تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الصلاة - ( ٢٨ )

19 يوليو 2026 41 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس كتاب الصلاه من المغني والمجلس الثام عموم مجالس المغني وما زلنا مع ابواب صفه

  3. الصلاه وهي الابواب المهمه جدا والتي يحتاجها كل مسلم في يومه وليلته مساله فاذا قال ولا الضالين

  4. قال امين وملته ان التامين عند فراغ الفاتحه سنه للامام والماموم روي ذلك عن ابن عمر بن الزبير وبه قال الثوري وعطاء

  5. والشافعي ويحيى بن يحيى واسحاق وابو خيثم وابن ابي شيبه وسليمان بن داوود واصحاب الراي واصحاب الراي وقال

  6. اصحاب مالك لا يحسن التامين للامام لما روى مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره

  7. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين

  8. فقولوا امين فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له وهذا دليل على انه لا

  9. يقولها ولنا ما روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امن

  10. فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له متفق عليه وروى وائل بن حجر

  11. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اذا قال ولا الضالين قال امين ورفع به صوته

  12. اذا المالكيه لا يفوتهم فقط دعاء الاستفتاح والقبض يفوتهم ايضا تامين الامام وهذه كلها سنن رواها ابو داوود

  13. ورواه الترمذي وقال مد صوته وقال هو حديث حسن وقد قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا

  14. تسبقني بامين وحديثهم لا حجه لهم فيه وانما قصد تعريفهم قصد به تعريفهم موضع تامينهم وهو عقيب قول

  15. الامام ولا الضالين ولاحظ ان قال اصحاب مالك يبدو انه لا توجد فتوى واضحه لمالك

  16. في الموضوع لانه موضع موضع تامين الامام ليكون تامين الامام والمامومين في وقت واحد موافقا

  17. لتامين الملائكه وقد جاء هذا مصرحا به كما قلنا وهو ما روى ما روي عن الامام الامام

  18. احمد في مسنده عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام ولا

  19. الضالين فقولوا امين فان الملائكه تقول امين والامام يقول امين فمن وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه

  20. نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ اذا امن امن الامام اذا امن الامام نعم

  21. يعني اذا شرع في التامين فصل ويسن ان يجهر به الامام والماموم فيما يجهر به في القراءه واخفاؤها فيما يخفي

  22. عليه وقال ابو حنيفه ومالك في احدى الروايتين يسن اخفاؤها لانه دعاء فاستحب اخفائه كالتشهد ولهذا حين تذهب الى بلدان

  23. حنفيه ستلاحظ انهم لا يؤمنون لا يرفعون صوتهم بالتامين ولنا ان النبي صلى الله عليه

  24. وسلم قال امين ورفع بها صوته ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتامين عند

  25. تامين الامام فلو لم يجهر لم يعلق به عليه كحاله الاخفاء وما ذكروه يبطل يبطل

  26. باخر الفاتحه فانه دعاء ويجهر به ودعاء التشهد تابع له فيتبعه في الاخفاء وهذا تابع للقراءه فيتبعه في الجار فصل فان نسي

  27. الامام التامين امن الماموم ورفع بها صوته ليذكر الامام فياتي به لانه سنته قوليه اذا تركها الامام اتى بها الماموم

  28. كالاستعاذه وان اخفاها الامام جهر بها الماموم لما ذكرناه وان ترك التامين نسيانا او عمدا حتى شرع في قراءه السوره

  29. لم ياتي به لانه سنه فات محلها التامين اذا هو سنه فصل في امين لغتان قصر الالف ومدها مع

  30. التخفيف فيهما قال الشاعر تباعد مني فطحل اذ دعوته امين فزاد الله ما بيننا بعدا

  31. وانشد وانشد في الممدود يا رب لا تسلبني حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال امينا ومعنى امين قال اللهم

  32. استجب لي قاله الحسن وقيل هو اسم من اسماء الله هذا مروي فيه اثار في مصنبي شيبه ولا يجوز

  33. التجديد د فيها امين لانه يحيل المعنى فيجعله بمعنى قاصدين امين هكذا كما قال تعالى ولا امين

  34. البيت الحرام فصل ويستحب ان يسكت الامام عقيب قراءه الفاتحه سكته يستريح فيها ويقرا فيها من

  35. خلفه الفاتحه كي لا ينازعه وهذا مذهب الاوزاعي والشافعي واسحاق وكرهه مالك واصحاب الري ولنا ما روى ابو داوود وابن

  36. وابن ماجه ان الثمره حدثه انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكته اذا

  37. كبر وسكته اذا فرغ من قراءه غير المغضوب عليهم ولا الضالين فانكر عليه عمران فكتبا

  38. في ذلك الى ابي فكان فكان كتابه اليهما ان الثمره قد حفظ وهذا حفظكم الله من روايه

  39. الحسن عن الثمره وفيها النساء المشهور في روايه الحسن عن الثمره وقد يحتج به احمد

  40. وقال ابو سلمه للامام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءه فاتحه كتاب اذا دخل في الصلاه واذا قال ولا الضالين

  41. اذا كبر وقرا الاستفتاح انت تسرع باستفتاحك وتقرا نصف الفاتحه فاذا قال امين تكمل النصف

  42. وقال عروه اما انا فاغتنم عن الامام اثنتين اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاقراها فاقراها عندها فاقرا

  43. عندها وحين يختم السوره يعني قبل ان يركع فاقرا قبل ان يركع ان يركع وهذا دليل على

  44. اشتار ذلك فيما بينهم رواه العثر نعم رواه عبد الرزاق من طريق شريك بن عبد الله

  45. بن ابي نمر عن عروه مساله ثم يقرا سوره في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم لا نعلم

  46. بين اهل العلم بين اهل العلم خلافا انه يسن قراءه سوره مع الفاتحه في الركعتين

  47. الاوليين مع كل صلاه من كل صلاه ويجهر بها كما يجهر فيه كما يجهر فيه بالفاتحه

  48. ويسر فيها فيما يس سر فيه والاصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان ابا

  49. قتاده روى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين الاوليين من الظهر

  50. بفاتحه الكتاب والسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانيه ويسمع الايه احيانا وكان يقرا في الركعتين الاوليين من العصر

  51. بفاتحه الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانيه وكان يطول في الاولى من صلاه الصبح ويقصر في الثانيه وفي روايه في

  52. الظهر كان يقرا الركعتين اخريين بام الكتاب متفق عليه وروى ابو برسه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الصبح من

  53. ال 60 الى وقد اشتهرت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم للسوره مع الفاتحه في صلاه

  54. الجهر ونقل نقلا متواثرا وامر به معاذا فقال اقرا بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى

  55. متفق عليه ويسن ان يفتتح السوره بقراءه بسم الله الرحمن الرحيم وافق مالك على هذا

  56. لان مالك في الفاتحه قال لا تبتدا للخبر لانه عنده خبر انه ابو بكر وعمر وعثمان

  57. يفتتحون بالحمد لله رب العالمين فتمسك بظاهر الخبر وبينا الجواب عنه في هذا اما في السوره

  58. الثانيه لا وافق مالك قال لا فانه قال في قيام رمضان لا يقرا بسم الله الرحمن

  59. الرحيم في اول الفاتحه ويستفتح بها في بقيه السور ويسر ويسر بها في اول الفاتحه والخلاف ها هنا كالخلاف ثم

  60. وقد سبق القول فيه فصل ويقرا بما في مصحف عثمان ونقل عن احمد انه كان يختار قراءه نافع من طريق اسماعيل

  61. بن الجعفر فان لم يكن فقراءه عاصم وقراءه عاصم هذه التي نقرا فيها في بلداننا من

  62. طريق ابي بكر بن عياش نحن نقراها من طريق حف حفص واثنى على قراءه ابي عمرو بن العلاء ولم

  63. يكره من قراءه العشر الا قراءه حمزه عن الكسائي الا قراءه حمزه عن الكسائي نعم

  64. لما فيها من الكسره والادغام والتكلف وزياده المد وهذه الكراهيه اشتهرت في كتب الحنابل يعني بعض الناس يقول لك والله في

  65. اجماع لا ما دام احمد كره وسبقه اناس واحمد لم يزل له اتباع فلا يوجد هناك يا

  66. جماعه نعم روي عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القران بالتفخيم وعن

  67. ابن عباس قال انزل القران بالتفخيم والتثقيل نحو الجمعه واشباه ذلك ونقل عنه التسهيل وان قراءته في الصلاه جائزه

  68. يعني قراءه حفص عن عاصم عفوا حمزه والكثائي ان عفوا حمزه والكثائي ان احمد ذكر عنه روايه انه يسهل وفي الواقع يبدو

  69. والله اعلم انه يعذر من يتاول ويقرا بها فحسب قال اثر قلت لابي عبد الله امام كان

  70. يصلي بقراءه حمسه اصلي خلفه قال لا ابلغ به ذلك كله ولكنها لا تعجبني قراءه حمزه

  71. اذا حتى في هذه الروايه ينص انها لا تعجبه ينص انها لا تعجبه لكن لا يبطل بها الصلاه فصل فاما ما يخرج عن

  72. مصحف عثمان كقراه ابن مسعود وغيرها فلا ينبغي ان يقرا بها في الصلاه لان القران ثبت بطريق التواتر وهذه لم

  73. يثبت بطريقه التواتر بها حتى لو كان له وجه بالعربيه لكنها لا توافق الرسم العثماني فهي قران نعم لكن يروى كما يروى

  74. الحديث واما القران الذي نقرا به هو ما وافق الرسم العثماني وتواترت روايته ويوافق اوجه العربيه فلا

  75. يثبت كونها قران فان قرا بشيء والواقع انها قراءه قران ولكن لا يقرا بها حتى

  76. لاحد التشويش لان الصحابه اتفقوا على ترك ما يخالف الرسم العثماني فان قرا بشيء منها ما صحت به الروايه واتصل اسنادها

  77. ففيه روايه روايتان لا تصح صلاته لذلك والثانيه تصح وهذه الروايه اللي ملها الشوكاني قال يعني كيف يعني قال يعني نقول

  78. صلاه عمر باطله مثلا ما كان يقرا بالرسم العثماني والظاهر انها تصح يعني واحد يقرا الحي

  79. والقيام ها لكن بينه وبين نفسه مو عند الناس تصح لان الصحابه كانوا يصلون بقراءتهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

  80. وبعده وكانت صلاتهم صحيحه بغير شك وقد صح ان النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال من

  81. احب ان يقرا القران غضا كما انزل فليقراه على قراءه ابن ام عبد يعني عبد الله بن

  82. مسعود وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهشام ابن حكيم حين اختلف في قراءه

  83. القران فقال اقراوا كما علمتم وكان الصحابه قبل جمع المصحف يقراون بقراءات لم يثبتها المصحف ويصلون بها

  84. لا يرى احد منها تحريم ذلك ولا بطلان صلاتهم به والظاهر المقدامه يميل لهذا وهذا وجهه وبعضهم يدعي الاجماع على

  85. البطلان وكذا هذا غير صحيح عندك روايه عن احمد و فصل ولا تكره قراءه اواخر السور

  86. واوسطها في احدى الروايتين نقلها احمد عن جماعه لان ابا سعيد قال امر امرنا ان نقرا

  87. بفاتحه الكتاب وما تيسر يعني مثلا اقرا من وسط البقره من وسط ال عمران من وسط اي

  88. الثوره هناك روايه تكره وهناك روايه لا وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله

  89. عليه وسلم اخرج فنادي في المدينه انه لا صلاه الا بقران ولو بفاتحه الكتاب اخرجهما

  90. ابو داوود وهذا يدل على انه لا يتعين الزياده وروي عن مسعود عن ابن مسعود انه

  91. كان يقرا في الاخره من صلاه الصبح اخر ال عمران واخر الفرقان رواه الخلال باسناده

  92. وعن ابراهيم النخعي قال كان اصحابنا يقراون في الفريضه من السوره بعضها ثم يقوم فيركع في سوره اخرى

  93. من السوره بعضها ثم يقوم ويقرا في سوره اخرى نعم وقول ابي برزه وقول ابي برزه

  94. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الصبح من 60 دليل على انه لم يكن يقتصر

  95. على قراءه الصوره والروايه الثانيه يكره ذلك نقل المروضي عن احمد انه كان يكره ان

  96. يقرا في صلاه الفرض باخر سوره وقال سوره اعجب الي وهذه كراهه فيهيه يعني من باب

  97. الافضليه قال المروذي وكان لابي عبد الله قرابه يصلي به فكان يقرا في الفجر في

  98. الثانيه باخر السوره فلما اكثر قال ابو عبد الله تقدم انت فصلي فق قلت له هذا

  99. يصلي بك منذ كم؟ قال دعنا منه يجيء باخر السوره وكرهه ولعل احمد انما احب اتباع

  100. النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه فيما نقل عنه وكره المداومه على خلاف ذلك

  101. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءه السوره او بعضها او بعض الثوره من

  102. اولها فاعجبه موافقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعجبه مخالفته العجيب ان احمد عنده امام يصلي به

  103. ويبدو والله اعلم انه يختار ذلك لانه ان صلى بالناس فهو بعد الجلد ضعف فلا يستطيع

  104. ان يقوم قياما تاما والله اعلم ونقل عنه فالرجل يقرا من اوسط السوره واخرها فقال اما اخر السوره فارجو واما

  105. اوسطها فلا ولعله ذهب في اخر السوره الى ما رؤي عن عبد الله واصحابه ولم ينقل مثل

  106. ذلك في اوسطها وقد نقل عنه الاثرم قال قلت لابي عبد الله الرجل يقرا وا اخر السوره

  107. في الركعه قال اليس روي في هذا رخصه عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره عبد الرحمن بن

  108. يزيد من اصحاب عبد الله مسعود عبد الرحمن بن يزيد النخي واما قراءه بعض السوره من

  109. اولها فلا خلاف في انه غير مكروه فان النبي صلى الله عليه وسلم قرا من سوره المؤمنين الى

  110. ذكر موسى وهارون ثم اخذته سعله فركع وقرا الاعراف في صلاه المغرب ففرقها مرتين رواه النسائي

  111. فصل ولا باس بالجمع بين السور في صلاه النافله فان النبي صلى الله عليه وسلم قرا

  112. في ركعه سوره ال عمران سوره البقره وسوره ال عمران والنساء وقال ابن مسعود لقد عرفت

  113. النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سوره المفصل

  114. سورتين في ركعه متفق عليه وكان عثمان رضي الله عنه يختم القران في ركعه وروي ذلك عن

  115. جماعه من التابعين واما الفريضه فالمستحب ان يقتصر على ان يقتصر على سوره على سوره مع الفاتحه من

  116. غير زياده عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يصلي اكثر صلاته وامر معاذا

  117. ان يقرا في صلاته كذلك وان جمع بين الصورتين في ركعه ففيه روايتان احداهما يكره ذلك والثانيه لا يكره لان حديث عبد

  118. الله بن مسعود مطلق فيحتمل انه اراد ان الفرض يعني يقرم بينهن في الفرض والواقع

  119. ان حديث ابن مسعود ممكن يقرب بينهن في الصلاه الواحده فيقرا في الركعه الاولى هكذا والركعه الثانيه هكذا وقد روى الخلال

  120. باسناد عن ابن عمر انه كان يقرا في المكتوب بالسورتين في ركعه وان قرا في

  121. ركعه في السوره ثم اعاد في الثاني فلا باس لما روى ابو داوود باسناده عن رجل من

  122. جهينه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الصبح اذا زلزلت في الركعتين

  123. كلتيهما وهذا اليوم لو يفعلها الانسان يغضبون منه فصل والمستحب ان يقرا في الركعه الثانيه بعد السوره التي قراها في

  124. الركعه الاولى في النظم ذلك لان المن يعني تراعي ترتيب المصحف فتقرا ا السوره ثم في الركعه الثانيه تقرا الثانيه

  125. التي بعدها في المصحف لان ذلك هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن

  126. ابن مسعود انه سئل عن من يقرا القران منكوسا قال ذاك منكوس القلب وفسره ابو

  127. عبيد بانه يقرا السوره ثم يقرا بعدها اخرى يعني يقرا مثلا الكهف ثم يعود يقرا البقره

  128. وقيل ان مسعود لا يقصد تنكيس المصحف تنكيس السوره الواحده هي ثم يقرا بعدها هي قبلها في النظم فاذا

  129. قرا بخلاف ذلك فلا باس قال احمد لما سئل عن هذه المساله قال لا باس ليس يعلم الصبي

  130. على هذا وقال في روايه مهنا اعجب الي ان يقرا من البقره الى اسفل وقد روي ان

  131. الاحنف قرا بالكهف من الاولى وفي الثانيه بيوسف وذكر انه صلى مع الصبح بهما استشهد د به البخاري وهذه حجه قويه

  132. فصل اذا فرغ من القراءه قال احمد يثبت قائما ويسكت حتى يرجع اليه نفسه قبل ان

  133. يركع الان انهينا القراءه ولا يصل قراءته بتكبيره الركوع هذا يفعله بعض الناس

  134. ينهي اخر السوره مثلا يقول صحف ابراهيم وموسى الله اكبر لا هذا مكروه لا ياخذ نفسه ثم يكبر جاء عن

  135. النبي صلى الله عليه وسلم انه كان له سكتتان سكته عند افتتاح الصلاه وسكته اذا

  136. فرغ من القراءه وهذا هو حديث ثمره رواه ابو داوود وغيره قال فاذا فرغ كبر للركوع قال اما الركوع فواجب بالنص

  137. والاجماع واجب من باب التوسع باللفظ اللي هو ركن بمعنى ان حتى السهو لا يجبره قال الله

  138. تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واجمعت الام على وجوبه في الصلاه على القادر عليه واكثر اهل العلم يرون انه

  139. يبتدئ الركوع بالتكبير وان يكبر في كل خفض ورفع منهم مسعود وبن عمر وجابر وابو هريره

  140. وقيس بن عباد ومالك والاوزاعي وبن جابر والشافعي وابو ثوره واصحاب الراي وعوام العلماء من الانصار وروي عن عمر بن عبد

  141. العزيز والسالم والقاسم وسعيد انهم كانوا لا يتمون التكبير فهذ يشيرون فقط لعدم الوجوب يعني ليس معناه انهم لا يرون

  142. التكبير ولعلهم يحتجون بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيئه في صلاته ولو كان ولو كان منها لعلمه اياها ولم

  143. تبلغهم السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولنما روى ابو هريره قال كان رسول الله

  144. صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول

  145. سمع الله لمن حمده حين يرفع الصلبه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين

  146. يهوي ثم يكبر حين يرفع ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل فعل ذلك في

  147. الصلاه كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الاثنتين بعد الجلوس وقد قال النبي صلى

  148. الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا متفق عليهما وكان ابو

  149. هريره يكبر في كل خفض ورفع ويقول انا اشوهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه

  150. وسلم رواه البخاري وعن ابي مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض

  151. ورك ورفع وقيام وقعود وابو بكر وعمر قال الترمذي هذا حديث حسن الصحيح وتاكيد على س

  152. الخل الراشدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي ولانه شروع في ركن فشرع فشرع فيه التكبير كحاله

  153. ابتداء ابتداء الصلاه ولانه انتقال من ركن الى ركن فشرع فيه ذكر يعلم به الماموم انتقاله ليقتدي به كح كح كحاله

  154. الرفع من الركوع فصل ويسلم الجهر للامام ليسمع الماموم فيقتدي به في حال الجهر والاسرار كقولنا كقولنا في

  155. تكبيره الاحرام والاسرار جميعا كقولنا في تكبيره الاحرام فان لم يجر الامام بحيث يسمع الجميع استحب

  156. المام رفع صوته ليسمعهم كفعل ابي بكر حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في مرضه

  157. قاعده وبكر الى جنبه يقتدي به والناس يقتدون بابي بكر ويرفع يده كرفعه في الاولى هذا مساله رفع

  158. اليدين وهي معترك كبير بين اهل حديث وفي عامتهم واهل الراي وسفيان كان يخفف ولكن

  159. رحمه الله ولكن لم يكن يرفع مساله ويرفع يديه كرفعه الاولى يعني يرفعهما الى حذم

  160. منكبيه الى فروع اذنيه كفعل عند تكبيره الاحرام ويكون ابتداء رفعه عند ابتداء تكبيره وانتهائه عند انتهائه

  161. وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وتعصب بعض الحنفيه وقالوا لا تصح الصلاه من يفعل ذلك

  162. وهذا خطل يعني واليوم في كثير من ديارهم يتعصبون يهاجمون من يفعل ذلك نعم والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير

  163. وغيره من التابعين سعيد مهم لان كوفي وهو مذهب المبارك والشافعي واسحاق ومالك في احدى الروايتين

  164. عنه وهذه الروايه الاصح حققها ابن القيم في جزء رفع يدي وهي التي نسبها له ابن

  165. منذر والترمذي وقال الثوري وابو حنيفه لا يرفع واما تلك روايه ابن القاسم حتى ابن تيميه مره ينبه

  166. يقول يعني الروايات عن مالك من طريق بن القاسم يعني هلا ليست كغيرها وقال الثوري

  167. ابو حنيفه لا يرفع يديه الا في اتح الصلاه وهو قول ابراهيم النخعي لما روي عن عبد

  168. الله بن مسعود انه قال الا اصلي لكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم

  169. يرفع يديه الا في اول مره وهذه ذكر السجسي في كتاب الابان الذي طبع حديثا ان علي بن

  170. المديني جاء بالوليد الطيال وقد بلغ عمره 80 عاما وكان لا يرفع يديه قبل الركوع بعد

  171. الركوع وذكر له الاحاديث فالطيارس رجع طيارس احمد يسميه شيخ الاسلام فالطيارس رجع ابو الوليد وقد بلغ عمره 80 عام ورجع

  172. الى الحق وهذه من نفائس هذا كتاب العباده سبحان الله قال الترمذي حديث ابن مسعود

  173. روى يزيد بن زياد عن ابن ابي ليلى عن البراء بن عازب انه كان يرفع يديه افتتح

  174. الصلاه ثم لا يعود قال والعمل بهذين الحديثين اولى لان ابن مسعود كان فقيها ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم

  175. عالما باحواله وباطن امره وظاهره فتقدم روايته على روايه من لم يكن كحاله وقال ابراهيم النخع الى رجل روى حديث وائل بن

  176. حجر لعل وائل لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا تلك الصلاه فترى ان نترك

  177. روايه عبد الله الذي لعله لم يفته مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه وناخذ بهذه

  178. طبعا هذه الروايه عن ابراهيم النخعي هذه لا احسبها تثبت لانه اصلا لا يثبت عن عبد

  179. الله بن مسعود هذا اصلا نعم او كما قال ولنا ما روى الزهري عن سالم عن

  180. ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حتى يحاذي

  181. بهاما من كبيه فاذا رفع ان يركع بعدها وبعدما يرفع من الركوع ولا يفعل ذلك في

  182. السجود قال البخاري قال علي بن المديني وهو كان اعلم اهل زمانه حق على المسلمين

  183. ان يرفعوا ايديهم لهذا الحديث ولهذا البخاري تاثر بشيخه وكتب جزءا كبيرا رحمه الله عليه عسى ان لا يحلمه الله الاجر

  184. وحديث ابي حميد الذي ذكرنا في اول الباب وقد رواه في عشره من اصحاب من الصحابه

  185. منهم ابو قتاده فصدقوا وقالوا هكذا كانوا يصلي صلى صلى الله عليه وسلم ورواه سوى

  186. هذين عمر وعلي والو بن حجر ومالك بن حويرث وانس وابو هريره وابو اسيد وسهل ومحمد بن

  187. مسن وابو موسى وجابر ابن عمير الليثي فصار كالمتواتر بل هو متواتر حقا الذي لا يتطرق اليه شك مع كثره رواته وصحه

  188. اسناده وانظر الى التعصب المذهبي في بلدان الحنفيه ان فعلت هذا ينظر اليك شرا اذا

  189. عملت بسنه متواتره ويهاجمونك يعني يا ليت يتركونك يعني وهم لا يعملون لا والله يهاجمونك

  190. وانكروا على من لم يعمل به قال الحسن رايت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون

  191. ايديهم اذا كبروا واذا ركعوا واذا رفعوا رؤوسهم كانها المراوح المراوح قال احمد وقد سئل عن الرفع قال فقال الى عمري وهذه

  192. المسائل اللي جمعها اللي حلف عليها احمد جمعت في جزء وما يشك في هذا كان ابن عمر

  193. اذا راى من لا يرفع حصبه وامره ان يرفع فاما حديث حديث فضعيفان فاما حديث ابن

  194. مسعود فقال مبارك لم يثبت وحديث البراء قال ابن عين حدثنا يزيد بن ابي زياد عن

  195. ابن ابي ليلى ولم يقل ثم لا يعود فلما قدمت الكوفه سمعته يحدث به ولا يعود فظننت

  196. انهم لقنوه الى ان اختلط وقال الحميد وغيره يزيد بن ابي زياد ساء حفظه في اخر عمره وخلط ثم لو

  197. صح كان الترجيح لاحاديثنا اولى لخمسه وجوه احدها انه صح اسنادا واعدل رواه ف فالحق

  198. الى قولهم اقرب الثاني ان اكثها اكثرها روات فظن الصدق في قولهم اقوى والغلط عنهم

  199. ابعد الثالث انهم مثبتون والمثبت يخبر عن شيء شاهده ورواه فقوله يجب ان يقدم لزياده

  200. علمه المثبت مقدم على النافي هل صلى النبي في الكعبه ولم يصلي في الكعبه صلى في

  201. الكعبه مع ان في ناس من نفوا نعم والنافي لم يرى فلا يؤخذ بقوله ولذلك قدمنا قول

  202. الجارح على المعدل الرابع انه فصلوا في روايتهم ونصوا على الرفع في الحالتين المختلفتين والمخالف عمم ا عمم

  203. المختلف فيه وغيره وغيره فيجب تقديم احاديث لنصها وخصوصها على احاديثهم العامه التي لا نص فيها كما يقدم الخاص على العام

  204. والنص على الظاهر المحتمل الخامس ان احاديثنا عمل بها السلف من الصحابه والتابعين فيدل على قوتها وقولهم ان ابن

  205. مسعود امام نقول لا ننكر فضله ولكن بحيث يقدم على اميري المؤمنين عمر وعلي والسائر

  206. من معهم كلا ولا يساوي واحدا منهم فكيف يرجع على جميعهم مع ابن مسعود قد ترك قوله

  207. في الصلاه في اشياء منها انه كان يطبق في الركوع يضع يديه بين ركبتيه فلم يؤخذ

  208. بفعله واخذ بروايه غيره في وضع اليدين على الركبتين وتركت قراءته واخذ بقراءه زيد بن

  209. ثابت وكان لا يرى التيمم الجنوب فترك ذلك بروايه من هو اقل من رواتنا من رواه

  210. احاديثنا وادنى منهم فضلا ها هنا والحنفيه موافقون في هذا المساله فنحن هنا نوزمه نعم مساله

  211. ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج اصابعه ويمد ظهره ولا يرفع راسه ولا يخفضه وجمته انه

  212. يستحب للراكع ان يضع يديه على ركبتي ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

  213. وفعله عمر وعلي وسعد وابن عمر وجماعه وبه يقول الثوري ومالك والشافعي واصحاب الراي هنا خالفوا ابن مسعود وذهب قوم من السلف

  214. الى التطبيق وهو ان يجعل احدى يديه احدى يدي كفيه على الاخرى ثم يجعلهما ثم يجعلهما بين ركبتيه اذا ركع وهذا كان

  215. في اول الاسلام ثم نسخ قال مصعب بن سعد ركعت فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني ابي وقال

  216. كنا نفعل هذا فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا على الركب متفق عليه وذكر ابو حميد

  217. في صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايته اذا ركع امكن يديه من ركبتين ثم

  218. هصر ظهره يعني عصره حتى يعتدل لا يبقى محدودبا وفي لفظ ثم اعتدل فلم يصوب ولم

  219. يقنع ووضع يديه على ركبتيه وقالت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع

  220. اذا اذا اذا ركع لم يرفع راسه ولم يصوبه بين ذلك متفق عليه قال احمد ينبغي له اذا

  221. ركع ان يلقم راحتيه ركبتيه ويفرق بين اصابعه ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويسوي ظهره ولا ينكس راسه وقد جاء حديث عن النبي

  222. صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ركع لو كان قد احماء على ظهره ما تحرك وذلك ستواء

  223. ظهره والواجب من ذلك الانحناء بحيث يمكنه مس ركوتيه لانه لا يخرج عن حد القيام الى

  224. الركوع الا به ولا يلزم وضعهما ان وانما ذلك مستحب فان كانت عليلتين لا يمكن

  225. وضعهما انحنى ولم يضعهما وان كانت احداهما عليله عليله وضع الاخرى طيب فصل ويستحب ان يجا في عضديه عن جنبيه

  226. فان ابا حمي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كانه قابض

  227. عليهما وتر يديه فنحاهما عن جنبيه حديث صحيح اذا المجافاه والقبض على الركبتين واستواء الظهر هذه كلها سنن الركوع

  228. وقبلها رفع اليدين والتكبير ها سنن عديده فصل ويجب ان يطمئن في ركوعه ومعناه ان

  229. يمكث اذا بلغ حد الركوع قليلا وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه الطمانينه غير واجبه لقول الله عز وجل اركعوا واسجدوا

  230. ولم يذكر الطمانينه والامر بالشيء يقتضي حصول الاجزاء به ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن

  231. راكعه متفق عليه ولهذا مع الاسف صلاه الحنفيه يعني كثير منهم اذا تراه يصلي النافله الله المستعان وروى ابو قتاده ان

  232. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسوا الناس سرقه الذي يسرق من صلاته قيل وكيف يسرق من

  233. صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها وقال لا تجد صلاه رجل لا يقيم صلبه فيها في

  234. الركوع والسجود رواه البخاري والايه حجه لنا لان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الركوع بقوله وفعله فالمراد بالركوع ما

  235. بينه النبي صلى الله عليه وسلم فصل واذا رفع راسه وشك هل ركع او لا وهل

  236. اتى بقدر الاجزاء او لا لم يعتد به وعليه ان يعود فيركح حتى يطمئن راكعا هذا الا ان

  237. يكون مسوسا لان الاصل العدم عدم ما شك فيه الا ان يكون ذلك وسواسا هذه من نفائس الكتاب الا ان يكون ذلك

  238. وسواسا اذا جاك انسان قال كاني شكيت تقول انت موسوس اول سؤال في زماننا تسال تقول

  239. هل انت موسوس اذا قال تقول لا عبره يشكك اما اذا مر هذا فلا يلتفت اليه وهكذا

  240. الحكم في سائر الاركان التسبيح والركوع مساله ويقول سبحان ربي العظيم وهو ادنى الكمال ثلاثا وهو ادنى

  241. الكمال وان قال مره اجزاه وجمله ذلك انه يشرع ان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم

  242. وبه قال الشافع اصحاب الراي وقال مالك ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود وقد

  243. سمعت ان التسبيح في الركوع والسجود ولنا ما روى عقب بن عامر لما نزلت فسبح باسم

  244. ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم وعن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم

  245. كان اذا ركع قال اذا ركع احدكم فلقوا ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك ادنا لا يصح حديث

  246. بالتثليف وانما هو فعل عن التابعين و اخرجهما ابو داوود وابن ماجه وروى حذيفه انه سمع رسول

  247. الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات رواه الاثر

  248. ورا ابو داوود ولم يقل ثلاث مرات ويجزئ تسبيحه واحده لان النبي صلى الله عليه

  249. وسلم امر بالتسبيح في حديث عقو ولم يذكر عددا فدل على انه يجزئ ادناه وادنى الكمال

  250. ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا ابراهيم النخعي رحمه الله عليه كانه يوجب

  251. الثلاثه وفي حديث ابن مسعود وذلك ادنى قال احمد في رسالته جاء عن الحسن انه قال التسبيح التام تسع والخمس

  252. والوسط خمس وادناه الثلاث قال القاضي الكامل ان كان منفردا مما لا يخرجه الى السهو في حق وفي حق وفي حق الامام ما لا

  253. يشق على المامومين ويحتمل ان يكون الكمال عشر تسبيحات لان انس الرواء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

  254. يصلي كصلاه عمر بن عبد العزيز فحذروا ذلك بعشر تسبيحات طبعا هذا فيه بحث يعني

  255. الحديث في صحته ولكن حديث اذكار فامره واسع وقال بعض اصحابنا الكمال ان يسبح مثل

  256. قيامه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه البراء وقال قد رمقت محمدا صلى

  257. الله عليه وسلم ويصلي فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته ما بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم

  258. والانصراف قريبا من الثواب متفق عليه الا ان البخاري قال ما خلى القيام والقعود قريبا من الثواب

  259. وجمله هذا ان التسبيح في الركوع والسجود لا حد له لكن الامام يراعي الناس الذين خلفه

  260. فصل وان قال سبحان ربي العظيم وبحمده فلا باس فان احمد بن نصر روى عن احمد انه سئل

  261. عن تسبيح الركوع والسجود فقال سبحان ربي العظيم اعجب الي او قال سبحان ربي العظيم

  262. وبحمده وبحمده سياته وبحمده فيها نقاش من ناحيه الثبوت قد جاء هذا وجاء هذا وهذا

  263. وما ادفع منه شيئا وقال ايضا انه بحمد في الركوع والسجود ارجو انه لا يكون به

  264. لانه متردد في صحته يا احمد وذلك لان حذيفه روي في بعض الطرق حديثه ان النبي

  265. صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده وفي سجوده سبحان

  266. ربي الاعلى وبحمده وهذه زياده يتعين الاخذ بها وروي عن احمد انه قال اما انا فلا اقول بحمده لان زياده شاذ على

  267. التحقيق وحكى ابن المنذر عن الشافعي واصحاب وحكى ذلك ابن المنذر عن الشافعي واصحاب الراي

  268. ووجه الروا ووجه ذلك ان الروايه بدون هذه الزياده اكثر واشهر وهذه الزياده قال ابو

  269. داوود نخاف الا تكون محفوظه وقيل هذه الزياده من روايه ابن ابي ليلى فيحتمل ان

  270. احمد تركها لضعف ابن ابي ليلى والمشه فصل والمشهور عن احمد ان تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقال

  271. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال رب اغفر لي بين السين والتشهد واجب

  272. وهو قول اسحاق وداوود وعن احمد انه غير واجب تكبيرات الانتقال عن احمد في روايه

  273. الكوثج انه غير واجب لان صح ان ابن عمر ما كان يتمها يقول وهو قول اكثر الفقهاء لان

  274. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته ولا يجوز تاخير البيان عن وقت

  275. الحاجه ولانه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو كالاركان ولنا ان النبي صلى الله عليه

  276. وسلم امر به وامره الوجوب وفعله وقال صلوا كما رايتموني اصلي وقد روى ابو داوود عن

  277. علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتم لاحد من

  278. الناس لا تتم الصلاه لاحد من الناس الى قوله ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول

  279. سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله اكبر ثم يطمئن ساجدا ثم يقول

  280. الله اكبر ويرفع راسه حتى يستوي قاعده ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله

  281. ثم يرفع راسه فيكبر فان فعل فقد تمت صلاته وهذا نص في وجوب التكبير ولان مواضع هذه

  282. الاذكار اركان الصلاه فكان فيها ذكر واجب كالقيام واما حديث المسيء صلاته فقد ذكر في الحديث طبعا حديث ابن خلاد لا يصح الذي

  283. رويناه تعليمه ذلك وهي زياده يجب قبولها على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه

  284. كل الواجبات بدليل انه لم يعلمه التشهد ولا السلام ويحتمل انه اقتصر على تعليم ما

  285. راه واساء فيه ولا يلزم من التساو في الوجوب التساو في الاحكام بدليل واجبات الحج

  286. فصل واذا كان اماما لم يستحب له التطويل التساؤوف الوجوب لا يقتض التساؤب بالاحكام فهناك واجب ركن وهناك واجب واجب هناك ما

  287. يجبر بالسهو وهناك ما لا يجبر بالسهو واذا كان اماما لم يستحب له التطويل ولا

  288. الزياده في التسبيح قال القاضي لا يستحب له التطويل ولا الزياده على ثلاث لكي لا

  289. يشق على المامومين وهذا اذا لم يرضوا بالتطويل فان كانت الجماعه يسيره ورضوا بذلك استحب له التسمح كامل على ما ذكرنا

  290. وكذلك ان كان وحده اخر مسالتين معنا فصل ويكره ويكره ان يقرا في الركوع والسجود لما روي عن علي رضي

  291. الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءه القران في الركوع والسجود وهذا

  292. ثابت وهذا حكم جماعي ولو تلاحظ القران على اهميته في مواطن لا يشرع هذا وقال هذا

  293. حديث حسن وصحيح وقال صلى الله عليه وسلم اني نهيت ان اقرا القران راكعا وساجدا

  294. فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم رواها ابو داوود وقوله قمن معناه جدير

  295. وحري اخر مساله معنا اليوم وهي طويله ومن ادرك الامام في الركوع فقد ادرك الركوع لقول

  296. النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه رواه ابو داوود ولانه لم

  297. يفته من الاركان الا القيام وهذا مذهب عموم الصحابه وقد خالف في هذا البخاري وهو

  298. ياتي مع تكبيره الاحرام ثم يدرك مع الامام بقيه الركعه وهذا اذا ادركه في طمانينه

  299. الركوع او انتهى الى قدر الاجزاء من الركوع قبل ان يسو الامام عن قدر الاجزاء

  300. فهذا يعتد بالركعه اما الذي ياتي ويركع والامام يريد ان يقوم فهذا لا خلاص انتهى

  301. ويكون مدركا لها فاما اذا كان مموم يركع والامام يرفع لم يجاتي بالتكبيره منتصبه فان اتى بها بعد ان

  302. انتهى في الانحناء او الى قدره او بعضها لم يجزه هو يكبر تكبيره واحده عند احمد لكن ياتي بها

  303. منتصبا ما يكبره منحني لانه اتى بها غير في غير محلها الا في النافل لانه يفوته القيام وهو من اركان

  304. السلام الصلاه ثم ياتي بتكبيره الراء اخرى للركوح في حال انحطاطه اليه فالاولى ركن والثانيه تكبيره تكبيره ركن

  305. والمنصوص عن احمد انها تسقطها هنا المنصوص عن احمد انها تكبيره واحده وهذا قول زيد

  306. بن ثابت الصحابي واخذ بها احمد ويجز تكبيره واحده نقلها ابو داوود وصالح وروى وروي ذلك عن سيد بن ثابت وابن عمر وسعيد

  307. بن مسيب وعطاء وميمون بن مهران والنخعي والحكم والثوري والشافعي ومالك واصحاب الراي وعن عمر بن عبد العزيز ان عليه

  308. تكبيرتان وهو قول حماد بن ابي سليمان والظاهر انهما اراد انه يكبر تكبيرتين فلا يكون قولهما

  309. مخالفا لقول الجماعه فان عمر بن عبد العزيز ان قد نقل عنه انه كان من لا يتم

  310. التكبير ولانه قد نقل التكبير واحد عن زيد بن ثابت بن عمر ولم يعرف له مخالف من

  311. الصحابه فيكون ذلك اجماعا ولانه اذا اجتمع واجبان من جنس واحدما ركن فسقط به الاخر

  312. كما لو طاف طواف الحج عند خروجه من مكه اجزاءه عن طواف الوداع

  313. وقال القاضي ان نوى تكبيره الاحرام وحده اجزاه وان نوى به الاحرام والركوع فظاهر كلام احمد انه لا يجزئه

  314. لانه شارك بين الواجب وغيره فاشبه ما لو عطس عند رفعه من الركوع فقال ربنا ولك

  315. الحمد ينويها وقال ونص احمد في هذا انه لا يجزئه وهذا القول يخالف نصوص احمد فلا

  316. يعول عليه وقد قال في روايه الصالح في من جاء والامام راكع ما الروايه القويه انها

  317. لا حاجه الى النيه كبر تكبيره واحده قيل له ينوي الافتتاح قال نوى قبل ان ينوي اليس قد جاء وهو يريد

  318. الصلاه فالقاضي هنا خالف روايه احمد ولان نيه الركوع لا تنافي نيه الافتتاح ولهذا حكمنا بدخوله في الصلاه فلم تؤثر نيه

  319. الركوع في فسادها القول القاضي هذا هو قول ق الشافعي ولانه واجب يجزئ عنه وعن غيره

  320. اذا نواه فلم يمنع صحه نيه الواجبين كما لو نوض بطواف الزياره وللوداع الزياره له

  321. والوداع ولا يجوز ترك نص الامام مخالفته بقياس ما نصه في موضع اخر كما لا يترك نص

  322. كتاب الله ورسوله بقياسه لكن يجوز ان يخرج يقول هذا يلزم عليه والمستحب تكبيره واحده

  323. نص عليه احمد قال ابو داوود قلت لاحمد يكبر مرتين احب اليك قال انكبر تكبيره ليس فيه اختلاف هذا اخر شيء هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه