-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه المجلس الخامس عشر اظن من مجالس الطهاره من كتاب
-
المغني وان شاء الله اليوم سننهي مجالس سننهي مسائل التيمم ولكن سنزيد مساله قبل الدخول
-
على مسح الخفين نعم يقول مساله اذا خاف العطش حبس الماء وتيمم مساله واذا خاف العطش حبس الماء
-
وتيمم ولا اعاده عليه يعني عنده ماء قليل لا يك تكفي الا لشرب الماء قال ابن المنذر
-
اجمع كل من نحفظ من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المسافر اذا كان معه ماء وخشي
-
العطش انه يبقي ماءه للشرب ويتيمم منهم علي وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وطاووس وقتاده والضحاك والثوري ومالك والشافعي
-
واسحاق واصحاب الراي هذا طريقه منذر يجعل اهل الراي اخر شيء ولانه خائف على نفسه من
-
استعمال الماء فضيح له التيمون كالمريض هذه مساله غايه في الوضوح فص المتيم اذا خاف على رفيقه او رقيقه او
-
بهائمه رفيقه صاحبه الحر الرقيق العبد البهائم فصل وان خاف على رفيقه او رقيقه او بهائمه فهو كما لو خاف على نفسه
-
لان حرمه رفيقه كحرمه نفسه والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله يعني هناك ماء
-
للبهائم فلا يريد الوضوء به فاشبه ما لو وجد ماء بينه وبينه لص او سبع يخاف على
-
بهيمته يخاف على بهيمته او شيء من ماله يخافه على بهيمته او شيء من ماله وان وجد
-
عطشان يخاف تلفه لزمه سقيه ويتيمم انسان عطشان وسيموت وان سقيته الماء احتجت ان تتيمم لا
-
باسقه وتيمم قيل لاحمد الرجل معه اداوم من مال الوضوء فيرى قوما عطاش احب ان يسقيهم او يتوضا
-
قال يسقيهم ثم ذكر عن عده من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتيممون ويحبسون الماء
-
لشفاههم وقال ابو بكر وق ابو بكر والقاضي لا يلزمه بدله لانه محتاج اليه وحقيقه
-
قولهم هذا اتعجل منه اولا لمخالفته احمد وثانيا لمخالفته ما تقتضيه الشريعه انت تنقذ نفسك ولنا ان
-
حرمه الادم تقدم على الصلاه بدليل ما لو راى حريقا او غريقا في الصلاه عند ضيق
-
وقتها لزمه ترك الصلاه والخروج وانقاذه لا يقال حرمه الادمي تقدم على الصلاه هو من قدامه قصده واضح لكن حتى لا يفهم خطا
-
الصلاه من الممكن ان تصلى بعد ذلك هي لن تترك بينما هذا لا يتاجل فالصلاه يجوز تاخيرها لعذر نعم فلان
-
يقدمها على الطهاره بالماء اولى وقد روي في الخبر ان بغيا اصابها العطش فنزلت بيئرا فشربت منه فلما صعدت رات كلبا يلحس
-
السار من العطش فقالت فقالت لقد اصاب هذا من العطش مثل ما اصابني فنزلت فسقته
-
بموقها فغفر الله لها يقول فاذا كان هذا الاجر من سقي الكلب فغيره اولى يعني من
-
الادم وغيره نعم طبعا ذكر الاجر مجرد ذكر الاجر لا يفيد في الترجيح في المسائل
-
الفقهيه لكن هو ذكره استئناساا يعني لا يفيد بتا فصل وجد الخائف من العطش ماء
-
طاهرا ماء نجسا فصل واذا وجد الخطا الخائف من العطش ماء طاهرا ماء نجسا يكفيه احدهما
-
لشربه فانه يحبس الماء الطاهر لشربه ويريق النجس ان يستغنى عن شربه وقال القاضي يتوضا بالطاهر ويحبث النجس الى
-
شربه وهذا ايضا عجيب من القاضي كيف يشرب ماء نجسا هذا يضر لانه وجد ماء طاهرا
-
مستنع شرب فاشبه ماء لو كان ماء كثيرا طاهرا ولنا انه لا يقدر على ما يجوز الوضوء به ولا على ما يجوز له
-
شربه سوى الطاهر هذا الطاهر الطاهر هو فقط الذي يكفي لكل هذا اما النجس هذا هو وجوده
-
العدم سواء فجاز له حبسه اذا خاف العطش كما لو كان معه سواه وانجدهما وهو عطشان
-
شرب الطاهر وراق النجس يستغنى عنه سواء كان في الوقت او قبله وقال بعض الشافعيين
-
كان في الوقت شرب النجس لان الطاهر مستحق الطهاره فهو كان معدوم وليس بصحيح لان شرب
-
النجس حرام وانما يصير الطاهر مستحقا للطهاره يستغنى عن شربه وهذا غيره مستغني عن شربه وجود
-
النجس كعدمه لتحريم شربه فصل كان الماء موجودا الا انه اذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت وهذه هي
-
المساله التي ابن تيميه خالف فيها ابن قدامه وخالف فيها المذهب وخالف فيها خالف فيها ابن قدامه وقال ان الذي تقتضيه
-
الشريعه انه يصلي في الوقت لان شرط الوقت اقوى من كل شرط وكلام ابن تيميه في هذا
-
متين وتجده في الفتاوى وفي الفتاوى المصريه تجده كلامه حقيقه غايه في المتانه فصل واذا كان الماء موجودا الا انه اذا
-
اشتغل بتحصيله واستعماله ف فات الوقت لم يبح له التيمم سواء كان حاضرا او مسافرا
-
في قول اكثر اهل العلم منهم الشافعي وابو ثور وابن المنذر واصحاب الراي وعن الاوزاع
-
والثور له التيمم رواه عنهما الوليد بن مسلم قال الوليد بن مسلم فذكرت ذلك مالك
-
بن ابي ذئب وسعيد وسعيد بن عبد العزيز فقالوا يغتسل وان طلعت الشمس وذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا
-
وحديث ابي ذر وهذا واجد للماء لكن الطرف الاخر يقولون هذا باعتبار الوقت ان لم
-
تجدوا في الوقت ولانه قادر على الماء فلم يجزه التيمم كما لو لم يخف فوت الوقت ولان
-
الطهاره شرط فلم يبح تركها تركها خيفه تفوت وقتها كسائر شرائطها وين خاف وته العيد لم يجز له التيمم
-
صلاه العيد حضرت وهي تكون في المصر فهو لا يستطيع ان يعود الى المدينه ان عاد المدينه وتوضا
-
فانه فانهم سيكونون قد صلوا العيد اي فبعض الناس اجازوا له التيمون يقول قال اوزع واصحاب الراي له التيمون لانه يخافته
-
في الكليه فاشبه العادم ولنا الايه والخبر وما ذكرنا من المعنى ما يخاف وتوت الجنازه
-
فه الجنازه فيها خلاف بين التابعين وروي فيها شيء عن ابن عباس ولا يصح فكذلك في
-
احدى الروايتين لما ذكرنا لما ذكرنا والاخرى يباح له التيمم ويصلي عليها وبه قال النخعي والزهري والحسن ويحيى الانصاري
-
وسعد بن ابراهيم هذا فقيه مدني والليث والثوري والاوزاعي واسحاق واصحاب الراي لانه لا يمكن استدراكها بالوضوء فاشبه
-
العادم وقال الشافعي يصلي عليها قال الشعبي يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم لانها لا ركوع فيها ولا سجود وانما هي
-
دعاء فاشبهت الدعاء في غير الصلاه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل
-
الله صلاه بغير طهور وهذه هذا روايه احمد هذا الذي يذكره انه كلام احمد وقوله لا
-
يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا وقول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا
-
وجوهكم الايه ثم اباح ترك الغسل مشروطا بعدم الماء بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فما لم فما لم يوجد الشرط يبقى
-
على قضيه العموم يبقى على قضيه العموم مساله نسي الجنابه وتيمم الحدث مساله واذا نسي الجنابه وتيمم الحدث لم يجزه يعني هو
-
جنب لكن ظن نفسه محدثا فقط فتيمم وبنيته رفع الحدث فقط لا رفع الجنابه لم يسه لان
-
انما الاعمال بالنيات وبهذا قال مالك وابو ثار وقال ابو حنيفه والشافعي لان طهارتهما واحده فسقط احدهما بفعل الاخر كالبول
-
والغائط ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينو الجناب فلم يسهي
-
ولانهما سبان مختلفان فلم تثي نيه احدهما عن الاخر كالحج والعمره ولانهما طهارتان فلم تتادى احداهما بنيه الاخرى لكن اذا
-
نوى الجنابه سيذهب الحدث ضمنا كطهاره ما عند الشافعي وفارق ما قاسوا عليه فان حكمهما واحد وهو الحدث الاصغر ولهذا تجزي
-
نيه احدهما عن نيه الاخر في طهاره الماء يعني هذا لا شبه البول والغائط لانهما
-
كلهما ما تحت نوع واحد وهو الحدث الاصغر اما هذانوعان مختلفان حدث اصغر وحدث اكبر
-
نعم فصل ان تيمم الى الجنابه لا يجزع على الحدث الاصغر فصل وان تيمم الى الجنابه لم
-
يجزي على الحدث الاصغر لما ذكرنا والخلاف فيها كالتي قبلها فعلى هذا يحتاج الى تعيين ما تيم له من الحدث الاصغر والجنابه
-
والحيض والنجاسه فان نوى الجميع بتيمم من واحد اجزاه اما اذا نو الجنابه فقط في
-
الواقع انه اذا نو الجنابه ترفع الحذاء الاصغر لانه في العاده في الطهاره المائيه الجنابه اذا رفعت ترى يرفع مع الحلال
-
الاصغر لان فعله واحد فاشبه طهاره الماء وانما بعضها اجزاه عن المنوي دون ما سواه وان
-
كان التيمم في جرح من في عضو من اعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو نو التيمم
-
على غسل ذلك العضو فصل التيمم للجنابه دون الحدث فصل واذا تيمم الجنابه دون الحدث ابيح له ما يباح للمحدث
-
من قراءه القران ولبث المسجد ولم تباحه له الصلاه والطواف ومثل المصحف وان احدث لم يؤمر
-
لم يؤثر ذلك في تيممه لانه نائب عن الغسل فلم يؤثر الحدث فيه كالغسل يعني اثناء
-
التيمم وان تيمم للحداثه للجنابه والحدث ثم احدث بطل تيممه للحدث وبقي تيمم الجنابه بحاله
-
ولو تيمم ولو تيمم ت المراه بعد طهرها من الحيض لحدث الحيض ثم اجنبت لم يحرم وطئها
-
لان حكم الحيض باق ولا يبطل بالوطئ لان الوطء انما يوجب حدث الجنابه قال ابن عقيل وان قلنا كل الصلاه تحتاج
-
الى تيمم احتاج كل وطئ الى تيمم يخصه والاول اصح والواقع انه يرفع عمومها مساله
-
وجد المتيم الماء وهو في الصلاه هذا نحن في الصلاه في الوقت هو اذا وجد
-
خارج الوقت بحث واذا وجد في الوقت بحث اذا وجد قبل ان يصلي بحث اذا وجد بعد ان يصلي
-
بحث مساله واذا وجد المتيم الماء وهو في الصلاه خرج فتوضا او اغتسل ان كان جنبا واستقبل
-
الصلاه استقبل يعني بداها من جديد المشهور من المذهب ان المتيم اذا اذا قدر على
-
استعمال الماء بطل تيممه سواء كان في الصلاه او خارجا منها فان كان في الصلاه بطلت صلاته لبطلان
-
طهارته ويلزمه استعمال الماء فيتوضا ان كان محدثا ويغتسل ان كان جنبا وبهذا قال الثوري وابو حنيفه وقال مالك والشافعي
-
وابو ثوره وابن المنذر ان كان في الصلاه مضى فيها وقد روي ذلك عن احمد الا انه روي
-
عنه ما يدل على رجوعه عنه قال المروذي قال احمد كنت اقول يمضي ثم تدبرت فاذا اكثر
-
الاحاديث على انه يخرج وهذا يدل على رجوع عن هذه الروايه واحتجوا بانه وجد المبد المبدل بعد التلبث بمقصود البدل فلم
-
يلزمه الخروج كما لو وجد لو وجد الرقبه بعد التلبث بالصيام هذا يعني في كفاره الظهار مثلا ولانه غير
-
قادر على استعمال الماء لان قدرته تتوقف على ابطال الصلاه وهو منهي عن ابطالها بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ولنا قول
-
النبي صلى الله عليه وسلم الصي الصعيد الطيب وضوء المسلم من لم يجد الماء عش
-
سنين فان وجد الماء فامسكه فامسه جلدك اخرجه ابو داود والنسائي دل بمفهومه على انه لا يكون طهورا عند وجود الماء
-
وبمنطوقه ها ليش قال وضوء المسلم ان لم يجد الماء فان لم يجد ماء وبمنطوقه على وجوب امسااسه
-
جلده عند وجوده ولانه قدر على استعمال ما طبعا الطرف الاخر يقولون هذا بعد هذه الصلاه فبطل تيم
-
كالخارج من الصلاه ولان التيمم طهاره ضروره فبطلت بزوال الضروره كطهاره المستحاظه انقطع دمها يحققه ان التيمم لا
-
يرفع الحدث وانما ابيح للمتيم يعني كل هذا النقاش مبني على ان التيمم مبيح وليس
-
رافعا اذا كان رافعا تصير احكام كاحكام الوضوء تماما اما المبيح لا احكامه مقيده اذا اذا اخذنا مذهب ابن تيميه انه رافع
-
ينبغي ان نقول انه يمضي في صلاته وانما اوح المتيم ان يصلي مع كونه محدثا
-
لضروره العز على الماء فاذا وجد الماء زالت الضروره فظهر حكم الحدث كالاصل ولا يصح قياسا ومن
-
هنا تاخذ القاعده ان الضروره لا تكون ضروره الا مع العجز عن الاساله ولا يصح
-
قياسهم فان الصوم هو البدل بنفسه بنظير اذا قدر على الماء بعد تيممه ولا خلاف في
-
بطلانه ثم الفرق ان فيها ان مده الصوم تطول فيشق الخروج منه لما فيه من الجمع بين الفرضين
-
بين فرضين شاقين بخلاف مسالتنا وقولهم انه غير قادر غير الصحيح فان الماء قريب والته
-
صحيحه والموانع منتفيه وقولهم انه منهي عن ابطال الصلاه قلنا لا يحتاج الى ابطال الصلاه بل هي تبطل بزوال الطهاره كما في
-
نظائرها فاذا ثبت هذا فمتى خرج فتوضا لزمه استئناف الصلاه يعني يبداه من جديد وقيل وفيه وجه
-
اخر انه يبني على ما مضى كالذي سبقه الحدث والصحيح انه لا يبني لان الطهاره شرط وقد
-
فاتت ببطلان التيمو فلا يجوز بقاء الصلاه مع هو شرطها ولا يجوز بقاء ما مضى صحيحا مع مع خروجه منها قبل
-
اتمامها وكذا نقول فيما سبقه الحدث ان سلمنا فالفرق بينهما ان من مضى من الصلاه
-
انبنى على طهاره ضعيفه البناء هو ان تخرج من الصلاه تتوضا مثل الانسان يرعف انفه من الدم فهذا ماذا تفعل
-
تخرج من الصلاه تتوضا ثم تعود تكمل صلاتك هذا اسم البناء فمنهم من قال ان التيمم يكون يكون الامر
-
فيه بناء اذا وجدت الماء يعني صليت ركعه بيتيم ثم وجدت الماء تروح تتوضا وتجي تكمل
-
الركعه الثانيه وخلاص لا قدام يقول لا تبدا من جديد لان طهارتك كلها بطلت ولا
-
يصح ان تقيس هذا على ذاك فلم يكن له البناء عليك طهاره مستحاظه بخلاف ما سبقه الحدث يعني سبق يعني الحدث
-
يعني انه خرج الدم مثلا من انفه فصل المصلي بغير وضوء ولا تيمم اذا وجد ما اذا
-
وجد ماء في الصلاه او ترابا فصل والمصلي على حسب حاله بغير وضوء ولا تيمم اذا وجد ماء الصلاه
-
اللي هو فاقد الطهورين اذا وجد ماء او تراب بحسب او ترابا خرج منها بكل حال فاق
-
طهورين وجد احد الطهورين يخرج لانها صلاه بغير طهاره ويحتمل ان يخرج في ان يخرج فيها مثل ما في التيمم في التيمم
-
اذا وجد الماء اذا قلنا ان انه لا تلزمه الاعاده ولان شرط الطهاره شرط سقط اعتباره
-
فاشبهت الستره اذا عجز عنها فصلى عريانا ثم وجد الستره اثناء الصلاه قريبا منه لكن
-
هذا ما الذي فعله معه قالوا حتى لو صلى وانتهت الصلاه اذا وجد فانه زم صلاه اخرى
-
من الناس قال لا هو صلى على الوجه فاذا وجد واذا كان واجدا في الوقت اما اذا خرج
-
الوقت فصعب ان نلزمه بالاعاده وكل صلاه يلزمه اعادتها فانه يلزم الخروج منها اذا زال العذر ويلزم استقبالها وان قلنا لا
-
يلزم اعادتها ف فانها تشبه صلاه المتيم اذا وجد الماء على ما مضى من القول فيها
-
فصل يم الميت ثم قدر على الماء في اثناء الصلاه فصل ولو يم الميت يعني ميت جئنا نغسله ما
-
وجدنا ماء فيممناه ثم قدر على الماء اثناء الصلاه عليه لزمه الخروج لان غسل الميت
-
ممكن لا نخرج من الصلاه عليه وناخذه نغسله بالماء من جديد ثم نعود نصلي عليه صلاه جديده غير
-
متوقف على ابطال المصلي صلاته بخلاف مسالتنا ويحتمل ان تكون كمسالتنا لان الماء وجد بعد الدخول في الصلاه فصوم واذا
-
قلنا لا يلزم المصلي الخروج لرؤيه الماء فهل يجوز له الخروج فيه وجهان احدهما له
-
ذلك لانه شرع في مقصود البدل يعني هل يجوز له ان يخرج من الصلاه ليرى الماء يعني شعر
-
ان هناك ماء قريب صار قريب منه هل يخرج من الصلاه لينظر فخيل بين رجوع بدل وبين ابدال ما شرع ما
-
شرع منه كمن شرع في صوم الكفاره ثم امكنه الرقب والثاني انه لا يجوز له الخروج لان
-
ما لا يوجب الخروج من الصلاه لا يبح الخروج منها كثار الاشياء ولاصحاب الشافعي وجهان هذا
-
فصل اذا راى ماء في الصلاه ثم انقلب قبل استعماله فصل اذا راى ماء في الصلاه ثم انقلب قبل
-
استعماله يعني تنجس مثلا فان قلنا يلزمه الخروج من الصلاه فقد بطلت صلاته وتموت برؤيه الماء والقدره عليه
-
ويلزمه ويلزمه استئناف في التيمم والصلاه انت مجرد ما رايت الان ما استخدمت خلاص بطلت صلاتك طيب جيت استخدم تنجس بطلت
-
وتيمم من جديد وان قلنا لا تبطل صلاته واندفق هو فيها فقال ابن عقيل ليس له ان
-
يصلي بذلك التيمم اخرى وهذا مذهب الشافعي لان رؤيه الماء حرمت عليه افتتاح الصلاه اخرى ولو تلبس بنافله ثم راى الماء فان
-
كان نوى عددا اتى وان لم يكن نوى عددا لم يكن له ان يزيد على ركعتين لانه اقل الصلاه على ظاهر
-
المذهب قال الشيخ رحمه الله ويقوي عندي اننا اذا قلنا لا تبطل الصلاه برؤيه الماء
-
فله افتتاح صلاه اخرى لان رؤيه الماء لم تبطل التيمم ولو بطلت ولو بطل لبطلت
-
الصلاه وما وجد بعدها لا يبطله فاشبه ما لو راه بينه وبينه سبع ثم اندفق قبل زوال
-
المانع وله ان يصلي ما يشاء كما لو لم يرى المال طيب فصل تيمم ثم راى كلبا يظن ان معهما ركبا
-
عفوا يظن ان معهما فصل اذا تيمم ثم راى ركبا يظن ان معهما وقلنا بوجوب الطلب او
-
راى خضره او شيء يدل على الماء في موضع يلزمه الطلب فيه بطلت امه وكذا اذا راى
-
الثرابه ظنه ظنه ما بطل تيم وهذا مذهب الشافعي ولانه لما لما وجد الطلب بطل
-
التيمم وسواء تبين له خلاف ظنه او لم يتبين فاما ان راى الركب او الخضره لم
-
تبطل صلاته ولا تيممه لانه دخل في طهاره متيقنه فلا تزول بشك بخلاف سراب الماء
-
سراب الماء كان وراء ماء ويحتمل الا يبطل تيموم هنا اذا كان خارجا من الصلاه لان
-
الطهاره المتيقنه لا تبطل بالشك كطهاره الماء وجوب الطلب ليس مبطل لان كونه مبطلا انما يثبت بدليل شرعي وليس
-
في هذا نص ولا في معنى نص فينت في الدليل فصل وان خرج وقت الصلاه وهو فيها بطلت
-
يموه وبطلت صلاته لان طهارته انتهت بانتهاء وقتها فبطلت صلاته كما لو انقضت مده المسح
-
وهو في الصلاه وفي الواقع طيب هذا هذا ايش؟ اذا خرج وقت الصلاه وهو في الصلاه متيمم فيها فاذا المتيم يلزمه
-
ان يبدا الصلاه ايش في الوقت وينهيها في الوقت طيب في الواقع ماذا نفعل يعني الان
-
اذا هل يلزم ان يتيمم من جديد يعني هوكي يلزم ان يتيمم من جديد لان تيمم بطل
-
هذا وسع فصل يبطل فصل يبطل التيمم يبطل التيمم الحدث بكل ما يبطل الوضوء فصل ويبطل التيمم على الحدث بكل ما يبطل
-
الوضوء مبطلات التيم بعد ما تيم ايش يبطل قال كل ما يبطل الوضوء مثل خالف من
-
السبيلين وكذا تقبيل المراه بشهوه ويزيد برؤيه الماء المقدور على استعماله وخروج الوقت وزاد بعض اصحابنا ظن وجود الماء
-
وزاد بعض اصحابنا ظن وجود الماء على ما ذكرنا وزاد بعضهم ما لو نزع امامه او خفا يجوز له المسح عليه فانه
-
يبطل تيممه وذكر ان ان احمد نص عليه لانه مبطل للوضوء فابطل التيمم كسائر مبطلاته
-
ايضا نزع الخف او العمامه المسؤو عليه والصحيح ان هذا ليس من مبطلين وهذا قول
-
سائر الفقهاء لان التيمم طهاره لم يمسح فيها عليه لا على الراس ولا على القدمين
-
ولا على الخفين كطهاره وكما لو كان نبوث ما لا يجوز المسح عليه ولا يصح قولهم انه مبطل الوضوء لان مبطل
-
الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه يبطل وضوئي اذا انا احدثت ومسحت على خفي
-
ثم نزعت الخف التيمم ايش علاقته؟ ولان اباحه المسح لا يصير بها ماسحا وله منزله ماسح كما لو لبس عمامه يجوز المسح
-
عليها ومسح على راسها من تحتها فانه لا تبطل طهارته بنفسها فاما التيمم للجنابه فلا يبطله الا رؤيه الماء
-
اذا تيمم للجنابه شوف هذه مثله عجيبه انت تيممت لازاله الجنابه لا يجوز لك ان تصلي
-
لكن تيممك هذا الذي يعني تستبيح فيه المكس في المسجد ها تستبيح فيه بس نعم
-
هذا التيمم لا يبطل بالاحداث العاديه الا بحدث الجنابه هذا وهذا عجيب يعني انه وخروج الوقت وموجبات الغسل وكذلك التيمم
-
لحدث الحيض والنفاس الحائض تيممت لحدث الحيض ثم بعد ذلك وارادت ان تستبيح جماع زوجها فوقع منها ايش وقع منها حدث
-
بول او غيره لا يظهر تيممها ذلك لا ياثول حكمه الا بحدثها او باحد الامرين
-
ولهذا التيمم قوته تختلف بقوه ما نوي له التيمم ها الان مثل الحائض اذا اغتسلت بالماء بالماء
-
ثم احدثت اي حدث هل يجوز لزوجها ان يطاها يجوز لزوجها ان يطاها كذا التيمم الذي ها فهمت هذا ايضا نفس
-
هكذا فصل التيمم لكل ما يتطهر له من نافله او مسحف يقول يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من
-
نافله او مسحف او قراءه قران او سجود تلاوه او شكر او لبس في المسجد قال احمد
-
يتيمم ويقرا ويجزوه يعني جنب تيمم وبذلك قال عطاء ومكحول وربيع ويحيى الانصاري ومالك والشافع واصحاب الراي وقال
-
مخرمه لا يتيمم الا لمكتوبه وكله الاوزاع ان يمس المتيم المصحف ولنا قول النبي صلى
-
الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور والمسلم وان لم يجد ما عشر سنين وقوله عليه الصلاه
-
والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا انه ولانه يستباح بطهاره الماء فيستباح بالتيمم كالمكتوبه والمكتوبه اعلى فاذا
-
استبحنا الاعلى نستبيح الادنى فصل كانت على بدنه نجاسه وعجز عن غسلها قال وان كان على بدنه نجاسه وعجز عن غسلها
-
لعدم الماء او خف الضرر باستعماله تيمم لها وصلى قال احمد هو بنزله الجنب يتيمم
-
وروي الان هذا تيمم عن ازاله النجاسه وليس عن الحدث عن ذلك ا وروي معنى ذلك عن الحسن وروي عن
-
الاوزاعي والثوري وابي ثور يمسحها بالتراب ويصلي يعني يمسح النجاسه لانها طهاره انما تكون في محل النجاسه دون غيره وقال القاضي
-
يحتمل ان يكون معنى قول احمد انه منزلت الجنب الذي يتيمم اي انه يصلي على حسب
-
حاله كما يصلي الجنب الذي يتيمم وهذا قول اكثرين من الفقهاء قول اكثرين ان ما يلزم
-
ان يتيمم لان الشرع انما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسه ليس في معناه ولانه انما يؤتى به في محل النجاسه لا في
-
غيره ولا مقصود الغسل ازاله النجاسه ولا يحصل ذلك بالتيمم يقول ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد
-
طهور المسلم مسلم وان لم يد الماء عش في الحدث هذا ليس حجه لك جعلت لارض مسجدا
-
وطهرا هذا في الحدث يا شيخ هذا ليس حجه لك ولانه الطهاره بدن تراد الصلاه فجاز لها
-
التيمم عند عدم الماء او خوف الضرر باستعماله كالحدث ويفارق الغسل التيمم في فانه في طهاره الحدث يؤتى به في غير محله
-
فيما اذا تيمم لجرح لجرح رجله او موضع من بدنه غير وجهه ويديه بخلاف الغسل
-
وقولهم لم يرد به الشرع قلنا هو داخل في عم الاخبار وفي معنى طهاره الحدث شوفوا
-
قال قلنا هو داخل في عموم الاخبار اذا انسان استدل بعموم لا تطالبه بنص خاص
-
في الحادثه المعينه يعني مثلا انسان يقول لك انا الراجح عندي ان ان علماء الجهميه كفار مثلا ف لا تاتي
-
تساله تقول له هل يوجد نص الجهمي فلاني اذا يقول لك هو داخل في عموم النص فالداخل
-
في العموم لا يطالب فيه بعينيه خاصه وفي معنى طهاره الحدث لما ذكرنا فاذا ثبت
-
هذا فانه اذا تيمم النجاسه فل يلزمه الاعاده على روايتين قال ابو الخطاب وان كان على جرحه نجاسه يستضر بازالتها تيمم
-
وصلى ولا اعاده عليه وان تيمم النجاسه عند عدم الماء وصلى لزمته الاعاده عند عندي
-
عندي وقال اصحابنا لا تلزمه الاعاده لقوله عليه الصلاه والسلام التراب كافيك ما لم تجد
-
الماء لان ولانها طهاره نابع عنها التيمم الالزام بالاعاده هذا دائما ياخذ من الشافعيه ان من صلى بطهاره نلزمه نصلي
-
بالطاره ناقصه ثم نلزمه بالعاده وهذه من التشديدات في فقه الشافعيه رضي الله عن عن
-
اهل السنه منهم ولانها طهاره ناب عنها التيمم فلم تجب الاعاده فيها كطهاره الحدث كما لو تيمم النجاسه جرح على جرحه يضره
-
ولانه لو صلى من غير تيمم لم يلزمه الاعاده فمع التيمم اولا فاما ان كانت
-
نجاسه على ثوبه او غير بدنه فانه لا يتيمم لها لان التيمم طهاره في البدن فلا ينوب
-
عن غير البدن كالغسل ولان غير البدن لا ينوب فيه الجامد عند العجز بخلاف البدن
-
نعم فصل اجتمعت عليه نجاه جاث وحدث ومعه ما لا يكفي الا لاحدهما ما انما اما ليس او حدث يغسل النجاسه
-
ويتيم عشان يخرج من الخلاف لان التيمم يحل محل الحدث بلا نساء لكن هل التيمم يزيل
-
النجاسه هذا الجمهور على خلافه فاصله فان اجتمع عليه نجاسه وحدث ومعه ما لا يكفي
-
الاحدهما وغسل النجاسه وتيمم الحدث نص على هذا احمد وقال الخلال اتفق ابو عبد الله
-
وسفيان على هذا ولا نعلم فيه خلافا وذلك لان التيمم للحدث ثابت بالنص والاجماع او
-
مختلف فيه للنجاسه وان كانت النجاسه على ثوبه قدم غسلها وتيمم الحدث وروي عن احمد
-
انه يتوضا ويدع الثوب لانه واجد للماء والوضوء اشد من غسل الثوب وحكاه ابو حنيفه
-
عن حماد بالدم والاول اولى لما ذكرناه لانه اذا غسل اذا غسل نجاسه البدن مع ان
-
للتيمم فيها مدخلا فتقديم طهاره الثوب او لا وان اجتمع يعني من يفرق بين نجاسه البدن
-
ونجاسه الثوب وكل واحد وان اجتمع نجاسه على الثوب ونجاسه على البدن وليس مع لم
-
يكفي لاحدهما غسل الثوب وتيمم لنجاسه البدن لان للتيمم فيه مدخلا طبعا التيمم التيمم للنجاسه اذا كانت على البدن اما
-
اذا كانت على الثوب فلا فلا ينفع تيمم بلا نقاش يعني حتى ما في خلاف في هذا
-
نعم فصل اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض ومعهم ماء لا يكفي الا لاحدهم هذه مساله
-
عجيبه لكن قد تقع يعني فصل واذا اجتمع جنب وميت من عليه غسل حيضا ومعهم ماء لا يكفي
-
الا لاحدهم فان كان ملكا لاحدهم فانه احق به فانه يحتاج اليه نفسه ولا يجوز له بذله
-
لغيره سواء كان مالكه الميت واحد الحي وان كان الماء لغيرهم واراد ان يجوز به على
-
احدهما على احدهم فعن احمد رحمه الله روايتان احداهما الميت احق به لان غسله خاتمه طهارته فيستعب ان تكون طهره طهارته
-
طهاره تكون طهاره كامله والحي يرجع الى الماء فيغتسل الحي يغتسل ولان القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم والحي يقصد
-
بغسله باحه الصلاه ويحصل له ذات بالتراب والثانيه الحي اولى ها الحي يبقى من الميت
-
طلعت مساله فيها نقاش فقهي ها هذا مثل الحي ابقى من الميت هذا والثانيه الحي لانه متعبد بالغسل مع
-
وجود الماء والميت قد سقط عنه الفرض بالموت واختار هذا الخلال وهل يقدم الجنب او الحائض فيه وجهان احدهم الحائض لانها
-
تقضي حق الله وحق زوجها في ابعه وطئها والثاني الجنب اذا كان رجلا لان الرجال
-
احق بالكمال من المراه تعليلات الفقهاء الذكوريه كما يقال جميله جدا ولانه يصلح اماما لها وهي لا تصح لامامته وان كان على
-
احدهم نجاسه فهو اولى به وانجد الماء في مكان فهو للاحياء لان الميت لا يجد شيئا وان كان
-
لميت ففضله منه فضله فهي لورثته ففضلت منه فضله فهو لورثته وان لم يكن له وارث حاضر
-
فللحي اخذ قيمته لان في تركه اتلافا وقال بعض اصحابنا ليس له اخذه لان مالكه
-
لم ياذن له فيه الا ان يحتاج اليه للعطش فياخذه بشرط الضمان يعني بشرط التعويض
-
وان اجتمع جنب ومحدث فالجنب احق ان كان الماء يكفيه لانه يستفيد ما به ما لا
-
يستفيده المحدث وان كان وفق حاجه المحدث فهو اولى به لانه يستفيد به طهاره كامله
-
وان كان لا يكفي يعني وفق حاجه المحدث يعني هو قليل يعني ماء قليل لا يكفي غسل
-
الجنب فيقول لكنه يكفي المحدث فيقول الجنب اعطني هذا القليل قال له لا يا اخي اعطه
-
للمحدث يغت وان تتيمم وان كان لا يكفي واحدا منهما فالجنب اولى لانهم يستفيد به تطهير بعض اعضائه وان كان
-
يكفي كل واحد منهم ويفضل منه فضله لا تكفي الاخر فالمحدث اولى لان فضلته يمكن للجنب
-
ان يستخدمها ويحتمل ان الجنب اولى لانه يستفيد بغسله ما لا يستفيد المحدث واذا تغلب من غيره اولى منه على الماء
-
فاستعمله كان مسيئا واجزاء لان الاخر لم لم يملكه لم يملكه وانما رجح لشده حاجته
-
فصل هل يكره لعادم الماء جماع زوجته فصل وهل يكره للعادم جماع زوجته اذا لم
-
يخف العنت؟ فيه روايتان يكره لانه يفوت على نفسه طهاره ممكنا ابقاها والثاني لا يكره وهو
-
قول جابر بن زيد والحسن وقتاده والثوري والاوزاعي واسحاق واصحاب الراي المنذر وحكي عن الاوزاعي اذا كان بينه وبينها
-
اربع ليال فليصب اهله وان كان فما دون ثلاث ليال فما دونها فلا يصبها يعني ثلاثه
-
ليال يصبر اربعه فالزياده لا ما يصبر فيقع على زوجته يعني هذا ثلاث ليال حتى يجد
-
الماء والاولى جواز اصابته من غير كراهه لان ابا ذر قال النبي صلى صل الله عليه
-
وسلم اني اعذب عن الماء ومعي اهلي فتصيبني جنابه فاصلي بغير طهور فقال الصعيد الطيب
-
طهور روايه معي اهل هذه في سندها جهاله وقد يعني في سندها جهاله وهي في مسند احمد ولا
-
هي روايه مفيده جدا في الباب يقول واصاب ابن عباس ث من جاريه له روميه وهو عادم
-
الماء وصلى باصحابه وفيهم عمار فلم ينكره قال اسحاق هو سنه مسنونه عن النبي صلى
-
الله عليه وسلم في ابي ذر وغيرهما قال اسحاق بن الرهويه هو سنه مسنون عن النبي
-
صلى الله عليه وسلم في عمار في ابي ذر وعمار وغيرهما فاذا فعلا ووجدا من الماء
-
ما يغسلان به فرجيهما غسلا ثم تيمما ف لم يجد تيمم للجنابه والحدث والنجاسه صليا
-
نعم فصل اذا شد الكثير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر ولم يعدوا بها موضع الكسر فصل واذا شد
-
الكثير الجبائر وكان طاهرا ولم يعدو بها موضع الكسر مسح عليها كل ما احدث الا الى
-
ان يحله الى ان يحلها الجبائر وهذا في موضوع مسح الجبيره ما يعد لوضعها الكسر
-
لينجبر وقوله ولم يعدو بها موضع وضع الكسر اراد لم يتجاوز الكسر الا بما لابد من وضع الجبيره عليه لا انه
-
يعني بعضهم يوسع في الضماد حتى يصيب شيئا لا حاجه له ويكون هذا الذي لا حاجه له من
-
محل الوضوء فهذا لا يجوز فان كانت الجبيره انما توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر
-
يقول فان الجبيره انما توضع على طرفيه الصحيح ليرجع الكسر قال الخلال كان عبد الله استحب ان يتوقى
-
ان يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه ثم سهل في مساله الميموني والمروثي لان هذا المال
-
لا ينضبط وهو شديد جدا ولا باس بالمساله العصائب كيف شدها والصحيح ما ذكرناه ان
-
شاء الله لانه اذا شدها في مكان على مكان يستغني عن شده عليه كان تاركا لغسل ما
-
يمكنه غسله من غير ضرر فلم يجوز كما لو شدها على ما لا كثر فيه فاذا شدها على
-
طهاره وخاف الضرر بنزعها فله ان يمسح عليها الى ان يحلها وم راى المسح على
-
العصائب ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء واجاز المسع الجبائر الحسن والنخعي ومالك واسحاق والمزني واصحاب وابو ثور واصحاب
-
الراي وقال الشافعي في احد قوليه يعيد كل صلاه صلاها بالمسح الجبيره وهذا من اشد
-
الاقوال حتى يقول الحنابله متشددين انظروا الشافعي الذي هو مذهبه اكثر مذهبا انتشارا اكثر من
-
ذهب على الحديث انتشارا وعلى مذهبه اكثر المؤلفين في تاريخ الاسلام بعد الحنفيه اكثر مذهب الشافعيه
-
لان الله امر بالغسل ولم ياتي به ولنا ما روي ما روى علي رضي الله عنه قال كثره
-
احدىدي فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح الجبائر رواه ابن ماجه وحديث جابر في
-
الذي اصابته الشجه ولانه قول ابن عمر ولم يعرف له مخالفا ولا يعرف له في الصحابه
-
مخالفا ايه وهذا ياتي الشافعي يقول لا لا حجه عندي ليس حجه عندي قول الصحابي يقال هذا
-
فيه نظر ولانه مسح على حائل ابيح له المسح فلم تجب معه الاعاده كالمسح على الخف فصل يفارق
-
مسح الجبيره مسح الخف من خمسه اوجه فصل ويفارق مسح الجبيره مسح الخف من خمسه اوجه احدها انه لا يجوز عليه
-
المسح عليها الا عند النظر بنزعها والخف بخلاف ذاك لا الخف فقط تستدفع والثاني انه يجب استيعابها بالمسح لانه لا
-
ضرر في تعميمها اما الخف فيمسح ظاهره فاحسب فانه يشق تعميم البدن ويتلفه المسح وان كان بعضها في محل الفرض وبعضها في
-
غيره مسح مع هذا محل الفرض نص عليه احمد يعني يعني بعض الجبيره موجود في العضد
-
تمام وبعضها على المرفق تمسح المرفق فقط الثالث انه يمسح على الجبيره من غير توقيت
-
بيوم ولا ليله ولا ثلاث ايام لان مسحها للضروره فيقدر بقدرها والضروره تدعو في مسحها الى حلها فيقدر بذلك دون غيره
-
الرابع انه يمسح عليها في الطهاره الكبرى اللي هي الجنابه بخلاف غيرها لان
-
الضرر يلحق بنزعها فيها بخلاف الخف هذه مساله حيويه جدا يا اخوه بس انه مهمه
-
الخامس انه لا يشترط تقديم الطهاره على شدها في احدى الروايتين اختاره الخلال الخلال يخفف جدا في المسح مسح الجبائر
-
وفي روايه في المذهب يشترط ان ان يكون لبس الجبيره على طهاره وهذا في الواقع لا يتحقق لان الجبيره كلها على
-
بعضها ضروره فحين نضع لها شروط يعني نكون قد اضعفنا الرخصه وقد روى حرب واسحاق والمروزي في ذلك سهوله
-
عن احمد وقال الخلال يقول روى حرب واسحاق الكوسج والمروذي في ذلك سهوله عن احمد
-
واحتجب ابن عمر كانه ترك قوله الاول وهو اشبه لان ذلك ما لا ينضبط ويغلظ على الناس
-
جدا يعني احمد كان لق شديد وتركه فلا باس به ويقوي هذا حديث جابر الذي اصابته الشجه
-
فانما فانه قال انما كان يجزيه ان يعصب على جرحه خرقه ويمسح عليها والرجل كان جنب
-
اصلا فراح يلبسها على جنابه لولا ان حديث الشجه كله في صحته نقاش ولم يذكر الطهاره
-
وكذلك امر امر عليا ان يمسح الجبال ولم يشترط الطهاره ولان المسح عليها جاز دفعا
-
لمشقه نزعها ونزعها يشق اذا لبسها على غير طهاره كمشقته اذا لبس على طهاره والروايه الثانيه لا يمسح لا يمسح عليها
-
الا ان يشدها على طهاره وظاهر كلام الخلق واظن هذا هو المعتمد وفي الحقيقه هذا قول
-
فيه ضعف في ما ارى لانه حائل يمسح عليه فكان من شرط المسح عليه تقدم الطهاره
-
كسائر ممسوحات فعلى هذا اذا لبسه على غير الطهاره ثم خاف من نزعها تيمم لها
-
وكذلك اذا جاوز بالشد على موضع الحاجه ويخاف من نزعها تيمم لها لانه موضع يخاف
-
الضرر باستعمال الماء فيه فيتيمم له كالجرح نفسه فصل لا يحتاج مع المسح مع مسح
-
الخفين على الى تيم فصل ولا يحتاج مع مسحها الى تيم هذا مسح الجبائر ما هو الخفين اللي مرقم
-
الفصول غلطان ويحتمل ان يتيمم مع مسحها فيما اذا تجاوز بها موضع الحاجه لان ما على موضع الحاجه يقتضي المسح
-
والزائد يقتضي التيمم وكذلك فيما اذا شده على غير طهاره لانه لانها مختلف في اباحه المسح عليها فاذا
-
قلنا لا يمسح عليها كان فرضها التيمم وعلى القول الاخر يكون فرضها المسح فاذا جمع
-
بينهما فاذا جمع بينهما خرج من الخلاف ومذهب الشافعي في الجمع بينهما قولان في الجمله لحديث جابر في الذي اصابته شجه
-
ولنا انه محل واحد فلا يجمع فيه بين بدلين ولانه مسوح في طهاره فلم فلم يجب له
-
التيمم كالخف وصاحب الشجه والظاهر انه لبسها على غير طهاره يعني وحجتنا صاحب الشجه والظاهر انه لبثها على
-
غير طهاره بقي معنا اخر ثلاث مسائل هو اخر مسالتين لكن نريد ان نقف قبل المسع الخفين
-
فصل لا فرق بين التيمم بين كون شد الجرح على كسر او جرح يقول ولا فرق فصل ولا فرق
-
بين كون الشد على كسر او جرح قال احمد يتوضا وخاف وخاف على جرحه الماء مسح على
-
الخلقه وحديث جابر في صاحب الشجه انما في المس على جرح ولان الشجه اسم لجرح الراس خاصه ولانه
-
حائل لانه حائل موضع يخاف الضرر بقسله فاشبه الشد على الكسر وكذلك ان وضع على جرحه
-
دواء وخاف من نزع مسح عليه نص عليه احمد قال الاثر سالته ابا عبد الله عن الجرح
-
يكون بالرجل يضع عليه الدواء فيخاف ان نزع الدواء اذا اراد الوضوء ان يؤذيه قال ما
-
ادري ما يؤذيه ولكن اذا خاف على نفسه او خاف ذلك مسح عليه وروى الاثر باسناده عن
-
ابن عمر انه خرج بابهامه قرحه فالقمها مراره فكان يتوضا عليها ولو انقطع ظفر انسان او كان باصبعه جرح خاف ان اصابه ان
-
يزرق جاز المسح عليه نص عليه احمد وقال القاضي في اللصوق على الجرح ان لم يكن في نزعه ضرر نزعه وغسل
-
الصحيح ويتمم الجرح ويمسح على الموضع الذي فيه الجرح فان كان في نزعه ضرر فحكمه حكم
-
الجبيره يمسح عليه فصح كان في رجل المتيم شق فجعل فيه قيرا القير والقير هذا
-
فصل فان كان اللي هو الجير فان كان في رجله شق فجعل فيه قيرا فقال احمد لا ينز ينزعه ولا يمسح عليه
-
وقال هذا اهون هذا مما لا يخاف منه فقيل متى يسع صاحب الجرح ان يمسح الجرح
-
قال اذا خشيه ان يزداد وجعا او شده اما هذا هذا عفوا هذا هذا حائل ولكن يمكن ان
-
ينزع ويعاد ايه وتعليل احمد في القير بسهولته انه متى ما كان يخاف على متى ما كان على شيء يخاف
-
منه جاز المس عليه كما قلنا في الاصبع المجروحه اذا جعل عليها مراره عصبها او
-
مسحها وقال مالك في الظفر يسقط يقال يكسوه مسطكا ويمسح عليه وهو قول اصحاب الراي
-
اخر مساله معنا فصل اذا لم يكن على جرح المتيم عصاب فصل واذا لم يكن على
-
جرح المتيم واذا لم يكن على الجرح عصاب فقد ذكرنا فيما تقدم انه يغسل الصحيح ويتيمم للجرح
-
اذا ما كان عليه عصابه يمسح عليها يتيمم للجرح اذا كان في موضع اذا كان الجرح في
-
موضع ايش في موضع الوضوء وقد روى حنبل عن احمد في المجروح والمجدور يخاف يخاف عليه قال يمسح موضع الجرح ويغسل
-
ما حوله يعني يمسح اذا لم يكن عليه عصاب هل يمسح بالماء ام يمسح مسح التيمم مسح
-
التيمم فيما يظهر فيما اختاره المصنف ومن الناس من يرى انه مسح الماء وهنا ثم بعد
-
ذلك سندخل في المسح على الخفين الان ما بقي كبير شيء في في الطهاره ما بقي كبير شيء بقي
-
المسح على الخفين وشيء من نواقض والحيض والحمد لله لكن يا اخوان الحمد لله الامر نمضي بخطا ثابته وفي كل مجلس ما شاء الله توجد فوائد جميله