الاشهاد لكن يستحسن ان يشهد

  69. وهل تقع بالفعل الجماع او مقدماته هذا فيه نساء فيه روايتين في المذهب لكن الصوره التي عليها السنه ان يرجعها

  70. بشهود وقال في روايه احمد بن القاسم اذا طلقها واحده يملك رجعتها ثم يطئها فوطئه

  71. لها رجعه هذه الروايات يعني ما هو ضروري ان يتكلم بالارجاع بل بمجرد الوطء تقع الرجعه

  72. ولا تكون القبله واللمس رجعه والوطاؤ رجعه لا تكون القبله واللمس رجعه لان الوطء هو

  73. الذي يستوجب به المهر اما القبله واللمس لا يستوجب بها المهر الا اذا كان في خلوه يجا يجا مثلها وقال

  74. في روايه اسحاق بن منصور اذا طلق فاشهد ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العده

  75. فاذا راجع فهي رجعه وقال في روايه ابراهيم بن هانئ اذا اشهد على الرجعه وقال قد بدا لي بعد

  76. ذلك فقد تمت الرجعه يعني ليس له ان يتراجع عن الارجاع وقال في روايه الميموني والمريض يعني المريض مرض

  77. يموت مثله والمسافر يجوز تراجعهما اذا اشهدا وهذا قول علي عليه السلام وقال في روايه

  78. ابي طالب اذا طلق الرجل امراته واستكتم الشهود انظر الى هذه المساله رجل طلق امراته ثم

  79. راجعها هذا الساقط ثم استكتم الشهود يعني قال الشهود لا تخبروا احدا انني راجعتها لا تخبروها انني

  80. راجعتها حتى انقضت العده يفرق بينهما ولا رجعه له عليها هذا لانه محتال فهو اراد ارجاعها بدون حقوق

  81. فارجعها وكتم الامر فهي تعد نفسها مطلقه ولا تطالبه ما طالبه الزوجه هو يريد ان يبقي الامر مكتوما حتى الى حد

  82. معين يعلن لا هي زوجتي او اذا زوج اذا زوجها اهلها تقول يقول لا هي زوجتي

  83. فعلي بماذا افتى؟ افتى ان الطلاق واقع وان هذا الارجاع لا قيمه له منزله نكاح السر حديث قتاده عن خلاسه عن

  84. علي عليه السلام وخلاصه بن عمر متكلم في سمعه من علي لكن روايته عنه صحيفه تقبل

  85. الموقوفات قالوا عننا كان صحفيا باب القول اذا اختلف في العده قال في روايه حرب

  86. اذا قال لامراته انت طالق ولم يدخل بها ثم وطئها وهو لا يعلم انها لا تحل

  87. يعني هذا الانسان ما دخل بالمراه فطلقها قبل الدخول هذه الطلقه ايش بائنه تحرم عليه تحرم عليه هو ما يدري يظنها مثل

  88. الرجعيه مثل التي دخل بها يراجعها في اي وقت فوطئها هو لا يدري يظن انها تحله

  89. ان لها نصف الصداق بالطلاق وصداقه كاملا بالوطئ لها نصف مهر هذا على العقد الصحيح والبقيه

  90. وثم يعطيها مهرا كاملا ارش بكاره يعطيها ارش كما يقولون ارش البكاره او ثمن ثمنيه الوطء

  91. وقال في روايه اسحاق ابن منصور اذا طلقها تطليقه فانقضت العده وادعى مراجعتها طلقها تطليقه حاض ثلاث حيضات طهرت

  92. بعدها جاء هو قال انا اصلا راجعتها هل يقبل قوله وهي تابى عليه ذلك هي تقول لا ما راجعني

  93. قال فان اتى ببينه انه راجعها والا فهي املك بنفسها ولا تجوز شهاده رجل ويمينه

  94. الا رجلان الرجل واليمين شهادته ويمينه في مسائل الاموال وهذه مساله فروج اشد فما تقبل الا الشاهدين

  95. وانما تجوز شهاده رجل في يمين ومين ويمينه في الطلاق فا عفوا في الحقوق فاما الطلاق

  96. والحدود فلا وقال في روايه الميموني اذا طلقها طلاقا يملك الرجعه ثم يتزوجها قبل انقضاء العده ثم يطلقها يقضي ما بقي

  97. عليها من العده الاولى ولها نصف الصداقه وهذا لا يخرج عن القياس لاني لا اعلم احدا

  98. قال بخلافه ان المطلقه غير المدخول بها لا عده لها ولها نصف المهر ها هذا بارك الله فيكم ايضا من مسائل الجهل

  99. ان رجلا يطلق طلاقا تقع في مثل الرجعه وهو لا يدري يظنها بائنا ثم يتزوجها قبل ان اقضاء العده

  100. يقضي ما بقي عليها من العده الاولى ولها نصف الصداق نعم وقال في روايه اسحاق بن

  101. منصور اذا طلق امراته وله عليها الرجعه يعني طلاق طلقه رجعيه يكون دخل بها وطلقها

  102. واحده او اثنتين فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها رجعها ثم فارقها قبل ان يمسها انها تستانف العده يعني تبدا عده جديده

  103. يعني الان رجل طلق المراه طلقه حاضت حيضه حيضتين ثم هو قال راجعتك ثم طلقها طلقه ثانيه

  104. الان عدتها كيف هل تقضي حيضه واحده وتكون كملت الثلاثه لانه بالاساس اتصلت العدتان مع بعضهم البعض اليس كذلك

  105. هي حاط حيضتين وهو لم يجامعها ثم ارجعها وطلقها لا احمد يقول تستانف العده يعني

  106. تبدا عده جديده العده الجديده تبدا من البدايه اما الروايه السابقه يقول لا تكمل العده

  107. الاولى تكمل الحيضه ثم بعد ذلك تبدا دا عده جديده قال عبد العزيز وهذا اختياري من القولين

  108. والله اعلم طيب باب القول في الازواج الذين يباح لهم الازواج بعد الطلاق الثلاث طيب

  109. هذه في مثل المراه يطلقها زوجها ثلاثا يا رب فالمراه يطلقها زوجها ثلاثا ثم تتزوج رجلا

  110. غيره حتى تنكح زوجا غيره هذا الزوج ان كان رجلا مسلما حرا ولم يكن ذلك على

  111. هيئه الاحتيال وطلقها تحل الاول تمام هذه واضحه لكن اختلفوا في العبد اذا تزوجها عبد وهي كانت امه

  112. واختلهوا في الكافر لان ممكن تكون نصرانيه يطلقها زوجها المسلم ثلاثا ثم يتزوجها نصراني وهي تحل النصراني

  113. ثم يطلقها النصراني بعد ذلك هل تحل المسلم ام لا قال في روايه اسحاق ابن منصور اذا اذا تزوج المراه وهو يريد

  114. احلالها لزوج قبله ثم بدا له ان يمسكها لا يعجبني امساكها حتى يستقبل نكاحا جديدا

  115. اذا كان هو محلل اصلا ثم بدا له ان يمسكها لا يحل له ان يمسكها

  116. حتى عند احمد ليش؟ لان الزواج هذا احتيال الاول ولعن الله المحلل والمحل والمحلل والمحلل

  117. حتى يستقبل نكاحا جديدا فان فارقها فلا تحل للزوج الاول بهذا العقد هذا العقد سواء بتواطؤ مع الزوج

  118. الاول او هو نيته هكذا وقال في روايه مهنى يعجبني قول عطاء الغلام زوج اذا كان يولج وان لم ينزل

  119. الان عندك غلام يستطيع العلاج ولا ينزل وزوج هذا يحل ام لا يحل؟ يحل حتى تذوقي عسيلته

  120. وهذا يجامع ويحصل مثل جماعه اللذه اذا كان له 12 سنه وان تزوجت بخصي غير مجبوب ثم طلقها فانها

  121. تحل للاول اذا كان ينزل وقال في روايه محمد بن الحكم كم اذا تزوج ملوك بغير اذن

  122. سيده ودخل بها فلا فلا تحل له فلا تحل الاول لانه عاهر الحديث اي مملوك تزوج من غير اذن مواليه

  123. فهو عاهر فالمملوك هذا هذا عقد فاسد اصلا وهذه ممكن تؤخذ منها قاعده كل العقود

  124. الفاسده لا تحل وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا طلق امراته ثلاثا فتزوجت بغير ولي

  125. العقد الثاني هذا عقد بغير غير ولي ثم طلقها فلا يتزوجها الاول حتى يكون نكاحا

  126. بولي لان النكاح بغير ولي عقد فاسد فلا يحل وقال في روايه حنبل النصراني زوج تحل به

  127. النصرانيه للمسلم المطلق ثلاثا وطلق وطلق النصراني هذه مساله اختلف فيها احمد واسحاق ذكرتها لكم نصرانيه تزوجها مسلم طلقها

  128. ثلاثه ثم تزوج نصرانيا مذهب العراقيين الشعبي وابراهيم ومال مال اليه اسحاق ان النصراني لا يحلها

  129. حتى يكون مسلما واما مذهب الزهري وابي الزناد واختاره احمد مذهب المدنيين ان النصراني يحلها قال احمد هو زوج نحن

  130. نسميه زوجا ونلحق به الاحكام فلما لا يكون زوجا حي يا حي يا قيوم باب القول في الرجل يحل المراه المطلقه

  131. واحده او اثنتين هذه مساله عدو تقع كثيرا رجل طلق امراته واحده او طلق امراته اثنتين تمام ثم ذهبت

  132. المراه وانقضت عدتها وصارت بائنا وذهبت المراه وتزوجت رجلا اخر هذا الرجل الاخر ايضا طلقها عادت لزوجها الاول تعود لزوجها

  133. الاول على ثلاث طلقات ولا على ما تبقى من الطلقات سواء واحده او اثنتين ها يعني هل الزواج هل النكاح الثاني يهدم

  134. الطلقات الاولى ام لا تعود على العد الماضي تعود على الطلقه والطلقتين هذا مذهب عامه الصحابه وحتى

  135. حكايه احمد حنبل عن احمد خلاف هذا فيه غرابه حتى عمر قال لابي هريره لو افتيت بغير هذا

  136. لاوجعتك وقال في روايه ابي حرب اذا طلق امراته تطليقه او تطليقتين وتركها حتى انقضت عدتها فهي املك بنفسها

  137. وان تزوجت غيرها ودخل بها فوطئها ثم طلقها او مات عنها ثم تزوجها الاول تكون على ما

  138. بقي من الطلاق وان تزوجت هذا قول عمر وعلي وابي بن كعب ومعاذ وعمران واليه اذهب وروي عن ابن عمر وابن

  139. عباس وغيرهم نكاح جديد وطلاق جديد يعني روي عن بعض الصحابه انه لا ما دام

  140. تزوجت رجلا اخر تعود على نكاح جديد يبدا العد من الصفر في الطلاق في الطلقات

  141. ولكن الصواب مذهب الراشدين وقال في روايه حنبل يكون على ثلاث قال عبد العزيز وبالاول اقول

  142. باب القول في الطلاق العبد وحكمه العبد اذا تزوج له طلقتان والامى عدتها حيضتان هذا مذهب عموم الصحابه لكن هناك مساله

  143. تتعلق للعبد هنا قال في روايه الصالح يروى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت الطلاق

  144. بالرجال والعده بالنساء نعم وقال في روايه حنبل العبد يطلق تطليقتين لان احكامه على النصف من الحر

  145. وقال في روايه ابي داوود الطلاق بالرجال وهذه المساله اظن يحضرني ان الجمهور على ان العبد طلاقه

  146. مرتان وهذه مساله من المسائل التي لا يوجد فيها حديث وانما اثار الصحابه وافتى بها

  147. عامه اهل العلم وقال في روايه ابي داوود الطلاق بالرجال والعده بالنساء لان الرجل هو المطلق

  148. والمراه التي تعتد يعني كيف الطلاق بالرجال يعني مثلا عبد زوجته حره طلقتان وعدتها ثلاثه

  149. امامه زوجها حر له ثلاث طلقات وعدتها حيضتان باب القول في العبد نصفه حر ونصفه عبد كم

  150. طلاقه كيف نصفه حر ونصفه عبد يملكه اثنان كان يكون يرثه اخوان فاحدهما اعتق نصيبه والثاني والنصيب الاخر

  151. يبقى وسياتي البحث كيف نتعامل مع النصف الثاني هذا طيب في هذا الوقت كم طلقه تكون

  152. له هو الان نصفه حر ونصفه عبد ايضا اذا كان مكاتبا واشترى نفسه قال في روايه

  153. روايه محمد بن الحكم ان العبد اذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا يتزوج ثلاثا ويطلق

  154. ثلاثا العبد ايضا يجوز له الت التعدد باثنتين ما يزيد عليه لان لا رجم عليه هو

  155. فاحمد يقول اذا كان نصفه حر ونصفه عبد يتزوج ثلاث واحده واحده باسم العبوديه واثنتين باسم الحريه

  156. ويطلق ثلاثا لان العبد يطلق اثنتين والحر يطلق ثلاثا فلما كان نصفه حرا لزمه تطليقه ونصف

  157. والطلاق لا يتبعض فتبقى له تطليقه من الحريه فصارت تطليقتين وفي العبوديه تطليقه واحده فقد لزموا ثلاث تطليقات قال

  158. ابو عبد الله وكذلك كل ما يجري بالحساب باب القول في الامه اذا اعتقت وهي تحت حر

  159. او عبد وهذه عاد مثله في حديث بريره الامه تعتق وهي متزوجه من عبد لها الخيار حديث بريره معروف قصه

  160. مغيثه وبريره ان تبقى معه او لا تبقى معه ويسقط خيارها اذا مكنته من نفسها

  161. واما اذا كان زوجها حرا فلا خيار لها واخطا الاسود في روايه الحديث عن عائشه

  162. حين قال ان زوج بريره كان حرا بل كان عبدا مغيث معروف قال احمد في روايه احمد بن القاسم

  163. والاما اذا كان زوجها حرا فاعتقت فلا خيار لها لان الحديث عندنا ان زوج بريره كان

  164. عبدا فاجعل الروايه هكذا ولا ازيل النكاح الا في الموضع الذي ازالته السنه وهذا ابن عباس وعائشه يقولون انه عبد

  165. وعليه اهل المدينه وعملهم عائشه في العاده احاديث عائشه المشهوره في العاده يرونها اسماء معروفين اللي هم عمره وعروه والقاسم

  166. احاديث عائشه المعروفه في حجتها حديث الافك حديث منها حديث بريره حديث بريره مليان احكام في احكام كثيره

  167. لهذا عند الفقه معروف حديث بريره في المكاتبه في البيع والشرط في في احكام العتق في حديث

  168. وايضا مع هؤلاء الرجل الحر الرجل الحر الوحيد الذي ليس قريبا لعائشه ويكثر روايه عنه اللي هو الاسود بن يزيد

  169. الذي هو لا عبد ولا مولى ولا قريب ولا امراه عامه الرواه عن عائشه اما اقرباها

  170. القاسم عروه واما مولى مسروق وهذا ايضا لم يكثر واما امراه وهي عمره الاسود ومع انه كان كوفيا كان يشركهم

  171. كثيرا لانه كان يؤذن له ويسمع من ام المؤمنين الاسود هنا اخطا في هذا الحديث رواه معهم

  172. لكنه اخطا فظن ان زوج بريره كان حرا وقال احمد اذا اذا روى اذا رووا اهل

  173. المدينه حديثا وعملوا به فهو اصح ما يكون هذا ايش تعريض بالاسود لان الاسود كوفي

  174. وليس يصح ان زوج بريره كان حرا الا عن الاسود وحده الاسود من يزيد النخعي اللي

  175. هو خال ابراهيم النخعي الفقيه المعروف واما غيره فيقول انه عبد وله الخيار على العبد اذا اعتقت ما لم يغشها او تختر يعني

  176. اذا مكلته من نفسها او قالت انا اخترتك فلا خيار بعد ذلك وقال في روايه ابراهيم ابن الحارث

  177. والاثر فان وطئها وهي لا تعلم ان الوطئ يرفع الخيار حديث الصفيه قالت لك الخيار

  178. ما لم يغشك يعني ظاهر هذا انه لا ينفعها وقال في روايه مهنا اذا قال لها اختاري فاختارت

  179. نفسها ولم يدخل بها فلها نصف الصداق على العبد وقال في روايه اسحاق بن منصور واذا خيرت

  180. الامه اذا اعتقت فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها فلا صداق لها وان اختارته فالصداق للسيد

  181. وحرم مثله طيب يعني هذا اذا كانت امه ولها صداقه والرجل لم يدخل بها واعتقت

  182. قبل ان يدخل بها هذا العبد فاختارت نفسها فتكون كالمطلقه المطلقه قبل الدخول بها ما الذي تستحقه من المهر؟

  183. النصف قال عبد العزيز اذا اختارت نفسها فالفراق من قبلها فلا صداق لها عبد العزيز يقول

  184. على ايش نعطيها مهر؟ هي اختارت المفارقه وهذا اختياري من القولين والقول الاخر ان الصداقه للسيد

  185. لا ينفع اختيارها اذا كان الصداق للسيد والله اعلم وقال في روايه الاثرم اذا زوج الرجل ام

  186. ولده ثم مات المولى فله الخيار ان كان زوجها من عبد وان كان زوجها من حر

  187. فلا خيار لها اي ام الولد لا تختلف التي يعني كانت انجبت من سيدها ثم بعد ذلك بدا له ان يزوجها فيكون

  188. كالمطلق لها باب القول في الامه اذا اختارت نفسها يكون ذلك فراقا او طلاقا هو فراق او طلاق عشان نحدد العده ايش قد

  189. يعني اذا قلنا طلاق العده عليها ثلاث حيضات اذا قلنا فراق حيضه وخلاص وقال في روايه اسماعيل بن سعيد الامه تعتق

  190. وتختار نفسها فهو فرقه بغير الطلاق يعني امام الزوجه عبد فاعتقت فاختارت نفسها مثل بريره

  191. رضي الله عنها وق فهذه فرقه وقال حرب وقال في روايه حرب يختلف الناس في هذا فقال تطليقه فقال قوم

  192. التطليقه وقوم يقول فسخ ما بينهما الطلاق فيه ان فيه العده على اي حال كان

  193. عنده ثلاث حيضات ما هو حيضه واحده وقال في روايه اسحاق ابن منصور اذا اختارت نفسها

  194. وهي تحت عبد فانه تكون فرقه بغير طلاق لان الطلاق ما تكلم به الرجل وهذا شيء من

  195. قبلها وهذه قاعده مهمه وقال في روايه مهنا اذا خيرت وهي تحت العبد فاختارت العبد ثم ماتت انه لا يرثها

  196. ولا يرثها الذي اعتقها لانه العبد لا يملك مال فلا يرث ولا يرثها الذي اعتقها هي في العاده اذا

  197. لم يكن لها وارث فالمراث المولى وه ستاتي في المواريث ولو اعتقى سيدها وهي مريضه

  198. فاختارت زوجها ثم ماتت وقد اعتق زوجها فان زوجها وسيدها يرثانها وقال في روايه الاثرم اذا اختارت نفسه فهي

  199. من منزله الحره تعتد ثلاث حيض اذا عده عده هنا طلاقا نعم طيب هذا يقولك ولو اعتقها سيدها وهي مريضه

  200. مريضه مرض وفاته فاختارت زوجها ثم ماتت وقد اعتق زوجها يعني زوجها صار حر فصار ممكن انه يرث لا باس فان زوجها

  201. وسيدها يرثانها السيد ليش يرث لانه مولى واستحق الميراث وهي كان لا وارث لها والزوج لما يرث لانه صار حرا

  202. لماذا جمعنا بين الزوج والمولى حتى لا يكون المساله احتيالا من المولى حتى يحرم زوجها.

  203. طيب باب القول في الامه او العبد اذا بيع هل يكون البيع طلاقا؟ قال في روايه صالح بن احمد الان رجل زوج

  204. امته من عبده ثم باع الامه هل الامه تطلق بهذا يعني معناه كانه طلقها من طلقه منها

  205. الصواب ان بيع الامه لا يكون طلاقا يدل عليه حديث بريره بريره اشترتها عائشه وهي امه وبقيت على

  206. ذمه زوجها ما اعتبر البيع طلاقا حتى هي فارقت زوجها بنفسها وقال في روايه صالح بن

  207. احمد اذا زوج السيد العبد امته ثم باع العبد فان الامه لا تطلق وكذلك لو باعها لا يكون بيعها طلاقها

  208. طلاقها قال ابن عباس وابن مسعود وابي وانس بيع الامه طلاقها وقال علي وابن عمر وعبد

  209. الرحمن بن عوف وسعيد لا يكون بيعها طلاقها ايش فاتت المساله؟ تبيعها على انها مزوجه

  210. فيعرف صاحبها الجديد ان لها زوجا وان له حقا عليها وقال ابو سعيد الخدري انما نزلت والمحصنات

  211. من النساء الا ما ملكت ايمانكم في سبايا اوطاس ولهن ازواج من قومهن يعني ليس

  212. وليسوا من المسلمين فكان الايه قصد بها سبايا المشركين المشركين وفي المسلمين وقال علي بن ابي طالب في سباء المشركين

  213. نعم وقال في روايه الاثرا بيع الامه ليس هو طلاقها على حديث بريره لان بريره عتقت

  214. وكان زوج وكان الزوج مبقيا دليل بقاءه ان انتظرنا لما عتقت بريره وخيرناها وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب

  215. بقي مسائل قليله باب القول في العبد يطلق تطليقتين ثم يعتق في العده وبعد العده

  216. قلنا العبد له طلقتان وله زوجتان والامى عدتها حيضتان وكلاهما لا يرجمان اذا ثني مع الاحصان

  217. هذه خلاصه احكام العبد والامه في الطلاق والعده والحدود لكن اذا انتقل يعني طلق طلقتين ثم في

  218. اثناء عده الطلقه الثانيه صار حرا فهل فهل تصير له طلقه ثالثه ما انه صار

  219. حرا وقلنا الطلاق بالرجال قال في روايه اسحاق بن منصور واذا كان عند العبد مملوكه

  220. تزوجها فطلقها تطليقتين فوقع عليها سيدها فانها لا تحل لزوجها وكذلك ان طلقها طلقتين يعني ان طلقها

  221. طلقتين فصارت بائنه فزوجه انتظرها انتهت عدتها ثم وقع عليها فانها لا تحل لزوجها وكذلك ان طلقها

  222. تطليقتين ثم اشتراها لم تحله ولكنه ان اعتق او اعتقت الزوجه وتكون على واحده على

  223. حديث عمر بن معتب لكن ان كان قبل ذلك فله الارجاع اذا صار حران وقال في روايه ابي طالب في هذه

  224. المساله فاذا اعتق كل واحد منهما سيده بعد انقضاء العده تزوجها ولا يبالي في العده

  225. عتقها او بعد العده وهو قول عبد الله قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وابي سلمه

  226. وقتاده وقال في روايه حنبل في الرجل والمراه يكونان مملوكين فتطلق تطليقتين ثم اعتقان لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لان طلاقه

  227. اثنتين العبد في الاثنتين مثل الحر لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لكن ان هو اعتق تصير له ثالثه فلا يحتاج

  228. الى هذه في روايه يقول كذلك راوي المشيش والميموني قال عبد العزيز ان صح الحديث عن ابن عباس

  229. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يحل له ان يتزوجها ولا يصح الحديث لكن احمد مش في بعض والحديث رواه

  230. احمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عمر بن معتب

  231. عن ابي الحسن قال كنت انا وامراتي مملوكين لبني المغيره ابن نوفل فطلقتها تطليقتين فخلاص حرمت عليه لا تحله حتى تكح زوج غيره

  232. ثم اعتقنا جميعا في عدتها يعني هي عدتها ما انقضت هي عدتها حيضتان فاعتقنا في عدتها فاتيت ابن عباس فسالته

  233. عن ذلك فقال راجعتها ان راجعتها فهي عندك على واحده يعني على طلقه واحده لانك استذبت اثنتين ثاء انانفا

  234. والان زادت عندك طلقه بسبب حريتك صار عندك طلقه جديده ومضى الثنتان قضى بذلك رسول

  235. الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه كلام لكن احسن من الراي قال عبد العزيز وحدثناه

  236. محمد بن يوسف بنظر قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء وسعيد بن

  237. هشام سعيد بن هشام اسم هذا الراوي غلط ما في راوي بهذا الاسم هني هذا

  238. عبد الوهاب بن عطاء وسعيد بن هشام هذا غلط بس ما ادري ايش تصحيحه عن يحيى بن ابي كثير عن عمر بن معتب عن

  239. ابي الحسن قال كنت وذكر مثله فقال فان لم يصح فالعمل على انها لا تحل له الا بعد

  240. زوجه والله اعلم. باب الان اخر ثلاث مسائل معنا باب القول في طلاق اهل الشرك واهل الجاهليه ثم

  241. يسلمون قال في روايه مهنا اذا طلق نصراني او يهودي تطليق او تطليقتين ثم اسلم فطلق

  242. اخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فطلاق اهل الشرك جائز يعني اذا طلقها اثنتين او ثلاثه

  243. فلا تحل حتى تنكح زوجها غيرها طبعا نصارى ممكن ما يكون عندهم لكن ممكن عند اليهود

  244. وممكن يكون طلقها طلقه في حال كفر ثم تزوجها فيتزوجها على اثنتين او على واحده اذا طلق طلقتين

  245. باب القول في الذميين يسلمان قبل الدخول وبعده قال في روايه ابي طالب اذا اسلم اليهودي

  246. والنصراني فهما على نكاحهما قد اسلم اهل الجاهليه ولم يهاجوا يعني لم يقل لهم جددوا الانكح

  247. اليهودي والنصراني الذمي كذا اذا اسلم هو زوجته لا يطالبون بتجديد عقد النكاح واقروا على ما نكحوا عليه يعني وان كان

  248. نكاحا فاسدا عندنا معاشر المسلمين وان كان النكاح على خمر يعني المهر يكون خمرا شيء

  249. محرم او نكاح ينكحون عليه فهو جائز لم يفرق بينهما لكن يستبدل المهر بالعرف الا ما كان من نكاح لا يجوز في الاسلام

  250. يتزوج اخته او ابنته او امه يفرق بينهما هذا اذا كانت هي محرمه عليه في الاسلام

  251. واذا تزوج امراه وابنتها فرق بينهما لا يحل الجمع بين المراه وقد حرمتا عليه وان

  252. كانتا اختين فرق بينهما فرق بينه وبين واحده يعني يختار واحده وان يكن اكثر من اربعه فرق بينه وبين الباقي

  253. واما غير ذلك فلم يهج احد واقروا على نكاحهم وفي روايه مهن ان اذا تزوج يهودي

  254. او نصراني او مجوسي بغير شهود فانهم يقرون على ما اسلموا عليه هذا عندنا لا يصح لكن قديما عندهم يصح وان

  255. تزوج امراه وهي في عدتها ثم اسلموا يقران على ذلك حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج

  256. قال قلت لعطاء ابلغك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قر اهل الجاهليه على ما

  257. اسلموا عليه قال ما بلغنا الا ذلك وابن جريج ايضا يرويه عن عمرو بن شعيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم طيب