تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر [ ٣٦ ] بلغ المسألة  [ ١٨١٦ ] المناسك

27 مارس 2026 33 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. يلا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما

  2. بعد فهذا مجلس جديد في زاد المسافر وجرت العاده ان نقرا في كل مجلس 50 مساله

  3. لكن اليوم سنقرا اقل لاننا في المجلس الاخير قرانا ا زدنا قرابه 36 مساله فيفترض لكي يتم الامر نقرا 14 قلنا 14

  4. ونزيدها قليلا 14 مقدار يسير باب القول في المحرم يطا في العمره يعني المحرم يقع

  5. على امراته في العمره مر معنا ما لا خلاف فيه ان الجماع ان الجماع من

  6. محظورات الاحرام وما معنا احواله في الحج وقد اتفقنا على ان المحرمه اذا وطئ زوجته قبل التحلل الاول فقد فسد حجه

  7. التحلل الاول الذي يكون في اليوم العاشر يعني قبل الرمي فسد حجه وذكرنا قول ابي حنيفه انه لم يرى

  8. عليه الفساد اذا فعل ذلك بعد الوقوف بعرفه يعني لو فعله في مزدلفه فعندنا يفسد وعند الجمهور نور وابو حنيفه

  9. وحده لا يراه فاسدا واما ان فعله بعد التحلل الاول فهنا قد افسد احرامه قد افسد احرامه

  10. فيلزمه ان يعيد الاحرام وان يحرم من الحل حتى يطوف بالبيت باحرام صحيح ولم يفسد حجه

  11. ويقال عليه دم وعندنا حاله لو جاء يوم العاشر وبدا قبل الرمي بالطواف والطواف اقوى شيء في اليوم العاشر لان

  12. الطواف ركن بقيه الامور ليست اركانا فطاف ثم جامع قبل ان يرمي فهذا المشهور من

  13. المذهب انه لم يفسد حجه وحتى فساد احرامه في نقاش بل الغالب ان احرامه لم يفسد ولا يحتاج

  14. الى تجديد احرام لانه جاء بالطواف في احرام باحرام صحيح تمام الان ناتي الى العمره العمره كيف هي

  15. العمره طواف سعي تقصير فهي ليست كالحج طيب الوطء فيها ما احواله الان فهمنا الاحوال في الحج الوطء في العمره ما

  16. احواله هناك من يطوف ثم يطا قبل السعي وبعد الطواف عفوا هناك من يطوف نصف طواف ثم يطا هذا

  17. فاسد فعمرته فاسده بلا نقاش طيب من انهى الطواف ثم وطئ قبل السعي هذا على اقوال قول قالوا حجه

  18. فاسد وهذا مبني على ان السعي ركن في العمره وقوم قالوا عمرته الصحيحه ولكن عليه دم

  19. ولكن عليه دم هذا مبني على القول بان السعي واجب في العمره وناس قالوا ما عليه

  20. شيء هذا مبني على انه السعي مستحب في العمره طيب اذا طاف وسعى ثم بعد ذلك

  21. جامع قبل ان يحلق او قبل ان يقصر فهذا بلا نزاع عمرته صحيحه لكن هل عليه دم

  22. او ليس عليه دم هذا مبني على النزاع العلمي في التقصير هل هو نسك ام هو مجرد استباحه

  23. يعني انك تفعل شيء نقيض الاحرام حتى تبين انك خالفت الاحرام كالمراه التي عليها احداد اذا خرجت تخرج من من الاحداد

  24. بفعل نواقض الاحداد انها تلبس ملونا او كذا او كذا فاذا قلنا انه نسك

  25. اوجبنا الدم واذا قلنا انه احلال ا مجرد تحلل لم نوجب شيئا طيب قال عبد

  26. العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا واقع المحرم امراته وهما معتمران

  27. فقد افسدا عمرتيهما قلنا هذا اذا كان في ثنايا الطواف وعليهما قضاؤها يرجعان ان كان عليهما وقت

  28. فيهلان من حيث احرما من الميقات ما يرجعان الى الحل مثل الحاج لا المحرم لا يرجع الى

  29. ميقاته الاصل ولا يجزئهما الا من الميقات الذي اهل بالعمره لا يجزئهما ان يذهبا الى اقرب الحلم قضيا

  30. مثل ما افسدا وان خشي الفوا ولم يقدر ان يرجع احرما من مكه وحجا حجهما صحيح طبعا يقصد العمره لكن

  31. تطلق واذا كان يوم النحر ذبح هذا في الحج الان لتركهم الميقات لما دخل بغير احرام من الميقات

  32. فاذا فرغا من حجهما خرجا من ذي الحليفه فاحرم بعمره مكان العمره التي افسدا

  33. فاذا قدما مكه ذبح كل واحد منهما هديا لما افسد من عمرتيهما من عمرتهما من الوقوع

  34. فان كانت بدنه كان اجود والا فشات تجزئه في العمره اذا افسدت اذا افسدت العمره

  35. يلزمك عمره من قابل انت الان يلزمك عمره جديده معدم فالحج قلنا اذا ارسده يلزمك حجه جديده من

  36. قابل من العام القادم كل عام في حجه واحده من العام القابل ويلزمك بدنه اللي هي ناقه

  37. او بقره اما في العمره فشات اذا انت افسدت والا فشاته تجز وعلى كل واحد منهم هدي ان

  38. استكرهها طبعا هذا المذهب وهذا في نقاش لانه في روايتين في المذهب اذا كانت مستكره هل عليها هدي ام ليس عليها نعم

  39. وابن عباس يقول على كل واحد منهما هدي اكرهها او لم يكرهها وقال اسحاق وقال في

  40. روايه اسحاق بن ابراهيم اذا اصاب اهله في العمره قبل ان يقصر فان الدم فان الدم

  41. عندي لهذا كثير يعني اصاب اهله بعد الطواف وبعد السعي فاحمد يقول الدم عندي لهذا كثير لما

  42. الظاهر من هذه الروايه انه لا يراه نسكا يراه محللا فيقول اقصى شيء عندي اني اراه

  43. نسكا والزم فيه بدم فحسبي ها الفساد يقتضي اعاده العمره اذا قلنا بينما الدم لا ممكن يترتب على الصحه

  44. الافساد يتلازم مع ضروره وجود دم واما الدم لا يتلازم مع وجود اعاده باب اذا وطئ القارئن والمفرد والمتمتع هذا

  45. الان في الحاج قال ابو عبد الله في روايه الميموني اذا واقع المتمتع اهله المتمتع

  46. اعتمر ثم حل ثم دخل في الحج وهذه عدل فيها نقاش في المذهب بما انه افسد نسكين ير فهل

  47. عليه هديين يرجع الى الميقات فيهل فان ضاق الوقت اهل بالحج يعني هذا اذا اذا واقع المتمتع اهله يعني

  48. اثناء عمرته يرجع الى الميقات فيهل هذا اذا افسد عمرته فان ضاق الوقت اهل بالحج اهل بالحج يعني حول النسك

  49. فاتى بالحج ثم العمره بعد الحج عن من الميقات فاما الحاج القارن فلا بد من ان ياتي بما

  50. اهل به وان كان في وقت لا يمكنه ان يرجع الى ميقاته فلا يرجع وليمضي لحجته

  51. ويفعل كما يفعل الحاج ثم ياتي بالحج من قابل كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

  52. يمضي بحجه وياتي بالحج عام قابل يعني هو لابد ان يكمل القارن هذا خلاص ياتي به

  53. دمجهما فافساد العمره يكون افسادا للحج بينما المتمتع هو فصل بين العمره والحج فاذا العمره عنده فسدت ماذا يفعل؟

  54. يصلحها ثم يكمل حجه الا ان يضيق عليه الوقت فيكمل الحج باهلال جديد ثم بعد ذلك ياتي بعمره مكان

  55. التي ذهبت يقول ولا اعلم احدا قال بخلافه والقارن قد اتى بطوافه الاول وكذا المتمتع

  56. قد اتى بطوافه الاول وليس عليهما الا طواف الزياره طواف الافاضه ليوم العاشر يعني هذا هو الركن وياتي بالعمره من التنعيم

  57. والمتمتع اذا طاف فجامع قبل ان يقصر او يحلق فان ابن عباس قد افتى في هذا بعينه

  58. عليه دم او فديه من صيام او صدقه وانما يحل بالحلق والتقصير انت متمتع طفت وسعيت وقبل ان تقصر وقعت على امراتك

  59. غايه ان يكون في دم نعم وقال في روايه ابي طالب اذا وطئ وهو محرم بعمره او قارن فسد

  60. حجه في سنته التي وطئ فيها فان كان معه هدي نحره والا فليس عليه هدي

  61. وقد افسد حجه الى قابل اذا حج اهدي وكان عطاء يقول يعجل الهديه في هذه السنه فيقول

  62. ما يدري ما يحدث عليه والذي اقول به ان كان معه هدي النحر واذا حج من قابل اهدى يعني عطاء بن ابي

  63. رباح يقول ليس حجه في العام الذي افسد فيه ليهدي عن هذا الذي افسد ثم العام القابل

  64. يحج ولا يلزمه يكون اهد من العام الذي قبله احمد يقول لا لان فتاوى الصحابه انك

  65. ان جئت العام المقبل تهدي وان لم يكن معه هدي فليس عليه حتى يحج من قابل فيهدي

  66. باب القول في المحرم اذا زنى الزنا احكام مثل احكام الجماعه قال عبد العزيز قال ابو

  67. عبد الله في روايه عبد الله او المحرم اذا زنى فان عليه الحد والهدي والحج من قابل

  68. وهذا طبعا يتخرج على ما اذا كان قبل التحلل الاول بعد التحلل الاول عاد بحث

  69. اخر وهو قد يقال الزنا اشد من واقعه المره باب القول في المحرم اذا طاف وهو غير طاهر

  70. ثم جامع يعني طاف طواف فاسد ثم جاب وهذا في العمره قال ابو عبد الله

  71. في روايه الميموني من طاف طواف الواجب يعني في عمره اطوا في الزياره وسعى وهو

  72. على غير طهاره ثم وقع اهله يقول فهي مساله الناس فيها مختلفون لان لو طاف طواف صحيح فان جماع يكون اخف لا يفسد

  73. حجه ولا عمرته لكن ان طاف طوافا فاسدا يقول وذكر قول ابن عمر واعطاه وما سهل فيه

  74. وما يقول الحسن وامر عائشه رضي الله رضوان الله عليه حين حاضت فقال لها النبي صلى

  75. الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان تطوفي بالبيت فان هذا امرك قد كتبه

  76. الله عز وجل وقد وقد بليت به ومن الناس من يقول عليه الحج ومن الناس من يذهب الى ان

  77. عليه دما وهي مساله شبهه وفيها نظر حتى انظر فيها حتى انظر فيها يعني احمد متردد هل يعتبر هذا الطواف او

  78. لا يعتبره ومن الناس من يقول وان اتى بلده يرجع حتى يطوف والناسي اهون حكما من يطوف على غير

  79. طهاره متعمدا يعني اذا طاف ناسيا فقد ايش فقد نحسب له هذا الطواف في الاحكام قياسا على ايش قياسا على عقد نكاح

  80. الشبهه مثلا لانه هو جامع يظن نفسه خلاص هو في ساه قال عبد العزيز قد بينا هذه المساله في

  81. ابواب الطواف وله فيها قولين وله فيها قولان احد القولين ان الطواف يجزئه اذا كان ساهيا في الطهاره

  82. والقول الثاني لا يجزئه وكلا القولين محتملان وقد اوضحنا اختيارنا فيما ناتي به بعد من

  83. كتابنا هذا في موضعه والله اعلم. طيب باب القول في قوله عز وجل فما استيسر

  84. من الهدي من يلزمه الهدي القارم المتمتع يلزمه ان يهدي يهدي اما شاتا او بقره او

  85. ناقه او يجتمع سبعه في بقره او ناقه تمام تمام قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور

  86. في قوله فما استيسر من الهدي قال شاه والبقره افضل النبي صلى الله عليه وسلم

  87. ضحى عن نسائه بالبقر وشات دم تجزئ والشات تشمل المعز والظن يعني مو بس الظان احنا اليوم الشات لما

  88. نطلقها نريد الظان والمعز يسميه سخره لا هو الشات تشمل اثنين الظان والمعس وقال في روايه يوسف بن موسى اذا قدم مكه

  89. متمتعا وساق الهدي فان كان قدومه في شوال نحره وحل وعليه عليه هدي اخر لان يكون قبل يعني

  90. انه يكون قبل اشهر الحج فوق الهدي هو ان تاخذ هديك معك يمشي تاخذه معك هذا الذي يسافر راجلا تركبه او فاذا

  91. جئت قبل اشهر الحج فهذا الهدي لا تعتبره للحج فتنحره ثم تاتي بهدي اخر للحج هذا الذي

  92. ثقته هذا قول وعليه هدي اخر وان قدم في العشر اقام على احرامه ولم يحل

  93. وقول معاويه رحمه الله رحمه الله عليه قص قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص

  94. فانما يحل مقدار التقصير ورجع احرامه بعد مكانه وقال المروذي ويجب على المتمتع الدم اذا

  95. وقف بعرفه والقارن مثله يروى فيه عن عطاء يعني متى يقع الوجوب متى يبدا وقت الذبح

  96. من عرفه خصوا لمن ينيب وقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال

  97. فاما اهل مكه فليس عليهم هدي ولا متعه فليس عليهم هدي متعه ولا لمن كان باطراف

  98. دون ما تقصر فيه الصلاه يعني بعض اهل الجده القريبين جدا وهكذا وقال في روايه

  99. ابي طالب ليس على اهل متى مكه متعه ولا احصار لانهم هم اهل مكه فمن يحصرهم من يبعدهم

  100. باب القول في الهدي الواجب والتطوع اذا تلف انت جايب هدي ثم هذا الهدي تلف ماذا تفعل

  101. سواء كان هديا واجبا او شيء تتطوع به احيانا عادي يكون انسان مفرد او يكون

  102. انسان متمتع وجاء بثلاث شياه اربعه خمسه يجوز تكون واحده واجبه والبقيه تدخل في الاستحباب

  103. قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود ومن ساق الهدي من جزاء او قراءه

  104. جزاء كان يكون جامع فلزمه بعد او جزاء متعلق جزاء صيد مر معنا تفصل جزاء الصيد او قران ويقصد

  105. بالقران هنا التمتع والقران اثنين او كان من واجب فعطب او مات فعليه البدل خلاص فبدل واجب في حقه

  106. وان كان تطوعا فعطب فلينحره يعني اذا ادركه قبل ان يموت لينحره ولا ياكل هو ولا احد من رفقته شيئا وليحله

  107. للناس وهذا فيه الحديث في صحيح مسلم هذا الذي يعطب حتى الزائد جعفر حتى اي حتى تطور لانه هذا وجب بان جعلته لله

  108. وقال في روايه محمد بن الحكم واذا بعث بالهدي التطوع فعطب في الطريق توقى به

  109. ينحره ويضع النعله في دمه ويضرب به صفحته حتى يعلم الناس انها ليست ميته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا

  110. تاكل منه ولا احد من اهل رفقتك هذا رواه مسلم فاذا بلغ محله وبلغ مكه فانه ياكل

  111. يعني ان اراد الناس ان ياكلوا منه في ذلك المحل لا ياكلوا حتى يبلغ مكه حتى

  112. ايش؟ حتى حتى لا يفوت نصيب الفقراء والمساكين منه لانك انت قد تاكل منه بالطريق اذا مات قبل

  113. ان يصل الى مكه فتاكل منه ما يستلذ وما يشتهى وتترك منه الشيء يسيرفقراء مساكين

  114. فهنا تكون صديقتك نقصت وقال في روايه حنبل لا باس بركوب البدنه ولا يجحف بها في الركوب هو طبعا

  115. البدنه الناقه التي العرب في الجاهليه كانوا لا يرون ركوبها لا يرون ركوبها اذا اهلت لله يقول خلاص

  116. هذه نذلت لله فلا تركب السنه جاءت بركوبها والنبي صلى الله عليه وسلم حث الرجل قال

  117. ويلك اركبها مخالفه للجاهليه لكن ايش انه الانسان لا يجحف يعني لا يركبها ركوبا يؤدي الى تلفها

  118. ولا يركب الا عند الضروره لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر صاحبها فقال يا

  119. صاحب البدن اركبها فرد عليه فقال انها بدنه فقال اركبها فهذا امر من النبي صلى

  120. الله عليه وسلم وان احتاج الى لبن حلب الهدي يجوز يشرب عاد من لبنه ولا ينهكها

  121. ويضربها لان هذا شيء من ذر الله عز وجل فلا بد ان ترايه وان كان لها فصيل

  122. يجزئه معها الفص فصيل الناقه يجزئه معها والبدنه وولدها ينحرهما عن سبعه اذا الولد هذا ما يعتبر زائدا يعتبر تابعا

  123. لامه فيكون جميعا عن سبعه واذا عطب الهدي في الحرم اجزا عنهم لان عطب في الحرم خلاص الا ما كان من المتمتع

  124. فاما ما كان من نذل او تطوع فانه يجزي عنه واذا ضلت بدنته وقد اشترى غيرها ثم وجدها

  125. فانه ينحرهما جميعا ليه؟ لانه وجبتها لانهما قد وجبا عليه وان اصاب بعد ايام التشريق نحرها اللي هي يوم الحادي عشر

  126. والثاني عشر والثالث عشر ان ان وجذها وينحر بدنته كيف يشاء باركه وقائمه لكن يستحب في الابن تكون قائمه وقال في روايه

  127. الصالح لا يجزي في البدن الا الثني فصائدا يعني كالاظهيه يعني الابل خمس سنوات والبقر سنتان و والشات سنه الا الظان يجزي

  128. منه الثني ابو ست اشهر كالاضحيه وهذا في الزكاه وفي الاضحيه وفي الهديه هنا وقال في روايه اسحاق بن منصور

  129. لا يجزئ في الفديه ولا في المتعه الا ما يجزي ما لا يجزي في الاضاحي واذا

  130. واذا نحر فلم يطعم حتى سرقت فلا شيء عليه فانه اذا نحر فقد فرغ وينحر البدن معقوله

  131. على ثلاث قواعد اللي هي تعقل الرجل وتنحر وان خشي عليها ان تنفر اناخها باب القول في الرجل ياكل من هدي متعه او

  132. غيرها قال ابو عبد الله في روايه المروذي وياكل الرجل من هدي المتعه قد اكل من البقر

  133. ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما النبي اكل في حديث عائشه رضوان الله عليه خاصه

  134. وذكر حديث جابر فامرني من كل جذور ببضعه فاكلنا من اللحم وحديث عائشه رضوان الله

  135. عليها ابين لان ازواج رسول النبي صلى الله عليه وسلم تمتعوا والنبي كان قارنا فهو

  136. يقول ابين حتى يقول ان حتى المتمتع يجوز له وقال في روايه ابي طالب ولا ياكل من جزاء الصيد اما جزاء الصيد

  137. مثلا صاد حمامه فلزمته شات هذا لا ياكل منه ولا من النذر اذا نذره المساكين ولا

  138. من الكفاره الهدي فقط الذي يؤكل منه وياكل من هدي المتعه والقران والتطوع نعم وقال في روايه ابي طالب والبدن يوقف بها

  139. بعرفه ان شا انشاء وان لم يذهب بها الى عرفه فليس عليه شيء وح حديث عائشه رضوان

  140. الله عليها كان يبعث بالغنم مقلده وقولها للاسود ان شئت وقفت وان شئت لم تقف وكان

  141. ابن عمر يوقف بها واظن هذا اجر وقال في روايه احمد بن القاسم يقول واصحاب

  142. مالك يقولون اذا لم يوقف بها نحرت بمكه مكه ومنها واحد اليس ابن عباس يقول نزهت

  143. مكه عن الدماء نعم يعني سواء في الحرم او في الحلم كله لا باس ان شاء الله تبارك وتعالى

  144. طيب باب القول في المتمتع تثرق نفقته قال ابو عبد الله في روايه الاثرم اذا وجب

  145. عليه هدي متعه وليس معه نفقه وهو ممن لو استقرض فليستقرض ويهدي قال تعالى فمن لم

  146. يجد فصيام وهذا ليس بواجد طيب هل يجب عليه الاستقراض هو الان حث على الاستقراض ثم

  147. رخص له هل يجب على روايتين في المذهب على وجهين وقال في روايه المروذي اذا تمتع فلم يهدي

  148. الى قابل فانه يهدي هديين كذا قال ابن عباس واذا صام فافطر يوم عرفه فان عليه دمين طيب اذا تمتع فلم يهدي الى

  149. قاب يعني مثال تمتع ثم حج مره اخرى فيهدي هديين عن حجته هذه والحجه الماضيه

  150. نعم واما واذا صام فافطر يوم عرفه فان عليه دمين هذه ما تبينتها نعم باب القول في من لم يجد الهديه فصام في

  151. الحج وحكم الصيام قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم والصيام للمتعه يجب على

  152. المتمتع اذا لم يجد هديا عليه ان يصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع اذا عقد

  153. الاحرام وكان في اشهر الحج وهذا يدخل على من قال لا تجزي الكفاره قبل الحنث

  154. ولعل هذا لا يحج ينصرف وهم يقولون يجزئه الصيام وفي قلبي من الصيام ايام التشريق

  155. شيء الان الله يبارك فيك اذا عقدت الاحرام في اشهر الحج وانت تعلم

  156. يقينا يعني جيت ذو القعده او ذو الحجه ا ها و فاذا جئت في اشهر الحج ثم بد لك

  157. ان تحج متمتعا وعلمت انه لا يوجد عندك ثمن الدم فماذا تفعل؟ ظاهر انه لك ان تصوم الثلاثه ايام هذه في اي

  158. وقت هذا مذهب احمد في اي وقت يعني حتى قبل يوم الترويه وقبل عرفه وقبل مع

  159. انه هو يجب عليك عند تحقق الحج يجب عليك ان في عرفه بعد عرفه يبدا الوجو

  160. فهنا احمد يورد يقول ان هذا يرد على الذين يقولون لا تجزي الكفاره قبل الحنث يعني

  161. الان عنده في مساله اخرى اذا انا مثلا حلفت على شيء حلفت ان ادخل البيت الفلاني

  162. ثم بدا لي ان اكفر قبل ان احنث يقولون لا انت تحنث اولا ثم تكفر

  163. فاحمد يقول هذا انتم الان الزمتموه عفوا جوزتم له ان يصوم قبل ان يجب عليه هذه

  164. المتعه فكذلك جوزوا ان يؤدي الانسان الكفاره حتى قبل ان يحنث وقال في روايه الاثرم قال الله عز وجل

  165. فصيام ثلاثه ايام في الحج قال يصومها اذا احرم والاحرام يوم الترويه ويريد ان يصوم

  166. يوما قبل الترويه ويكره صومها قبل ان يقدم مكه اذا بعد ما قدم مكه جاز ولا يبالي ان

  167. يقدم اولها بعد ان يصومها في اشهر الحج فان صامها قبل ان يحرم فجائز يعني قبل ان

  168. يحرم في الحج اذا كان متمتعا يعني هو هو المتمتع اول ما يدخل مكه ماذا

  169. سيعل؟ سيعتمر ثم يحل طيب في فراغ زمني بين عمرته واحرامه بالحج هذا الفراغ الزمني يجوز انه

  170. يصوم فيه ثلاث ايام هذه عن الهدي يجوز وقال في روايه اسحاق بن منصور والصيام

  171. ثلاثه ايام في الحج متفرقه ومجتمعه وقال في روايه محمد بن حسن بن هارون ويفرق

  172. السبعه ايام اذا رجع ان اراد لان التتابع غير مشتريه المروذي فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه

  173. اذا رجعتم تلك عشره كامله قال كملت الحج وامر الهدي وقال في روايه صالح كان ابن عمر وعائشه

  174. رضوان الله عليهما يقولان يصوم المتمتع حين يهل فان فاته صام ايام التشريق وهذا ارشاد

  175. للافضل وقال في روايه الميموني حديث عائشه وابن عمر يصوم المتمتع اذا لم يجد الهدي ايام

  176. منها يعني يستحبان له ان يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ايام من اللي هي

  177. اصلا ايام عيد والاصل ص انها ما تصام قال اسنادان حسنان الزهري رواه الا من عليه صيام من هدي

  178. وبعضهم رفعه قلت من تابعه حوحط من قاطبه كان من تابعه قال سفيان وحسين وروايه عائشه هذا في موضوع الهدي هذه ا

  179. تحتاج مراجعه ذكروني المجلس القادم اذكر بحث كنت قد كتبته في التعليق البخاري قال عبد العزيز يقول فله قولان احد القولين

  180. يصوم ايام التشريق احد القولين يصوم ايام التشريق والقول الاخر يكون عليه هديان ولا يصومهما وكلا

  181. القولين محتملان وفيهما نظر والله اعلم يعني يكون عليه هديان هديه في سفره القادم يعني مثلا انسان ما استطاع

  182. ما وجد الى ايام التشريق فهل يصوم ايام التشريق يعني ضاق عليه خلاص ما صام وصل

  183. الى ايام الجري خلص يوم الترويه وعرفه والنحر وايام فوصل الى ايام التشريق اما ان يصوم

  184. الثلاثه ايام التشريق واما ضاق عليه الامر فماذا يفعل في قول عن احمد انه لا يراه يقول في قلبي

  185. من ايام من صيام ايام التشريق شيء وفي قول يحكي عن ابن عمر وعائشه انهما

  186. رخصا بصيام ايام التشريق طيب انا الان ما صبت ايام التشريق ما الذي يحصل علي يصير

  187. عليك هديان يعني تاتي تحج من قابل وماذا تفعل تهدي هديين هدي عن حجتك الجديده و وهدي عن حجتك

  188. القديمه تصير كدين في ذمتك واذا ما بحج مثلا عاد لا يلزمك لا بد والا حجتك تك ما صحت

  189. اللهم لانها نقصت لانها نقصت نعم ايه نقرا اخر ثلاث مسائل باب القول اذا دخل في الصيام ثم وجد الدم

  190. الانسان دخل بدا يصوم ما وجد هديا قال ابو عبد الله في روايه محمد بن حكم اذا وجب

  191. عليه الهدي من تمتع او جزاء الصيد او كفاره ظهار او زكاه ففرط فيها حتى ذهب

  192. ماله فان عليه هديين واذا فرط في الصوم وهو متمتع صام بعدما يرجع الى اهله وعليه دم ويروى عن ابن عباس

  193. عليه هديان وقال احمد في احمد في روايه احمد بن قاسم واذا لم يصم في الحج فليصم اذا صرف ولا

  194. يرجع الى الدم لان عليه الصيام وقال في روايه المروذي اذا مات ولم يصم السبعه ايام يطعم عنه

  195. بمكه موضع وجب عليه نعم هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصح سؤال بارك الله فيك

  196. هلا الحين الصيام اللي ما عنده حق هدي صح ايه مثلا صمت ثلاث ايام وتوفر عندي حق هدي

  197. خلاص تنتقل الدم يعني ما اكمل السب لا هو شوف انت الحين الروايه يقول واذا وان لم يصم في الحج

  198. فليصم اذا انصرف ولا يرجع الى الدم هذا اذا انصرف اذا انصرف لا يرجع الى الدم اما في

  199. الحرم في الحرم اذا وجدت الدم خلاص لانك انت تذبحه في محله ايه اما اذا انصرفت

  200. وين محله خلاص اي تحتاج وفي ايامه جزاك الله خير اي شوف واذا فرط في الصوم وهو متمتع صام

  201. بعدما يرجع الى اهله وعليه دم اذا فرط وهو متمتع صام اذا رجع الى اهله

  202. يصوم العشره وعليه دم ويقول ويروى عن ابن عباس عليه هديان يعني ايش يعني عليه سفره

  203. ثانيه ويكون في هدي للسفره الثانيه وهدي لهذه السفره فهمت ود ايه نعم يعني يصوم عشره والهدي لازم يروح روح نعم انا والهديه كون هذا وصل اللهم على محمد