-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا هو المجلس الثامن من مجالس كتاب الصلاه من المغني والمجلس الثام عموم مجالس المغني وما زلنا مع ابواب صفه
-
الصلاه وهي الابواب المهمه جدا والتي يحتاجها كل مسلم في يومه وليلته مساله فاذا قال ولا الضالين
-
قال امين وملته ان التامين عند فراغ الفاتحه سنه للامام والماموم روي ذلك عن ابن عمر بن الزبير وبه قال الثوري وعطاء
-
والشافعي ويحيى بن يحيى واسحاق وابو خيثم وابن ابي شيبه وسليمان بن داوود واصحاب الراي واصحاب الراي وقال
-
اصحاب مالك لا يحسن التامين للامام لما روى مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره
-
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين
-
فقولوا امين فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له وهذا دليل على انه لا
-
يقولها ولنا ما روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امن
-
فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له متفق عليه وروى وائل بن حجر
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اذا قال ولا الضالين قال امين ورفع به صوته
-
اذا المالكيه لا يفوتهم فقط دعاء الاستفتاح والقبض يفوتهم ايضا تامين الامام وهذه كلها سنن رواها ابو داوود
-
ورواه الترمذي وقال مد صوته وقال هو حديث حسن وقد قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا
-
تسبقني بامين وحديثهم لا حجه لهم فيه وانما قصد تعريفهم قصد به تعريفهم موضع تامينهم وهو عقيب قول
-
الامام ولا الضالين ولاحظ ان قال اصحاب مالك يبدو انه لا توجد فتوى واضحه لمالك
-
في الموضوع لانه موضع موضع تامين الامام ليكون تامين الامام والمامومين في وقت واحد موافقا
-
لتامين الملائكه وقد جاء هذا مصرحا به كما قلنا وهو ما روى ما روي عن الامام الامام
-
احمد في مسنده عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام ولا
-
الضالين فقولوا امين فان الملائكه تقول امين والامام يقول امين فمن وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه
-
نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ اذا امن امن الامام اذا امن الامام نعم
-
يعني اذا شرع في التامين فصل ويسن ان يجهر به الامام والماموم فيما يجهر به في القراءه واخفاؤها فيما يخفي
-
عليه وقال ابو حنيفه ومالك في احدى الروايتين يسن اخفاؤها لانه دعاء فاستحب اخفائه كالتشهد ولهذا حين تذهب الى بلدان
-
حنفيه ستلاحظ انهم لا يؤمنون لا يرفعون صوتهم بالتامين ولنا ان النبي صلى الله عليه
-
وسلم قال امين ورفع بها صوته ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتامين عند
-
تامين الامام فلو لم يجهر لم يعلق به عليه كحاله الاخفاء وما ذكروه يبطل يبطل
-
باخر الفاتحه فانه دعاء ويجهر به ودعاء التشهد تابع له فيتبعه في الاخفاء وهذا تابع للقراءه فيتبعه في الجار فصل فان نسي
-
الامام التامين امن الماموم ورفع بها صوته ليذكر الامام فياتي به لانه سنته قوليه اذا تركها الامام اتى بها الماموم
-
كالاستعاذه وان اخفاها الامام جهر بها الماموم لما ذكرناه وان ترك التامين نسيانا او عمدا حتى شرع في قراءه السوره
-
لم ياتي به لانه سنه فات محلها التامين اذا هو سنه فصل في امين لغتان قصر الالف ومدها مع
-
التخفيف فيهما قال الشاعر تباعد مني فطحل اذ دعوته امين فزاد الله ما بيننا بعدا
-
وانشد وانشد في الممدود يا رب لا تسلبني حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال امينا ومعنى امين قال اللهم
-
استجب لي قاله الحسن وقيل هو اسم من اسماء الله هذا مروي فيه اثار في مصنبي شيبه ولا يجوز
-
التجديد د فيها امين لانه يحيل المعنى فيجعله بمعنى قاصدين امين هكذا كما قال تعالى ولا امين
-
البيت الحرام فصل ويستحب ان يسكت الامام عقيب قراءه الفاتحه سكته يستريح فيها ويقرا فيها من
-
خلفه الفاتحه كي لا ينازعه وهذا مذهب الاوزاعي والشافعي واسحاق وكرهه مالك واصحاب الري ولنا ما روى ابو داوود وابن
-
وابن ماجه ان الثمره حدثه انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكته اذا
-
كبر وسكته اذا فرغ من قراءه غير المغضوب عليهم ولا الضالين فانكر عليه عمران فكتبا
-
في ذلك الى ابي فكان فكان كتابه اليهما ان الثمره قد حفظ وهذا حفظكم الله من روايه
-
الحسن عن الثمره وفيها النساء المشهور في روايه الحسن عن الثمره وقد يحتج به احمد
-
وقال ابو سلمه للامام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءه فاتحه كتاب اذا دخل في الصلاه واذا قال ولا الضالين
-
اذا كبر وقرا الاستفتاح انت تسرع باستفتاحك وتقرا نصف الفاتحه فاذا قال امين تكمل النصف
-
وقال عروه اما انا فاغتنم عن الامام اثنتين اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاقراها فاقراها عندها فاقرا
-
عندها وحين يختم السوره يعني قبل ان يركع فاقرا قبل ان يركع ان يركع وهذا دليل على
-
اشتار ذلك فيما بينهم رواه العثر نعم رواه عبد الرزاق من طريق شريك بن عبد الله
-
بن ابي نمر عن عروه مساله ثم يقرا سوره في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم لا نعلم
-
بين اهل العلم بين اهل العلم خلافا انه يسن قراءه سوره مع الفاتحه في الركعتين
-
الاوليين مع كل صلاه من كل صلاه ويجهر بها كما يجهر فيه كما يجهر فيه بالفاتحه
-
ويسر فيها فيما يس سر فيه والاصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان ابا
-
قتاده روى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين الاوليين من الظهر
-
بفاتحه الكتاب والسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانيه ويسمع الايه احيانا وكان يقرا في الركعتين الاوليين من العصر
-
بفاتحه الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانيه وكان يطول في الاولى من صلاه الصبح ويقصر في الثانيه وفي روايه في
-
الظهر كان يقرا الركعتين اخريين بام الكتاب متفق عليه وروى ابو برسه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الصبح من
-
ال 60 الى وقد اشتهرت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم للسوره مع الفاتحه في صلاه
-
الجهر ونقل نقلا متواثرا وامر به معاذا فقال اقرا بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى
-
متفق عليه ويسن ان يفتتح السوره بقراءه بسم الله الرحمن الرحيم وافق مالك على هذا
-
لان مالك في الفاتحه قال لا تبتدا للخبر لانه عنده خبر انه ابو بكر وعمر وعثمان
-
يفتتحون بالحمد لله رب العالمين فتمسك بظاهر الخبر وبينا الجواب عنه في هذا اما في السوره
-
الثانيه لا وافق مالك قال لا فانه قال في قيام رمضان لا يقرا بسم الله الرحمن
-
الرحيم في اول الفاتحه ويستفتح بها في بقيه السور ويسر ويسر بها في اول الفاتحه والخلاف ها هنا كالخلاف ثم
-
وقد سبق القول فيه فصل ويقرا بما في مصحف عثمان ونقل عن احمد انه كان يختار قراءه نافع من طريق اسماعيل
-
بن الجعفر فان لم يكن فقراءه عاصم وقراءه عاصم هذه التي نقرا فيها في بلداننا من
-
طريق ابي بكر بن عياش نحن نقراها من طريق حف حفص واثنى على قراءه ابي عمرو بن العلاء ولم
-
يكره من قراءه العشر الا قراءه حمزه عن الكسائي الا قراءه حمزه عن الكسائي نعم
-
لما فيها من الكسره والادغام والتكلف وزياده المد وهذه الكراهيه اشتهرت في كتب الحنابل يعني بعض الناس يقول لك والله في
-
اجماع لا ما دام احمد كره وسبقه اناس واحمد لم يزل له اتباع فلا يوجد هناك يا
-
جماعه نعم روي عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القران بالتفخيم وعن
-
ابن عباس قال انزل القران بالتفخيم والتثقيل نحو الجمعه واشباه ذلك ونقل عنه التسهيل وان قراءته في الصلاه جائزه
-
يعني قراءه حفص عن عاصم عفوا حمزه والكثائي ان عفوا حمزه والكثائي ان احمد ذكر عنه روايه انه يسهل وفي الواقع يبدو
-
والله اعلم انه يعذر من يتاول ويقرا بها فحسب قال اثر قلت لابي عبد الله امام كان
-
يصلي بقراءه حمسه اصلي خلفه قال لا ابلغ به ذلك كله ولكنها لا تعجبني قراءه حمزه
-
اذا حتى في هذه الروايه ينص انها لا تعجبه ينص انها لا تعجبه لكن لا يبطل بها الصلاه فصل فاما ما يخرج عن
-
مصحف عثمان كقراه ابن مسعود وغيرها فلا ينبغي ان يقرا بها في الصلاه لان القران ثبت بطريق التواتر وهذه لم
-
يثبت بطريقه التواتر بها حتى لو كان له وجه بالعربيه لكنها لا توافق الرسم العثماني فهي قران نعم لكن يروى كما يروى
-
الحديث واما القران الذي نقرا به هو ما وافق الرسم العثماني وتواترت روايته ويوافق اوجه العربيه فلا
-
يثبت كونها قران فان قرا بشيء والواقع انها قراءه قران ولكن لا يقرا بها حتى
-
لاحد التشويش لان الصحابه اتفقوا على ترك ما يخالف الرسم العثماني فان قرا بشيء منها ما صحت به الروايه واتصل اسنادها
-
ففيه روايه روايتان لا تصح صلاته لذلك والثانيه تصح وهذه الروايه اللي ملها الشوكاني قال يعني كيف يعني قال يعني نقول
-
صلاه عمر باطله مثلا ما كان يقرا بالرسم العثماني والظاهر انها تصح يعني واحد يقرا الحي
-
والقيام ها لكن بينه وبين نفسه مو عند الناس تصح لان الصحابه كانوا يصلون بقراءتهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم
-
وبعده وكانت صلاتهم صحيحه بغير شك وقد صح ان النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال من
-
احب ان يقرا القران غضا كما انزل فليقراه على قراءه ابن ام عبد يعني عبد الله بن
-
مسعود وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهشام ابن حكيم حين اختلف في قراءه
-
القران فقال اقراوا كما علمتم وكان الصحابه قبل جمع المصحف يقراون بقراءات لم يثبتها المصحف ويصلون بها
-
لا يرى احد منها تحريم ذلك ولا بطلان صلاتهم به والظاهر المقدامه يميل لهذا وهذا وجهه وبعضهم يدعي الاجماع على
-
البطلان وكذا هذا غير صحيح عندك روايه عن احمد و فصل ولا تكره قراءه اواخر السور
-
واوسطها في احدى الروايتين نقلها احمد عن جماعه لان ابا سعيد قال امر امرنا ان نقرا
-
بفاتحه الكتاب وما تيسر يعني مثلا اقرا من وسط البقره من وسط ال عمران من وسط اي
-
الثوره هناك روايه تكره وهناك روايه لا وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم اخرج فنادي في المدينه انه لا صلاه الا بقران ولو بفاتحه الكتاب اخرجهما
-
ابو داوود وهذا يدل على انه لا يتعين الزياده وروي عن مسعود عن ابن مسعود انه
-
كان يقرا في الاخره من صلاه الصبح اخر ال عمران واخر الفرقان رواه الخلال باسناده
-
وعن ابراهيم النخعي قال كان اصحابنا يقراون في الفريضه من السوره بعضها ثم يقوم فيركع في سوره اخرى
-
من السوره بعضها ثم يقوم ويقرا في سوره اخرى نعم وقول ابي برزه وقول ابي برزه
-
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الصبح من 60 دليل على انه لم يكن يقتصر
-
على قراءه الصوره والروايه الثانيه يكره ذلك نقل المروضي عن احمد انه كان يكره ان
-
يقرا في صلاه الفرض باخر سوره وقال سوره اعجب الي وهذه كراهه فيهيه يعني من باب
-
الافضليه قال المروذي وكان لابي عبد الله قرابه يصلي به فكان يقرا في الفجر في
-
الثانيه باخر السوره فلما اكثر قال ابو عبد الله تقدم انت فصلي فق قلت له هذا
-
يصلي بك منذ كم؟ قال دعنا منه يجيء باخر السوره وكرهه ولعل احمد انما احب اتباع
-
النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه فيما نقل عنه وكره المداومه على خلاف ذلك
-
والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءه السوره او بعضها او بعض الثوره من
-
اولها فاعجبه موافقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعجبه مخالفته العجيب ان احمد عنده امام يصلي به
-
ويبدو والله اعلم انه يختار ذلك لانه ان صلى بالناس فهو بعد الجلد ضعف فلا يستطيع
-
ان يقوم قياما تاما والله اعلم ونقل عنه فالرجل يقرا من اوسط السوره واخرها فقال اما اخر السوره فارجو واما
-
اوسطها فلا ولعله ذهب في اخر السوره الى ما رؤي عن عبد الله واصحابه ولم ينقل مثل
-
ذلك في اوسطها وقد نقل عنه الاثرم قال قلت لابي عبد الله الرجل يقرا وا اخر السوره
-
في الركعه قال اليس روي في هذا رخصه عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره عبد الرحمن بن
-
يزيد من اصحاب عبد الله مسعود عبد الرحمن بن يزيد النخي واما قراءه بعض السوره من
-
اولها فلا خلاف في انه غير مكروه فان النبي صلى الله عليه وسلم قرا من سوره المؤمنين الى
-
ذكر موسى وهارون ثم اخذته سعله فركع وقرا الاعراف في صلاه المغرب ففرقها مرتين رواه النسائي
-
فصل ولا باس بالجمع بين السور في صلاه النافله فان النبي صلى الله عليه وسلم قرا
-
في ركعه سوره ال عمران سوره البقره وسوره ال عمران والنساء وقال ابن مسعود لقد عرفت
-
النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سوره المفصل
-
سورتين في ركعه متفق عليه وكان عثمان رضي الله عنه يختم القران في ركعه وروي ذلك عن
-
جماعه من التابعين واما الفريضه فالمستحب ان يقتصر على ان يقتصر على سوره على سوره مع الفاتحه من
-
غير زياده عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يصلي اكثر صلاته وامر معاذا
-
ان يقرا في صلاته كذلك وان جمع بين الصورتين في ركعه ففيه روايتان احداهما يكره ذلك والثانيه لا يكره لان حديث عبد
-
الله بن مسعود مطلق فيحتمل انه اراد ان الفرض يعني يقرم بينهن في الفرض والواقع
-
ان حديث ابن مسعود ممكن يقرب بينهن في الصلاه الواحده فيقرا في الركعه الاولى هكذا والركعه الثانيه هكذا وقد روى الخلال
-
باسناد عن ابن عمر انه كان يقرا في المكتوب بالسورتين في ركعه وان قرا في
-
ركعه في السوره ثم اعاد في الثاني فلا باس لما روى ابو داوود باسناده عن رجل من
-
جهينه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الصبح اذا زلزلت في الركعتين
-
كلتيهما وهذا اليوم لو يفعلها الانسان يغضبون منه فصل والمستحب ان يقرا في الركعه الثانيه بعد السوره التي قراها في
-
الركعه الاولى في النظم ذلك لان المن يعني تراعي ترتيب المصحف فتقرا ا السوره ثم في الركعه الثانيه تقرا الثانيه
-
التي بعدها في المصحف لان ذلك هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن
-
ابن مسعود انه سئل عن من يقرا القران منكوسا قال ذاك منكوس القلب وفسره ابو
-
عبيد بانه يقرا السوره ثم يقرا بعدها اخرى يعني يقرا مثلا الكهف ثم يعود يقرا البقره
-
وقيل ان مسعود لا يقصد تنكيس المصحف تنكيس السوره الواحده هي ثم يقرا بعدها هي قبلها في النظم فاذا
-
قرا بخلاف ذلك فلا باس قال احمد لما سئل عن هذه المساله قال لا باس ليس يعلم الصبي
-
على هذا وقال في روايه مهنا اعجب الي ان يقرا من البقره الى اسفل وقد روي ان
-
الاحنف قرا بالكهف من الاولى وفي الثانيه بيوسف وذكر انه صلى مع الصبح بهما استشهد د به البخاري وهذه حجه قويه
-
فصل اذا فرغ من القراءه قال احمد يثبت قائما ويسكت حتى يرجع اليه نفسه قبل ان
-
يركع الان انهينا القراءه ولا يصل قراءته بتكبيره الركوع هذا يفعله بعض الناس
-
ينهي اخر السوره مثلا يقول صحف ابراهيم وموسى الله اكبر لا هذا مكروه لا ياخذ نفسه ثم يكبر جاء عن
-
النبي صلى الله عليه وسلم انه كان له سكتتان سكته عند افتتاح الصلاه وسكته اذا
-
فرغ من القراءه وهذا هو حديث ثمره رواه ابو داوود وغيره قال فاذا فرغ كبر للركوع قال اما الركوع فواجب بالنص
-
والاجماع واجب من باب التوسع باللفظ اللي هو ركن بمعنى ان حتى السهو لا يجبره قال الله
-
تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واجمعت الام على وجوبه في الصلاه على القادر عليه واكثر اهل العلم يرون انه
-
يبتدئ الركوع بالتكبير وان يكبر في كل خفض ورفع منهم مسعود وبن عمر وجابر وابو هريره
-
وقيس بن عباد ومالك والاوزاعي وبن جابر والشافعي وابو ثوره واصحاب الراي وعوام العلماء من الانصار وروي عن عمر بن عبد
-
العزيز والسالم والقاسم وسعيد انهم كانوا لا يتمون التكبير فهذ يشيرون فقط لعدم الوجوب يعني ليس معناه انهم لا يرون
-
التكبير ولعلهم يحتجون بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيئه في صلاته ولو كان ولو كان منها لعلمه اياها ولم
-
تبلغهم السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولنما روى ابو هريره قال كان رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول
-
سمع الله لمن حمده حين يرفع الصلبه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين
-
يهوي ثم يكبر حين يرفع ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل فعل ذلك في
-
الصلاه كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الاثنتين بعد الجلوس وقد قال النبي صلى
-
الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا متفق عليهما وكان ابو
-
هريره يكبر في كل خفض ورفع ويقول انا اشوهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه
-
وسلم رواه البخاري وعن ابي مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض
-
ورك ورفع وقيام وقعود وابو بكر وعمر قال الترمذي هذا حديث حسن الصحيح وتاكيد على س
-
الخل الراشدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي ولانه شروع في ركن فشرع فشرع فيه التكبير كحاله
-
ابتداء ابتداء الصلاه ولانه انتقال من ركن الى ركن فشرع فيه ذكر يعلم به الماموم انتقاله ليقتدي به كح كح كحاله
-
الرفع من الركوع فصل ويسلم الجهر للامام ليسمع الماموم فيقتدي به في حال الجهر والاسرار كقولنا كقولنا في
-
تكبيره الاحرام والاسرار جميعا كقولنا في تكبيره الاحرام فان لم يجر الامام بحيث يسمع الجميع استحب
-
المام رفع صوته ليسمعهم كفعل ابي بكر حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في مرضه
-
قاعده وبكر الى جنبه يقتدي به والناس يقتدون بابي بكر ويرفع يده كرفعه في الاولى هذا مساله رفع
-
اليدين وهي معترك كبير بين اهل حديث وفي عامتهم واهل الراي وسفيان كان يخفف ولكن
-
رحمه الله ولكن لم يكن يرفع مساله ويرفع يديه كرفعه الاولى يعني يرفعهما الى حذم
-
منكبيه الى فروع اذنيه كفعل عند تكبيره الاحرام ويكون ابتداء رفعه عند ابتداء تكبيره وانتهائه عند انتهائه
-
وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وتعصب بعض الحنفيه وقالوا لا تصح الصلاه من يفعل ذلك
-
وهذا خطل يعني واليوم في كثير من ديارهم يتعصبون يهاجمون من يفعل ذلك نعم والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير
-
وغيره من التابعين سعيد مهم لان كوفي وهو مذهب المبارك والشافعي واسحاق ومالك في احدى الروايتين
-
عنه وهذه الروايه الاصح حققها ابن القيم في جزء رفع يدي وهي التي نسبها له ابن
-
منذر والترمذي وقال الثوري وابو حنيفه لا يرفع واما تلك روايه ابن القاسم حتى ابن تيميه مره ينبه
-
يقول يعني الروايات عن مالك من طريق بن القاسم يعني هلا ليست كغيرها وقال الثوري
-
ابو حنيفه لا يرفع يديه الا في اتح الصلاه وهو قول ابراهيم النخعي لما روي عن عبد
-
الله بن مسعود انه قال الا اصلي لكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم
-
يرفع يديه الا في اول مره وهذه ذكر السجسي في كتاب الابان الذي طبع حديثا ان علي بن
-
المديني جاء بالوليد الطيال وقد بلغ عمره 80 عاما وكان لا يرفع يديه قبل الركوع بعد
-
الركوع وذكر له الاحاديث فالطيارس رجع طيارس احمد يسميه شيخ الاسلام فالطيارس رجع ابو الوليد وقد بلغ عمره 80 عام ورجع
-
الى الحق وهذه من نفائس هذا كتاب العباده سبحان الله قال الترمذي حديث ابن مسعود
-
روى يزيد بن زياد عن ابن ابي ليلى عن البراء بن عازب انه كان يرفع يديه افتتح
-
الصلاه ثم لا يعود قال والعمل بهذين الحديثين اولى لان ابن مسعود كان فقيها ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم
-
عالما باحواله وباطن امره وظاهره فتقدم روايته على روايه من لم يكن كحاله وقال ابراهيم النخع الى رجل روى حديث وائل بن
-
حجر لعل وائل لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا تلك الصلاه فترى ان نترك
-
روايه عبد الله الذي لعله لم يفته مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه وناخذ بهذه
-
طبعا هذه الروايه عن ابراهيم النخعي هذه لا احسبها تثبت لانه اصلا لا يثبت عن عبد
-
الله بن مسعود هذا اصلا نعم او كما قال ولنا ما روى الزهري عن سالم عن
-
ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حتى يحاذي
-
بهاما من كبيه فاذا رفع ان يركع بعدها وبعدما يرفع من الركوع ولا يفعل ذلك في
-
السجود قال البخاري قال علي بن المديني وهو كان اعلم اهل زمانه حق على المسلمين
-
ان يرفعوا ايديهم لهذا الحديث ولهذا البخاري تاثر بشيخه وكتب جزءا كبيرا رحمه الله عليه عسى ان لا يحلمه الله الاجر
-
وحديث ابي حميد الذي ذكرنا في اول الباب وقد رواه في عشره من اصحاب من الصحابه
-
منهم ابو قتاده فصدقوا وقالوا هكذا كانوا يصلي صلى صلى الله عليه وسلم ورواه سوى
-
هذين عمر وعلي والو بن حجر ومالك بن حويرث وانس وابو هريره وابو اسيد وسهل ومحمد بن
-
مسن وابو موسى وجابر ابن عمير الليثي فصار كالمتواتر بل هو متواتر حقا الذي لا يتطرق اليه شك مع كثره رواته وصحه
-
اسناده وانظر الى التعصب المذهبي في بلدان الحنفيه ان فعلت هذا ينظر اليك شرا اذا
-
عملت بسنه متواتره ويهاجمونك يعني يا ليت يتركونك يعني وهم لا يعملون لا والله يهاجمونك
-
وانكروا على من لم يعمل به قال الحسن رايت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون
-
ايديهم اذا كبروا واذا ركعوا واذا رفعوا رؤوسهم كانها المراوح المراوح قال احمد وقد سئل عن الرفع قال فقال الى عمري وهذه
-
المسائل اللي جمعها اللي حلف عليها احمد جمعت في جزء وما يشك في هذا كان ابن عمر
-
اذا راى من لا يرفع حصبه وامره ان يرفع فاما حديث حديث فضعيفان فاما حديث ابن
-
مسعود فقال مبارك لم يثبت وحديث البراء قال ابن عين حدثنا يزيد بن ابي زياد عن
-
ابن ابي ليلى ولم يقل ثم لا يعود فلما قدمت الكوفه سمعته يحدث به ولا يعود فظننت
-
انهم لقنوه الى ان اختلط وقال الحميد وغيره يزيد بن ابي زياد ساء حفظه في اخر عمره وخلط ثم لو
-
صح كان الترجيح لاحاديثنا اولى لخمسه وجوه احدها انه صح اسنادا واعدل رواه ف فالحق
-
الى قولهم اقرب الثاني ان اكثها اكثرها روات فظن الصدق في قولهم اقوى والغلط عنهم
-
ابعد الثالث انهم مثبتون والمثبت يخبر عن شيء شاهده ورواه فقوله يجب ان يقدم لزياده
-
علمه المثبت مقدم على النافي هل صلى النبي في الكعبه ولم يصلي في الكعبه صلى في
-
الكعبه مع ان في ناس من نفوا نعم والنافي لم يرى فلا يؤخذ بقوله ولذلك قدمنا قول
-
الجارح على المعدل الرابع انه فصلوا في روايتهم ونصوا على الرفع في الحالتين المختلفتين والمخالف عمم ا عمم
-
المختلف فيه وغيره وغيره فيجب تقديم احاديث لنصها وخصوصها على احاديثهم العامه التي لا نص فيها كما يقدم الخاص على العام
-
والنص على الظاهر المحتمل الخامس ان احاديثنا عمل بها السلف من الصحابه والتابعين فيدل على قوتها وقولهم ان ابن
-
مسعود امام نقول لا ننكر فضله ولكن بحيث يقدم على اميري المؤمنين عمر وعلي والسائر
-
من معهم كلا ولا يساوي واحدا منهم فكيف يرجع على جميعهم مع ابن مسعود قد ترك قوله
-
في الصلاه في اشياء منها انه كان يطبق في الركوع يضع يديه بين ركبتيه فلم يؤخذ
-
بفعله واخذ بروايه غيره في وضع اليدين على الركبتين وتركت قراءته واخذ بقراءه زيد بن
-
ثابت وكان لا يرى التيمم الجنوب فترك ذلك بروايه من هو اقل من رواتنا من رواه
-
احاديثنا وادنى منهم فضلا ها هنا والحنفيه موافقون في هذا المساله فنحن هنا نوزمه نعم مساله
-
ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج اصابعه ويمد ظهره ولا يرفع راسه ولا يخفضه وجمته انه
-
يستحب للراكع ان يضع يديه على ركبتي ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
وفعله عمر وعلي وسعد وابن عمر وجماعه وبه يقول الثوري ومالك والشافعي واصحاب الراي هنا خالفوا ابن مسعود وذهب قوم من السلف
-
الى التطبيق وهو ان يجعل احدى يديه احدى يدي كفيه على الاخرى ثم يجعلهما ثم يجعلهما بين ركبتيه اذا ركع وهذا كان
-
في اول الاسلام ثم نسخ قال مصعب بن سعد ركعت فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني ابي وقال
-
كنا نفعل هذا فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا على الركب متفق عليه وذكر ابو حميد
-
في صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايته اذا ركع امكن يديه من ركبتين ثم
-
هصر ظهره يعني عصره حتى يعتدل لا يبقى محدودبا وفي لفظ ثم اعتدل فلم يصوب ولم
-
يقنع ووضع يديه على ركبتيه وقالت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع
-
اذا اذا اذا ركع لم يرفع راسه ولم يصوبه بين ذلك متفق عليه قال احمد ينبغي له اذا
-
ركع ان يلقم راحتيه ركبتيه ويفرق بين اصابعه ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويسوي ظهره ولا ينكس راسه وقد جاء حديث عن النبي
-
صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ركع لو كان قد احماء على ظهره ما تحرك وذلك ستواء
-
ظهره والواجب من ذلك الانحناء بحيث يمكنه مس ركوتيه لانه لا يخرج عن حد القيام الى
-
الركوع الا به ولا يلزم وضعهما ان وانما ذلك مستحب فان كانت عليلتين لا يمكن
-
وضعهما انحنى ولم يضعهما وان كانت احداهما عليله عليله وضع الاخرى طيب فصل ويستحب ان يجا في عضديه عن جنبيه
-
فان ابا حمي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كانه قابض
-
عليهما وتر يديه فنحاهما عن جنبيه حديث صحيح اذا المجافاه والقبض على الركبتين واستواء الظهر هذه كلها سنن الركوع
-
وقبلها رفع اليدين والتكبير ها سنن عديده فصل ويجب ان يطمئن في ركوعه ومعناه ان
-
يمكث اذا بلغ حد الركوع قليلا وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه الطمانينه غير واجبه لقول الله عز وجل اركعوا واسجدوا
-
ولم يذكر الطمانينه والامر بالشيء يقتضي حصول الاجزاء به ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن
-
راكعه متفق عليه ولهذا مع الاسف صلاه الحنفيه يعني كثير منهم اذا تراه يصلي النافله الله المستعان وروى ابو قتاده ان
-
النبي صلى الله عليه وسلم قال اسوا الناس سرقه الذي يسرق من صلاته قيل وكيف يسرق من
-
صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها وقال لا تجد صلاه رجل لا يقيم صلبه فيها في
-
الركوع والسجود رواه البخاري والايه حجه لنا لان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الركوع بقوله وفعله فالمراد بالركوع ما
-
بينه النبي صلى الله عليه وسلم فصل واذا رفع راسه وشك هل ركع او لا وهل
-
اتى بقدر الاجزاء او لا لم يعتد به وعليه ان يعود فيركح حتى يطمئن راكعا هذا الا ان
-
يكون مسوسا لان الاصل العدم عدم ما شك فيه الا ان يكون ذلك وسواسا هذه من نفائس الكتاب الا ان يكون ذلك
-
وسواسا اذا جاك انسان قال كاني شكيت تقول انت موسوس اول سؤال في زماننا تسال تقول
-
هل انت موسوس اذا قال تقول لا عبره يشكك اما اذا مر هذا فلا يلتفت اليه وهكذا
-
الحكم في سائر الاركان التسبيح والركوع مساله ويقول سبحان ربي العظيم وهو ادنى الكمال ثلاثا وهو ادنى
-
الكمال وان قال مره اجزاه وجمله ذلك انه يشرع ان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم
-
وبه قال الشافع اصحاب الراي وقال مالك ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود وقد
-
سمعت ان التسبيح في الركوع والسجود ولنا ما روى عقب بن عامر لما نزلت فسبح باسم
-
ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم وعن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم
-
كان اذا ركع قال اذا ركع احدكم فلقوا ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك ادنا لا يصح حديث
-
بالتثليف وانما هو فعل عن التابعين و اخرجهما ابو داوود وابن ماجه وروى حذيفه انه سمع رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات رواه الاثر
-
ورا ابو داوود ولم يقل ثلاث مرات ويجزئ تسبيحه واحده لان النبي صلى الله عليه
-
وسلم امر بالتسبيح في حديث عقو ولم يذكر عددا فدل على انه يجزئ ادناه وادنى الكمال
-
ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا ابراهيم النخعي رحمه الله عليه كانه يوجب
-
الثلاثه وفي حديث ابن مسعود وذلك ادنى قال احمد في رسالته جاء عن الحسن انه قال التسبيح التام تسع والخمس
-
والوسط خمس وادناه الثلاث قال القاضي الكامل ان كان منفردا مما لا يخرجه الى السهو في حق وفي حق وفي حق الامام ما لا
-
يشق على المامومين ويحتمل ان يكون الكمال عشر تسبيحات لان انس الرواء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
-
يصلي كصلاه عمر بن عبد العزيز فحذروا ذلك بعشر تسبيحات طبعا هذا فيه بحث يعني
-
الحديث في صحته ولكن حديث اذكار فامره واسع وقال بعض اصحابنا الكمال ان يسبح مثل
-
قيامه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه البراء وقال قد رمقت محمدا صلى
-
الله عليه وسلم ويصلي فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته ما بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم
-
والانصراف قريبا من الثواب متفق عليه الا ان البخاري قال ما خلى القيام والقعود قريبا من الثواب
-
وجمله هذا ان التسبيح في الركوع والسجود لا حد له لكن الامام يراعي الناس الذين خلفه
-
فصل وان قال سبحان ربي العظيم وبحمده فلا باس فان احمد بن نصر روى عن احمد انه سئل
-
عن تسبيح الركوع والسجود فقال سبحان ربي العظيم اعجب الي او قال سبحان ربي العظيم
-
وبحمده وبحمده سياته وبحمده فيها نقاش من ناحيه الثبوت قد جاء هذا وجاء هذا وهذا
-
وما ادفع منه شيئا وقال ايضا انه بحمد في الركوع والسجود ارجو انه لا يكون به
-
لانه متردد في صحته يا احمد وذلك لان حذيفه روي في بعض الطرق حديثه ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده وفي سجوده سبحان
-
ربي الاعلى وبحمده وهذه زياده يتعين الاخذ بها وروي عن احمد انه قال اما انا فلا اقول بحمده لان زياده شاذ على
-
التحقيق وحكى ابن المنذر عن الشافعي واصحاب وحكى ذلك ابن المنذر عن الشافعي واصحاب الراي
-
ووجه الروا ووجه ذلك ان الروايه بدون هذه الزياده اكثر واشهر وهذه الزياده قال ابو
-
داوود نخاف الا تكون محفوظه وقيل هذه الزياده من روايه ابن ابي ليلى فيحتمل ان
-
احمد تركها لضعف ابن ابي ليلى والمشه فصل والمشهور عن احمد ان تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقال
-
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال رب اغفر لي بين السين والتشهد واجب
-
وهو قول اسحاق وداوود وعن احمد انه غير واجب تكبيرات الانتقال عن احمد في روايه
-
الكوثج انه غير واجب لان صح ان ابن عمر ما كان يتمها يقول وهو قول اكثر الفقهاء لان
-
النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته ولا يجوز تاخير البيان عن وقت
-
الحاجه ولانه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو كالاركان ولنا ان النبي صلى الله عليه
-
وسلم امر به وامره الوجوب وفعله وقال صلوا كما رايتموني اصلي وقد روى ابو داوود عن
-
علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتم لاحد من
-
الناس لا تتم الصلاه لاحد من الناس الى قوله ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول
-
سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله اكبر ثم يطمئن ساجدا ثم يقول
-
الله اكبر ويرفع راسه حتى يستوي قاعده ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله
-
ثم يرفع راسه فيكبر فان فعل فقد تمت صلاته وهذا نص في وجوب التكبير ولان مواضع هذه
-
الاذكار اركان الصلاه فكان فيها ذكر واجب كالقيام واما حديث المسيء صلاته فقد ذكر في الحديث طبعا حديث ابن خلاد لا يصح الذي
-
رويناه تعليمه ذلك وهي زياده يجب قبولها على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه
-
كل الواجبات بدليل انه لم يعلمه التشهد ولا السلام ويحتمل انه اقتصر على تعليم ما
-
راه واساء فيه ولا يلزم من التساو في الوجوب التساو في الاحكام بدليل واجبات الحج
-
فصل واذا كان اماما لم يستحب له التطويل التساؤوف الوجوب لا يقتض التساؤب بالاحكام فهناك واجب ركن وهناك واجب واجب هناك ما
-
يجبر بالسهو وهناك ما لا يجبر بالسهو واذا كان اماما لم يستحب له التطويل ولا
-
الزياده في التسبيح قال القاضي لا يستحب له التطويل ولا الزياده على ثلاث لكي لا
-
يشق على المامومين وهذا اذا لم يرضوا بالتطويل فان كانت الجماعه يسيره ورضوا بذلك استحب له التسمح كامل على ما ذكرنا
-
وكذلك ان كان وحده اخر مسالتين معنا فصل ويكره ويكره ان يقرا في الركوع والسجود لما روي عن علي رضي
-
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءه القران في الركوع والسجود وهذا
-
ثابت وهذا حكم جماعي ولو تلاحظ القران على اهميته في مواطن لا يشرع هذا وقال هذا
-
حديث حسن وصحيح وقال صلى الله عليه وسلم اني نهيت ان اقرا القران راكعا وساجدا
-
فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم رواها ابو داوود وقوله قمن معناه جدير
-
وحري اخر مساله معنا اليوم وهي طويله ومن ادرك الامام في الركوع فقد ادرك الركوع لقول
-
النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه رواه ابو داوود ولانه لم
-
يفته من الاركان الا القيام وهذا مذهب عموم الصحابه وقد خالف في هذا البخاري وهو
-
ياتي مع تكبيره الاحرام ثم يدرك مع الامام بقيه الركعه وهذا اذا ادركه في طمانينه
-
الركوع او انتهى الى قدر الاجزاء من الركوع قبل ان يسو الامام عن قدر الاجزاء
-
فهذا يعتد بالركعه اما الذي ياتي ويركع والامام يريد ان يقوم فهذا لا خلاص انتهى
-
ويكون مدركا لها فاما اذا كان مموم يركع والامام يرفع لم يجاتي بالتكبيره منتصبه فان اتى بها بعد ان
-
انتهى في الانحناء او الى قدره او بعضها لم يجزه هو يكبر تكبيره واحده عند احمد لكن ياتي بها
-
منتصبا ما يكبره منحني لانه اتى بها غير في غير محلها الا في النافل لانه يفوته القيام وهو من اركان
-
السلام الصلاه ثم ياتي بتكبيره الراء اخرى للركوح في حال انحطاطه اليه فالاولى ركن والثانيه تكبيره تكبيره ركن
-
والمنصوص عن احمد انها تسقطها هنا المنصوص عن احمد انها تكبيره واحده وهذا قول زيد
-
بن ثابت الصحابي واخذ بها احمد ويجز تكبيره واحده نقلها ابو داوود وصالح وروى وروي ذلك عن سيد بن ثابت وابن عمر وسعيد
-
بن مسيب وعطاء وميمون بن مهران والنخعي والحكم والثوري والشافعي ومالك واصحاب الراي وعن عمر بن عبد العزيز ان عليه
-
تكبيرتان وهو قول حماد بن ابي سليمان والظاهر انهما اراد انه يكبر تكبيرتين فلا يكون قولهما
-
مخالفا لقول الجماعه فان عمر بن عبد العزيز ان قد نقل عنه انه كان من لا يتم
-
التكبير ولانه قد نقل التكبير واحد عن زيد بن ثابت بن عمر ولم يعرف له مخالف من
-
الصحابه فيكون ذلك اجماعا ولانه اذا اجتمع واجبان من جنس واحدما ركن فسقط به الاخر
-
كما لو طاف طواف الحج عند خروجه من مكه اجزاءه عن طواف الوداع
-
وقال القاضي ان نوى تكبيره الاحرام وحده اجزاه وان نوى به الاحرام والركوع فظاهر كلام احمد انه لا يجزئه
-
لانه شارك بين الواجب وغيره فاشبه ما لو عطس عند رفعه من الركوع فقال ربنا ولك
-
الحمد ينويها وقال ونص احمد في هذا انه لا يجزئه وهذا القول يخالف نصوص احمد فلا
-
يعول عليه وقد قال في روايه الصالح في من جاء والامام راكع ما الروايه القويه انها
-
لا حاجه الى النيه كبر تكبيره واحده قيل له ينوي الافتتاح قال نوى قبل ان ينوي اليس قد جاء وهو يريد
-
الصلاه فالقاضي هنا خالف روايه احمد ولان نيه الركوع لا تنافي نيه الافتتاح ولهذا حكمنا بدخوله في الصلاه فلم تؤثر نيه
-
الركوع في فسادها القول القاضي هذا هو قول ق الشافعي ولانه واجب يجزئ عنه وعن غيره
-
اذا نواه فلم يمنع صحه نيه الواجبين كما لو نوض بطواف الزياره وللوداع الزياره له
-
والوداع ولا يجوز ترك نص الامام مخالفته بقياس ما نصه في موضع اخر كما لا يترك نص
-
كتاب الله ورسوله بقياسه لكن يجوز ان يخرج يقول هذا يلزم عليه والمستحب تكبيره واحده
-
نص عليه احمد قال ابو داوود قلت لاحمد يكبر مرتين احب اليك قال انكبر تكبيره ليس فيه اختلاف هذا اخر شيء هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه