-
يا رب يلا يلا الحين صح الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن
-
اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى ونحن في كتاب الطلاق
-
وحقيقه من اهم الكتب يقول المصنف رحمه الله وقال اسحاق بن منصور ولو انه قال لها
-
انت طالق ثلاثا للسنه وهي حائظ لم يقع عليها شيء فاذا طهرت وقع الطلاق ثلاثا
-
لانه الوقت الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ولا يعجبني ان يطلق حائضا
-
غير مدخول بها حتى تطهر هذا يعني في مسائل ما هو طلاق السنه طلاق السنه ان يطلقها في
-
طهر لم يجامعها فيه فان طلقها في طهر جامعها فيه لم يكن طلاق سنه وان طلقها في
-
حيضها لم يكن طلاق سنه وان طلقها في الحمل فهذا فيه نزاع وتردد طيب هذا في شان المدخول بها غير المدخول بها
-
رجل تزوج امراه ولم يدخل بها حتى غير المدخل بها اولا الا الا تطلق الا
-
وهي طاهر وحتى ينضبط والحيض اللي طلق بها لا تعد من حيضاتها حيضات العده هذا الثانيه. الثالثه
-
اذا الرجل قال لزوجته انت طارق للسنه فهل يقع الطلاق وهي حائض الان؟ هل يقع
-
الطلاق مباشره يرى الامام احمد ان الطلاق لا يقع في حال حيضها فتبقى حلالا له وقت حيضها حتى تطهر فاذا
-
طهرت وقع الطلاق لانها لانها ستكون في الطهر الذي لم يجامعها فيه هذا وجه هذه
-
المساله يقول وقال في روايه بال الحارث اذا طلق ثلاثا وهي غير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح
-
زوجا غيره هذه مساله فيها نزاع بين اهل العلم فالمراه التي لم يدخل بها من الاساس
-
المراه التي لم يدخل بها من الاساس طلقها ثلاثا التي دخل بهاذا طلقها ثلاثه ثلاث
-
لم يدخل بها بعض اهل العلم يقولون الثلاثه واحده في حق التي لم يدخل بها هنا الامام
-
احمد يختار ان التي لم يدخل بها الثلاث في حقها ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره على غير وجه
-
الحيله على غير التحليل وسيتي البحث في التحليل وان قال ان تزوجت فلانه فهي طالق ثم
-
تزوجها لا يقع بها طلاق اذا قال بعضهم اذا قال كنت زوج لي اتزوجها فهي طالق او قال اذا تزوجت فلانه فهي طالق
-
هذا الطلاق لا يقع لما لانه وقع على غير محل لانه لا طلاق الا بعد نكاح لا قبله
-
وهذا يختصره الفقهاء بقولهم انما الطلاق لمن اخذ بالساق ورووه حديثا ولا اصل له لما تقدم من قوله لا طلاق الا بعد نكاح
-
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي عن النبي فيه كلام عن علي وابن عباس ثابت
-
وعده من التابعين ولو قال كل جاريه اشتريها فهي حره فاشترى جاريه عتقت اما العتق لا يختلف
-
فلو قال كل جاريه اشتريها نعم مع انه ايضا في روايه يقولون لا لا نذر
-
للانسان الا فيما يملك لكن في العتق يغلبون موضوع العتق ا لان الشريعه حظت عليه بخلاف الطلاق فلذلك
-
يغلبون ترجيح العتق فيه باب القول في الاغلاق في الطلاق هذا عندنا حديث نبوي قال عبد العزيز قال
-
ابو عبد الله في روايه حنبل وحديث عائشه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا
-
طلاق ولا عتاق في اغلاق يعني الغضب يا اخوان هذه مساله واليوم يحصل فيها عبث
-
كثير وحديث كثير وهي مساله طلاق الغضبان وان كان كلام احمد هنا ليس في هذا السياق
-
طلاق الغضبان لابن القيم رحمه الله جزء في عدم وقوع طلاق الغضبان خالف فيه جماهير
-
اهل العلم واحتج بهذا الحديث والقول بان الغضب مطلقا ملغ للطلاق لا احد يقول
-
به بل الطلاق غالبا لا يقع الا في حال الغضب الطلاق لا غالبا لا يقع الا في حال الغضب
-
لكنهم ماذا يقولون يقولون ان هناك غضب يثول معه العقل والواقع ان احكام القضاء احكام الطلاق احكام يتعلق
-
بها القضاء وما يتعلق به القضاء لابد ان يرجع الى امر واضح يمكن تمييزه فكيف نميز
-
بين هذا الغضب الذي تزعمون وجوده وانه يزول معه العقل والغضب الاخر في الواقع لا يمكن التمييز
-
زياده على ذلك لا احد يقول بالعذر بالغضب مطلقا حتى مثلا في القذف فلو انسان غضب من انسان فقذفه
-
هل هذا يجوز او هل هذا يسقط عنه الحد لا ما احد يستطيع ان يطرد هذا الباب طردا
-
عاما البته وجاء رجل ابن مسعود وقال له طلقت امراتي بعدد نجوم السماء فقال له ابن مسعود ثلاثه بانت منك امراتك
-
والبقيه استهزاء منك في بايات الله او كما قال رضي الله عنه وكان الصحابه ياتون ويقولون طلقت امراتي
-
طلقت امراتي طلقت امراتي في احاديث كثيره لا تنحصر ولم يكونوا يستفصلون هل كنت غضبانا هل لم اكن غضبانا اهم كذا ما لم
-
يكن طيب ما لا طلاق ولا عتاق في اغلاق بعضهم في الثرو على الاكراه وهذا حق
-
الاكراه اشبه بالاعتاق لكن هنا في روايه حنبل لما لانه لا طلاق ولا عتاق في اغلاق
-
بماذا يجتمع الطلاق والعتاق يجتمعان بالاكراه اما الغضب العتق في العاده يقع عند الرضا ما يقع عند الغضب
-
الا ان يقول شخص عبيدي احرار ان حصل كذا وكذا من جهه الغضب ممكن والغضب والحديث ان صح على على هذا التفسير
-
ولا هو صحيح لكن في تفسير الاكراه ان صح فالمراد ان تفعل ذلك يعني النهي ولكنه ان ان وقع
-
ان حصل وقع لكن لا تفعله انت غضبان حتى لا تندم هذا القصد وقال في روايه ابي طالب اذا طلق واحده وهو
-
ينوي ثلاثا فهي واحده ويقول مالك اذا نوى ثلاثا فثلاث واذا طلق ثلاثا وقال نويت
-
واحده فهي ثلاث اذا طلق واحده وهو ينوي ثلاثا واحده لما هذه قاعده في مسائل
-
الالفاظ نحن نتعامل بالظاهر للثرائر نتعامل بالظاهر للسرائر اللفظ دائما هو المعتبر النيه لانا بها
-
متى نرجع للنيه نرجع للنيه اذا كان اللفظ محتملا اما اذا كان اللفظ صريحا بشيء فنحمله على
-
ما هو عليه ولا نقول ما نيتك شخص طلق طلقه اصلا ما نسال ايش نيتك من الاساس شخص طلق ثلاثا ما
-
نساله ايش نيتك البت لما لانه قال لفظا صريحا هذه قاعده في الالفاظ الالفاظ الصريحه لا
-
تفتقر الى نيه اما الذي يفتقر الى نيه فهو الالفاظ المشكله والمشتبهه وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم
-
اذا قال في نفسه اما الامام مالك فاحتياطا فالواحده جعلها ثلاثا مالك شديد في امور
-
الطلق وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا قال في نفسه مراته طالق ولم يتكلم لا يلزمه ما
-
لم يتلفظ به او يحرك به لسانه هذه مساله مهمه جدا واليوم مع الموسوسين مرمع معي
-
مؤسسوثين كثر في موضوع الطلاق ياتيك انسان يقول لك يا اخي والله ما ادري لعلي طلقت
-
لعلي طلقت اشك اني طلقت ها انا اشك انا تلفظت انا لا انا كذا انا كذا
-
ان الله تجاوز عن امتي ما حث بها انفسها ما لم تتكلم او تعمل تمام
-
واذا جاءك موسوس هذا تقول له طلاقك ما يقع الا في المحكمه المصاب بوسواس قهري في هذا
-
الموضوع تقول له طلاقك ما يقع الا في المحكمه لما تروح وتشهد وتكلم القاضي وكذا
-
كذا غير هذا لا في واحد صار له اربع شهور يسالني في طلاقك كل ما اعطيه حظر تجيني من حساب ثاني
-
انه حالف طلاق وكذا والله ويغير اسمه عبد فلان جاب اسماء الله الحسنى كلهن والله العظيم
-
ف حاله مره ايضا كلمتني امراه من اسبانيا هم شاكها مطلقه تطلقت فقالت لي كلام فاجبتها
-
على يمين فرجعت تسال فاجبتها فرجعت تسال فعرفت اني امام حاله نفسيه فخلاص توقفت فراحت خلت علي من حساب ثاني
-
بس طلع من اسبانيا فعرفتها هي فسبحان الله موضوع الطلاق هذا اليوم مثل هذه الفتوى
-
مهمه جدا في حال الموسوسين وقد كثر الوسواس في الناس باب القول في مكني الطلاق
-
اللي هي كن الطلاق قال عبد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه احمد بن اصرم
-
حديث ركان في النيه ليس بشيء حديث ركان هذا تابع الباب السابق انه رجل طلق امراته البته
-
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اردت قال اردت طلقه طلقه ثلاثا والبته قال ما
-
اردت حديث اولا مضطرب وانفرد به ابن اسحاق والامام احمد رحمه الله يضعف ومع الاسف يعني شيخ الاسلام حاول يعتمد
-
عليه في تمشيه مذهبه الان وقال اما هذه مكنيه الطلاق هذه المساله اللي تتبع الباب
-
فعلا وان كان حديث ركان في بعض الفاظ قد يتبع الباب قال وقال في روايه ابي الحارث
-
الخليه والبريه والبته وحبلك على غاربك ثلاثا ثلاثا هذه كلها مساله واحده اذا اطلق الرجل في زوجته قال لها انت خليه
-
خليه يعني ايش؟ يعني خلوتي من زوج او بريه اي برئت من العقد او البته يعني بتتك
-
او حبلك على غاربك حبلك على غاربك يعني ما شئت فانكحي هذه فتوى ابن عمر وعلي انها ثلاثه وفيها
-
خلاف عظيم بين اهل العلم منهم من جعلها طلقه رجعيه منهم من من جعلها طلقه
-
مبتوته ومنهم من جعلها ثلاثه اكثر روايات احمد ثلاثه وله روايات حقيقه ايضا ليست بالقليله يتوقف يقول لا تكل لا قل فيها
-
بشيء وهنا نسجل امرا ابن عبد البار في جامع بيان العلم وفضله وقع له امر اخطا فيه حقيقه
-
يعني اراد ان يستدل على عدم فقه يحيى بن معين يحيى بن معين رجل فاضل امام من ائمه
-
اهل الحديث ولا شك عنده درايه بالفقه لكن ما هي الدرايه المتوسعه نفس درايه احمد
-
والشافعين فذكر ان سئل عن هذه المساله فيما اذكر فقال سل الفقهاء سل الفقهاء فجعلها دليلا على جهل يحيى بن معين وفي
-
الواقع وهو سبحان الله في نفس الكتاب نقل عن مالك عباره نحوها في البيوع ان مالك
-
قال لا ادري ما اعرف هذا فجعلها من قبل مالك وجاء لحي بن معين رحمه الله في مساله فيها معركه بين
-
الفقهاء فيها ثلاث اقوال تقريبا اربعه معركه عظيمه جدا لدرجه احمد بن حنبل شخصيه كان يتوقف فيها فيحي بن معيل لما يتورع
-
يقول سل الفقهاء سل الفقهاء هذا من ورعه من ديانته لان المساله هي بين
-
الفقهاء فيها نفاع كبير وتجد على الفقيه الواحد فيها روايتان لكن هذا المشهور وهذا الاحوط اللي كان
-
احمد يميل له اني يثلثها يقول هي ثلاثه وان قال لها انت خليه او بريه او باء ولم
-
يكن بينهما ذكر طلاق ولا غضب وقال الزواج وقال الزوج عفوا لم ارد طلاقا ولم انوه
-
يصدق في ذلك كله اذا لم تكن سالته الطلاق وكان بينهما غضب هذه عاد الان مراعاه
-
السياق اللي تحدثنا عنها قبل شوي قبل الدرس مراعاه السياق الامام احمد سياتي في عموم الالفاظ
-
يرى انه اي لفظه كنايه عن الطلاق جاءت في وقت غضب فهي طلاق اما ان اطلقها
-
ولم ولم تقل له المراه مثلا طلقني او هو لم يكن غاضبا وقال لنا انا لم انوي طلاقا انا قلت
-
الكلمه هكذا يعني قصدت ذهبي الى بيت اهلك او قصدت كذا او قصت فناخذ بكلامه لكن
-
ان كان هو غاضبا وان كانت هي سالته الطلاق ثم اطلق هذه اللفظه فنحن سنعتبرها طلاقا وناخذ بالفتوى
-
عاد عاد اي طلاق الطلاق طلاقات في طلاق رجعي يكون يستطيع ان يرجعها اذا كانت الاولى او
-
الثانيه في طلاق بائن خلاص ما يرجع الا بعقد جديد في طلاق مثلث خلاص بانت لا تحل حتى تنكح
-
زوجا غيره بغير نيه التحليل والحيله على الشرع وهذه هي الفتوى عند الامام يعني بالعكس
-
عكس مذهب ابن القيم اللي يقول لك الغضب لا ما يقع احمد يقولك الغضب قرين على الطلاق
-
انه اراد الطلاق انه الغالب في الناس انهم يطلقون في الغضب يكون غاضبا على المراه فيريد مفارقتها
-
فبع بالعكس الغضب عند الامام احمد قرينه قرينه من قرائن انه اراد طلاقا وقال حرب وقال في روايه حرب اذا قال
-
لامراته اعتدي يعني ادخل في العده قال اذا كان في غضب يكرر هذا فانها فاني اخاف ان تكون
-
مثل الخليه والبريه يعني اخاف انها تكون ثلاثه وهذه روايه شديده احسن الروايه اللي بعدها وقال في
-
روايه ابن الحارث اذا قال لها اعتدي فهي واحده لان هي ممكن تعتد من الطلقه الواحده
-
فليش احنا نحملها على الثلاث الخليه البريه البناء مال الكلمه يوحن خلاص ما بينا شيء انتهى انتهى كل
-
علقه بيننا لهذا جعلناها ثلاث قال عبد العزيز وبهذا اقول للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
المصنف رحمه الله عليه ما ودك يحتج باحاديث لانه ما اكثر ما يحتج بالمنكرات رحمه الله عليه عن النبي صلى
-
الله عليه وسلم انه انه طلق سودا فقال لها اعتدي فجعلها واحده هذا حديث باطل وقال في
-
روايه ابن الحارث اذا قيل له طلقت امراتك فقال نعم يلزمه الطلاق قال تطليقه نعم
-
والطلاق لا يلزم منه ان يواجه المراه به فقد يطلقها دون ان في غيابها دون ان ان تعلم وعدتها من من
-
متى تبدا تبدا من وقت الطلاق لا من وقت العلم على نزاع معروف باب القول في طلاق السنه وما يجوز من ذلك
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب طلاق السنه مثل حديث ابن عمر
-
طاهرا من غير جماع يعني ان طلقها في طهر لم يجامعها فيه يخرج من هذا ايش؟ الحيض
-
واذا كان قد جامعه فاذا حاضت ثم طهرت يطلق ان شاء واحدا وان شاء ثلاثا هذه السنه اذا
-
الامام احمد في هذه الروايه يرى ان الثلاثا لا تخالف السنه وفي روايه اخرى لا
-
يرى انها السنه ان تكون واحده ومرت معنا هذه ولم يلتفت الى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك
-
امرا يعني ما التفت للقران لا السياق يقصد انه ما التفت الى احتجاجهم بهذه الايه
-
ان الثلاثه ليست من السنه هم اللي ايش قال؟ قال الثلاثه ما في امر يحدث بعدها خلاص صح
-
ما له ان يرجع فالذين قالوا ان الطلاق ثلاثا هو يقع لكنه ما هو طلاق سنه
-
يعني ياثم به انه قول قالوا قول الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لانه اذا طلق اثنتين
-
يملك الرجعه فالسنه انما تكون على ما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر طاهرا
-
من غير جماع واحده واثنتين وثلاثه هذا طلاق السنه الروايه الاخرى عاد تخالفه وقال في روايه
-
اسحاق بن ابراهيم طلاق السنه تطليقه واحده من غير جماع فاذا طلق ثلاثا بلفظ واحد لا
-
يكون طلاق السنه لان الله عز وجل يقول لعل الله يحدث بعد ذلك امرا واذا طلقها ثلاثا
-
لم يمكنه ان يراجعها وتقسيم طلاق السنه وطلاق البدعه له اصل في كلام الصحابه علي رضي الله عنه يقول ما
-
طلق احد طلاق السنه فندم وهذا معناه ان طلاق البدعه يقع خلافا لما يذهب اليه شيخ الاسلام في عدم ايقاع طلاق
-
البدعه لانه اذا ما يقع ليش تندم وقال في روايه ابن الحارث طلاق العده التي
-
قال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن يطلق طاهرا من غير جماع تطليقه واحده ثم يدعها حتى تنقضي عدتها
-
الا ان يراجعها قبل ان تنقضي عدتها فله ان يراجعها كما قال الله عز وجل لعل الله
-
يحدث بعد ذلك امرها وان لم يكن له فيها حاجه وانقضت عدتها فقد بارت منه
-
فاذا اراد ان يرجعها مثلا لابد من عقد جديد فان اراد ان يتزوجها بعد انقضاء
-
العده تزوجها تزويجا جديدا بولي ومهر وشهود ويكون على ما بقي من طلاقها يعني العقد الجديد كم طلقه معه؟ طلقتين واذا
-
كان مطلق طلقتين طلقه واحده وحتى التحليل ما يهدم الطلاق الثاب الطلاق القديم ما ينم
-
عشان نقطع باب الحيله يعني الرجل ما طلق زوجته طلقه او طلقتين وترك حتى بانت فتزوجت رجلا اخر فطلقها ثم
-
عاد هو تزوجها يتزوجها على كم طلقه معه؟ على واحده ها هذا ابو هريره يوم اسالوه وافت بهذا
-
قال عمر لو افتيت بغير هذا لاوجعتك وقال في روايه اسحاق بن منصور فاذا فان
-
قال لها انت طارق ثلاثا للسنه وهي حائض لم يقع عليها شيء فاذا طهرت وقعت الثلاث
-
جميعا مرت معنا لان الوقت الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لا يعجبني ان يطلق حائضا غير مدخول بها
-
حتى تطهر وقال في روايه ابو الحرث ابن عمر لما طلق زوجته ويه حائض النبي امر بالمراجعه ثم
-
المفا ثم بعد ذلك ان شاء طلق وان شاء امسك واحتسبت عليه طلقه وقال في روايه ابي
-
الحارث اذا طلق ثلاثا وهي مدخول وهي غير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
-
وقال في روايه اسحاق بن منصور حديث طاووس عن ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم ثلاثا يرد الى واحده هذا الحديث اللي استدل فيه شيخ الاسلام انه الثلاثه
-
واحده هو اصلا الناس حملوه على الطلاق غير المدخول بها جمعا مع الاثار وغير ذلك لهذا المصنف
-
اورده هنا احمد اصلا ما يعجبه هذا هذا الحديث من الاساس ما ان كان في صحيح مسلم
-
احمد يعل هذا الحديث فايش يقول كل اصحابي ابن عباس رووا خلاف ما قال طاووس سعيد بن
-
جبير ومجاهد ونافع عن ابن عباس بخلاف ذلك يعني فتوى ابن عباس ان الثلاثه تقع ثلاثه
-
فكيف هو يروي ثلاثه اعل روايه الراوي برايه وهذا منهج معروف عند احمد وابن تيميه وابن
-
القيم يمارسون هذا المنهج كثيرا لكن في هذا الحديث ما مارثون يعني ابن القيم عاده يعلون روايه مثل حديث
-
ابي هريره من استقاء في اللي في الصيام اعلوا روايه الراوي بمخالفته هو لها لكن
-
هنا لا ما اعملوا هذا حصل لهم شيء من الغفله ونافع عن ابن عباس بخلاف ذلك قوله سئل سئل
-
اني طلقت اني طلقت امراه كذا وكذا كذا وفاطمه بنت قيس طلقت ثلاثا على ما روى
-
الشعبي وعلى ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطلق ثلاثا فقال حتى
-
تذوق العسيله قلت لاحمد فيه تعلق قال لا لم يروه الا طاووس فاحمد اعلى الخبر شيخ الاسلام اعترف بعلال
-
احمد الحديث اللي في صحيح مسلم اللي هو اعتمد اصلا وقال في روايه ابن الحارث واذا قال ان
-
تزوجت فلانه فهي طارق ثم تزوجها لا يقع يقع بها الطلاق بما تقدم من قوله لا طلاق
-
بعد نكاح واذا قال كل جاريه اشتريها فهي حره فاشترى جاريه عتقت هذا المتقدم معنا
-
قال عبد العزيز اختياري من القولين ان يطلق للسنه واحده يعني طلاق السنه واحده ولا ثلاثه قال واحده لقول الله تعالى لعل
-
الله يحدث بعد ذلك امرا على ما روى اسحاق بن ابراهيم والطلاق ثلاثا واقع على
-
المدخول بها وغير المدخول بها لخص اختياره لا تحل له في هذا الا بعد زوج والله اعلم
-
ومن الناس من قال غير المدخول بها ان طلقها ثلاثا تقع واحده فقط فلو اراد ان
-
يتزوجها يتزوجها باب القول في النيه بطف الطلاق وذكر الاغلاق قال عبد العزيز قال ابو عبد الله
-
في روايه حنبل عن عائشه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق
-
في اغلاق يريد الغضب تقدم تكلمنا عليه وقال في روايه ابن الحارث اذا قال انت
-
طالق وهو ينوي طالق من عقال اذا كانت قد سالته الطلاق او كان بينهما غضب لم يقبل
-
قوله يقول انا قصدي بكلمه طالق يعني طالق من عقال انطلقت من عقال لا اذا كانت هي سالته
-
الطلاق او هو كان في غضب هذه عاد القاعده الكليه في المذهب فان قال انت طالق ثلاثا
-
ثم قال نويت واحده فهي ثلاثه تقدم معنا كيف انما الاعمال بالنيات لا هذا ان كانت
-
الاعمال متردده مشكله اما الالفاظ الصريحه فتحمل على صراحتها وقال في روايه ابي الحارث اذا طلق امراته
-
واحده ينوي ثلاثا هي طالق واحده فقيل له يقولون له نيته ويحتجون ان الاعمال بالنيات فقال احمد ما يشبه هذا العمل انما
-
هذا لفظ وكلام هذا كلام المرجئه يقولون القول هو عمل طبعا احمد هنا مع انه يرد
-
على مالك يقول كلام شابه كلام المرجعه يقول منو من المرجعه قال من قال قد عمل
-
منو يذكر شبابه اي هذا ايام السنه الخلال شبابه قال ايمان قول وعمل وانم وان قال فقد عمل شباب
-
الثوار هذا قوله واحياء بعض الناس في زماننا انا لله والع راجعون وقال في روايه الفضل بن زياد اذا طلق
-
ثلاثا يريد واحده كانت ثلاثه واذا طلق واحدا يريد ثلاثا فهي واحده قاعده احمد واحده ان الالفاظ على ظاهرها
-
لا شان لنا بنيته ها باب القول في مكنيه الطلاق مثل الخليه والبريه مره ثانيه هذه عاده
-
هو يكرر في ابواب الطلاق شويه قال عبد العثيث قال ابو عبد الله في روايه ابي
-
طالب حديث ركانه لا يثبت انه طلق امراته البته حديث ركانه اللي طلق امراته والنبي
-
رجاها يقول احمد لفظه ان طلق البته يعني طلق ثلاثا او قال كلمه البته والنبي رجعها
-
قال لا يثبت لان ابن اسحاق يرويه عن داوود بن حصين عن عكرمه عن ابن عباس ان ركان طلق
-
امراته ثلاثا واهل المدينه يسمون ثلاثا البته يعني ابن اسحاق رو بالمعنى ابن اسحاق مشهور بروايات السيره روايات الفقه ضعيف
-
يعني لا يضبطها فايش سوى روى خبرا بال وهذا خبر اصلا كله وقال في روايه احمد بن
-
اصرم ان عبد الله سئل عن حديثه ركانه في البته قال ليس بشيء وقال في روايه ابي
-
طالب اذا قال انت طالق لا رجعه له فيها وعلى فكره الحديث في حجه على شيخ الثام
-
ايضا ولهذا بعض الفاظ طع فيها شيخ الثاني انه النبي قال له ما اردت بهذا
-
استفصل منه شيخ الاسلام عنده انه الواحد يطلق ثلاثا حتى لو يبي ثلاثا تصير واحده
-
لانه يقوللك بدعي على خبر ابن عباس اذا قال انت طالق لا رجعه فيها ولا مبتوته قال
-
مثل الخليه والبريه ثلاثا هكذا هو عندي اذا قال لها انت طائق ثلاثه لا رجع فيها يعني ما
-
فيها مراجعه قال هي لا تكون لا رجع فيها الا في الثلاثه فاحسبها ثلاثه وقال في روايه ابي طالب اذا قال انت خليه
-
وبريه وبائن وحبلك على غاربك فانها تطلق ثلاثا ثلاثا قدمنا ان احمد في روايات يتوقف في هذه
-
واكثر روايات ثلاثه هذا مذهب من ابن عمر وعلي واذا قال انت حره لوجه الله في غضب فقد
-
زال ملكه عنها هذا في الجاريه قلت فكم يطلق يعني حسبناها الطلاق كم طلقه تنعد
-
او اذا قال انت حره هذه لزوجه فقال ثلاثا مثل الخليه والبريه انا اذهب الى هذا اذا قال لجاريته انت طالق ليس هذا
-
مثل هذا الامه لا تكون مثل الحره واذا قال الحل عليه حرام يعني به الطلاق
-
فثلاث هذا الحرام عاد اللي يقوللك حرام انت علي حرام هذا انت علي حرام او الحل علي حرام
-
او الحل علي منك حرام الحرام مطلقا يمين بعض الرفيعده بعض احمد في اكثر الروايات
-
عندها ظهار اذا قال مراتي علي حرام اذا قال حل منك حرام هنا عدها ثلاثه
-
ليش لانها ما تحرم مطل طلقا الا بالثلاثه بالرجعيه ما تحرم يرجعها الحين عادي واذا قال اعني به طلاقا فواحده ان الطلاق
-
بخلاف طلاق اذا ادخل الالف بالالف واللام كان ثلاثا وقال في رؤيه ابي الحارث اذا
-
قال انت طالق بائن او انت خليه بريه او بائن فقال لم ارد الطلاق ولم انوهي يصدق
-
في ذلك كله اذا لم تكن سالته الطلاق او كان بينهما غضب ولم تساله الطلاق قبل ذلك
-
اذا قال هذه الالفاظ الكنا وما كان بينهما غضب ولا هي سالته الطلاق ولا كان بينهما
-
سؤال طلاق من قبل هذا المجلس فهذا يصدق يعني ما يقع الطلاق وقال في روايه حرب اذا قال لها اعتدي فان
-
كان في غضب فانها مثل الخليه والبريه ونحوها وقال في روايه ابن الحارث اذا قال لامراته
-
اعتدي فواحده اذا قال لامراته قد طلقتك اذا كان في غضب فهو مثل قوله اعتدي قال
-
عبد العزيز الان المصنف سيلخص مذهب الامام لا يختلف قول احمد بن حنبل ان الصريح من
-
الفاظ الطلاق يلزمه باللفظ واحده ثلاثه ثلاثه ما لنا علاقه بالنيه لا علاقه لنا بالنيه ولا تراعي النيه الا فيما اشتبه من
-
اللفظ ها والنيه لا تراعى حتى يكون السياق ليس سياق طلق مثل قوله انت طالق انت طالق انت
-
طالق وطالق ولا بل انت طالق واختلف قوله في المكني على قولين فاحد القولين يلزمه
-
بالقصد له واذا كان له نيه ولا قصد فلا يلزمه والقول الاخر يلزمه باللفظ كالطلاق
-
وهو الذي عليه العمل عندي ويستدل عليه بانه لو جاث في الخليه والبريه والبائن وحبلك على غالبك ولا حاجه
-
لي فيك وانكحي من اردت وباب الدار مفتوح لك ان هذا لا يلزم الا بنيه توجب هذه
-
الالفاظ انه اذا اراد بها واحده انها تكون واحده فلما ابطل الواحد بالنيه والثموه بالظاهر من قوله بطلت النيه كما بطلت
-
بالطلاق وثبت ان مكنيه الطلاق وصريحه يقع باللفظ غلام الخلال لا تعجبه الروايات التي يقول
-
احمد ان انه نساله عن عن قصده اذا لم يكن بينهما غضب وكذا فيقول هو غلام الخلال
-
يقول لا مجرد ما يقول هذه اللفظه انا اذن فيها طلاق واذن فيها ثلاثه قال بدلي قال لي انتم ما اعتبرتوا النيه
-
اذا هو نوى بها الطلاق اذا هو نوى بها الطلاق ونواها واحده انتم تلزمون بالثلاثه
-
والواقع المسالتين لا تشتبهان لان هذه الالفاظ في نفسها قد تطلق على الغضب على الطرد على كذا اذهبي عني اتركي لا اريدك
-
يقولها كثير من الرجال ولا يريد طلاقا لكن ان اراد طلاقا فاللفظ نفسه يقتضي بينونه
-
واختياري هذا فاعتدي انها واحده اتباع للحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسوده
-
بنت زمعه اعتدي ما يصح فكانت تطليقه واحده وهو املك بها اذا كان مدخولا بها طبعا
-
وغير المدخول بها لابد من عقد جديد اذا طلقها قبل ان يدخل بها والقياس لقوله انها
-
ثلاث كما روى حرب والله اعلم وقوله قد طلقت قد طلقتك فواحده كما روى ابو طالب
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا قال قد طلقتك فواحده يملك
-
رجعتها وقال في روايه حرب اذا قيل له طلقت امراتك طلقت امراتك فقال قال نعم يلزمه تطليقه
-
واذا قال يا مطلقه فان كان اراد من الزوج الاول رجوت وان كان يريد منه حقت عليه
-
يعني عيرها وكان ما كانت مطلقه من اول فيقول له يا مطلقه طيب هذه عا فيها سياق
-
طيب اذا هي مو مطلقه من قبل اي وقال في روايه اسحاق الكوث اذا قال لها اذهبي فانكحي من شئتي فان
-
اراد طلاقها يكون الطلاقا وقال في روايه ابي طالب اذا قال فرق الله بيني وبينك اذا كان يريد الطلاق كان طلاقا
-
نعم واذا كان يبي بالاخره ف هذه ابنيه كثير وقال في روايه الاثرم اذا قال الحقي باهلك فله نيته ان طلاقا فهي
-
عندي مثل الخليه والبريه والبائن وان لم ينوي الطلاقا فليس بشيء الحقيقي باهلك هذه كان صنيع الصحابه وفي العاده يجعلونها
-
واحده لانه اللحاق بالاهل بعضهم ليش قال لك لانها اصلا في وقتهم في وقتهم المراه تعتد الرجعيه ببيت زوجها
-
اصلا فالحقي باهلك متى تلحق من التي لا سكن لها ولا نفقه المطلقه ثلاث فهذا من هذا الوجه اعتبرها ثلاثا لكن مثلا
-
اليوم في وقتنا الوقتنا اصلا ما في وحده تعتد في البيت نهائيا هي اصلا ما تطلق هي
-
بالبيت هذا الاصل يعني ف فهذا بحث اخر ممكن يراعى فيه هذه الناسله يعني ان الحريم تمردت والزين طاح حظهم فلا بد
-
يصير عندنا فقه جديد يعني تجديد وقال في روايه محمد بن الحكم اذا قال الحق
-
باهلك فهي واحده هذه تمشي مع تمشي على وضعنا حتى الحريم حتى السوق تدق السياره سلفه
-
وتمشي ولا على بالها وقال في روايه ابي طالب اذا قيل لك اذا قيل له الك امراه قال
-
لا فليس عليه شيء هل لك امراه قال لا يكذب عادي واذا قال قد وهبتك لاهلك ان قبلوها فواحده
-
وهو املك بها مثل الخيار فان قبلوها فواحده يملك الرجعه وان لم يقبل يقبلوها فليس بشيء
-
وقال في روايه اسحاق الكوث ان قبلوها فثلاث وان لم يقبلوها فواحده قال عبد العزيز وبالاول اقول هذه عاد على موضوع
-
الاعتداد حين يذكر الاهل من عدها ثلاثا راعى ان المراه في الرجعيه تعتد في بيت زوجها ما تذهب لاهلها الا
-
الا تكون مطلقه ثلاثا ها ومن عدها واحده اعتبر ان النساء في كثير من الاحيان بعد
-
الطلاق تذهب الى اهلها وباذن الزوج كذا في الاصل وفي مسائل اسحاق الكوث خلاف المثبت تماما
-
وهو قال ان قبلوها فواحده يملك الرجعه وان ردوها فلا شيء وقد تابع بعض اصحاب غلام الخلال في اثبات هذه
-
الروايه عن احمد وحكوا في المذهب روايتين منهم ابن الخطاب الكلوذاني يبدو ان هذه الروايه تخريج على الحق باهلك
-
لكن هو غلط ونسبها روايه لاحمد وهي تخريج على الحق بيهك فهذه روايه فيها باب القول في الرجل يكرر
-
الطلاق بالفاظ مختلفه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح اذا قال لامراته انت طالق انت طالق
-
انت طالق وقد دخل بها فان كان اراد افهامها فواحده وان كان اراد التكرير تكرير الطلاق فهو
-
ثلاث وان قال انت طالق انت طالق انت طالق لغير المدخول بها فقد بانت بالاولى
-
والثنتان ليس بشيء لان غير المدخول بها تبين بواحده مجرد ما تطلقها واحده خلاص لابد من عقد
-
جديد حتى تتزوجها فبالت بواحده فالاثنتين فالاثنتان الاخريان وقعتا ت على غير محل فان اراد تزويجها تزوجها بولي وشاهدين
-
ومهر واذا قال انت طالق وطالق وطالق وذلك قبل الدخول فهي ثلاث لانه كلام معطوف بعضه
-
على بعض بمنزله انت طالق ثلاثه وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا قال انت
-
طالق كالف فهو عندي على الثلاث ثلاث وهذه فتو بن مسعود بعد نجوم السماء واذا قال
-
انت طالق مثل هذا البيت هي واحده وهو احق بها الا ان يكون اراد الغض عليها في معنى
-
انها تبيل منه فهي ثلاث واذا قال انت طالق غليظا او شديدا فهي واحده
-
انا والله الطلاق عندي اسهل فخ بالدنيا صراحه بس ما ادري ليش اسمه بس والله هو
-
سهل بس انه بس خلاص ايه هن الحين هن يطلقين عود انت الحين انت تطلق
-
والله العظيم يعني يعني الحين يعني الحين عود انت من صجك احنا نسوالف ذولاك العدتك
-
اي اما انت الحين انت قبل انت تفكر انت تفكر تشاور الترايا ها لا كذا فجاه تلقى
-
روحك ايه ايه فجاه تجد نفسك في الخلاء هكذا والله تجد نفسك في الخلاء ايه حول ولا قوه
-
الا قال عبد العزيز القول في الرجل يطلق احدى امراتيه بالرجوع عن الطلاق قال عبد
-
العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور اذا قال لها انت طالق بل انت
-
طالق فهي واحده في روايه الكوثج وقال في روايه ابي طالب اذا قالمراته انت طالق
-
ثم قال لامراته الاخرى لا بل انت طالق طلقتها جميعا وقال في روايه مهنا اذا قال الرجل
-
لامراتيه ان خرجت فانت طالق فراى امراه في الطريق فظن انها امراته التي حلف عليها
-
الا تخرج فقال لها فلانه انت طارق فالتفت اليه فاذا هي التي لم يحلف عليها قال
-
ابراهيم تطلقان جميعا وقال الحسن تطلق التي نوى وقول الحسن احسن تشوف دليل حريم قبل مستتره يعني حتى زوجته
-
ما يعرفها ما يميز هذه من ذيك وقال اذا نظر رجل الى امراه فقال لها فلانه انت
-
طالق وظن انها امراته فقالت ما انا بزوجه لك تطلق امراته التي نوى وقال في رجل نظر الى عبد فقال يا غلام
-
انت حر فقال ما انا عبدك قال يعتق عبده الذي نوى وقال في رجل له امراتان اسم كل
-
واحده منهما فاطمه هذه حلوه فماتت احداهما فحلف بالطلاق ونوى التي ماتت فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما
-
صدقك عليه صاحبك يعني ايش يبي يخوفها فقال فاطمه طالق وهي فاطمه قصد الطالق التي ماتت لا خلاص تقع
-
على الحيه لانه جاي يخوف الحيه ما جاي يخوف ايه وقال في روايه المرود اذا قالته تنحي يا
-
حره فاذا هي امته عتقت وق القول في الاستثناء في الطلاق الاستثناء ان يقول ان شاء الله
-
ها ليش ايوه فان شاء الله هذه الحنفيه سبحان الله خالفوا فيها استثناء في الايمان والايمان وهذا الطلاق
-
فيها خلاف بين الفقهاء انه ان شاء الله هل يقع فيها الطلاق او لا طبعا الامام احمد
-
يعد الاستثناء ليس بشيء ان خلاص هو في عامه الروايات قال ابو عبد الله في
-
روايه اسحاق بن منصور من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث وليس له استثناء في الطلاق
-
ولا في العتاق في اليمين لك لكن في الطلاق والعتاق لا وقال في روايه ابي الحارث اذا
-
قالمراته انت طالق ان شاء الله قال استثناء انما هو في الايمان قال الحسن وقتاده وسعيد مسيب ليس له استثناء في
-
الطلاق يعني هذا فتاين ولو قال انت طالق ان شاء فلان انه لا يقع الطلاق لان مشيئه العباد معينه فهي امراته
-
حتى يعلم ان فلانا قد شاء ذلك وقوله ان شاء الله قال قتاده قد شاء الله الطلاق
-
حين حين اذن فيه وقال في روايه ابي طالب يعني يقول لك ان شاء الله الله يشاء لا
-
باس وقاح ذلك يعني وقال في روايه ابي طالب اذا قال انت طالق ان شاء الله انها تطلق
-
وقال في روايه ايوب بن اسحاق بن السافري اذا قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين انها
-
عندي ثلاث لانه ليش للاستثناء على الاكثر ما يقع في كلام العرب فهذا ما يصير مثل واحد يقول لفلان علي ع
-
دنانير الا تسعه نقول نثبت عليك العشره هذا مثل الاستثناء مال جماعه هذا الجهميه كفار واخر شيء يطلعون اثنين اللي كفروا
-
والباقي ما حد كفر نفس الشيء هذا ما يقهل ايه وموضوع الاستثناء في الطلاق الامام احمد
-
عننا روايه في التوقف وفي اخر عمره كانه وقف يعني بعدين سبحان الله باب القول في
-
الرجل يطلق امراته الى اجل يؤجله هذه اخر اربع مسائل معنا قال عبد العزيز قال ابو
-
عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا قال انت طالق الى وقت فسعيد المسيب والحسن
-
لا يؤجلان الطلاق يعني انت طالق في شهر رمضان هم يقولون خلاص وقع ما في شيء اسمه
-
الى شهر رمضان وذهب الى حديث ابي ذر انت حر الى الحول وقال في روايه حرب اذا قال انت طالق الى
-
السن فهو كما قال اذا جاءت السنه فهي طالق هو يمشي على هذا المذهب يخالف سعيد وقال
-
في روايه الاثرب اذا قال لها انت طالق راس الشهر فهي طالق الساعه وان كان اراد راس
-
الشهر فهي طالق راس الشهر وقال في روايه حرب اذا قال اذا حبلت فانت طالق فاذا طهرت من حيضها واقعها وقعه
-
واحده ثم يدعها حتى تحيض هذ ايش يقول له اذا حملتي انت طالك تمام فجا معه
-
قول له حرمت عليك الان لان في اشتباه بالحمل ممكن انت الحين تجامع فما تقربها مره اخرى
-
حتى تحيض فاذا طهرت تقع عليها مره طيب الحين راح سونار لقاه مو حامل يقع على
-
طلاق ثاني عادي مو بس ذاك الوقت ما كان موجود ايه ثم يدعها حتى تحيض يواقعها في كل طهر وهو قول اهل المدينه هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم واياكم