-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
قال المصنف باب الاشتراك في القتل وتقتل الجماعه بالواحد فان تعذر قتل احدهم لابوتي او عدم مكافاته للقتيل او العفو او
-
العفو عنه قتل شركاؤه وان كان بعضهم غير مكلف او خاطئا لم يجب القود على واحد منهم
-
وان وان اكره رجلا وان اكره رجل رجلا على القتل فقتل او جرح احدهما جرحا والاخر 100 او قطع احدهما من
-
الكوع والاخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص وان وجبت الديه استويا فيها وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او
-
قده نصفين فالقاتل الاول وانقطع احدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح وان امر من يعلم تحريم القتل به
-
فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الامر وان امر من لا يعلم وان امر من لا يعلم تحريمه به او لا
-
يميز فالقصاص على الامر وان امسك انسانا للقتل فقتل قتل ال قاتل وحبس الممسك حتى
-
يموت طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا
-
اما بعد فهذا باب جديد في في باب القصاص وهو باب الاشتراك في القتل ان يشترك جماعه في القتل ف ومعنى
-
الاشتراك ان يفعل جميعهم فعلا مؤديا ان يفعل جميعهم فعلا مؤديا للقتل مباشره بحيث انه لو غاب فعل احدهم
-
لم يحصل القتل لو غاب فعل احدهم والكل تكون درجه والكل يكونون على درجه واحده من
-
الجنايه فيكونون جميعا قتله يقول المصنف وتقتل الجماعه بالواحد لما روى البخاري عن ابن عمر ان غلاما قتل قتل غيله فقال عمر
-
لو اشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم وهذا قول عامه اهل العلم طبعا هو ذكرها صنعاء لان
-
الحادثه حصلت في صنعا ان رجلا غاب سافر وامراه زوجته كانت عندها صديق تزني معه
-
فخشيت من ابنها ان يفضحها فاشتركت هي وصديقها ومعهم واحد ثالث فيما اذكر بقتل الغلام فرفعت القضيه لعمر فقال عمر
-
اقتلهم جميعا به رموه في بئر اشتركوا ورموه في بئر فقال عمر لو اشترك اهل صنعاء فقالوا
-
تقتل ثلاثه بواحد قال نعم لو اشترك اهل صنعاء جميعا بقتله لقتلتهم به وهذا قول
-
عامه اهل العلم خالف فيه بعض الصحابه كبن الزبير وغير ذلك ف بعدها يقول وهذا قتل غيله يقول فان تعذر قتل
-
احدهم لابوتي يعني كان احد القتله واردا للمقتول او عدم مكافاه القتيل كان يكون القاتل على المذهب عندنا القاتل المقتول
-
رقيقا وقتلته رقيقا الا واحدا حرا او القاتلين كفار كلهم معهم واحد مسلم او العفو انه عفي عنه هو بعينه قتل
-
شركائه قتل شركائه وهو يعني اما يعاقب واما تكون عليه ديه او يجتمع عليه الامراء
-
وان كان بعضهم غير مكلفين كصغير مجنون او بعضهم خاطئا لم يتعمد القتل لم يتعمد القتل وانما ادخله معهم
-
هكذا مثلا هو يعني رجل رمي فيه في حقه هذا وهذا كان يحصل في الجهاد انه مثلا انسان
-
يرميه الكفار بالسهام فياتي انسان مسلم ما يدري يريد ان يرمي كافرا سهما فيرمي المسلم فلا ندري ما السه سهم الذي امات
-
هذا الشخص سهم المسلم ام سهم الكافر لكن في النهايه صاحبنا يموت وما ندري من الذي اماته فهذا خطا هذا
-
يسمى قتل خطا في هديه على المسلم ها يقول لم يجب القود عليهم جميعا انما على من استوى فيه امر القتل دون
-
موانع و وان اكره رجل رجلا على القتل فقتل او اكرهه على القتل فجرح احدهما جرحا
-
والاخر 100 من الكوع كذا فهما قاتلان وعليهم القصاص اذا رجل اكره رجلا على القتال قال له اقتل فلان ولا قتلتك فقتله
-
فعليهم القصاص فعليهما القصاص وهذه من المسائل المتعلقه بفقه الاكراه هل يوجد اكراه في القتل يعني شخص يهدد يقال له ان
-
لم تقتل فلانا سرقنا لك مالا او هتكنا لك عرضا او فعلنا كذا بابنك او فعلنا كذا هل هذا يبيح
-
له نقل غير واحد الاجماع انه لا يبيح له لان نفسه ليست بعزم النفوس الاخرين وايضا حتى اختلفوا في الزنا هل
-
يقع فيه اكراه يقول لان الزنا يحتاج الى انتشار والانتشار اراده فهل يقع فيه اكراه ام
-
لا وشيخ السام يرجح انها مركبه فنعم هو قد ياب الزنا من الاساس ولكنه ان اراد ان
-
يفعل ب بدا الاكراه ينتشر وهذا مباحث الاكراه مباحث دقيقه وتحتاج الى يعني بحث طويل ها وان اكرهه على اذيه الشخص بصوره
-
من الصور ان يجرح جرحا ثم ياتي ثم ياتي هذا المكره ويكمل فكلاهما يعتبر قاتلا لان
-
هذه الجراحات تجتمع على المر فتقتله فيكون كلا الطرفين قاتلا فعليهم القصاص يقول وان وجبت الديه يعني لتنازل
-
الورثه استويا فيها طيب واحد اكره شخص على القتل بعدين جاء الورثه وقالوا نحن نختار
-
الديه نقول المكره عليه ديه اكثر لا يقوللك هم كلاهم واحد وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يعني
-
يده بعد موته او قده نصفين او مثلا احرقه كل تصرف فالقاتل الاول لان جنايته هو هي
-
اللي ازهقت النفس واما الثاني يعزر لتشويهه جثه ولجنا ته على ميت وان قطع وان قطعه احدهما وهو حي
-
اللي هو حي لا ايده تقطع ايضا من باب القصاص والث ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح لان ولان
-
الانسان ما يموت بقطع اليد لكن لو جرحه طعنه طعنه وجاء الثاني وطعنه طعنه والثالث
-
جاء طعنه هؤلا كلهم يعتبرون قتله لان بجمع مع الطعنات انسان يموت اما قطع اصبع قطع
-
يد هذه مثله تسبب الما شديدا ومرعباً لانه متسبب وهذه عندنا مساله يسمونها في السبب والمباشر لها عده صور وهي في في
-
السياق الجنائي ودائما تبحث في مبحث اصول الفقه في ان السبب يقولون السبب ما يقابل
-
مباشر فمثلا شخص حفر بئرا وجاء شخص اخر والقى رجلا في هذا البئر فيقال ان السبب
-
من سبب الموت البئر اللي حفره فلان لكن من المباشر من المباشر اللي القاه في البئر طيب لو
-
كان هذا اللي حفر البئر حفر لكي هذا يلقي فيه ايضا ما يعتبر هو المباشر انما يحاسب
-
فقط المباشر مباشره واما السبب فهذا يؤدب او يعذر ونفسه موضوع الامر اقتل فلان يحرضه ياتي يقول اقتل فلان فلان فعل كذا
-
وكذا فلان هو قاتل فلان فلان فعل لك كذا وكذا وكذا فذهب ذاك وقتله فهذا فهذا يسمى
-
سببا والقصاص القاعده القصاص على المباشر لا على السبب فالان عندنا عندنا حالات عندنا حاله المشتركين بالقتل كلهم
-
يشتركون بالفعل فكل واحد يفعل فعلا مؤذيا اذيه مباشره متسبب القتل هذان يقتلان وعندنا حاله عندنا حاله
-
حاله انسان يعذب او يؤذي اذيه لا تصل القتل واخر يقتل فمن الذي يقتل القاتل
-
والثاني عليه تعذيب مثل ما عذب وعندنا حاله ان في واحد يكون سببا بامر او بحفر
-
بئر او بوضع حفره او بغير ذلك وهناك مباشر هو الذي يباشر وفي مساله من مسائل السبب المباشر
-
ان شاء الله نطرحها بعد قليل ان شاء الله تبارك وتعالى ما اشار اليها المصنف فهذا المباشر وعندنا الان
-
صوره يقول وان امر من لا يعلم تحريمه مثلا قال لا اقتل هذا هذا حربي هذا
-
كافر حربي هو ماه كافر حربي ايه او صغير لا يميز فالقصاص على الامر اذا اذا سقط
-
الامر على المباشر ترجع المساله على السبب ومنها ايضا قالوا في العبد اذا واحد امر عبده ان
-
يقتل شخصا انه يتحمل جنايه هو يتحمل ج فيها فتوى لابو هريره هذه وهذه باب الغم بالغرم طيب انت عبدك
-
اذا قتلته عندنا في المذهب ما تقتل فيه ليش لانه يعني من مالك ومن كذا وتكون انت
-
اذيت نفسك كانك قتلت ابنك فكذلك اذا امرت عبدك ان يقتل شخصا وقتل فكانك انت القاتل هنا يستوي
-
المباشر والسبب على فتوى ابي هريره رضي الله عنه عاد عندنا الصوره الاخيره اللي هي ان
-
يعان بصوره من صور الاعانه وهذه ذكرها غير غير عالم وهي ان امسك انسانا للقتل
-
فقتل واحد امسك شخص لكي يقتله اخر فالقاتل مباشر مع عند النقاش يقتل طيب هذا اللي يمسك ايش يفعل
-
فيه فتوى علي انه يحبس حتى الموت من روايه الشعبي عن علي رضي الله عنه وهذه الفتوى عمل بها احمد هنا في
-
المذهب اللي يمسك واظن حتى الشافعي يقول بها لم تخني الذاكر كنت قراتها في الام ان
-
اللي يمسك هذا ما اعتبره معين مباشر ولا اعتبره سبب لانها فهو نص ونص حاله ولا قتل
-
مباشره وبعض اهل العلم ذهب الى القتل في ذلك ولكن فتوى علي احب الينا في
-
ذلك فهذه هي صور الاشتراك في القتل او المشاركه في القتل عندنا في المذهب وفي الاثار عموما هذا صل اللهم على muhammad waa alam