تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١٤٧)  [ باب الاشتراك في القتل ]

25 أكتوبر 2024 13 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. قال المصنف باب الاشتراك في القتل وتقتل الجماعه بالواحد فان تعذر قتل احدهم لابوتي او عدم مكافاته للقتيل او العفو او

  3. العفو عنه قتل شركاؤه وان كان بعضهم غير مكلف او خاطئا لم يجب القود على واحد منهم

  4. وان وان اكره رجلا وان اكره رجل رجلا على القتل فقتل او جرح احدهما جرحا والاخر 100 او قطع احدهما من

  5. الكوع والاخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص وان وجبت الديه استويا فيها وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او

  6. قده نصفين فالقاتل الاول وانقطع احدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح وان امر من يعلم تحريم القتل به

  7. فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الامر وان امر من لا يعلم وان امر من لا يعلم تحريمه به او لا

  8. يميز فالقصاص على الامر وان امسك انسانا للقتل فقتل قتل ال قاتل وحبس الممسك حتى

  9. يموت طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا

  10. اما بعد فهذا باب جديد في في باب القصاص وهو باب الاشتراك في القتل ان يشترك جماعه في القتل ف ومعنى

  11. الاشتراك ان يفعل جميعهم فعلا مؤديا ان يفعل جميعهم فعلا مؤديا للقتل مباشره بحيث انه لو غاب فعل احدهم

  12. لم يحصل القتل لو غاب فعل احدهم والكل تكون درجه والكل يكونون على درجه واحده من

  13. الجنايه فيكونون جميعا قتله يقول المصنف وتقتل الجماعه بالواحد لما روى البخاري عن ابن عمر ان غلاما قتل قتل غيله فقال عمر

  14. لو اشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم وهذا قول عامه اهل العلم طبعا هو ذكرها صنعاء لان

  15. الحادثه حصلت في صنعا ان رجلا غاب سافر وامراه زوجته كانت عندها صديق تزني معه

  16. فخشيت من ابنها ان يفضحها فاشتركت هي وصديقها ومعهم واحد ثالث فيما اذكر بقتل الغلام فرفعت القضيه لعمر فقال عمر

  17. اقتلهم جميعا به رموه في بئر اشتركوا ورموه في بئر فقال عمر لو اشترك اهل صنعاء فقالوا

  18. تقتل ثلاثه بواحد قال نعم لو اشترك اهل صنعاء جميعا بقتله لقتلتهم به وهذا قول

  19. عامه اهل العلم خالف فيه بعض الصحابه كبن الزبير وغير ذلك ف بعدها يقول وهذا قتل غيله يقول فان تعذر قتل

  20. احدهم لابوتي يعني كان احد القتله واردا للمقتول او عدم مكافاه القتيل كان يكون القاتل على المذهب عندنا القاتل المقتول

  21. رقيقا وقتلته رقيقا الا واحدا حرا او القاتلين كفار كلهم معهم واحد مسلم او العفو انه عفي عنه هو بعينه قتل

  22. شركائه قتل شركائه وهو يعني اما يعاقب واما تكون عليه ديه او يجتمع عليه الامراء

  23. وان كان بعضهم غير مكلفين كصغير مجنون او بعضهم خاطئا لم يتعمد القتل لم يتعمد القتل وانما ادخله معهم

  24. هكذا مثلا هو يعني رجل رمي فيه في حقه هذا وهذا كان يحصل في الجهاد انه مثلا انسان

  25. يرميه الكفار بالسهام فياتي انسان مسلم ما يدري يريد ان يرمي كافرا سهما فيرمي المسلم فلا ندري ما السه سهم الذي امات

  26. هذا الشخص سهم المسلم ام سهم الكافر لكن في النهايه صاحبنا يموت وما ندري من الذي اماته فهذا خطا هذا

  27. يسمى قتل خطا في هديه على المسلم ها يقول لم يجب القود عليهم جميعا انما على من استوى فيه امر القتل دون

  28. موانع و وان اكره رجل رجلا على القتل فقتل او اكرهه على القتل فجرح احدهما جرحا

  29. والاخر 100 من الكوع كذا فهما قاتلان وعليهم القصاص اذا رجل اكره رجلا على القتال قال له اقتل فلان ولا قتلتك فقتله

  30. فعليهم القصاص فعليهما القصاص وهذه من المسائل المتعلقه بفقه الاكراه هل يوجد اكراه في القتل يعني شخص يهدد يقال له ان

  31. لم تقتل فلانا سرقنا لك مالا او هتكنا لك عرضا او فعلنا كذا بابنك او فعلنا كذا هل هذا يبيح

  32. له نقل غير واحد الاجماع انه لا يبيح له لان نفسه ليست بعزم النفوس الاخرين وايضا حتى اختلفوا في الزنا هل

  33. يقع فيه اكراه يقول لان الزنا يحتاج الى انتشار والانتشار اراده فهل يقع فيه اكراه ام

  34. لا وشيخ السام يرجح انها مركبه فنعم هو قد ياب الزنا من الاساس ولكنه ان اراد ان

  35. يفعل ب بدا الاكراه ينتشر وهذا مباحث الاكراه مباحث دقيقه وتحتاج الى يعني بحث طويل ها وان اكرهه على اذيه الشخص بصوره

  36. من الصور ان يجرح جرحا ثم ياتي ثم ياتي هذا المكره ويكمل فكلاهما يعتبر قاتلا لان

  37. هذه الجراحات تجتمع على المر فتقتله فيكون كلا الطرفين قاتلا فعليهم القصاص يقول وان وجبت الديه يعني لتنازل

  38. الورثه استويا فيها طيب واحد اكره شخص على القتل بعدين جاء الورثه وقالوا نحن نختار

  39. الديه نقول المكره عليه ديه اكثر لا يقوللك هم كلاهم واحد وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يعني

  40. يده بعد موته او قده نصفين او مثلا احرقه كل تصرف فالقاتل الاول لان جنايته هو هي

  41. اللي ازهقت النفس واما الثاني يعزر لتشويهه جثه ولجنا ته على ميت وان قطع وان قطعه احدهما وهو حي

  42. اللي هو حي لا ايده تقطع ايضا من باب القصاص والث ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح لان ولان

  43. الانسان ما يموت بقطع اليد لكن لو جرحه طعنه طعنه وجاء الثاني وطعنه طعنه والثالث

  44. جاء طعنه هؤلا كلهم يعتبرون قتله لان بجمع مع الطعنات انسان يموت اما قطع اصبع قطع

  45. يد هذه مثله تسبب الما شديدا ومرعباً لانه متسبب وهذه عندنا مساله يسمونها في السبب والمباشر لها عده صور وهي في في

  46. السياق الجنائي ودائما تبحث في مبحث اصول الفقه في ان السبب يقولون السبب ما يقابل

  47. مباشر فمثلا شخص حفر بئرا وجاء شخص اخر والقى رجلا في هذا البئر فيقال ان السبب

  48. من سبب الموت البئر اللي حفره فلان لكن من المباشر من المباشر اللي القاه في البئر طيب لو

  49. كان هذا اللي حفر البئر حفر لكي هذا يلقي فيه ايضا ما يعتبر هو المباشر انما يحاسب

  50. فقط المباشر مباشره واما السبب فهذا يؤدب او يعذر ونفسه موضوع الامر اقتل فلان يحرضه ياتي يقول اقتل فلان فلان فعل كذا

  51. وكذا فلان هو قاتل فلان فلان فعل لك كذا وكذا وكذا فذهب ذاك وقتله فهذا فهذا يسمى

  52. سببا والقصاص القاعده القصاص على المباشر لا على السبب فالان عندنا عندنا حالات عندنا حاله المشتركين بالقتل كلهم

  53. يشتركون بالفعل فكل واحد يفعل فعلا مؤذيا اذيه مباشره متسبب القتل هذان يقتلان وعندنا حاله عندنا حاله

  54. حاله انسان يعذب او يؤذي اذيه لا تصل القتل واخر يقتل فمن الذي يقتل القاتل

  55. والثاني عليه تعذيب مثل ما عذب وعندنا حاله ان في واحد يكون سببا بامر او بحفر

  56. بئر او بوضع حفره او بغير ذلك وهناك مباشر هو الذي يباشر وفي مساله من مسائل السبب المباشر

  57. ان شاء الله نطرحها بعد قليل ان شاء الله تبارك وتعالى ما اشار اليها المصنف فهذا المباشر وعندنا الان

  58. صوره يقول وان امر من لا يعلم تحريمه مثلا قال لا اقتل هذا هذا حربي هذا

  59. كافر حربي هو ماه كافر حربي ايه او صغير لا يميز فالقصاص على الامر اذا اذا سقط

  60. الامر على المباشر ترجع المساله على السبب ومنها ايضا قالوا في العبد اذا واحد امر عبده ان

  61. يقتل شخصا انه يتحمل جنايه هو يتحمل ج فيها فتوى لابو هريره هذه وهذه باب الغم بالغرم طيب انت عبدك

  62. اذا قتلته عندنا في المذهب ما تقتل فيه ليش لانه يعني من مالك ومن كذا وتكون انت

  63. اذيت نفسك كانك قتلت ابنك فكذلك اذا امرت عبدك ان يقتل شخصا وقتل فكانك انت القاتل هنا يستوي

  64. المباشر والسبب على فتوى ابي هريره رضي الله عنه عاد عندنا الصوره الاخيره اللي هي ان

  65. يعان بصوره من صور الاعانه وهذه ذكرها غير غير عالم وهي ان امسك انسانا للقتل

  66. فقتل واحد امسك شخص لكي يقتله اخر فالقاتل مباشر مع عند النقاش يقتل طيب هذا اللي يمسك ايش يفعل

  67. فيه فتوى علي انه يحبس حتى الموت من روايه الشعبي عن علي رضي الله عنه وهذه الفتوى عمل بها احمد هنا في

  68. المذهب اللي يمسك واظن حتى الشافعي يقول بها لم تخني الذاكر كنت قراتها في الام ان

  69. اللي يمسك هذا ما اعتبره معين مباشر ولا اعتبره سبب لانها فهو نص ونص حاله ولا قتل

  70. مباشره وبعض اهل العلم ذهب الى القتل في ذلك ولكن فتوى علي احب الينا في

  71. ذلك فهذه هي صور الاشتراك في القتل او المشاركه في القتل عندنا في المذهب وفي الاثار عموما هذا صل اللهم على ‏muhammad waa alam