-
يلا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما
-
بعد فهذا مجلس جديد في زاد المسافر وجرت العاده ان نقرا في كل مجلس 50 مساله
-
لكن اليوم سنقرا اقل لاننا في المجلس الاخير قرانا ا زدنا قرابه 36 مساله فيفترض لكي يتم الامر نقرا 14 قلنا 14
-
ونزيدها قليلا 14 مقدار يسير باب القول في المحرم يطا في العمره يعني المحرم يقع
-
على امراته في العمره مر معنا ما لا خلاف فيه ان الجماع ان الجماع من
-
محظورات الاحرام وما معنا احواله في الحج وقد اتفقنا على ان المحرمه اذا وطئ زوجته قبل التحلل الاول فقد فسد حجه
-
التحلل الاول الذي يكون في اليوم العاشر يعني قبل الرمي فسد حجه وذكرنا قول ابي حنيفه انه لم يرى
-
عليه الفساد اذا فعل ذلك بعد الوقوف بعرفه يعني لو فعله في مزدلفه فعندنا يفسد وعند الجمهور نور وابو حنيفه
-
وحده لا يراه فاسدا واما ان فعله بعد التحلل الاول فهنا قد افسد احرامه قد افسد احرامه
-
فيلزمه ان يعيد الاحرام وان يحرم من الحل حتى يطوف بالبيت باحرام صحيح ولم يفسد حجه
-
ويقال عليه دم وعندنا حاله لو جاء يوم العاشر وبدا قبل الرمي بالطواف والطواف اقوى شيء في اليوم العاشر لان
-
الطواف ركن بقيه الامور ليست اركانا فطاف ثم جامع قبل ان يرمي فهذا المشهور من
-
المذهب انه لم يفسد حجه وحتى فساد احرامه في نقاش بل الغالب ان احرامه لم يفسد ولا يحتاج
-
الى تجديد احرام لانه جاء بالطواف في احرام باحرام صحيح تمام الان ناتي الى العمره العمره كيف هي
-
العمره طواف سعي تقصير فهي ليست كالحج طيب الوطء فيها ما احواله الان فهمنا الاحوال في الحج الوطء في العمره ما
-
احواله هناك من يطوف ثم يطا قبل السعي وبعد الطواف عفوا هناك من يطوف نصف طواف ثم يطا هذا
-
فاسد فعمرته فاسده بلا نقاش طيب من انهى الطواف ثم وطئ قبل السعي هذا على اقوال قول قالوا حجه
-
فاسد وهذا مبني على ان السعي ركن في العمره وقوم قالوا عمرته الصحيحه ولكن عليه دم
-
ولكن عليه دم هذا مبني على القول بان السعي واجب في العمره وناس قالوا ما عليه
-
شيء هذا مبني على انه السعي مستحب في العمره طيب اذا طاف وسعى ثم بعد ذلك
-
جامع قبل ان يحلق او قبل ان يقصر فهذا بلا نزاع عمرته صحيحه لكن هل عليه دم
-
او ليس عليه دم هذا مبني على النزاع العلمي في التقصير هل هو نسك ام هو مجرد استباحه
-
يعني انك تفعل شيء نقيض الاحرام حتى تبين انك خالفت الاحرام كالمراه التي عليها احداد اذا خرجت تخرج من من الاحداد
-
بفعل نواقض الاحداد انها تلبس ملونا او كذا او كذا فاذا قلنا انه نسك
-
اوجبنا الدم واذا قلنا انه احلال ا مجرد تحلل لم نوجب شيئا طيب قال عبد
-
العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا واقع المحرم امراته وهما معتمران
-
فقد افسدا عمرتيهما قلنا هذا اذا كان في ثنايا الطواف وعليهما قضاؤها يرجعان ان كان عليهما وقت
-
فيهلان من حيث احرما من الميقات ما يرجعان الى الحل مثل الحاج لا المحرم لا يرجع الى
-
ميقاته الاصل ولا يجزئهما الا من الميقات الذي اهل بالعمره لا يجزئهما ان يذهبا الى اقرب الحلم قضيا
-
مثل ما افسدا وان خشي الفوا ولم يقدر ان يرجع احرما من مكه وحجا حجهما صحيح طبعا يقصد العمره لكن
-
تطلق واذا كان يوم النحر ذبح هذا في الحج الان لتركهم الميقات لما دخل بغير احرام من الميقات
-
فاذا فرغا من حجهما خرجا من ذي الحليفه فاحرم بعمره مكان العمره التي افسدا
-
فاذا قدما مكه ذبح كل واحد منهما هديا لما افسد من عمرتيهما من عمرتهما من الوقوع
-
فان كانت بدنه كان اجود والا فشات تجزئه في العمره اذا افسدت اذا افسدت العمره
-
يلزمك عمره من قابل انت الان يلزمك عمره جديده معدم فالحج قلنا اذا ارسده يلزمك حجه جديده من
-
قابل من العام القادم كل عام في حجه واحده من العام القابل ويلزمك بدنه اللي هي ناقه
-
او بقره اما في العمره فشات اذا انت افسدت والا فشاته تجز وعلى كل واحد منهم هدي ان
-
استكرهها طبعا هذا المذهب وهذا في نقاش لانه في روايتين في المذهب اذا كانت مستكره هل عليها هدي ام ليس عليها نعم
-
وابن عباس يقول على كل واحد منهما هدي اكرهها او لم يكرهها وقال اسحاق وقال في
-
روايه اسحاق بن ابراهيم اذا اصاب اهله في العمره قبل ان يقصر فان الدم فان الدم
-
عندي لهذا كثير يعني اصاب اهله بعد الطواف وبعد السعي فاحمد يقول الدم عندي لهذا كثير لما
-
الظاهر من هذه الروايه انه لا يراه نسكا يراه محللا فيقول اقصى شيء عندي اني اراه
-
نسكا والزم فيه بدم فحسبي ها الفساد يقتضي اعاده العمره اذا قلنا بينما الدم لا ممكن يترتب على الصحه
-
الافساد يتلازم مع ضروره وجود دم واما الدم لا يتلازم مع وجود اعاده باب اذا وطئ القارئن والمفرد والمتمتع هذا
-
الان في الحاج قال ابو عبد الله في روايه الميموني اذا واقع المتمتع اهله المتمتع
-
اعتمر ثم حل ثم دخل في الحج وهذه عدل فيها نقاش في المذهب بما انه افسد نسكين ير فهل
-
عليه هديين يرجع الى الميقات فيهل فان ضاق الوقت اهل بالحج يعني هذا اذا اذا واقع المتمتع اهله يعني
-
اثناء عمرته يرجع الى الميقات فيهل هذا اذا افسد عمرته فان ضاق الوقت اهل بالحج اهل بالحج يعني حول النسك
-
فاتى بالحج ثم العمره بعد الحج عن من الميقات فاما الحاج القارن فلا بد من ان ياتي بما
-
اهل به وان كان في وقت لا يمكنه ان يرجع الى ميقاته فلا يرجع وليمضي لحجته
-
ويفعل كما يفعل الحاج ثم ياتي بالحج من قابل كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
-
يمضي بحجه وياتي بالحج عام قابل يعني هو لابد ان يكمل القارن هذا خلاص ياتي به
-
دمجهما فافساد العمره يكون افسادا للحج بينما المتمتع هو فصل بين العمره والحج فاذا العمره عنده فسدت ماذا يفعل؟
-
يصلحها ثم يكمل حجه الا ان يضيق عليه الوقت فيكمل الحج باهلال جديد ثم بعد ذلك ياتي بعمره مكان
-
التي ذهبت يقول ولا اعلم احدا قال بخلافه والقارن قد اتى بطوافه الاول وكذا المتمتع
-
قد اتى بطوافه الاول وليس عليهما الا طواف الزياره طواف الافاضه ليوم العاشر يعني هذا هو الركن وياتي بالعمره من التنعيم
-
والمتمتع اذا طاف فجامع قبل ان يقصر او يحلق فان ابن عباس قد افتى في هذا بعينه
-
عليه دم او فديه من صيام او صدقه وانما يحل بالحلق والتقصير انت متمتع طفت وسعيت وقبل ان تقصر وقعت على امراتك
-
غايه ان يكون في دم نعم وقال في روايه ابي طالب اذا وطئ وهو محرم بعمره او قارن فسد
-
حجه في سنته التي وطئ فيها فان كان معه هدي نحره والا فليس عليه هدي
-
وقد افسد حجه الى قابل اذا حج اهدي وكان عطاء يقول يعجل الهديه في هذه السنه فيقول
-
ما يدري ما يحدث عليه والذي اقول به ان كان معه هدي النحر واذا حج من قابل اهدى يعني عطاء بن ابي
-
رباح يقول ليس حجه في العام الذي افسد فيه ليهدي عن هذا الذي افسد ثم العام القابل
-
يحج ولا يلزمه يكون اهد من العام الذي قبله احمد يقول لا لان فتاوى الصحابه انك
-
ان جئت العام المقبل تهدي وان لم يكن معه هدي فليس عليه حتى يحج من قابل فيهدي
-
باب القول في المحرم اذا زنى الزنا احكام مثل احكام الجماعه قال عبد العزيز قال ابو
-
عبد الله في روايه عبد الله او المحرم اذا زنى فان عليه الحد والهدي والحج من قابل
-
وهذا طبعا يتخرج على ما اذا كان قبل التحلل الاول بعد التحلل الاول عاد بحث
-
اخر وهو قد يقال الزنا اشد من واقعه المره باب القول في المحرم اذا طاف وهو غير طاهر
-
ثم جامع يعني طاف طواف فاسد ثم جاب وهذا في العمره قال ابو عبد الله
-
في روايه الميموني من طاف طواف الواجب يعني في عمره اطوا في الزياره وسعى وهو
-
على غير طهاره ثم وقع اهله يقول فهي مساله الناس فيها مختلفون لان لو طاف طواف صحيح فان جماع يكون اخف لا يفسد
-
حجه ولا عمرته لكن ان طاف طوافا فاسدا يقول وذكر قول ابن عمر واعطاه وما سهل فيه
-
وما يقول الحسن وامر عائشه رضي الله رضوان الله عليه حين حاضت فقال لها النبي صلى
-
الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان تطوفي بالبيت فان هذا امرك قد كتبه
-
الله عز وجل وقد وقد بليت به ومن الناس من يقول عليه الحج ومن الناس من يذهب الى ان
-
عليه دما وهي مساله شبهه وفيها نظر حتى انظر فيها حتى انظر فيها يعني احمد متردد هل يعتبر هذا الطواف او
-
لا يعتبره ومن الناس من يقول وان اتى بلده يرجع حتى يطوف والناسي اهون حكما من يطوف على غير
-
طهاره متعمدا يعني اذا طاف ناسيا فقد ايش فقد نحسب له هذا الطواف في الاحكام قياسا على ايش قياسا على عقد نكاح
-
الشبهه مثلا لانه هو جامع يظن نفسه خلاص هو في ساه قال عبد العزيز قد بينا هذه المساله في
-
ابواب الطواف وله فيها قولين وله فيها قولان احد القولين ان الطواف يجزئه اذا كان ساهيا في الطهاره
-
والقول الثاني لا يجزئه وكلا القولين محتملان وقد اوضحنا اختيارنا فيما ناتي به بعد من
-
كتابنا هذا في موضعه والله اعلم. طيب باب القول في قوله عز وجل فما استيسر
-
من الهدي من يلزمه الهدي القارم المتمتع يلزمه ان يهدي يهدي اما شاتا او بقره او
-
ناقه او يجتمع سبعه في بقره او ناقه تمام تمام قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور
-
في قوله فما استيسر من الهدي قال شاه والبقره افضل النبي صلى الله عليه وسلم
-
ضحى عن نسائه بالبقر وشات دم تجزئ والشات تشمل المعز والظن يعني مو بس الظان احنا اليوم الشات لما
-
نطلقها نريد الظان والمعز يسميه سخره لا هو الشات تشمل اثنين الظان والمعس وقال في روايه يوسف بن موسى اذا قدم مكه
-
متمتعا وساق الهدي فان كان قدومه في شوال نحره وحل وعليه عليه هدي اخر لان يكون قبل يعني
-
انه يكون قبل اشهر الحج فوق الهدي هو ان تاخذ هديك معك يمشي تاخذه معك هذا الذي يسافر راجلا تركبه او فاذا
-
جئت قبل اشهر الحج فهذا الهدي لا تعتبره للحج فتنحره ثم تاتي بهدي اخر للحج هذا الذي
-
ثقته هذا قول وعليه هدي اخر وان قدم في العشر اقام على احرامه ولم يحل
-
وقول معاويه رحمه الله رحمه الله عليه قص قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص
-
فانما يحل مقدار التقصير ورجع احرامه بعد مكانه وقال المروذي ويجب على المتمتع الدم اذا
-
وقف بعرفه والقارن مثله يروى فيه عن عطاء يعني متى يقع الوجوب متى يبدا وقت الذبح
-
من عرفه خصوا لمن ينيب وقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال
-
فاما اهل مكه فليس عليهم هدي ولا متعه فليس عليهم هدي متعه ولا لمن كان باطراف
-
دون ما تقصر فيه الصلاه يعني بعض اهل الجده القريبين جدا وهكذا وقال في روايه
-
ابي طالب ليس على اهل متى مكه متعه ولا احصار لانهم هم اهل مكه فمن يحصرهم من يبعدهم
-
باب القول في الهدي الواجب والتطوع اذا تلف انت جايب هدي ثم هذا الهدي تلف ماذا تفعل
-
سواء كان هديا واجبا او شيء تتطوع به احيانا عادي يكون انسان مفرد او يكون
-
انسان متمتع وجاء بثلاث شياه اربعه خمسه يجوز تكون واحده واجبه والبقيه تدخل في الاستحباب
-
قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود ومن ساق الهدي من جزاء او قراءه
-
جزاء كان يكون جامع فلزمه بعد او جزاء متعلق جزاء صيد مر معنا تفصل جزاء الصيد او قران ويقصد
-
بالقران هنا التمتع والقران اثنين او كان من واجب فعطب او مات فعليه البدل خلاص فبدل واجب في حقه
-
وان كان تطوعا فعطب فلينحره يعني اذا ادركه قبل ان يموت لينحره ولا ياكل هو ولا احد من رفقته شيئا وليحله
-
للناس وهذا فيه الحديث في صحيح مسلم هذا الذي يعطب حتى الزائد جعفر حتى اي حتى تطور لانه هذا وجب بان جعلته لله
-
وقال في روايه محمد بن الحكم واذا بعث بالهدي التطوع فعطب في الطريق توقى به
-
ينحره ويضع النعله في دمه ويضرب به صفحته حتى يعلم الناس انها ليست ميته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا
-
تاكل منه ولا احد من اهل رفقتك هذا رواه مسلم فاذا بلغ محله وبلغ مكه فانه ياكل
-
يعني ان اراد الناس ان ياكلوا منه في ذلك المحل لا ياكلوا حتى يبلغ مكه حتى
-
ايش؟ حتى حتى لا يفوت نصيب الفقراء والمساكين منه لانك انت قد تاكل منه بالطريق اذا مات قبل
-
ان يصل الى مكه فتاكل منه ما يستلذ وما يشتهى وتترك منه الشيء يسيرفقراء مساكين
-
فهنا تكون صديقتك نقصت وقال في روايه حنبل لا باس بركوب البدنه ولا يجحف بها في الركوب هو طبعا
-
البدنه الناقه التي العرب في الجاهليه كانوا لا يرون ركوبها لا يرون ركوبها اذا اهلت لله يقول خلاص
-
هذه نذلت لله فلا تركب السنه جاءت بركوبها والنبي صلى الله عليه وسلم حث الرجل قال
-
ويلك اركبها مخالفه للجاهليه لكن ايش انه الانسان لا يجحف يعني لا يركبها ركوبا يؤدي الى تلفها
-
ولا يركب الا عند الضروره لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر صاحبها فقال يا
-
صاحب البدن اركبها فرد عليه فقال انها بدنه فقال اركبها فهذا امر من النبي صلى
-
الله عليه وسلم وان احتاج الى لبن حلب الهدي يجوز يشرب عاد من لبنه ولا ينهكها
-
ويضربها لان هذا شيء من ذر الله عز وجل فلا بد ان ترايه وان كان لها فصيل
-
يجزئه معها الفص فصيل الناقه يجزئه معها والبدنه وولدها ينحرهما عن سبعه اذا الولد هذا ما يعتبر زائدا يعتبر تابعا
-
لامه فيكون جميعا عن سبعه واذا عطب الهدي في الحرم اجزا عنهم لان عطب في الحرم خلاص الا ما كان من المتمتع
-
فاما ما كان من نذل او تطوع فانه يجزي عنه واذا ضلت بدنته وقد اشترى غيرها ثم وجدها
-
فانه ينحرهما جميعا ليه؟ لانه وجبتها لانهما قد وجبا عليه وان اصاب بعد ايام التشريق نحرها اللي هي يوم الحادي عشر
-
والثاني عشر والثالث عشر ان ان وجذها وينحر بدنته كيف يشاء باركه وقائمه لكن يستحب في الابن تكون قائمه وقال في روايه
-
الصالح لا يجزي في البدن الا الثني فصائدا يعني كالاظهيه يعني الابل خمس سنوات والبقر سنتان و والشات سنه الا الظان يجزي
-
منه الثني ابو ست اشهر كالاضحيه وهذا في الزكاه وفي الاضحيه وفي الهديه هنا وقال في روايه اسحاق بن منصور
-
لا يجزئ في الفديه ولا في المتعه الا ما يجزي ما لا يجزي في الاضاحي واذا
-
واذا نحر فلم يطعم حتى سرقت فلا شيء عليه فانه اذا نحر فقد فرغ وينحر البدن معقوله
-
على ثلاث قواعد اللي هي تعقل الرجل وتنحر وان خشي عليها ان تنفر اناخها باب القول في الرجل ياكل من هدي متعه او
-
غيرها قال ابو عبد الله في روايه المروذي وياكل الرجل من هدي المتعه قد اكل من البقر
-
ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما النبي اكل في حديث عائشه رضوان الله عليه خاصه
-
وذكر حديث جابر فامرني من كل جذور ببضعه فاكلنا من اللحم وحديث عائشه رضوان الله
-
عليها ابين لان ازواج رسول النبي صلى الله عليه وسلم تمتعوا والنبي كان قارنا فهو
-
يقول ابين حتى يقول ان حتى المتمتع يجوز له وقال في روايه ابي طالب ولا ياكل من جزاء الصيد اما جزاء الصيد
-
مثلا صاد حمامه فلزمته شات هذا لا ياكل منه ولا من النذر اذا نذره المساكين ولا
-
من الكفاره الهدي فقط الذي يؤكل منه وياكل من هدي المتعه والقران والتطوع نعم وقال في روايه ابي طالب والبدن يوقف بها
-
بعرفه ان شا انشاء وان لم يذهب بها الى عرفه فليس عليه شيء وح حديث عائشه رضوان
-
الله عليها كان يبعث بالغنم مقلده وقولها للاسود ان شئت وقفت وان شئت لم تقف وكان
-
ابن عمر يوقف بها واظن هذا اجر وقال في روايه احمد بن القاسم يقول واصحاب
-
مالك يقولون اذا لم يوقف بها نحرت بمكه مكه ومنها واحد اليس ابن عباس يقول نزهت
-
مكه عن الدماء نعم يعني سواء في الحرم او في الحلم كله لا باس ان شاء الله تبارك وتعالى
-
طيب باب القول في المتمتع تثرق نفقته قال ابو عبد الله في روايه الاثرم اذا وجب
-
عليه هدي متعه وليس معه نفقه وهو ممن لو استقرض فليستقرض ويهدي قال تعالى فمن لم
-
يجد فصيام وهذا ليس بواجد طيب هل يجب عليه الاستقراض هو الان حث على الاستقراض ثم
-
رخص له هل يجب على روايتين في المذهب على وجهين وقال في روايه المروذي اذا تمتع فلم يهدي
-
الى قابل فانه يهدي هديين كذا قال ابن عباس واذا صام فافطر يوم عرفه فان عليه دمين طيب اذا تمتع فلم يهدي الى
-
قاب يعني مثال تمتع ثم حج مره اخرى فيهدي هديين عن حجته هذه والحجه الماضيه
-
نعم واما واذا صام فافطر يوم عرفه فان عليه دمين هذه ما تبينتها نعم باب القول في من لم يجد الهديه فصام في
-
الحج وحكم الصيام قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم والصيام للمتعه يجب على
-
المتمتع اذا لم يجد هديا عليه ان يصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع اذا عقد
-
الاحرام وكان في اشهر الحج وهذا يدخل على من قال لا تجزي الكفاره قبل الحنث
-
ولعل هذا لا يحج ينصرف وهم يقولون يجزئه الصيام وفي قلبي من الصيام ايام التشريق
-
شيء الان الله يبارك فيك اذا عقدت الاحرام في اشهر الحج وانت تعلم
-
يقينا يعني جيت ذو القعده او ذو الحجه ا ها و فاذا جئت في اشهر الحج ثم بد لك
-
ان تحج متمتعا وعلمت انه لا يوجد عندك ثمن الدم فماذا تفعل؟ ظاهر انه لك ان تصوم الثلاثه ايام هذه في اي
-
وقت هذا مذهب احمد في اي وقت يعني حتى قبل يوم الترويه وقبل عرفه وقبل مع
-
انه هو يجب عليك عند تحقق الحج يجب عليك ان في عرفه بعد عرفه يبدا الوجو
-
فهنا احمد يورد يقول ان هذا يرد على الذين يقولون لا تجزي الكفاره قبل الحنث يعني
-
الان عنده في مساله اخرى اذا انا مثلا حلفت على شيء حلفت ان ادخل البيت الفلاني
-
ثم بدا لي ان اكفر قبل ان احنث يقولون لا انت تحنث اولا ثم تكفر
-
فاحمد يقول هذا انتم الان الزمتموه عفوا جوزتم له ان يصوم قبل ان يجب عليه هذه
-
المتعه فكذلك جوزوا ان يؤدي الانسان الكفاره حتى قبل ان يحنث وقال في روايه الاثرم قال الله عز وجل
-
فصيام ثلاثه ايام في الحج قال يصومها اذا احرم والاحرام يوم الترويه ويريد ان يصوم
-
يوما قبل الترويه ويكره صومها قبل ان يقدم مكه اذا بعد ما قدم مكه جاز ولا يبالي ان
-
يقدم اولها بعد ان يصومها في اشهر الحج فان صامها قبل ان يحرم فجائز يعني قبل ان
-
يحرم في الحج اذا كان متمتعا يعني هو هو المتمتع اول ما يدخل مكه ماذا
-
سيعل؟ سيعتمر ثم يحل طيب في فراغ زمني بين عمرته واحرامه بالحج هذا الفراغ الزمني يجوز انه
-
يصوم فيه ثلاث ايام هذه عن الهدي يجوز وقال في روايه اسحاق بن منصور والصيام
-
ثلاثه ايام في الحج متفرقه ومجتمعه وقال في روايه محمد بن حسن بن هارون ويفرق
-
السبعه ايام اذا رجع ان اراد لان التتابع غير مشتريه المروذي فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه
-
اذا رجعتم تلك عشره كامله قال كملت الحج وامر الهدي وقال في روايه صالح كان ابن عمر وعائشه
-
رضوان الله عليهما يقولان يصوم المتمتع حين يهل فان فاته صام ايام التشريق وهذا ارشاد
-
للافضل وقال في روايه الميموني حديث عائشه وابن عمر يصوم المتمتع اذا لم يجد الهدي ايام
-
منها يعني يستحبان له ان يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ايام من اللي هي
-
اصلا ايام عيد والاصل ص انها ما تصام قال اسنادان حسنان الزهري رواه الا من عليه صيام من هدي
-
وبعضهم رفعه قلت من تابعه حوحط من قاطبه كان من تابعه قال سفيان وحسين وروايه عائشه هذا في موضوع الهدي هذه ا
-
تحتاج مراجعه ذكروني المجلس القادم اذكر بحث كنت قد كتبته في التعليق البخاري قال عبد العزيز يقول فله قولان احد القولين
-
يصوم ايام التشريق احد القولين يصوم ايام التشريق والقول الاخر يكون عليه هديان ولا يصومهما وكلا
-
القولين محتملان وفيهما نظر والله اعلم يعني يكون عليه هديان هديه في سفره القادم يعني مثلا انسان ما استطاع
-
ما وجد الى ايام التشريق فهل يصوم ايام التشريق يعني ضاق عليه خلاص ما صام وصل
-
الى ايام الجري خلص يوم الترويه وعرفه والنحر وايام فوصل الى ايام التشريق اما ان يصوم
-
الثلاثه ايام التشريق واما ضاق عليه الامر فماذا يفعل في قول عن احمد انه لا يراه يقول في قلبي
-
من ايام من صيام ايام التشريق شيء وفي قول يحكي عن ابن عمر وعائشه انهما
-
رخصا بصيام ايام التشريق طيب انا الان ما صبت ايام التشريق ما الذي يحصل علي يصير
-
عليك هديان يعني تاتي تحج من قابل وماذا تفعل تهدي هديين هدي عن حجتك الجديده و وهدي عن حجتك
-
القديمه تصير كدين في ذمتك واذا ما بحج مثلا عاد لا يلزمك لا بد والا حجتك تك ما صحت
-
اللهم لانها نقصت لانها نقصت نعم ايه نقرا اخر ثلاث مسائل باب القول اذا دخل في الصيام ثم وجد الدم
-
الانسان دخل بدا يصوم ما وجد هديا قال ابو عبد الله في روايه محمد بن حكم اذا وجب
-
عليه الهدي من تمتع او جزاء الصيد او كفاره ظهار او زكاه ففرط فيها حتى ذهب
-
ماله فان عليه هديين واذا فرط في الصوم وهو متمتع صام بعدما يرجع الى اهله وعليه دم ويروى عن ابن عباس
-
عليه هديان وقال احمد في احمد في روايه احمد بن قاسم واذا لم يصم في الحج فليصم اذا صرف ولا
-
يرجع الى الدم لان عليه الصيام وقال في روايه المروذي اذا مات ولم يصم السبعه ايام يطعم عنه
-
بمكه موضع وجب عليه نعم هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصح سؤال بارك الله فيك
-
هلا الحين الصيام اللي ما عنده حق هدي صح ايه مثلا صمت ثلاث ايام وتوفر عندي حق هدي
-
خلاص تنتقل الدم يعني ما اكمل السب لا هو شوف انت الحين الروايه يقول واذا وان لم يصم في الحج
-
فليصم اذا انصرف ولا يرجع الى الدم هذا اذا انصرف اذا انصرف لا يرجع الى الدم اما في
-
الحرم في الحرم اذا وجدت الدم خلاص لانك انت تذبحه في محله ايه اما اذا انصرفت
-
وين محله خلاص اي تحتاج وفي ايامه جزاك الله خير اي شوف واذا فرط في الصوم وهو متمتع صام
-
بعدما يرجع الى اهله وعليه دم اذا فرط وهو متمتع صام اذا رجع الى اهله
-
يصوم العشره وعليه دم ويقول ويروى عن ابن عباس عليه هديان يعني ايش يعني عليه سفره
-
ثانيه ويكون في هدي للسفره الثانيه وهدي لهذه السفره فهمت ود ايه نعم يعني يصوم عشره والهدي لازم يروح روح نعم انا والهديه كون هذا وصل اللهم على محمد