-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ندخل في في كتاب عمدة الفقه ولا زلنا في باب الحيض. يقول والمبتدئة
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والمبتدئ والمبتدأة اذا رأت واذا رأت الدم لوقت لوقت تحيض في مثله جلست فين
-
نعم المبتدأ يعني التي يأتيها الحيض اول مرة لاول مرة في حياتها
-
قال اذا رأت الحيض لوقت تحيض في مثله جلست
-
اي عملت ما تعمله الحائض من ترك
-
من ترك اه الصلاة والصيام واتيان الزوج وقراءة القرآن وما سواها
-
وذكرنا في المجلس السابق الخلاف
-
في اقل الحيض
-
ويفيدنا الان في بحث المبتدئة
-
امرأة رأت الحيض لاقل من يوم وليلة. تعتبره حيض امدا الفساد وهي مبتدئة
-
يعني تعتبر نفسها حائضا
-
اذا رأت بمجرد رؤية الدم ام تنتظر حتى تكمل يوم وليلة ثم تدخل في احكام الحائض. على مذهب الحنابلة حتى تكمل يوم وليلة
-
ثم تدخل في احكام الحائض لماذا؟ لان اقل الحيض عنده يوم وليلة
-
وعلى مذهب مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية بمجرد رؤية الدم
-
لان عندهم اقل الحيض لا حد له
-
فلو دفعت دفعة واحدة هكذا ثم جلست انتهى الامر
-
تعتبر نفسها حائضا
-
وتعتد بهذه الحيضة ان كانت مطلقة او كانت امة يراد استبراؤها
-
نعم
-
فان انقطع لاقل من يوم وليلة وليلة فليس بحيث. نعم بناء على مذهبهم. ولكن قلنا مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية مذهب مالك
-
انه لا احد اللي اقل الحياء. بناء عليه لا
-
اعتبروه حيضا
-
وان جاوز ذلك ولم يعبر اكثر الحيض فهو حيظ
-
ولم يعبر اكثر الحيض اللي هو خمسطعش يوم
-
خمسة عشر يوما بناء على فتوى عطاء بن ابي رواح. فهو حيض فان عبر الخمسة عشر يوما ماذا يكون
-
وهي مبتدئة
-
هنا استحاضة
-
يكون استحاضة. ما معنى استحاضة؟ يأتي بحثها الان قريبا
-
فاذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى
-
بمعنى واحد صار عادة. صار عادة بحيث ترجع له في وقت الاستحاضة. ما الاستحاضة؟ يأتي مثلا
-
وان عبر ذلك فالزائد استحاضة. نعم
-
الاستحاضة
-
هو ان يطبق الدم على المرأة اكثر من فترة الحيض المعتادة
-
وهذا يكون عرق او ركظة شيطان
-
طيب
-
ماذا تفعل المرأة؟ تبقى طوال وقتها ربما يدوم ثلاثة اشهر. ربما يدور يدوم عاما
-
الا تفعل تبقى دائما لا تصلي؟ تبقى دائما لا تصوم تبقى دائما لا
-
تصلي
-
لكن ما الفارق
-
ما الفارق الذي تجلس فيه جلوس الحيض؟ وتفعل فعل المستحاضة بعد ذلك
-
قالوا
-
ترجع الى ثلاثة امور
-
التمييز والى عادتها القديمة والى عادة
-
نسائها
-
بهذا الترتيب ما معنى هذا
-
معنى هذا
-
قالوا انها تميز في صفة الحيض
-
لورود الخبر ورد عن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض اسود يعرف
-
وفي لفظ يعرف
-
يعني له رائحة
-
فاذا رأت الدم البحرانيا واذا رأت
-
الدم الاخر الاحمر
-
الذي هو دم الاستحارة صلت
-
لكن كيف تصلي
-
الان
-
قبل ان نبحث في مسألة الصلاة نذكر التمييز الان في بين مرحلة الاستحاضة
-
والحيض
-
فهذا التمييز. يقولون ترجع الى التمييز
-
طالما ترى الدم الاسود
-
هذي حائط تعتبر نفسها حائضا
-
فاذا رأت الدم الاحمر
-
اعتبرت نفسها مستحاضة. فصامت وصلت على بعد الصلاة الذي سيأتي وطافت بالبيت
-
وعلى قول جاز لزوجها ان يأتيها
-
طيب ان ان لم تستطع ان تميز وصارت متحيرة
-
قالوا ترجع الى عادتها
-
ان كان له عادة قديمة
-
على مر ثلاث اشهر
-
ما الدليل على الرجوع للعادة؟ قالوا حديث فاطمة حبيش. مما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي اجلسي
-
ايام ما كانت تحبسك حيضتك عن الصلاة. فقالوا النبي ارجعها للعادة
-
عادتها القديمة
-
وقال صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستا او سبعا
-
بمعنى هذا
-
انها تجلس العادة. قديما كانت تجلس ستة ليجلس سبعة تجلس ثمانية تجلس تسعة. ترجع الى العادة القديمة
-
فتسعة حائض مثلا عادة قديمة تسعة او عادة القديمة ثمانية
-
تجلس هذه الفترة حاصل ثم بعد ذلك
-
تعمل باحكام المستحاضة
-
فان لم يكن لها عادة
-
ولم تستطع ان تميز
-
فبعض الفقهاء قالوا ترجع الى عادة نسائها
-
وبعضهم قال لا هنا تأتي يأتي فائدة مبحث اكثر الحيض
-
ستجلس خمسة عشر يوما حائض
-
ثم خمسة عشر مستحاضة لان اكثر الحيض عندنا خمسة عشر
-
والتحقيق
-
لانه لانه لا يصح حديث في مسألة التمييز
-
باختصار
-
الحديث في عبد الله بن محمد بن عقيل ظعيف
-
والصواب ان المرأة ترجع الى عادتها. وهذه الاحاديث الصحيحين كلها تدل على هذا المعنى
-
لما ترجع العادة القديمة تحيظي في علم الله ستا او سبعا. اجلسي ما كانت تحبسك حيضتك عن الصلاة
-
فهذا الحديث ثابت في الصحيح تدل انها ترجع للعادة القديمة
-
او ترجع الى مسألة اكثر الحيض اذا كانت مبتدئة
-
مفهوم
-
والان هي حائض
-
اطبق عليها الدم. اكثر من فترة الحيض المعتادة عندها التي اعتادتها. ان كان لها عادة
-
او
-
اكثر فترة الحين اذا كانت مستحاوة ثم بعد ذلك تنتقل الى مسألة
-
احكام المستحاضة ما احكام المستحاضة؟ المستحاضة تصلي ولكن كيف
-
من اهل العلم من قال
-
تتوضأ لكوفرات
-
يعني هي شيء بين الطاهر وبين الحائض
-
الحائض لا تصلي
-
والطاهر تصلي صلاتين وثلاثة واربعة بوضوء واحد
-
باعتبارها ان لم تحدث
-
بقي عندنا من؟ المستحاضة بين بين تتوضأ لكل صلاة
-
ما دليلكم؟ قالوا دليلنا الحديث الذي في صحيح البخاري. حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابيان التي كانت تستحاض بان تتوضأ لكل صلاة
-
بن جحشة وكذا واوقيل بنات جحش كلهن يستحاضن
-
وهذه الزيادة توضئي لكل صلاة
-
مع ورودها في صحيح البخاري مسلم يضعفها
-
واورد الخبر مسلم في صحيحه قال وفي اخره لفظة تركتها عمدا. يعني انا اضاعفه
-
وضعها عدد من اهل العلم
-
والصواب انها من قول عائشة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم
-
وبعض اهل العلم قالوا ما دام هذا اللفظ لم يصلح
-
المستحاضة تعامل معاملة الطاهر. وهذا اختيار مالك وشيخ الاسلام
-
قالوا اذا ماذا؟ لا يلزم ان تتوضأ لكل صلاة
-
المستحاضة التي اطبق عليها الدم اكثر من فترات الحيض المعتادة لا يلزمها
-
وانما فقط
-
اذا انتهت فترة الحيض تغتسل
-
هذا اول حكم ينسى
-
وان كانت ترى دم خلاص مستحاضة هي تغتسل بعد ذلك انتهى الامر
-
ان احدثت توضأت وصلت
-
ان لم تحدث بقيت على طهارتها الاصلية
-
وهذا المذهب قالوا مال اليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في اخر حياته
-
والصواب مذهب احمد
-
انها تتوضأ لكل صلاة
-
ويستحب لها ان تغتسل لكل صلاتين
-
والصورة الاكمل انها تغتسل لكفرات
-
ما الدليل على هذا؟ هذا التفصيل ذكره الامام احمد في مسائل ابن هانم
-
ما الدليل
-
قالوا الدليل ان عائشة رضي الله عنها
-
افتت وهي من اعلم الناس بهذه الامور ان المرأة تتوضأ لكل صلاة
-
طيب
-
فتوى الغسل لكل صلاتين. الظهر والعصر غسل والمغرب والعشاء غسل والفجر غسل
-
هذه فتوى عبد الله بن عباس
-
طيب فتوى الغسل لكل صلاة
-
هذي فتوى علي رضي الله عنه
-
وقالوا له ان الكوف ارض باردة. قال ان شاء الله ان يبتليها باكثر من ذلك ابتلاها
-
فلما ارجع الامر لابن عباس والفتوى كانت شديدة
-
انها تغتسل لكل صلاة
-
قال لا اجد لك رخصة الا ان شاءت ان تجمع يعني. كل صلاتين بغسل
-
فاحمد رحمه الله على عادته جمع بين الفتاوى الصحابة
-
الصورة الجائزة ان تتوضأ لكل صلاة
-
وافضل من ذلك ان
-
الواجب انا ان اتوضأ لكل صلاة
-
والافضل والمستحب ان ان تغتسل لكل صلاتين
-
والاكثر استحبابا ان تغتسل لكل صلاة فتوى علي رضي الله عنه
-
هذا باختصار
-
مسألة الاستحاضة فهمت
-
نوع عشقه. اما اتيان اتيان الزوج الحائض لها
-
فمن الفقهاء من قال
-
من الفقهاء من قال من فقهاء التابعين قال قد احل الله لها ما هو اعظم من اتيان زوجها وهو الصلاة. فيجوز لها
-
ان يأتيها زوجها ومنهم من كرهها طبا. المستحاوى الدم يخرج
-
وان لم يكن دمحيض
-
ومنهم من كرهه
-
وهذه المسألة ترجع لاعتبار الطبي
-
نعم. وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض. نعم. المستحابة
-
اذا كان لها عادة
-
عند اخر عادتها وين كانت ترى الدم يجب ان تغتسل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي
-
رواه البخاري
-
وتغسل فرجها وتعصره وتعصبه. نعم وهذا العصر ورد آآ في حديث عائشة
-
لانه ما ينبغي ان ان تبقى هكذا يعني. نعم. وتتوضأ لوقت كل صلاة لوقت كل صلاة وتصلي
-
ايوة
-
وكذا طيب هذا ثوبه ان يكون صلاة ذكرنا الخلاف في صحة الخبر
-
وتصلي
-
لوقت كل صلاة يعني توضأت قبل وقت اه الصلاة. ما ما يصح كالمتيمم عندنا كالمتيمم بالضبط. نعم
-
اذا دخل الوقت يا تتوضأ ما تتوضأ قبل الوقت. مم. ما تتوضأ للوقت. نعم
-
وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه. نعم من فيه سلس بول او ثلاث ريح
-
هذا حكمه حكم مستحاضة يعني يتوضأ لكفرا
-
فاذا استمر بها الدم في الشهر في الشهر الاخر فان كانت معتادة فحيضها ايام عادتها. وهنا قدم العادة
-
ترجع لايش للتمييز ام للعادة
-
المذهب عندنا يقدمون العادة لان الاحاديث في العادة اصح
-
وان لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو ان يكون بعض دمها اسود اسودا سخينا وبعضه رقيقا احمر. فحيضها زمن الاسود السخين. اي وقلنا ان دم الحيض اسود يعرف او يعرف
-
وهذا في النكارة عله بالنكارة هذا هذا الحديث
-
وين كان يعني اعتمدوا عليه بالمذهب. نعم
-
وان كانت مبتدئة وينبغي التنبيه
-
انه بعد الطهر قد ترى المرأة صفرة او كدرة. شيء يعني بعد الطهر
-
ترى شيء يعني الصفار كذا على هذا تقول ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا
-
لكن قبل الطهر
-
لا عائشة كان يرسلن اليها
-
بالقفات التي فيها هذي فكانت تقول لا حتى ترى القصة البيضاء. نعم
-
وان كانت مبتدئة او ناسية لعادتها ولا تتميز لها فحيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة. لانه
-
لانه غالب عادات النساء. ولحديث تحيظي في علم الله ستا او سبعا. وهذا قوي
-
قال لا نرجعها لك فالحياة
-
وهذا قول الحنابل هنا احتاطوا. نعم
-
والحامل لا تحيض. لان الحيض يتحول الى مادة غذائية للطفل. الا ان ترى الدم الا ان ترى الدم قبل ولادتها بيوم او يومين. فيكون فيكون دم نفاس
-
نعم الحامل لا تحيض
-
والنبي صلى الله عليه وسلم ودليل انها لا تحيض
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطأ الامة حتى تحيض فجعل استبراء الدم الرحم بالحيض
-
فدل ان الحامل لا تحيض
-
لان لماذا يكون استبراء الرحم؟ لكي لا تختلط الانساب لكن لا تختلط المياه في فرج المرأة اليس كذلك
-
طيب
-
وكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض علامة على عدم وجود الحمل دليل ان الحامل
-
فقالوا ان رأت دما؟ هذا فساد
-
طيب اذا سقطت ثم رأت دما بعد ذلك؟ ان كان الطفل مكتمل الخلقة
-
او اكمل اربعة اشهر نفخ الروح فهذا يصير دم نفاس
-
تأخذ احكام الموت
-
فان كان يعني قبل ذلك يعدونه دون فساد
-
يعدون اهو دم فساد من الشهر الاول الى الشهر الرابع. نعم
-
باب النفاس الا الا ان ترى الدم قبل قبل ولادة
-
الا ان ترى الدم قبل ولادتها بيوم او يومين فيكون دم نفاس. نعم باب النفاس؟ باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة. اي هذا النفاس بعد
-
ولا اقل له اجماعا النفاس
-
يعني ممكن تنهث يعني يومين ثلاثة وتطهر هذا على من حظ زوجها
-
اه ممكن اسبوع اسبوعين. ها
-
بعض الاخوة يشتري دفتر يحفظ الاربعين نووية كل يوم يحفظ حديث فيخلص الاربعين النووية وتخلص الاربعين فيكون يعني هذا يوم عيد
-
هاه وراي تبارك الله فيك
-
واكثره اربعون يوما
-
لقولهم سلمة كانت المرأة تؤمر في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تجلس اربعين
-
وروى ابو نعيم فضل في كتاب الصلاة عن ابن عباس بسند حسن او بسند قوي انه قال تجلس المرأة اربعين يوما
-
فهذا الحد لاكثر خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه رأى لا حد لاكثره
-
ولا كلمة ذهب وهذا مذاهب الصحابة. انه اكثره اربعون يوما وهذا مذهب الجمهور. عموما
-
اربعون يوما
-
وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم. ويجب ويجب ويسقط به. يعني يعني المرأة التي فيها نفاس لا تصلي
-
ولا يقربها زوجها
-
ولا تطوف بالبيت
-
ولا تقرأ القرآن رجحنا حنا وباقي اخلاق الناس. ولا تمس المصحف
-
هذي كلها النفساء لا تفعلها
-
واكثره اربعون يوما. نعم. ولا حد لاقله. ومتى ومترات الطهر اغتسلت وهي طاهر. نعم. وان عادت في مدة الاربعين فهو نفاس ايضا. وان عاد يعني انقطع قليلا
-
ثم عاد مرة اخرى فلا تعتبره حيضا تعتبره نفاثا. طيب ايش معنى لا تعتبره حيظا؟ تعتبره نفاسا؟ هذا مبحث دقيق وان كان يعني لا داعي له الان والتفصيل هذا لا يفيدكم كثيرا
-
ولكن على مذهبنا ان اقل الحيض يوم وليلة
-
اذا اعتبرته حيضا
-
فلا بد يعني بمجرد اه مرور يوم وليلة اه تترك هذه الامور وان اعتبرته نفاسا فانه قد يكون باقل من يوم وليلة وينقطع نعم
-
كتاب الصلاة انهينا الطهارة اليوم. الحمد لله
-
قبل الطهر لا تعد من الحيض
-
لا كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا
-
شيئا
-
ويعني في مباحث يعني الرطوبات على فرج المرأة
-
ايش حكمها؟ والاصل الطهارة يا شيخ
-
الطهارة
-
ايه