-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا المجلس الحادي من مجال مختصر التحريم واليوم في درس مهم جدا وهو في في المخصصات المنفصله
-
وفي هذا المجلس سنفهم بعض المسائل المتعلقه بالمفهوم وبتعارض العمومات وبالعامي والخاص عموما والله يبارك فيكم
-
يشر على الاخ القارئ يتفضل الاخ القارئ نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على
-
رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى يخصص الكتاب يخصص الكتاب ببعضه
-
وبالسنه مطلقا والسنه به وببعضها مطلقا وعام بمفهوم مطلقا وبالاجماع والمراد دليله ولو عمل اهله بخلاف نص تضمن ما
-
ناسخا وبفعله صلى الله عليه وسلم ان شم له العموم وان ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص
-
فالدليل ناسخ للعام وباقراره صلى الله عليه وسلم على فعل وهو اقرب من نسخه مطلقا
-
او عن فاعله وبمذهب صحابي وبقضايا الاعيان وبالقياس ويصرف به ظاهر غير عام الى احتمال مرجوح وهذه المساله ونحوها ظنيه
-
وفعل الفريقين اذ قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريضه
-
يرجع الى تخصيص العموم بالقياس وعدمه والمصيب المصلي في الوقت في قول صل بعده بعده
-
قال رحمه الله فصل اذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا وان كان كل منهما عاما من وجه
-
خاصا من وجه تعارض وطلب المرجح واذا وافق خاص عاما لم يخص خصص ولا ولا تخص عاده
-
عموما ولا تقيد مطلقا ولا يخص عام بمقصوده ولا برجوع ضمير الى بعضه حسب طيب الحمد
-
لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى هذا فصل في المحقق في
-
المخصصات المنفصله المخصصات المتصله التي تكون في نفس النص المنفصله التي تكون في نص مستقل والمخصصات
-
هي الاستثناء من العموم يعني خلاصتها الاستثناء من العموم فمثلا فالمصنف يقول يخصص الكتاب ببعضه
-
ها يخصص الكتاب ببعضه ا يضربون لذلك امثله مثلها منها قول الله عز وجل والذين يتوفون
-
منكم ويدرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره هذه عده المتوفى عنها هذا عام في كل متوفى عنها سواء كانت حامله او
-
حائله لكن نجد الايه الاخرى تقول واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فهذه في قول من حديث السلميه
-
ال الارمله التي يموت عنها زوجها انها عدتها ليست اربعه اشهر وعشره وانما اذا عدتها اذا وضعت حملها فاذا وضعت حملها
-
دون الاربعه اشهر وعشره انتهى انتهت انتهت عدتها واذا كان حملها اكثر من اربعه اشهر وعشره فانها
-
تقبل اربعه اشهر وعشره وبعدها تخرج من العده طيب فالان هذا العموم كيف نصيغه نقول هكذا اذا
-
اردنا ان ان نصيغ فهمنا للنصوص جمعنا للنصوص نصيغه بهذه الطريقه نقول والمتوفى عنها زوجها عدتها اربعه اشهر وعشره لا
-
الحامل فان عدتها اذا وضعت حملها وان كان ذلك دون اربعه اشهر وعشرا الان هناك مثال في في تخصيص القران
-
بالقران ا كثير من الناس لا يعني لا يسلمون به وهو قصه قول الله عز وجل عن
-
الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون طيب هذا مخصص بابليس على قول من
-
قال ان ابليس من الملائكه ها وبار وقصه هاروت وماروت لما عصوا فخذلك نقول لا
-
يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الا ابليس فلا تعارض فلا تعارض لا تعارض
-
بين العام والخاص لما لان الخاص لا يلغي العام الخاص فقط يخرج افرادا ويبقي الافراد الاخرى كما هي
-
لهذا يصح صياغه العامل والخاص بجمله بجمله فيها عموم واستثناء طيب فيقول يخصص الكتاب ببعضه
-
وهذه المساله قيل انه نازع فيها بعض الظاهريه ولا اظن ذلك قائما فهم قالوا فقط السنه التي تخف القران قال
-
وبالسنه مطلقا وبالسنه مطلقا مطلقا يقصد بمطلق يعني سواء كان متواترا او احادا ومعلوم ان هذه القسمه لا وجود
-
لها عند متقدمي اهل الحديث فالسنه تخصص القران وهذا اجماع وتوجد عليه امثله اتفق عليها جميع الفقهاء مثل قول الله عز وجل
-
واحل لكم ما وراء ذلكم وقد نهي عن الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها في
-
حديث ابي هريره ما رواه الا ابو هريره في حديث ابي هريره في الصحيح ان النبي صلى
-
الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها وايضا بارك الله فيكم من الامثله ايات
-
المواريث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وورد في السنه لا يرث القاتل المقتوله لا يرث القاتل المقتولا
-
فهذا خصص عموم ايات المواريث عموم ايات المواريث خصصت بهذا ا بهذا المثال وهناك امثله كثيره جدا
-
ان القران يخصص ان السنه تخصص القران وقال بعض اهل البدع ان السنه لا تخصص القران الا باجماع او
-
يكون هذا العموم ليس شاملا وهذا باطل ايضا ا ايات الرضاء ونصوص الرضاء عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم
-
خصصه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصه والمصتان ايضا والسارق والسارقه فاقطع ايديهما وفي حديث النبي
-
صلى الله عليه وسلم انه لا يقطع في دون ثمن المجن ها وايضا ا في ايه الجلد فاجلدوا كل واحد منهما 100
-
جلده جاءت السنه وخاصه قصه المحصن فبينت ان المحصن يرجم لهذا اذا جاءك شخصا وقال
-
لك كيف تقولون بالرجم وليس في القران فما تقول له تقول السنه خصصه كما خصفت في
-
الامثله الاخرى وتتلو عليه هذ الامثله التي ذكرناها التي ذكرناها لكم وافيه ايضا الله قول الله عز وجل واقتلوا
-
المشركين حيث ثقفتموهم جاءت السنه وخصصت فقالت انه لا تقتل النار المراه ولا يقتل الشيخ الفاني ولا يقتل
-
الراهب ولا يقتل كذا ولا تقتل عثيفا ها مع انه الان ايه القران عامه واضحه
-
طيب وهل يقول والسنه يعني السنه تخصص به السنه السنه تخصص بالقران وهذه تقريبا ما يكاد
-
يوجد لها مثال قائم الاصل ان السنه قاضيه على القران يقول ابن تيميه هذا مذهب احمد وهذا كلام الشافعي ان
-
السنه هي القاضيه هي المفسره للقران لا ان القران يخص هم ضربوا امثله فقالوا مثلا
-
عندنا حديث لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته ها لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته وقال
-
الله عز وجل ولا تقل لهما اوف فقال هذا اخذ هي بها مجموعه من الفقهاء
-
وقالوا لا يحبث الابن بابيه له ان يطالب لكن لا يحبس قال الله عز وجل
-
ولا تقل له وهذا في الواقع اخذ من الدلالات العامه ايضا لانه ايضا في السنه
-
في دلالات الاحسان للوالدين وبر الوالدين وغير ذلك ولا يقتل الابن بابيه وانت ومالك لابيك الى غير ذلك ايضا مثلا قول الله
-
ايضا قالوا في السنه ان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ابين من البهيمه
-
وهي حيه فهو ميته ثم قال ان الاوص الاصواف والاوبار الله عز وجل اباحها لنا بالقران
-
والواقع انهات بالسنه ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا دباغ جلد
-
الميته دباغ جلد الميته اذا الريش والصوف وغير ذلك هذا ما لا دخل له انما كان يحدث
-
على الشاهد انه هذه المساله يعني نظريه ولا يكاد يوجد لها مثال قائم طيب ايضا ثم قال والسنه وببعضها مطلقا يعني
-
السنه يخصص بعضها بعضا مطلقا يعني المتواتر يخصص الاحاد والاحاد يخصص المتواتر مثال مشهور في كتاب الزكاه فيما سقت
-
السماء العشر فيما سقت السماء العشر فهذا يشمل القليل والكثير ويشمل حتى الفواكه والخضروات ولكن جاء في الحديث
-
النبوي ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه فخصص خصص اولا فيما دون خمسه اوثق دون خمسه اوثق هذا الله يبارك فيكم ما فيه
-
زكاه ثانيا ما يوثق اخرج الفواكه والخضروات فانها لا توثق الخوار ايضا مثلا عندنا حديث ا
-
النهي عن الصلاه بعد العصر هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد الظهر صلى بعد العصر فلما سالوه
-
قال فاتتني راتبه العصر فراتبه الظهر فصليتها بعد العصر فهذا خصص خص النهي اذا صار لا يجوز النهي بعد العصر الا لمن
-
فاتته راتبه الظهر فهذه سنه خصصت سنه اخرى ايضا المثال المشهور المعروف انه نهى عن
-
استقبال القبله واستدبارها وورد انه صلى الله عليه وسلم ا استقبلها في البنيان فخصصوا البنيان
-
الى غير ذلك ايضا مثلا ا حديث النبي صلى ق الايات في في القطع وقول النبي صلى الله
-
عليه وسلم ليس فيما دون ثمن المجن قطع وورد في الخبر لا قطع في ثمن ثمر وكثر
-
وليس على مختص قطع تعرف شو اسمه وليس على خائن ولا مختلث قطع وان كان الخبر فيه كلام الخائن هو الانسان
-
اللي تضع عنده امانه تضع عنده امانه وهذا وثم هو يسرقها عليك فهذا كثير من الفقهاء بل عامه الفقهاء
-
يقولون لا قطع عليه يعني حتى لو سرق منك اكثر من ثمن المجن ليش؟ لان عندنا خبر في السنه وفي اثار ليس
-
والمراه المخزوميه التي كانت تستعير المتاع اسحاق بن رهويه وحده اخذ بظاهر الحديث واحمد قواه مره انه في فرق بين
-
المستعير ومن جئت انت ووضعت عنده الامانه تمام ف فالان حديث النبي صلى الله عليه
-
وسلم العام انه بثمن معين تقطع اليد ثم جاء عندنا حديث اخر قال لنا ال الثمار
-
الثمار لا يقطع بها لا قطع في ثمر ولا كثر حتى لو بلغ ثمنها اكثر من ثمن المجن
-
وايضا الخائن ها فهذا من تخصيص السنه من تخصيص السنه للسنه ومن تخصيص السنه للسنه مثلا في مذهب الامام احمد حديث
-
النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فظاهره ان ما دون القلتين
-
ا بمجرد مخالطه النجاسه يحمل الخبث وفي حديث اخر الماء طهور لا ينجسه شيء وعندنا حديث خصص خصص هذه الاحاديث اللي هو
-
حديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم وهو جنب فالماء الدائم سواء كان قلتين او اقل
-
او اكثر نهي عن البول فيه فدل انه يتنجس عند احمد فهذا خصص عموما هذه كلها ا امثله
-
ا على التخصيص تخصيص السنه بالسنه والمراد الايضاح فمثال مثالين ثلاثه اربعه تفهم من خلالها الامر
-
يقول وعام يعني العام يخصص بمفهوم مطلقا المفهوم مفهومان ليش قال مطلقا؟ يعني لما يقول مطلقا يعني يذكر لك
-
عده انواع المفهوم مفهومان مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه مفهوم الموافقه مفهوم الموافقه هو ما لم ينص عليه في النص
-
ولكنك انت تفهمه لانه يطابق ما في النص او هو مثله من باب اولى يعني مثل لا يبولن احدكم بالماء الدائم
-
وهو جنب يشمل العذره من باب اولى يشمل العذره من باب اولى لانها انجس هذه
-
من باب اولى اسمه مفهوم موافقه مفهوم الموافقه يخصص يخصص عموما مر معنا مثال لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته
-
تمام ها ولا تقل لهما اف زيا في شيء زائد على الاف انك تسجنه فقالوا الابن ما يسجن
-
بظلمه لابنه وانما يسترد الحق فقط فخفصوا العموم عموم عموم الخبر بايش بمفهوم موافقه هذا مفهوم موافقه في شيء اسمه مفهوم
-
المخالفه وهو عكس مفهوم الموافقه انك تستفيد ما لم يذكر بدلاله العكس وهذا فيه مثال مشهور جدا
-
في الزكاه المالكيه خاله فيها الجمهور في احاديث ان النبي في احاديث في في زكاه
-
الانعام في 40 شاه ص شات صدقه الصدقه يعني الزكاه واجبه ها في لفظه في في حديث ابو بكر وغيره في
-
ثائمه الغنم الثائمه اللي تاكل من الارض اكثر الحول ها الجمهور ايش قالوا لما قالوا في ثائمه
-
الغنم مفهومه ان في غير السائمه ما في صح ولا لا ها فالجمهور ايش قالوا قالوا ا مفهوم
-
الغنم والبقر والابل ان لم تكن ثائمه اكثر الحول فلا زكاه فيها ولو بلغت 1000 راس
-
اذا كان صاحبها يعلفها من ماله تمام المالكيه قالوا لا نحن ناخذ بالعموم العموم جاء عموم قلنا طيب في خبر يقول في
-
ثائمه الغنم فقالوا شوف في ثائمه الغنم مفهومه مفهومهم ان السائم ليس فيها نحن لا نخصص
-
العموم بالمفهوم هكذا ادعوا قال ونحن لا نخص العموم بالمف وسجد وهذه ابن تيميه وصفها انها غمره من غمرات
-
علم الاصول وبسطت الكلام في هذه المساله في تعليقي على صحيح البخاري وفي الواقع انه من لو تبحث انت تنظر دائما
-
ترى في ترجيح خارجي يعني الان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر
-
ها وفيما وفيما يعني سقيتم انتم نصف العشر صح ولا لا؟ طيب يا اخي اذا النبي صلى الله
-
عليه وسلم فرق في في زكاه الزروع بين المطر واللي تسقيها انت بمجهودك فكيف لا يفرق في
-
في الغنم وغيرها بموضوع في الغنم والابل يفرق بين من يعلفها وبين من هي تاكل من الارض وطبعا الجمهور استلوا
-
عليهم باخبار يعني اخرى ليس في العوامل زكاه وغير ذلك لكن هذا مجرد مثال هذا مجرد مثال هذا كله مجرد مثال يعني و
-
سبحان الله طيب ايضا بعدها ماذا قال المصنف فمفه فالمفهوم سواء مفهوم موافقه او مفهوم مخالفه يخصص
-
العموم وباجماع والمراد دليل ها وباجماع والمراد دليله يعني يقول لك انه العموم يخصص بالاجماع
-
وقصدنا اجماع ان الاجماع مبني على دليل والدليل هذا طبعا الدليل الاجماع مر معنى تعريفه والدليل هذا يدل
-
كلنا هذا الدليل يخص طيب ايش الامثله في امثله في امثله لكن غالبا هي ايش اجماعات صحابه خصصت عمومات
-
مثلا ا خبر ارخ اللحاء اطلق اللحا مثلا ورد على الثلاثه من الصحابه انهم كانوا
-
ياخذون ما زاد على القبضه والبقيه ما انكروا عليهم فهذا كالاجماع اللي خص العموم مثال ثاني
-
ايام التشريق النبي صلى صل الله عليه وسلم قال عنها انها ايام ذبح واتفاق الصحابه ان يوم 13
-
الاضحيه ما تشرع فيه واخذ بهذا الحنفيه والحنابله يوم الثالث عشر هذا خصص بايش؟ باجماع
-
الصحابه ها ايضا ها ايضا بارك الله فيكم ورعاكم ا ان الانسان العموم دل ان الانسان اذا
-
حفظكم الله ورعاكم اشترى عبدا فانه لا يعتق حتى يعتقه هو فتحرير رقبه لكن اذا
-
ملك ذا رحم من ملك ذا رحم فهو حر هذا اجماع اجماع اجماع نقله يعني ا يعني من كلام عمر رضي
-
الله عنه اي ايضا مثلا في اجماع في الفرائض يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ
-
الانثيين هذا يشمل الاولاد ويشمل الاخوه ويشمل الاخوه لاب الاخوه لام اذا ورثوا مع اخواتهم لا يكون للذكر مثل حظين
-
وهذا بيجمع واحيانا الاجماع في كثير من الاحيان يكون دالا على سنه ما نقلت ما نقلت لنا
-
طيب ها ايضا بعدها يقول المصنف ولو عمل اهله يعني من اهل الاجماع بخلاف نص
-
تضمننا يعني ان اهل الاجماع اذا عملوا بخلاف الدليل فان ذلك يدلنا على ان هذا
-
الدليل له ناسخ وان لم نعلم وهذه مساله طبعا هذه مساله نظريه لكن هذه المساله تاخذنا لمخالفه الراوي لروايته
-
مخالفه الراوي لروايته على انحاء احيانا تكون تخصيصا طبعا هي تشبهها فمثلا الصحابي اللي روى الروايه روايه
-
النهي عن الاحتكار هذا الصحابي هو نفسه هو نفسه كان يحتكر وعلى هذا اخذ بوي هذا اخذ الحنابله ان
-
الاحتكار انما ينهى عنه في الاقوات في القوت اللي يحتاجها الناس في غير جمع بين
-
روايته ورايه لان هو اعلم بروايته من مات وعليه صيام صام عنه وليه عائشه وبن عباس الذين رووا هذا الحديث
-
خصصوه بالنذر خصصوه بالنذر بصيام النذر وقلت لكم ان احيانا ممكن سبب الروايه تدل على لانه الروايه قالوا للنبي صلى الله
-
عليه وسلم ان امنا ماتت وعليها شهرين عليها شهران هذا ما ما يعتبر الا بالنذر
-
فالشاهد عموما هم خصصوها بالنذر فهم يعني وذكرنا كم مثال اللحيه وعلى هذا الامام مالك لما كان ياخذ بعمله
-
المدينه ويقدمها على الخبر ترى هو خرجها على هذا يعني هو الاحاديث اللي عنده كلها
-
احاديث مدنيه فلما اهل المدينه انفسهم يخالفون روايتهم يقول لك اكيد في ناس ها اهل الحديث يقولون في كثير من الاحيان
-
الراوي اذا خالف روايته نقدم رايه لانه اما يوهم نفسه او يعتقد النفس هذا مذهب
-
وفي ناس من الحديث يقولون العبا العبره بروايته لا برايه فمثلا حديث من قتل عبدا
-
قتلنا ومن جدع عبدا جدعنا الامام احمد رحمه الله اعله بمخالفه الحسن له ولكن علي
-
ابن المديني والبخاري والترمذي صححوه وقالوا لا عبر الحسن نسي قتاده كان يقول حسن نسي فما
-
نعم وبفعله يعني النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه له فعل فعله يخصص العموم بشرط ان يكون هو
-
داخل في العموم فالنبي صلى الله عليه وسلم في الاوامر والنواهي له حاله اما ان يكون
-
الامر خاصا به من ضمن خصائصه فاذا كان من ضمن خصائصه ما يخص العمر النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص فما
-
يخص العون يعني مثلا تعديد الزوجات اكثر من اربعه ما نقول والله خص العموم كل واحد
-
مثل النبي صلى الله عليه وسلم يزوج اكثر من اربعه لا هذه خاصه لكن اذا هو دخل
-
بالنهي ها مثلا فلا تقربوهن حتى يطهرن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجاته هذا خلاص
-
تشريع خصص انه فلا تقربوهن هذا عام للجماع وغير الجماع صح ورد ان النبي صلى الله
-
عليه وسلم كان ايش؟ كان يباشر فهذا معناه ان المباشره جائزه ها ايه او لامستم النساء الان لو فرضنا انه كمذهب
-
الشافعيه انه اي لمس ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يصلي يلمسج العائشه
-
لكي تزيل قدمها فعلمنا ان المس لغير شهوه لا ينقض الوضوء تمام؟ ف هذا من فعل النبي صلى
-
الله عليه وسلم افعال النبي صلى الله عليه وسلم تخصص العموم بشرط ان يكون داخلا معنا
-
في عموم النهي ايضا مثلا استقبالها قبله في البنيان عند اتيان حاجته وغير ذلك طيب
-
وان ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص نعم فالدليل ناسخ للعام فالدليل ناسخ للعاديث في حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم
-
يعني الان في حديث ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل اذا اصبح جنبا
-
ان الرجل اذا اصبح جنبا فانه لا يتم صيامه ونسخ هذا بفعل النبي صلى الله عليه
-
هذا لما علم التاخر ها وهو اصلا ما في مجال للجمع فصار فعله ناسخا ولا لو في
-
مجال للجمع لجمعنا ولكن ما في مجال للجمع هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم
-
فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هو المتاخر وكان الصحابه ياخذون بالاحدث فاحدث طيب وباقراره صلى الله عليه وسلم على فعل
-
اقرار النبيبي الكريم ص عليه وسلم على فعل يخصص العموم طيب في مثال يصلح هنا و يعني
-
لا يذكر في العاده وهو الان المساجد نهي عن البيع والشراكيه صح وعنشاد الضاله صح طيب انا لي دين عليك
-
يصير اقتضي منك في المسجد على القياس على النظر على العموم الان على العموم النبي
-
صلى الله عليه وسلم عوم ايش قال؟ قال انما بنيت المساجد لما بنيت له هكذا روي يعني
-
غير صلاه صيام ذكر الله عز وجل غير مقبول ولكن ثبت حديث في الصحيح ان كعب بن مالك والصحابي اخر اقتضى احدهما
-
من الاخر في المسجد وكان يكلمه فالنبي صلى الله عليه وسلم اخرج راسه من الباب لان النبي صلى الله
-
عليه وسلم بيته باب على المسجد اشار اليه النصف يعني اسقط عنه النصف هكذا اثار له هكذا يعني اسقط الشطر يقول فاسقطت
-
عنه الشطر فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اقرهم اقرارهم ليس هو فعل ولهذا الحسان كان يستشهد ابا
-
هريره لما قال تنشهد الشعر في المسجد قال انشدت بين يدي رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم هذه يعني اقرار ها واستشهد شد ابو هريره قال انشدك هل كنت انشد بين يدي رسول الله؟ قال
-
نعم ها فهذه اقرار النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يخصص عموم النص يخصص عموم النص
-
طيب اه ثم ماذا قال وهو اقرب من نفخه مطلقا يعني تخصيص النسخ ها عاد قاعده قاعده
-
اصوليه الجمع اولى من الرفع او من الدفع يعني اذا استطعت ان تستخدم الادله كلها
-
فلا تعمل الترجيح اذا كان عندك عام وخاص فخذ بالخاص يقال ان بعض الحنفيه او جماعه من
-
الحنفيه كان يقولون العام قطعي والخاص قطعي فعادي نقول بالنسخ العام قطعي والخاص قطعي فاذا عرفنا ان هذا
-
متاخر نقول بالنثخ لا نعم اذا تعارض الخبران نبدا نرجح ومن الترجيحات النفخ اذا عرفنا
-
التاريخ سيت الكلام لكن اذا المساله عموم وخصوص مثل المثال اللي ذكرت لكم في البدايه من لا يعصون الله ما امرهم وما
-
فهمه جماعه من السلف ان ابليس كان من الملاكه ثم مستس وهذا مذهب جمهور مفسرين
-
طيب كيف يعني ليش يعني واحد يستغرب يقول لي مفسرين يقولون ابليس كان من الملائكه
-
والله عز وجل يقول لا يعص الله ما امرهم اقول لانهم فقهاء قالوا يا حبيبنا ما في تعارض هذا عام وخاص
-
مثل حرمت عليكم الميته احل لنا ميته انا ودمان عام وخاص وهو اقرب من نفخه مطلقا
-
او عن فاعله ها يعني دعوه ان فاعله رجع عنه او كذا الله اعلم وبمذهب الصحابي
-
يعني هل قول الصحابي يخصص الحديث او يخص القران شوف مذهب الصحابي يخص القران لان
-
القران لا يخفي على الصحابه هذه نقاش لكن هل يخص الحديث اذا بلغه الحديث اذا
-
كان هو راوي للحديث وقد ضربنا لكم امثله انفا فنعم اذا ما بلغ الحديث لكن ثلاثه
-
اربعه صحابه يعني الان في امثله تضرب مثلا يعني مثلا كون العبد طلقته طلاقان الان في القران ثلاث طلقات
-
الصحابه خصوا العبد بطلاقين بطلاقين والامته حيضتان هذا اقواس الصحابه ايضا بارك الله فيكم طبعا ساتي مالت
-
القياس يقول وبقضايا الاعيان قضايا الاعيان هل هي تخصيص وهل الاولى ان نقول هذه قضيه اعيان او
-
نخصص يعني ايش قضايا الاعيان؟ يعني مثلا عندنا الصحابي اللي ابيح له لوث الحري اللي هو عبد الرحمن بن عوف او الزبير
-
عندنا خز بن ثابت اللي قبل الشهادته لوحده عندنا برده بنيار اللي قبل منه ايضا عندنا
-
الثاني مولاي حذيفه وقفه رضاع الكبير ها الاصل انه ما في قضايا الاصل ص عموم الشريعه
-
الا ان ينص النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تجزيك ولا تجزي احدا بعدك خلاص
-
وممكن هذه واحد يقولها ممكن يقاس عليها الجاهل حديث العهد بالاسلام اللي يسوي نفسه عليه ويورد بن عادي
-
والله واحد شاهته قبلت لوحدها ممكن اذا رجل فاضل جدا ممكن عادي فصفير عموم مساله الحرير بعضهم هل هذا تخصيص من النبي
-
صل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اباح لهذا لبس الحريم هذا للامه لك ولمن
-
كان مثلك ام هي لك ثم نحن جئنا وقثنا قياسا يعني من باب عموم المعنى ام من باب القياس
-
والفرق بينهما دقيق والامر واسع لكن على العموم القضايا الاعيان ممكن تخف قال وبالقياس يقول القياس يخصص العموم
-
طبعا القياس يخصص العموم عاده الامثله اللي تذكر تراها مذاهب صحابه يعني مثلا يقولون او مذاهب فقهاء او عليها اجماع
-
يعني على سبيل المثال يقولون العبد يجلد 50 تمام العبد يجلد طيب هذا الموجود في القران في الامه في الانثى مو
-
في الذكر لكن احنا اخذناه وعممناه على العبد طيب ناخذ مثال ثاني الان النبي في حديث النبي صلى الله عليه
-
وسلم لما قال كلب الاسود شيطان قال كلب الاسود شيطان طيب يجوز اني اصيد بالكلب الاسود
-
قال قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم ان شيطان وانه يقتل وان انه خلاص اذا
-
ها بل الدلاله معنى فهذا ممكن يكون مثالا قائما وهذا مذهب احمد خلافا للجمهور خلافا للجمهور
-
ويصرف به ظاهر غير عام الى احتمال مرجوح وهذه المساله ونحوها ظنيه يعني بالقياس هو يقول انه القياس يصرف عن
-
ظاهر غير عام يعني الان الاصل بالاوامر ايش؟ الوجوب صرفه على الوجوب الاستحباب ظني ها الاصل في النواه ايش؟ التحريم صرفها من
-
من التحريم الى الكراهه فهو يقول بالقياس ممكن يحصل صرف وتخصيص هكذا يختار المصنف وهذه ان شاء الله نبسطها اذا جينا
-
اذا جينا عند ابواب باب القياس فخنا فيه طيب ثم ذكر هنا مثالا يقول وفعل الفريقين اذ قال صلى الله عليه وسلم
-
لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريضه يرجع الى تخصيص العموم بالقياس وعدمه
-
والمصيب مصلي في في الوقت في قوله في الواقع ان هذه المساله هي عائده لتعارض
-
العمومي يعني كيف الان ايش هذا؟ يقول الان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه لا يصلين
-
احدكم العصر الا في بني قريض وعندنا نص عام ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا
-
موقوتا تمام فالصحابه اختلفوا ناس قالوا خلاص قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا
-
يصلين احدكم العصر الا في بني قريضه خلاص نحن لا نصليها الا في بني قضه وصنف اخر من
-
الصحابه قال لا يذهب علينا وقت فنحن والنبي صلى الله عليه وسلم ما اراد من هذه الكلمه الا ان يشوفنا
-
الى الاستعجال فنصليها ان شاء الله في وقتها ونستعجل لبني قريضه يشبه هذا ايش يشبه انت لما اذا
-
قيل لك اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه طيب وجيت انت المؤذن يقيم وانت
-
في فخلاص ما باقي ما تقطع صلاتك تقول خلاص صلاه المكتوبه تقول ايش القصد من حديث لا صلاه المكتوبه
-
انك تدرك تكبيره الاحرام وتدرك قراءه الامام وما تروح عليك الركعه فتلاحق على الركعه ان شاء الله صح فخلاص فتكمل صلاتك
-
مفهومه صحافهم فهذه المساله دائما يذكرونها ويقول شوف هذا مثال النبي صلى الله عليه وسلم ما
-
انك على اي فريق المصنف يقول هذه باب تخصيص بالقياس التخصيص بالقياس يعني الصحابه قاسوا مثل
-
قياسي هذا ل ما اخذوا بحرفيه امر النبي صلى الله عليه وسلم اللي اخذ بحرفيته خلاص خلصوا وصلوا
-
واخذوا بحرفيه الامر وممكن شخص يرجع الامر الى تعارض العموميه هذه مسلستين كيف يعني النبي صلى الله عليه
-
وسلم عندنا عموم لا تصلى العصر الا في وقتها وعندنا عموم ثاني لا يصلين احدكم العصر
-
الا في بني قري طيب اي العمومين اقوى يعني هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا
-
يصلين احدكم العصر الا في بني قريضه الا ان يدرككم الوقت فصلوا الصلاه في وقتها وان لم تكونوا في بني قريضه بناء
-
على اوامر القديمه ان الصلاه لازم تكون في وقتها او قوله صلاه العصر في وقتها الا اليوم مع
-
بني قريضه لا تصلي العصر الا في بني قريضه وان خرج الوقت هذه قصه تعارض العمو هي
-
والله اعلم انها من باب تعارض العموم فهنا الصحابي سياتي النقاش في موضوع تعارض العلمات النبي صلى الله عليه وسلم صوب
-
الفريقين وهذه بعض الناس اخذها ووسعها جعلها في كل الخلافيات والواقع انه ليس النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد
-
الحاكم فاخطى فله اجر واذا اجتهد فاصاب فله اجران والنبي صلى الله عليه وسلم كان
-
يبين الصواب في كل مساء لكن هذه مساله عين وقعت في يوم ولا تتكرر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما اهتم
-
بتوضيح الصواب فلا تجعل هي الاصل الحين حتى العقيده من يع فيها بحجه هذا الموضوع
-
يقول والمصيب المصلي في الوقت في قوله يعني هو يرجح المصنف يقول في احد الاقوال
-
عندنا اللي صلى بالوقت هو المصير يعني حتى قبل ان يوصل لبني قريب ليش؟ يقولك لان قاس
-
قياس صحيح القياس اللي ذكرناه كانك انت رجل جالس تصلي النافله بين الاذانين فاقام المؤذن ها فاكملت صلاتك بقي منها شيء يسير
-
فاكملت هذا اليسير وادركت الجماعه فجمعت الحسني ف فانتهى الامر جمع الحسني والطرف الثاني ولو في واحد جنبك قال لا
-
انا مباشره اقطع الصلاه فنكر عليك لانك ايضا اخذت بظاهر بظاهر خلق ها النبي صلى الله عليه وسلم ما ها بعده عاد
-
جاء الى فصل قال اذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا هذه مساله واضحه طبعا هذه
-
قالها المصنف ليش؟ عشان يفرش المساله ثانيه اذا قدم عام وخاص اذا اذا ورد عام
-
وخاص قدم الخاص مطلقا بل يقال عمل بالخاص والعام باقي يعني حرمت عليك الميته تشمل
-
كل الميتات وحل لنا ميتان ودمان خصنا ميته ودم خلاص ما واضح اقتلوا المشركين حيث
-
قفتموهم ورد خبر لا تقتلوا عسيفا لا تقتلوا امراه ها لا باس قال وان كان كل
-
منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارض وطلب المرجح وهذا وهذه اهم مساله معانا اليوم
-
هذه اهم مساله معانا اليوم وارجو التركيز فيها هذه هي اهم مساله وارجو التركيز فيها
-
احيانا يتعارض عموما مثلا اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين فليصلي ركعتين هذا عام في وقت النهي
-
في غير وقت النهي ها صح وجانا حديث ثاني لا تصلوا بعد الفجر وبعد العصر
-
هذا عام تحيه مسجد راتبه نافله عام اي العامين نرجح يعني هل نرجح هل يصير الجمع هكذا؟ لا
-
تصلوا بعد العصر لا تصلوا اذا دخلتم المسجد فصلوا ركعتين الا ان يكون بعد الفجر وبعد العصر فلا تصلوا ام يكون الجمع
-
هكذا لا تصلوا بعد ا لا تصلوا بعد العصر وبعد الفجر الا ان تكون تحيه مسجد فصلوا
-
وان كان بعد الفجر وبعد العصر هذا اللي تعارض عمومين عموم وجه خصص من وجه
-
فشو يقول؟ يقول المصنف يقول نطلب ترجيح من برا لا خلاص احترنا تحيرنا وانا اعطيكم طريقه للترجيح الترجيح ان
-
ننظر اي العمومين يخصص بادله اخرى ف فيعرف ان هذا العموم اقوى من غيره الان الصلاه في اوقات النهي خصصها فعل
-
النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد الفجر الا
-
ركعتي الفجر فخصص النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر لما فات تراتبه الظهر
-
فهذا العموم ضعف اما العموم الثاني اللي هو اذا دخلتم المسجد فصلوا ركعتين هذا في شيء خصصه
-
في شيء خاص هذا الاستحباب ما فيه فنقول هذا اذا يصير هذا هو العموم القاضي اذا لو دخلت بعد الفجر بعد العصر
-
اصلي ركعتين تحت المسجد هذا ذوات اسباب نفسها ركعتين الطواف اعطيكم مثال ثاني اذا ذكرت فصلوا علي
-
النبي صلى الله عليه وسلم هذا يشمل كل حال صح طيب يوم الجمعه نحن مامورون بايش بالارصاد
-
انه الواحد ما يتكلم صح من قال لاخيه انصد فقد لغى طيب الخطيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
-
نصلي ولا ما نصلي هذا اللي عموما يتعارضه هل اذا ذكرت فصلوا علي ولو في خطبه نخليها
-
هكذا ولا نخليها انصته للخطيب ولو صلى علي فلا تصلي ننظر العمومين هذا العمومين عندنا
-
فننظر العمومين نقول العموم مال الخطيب هذا اضعف هذا خصص ليش خصص انه يجوز لك انك تكلم الخطيب مثل
-
ما النبي صلى الله عليه وسلم كلمه واطلبوا من الاستثقاء مثل ما عمر كلم ايش اسمه ها
-
النبي كلم الرجل قالله صلي ركعتين فقد اذيت فقد هانقول هذا العموم اضعف اذا وعموم الصلاه على النبي صلى الله عليه
-
وسلم بقي كما هو عموم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بقي كما هو فاذا اذا الخطيب ذكر النبي صلى
-
الله عليه وسلم نصلي عليه لان هذا العموم ايش اقوى مساله ثانيه هذه المساله عاد شوي ناخذكم اللي هي مساله
-
لا تقتلوا المراه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت هذه اللي تقاتل
-
كافره اصليه ذميه كتابيه مرتده عام عام ما لا ما تقاتل المراه ما تقتل تمام
-
من بدل دينه فاقتلوه هم عام ذكر انثى كله صح ها جاء الحنفيه قالوا المراه ما تقتل اذا
-
ارتدت تعاقب تسجل كذا ما تقتل ليش عندنا عموم يا اخي عموم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
-
تقتلوا المراه الجمهور ايش قالوا لهم؟ قال لهم يا جماعه الخير عمومكم هذا ضعيف مخرق المراه اذا
-
اقتلت امراه ثانيه تقتل قصر ها عمدا اذا اقتلت رجلا تقتل اذا كانت مقاتله تقتل اذا كانت تحرق تقتل فعمومكم مخرقه
-
العموم الاقوى من بدل دينه تلو هذا ما في استثناء هذا نستثني منه المجنون الطفل
-
استثناءات ضعيفه فهذا عموما هو الاقر طبعا هموا خبر مروي عن ابن عباس الخبر ما يس
-
انه ا المراه لا تقتل لكن هذا الحين احنا كنقاش اصولي في تعارض العمو فهذه من اهم المسائل
-
فيه عام وخاص واضحه مثل قصه ميته مثل قصه ص اولاد اصعب شيء في باب العموم والخصوص هذه تعارض العموميه
-
لما لما يجيك عموم هذا اللي ذكرناها عن الامام احمد في درس الطهاره ها الماء
-
طهورا لا ينجسه شيء هذا عام لا ينجس شيء بول عذره كل شي ما ينجس الا ما غير لونه
-
وطعمه رايح وحديث الثاني لا يبولن احدكم بالماء الجائ انه سينجسه ايا كان غير لونها وطعمها وراحته او لم
-
يغير اي العمومين اقوى احمد قال لا يبولنا ليش يا احمد قال هذا ما تخصص من اما
-
الثاني كلنا مخصصين بتغير اللون والطعم والرائح فدائما العمو اذا تعارضت شوف منو الاقوى فيهن منو الضعيف منو اللي فلت منه كم خاص
-
متفق عليه والثاني ما فلت منه وحتى اذا كل واحد منهم فلت شوف منو فلت منه اكثر مثل
-
مثال المراه المرتده كل عموم فالت شوف منو فالتنا فدائما الاقوى ت طبعا في مرجحات
-
خارجيه تكون في فتوى صحابي فتوى خليفه راشد لكن هذه من اهم الفوائد الاصوليه اللي تريح لك بالك وتخليك تفهم كيف
-
الفقهاء يرجحون هحين مثلا احنا الله المستعان يعني الان مثلا لو يقول ا كل جاهل معذور هذا عموم ها
-
وبعدين يقول كل جاه كافر هذا عموم طيب كل جاهل معذور هذا عموم قوي ولا عموم متخرق
-
متخرق كلنا عندنا مسائل ما يعذر فيها من الجهل كلنا عندنا جهل ما يعذر فيه الانسان
-
مبني على التفريط قلنا ننبيكم بالاخسرين اعماله الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ها
-
ويحسبون انهم مهتدون ها فهذا كلنا عندنا انه في جهل ما في عذر نعم تعارض وطلب المرجح طلب المرجح من بره ها
-
طيب قال واذا وافق عام واذا وافق خاص عامه لم يخصه يعني الحين اهل بدر كلهم في الجنه جاني
-
حديث ابو بكر في الجنه عمر في الجنه ذكر خاص من العام جاءوا ذكرهم هم كافراد ما
-
يضر ها مثل فيها فاكهه ونخل ورمان الرمان الفاك ما يخفف هذا هذا مجرد تنويه ببعض
-
الافراد بس ها ابو بكر في الجنه عمر في الجنه بشرهقولله طيب والثاني يقوللك اهل بدر ذكر
-
ان اهل بدر ذكر كذا ولا تخص ولا تخص عاده عموما ولا تقيد مطاقه العاده يقولون العاده
-
العاده نوعين في عاده اخترعت بعد النص ما لنا شغل فيها في عا ها وفي عاده لا عاده الناس في ذاك
-
الزمان لا والحق انها تخصص مثل واضربوا عليه بالدفوف العاده في وقتهم ايش من اللي يضرب الدف
-
الرجال من النساء النساء يا اخي كل احاديث النساء بعض الفقهاء قالوا هذا نص عام لا يا جماعه
-
الخير في عاده العاده المتكلم لازم تراعيها كل النصوص ان الدف ما تضرب فيه الا امراه
-
صح ولا لا فهذه العاده وفي عاده تتعلق بلفظ الشخص هذه في الفاظ النذور والكفارات
-
وغيرها يعني مثلا شخص حلف الا ياكل بيضا وفي عاده قومه البيض بيض الدجاج فاكل بيضه
-
ثلاث عام لم يحنث اكل كافيار مثلا بيض السمك لم يحنث نعم ولا يخص عام بمقصوده
-
يعني العام ما يخص بعلته واحد يجي يقول المقصود من حرمه الزنا مثلا ا عدم اختلاط
-
الانساب فالشيخ الكبير ا او الانسان العقيم او كذا يث الله المستعان يعني يجوز له ذلك والواقع ان العلل فهذا
-
لا يخص بمقصوده و وهذه مساله ما هي ولكن ان شاء الله سنخاطبكم في موضوع العلل
-
اكثر في محله يقول ولا برجوع ضميره ا ولا برجوع ضميره على باه الى بعضه
-
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرون ها الايه الان عامه في كل المطلقات الرجعيه والبائنه والله عز وجل قال وبعولتهن احق بردهن طيب
-
بعولتهن احق بردهن هذ الرجعيه البائنه مالها شغل طيب يجي واحد يقول يا جماعه الخير الايه
-
هذه في الرجعيه بس والبائن اللي زوجها طلقها ثلاث ثلاث طلقات هذه مالها عده اصلا ولا
-
هي داخله بالايه منين خصت قال خصصت يا اخي رب العالمين قال ابو عولته حق برده اذا الايه ما هي في
-
الرجعيه ما هي بالبائ عفوا هي رجعيه فهم هنا يردون عليه يقولون لا الايه عامه ولكن
-
رب العالمين حين قال بعولتهن احق بردهن يعني ان كنا ممن يمكن ان يرجعنا طيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله
-
وصحبه وسلم تتفضلون بارك الله فيكم علينا اذا فيه اسئله جزاكم الله خيرا شيخنا الله اليكم هذا
-
سؤال يقول ا هل يجوز هل يحق للزوج ان يفتح حسابات زوجته واتساب او وغيرها
-
لا حول ولا قوه الا بالله الاصل عدم التجسس الا ان يرى ريبه نعم نعم احسن الله اليكم
-
هذا السؤال يقول واحده يا شيخكم يقول هل لو تكرمت علينا هل تقويم اذان الفجر في
-
الكويت صحيح طيب احسن الله اليكم يقول عندما يكون في الاسناد رجل اختلط في وقت ما من حياته كيف
-
نعرف اذا كانت هذه الروايه يرويها قبل او بعد اختلاطه وليكن ابو النق النقاد يتكلمون ويذكرون هذا وهناك مؤلفات خاصه
-
يعني مثل هذا الكتاب كواكب النيارات في اخبار من اختضى من الثقات فيذكرون دائما مثلا يقولك ابو اسحاق السميع روى عن ابو
-
سفيان وشعبه قبل الاختلاف عطاه السابقه روى عن ابو سفيان وشعبه قبل الاختلاف احيانا يحددون بالبلد يقول من روى عنه في
-
البصره فهو قبلت من روى عنه في الكفو كذا من روى عنه بعد سنه كذا فهو كذا من رواه
-
عنه دائما يذكرون نبه المعلمي انه اذا ما ذكر فاعلم ان اختلاطه لم لم يكن قويا
-
يذكرون دائما هذه لها مصنفات خاصه والفت في رساله من اشهرها من جمع متخري العلا
-
وبالكي لكن كلها تجد لها اصله في في كلام متقدمه نعم نعم احسن الله الي تكون قراء يعني مثلا
-
البخاري خرج حديثا للرجل فتعرف ان البخاري يرجح ان هذا قبل الاختلاط مسلم خرج حديثا
-
لرجل تعرف انه يرجح ان ان هذه الروايه قبل الاختلاف نعم نعم احسن الله اليكم يقول هل ا
-
ماذا يصح في تنجس الماء يعني هات يراجع دروس زاد المسافر وهذه مساله يعني مساله دائما تطرق يعني يعني هو يبد
-
انه يبدو انه تحير لكن راجع اول درسين في المسافه لانه يعني السمع غير الذي اعتاده
-
نعم شيخ انا هو قول المالكيه هو الصواب في المساله ام قول الجمهور بالقلتين يعني
-
لا لا هو مذهب احمد اقوى ومذهب احمد فيه تفصيل ومذهبه صعب يعني قعدت سنين نفهمه بس
-
والحمد لله بس شرحته انا في في في اي درس شيخ انا احسن الله اليك
-
الاول والثاني ما في دروس اصلا احنا كلهنا اربع دروس يعني ايه اول اربع دروس في اي شيء
-
اول درسين اول درسين اول درسين نعم احسن الله اليك يقول امراه زوجها سجين منذ سبع سنين وخروجه غير ممكن فهل يجوز
-
لها خلعه هي ما هي خلع هذا سيرط الاخضر الخلع اذا لا ترقب على الرجل شيء في دينه
-
او خلق وترجع له ماله وكذا اما هذا فاقرب والله اعلم الى ان يكون طلاق ضرب يعني
-
تكلم قاضيا وغير ذلك يعني وتتطلق لما لحقها من ضرر بعد الزوج يعني ان خافت على نفسها تطلب منه يعني الطلاق
-
نعم هو طلاق هو هذا يحكم نعم اه يعني ليس شرطا ان تقابله يعني يا شيخ
-
ها ليس شرطا ان تقابلها الخلع حتى يرضى هو واما الطلاق لا يحكم به قاضي واما الخلع
-
ممكن يحكم به نعم احسن الله اليك يقول ما افضل الكتب المخصصه لاحكام الصلاه او التي تنقل
-
الاثار في ذلك اوسط ام نعم احسن الله اليكم يقول اذا اراد ان يصلي ويطيل بقدر يخرج فيه الوقت قبل
-
انتهاء الصلاه هل الاولى له الاطاله او العكس هو شوف ا فيك من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك
-
الصلاه فهو اذا صلى ركعه خلاص مضى لكن لا لكن اندا خلاص يعني يعتبر قد
-
قد ادك ولكن الاولى يكون حتى اخر وقتها ا في حتى ايضا شيخنا لعله مثلا يضحك فيضطر ان هو
-
يبدا من جديد فيكون الوقت قد خرج او ما شابه فالافضل الافضل انه لا يخرج يعني
-
اشعر ان هذا فيه شيء من الوسوسات لكن من ادرك ركعت من الصلاه فقد ادرك الصلاه من
-
ذك ركعه من وقتها فقد ادركها نعم احسن الله اليكم طيب هو على غرار هذا
-
السؤال هل يا شيخ وقت صلاه العشاء ا هل اثر ابي هريره فيه صحيح ان هي تخرج
-
لطلاب الفجر هيصل الى قبيل الفجر لا ما قال هو الى نصف الليل نصف يعني تخرج بنصف الليل ام بطاع الفجر شيخنا
-
لا لا بنص الليل نعم احسن الله اليكم لكن الوتر الوتر على قولين وممكن الوتر يعني فيه ثابت عن علي
-
رضي الله عنه انه كان يصليها بعد الاذان الاول الوتر طيب اثر ابي هريره يا شيخ افراط العشاء
-
طلوع الفجر ما يعلم يفتون به صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم يقول شيخنا ما رايكم
-
في التوسع في الشطرنج بنيه تدريب الذهن على فهم دق لا لا لا اقرا ذم المناهي الاجمع
-
نعم احسن الله اليكم يقول ما القول في كتابه المخرج من تحريف المنهج للشيخ ابي
-
للشيخ بن حنفيه العابدين الجزائري والله انا رايت له كتابات في بعض هذه الامور من دفع
-
القصص هذه كلها ابدا نعم احسن الله اليكم يقول في بعض العقود المبرمه بين الموظفين والشركات توضع شروط
-
منها ما يمنع الموظف من الالتحاق بشركه منافسه بعد ترك الوظيفه ومنها ما يمنع الموظف من العمل في وظيفه اخرى حتى ولو
-
خارج وقت العمل ولا مجال للتفاوض على هذه الشروط فهل هي ملزمه هذه الشروط ليست صحيحه
-
ليست صحيحه اي لا شرط ليس في كتاب اعتقد هذا اقرب من الخش حق الفاسد
-
تبع هذه تناس فيها اهل العلم هذه اهل العلم تناسوا فيها ولكن انا الذي اراه في السياقات الراسماليه المعاصره ان
-
مثل هذه الامور هي اقرب الى الاسترقا في هذه المنظومه اللي هي اصلا فيها اشكال وقد
-
رايت هذا ورايته كثيرا في في بلدنا ترى الشخص يعمل مده طويله وكذا ثم يطلبون منهم
-
او يامرونه ان لا يعمل في مكان اخر ولو احتاج ف مثل هذا ما ما حقهم به الله
-
المستعان الله المساله تحتاج تامل لكن هذا مبدئي نعم احسن الله اليكم ايضا على غرار العقود
-
شيخنا ما قلتهم في في الخطبه في الخطبه المعاصره يعني ما تسمى الخطوبه ا قد يعترض
-
معترض يعني يقول انه يلزم في العقد نيه الوالي انه يزوج يعني نيه في التزويج
-
يعني عندما يلفظ الموافقه يشترطون نيته ان هكذا يزوج هي هي ايش هي هي ايش الاشكاليه الاشكاليه
-
انه الفنا منظومه ثم عاد المنظومه نقول نحن لا نلتزم فيها لاننا وما هو بكيفك انت مالف منظومه هذه
-
المنظومه لابد ان ترجع الى شيء اشبه شيء بالشرط انت وضعت منظومه سميتها منظومه الخطوبه منظومه الخطوبه هذه اما ان تكون
-
اما ان تكون المراه اجنبيه عن الرجل ها واما ان نجعلها زواجا هذا مثل قصه المذي
-
اشبه شيء يكون بالمني ولا بالبول ليه ليش احنا نقول هذا الكلام لان هي ما هي لعب ما
-
هي امراه يحصنها رجل ويدفع لها مال ويقيم حفله ويفعل كل هذا ثم نقول لا والله احنا نيتنا
-
ما تزوجها مثل اللي يصلي يقول نيتي ما اصلي مو بكيفك انت الحين النيه هذه يرجع
-
لها بالافعال اللي فيها اشكال ما تاتي انت تفعل فعل كل سمات العقد فيه ثم تقول لا هو
-
ليس عقدا لا هو سيلحق بالعقد اذا لم تلحقه بالعقد خلاص تصير هذه المراه اجنبيه عن
-
هذا الرجل والواقع انهم لا تعاملوا مع اجنبيه نصف اجنبيه ونصف والله المستعان نعم احسن الله اليكم يقول ما الضابط في
-
معرفه جواز او حرمه الاستثمار في المحافظ البنكيه المحافظ البنكيه اذا كانشطوي الصوت بعيد شيخا احسن الله اليكم
-
اقول اذا كانت لها شرطه ربويه فلا وهم اصلا يعني شوف استثمار اذا هو يضع لك يقول
-
لك ان هناك ربحا مضمونا وما مضمونا وكذا فاعلم انه في كثير من الاحيان هذا قرض
-
جرنفان اما اذا قال لك والله في احتماليه ربح وخساره وفي نسبه وهكذا طبعا المشكله
-
البنوك لا يصدقون فساعه اذ نقول هذا استثمار لكن البنوك غالبا ياتون الى على هذا السير
-
نعم احسن الله اليكم يقول لصاحب وصل حديثا الى المانيا ولا يستطيع العمل الا بعد
-
تعلم اللغه فهل يجوز له ان يعمل في الماركت وفيه بيع بعض المحرمات ولديه عائله كبيره
-
نعم احسن الله عليكم ا يقول هذه سائله تقول هل اي شيء نشتريه وليس عليه شكل المنتج يعتبر هذا من الغرضر
-
يعني مثلا لو اشتريت شيء وهم لا يضعون صوره له على الغلاف هل هذا من الغرر
-
حتى ولو كان شيء لا شيء يسير هذه نعم احسن الله اليكم ا و يقول بعد دخول الفجر الصادق هل نقدر
-
مده لنجعلها بين الاذان والاقامه يعني وقت اجابه دعاء والله شوف انت شوف انت هذا النقاش شوف انت
-
متى متى ياذن الفجر الصحيح وتقدره تقديرا نعم احسن الله اليك انتهت الاسئله شيخنا جزاكم الله صل اللهس