تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة - ( ١٦ )

3 يونيو 2026 45 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه المجلس الخامس عشر اظن من مجالس الطهاره من كتاب

  2. المغني وان شاء الله اليوم سننهي مجالس سننهي مسائل التيمم ولكن سنزيد مساله قبل الدخول

  3. على مسح الخفين نعم يقول مساله اذا خاف العطش حبس الماء وتيمم مساله واذا خاف العطش حبس الماء

  4. وتيمم ولا اعاده عليه يعني عنده ماء قليل لا يك تكفي الا لشرب الماء قال ابن المنذر

  5. اجمع كل من نحفظ من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المسافر اذا كان معه ماء وخشي

  6. العطش انه يبقي ماءه للشرب ويتيمم منهم علي وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وطاووس وقتاده والضحاك والثوري ومالك والشافعي

  7. واسحاق واصحاب الراي هذا طريقه منذر يجعل اهل الراي اخر شيء ولانه خائف على نفسه من

  8. استعمال الماء فضيح له التيمون كالمريض هذه مساله غايه في الوضوح فص المتيم اذا خاف على رفيقه او رقيقه او

  9. بهائمه رفيقه صاحبه الحر الرقيق العبد البهائم فصل وان خاف على رفيقه او رقيقه او بهائمه فهو كما لو خاف على نفسه

  10. لان حرمه رفيقه كحرمه نفسه والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله يعني هناك ماء

  11. للبهائم فلا يريد الوضوء به فاشبه ما لو وجد ماء بينه وبينه لص او سبع يخاف على

  12. بهيمته يخاف على بهيمته او شيء من ماله يخافه على بهيمته او شيء من ماله وان وجد

  13. عطشان يخاف تلفه لزمه سقيه ويتيمم انسان عطشان وسيموت وان سقيته الماء احتجت ان تتيمم لا

  14. باسقه وتيمم قيل لاحمد الرجل معه اداوم من مال الوضوء فيرى قوما عطاش احب ان يسقيهم او يتوضا

  15. قال يسقيهم ثم ذكر عن عده من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتيممون ويحبسون الماء

  16. لشفاههم وقال ابو بكر وق ابو بكر والقاضي لا يلزمه بدله لانه محتاج اليه وحقيقه

  17. قولهم هذا اتعجل منه اولا لمخالفته احمد وثانيا لمخالفته ما تقتضيه الشريعه انت تنقذ نفسك ولنا ان

  18. حرمه الادم تقدم على الصلاه بدليل ما لو راى حريقا او غريقا في الصلاه عند ضيق

  19. وقتها لزمه ترك الصلاه والخروج وانقاذه لا يقال حرمه الادمي تقدم على الصلاه هو من قدامه قصده واضح لكن حتى لا يفهم خطا

  20. الصلاه من الممكن ان تصلى بعد ذلك هي لن تترك بينما هذا لا يتاجل فالصلاه يجوز تاخيرها لعذر نعم فلان

  21. يقدمها على الطهاره بالماء اولى وقد روي في الخبر ان بغيا اصابها العطش فنزلت بيئرا فشربت منه فلما صعدت رات كلبا يلحس

  22. السار من العطش فقالت فقالت لقد اصاب هذا من العطش مثل ما اصابني فنزلت فسقته

  23. بموقها فغفر الله لها يقول فاذا كان هذا الاجر من سقي الكلب فغيره اولى يعني من

  24. الادم وغيره نعم طبعا ذكر الاجر مجرد ذكر الاجر لا يفيد في الترجيح في المسائل

  25. الفقهيه لكن هو ذكره استئناساا يعني لا يفيد بتا فصل وجد الخائف من العطش ماء

  26. طاهرا ماء نجسا فصل واذا وجد الخطا الخائف من العطش ماء طاهرا ماء نجسا يكفيه احدهما

  27. لشربه فانه يحبس الماء الطاهر لشربه ويريق النجس ان يستغنى عن شربه وقال القاضي يتوضا بالطاهر ويحبث النجس الى

  28. شربه وهذا ايضا عجيب من القاضي كيف يشرب ماء نجسا هذا يضر لانه وجد ماء طاهرا

  29. مستنع شرب فاشبه ماء لو كان ماء كثيرا طاهرا ولنا انه لا يقدر على ما يجوز الوضوء به ولا على ما يجوز له

  30. شربه سوى الطاهر هذا الطاهر الطاهر هو فقط الذي يكفي لكل هذا اما النجس هذا هو وجوده

  31. العدم سواء فجاز له حبسه اذا خاف العطش كما لو كان معه سواه وانجدهما وهو عطشان

  32. شرب الطاهر وراق النجس يستغنى عنه سواء كان في الوقت او قبله وقال بعض الشافعيين

  33. كان في الوقت شرب النجس لان الطاهر مستحق الطهاره فهو كان معدوم وليس بصحيح لان شرب

  34. النجس حرام وانما يصير الطاهر مستحقا للطهاره يستغنى عن شربه وهذا غيره مستغني عن شربه وجود

  35. النجس كعدمه لتحريم شربه فصل كان الماء موجودا الا انه اذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت وهذه هي

  36. المساله التي ابن تيميه خالف فيها ابن قدامه وخالف فيها المذهب وخالف فيها خالف فيها ابن قدامه وقال ان الذي تقتضيه

  37. الشريعه انه يصلي في الوقت لان شرط الوقت اقوى من كل شرط وكلام ابن تيميه في هذا

  38. متين وتجده في الفتاوى وفي الفتاوى المصريه تجده كلامه حقيقه غايه في المتانه فصل واذا كان الماء موجودا الا انه اذا

  39. اشتغل بتحصيله واستعماله ف فات الوقت لم يبح له التيمم سواء كان حاضرا او مسافرا

  40. في قول اكثر اهل العلم منهم الشافعي وابو ثور وابن المنذر واصحاب الراي وعن الاوزاع

  41. والثور له التيمم رواه عنهما الوليد بن مسلم قال الوليد بن مسلم فذكرت ذلك مالك

  42. بن ابي ذئب وسعيد وسعيد بن عبد العزيز فقالوا يغتسل وان طلعت الشمس وذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا

  43. وحديث ابي ذر وهذا واجد للماء لكن الطرف الاخر يقولون هذا باعتبار الوقت ان لم

  44. تجدوا في الوقت ولانه قادر على الماء فلم يجزه التيمم كما لو لم يخف فوت الوقت ولان

  45. الطهاره شرط فلم يبح تركها تركها خيفه تفوت وقتها كسائر شرائطها وين خاف وته العيد لم يجز له التيمم

  46. صلاه العيد حضرت وهي تكون في المصر فهو لا يستطيع ان يعود الى المدينه ان عاد المدينه وتوضا

  47. فانه فانهم سيكونون قد صلوا العيد اي فبعض الناس اجازوا له التيمون يقول قال اوزع واصحاب الراي له التيمون لانه يخافته

  48. في الكليه فاشبه العادم ولنا الايه والخبر وما ذكرنا من المعنى ما يخاف وتوت الجنازه

  49. فه الجنازه فيها خلاف بين التابعين وروي فيها شيء عن ابن عباس ولا يصح فكذلك في

  50. احدى الروايتين لما ذكرنا لما ذكرنا والاخرى يباح له التيمم ويصلي عليها وبه قال النخعي والزهري والحسن ويحيى الانصاري

  51. وسعد بن ابراهيم هذا فقيه مدني والليث والثوري والاوزاعي واسحاق واصحاب الراي لانه لا يمكن استدراكها بالوضوء فاشبه

  52. العادم وقال الشافعي يصلي عليها قال الشعبي يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم لانها لا ركوع فيها ولا سجود وانما هي

  53. دعاء فاشبهت الدعاء في غير الصلاه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل

  54. الله صلاه بغير طهور وهذه هذا روايه احمد هذا الذي يذكره انه كلام احمد وقوله لا

  55. يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا وقول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا

  56. وجوهكم الايه ثم اباح ترك الغسل مشروطا بعدم الماء بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فما لم فما لم يوجد الشرط يبقى

  57. على قضيه العموم يبقى على قضيه العموم مساله نسي الجنابه وتيمم الحدث مساله واذا نسي الجنابه وتيمم الحدث لم يجزه يعني هو

  58. جنب لكن ظن نفسه محدثا فقط فتيمم وبنيته رفع الحدث فقط لا رفع الجنابه لم يسه لان

  59. انما الاعمال بالنيات وبهذا قال مالك وابو ثار وقال ابو حنيفه والشافعي لان طهارتهما واحده فسقط احدهما بفعل الاخر كالبول

  60. والغائط ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينو الجناب فلم يسهي

  61. ولانهما سبان مختلفان فلم تثي نيه احدهما عن الاخر كالحج والعمره ولانهما طهارتان فلم تتادى احداهما بنيه الاخرى لكن اذا

  62. نوى الجنابه سيذهب الحدث ضمنا كطهاره ما عند الشافعي وفارق ما قاسوا عليه فان حكمهما واحد وهو الحدث الاصغر ولهذا تجزي

  63. نيه احدهما عن نيه الاخر في طهاره الماء يعني هذا لا شبه البول والغائط لانهما

  64. كلهما ما تحت نوع واحد وهو الحدث الاصغر اما هذانوعان مختلفان حدث اصغر وحدث اكبر

  65. نعم فصل ان تيمم الى الجنابه لا يجزع على الحدث الاصغر فصل وان تيمم الى الجنابه لم

  66. يجزي على الحدث الاصغر لما ذكرنا والخلاف فيها كالتي قبلها فعلى هذا يحتاج الى تعيين ما تيم له من الحدث الاصغر والجنابه

  67. والحيض والنجاسه فان نوى الجميع بتيمم من واحد اجزاه اما اذا نو الجنابه فقط في

  68. الواقع انه اذا نو الجنابه ترفع الحذاء الاصغر لانه في العاده في الطهاره المائيه الجنابه اذا رفعت ترى يرفع مع الحلال

  69. الاصغر لان فعله واحد فاشبه طهاره الماء وانما بعضها اجزاه عن المنوي دون ما سواه وان

  70. كان التيمم في جرح من في عضو من اعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو نو التيمم

  71. على غسل ذلك العضو فصل التيمم للجنابه دون الحدث فصل واذا تيمم الجنابه دون الحدث ابيح له ما يباح للمحدث

  72. من قراءه القران ولبث المسجد ولم تباحه له الصلاه والطواف ومثل المصحف وان احدث لم يؤمر

  73. لم يؤثر ذلك في تيممه لانه نائب عن الغسل فلم يؤثر الحدث فيه كالغسل يعني اثناء

  74. التيمم وان تيمم للحداثه للجنابه والحدث ثم احدث بطل تيممه للحدث وبقي تيمم الجنابه بحاله

  75. ولو تيمم ولو تيمم ت المراه بعد طهرها من الحيض لحدث الحيض ثم اجنبت لم يحرم وطئها

  76. لان حكم الحيض باق ولا يبطل بالوطئ لان الوطء انما يوجب حدث الجنابه قال ابن عقيل وان قلنا كل الصلاه تحتاج

  77. الى تيمم احتاج كل وطئ الى تيمم يخصه والاول اصح والواقع انه يرفع عمومها مساله

  78. وجد المتيم الماء وهو في الصلاه هذا نحن في الصلاه في الوقت هو اذا وجد

  79. خارج الوقت بحث واذا وجد في الوقت بحث اذا وجد قبل ان يصلي بحث اذا وجد بعد ان يصلي

  80. بحث مساله واذا وجد المتيم الماء وهو في الصلاه خرج فتوضا او اغتسل ان كان جنبا واستقبل

  81. الصلاه استقبل يعني بداها من جديد المشهور من المذهب ان المتيم اذا اذا قدر على

  82. استعمال الماء بطل تيممه سواء كان في الصلاه او خارجا منها فان كان في الصلاه بطلت صلاته لبطلان

  83. طهارته ويلزمه استعمال الماء فيتوضا ان كان محدثا ويغتسل ان كان جنبا وبهذا قال الثوري وابو حنيفه وقال مالك والشافعي

  84. وابو ثوره وابن المنذر ان كان في الصلاه مضى فيها وقد روي ذلك عن احمد الا انه روي

  85. عنه ما يدل على رجوعه عنه قال المروذي قال احمد كنت اقول يمضي ثم تدبرت فاذا اكثر

  86. الاحاديث على انه يخرج وهذا يدل على رجوع عن هذه الروايه واحتجوا بانه وجد المبد المبدل بعد التلبث بمقصود البدل فلم

  87. يلزمه الخروج كما لو وجد لو وجد الرقبه بعد التلبث بالصيام هذا يعني في كفاره الظهار مثلا ولانه غير

  88. قادر على استعمال الماء لان قدرته تتوقف على ابطال الصلاه وهو منهي عن ابطالها بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ولنا قول

  89. النبي صلى الله عليه وسلم الصي الصعيد الطيب وضوء المسلم من لم يجد الماء عش

  90. سنين فان وجد الماء فامسكه فامسه جلدك اخرجه ابو داود والنسائي دل بمفهومه على انه لا يكون طهورا عند وجود الماء

  91. وبمنطوقه ها ليش قال وضوء المسلم ان لم يجد الماء فان لم يجد ماء وبمنطوقه على وجوب امسااسه

  92. جلده عند وجوده ولانه قدر على استعمال ما طبعا الطرف الاخر يقولون هذا بعد هذه الصلاه فبطل تيم

  93. كالخارج من الصلاه ولان التيمم طهاره ضروره فبطلت بزوال الضروره كطهاره المستحاظه انقطع دمها يحققه ان التيمم لا

  94. يرفع الحدث وانما ابيح للمتيم يعني كل هذا النقاش مبني على ان التيمم مبيح وليس

  95. رافعا اذا كان رافعا تصير احكام كاحكام الوضوء تماما اما المبيح لا احكامه مقيده اذا اذا اخذنا مذهب ابن تيميه انه رافع

  96. ينبغي ان نقول انه يمضي في صلاته وانما اوح المتيم ان يصلي مع كونه محدثا

  97. لضروره العز على الماء فاذا وجد الماء زالت الضروره فظهر حكم الحدث كالاصل ولا يصح قياسا ومن

  98. هنا تاخذ القاعده ان الضروره لا تكون ضروره الا مع العجز عن الاساله ولا يصح

  99. قياسهم فان الصوم هو البدل بنفسه بنظير اذا قدر على الماء بعد تيممه ولا خلاف في

  100. بطلانه ثم الفرق ان فيها ان مده الصوم تطول فيشق الخروج منه لما فيه من الجمع بين الفرضين

  101. بين فرضين شاقين بخلاف مسالتنا وقولهم انه غير قادر غير الصحيح فان الماء قريب والته

  102. صحيحه والموانع منتفيه وقولهم انه منهي عن ابطال الصلاه قلنا لا يحتاج الى ابطال الصلاه بل هي تبطل بزوال الطهاره كما في

  103. نظائرها فاذا ثبت هذا فمتى خرج فتوضا لزمه استئناف الصلاه يعني يبداه من جديد وقيل وفيه وجه

  104. اخر انه يبني على ما مضى كالذي سبقه الحدث والصحيح انه لا يبني لان الطهاره شرط وقد

  105. فاتت ببطلان التيمو فلا يجوز بقاء الصلاه مع هو شرطها ولا يجوز بقاء ما مضى صحيحا مع مع خروجه منها قبل

  106. اتمامها وكذا نقول فيما سبقه الحدث ان سلمنا فالفرق بينهما ان من مضى من الصلاه

  107. انبنى على طهاره ضعيفه البناء هو ان تخرج من الصلاه تتوضا مثل الانسان يرعف انفه من الدم فهذا ماذا تفعل

  108. تخرج من الصلاه تتوضا ثم تعود تكمل صلاتك هذا اسم البناء فمنهم من قال ان التيمم يكون يكون الامر

  109. فيه بناء اذا وجدت الماء يعني صليت ركعه بيتيم ثم وجدت الماء تروح تتوضا وتجي تكمل

  110. الركعه الثانيه وخلاص لا قدام يقول لا تبدا من جديد لان طهارتك كلها بطلت ولا

  111. يصح ان تقيس هذا على ذاك فلم يكن له البناء عليك طهاره مستحاظه بخلاف ما سبقه الحدث يعني سبق يعني الحدث

  112. يعني انه خرج الدم مثلا من انفه فصل المصلي بغير وضوء ولا تيمم اذا وجد ما اذا

  113. وجد ماء في الصلاه او ترابا فصل والمصلي على حسب حاله بغير وضوء ولا تيمم اذا وجد ماء الصلاه

  114. اللي هو فاقد الطهورين اذا وجد ماء او تراب بحسب او ترابا خرج منها بكل حال فاق

  115. طهورين وجد احد الطهورين يخرج لانها صلاه بغير طهاره ويحتمل ان يخرج في ان يخرج فيها مثل ما في التيمم في التيمم

  116. اذا وجد الماء اذا قلنا ان انه لا تلزمه الاعاده ولان شرط الطهاره شرط سقط اعتباره

  117. فاشبهت الستره اذا عجز عنها فصلى عريانا ثم وجد الستره اثناء الصلاه قريبا منه لكن

  118. هذا ما الذي فعله معه قالوا حتى لو صلى وانتهت الصلاه اذا وجد فانه زم صلاه اخرى

  119. من الناس قال لا هو صلى على الوجه فاذا وجد واذا كان واجدا في الوقت اما اذا خرج

  120. الوقت فصعب ان نلزمه بالاعاده وكل صلاه يلزمه اعادتها فانه يلزم الخروج منها اذا زال العذر ويلزم استقبالها وان قلنا لا

  121. يلزم اعادتها ف فانها تشبه صلاه المتيم اذا وجد الماء على ما مضى من القول فيها

  122. فصل يم الميت ثم قدر على الماء في اثناء الصلاه فصل ولو يم الميت يعني ميت جئنا نغسله ما

  123. وجدنا ماء فيممناه ثم قدر على الماء اثناء الصلاه عليه لزمه الخروج لان غسل الميت

  124. ممكن لا نخرج من الصلاه عليه وناخذه نغسله بالماء من جديد ثم نعود نصلي عليه صلاه جديده غير

  125. متوقف على ابطال المصلي صلاته بخلاف مسالتنا ويحتمل ان تكون كمسالتنا لان الماء وجد بعد الدخول في الصلاه فصوم واذا

  126. قلنا لا يلزم المصلي الخروج لرؤيه الماء فهل يجوز له الخروج فيه وجهان احدهما له

  127. ذلك لانه شرع في مقصود البدل يعني هل يجوز له ان يخرج من الصلاه ليرى الماء يعني شعر

  128. ان هناك ماء قريب صار قريب منه هل يخرج من الصلاه لينظر فخيل بين رجوع بدل وبين ابدال ما شرع ما

  129. شرع منه كمن شرع في صوم الكفاره ثم امكنه الرقب والثاني انه لا يجوز له الخروج لان

  130. ما لا يوجب الخروج من الصلاه لا يبح الخروج منها كثار الاشياء ولاصحاب الشافعي وجهان هذا

  131. فصل اذا راى ماء في الصلاه ثم انقلب قبل استعماله فصل اذا راى ماء في الصلاه ثم انقلب قبل

  132. استعماله يعني تنجس مثلا فان قلنا يلزمه الخروج من الصلاه فقد بطلت صلاته وتموت برؤيه الماء والقدره عليه

  133. ويلزمه ويلزمه استئناف في التيمم والصلاه انت مجرد ما رايت الان ما استخدمت خلاص بطلت صلاتك طيب جيت استخدم تنجس بطلت

  134. وتيمم من جديد وان قلنا لا تبطل صلاته واندفق هو فيها فقال ابن عقيل ليس له ان

  135. يصلي بذلك التيمم اخرى وهذا مذهب الشافعي لان رؤيه الماء حرمت عليه افتتاح الصلاه اخرى ولو تلبس بنافله ثم راى الماء فان

  136. كان نوى عددا اتى وان لم يكن نوى عددا لم يكن له ان يزيد على ركعتين لانه اقل الصلاه على ظاهر

  137. المذهب قال الشيخ رحمه الله ويقوي عندي اننا اذا قلنا لا تبطل الصلاه برؤيه الماء

  138. فله افتتاح صلاه اخرى لان رؤيه الماء لم تبطل التيمم ولو بطلت ولو بطل لبطلت

  139. الصلاه وما وجد بعدها لا يبطله فاشبه ما لو راه بينه وبينه سبع ثم اندفق قبل زوال

  140. المانع وله ان يصلي ما يشاء كما لو لم يرى المال طيب فصل تيمم ثم راى كلبا يظن ان معهما ركبا

  141. عفوا يظن ان معهما فصل اذا تيمم ثم راى ركبا يظن ان معهما وقلنا بوجوب الطلب او

  142. راى خضره او شيء يدل على الماء في موضع يلزمه الطلب فيه بطلت امه وكذا اذا راى

  143. الثرابه ظنه ظنه ما بطل تيم وهذا مذهب الشافعي ولانه لما لما وجد الطلب بطل

  144. التيمم وسواء تبين له خلاف ظنه او لم يتبين فاما ان راى الركب او الخضره لم

  145. تبطل صلاته ولا تيممه لانه دخل في طهاره متيقنه فلا تزول بشك بخلاف سراب الماء

  146. سراب الماء كان وراء ماء ويحتمل الا يبطل تيموم هنا اذا كان خارجا من الصلاه لان

  147. الطهاره المتيقنه لا تبطل بالشك كطهاره الماء وجوب الطلب ليس مبطل لان كونه مبطلا انما يثبت بدليل شرعي وليس

  148. في هذا نص ولا في معنى نص فينت في الدليل فصل وان خرج وقت الصلاه وهو فيها بطلت

  149. يموه وبطلت صلاته لان طهارته انتهت بانتهاء وقتها فبطلت صلاته كما لو انقضت مده المسح

  150. وهو في الصلاه وفي الواقع طيب هذا هذا ايش؟ اذا خرج وقت الصلاه وهو في الصلاه متيمم فيها فاذا المتيم يلزمه

  151. ان يبدا الصلاه ايش في الوقت وينهيها في الوقت طيب في الواقع ماذا نفعل يعني الان

  152. اذا هل يلزم ان يتيمم من جديد يعني هوكي يلزم ان يتيمم من جديد لان تيمم بطل

  153. هذا وسع فصل يبطل فصل يبطل التيمم يبطل التيمم الحدث بكل ما يبطل الوضوء فصل ويبطل التيمم على الحدث بكل ما يبطل

  154. الوضوء مبطلات التيم بعد ما تيم ايش يبطل قال كل ما يبطل الوضوء مثل خالف من

  155. السبيلين وكذا تقبيل المراه بشهوه ويزيد برؤيه الماء المقدور على استعماله وخروج الوقت وزاد بعض اصحابنا ظن وجود الماء

  156. وزاد بعض اصحابنا ظن وجود الماء على ما ذكرنا وزاد بعضهم ما لو نزع امامه او خفا يجوز له المسح عليه فانه

  157. يبطل تيممه وذكر ان ان احمد نص عليه لانه مبطل للوضوء فابطل التيمم كسائر مبطلاته

  158. ايضا نزع الخف او العمامه المسؤو عليه والصحيح ان هذا ليس من مبطلين وهذا قول

  159. سائر الفقهاء لان التيمم طهاره لم يمسح فيها عليه لا على الراس ولا على القدمين

  160. ولا على الخفين كطهاره وكما لو كان نبوث ما لا يجوز المسح عليه ولا يصح قولهم انه مبطل الوضوء لان مبطل

  161. الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه يبطل وضوئي اذا انا احدثت ومسحت على خفي

  162. ثم نزعت الخف التيمم ايش علاقته؟ ولان اباحه المسح لا يصير بها ماسحا وله منزله ماسح كما لو لبس عمامه يجوز المسح

  163. عليها ومسح على راسها من تحتها فانه لا تبطل طهارته بنفسها فاما التيمم للجنابه فلا يبطله الا رؤيه الماء

  164. اذا تيمم للجنابه شوف هذه مثله عجيبه انت تيممت لازاله الجنابه لا يجوز لك ان تصلي

  165. لكن تيممك هذا الذي يعني تستبيح فيه المكس في المسجد ها تستبيح فيه بس نعم

  166. هذا التيمم لا يبطل بالاحداث العاديه الا بحدث الجنابه هذا وهذا عجيب يعني انه وخروج الوقت وموجبات الغسل وكذلك التيمم

  167. لحدث الحيض والنفاس الحائض تيممت لحدث الحيض ثم بعد ذلك وارادت ان تستبيح جماع زوجها فوقع منها ايش وقع منها حدث

  168. بول او غيره لا يظهر تيممها ذلك لا ياثول حكمه الا بحدثها او باحد الامرين

  169. ولهذا التيمم قوته تختلف بقوه ما نوي له التيمم ها الان مثل الحائض اذا اغتسلت بالماء بالماء

  170. ثم احدثت اي حدث هل يجوز لزوجها ان يطاها يجوز لزوجها ان يطاها كذا التيمم الذي ها فهمت هذا ايضا نفس

  171. هكذا فصل التيمم لكل ما يتطهر له من نافله او مسحف يقول يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من

  172. نافله او مسحف او قراءه قران او سجود تلاوه او شكر او لبس في المسجد قال احمد

  173. يتيمم ويقرا ويجزوه يعني جنب تيمم وبذلك قال عطاء ومكحول وربيع ويحيى الانصاري ومالك والشافع واصحاب الراي وقال

  174. مخرمه لا يتيمم الا لمكتوبه وكله الاوزاع ان يمس المتيم المصحف ولنا قول النبي صلى

  175. الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور والمسلم وان لم يجد ما عشر سنين وقوله عليه الصلاه

  176. والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا انه ولانه يستباح بطهاره الماء فيستباح بالتيمم كالمكتوبه والمكتوبه اعلى فاذا

  177. استبحنا الاعلى نستبيح الادنى فصل كانت على بدنه نجاسه وعجز عن غسلها قال وان كان على بدنه نجاسه وعجز عن غسلها

  178. لعدم الماء او خف الضرر باستعماله تيمم لها وصلى قال احمد هو بنزله الجنب يتيمم

  179. وروي الان هذا تيمم عن ازاله النجاسه وليس عن الحدث عن ذلك ا وروي معنى ذلك عن الحسن وروي عن

  180. الاوزاعي والثوري وابي ثور يمسحها بالتراب ويصلي يعني يمسح النجاسه لانها طهاره انما تكون في محل النجاسه دون غيره وقال القاضي

  181. يحتمل ان يكون معنى قول احمد انه منزلت الجنب الذي يتيمم اي انه يصلي على حسب

  182. حاله كما يصلي الجنب الذي يتيمم وهذا قول اكثرين من الفقهاء قول اكثرين ان ما يلزم

  183. ان يتيمم لان الشرع انما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسه ليس في معناه ولانه انما يؤتى به في محل النجاسه لا في

  184. غيره ولا مقصود الغسل ازاله النجاسه ولا يحصل ذلك بالتيمم يقول ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد

  185. طهور المسلم مسلم وان لم يد الماء عش في الحدث هذا ليس حجه لك جعلت لارض مسجدا

  186. وطهرا هذا في الحدث يا شيخ هذا ليس حجه لك ولانه الطهاره بدن تراد الصلاه فجاز لها

  187. التيمم عند عدم الماء او خوف الضرر باستعماله كالحدث ويفارق الغسل التيمم في فانه في طهاره الحدث يؤتى به في غير محله

  188. فيما اذا تيمم لجرح لجرح رجله او موضع من بدنه غير وجهه ويديه بخلاف الغسل

  189. وقولهم لم يرد به الشرع قلنا هو داخل في عم الاخبار وفي معنى طهاره الحدث شوفوا

  190. قال قلنا هو داخل في عموم الاخبار اذا انسان استدل بعموم لا تطالبه بنص خاص

  191. في الحادثه المعينه يعني مثلا انسان يقول لك انا الراجح عندي ان ان علماء الجهميه كفار مثلا ف لا تاتي

  192. تساله تقول له هل يوجد نص الجهمي فلاني اذا يقول لك هو داخل في عموم النص فالداخل

  193. في العموم لا يطالب فيه بعينيه خاصه وفي معنى طهاره الحدث لما ذكرنا فاذا ثبت

  194. هذا فانه اذا تيمم النجاسه فل يلزمه الاعاده على روايتين قال ابو الخطاب وان كان على جرحه نجاسه يستضر بازالتها تيمم

  195. وصلى ولا اعاده عليه وان تيمم النجاسه عند عدم الماء وصلى لزمته الاعاده عند عندي

  196. عندي وقال اصحابنا لا تلزمه الاعاده لقوله عليه الصلاه والسلام التراب كافيك ما لم تجد

  197. الماء لان ولانها طهاره نابع عنها التيمم الالزام بالاعاده هذا دائما ياخذ من الشافعيه ان من صلى بطهاره نلزمه نصلي

  198. بالطاره ناقصه ثم نلزمه بالعاده وهذه من التشديدات في فقه الشافعيه رضي الله عن عن

  199. اهل السنه منهم ولانها طهاره ناب عنها التيمم فلم تجب الاعاده فيها كطهاره الحدث كما لو تيمم النجاسه جرح على جرحه يضره

  200. ولانه لو صلى من غير تيمم لم يلزمه الاعاده فمع التيمم اولا فاما ان كانت

  201. نجاسه على ثوبه او غير بدنه فانه لا يتيمم لها لان التيمم طهاره في البدن فلا ينوب

  202. عن غير البدن كالغسل ولان غير البدن لا ينوب فيه الجامد عند العجز بخلاف البدن

  203. نعم فصل اجتمعت عليه نجاه جاث وحدث ومعه ما لا يكفي الا لاحدهما ما انما اما ليس او حدث يغسل النجاسه

  204. ويتيم عشان يخرج من الخلاف لان التيمم يحل محل الحدث بلا نساء لكن هل التيمم يزيل

  205. النجاسه هذا الجمهور على خلافه فاصله فان اجتمع عليه نجاسه وحدث ومعه ما لا يكفي

  206. الاحدهما وغسل النجاسه وتيمم الحدث نص على هذا احمد وقال الخلال اتفق ابو عبد الله

  207. وسفيان على هذا ولا نعلم فيه خلافا وذلك لان التيمم للحدث ثابت بالنص والاجماع او

  208. مختلف فيه للنجاسه وان كانت النجاسه على ثوبه قدم غسلها وتيمم الحدث وروي عن احمد

  209. انه يتوضا ويدع الثوب لانه واجد للماء والوضوء اشد من غسل الثوب وحكاه ابو حنيفه

  210. عن حماد بالدم والاول اولى لما ذكرناه لانه اذا غسل اذا غسل نجاسه البدن مع ان

  211. للتيمم فيها مدخلا فتقديم طهاره الثوب او لا وان اجتمع يعني من يفرق بين نجاسه البدن

  212. ونجاسه الثوب وكل واحد وان اجتمع نجاسه على الثوب ونجاسه على البدن وليس مع لم

  213. يكفي لاحدهما غسل الثوب وتيمم لنجاسه البدن لان للتيمم فيه مدخلا طبعا التيمم التيمم للنجاسه اذا كانت على البدن اما

  214. اذا كانت على الثوب فلا فلا ينفع تيمم بلا نقاش يعني حتى ما في خلاف في هذا

  215. نعم فصل اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض ومعهم ماء لا يكفي الا لاحدهم هذه مساله

  216. عجيبه لكن قد تقع يعني فصل واذا اجتمع جنب وميت من عليه غسل حيضا ومعهم ماء لا يكفي

  217. الا لاحدهم فان كان ملكا لاحدهم فانه احق به فانه يحتاج اليه نفسه ولا يجوز له بذله

  218. لغيره سواء كان مالكه الميت واحد الحي وان كان الماء لغيرهم واراد ان يجوز به على

  219. احدهما على احدهم فعن احمد رحمه الله روايتان احداهما الميت احق به لان غسله خاتمه طهارته فيستعب ان تكون طهره طهارته

  220. طهاره تكون طهاره كامله والحي يرجع الى الماء فيغتسل الحي يغتسل ولان القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم والحي يقصد

  221. بغسله باحه الصلاه ويحصل له ذات بالتراب والثانيه الحي اولى ها الحي يبقى من الميت

  222. طلعت مساله فيها نقاش فقهي ها هذا مثل الحي ابقى من الميت هذا والثانيه الحي لانه متعبد بالغسل مع

  223. وجود الماء والميت قد سقط عنه الفرض بالموت واختار هذا الخلال وهل يقدم الجنب او الحائض فيه وجهان احدهم الحائض لانها

  224. تقضي حق الله وحق زوجها في ابعه وطئها والثاني الجنب اذا كان رجلا لان الرجال

  225. احق بالكمال من المراه تعليلات الفقهاء الذكوريه كما يقال جميله جدا ولانه يصلح اماما لها وهي لا تصح لامامته وان كان على

  226. احدهم نجاسه فهو اولى به وانجد الماء في مكان فهو للاحياء لان الميت لا يجد شيئا وان كان

  227. لميت ففضله منه فضله فهي لورثته ففضلت منه فضله فهو لورثته وان لم يكن له وارث حاضر

  228. فللحي اخذ قيمته لان في تركه اتلافا وقال بعض اصحابنا ليس له اخذه لان مالكه

  229. لم ياذن له فيه الا ان يحتاج اليه للعطش فياخذه بشرط الضمان يعني بشرط التعويض

  230. وان اجتمع جنب ومحدث فالجنب احق ان كان الماء يكفيه لانه يستفيد ما به ما لا

  231. يستفيده المحدث وان كان وفق حاجه المحدث فهو اولى به لانه يستفيد به طهاره كامله

  232. وان كان لا يكفي يعني وفق حاجه المحدث يعني هو قليل يعني ماء قليل لا يكفي غسل

  233. الجنب فيقول لكنه يكفي المحدث فيقول الجنب اعطني هذا القليل قال له لا يا اخي اعطه

  234. للمحدث يغت وان تتيمم وان كان لا يكفي واحدا منهما فالجنب اولى لانهم يستفيد به تطهير بعض اعضائه وان كان

  235. يكفي كل واحد منهم ويفضل منه فضله لا تكفي الاخر فالمحدث اولى لان فضلته يمكن للجنب

  236. ان يستخدمها ويحتمل ان الجنب اولى لانه يستفيد بغسله ما لا يستفيد المحدث واذا تغلب من غيره اولى منه على الماء

  237. فاستعمله كان مسيئا واجزاء لان الاخر لم لم يملكه لم يملكه وانما رجح لشده حاجته

  238. فصل هل يكره لعادم الماء جماع زوجته فصل وهل يكره للعادم جماع زوجته اذا لم

  239. يخف العنت؟ فيه روايتان يكره لانه يفوت على نفسه طهاره ممكنا ابقاها والثاني لا يكره وهو

  240. قول جابر بن زيد والحسن وقتاده والثوري والاوزاعي واسحاق واصحاب الراي المنذر وحكي عن الاوزاعي اذا كان بينه وبينها

  241. اربع ليال فليصب اهله وان كان فما دون ثلاث ليال فما دونها فلا يصبها يعني ثلاثه

  242. ليال يصبر اربعه فالزياده لا ما يصبر فيقع على زوجته يعني هذا ثلاث ليال حتى يجد

  243. الماء والاولى جواز اصابته من غير كراهه لان ابا ذر قال النبي صلى صل الله عليه

  244. وسلم اني اعذب عن الماء ومعي اهلي فتصيبني جنابه فاصلي بغير طهور فقال الصعيد الطيب

  245. طهور روايه معي اهل هذه في سندها جهاله وقد يعني في سندها جهاله وهي في مسند احمد ولا

  246. هي روايه مفيده جدا في الباب يقول واصاب ابن عباس ث من جاريه له روميه وهو عادم

  247. الماء وصلى باصحابه وفيهم عمار فلم ينكره قال اسحاق هو سنه مسنونه عن النبي صلى

  248. الله عليه وسلم في ابي ذر وغيرهما قال اسحاق بن الرهويه هو سنه مسنون عن النبي

  249. صلى الله عليه وسلم في عمار في ابي ذر وعمار وغيرهما فاذا فعلا ووجدا من الماء

  250. ما يغسلان به فرجيهما غسلا ثم تيمما ف لم يجد تيمم للجنابه والحدث والنجاسه صليا

  251. نعم فصل اذا شد الكثير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر ولم يعدوا بها موضع الكسر فصل واذا شد

  252. الكثير الجبائر وكان طاهرا ولم يعدو بها موضع الكسر مسح عليها كل ما احدث الا الى

  253. ان يحله الى ان يحلها الجبائر وهذا في موضوع مسح الجبيره ما يعد لوضعها الكسر

  254. لينجبر وقوله ولم يعدو بها موضع وضع الكسر اراد لم يتجاوز الكسر الا بما لابد من وضع الجبيره عليه لا انه

  255. يعني بعضهم يوسع في الضماد حتى يصيب شيئا لا حاجه له ويكون هذا الذي لا حاجه له من

  256. محل الوضوء فهذا لا يجوز فان كانت الجبيره انما توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر

  257. يقول فان الجبيره انما توضع على طرفيه الصحيح ليرجع الكسر قال الخلال كان عبد الله استحب ان يتوقى

  258. ان يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه ثم سهل في مساله الميموني والمروثي لان هذا المال

  259. لا ينضبط وهو شديد جدا ولا باس بالمساله العصائب كيف شدها والصحيح ما ذكرناه ان

  260. شاء الله لانه اذا شدها في مكان على مكان يستغني عن شده عليه كان تاركا لغسل ما

  261. يمكنه غسله من غير ضرر فلم يجوز كما لو شدها على ما لا كثر فيه فاذا شدها على

  262. طهاره وخاف الضرر بنزعها فله ان يمسح عليها الى ان يحلها وم راى المسح على

  263. العصائب ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء واجاز المسع الجبائر الحسن والنخعي ومالك واسحاق والمزني واصحاب وابو ثور واصحاب

  264. الراي وقال الشافعي في احد قوليه يعيد كل صلاه صلاها بالمسح الجبيره وهذا من اشد

  265. الاقوال حتى يقول الحنابله متشددين انظروا الشافعي الذي هو مذهبه اكثر مذهبا انتشارا اكثر من

  266. ذهب على الحديث انتشارا وعلى مذهبه اكثر المؤلفين في تاريخ الاسلام بعد الحنفيه اكثر مذهب الشافعيه

  267. لان الله امر بالغسل ولم ياتي به ولنا ما روي ما روى علي رضي الله عنه قال كثره

  268. احدىدي فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح الجبائر رواه ابن ماجه وحديث جابر في

  269. الذي اصابته الشجه ولانه قول ابن عمر ولم يعرف له مخالفا ولا يعرف له في الصحابه

  270. مخالفا ايه وهذا ياتي الشافعي يقول لا لا حجه عندي ليس حجه عندي قول الصحابي يقال هذا

  271. فيه نظر ولانه مسح على حائل ابيح له المسح فلم تجب معه الاعاده كالمسح على الخف فصل يفارق

  272. مسح الجبيره مسح الخف من خمسه اوجه فصل ويفارق مسح الجبيره مسح الخف من خمسه اوجه احدها انه لا يجوز عليه

  273. المسح عليها الا عند النظر بنزعها والخف بخلاف ذاك لا الخف فقط تستدفع والثاني انه يجب استيعابها بالمسح لانه لا

  274. ضرر في تعميمها اما الخف فيمسح ظاهره فاحسب فانه يشق تعميم البدن ويتلفه المسح وان كان بعضها في محل الفرض وبعضها في

  275. غيره مسح مع هذا محل الفرض نص عليه احمد يعني يعني بعض الجبيره موجود في العضد

  276. تمام وبعضها على المرفق تمسح المرفق فقط الثالث انه يمسح على الجبيره من غير توقيت

  277. بيوم ولا ليله ولا ثلاث ايام لان مسحها للضروره فيقدر بقدرها والضروره تدعو في مسحها الى حلها فيقدر بذلك دون غيره

  278. الرابع انه يمسح عليها في الطهاره الكبرى اللي هي الجنابه بخلاف غيرها لان

  279. الضرر يلحق بنزعها فيها بخلاف الخف هذه مساله حيويه جدا يا اخوه بس انه مهمه

  280. الخامس انه لا يشترط تقديم الطهاره على شدها في احدى الروايتين اختاره الخلال الخلال يخفف جدا في المسح مسح الجبائر

  281. وفي روايه في المذهب يشترط ان ان يكون لبس الجبيره على طهاره وهذا في الواقع لا يتحقق لان الجبيره كلها على

  282. بعضها ضروره فحين نضع لها شروط يعني نكون قد اضعفنا الرخصه وقد روى حرب واسحاق والمروزي في ذلك سهوله

  283. عن احمد وقال الخلال يقول روى حرب واسحاق الكوسج والمروذي في ذلك سهوله عن احمد

  284. واحتجب ابن عمر كانه ترك قوله الاول وهو اشبه لان ذلك ما لا ينضبط ويغلظ على الناس

  285. جدا يعني احمد كان لق شديد وتركه فلا باس به ويقوي هذا حديث جابر الذي اصابته الشجه

  286. فانما فانه قال انما كان يجزيه ان يعصب على جرحه خرقه ويمسح عليها والرجل كان جنب

  287. اصلا فراح يلبسها على جنابه لولا ان حديث الشجه كله في صحته نقاش ولم يذكر الطهاره

  288. وكذلك امر امر عليا ان يمسح الجبال ولم يشترط الطهاره ولان المسح عليها جاز دفعا

  289. لمشقه نزعها ونزعها يشق اذا لبسها على غير طهاره كمشقته اذا لبس على طهاره والروايه الثانيه لا يمسح لا يمسح عليها

  290. الا ان يشدها على طهاره وظاهر كلام الخلق واظن هذا هو المعتمد وفي الحقيقه هذا قول

  291. فيه ضعف في ما ارى لانه حائل يمسح عليه فكان من شرط المسح عليه تقدم الطهاره

  292. كسائر ممسوحات فعلى هذا اذا لبسه على غير الطهاره ثم خاف من نزعها تيمم لها

  293. وكذلك اذا جاوز بالشد على موضع الحاجه ويخاف من نزعها تيمم لها لانه موضع يخاف

  294. الضرر باستعمال الماء فيه فيتيمم له كالجرح نفسه فصل لا يحتاج مع المسح مع مسح

  295. الخفين على الى تيم فصل ولا يحتاج مع مسحها الى تيم هذا مسح الجبائر ما هو الخفين اللي مرقم

  296. الفصول غلطان ويحتمل ان يتيمم مع مسحها فيما اذا تجاوز بها موضع الحاجه لان ما على موضع الحاجه يقتضي المسح

  297. والزائد يقتضي التيمم وكذلك فيما اذا شده على غير طهاره لانه لانها مختلف في اباحه المسح عليها فاذا

  298. قلنا لا يمسح عليها كان فرضها التيمم وعلى القول الاخر يكون فرضها المسح فاذا جمع

  299. بينهما فاذا جمع بينهما خرج من الخلاف ومذهب الشافعي في الجمع بينهما قولان في الجمله لحديث جابر في الذي اصابته شجه

  300. ولنا انه محل واحد فلا يجمع فيه بين بدلين ولانه مسوح في طهاره فلم فلم يجب له

  301. التيمم كالخف وصاحب الشجه والظاهر انه لبسها على غير طهاره يعني وحجتنا صاحب الشجه والظاهر انه لبثها على

  302. غير طهاره بقي معنا اخر ثلاث مسائل هو اخر مسالتين لكن نريد ان نقف قبل المسع الخفين

  303. فصل لا فرق بين التيمم بين كون شد الجرح على كسر او جرح يقول ولا فرق فصل ولا فرق

  304. بين كون الشد على كسر او جرح قال احمد يتوضا وخاف وخاف على جرحه الماء مسح على

  305. الخلقه وحديث جابر في صاحب الشجه انما في المس على جرح ولان الشجه اسم لجرح الراس خاصه ولانه

  306. حائل لانه حائل موضع يخاف الضرر بقسله فاشبه الشد على الكسر وكذلك ان وضع على جرحه

  307. دواء وخاف من نزع مسح عليه نص عليه احمد قال الاثر سالته ابا عبد الله عن الجرح

  308. يكون بالرجل يضع عليه الدواء فيخاف ان نزع الدواء اذا اراد الوضوء ان يؤذيه قال ما

  309. ادري ما يؤذيه ولكن اذا خاف على نفسه او خاف ذلك مسح عليه وروى الاثر باسناده عن

  310. ابن عمر انه خرج بابهامه قرحه فالقمها مراره فكان يتوضا عليها ولو انقطع ظفر انسان او كان باصبعه جرح خاف ان اصابه ان

  311. يزرق جاز المسح عليه نص عليه احمد وقال القاضي في اللصوق على الجرح ان لم يكن في نزعه ضرر نزعه وغسل

  312. الصحيح ويتمم الجرح ويمسح على الموضع الذي فيه الجرح فان كان في نزعه ضرر فحكمه حكم

  313. الجبيره يمسح عليه فصح كان في رجل المتيم شق فجعل فيه قيرا القير والقير هذا

  314. فصل فان كان اللي هو الجير فان كان في رجله شق فجعل فيه قيرا فقال احمد لا ينز ينزعه ولا يمسح عليه

  315. وقال هذا اهون هذا مما لا يخاف منه فقيل متى يسع صاحب الجرح ان يمسح الجرح

  316. قال اذا خشيه ان يزداد وجعا او شده اما هذا هذا عفوا هذا هذا حائل ولكن يمكن ان

  317. ينزع ويعاد ايه وتعليل احمد في القير بسهولته انه متى ما كان يخاف على متى ما كان على شيء يخاف

  318. منه جاز المس عليه كما قلنا في الاصبع المجروحه اذا جعل عليها مراره عصبها او

  319. مسحها وقال مالك في الظفر يسقط يقال يكسوه مسطكا ويمسح عليه وهو قول اصحاب الراي

  320. اخر مساله معنا فصل اذا لم يكن على جرح المتيم عصاب فصل واذا لم يكن على

  321. جرح المتيم واذا لم يكن على الجرح عصاب فقد ذكرنا فيما تقدم انه يغسل الصحيح ويتيمم للجرح

  322. اذا ما كان عليه عصابه يمسح عليها يتيمم للجرح اذا كان في موضع اذا كان الجرح في

  323. موضع ايش في موضع الوضوء وقد روى حنبل عن احمد في المجروح والمجدور يخاف يخاف عليه قال يمسح موضع الجرح ويغسل

  324. ما حوله يعني يمسح اذا لم يكن عليه عصاب هل يمسح بالماء ام يمسح مسح التيمم مسح

  325. التيمم فيما يظهر فيما اختاره المصنف ومن الناس من يرى انه مسح الماء وهنا ثم بعد

  326. ذلك سندخل في المسح على الخفين الان ما بقي كبير شيء في في الطهاره ما بقي كبير شيء بقي

  327. المسح على الخفين وشيء من نواقض والحيض والحمد لله لكن يا اخوان الحمد لله الامر نمضي بخطا ثابته وفي كل مجلس ما شاء الله توجد فوائد جميله