تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة - ( ٩ )

28 أبريل 2026 43 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. يلا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما

  2. بعد المجلس التاسع من كتاب المغني الطهاره 2011 فصل ويجوز مس كتب التفسير والفقه وغيرها والرسائل وان كان فيها ايات من

  3. القران يعني يجوز للجنب والمحدث ان يمسها بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب

  4. الى قيصر كتابا فيه ايه ولانها لا يقع عليها اسم مصحف ولا تثبت له حرمته ولا

  5. تثبت لها حرمته وهي مس الصبيان صبيان الكتاتيب الواحهم التي فيها القران وجهان احدهم الجواز لانهم وضعوا حاجه فلو

  6. اشترضنا الطهاره ادى الى تنفيرهم من حفظه والثاني المنع لدخوله في عموم الايه وفي الدراهم المكتوب عليه القران وجهان احدهما

  7. المنع وهو قول ابي حنيفه وكرهه عطاء والقاسم والشعبي لان القران مكتوب عليها فاشبهت الورق والثاني الجواز لانه لا يقع

  8. عليها اسم المصحف فاشبهت كتب الفقه ولان في الاحتراز منها مشقه اشبهت الواح الصبيان طيب والهاتف اذا وضعنا فيه مصحف

  9. اذا قراناه من خلال لابد ان تكون طاهره لان الشاشه اذا صار الشاشه التي كلها قران

  10. فلا بد ان تكون طاهرا فصل ويحتاج المحدث الى مس المصحف عند عدم الماء تيمم وجاز مسا مساء المحدث اراد ان

  11. يمس المصحف ولا يوجد عنده ماء يتيمم ولو غسل المحدث بعض اعضاء الوضوء لم يجز له مسح قبل اهتمامه لانه لا يكون

  12. متطهرا الا بغسل الجميع يعني ما يغسل يديه فقط او يغسل وجهه فقط نعم فصل ولا يجوز المسافره بالمصحف الى دار

  13. الحرب وهذا كله فرع على ان القران كلام الله الذي في الارض كلام الله غير مخلوق

  14. خلافه اللفظيه والجهميه الاشعريه ولا يجوز المسافر المصحف بالمصحف الى دار الحرب لما روى بن

  15. عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر القران الى ارض العدو مخافه ان

  16. تناله ايديهم لكن اذا كان في هذه البلدان اناس مسلمون كثير ويصونون المصحف فارجو انه واسع وهذا

  17. الذي نفعله اليوم كثيرا باب الاستطابه والحدث الان هذا باب كامل اسمه باب الاستطابه وهي اداب اداب الاستنجاب اداب

  18. الانسان اذا دخل الحمام قال الاستطابه هي الاستنجاء بالماء او بالاحجار يقال استطاب واطاب الاستنجاء سميت استطابه لانه يطيب

  19. جسده بازاله خبثه عنه عندنا وسيلتان اما ان تغسل الخارج منك بالماء واما ان تزيله

  20. بالحجاره واليوم من الناس من يستخدم مناديل ورقيه لكن هذه المناديل الورقيه لابد ان يمسح ثلاث مسحات منقيات

  21. نعم قال الشاعر يهجو رجلا يا رخما قاض على عرقوب يعجل كف الخارئ المطيب المطيب

  22. والاستنجاء استفعال من نجوت الشجره اي قطعتها فكانه قطع الاذى عنه وقال ابن قتيبه ماخوذ من النجوه وهي مرتفعه من

  23. الارض لانه من اراد قضاء الحاجه استتر بها والاستجمار استفعال من الجمار وهي الحجار الصغ الصغ الصغار لانه يستعملها في

  24. استجماره مساله وليس على من نام او خرجت منه ريح استنجا ولا نعلم في في هذا خلافا من الناس

  25. من يظن ان في الريح ان ان في الريح استنجاء واظن انه مذهب لبعض الشيعه ان تخن

  26. الذاكره قال ابو عبد الله ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنه رسوله

  27. انما عليه الوضوء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من استنجا من ريح فليس منا

  28. رواه الطبرائي في معجمه الصغير وهذا لا يصح هذا خبر منكر وعن زيد بن اسلم في قوله

  29. تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم قال اذا قمتم من النوم ولم يامر بغيره فدل

  30. على انه لا يجب مع ان النوم اظنت حدث اليس كذلك ولان الوجوب من الشرع ولم يرد ولم

  31. يرد بالاستنجاء هنا نص ولا هو منصوص عليه لان الاستنجاء انما شرع لازاله النجاسه ولا نجاستها هنا طيب لماذا يبحثون هذه

  32. المساله ويطيلون مع انه لا يجد مخالف فيستدلون يستدلون كثر الوسواس عند العامه بهذا فلهذا شرح لهم ثم كما قلت لكم هو

  33. مذهب لبعض اهل البدع ان لم تخن الذاكره مساله الاستنجاء لما خرج من السبيلين مساله قال والاستنجاء لما خرج من السبيلين

  34. هذا فيه اضمار وتقدير سيره واجب يعني مخرج من الثمين يعني البول يخرج من الذكر

  35. والبراث يخرج من الدبر والاستنجاء واجب فحذف خبر مبتدئ اختصارا واراد ما خرج غير الريح

  36. لانه قد بين حكمها ايضا ذكر ذكر الريح عشان اذا قلنا الخارج من السبيلين لا يدخل

  37. فيه الريح وسواء كان الخارج معتادا كالبول الغائط او نادرا كالحصى والق والشعر رطبا او يابس

  38. ولو احتقن فرجعت اجزاء خرجت من الفرج او وطئ رجل امراته دون الفرج فدب ماؤه الى

  39. فرجها ثم خرج منه فعليهما الاستنجاء على ظاهر كلام الخرق وقد صرح به القاضي وغيره

  40. ولو ادخل في ذكره ولو ادخل الميل في ذكره ثم خرج لزمه الاستنجاء ميل المكحله يعني لانه خارج من السبيل

  41. فاشبه الغائط المستهجر والقياس مثل هذه مثال تقع يعني فكات نادره والقياس ان لا يجب من ناشف ان لا ينجس المحل للمعنى الذي

  42. ذكرنا في الريح يقول والقياس ان هذا ما يجي وهو قول الشافعي وهكذا هو الحكم في الظاهر وهو

  43. المني ا اذا حكمنا بطهارته والقول وجوب الاستنجاء في الجمله قول اكثرها العلم وحكي عن ابن سيرين في من صلى بقوم ولم

  44. يستنجي لا اعلم به باسا وهذا يحتمل ان يكون فيما في من لم يلزمه الاستنجاب كما

  45. الذي مهر الوضوء لنوم او خروج ريح او من ترك الاسترجاء فيكون موافقا لقول الجماعه

  46. ويحتمل انه لم يرى وجوب الاستنجاء وهذا قول ابي حنيفه لقول النبي صلى الله عليه

  47. وسلم من استجمر في اليوتر من فعل فلا فقد احسن ومن لا فحرج فلا حرج رواه احمد يعني

  48. مذهب حنيفه انه لا يلزمك ان تستجمل ثلاثا او تستنج جب الماء حتى تنقي وانما اي مسح

  49. ولانها نجاسه يكتفى فيها بالمسح فلم يجب فلم تجب ازالتها كيسير الدم ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم

  50. الى الغائط فليذهب معه بثلاث احجار فانها تجزي عنه اذا ما دونها لا يسي ولا بد من

  51. الااله وما اشترط عدد الا لانه لانه يراد الاساله وقال لا يستنجي احدكم بدون ثلاثه

  52. احجار رواه مسلم وفي لفظ مسلم لقد نهانا ان نستنجي بدون ثلاثه احجار فامر والامر

  53. يقتضي الوج وجوب وقال انها تجزي عنه له مفهوم مخالفه ان ان ما دونها لا يجزي عنه

  54. والاجزاء انما يستعمل في الواجب ونهى عن الاختصار على الاقل من ثلاثه والنهي يقتضي التحريم واذا حرم ترك بعض النجاسه فترك

  55. جميعها او لا اذا ابو حنيفه يرى ترك الجميع فيما يحكي عنه وهذا قول قول ضعيف حقيقه قوله في هذه

  56. المساله قول ضعيف وقال ابن منذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكفي

  57. ا لا يكفي احدكم دون ثلاثه احجار ا لا يكفي احدكم دون ثلاثه احجار وامر بالعدد

  58. في اخبار كثيره وقوله لا حرج يعني في ترك الوتر لا في ترك الاستجمار هذا انصح

  59. الحديث يعني ان جعلتها اربعه او كذا لان المامور في الخبر الوتر فيعود نفي الحرج

  60. اليه واما الاتزاء بالمحس فيه فلمشقه الغسل لكثره تكرره في محل الاستنجاء وطبعا يبقى اثر ولكن الاثر اليسير لا يضر فصل صل

  61. الاستنجاء بالماء او الاحجار فصل وهو مخير بين الاستنجاء بالماء او الاحجار في قول اكثر اهل العلم وحكي عن سعد بن ابي وقاص

  62. بن الزبير انهما انكر الاستنجاء بالماء وهذا ما عاد يقول به احد وقال سعيد بن ثيب يفعل

  63. ذلك للنساء وقال الان الناس يفعلونه جميعا وقال عطاء غسل الدبر محدث وقال الحسن لا يستنجي بالماء

  64. وروي عن حذيفه القولان جميعا يعني تفضيل الاستجمار تفضيل الاستنجاب وكان ابن عمر لا يستنجي من الماء ثم فعله

  65. وقال لنافع جربناه فوجدناه صالحا وهو مذهب رافع بن خديج وهو الصحيح لما روى انس قال

  66. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوه

  67. من ماء وعنزه فيستنجي بالماء متفق عليه وعن عائشه انها قالت مرن ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم وان رسول

  68. الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل قال الترمذي هذا حديث صحيح انظر الى حياء ام

  69. المؤمنين مع انها مساله اليوم الغالب لا يستحي اني اتحدث عنها فتقول فاني استحيه ماها خرجت تتكلم عن اسرار العلاقه الزوجيه

  70. كما تفعل بعض النساء وفي بودكاست عام طيب تقول له في عائشه لها اخبار تذكر بعض

  71. الامور تذكرها اضطرارا وتذكرها لبالغين من اقربائها ولا تخاطب بها رجال غرباء هم بعد ذلك ينقلون الامر بالصيغه التي

  72. تعجبهم والصيغه التي يرونها مناسبه لان هذا كانت مساله اضطرار نعم وروى ابو هريره عن النبي صلى الله

  73. عليه وسلم قال نزلت هذه الايه فيها القباء فيها رجال يحبون يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الايه فيهم رواه

  74. ابو داوود بن ماجه والخبر انهم اقتدوا باليهود في هذا لا يصح زياده شاذه هذه

  75. ولانه يطهر المحل ويزيل فجاز كما لو كانت النجاسه على محل اخر وان اراد الاختصار على احدهما فالماء افضل لما

  76. روينا ولانه يطهر المحل ويزيل العين والاثر وهو ابلغ في التنظيف ونختصر على الحجاره اجزاءه بغير خلاف بين اهل

  77. بعضهم ايش قال؟ قال لا الحجاره افضل لان يدك لا تباشر النجاسه بينما بالماء يدك

  78. تباشر النجاسه ومن اهل العلم قال نجمع بين الامرين تستجمر بالحجاره ثم تغسل وهكذا جماعه الخيرين

  79. لما ذكرنا من الاخبار ولانه اجماع الصحابه والافضل ان يستجمل بالحجر ثم يتبعه الماء لما لانه هذا معنى معقول ولانه

  80. يده لا تباشر نجاسه ثم يتنظف اشد التنظف قال احمد ان جمعهما فهو احب الي لان عائشه

  81. قالت مرنا ازواجكن ان يتبعنا الحجاره من الماء من اثر الغائط فاني استحييهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله احتج به

  82. احمد ورواه سعيد وفي الواقع لا اعرفه عن رسول الله مرفوعا ثابتا والله اعلم ولكن

  83. ولان الحجر يزيل عين النجاسه فلا تصيبها اليد ثم ياتي الماء فيطهر المحل فيكون ابلغ في التنظيف واحسن

  84. مساله الاستنجاء بما دون الثلاثه احجار مساله فان لم يعدو مخرجما يعني يعدو المخرج لانه

  85. احيانا مثلا يخرج البراث او يخرج البول فيضرب على الفخذ او يضرب على الفخذ من

  86. الامام او من الخلف لكثرته بسبب حاله او نحوه ايه ف او حتى يذهب الى حلقه الدبر

  87. فهذا بحث اخر هذا نعم ايه اذا اجزاه احجار اذا انقى بهن فان انقى بدون ثلاثه لم يجزه

  88. حتى ياتي بالعدد وان لم ينقي بالثلاثه زاد حتى ينقي قوله يعدو مخرجهما يعني من السبيلين اذا

  89. لم يتجاوز مخرجهما يقال عداك الشر يعني تجاوزك يقال ايضا عداك العيب ها يعني تجاوزك والمراد والله

  90. اعلم اذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجري به العاده فان اليسير لا يمكن التحرث منه

  91. والعاده جاريه به اذا انقيت بالاحجار واذا كان كذلك فانه يجزيه ثلاثه احجار منقيه ومعنى الانقاء ازاله عين النجاسه وبلتها

  92. لا ان توسوس تذهب الى تتوابع الاثر بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه اثر الا

  93. شيئا يسيرا واشترط الامران جميعا انقااء واكمال الثلاثه ايهما وجد دون صاحبه لم يكفي وهذا مذهب الشافعي وجماعه وهذا مذهب

  94. احمد اما مالك وابي حنيفه فيذهبون الى ان ا الانقاء هو الواجب وقال مالك وداوود

  95. الواجب الانقاء دون العدد لقوله صلى الله عليه لم من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن

  96. ومن لا فحرج فلا حرج ولنا قول سلمان لقد نهانا ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم

  97. ان نستنجي باقل من ثلاث احجار ما ذكرنا من الاحاديث وحديثهم قد اجبنا عنه فيما مضى

  98. اما ابو حنيفه فلا يرى وجوب الاستجمار من الاساس فلهذا لا يبحث عن العدد هذا لا

  99. يتفرع على مذهبه الموجبون اتفقوا هل يوجد عدد او لا يوجد عدد هكذا رتب المسائل في

  100. ذهنك يوجد عندنا انسان لا يجب الاستجمار يستحبه فحسب هذا لن يبح بحث في العدد

  101. عندنا لا من يستحب من يوجب الاستجمار ثم بعد ذلك يتفرع عنه البحث في العدد هذه

  102. مساله مهمه جدا لماذا لانه انا الاحظ ان طلاب لم لا تترتب المسائل في اذهانه ففي

  103. الجدل مثلا جدل في الجهميه اذا مثلا انا لا ارى التفريق مثلا بين الداعي والمقلد

  104. ومقا الحجوم لا تق فاذا التفصيلات لا لا تتفرع على مذهبي تتفرع على مذهبك انت انك

  105. تبحث في كل عين من الذي قال فيه من الذي لم يقل هذا فرع على مذهبك ليس فرعا على مذهبي

  106. لهذا الحنفي مثلا لا يمكن ان تباحثه في هذه المساله يقول لك انا الان الامر من

  107. الاساس عندي مستحب مثل الان سقوط الجماعه سقوط الجماعه انما نباحث بها من اوجبها من

  108. لا يوجبها اصلا لن يبحث معنا المريض مرضا من هذا النوع تسقط عنها ولا تسقط

  109. يعني مثلا الشيعي هل نباحثه ا هل هل يجوزمريض الجمع بين الصلوات؟ هو اصلا لا

  110. يرى لا يرى الصلاه لا هو يرى الصحيح يجمع فصل يقول واذا زاد على الثلاثه استحب ان

  111. يقطع الا على وتر لقوله عليه الصلاه والسلام من استجمر فاليوتر متفق عليه فيستجمر خمسا او سبعا او تسعا او ما زاد

  112. على ذلك فان اغتسل فان اقتصر على شفع منقيه فيما زاد جاء لقوله صلى الله عليه

  113. وسلم ومن لا فلا حرج طيب فصل وكيف ما حصل انقاف الاستجمار اجزاء وذكر القاضي انه

  114. المستحب ان يمر الحجر الاول من مقدمه الصفحه اليمنى الى مؤخرها ثم يديره على اليسرى ثم يرجع الموضع الذي بدا منه ثم

  115. يمر الثانيه من مقدمه الصفحه اليسرى ثم يمر الثالثه على المسرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اولا يجد احدكم حجرين

  116. للصفحتين وحجرا مسربه رواه الدار قطني وقال اسناد حسن وهذا حديث منكر ابي بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي وهو ضعيف

  117. جدا طيب تقول دار قطني حسنه والله الدار من التحسينات التي تنسب في سننه طاهن في

  118. فيها ابن عبد الهادي او ابن رجب وقال انها ليست من قوله والله اعلم يقول وينبغي ان

  119. يحم ان يعم المحل بكل واحد من الاحجار ولهذا هذا الحديث ما افتى به فقيه لانه لم

  120. يعم لانه ان لم يعم كان ذلك تلفيقا فيكون بمنزله مسحه واحده كل مسحه تعم

  121. المحل طيب واذا حجر مدبب سياتي هذا ولا يكون تكرار ذكر هذا الشريف ابو جعفر بن عقيل

  122. وقال معنى الحديث البدايه بهذه المواضع ويحتم ان يجزئه لكل جهه مسحه لظاهر الخبر والله اعلم هم بحثوا في الحديث وحاولوا

  123. شرحه لضعف فيهم في علم الحديث ولا مثل هذا الحديث هذا حديث خارج الكتب السته في

  124. مساله مهمه كهذه هذا منكر فصل ويجزئه الاستجمار في النادر كما يجزئ في المعتاد ولاصحاب الشافعي وجه انه لا

  125. يجزئ في النادر قال ابن عبد البر ويحتمل ان يكون قول مالك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل

  126. الذكر من المذي والامر يقتضي الوجوب يعني النادر مثل المذي شيء نادر يخرج مثل دوده

  127. من الدبر فهذا لابد من ماء يعني لا يكفي قال ابن عبد البرتدل بان الاثار كلها على

  128. اختلاف الفاظها واسانيدها ليس فيها ذكر واستنجاء وانما الغسل ولان ان النادر لا يتكرر فلا يبقى اعتبار

  129. الماء فيه فوجب كغسل غير هذا المحل يعني لا يجوز لا استنجار ولا الاستجمار وانما

  130. غسل ولنا ان الخبر عام في الجميع ولا الاستجمار في النادر انما وجب ما صحبه من

  131. بله المعتاد ثم ان لم يشق فهو محل فهو في محل المشقه فيعتبر مظنه مشقه دون حقيقتها

  132. كما جاز الاستجمار على نهر جار واما المذي فمعتاد وربما كان في بعض الناس اكثر من

  133. البول قال علي بن ابي طالب كنت رجلا مذان فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم

  134. ذاكذاء الفحل ولكل فحل ما وقال سهل ابن حنيف كنت رجل مذار فكنت اكثر اتثالا منه

  135. ولهذا اوجب مالك منه الوضوء وهو لا يوجبه في النادر فليس هو مسالتنا ويجب غسل الذكر

  136. منه والانثيين في احدى الروايتين تعبدا والاخرى انه لا يجب وامر وامره صلى الله عليه وسلم بغسله الاستح وامره صلى الله

  137. عليه وسلم بغسله الاستحباب قياسا على سائر ما يخرج منه و سياتي بحثه تفصيلا في موضوع

  138. المدين فصب ولا يستجمر بيمينه لقول سلمان في حديثه انه لينهانا ان يستنجي احدنا بيمينه

  139. رواه مسلم ورواه ابو قتاده ورواى ابو قتاده ا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

  140. انه قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه فان كان

  141. يستنجي من غائط اخذ الحجر بشماله فمسح بها وان كان يستنجي من البول كان وكان الحجر

  142. كبيرا اخذ ذكره بشماله فمسح وان كان صغيرا فامسكه ان يضعه بين عاقبيه او بين اصابعه

  143. ويمسح عليه فعل وان لم يكنه امسكه بيمينه ومسح بيساره لموضع الحاجه وقيل يمسك ذكره

  144. بيمينه ويمسح بشماله ليكون المسح بغير اليمين والاول اولا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم

  145. ذكره بيمينه واذا امسك الحجر باليمين ومس الذكر عليه لم يكن ماسحا باليمين ولا موسكا للذكر بها

  146. وان كان اقطع اليسرى او بها مرض استجمر بيمينه للحاجه ولا يكرا الاستعانه بها في

  147. الماء استعانه باليمنى بالماء ان لم تباشر الاستنجاء لان الحاجه داعيه وان استجمر بيمينه مع الغنى عنه اجزاه في قول اكثر

  148. اهل العلم وحكي عن بعض اهل الظاهر انه لا يجزئه لانهم منهيون عنه لكن هنا الجهه

  149. منفكه بشكل واضح فنبي في بمقصوده كما استنجا بالروث والرمه فان النهي يتناول الامرين والفرق بينهما ان ان الروث اله

  150. الاستجمار المباشره للمحل وشرطه فلم يجزئ استعمال المنهي عنه فيها واليد ليست المباشره للمحل ولا شرطا فيه

  151. هو ماذا قالوا قالوا هذا مثل الاحجار ما دمنا لا نجوث باقل من ثلاث فكذلك لا نجوث

  152. باليمين ولا تجزي نقول في الاستجمار الحجاره هي اله الاستجمار اما اما الاله في الاستنجاء الماء واليد مجرد

  153. معين وانما يتناول بها الحجر الملاقي المحل فصار النهي عنها نهي تاديب لا يمنع من العساء

  154. فصل يبدا الرجل في الاستنجاب القبل فصل ويبدا الرجل في الاستنجاب بالقبل تريد ان تغسل ذكرك ذكرك ودبرك تبدا بالقبل

  155. لان الدبر انجس فاذا بدات به نجزت ربما نجست ذكرك لالا تتلوث يده اذا شرع في الدبر لان قبله

  156. بارز تصيبه اليد اذا مده الى الدبر والمراه مخيره في البدايه بينهما لعدم ذلك فيها ويستحب ان يمكث بعد البول قليلا ويضع

  157. يده على اصل الذكر من تحت انثيه ثم يستله ثم يستله ثلاثا فيث فيستله الى راسه

  158. فينثر ذكره فينثر ذكره ثلاثا برفق قال احمد اذا توضات فضع يدك في سفلتك ثم اسلت

  159. ما ثم حتى ينسل ولا تجعل ذلك همك ولا تلتفت الى ظنك يعني هذا مستحب وتفعله فقط

  160. لقطع الوسواس وقد روى يسداد اليماني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم في الهينتر

  161. ذكره ثلاث مرات رواه احمد الامام احمد ولا يصح واذا استنجب الماء ثم فرغ فاستحب له

  162. دلك يده بالارض يعني هو تنظيف يده حتى انا قلت استحب تغسل يده بالصابون لان قصد

  163. التنظيف لما روي عن ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رواه البخاري وروي

  164. ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده في الارض بالارض

  165. اخرجه ابن ماجه وان استنج عقيب انقطاع البول جاز لان الظاهر انقطاعه وقد قيل ان

  166. الماء يقطع البول ولذلك الاستنجاء انتقاص الماء ويستحب ان ينضح فرجه وسراويله ليزيل عنه الوسواس دائما يجيك ساقك والله انا

  167. شكيت تخرج مني شيء او كذا قيل يقال له انضح فرجك و واغفل عنه انضح رش عليه شويه

  168. ميه واغفل عنه قال حنبل سالته احمد اتوضا واستبرئ واجد في نفسي اني قد احدثت

  169. قال اذا توضات فاستبر واخذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت عليه فانه يذهب

  170. ان ان شاء الله وقد وقد روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل

  171. وقال يا محمد اذا توضات فانتضح وهو حديث غريب وهذا الذي اوصى به احمد وارد في السنه باب

  172. الاستنجاء بالخشب والخرق وكل ما انقي به كنا لكم اليوم المناديل ماذا نفعل بها لان

  173. في الغرب يستخدمونه مساله والخشب والخر وكل ما انقفه هو كالاحجار هذا الصحيح من المذهب وهو قول

  174. اكثرها للعلم وفي روايه اخرى لا يجزئ الا الاحجار اختارها ابو بكر وهو مذهب داوود

  175. داوود الظاهري هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاحجار وامره يقتضي الوجوب ولانه موضع رخصه ورد الشرع فيه

  176. باله مخصوصه واجب الاختصار عليها كالتراب في التيمم ولنا ما روى ابو داوود عن خزيمه

  177. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعه فقال ثلاثه احجار ليس فيها رجيء

  178. فلولا انه اراد الحجر ما في معناه لم يستثني الرجيء قال ليس فيها رجيء اذا كل

  179. ما سوى الرجيء جائز لانه لا يحتاج الى ذكره ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معناه

  180. واستدلال جميل وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لينهانا ان نستنجي

  181. باقل من ثلاث احجار وان نستجمل برجيع او عظم رواه مسلم فمفهومه كل ما سوى الرجيع

  182. او العظم استدلال بالمفهوم يجوز وتخصيص هذين بالنهي يدل بالنهي عنهما يدل على انه اراد انه اراد بالحجاره وما قام

  183. مقامهما وروى طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اتى احدكم براس فلينزه

  184. قبله الله وليستقبلها ولا يستبرها وليستطب بثلاثه احجار او ثلاثه اعواد او ثلاث حثيات من تراب رواها الدار قطن وهذا مرسل

  185. طاوس مدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن ابن عباس مرفوعا والصحيح انه مرسل

  186. ورواه سعيد في سننه السعيد المنصور قرين احمد موقوف على طاوس وكتابه كنز في الاثر

  187. موقوف ولكن عمته مفقود مع الاسف كثير منه مفقود ولا كثير من معلقات البخاري من كتاب

  188. سنن سعيد المنصور ولانه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته الى ما وجد فيه المعنى والمعنى ها

  189. هنا ازاله عين نجاسه وهذا يحصل بغير الاحجار كحصوله بها وبهذا يخرج التيمم طيب هذا التعليل الذي يقوله ابن القدامه يرد

  190. على مذهبهم انهم لا يرون تطهير النجاسه بالماء حصرا مذهب ابن تيميه انها تجوز بكل

  191. سائل يذهب عين النجاسه ايه وبهذا يخرج التيمم فانه غير معقول ولا بد ان يكون ما يس يستجمر به منقيا لان

  192. الانقاترط في الاستجمار فاما الزج كالزجاج والفحم والرخو والفحم الرخو شبهه اما لا ينقي فلا يجزي لانه لا يحصل منه المقصود

  193. ويشترط كونه كونه طاهرا فان كان نجسا لم يجزه وبهذا يعني مثلا الان قطعه خام من جلد حيوان غير مدق تجزي ولا

  194. ما تجي ما تجي عندنا في المذهب او من جلد حيوان مدبوغ غير ماكول اللحم في

  195. المشهور المذهب ما تجزي وقال ابو حنيفه يجزئه لانه يجفف كالطاهر ولنا ان ابن مسعود جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

  196. بحجرين وروثه يستجمل بهما فاخذ النبي الحجرين والقى الروثه وقال هذه سؤال حجه قويه على ابي حنيفه حيث انه اجاز باي شيء

  197. حتى ولم لم يكن طاهرا في نفسه وفي لفظ رواه انها ركس يعني وهذا تعليل ليل

  198. من النبي صلى الله عليه وسلم يجب المصير اليه ولان ازاله ولانه ازالت نجاسه فلا

  199. يحصل بالنجاسه فلا يحصل بالنجاسه كالغسل النجس لا يطهر نجسا كذلك بالكذب لا تنتصر دعوه وبالبدعه لا ينصر الاسلام

  200. النجاسه ما بها طهاره نعم لان المحل تنجس بنجاسه من غير المحفل فلم يجزي فيها غير الماء

  201. فان استنجى بنجس احتمل ان لا يجزي الاستجمار بعده لان المحل تنجس بنجاسه من غير المخرج فلم يجز فيها غير الماء لانه

  202. اذا اذا تنجس من غير المخرج او تجاوز المخرج فلا بد من الماء فلم يجس غير الماء

  203. كما لو تنجس ابتداء به ابتداء ويحتمل اجزائه لان النجاسه تابعه لنجاسه المحل فزالت بزوالها هذه القاعده الفقهيه تابع

  204. تابع مساله الا الروث والعظام والطعم والطعم عفوا وملته انه لا يجوز الاستجمار بالراوث ولا

  205. الطعام ولا يجزئ في قول اكثر اهل العلم وبهذا قال الثوري والشافعي واسحاق وباح ابو حنيفه الاستنجابهما

  206. وهنا ابو حنيفه خالف السنه صراحه ولاحظ ان الثوري يخالف لان دائما يقولون الثوري ابو

  207. حنيفه قوله متطابقه لا هنا في الثوري نفعه علمه بالحديث والمشكله ان الحديث المحتج به هو حديث ابن مسعود وهذا يقوي الشنعه

  208. على ابي حنيفه لان انت اصلا خريج مدرسه ابن مسعود انت في الكوفه فحين يروي ابن

  209. مسعود حديثا وانت تخالفه هذا يجعل الناس ياخذون عليك ماخذا قويا يقول لانهما يجففان النجاسه وانقيان المحل

  210. فهم اكل حجر واباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما بالطاهر وقول مالك هنا له وجاهه من ناحيه ايش من

  211. ناحيه النبي علل بالركث يعني ايش بالطاهر منهما يعني مثلا روثه الماكول لحمه روثه الماكول لحمه طاهره

  212. روثه الحمار لان غير ماكل الرحم اللحم فهمت هذا نعم وقد ذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم

  213. عنهما وروى مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجب

  214. الروث ولا بالعظام فانه زادوا اخوانكم من الجن وهذا حديث ابن مسعود وحديث ابن مسعود

  215. عامه مالك لا درايه له بها لان حديثه في الكوفه لهذا مالك لا يوجد حديث واحد في الموطا

  216. باسناد متصل ابن مسعود وروى الدار قطنيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان

  217. نهى ان نستنجي بروث او عظم وقال انهما لا يطهران وقال اسناد صحيح وروى ابو داوود

  218. عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لرويف ابن ثابت ابي بكره ابو بكره المشهور اخبر

  219. الناس ان من استنجى برجيع او عظم فهو بريء من دين محمد هذا وهذا ليس قويا

  220. وهذا عام في الطاهر منهما والنهي يقتضي الفساد وعدم الاجزاء فاما الطعام فتحريمه عن طريق التنبيه لان النبي صلى الله عليه

  221. وسلم علل النهي عن الروث والرمه في في حديث ابن مسعود بقوله زادوا اخ اخواننا من

  222. الجن طيب وزاد الانس من باب اولى ها هذا قياس اولى فزادنا مع عظم حرمته اولى

  223. فزادنا معظم حرمته اولى فان قيل قد نهى عن الاستنجاء باليمين فان قيل فقد نهى عن الاستنجاء باليمين كنهيها

  224. فان النهي عن الاستنجاء باليمين كنهي ها هنا فلم يمنع ذلك الاجزاء ثم كذا ها هنا قلنا

  225. لا قد بين في الحديث انهما لا يطهران ثم الفرق بينهما ان النهي هنا لمعنى في شرط

  226. الفعل فمنع صحته ها النهي يقتضي الفساد متى اذا تعلق بشرط الفعل اما اذا تيتعلق بامر خارج فلا يقتضي

  227. الفساد هنا على القاعده الاصوليه كالنهي عن الوضوء بالماء المنجس وثم لمعنى في اله الشرط ف

  228. فلم يمنع كالوضوء من اناء محرم اما اليمين فمقاس على الاناء المحرم فصل الاستنجاء بما له حرمه

  229. ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمه كشيء من فيه كشيء كتب فيه فقه وحديث رسول الله صلى

  230. الله عليه وسلم لما فيه من هتك الشريعه واستخفاف من بحرمتها بل هذا قصد يعني تاخذ

  231. الرده طيب كتب اليهود والنصارى تنازعوا فيها طيب كتب اهل الكلام اللي ما فيها ذكر

  232. الله لا فهو في الحرمه اعظم من الروث والرمه ولا يجوز من متصل بحيوان كيده

  233. وعقبه وذنب بهيمه وصوفها المتصل يعني واحد ياخذ ذنب حماره او ذنب ويمسح به قال بعض

  234. اصحابنا يجمع المستجمر به ست خصاب ان يكون طاهر جامدا منقيا غير مطعوم ولا حرمه له ولا متصل بحيوان لان هذه اذيه

  235. للحيوان وتنجيس له مساله الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثه احجار في الاستجمار الحجر

  236. الكبير الذي له ثلاث شعب كل شعبه تكون كانها حجر هذه خاص و وتكون في معنى

  237. الثلاثه ايضا طيب والمنديل الذي له وجهين او ثلاثه منها الممكن مساله والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثه

  238. احجار وبهذا قال الشافعي واسحاق وابو ثو وعن احمد روايه اخرى انه لا يجزئ اقل من

  239. ثلاثه احجار وهو قول ابي بكر بن المنذر لقوله عليه الصلاه والسلام لا يستنجي احدكم بدون ثلاثه احجار لا يكفي احدكم دون

  240. ثلاثه احجار ولانه استجمر بحجر تنجث فلا يجوز الاستجمار به ثاني كالصغير ولنا انه ان استجمر ثلاث منقياات بما وجد فيه شروط

  241. الاستجمار اجزاء كما لو لو فصله ثلاث احجار صغار واستجمر يعني طيب لو كسره وجعل

  242. ثلاث اقسام نفس الشيء اذا فرق بين الاصل والفرع والا الا فصله ولا اثر لذلك في التطهير والحديث

  243. يقتضي ثلاث مسحات بحجر دون عين عين الاحجار كما يقال ضربته ثلاث اصوات يعني ضربته ثلاث ضربات بصوت وان كان الصوت

  244. واحدا وهذا استدلال جميل وذلك لان معناه معقول ومراده معلوم ولذلك لم نقتصر على لفظه في غير الاحجار بل اجزنا الخشب

  245. والخرق والمدر والمعنى من ثلاثه حاصل من ثلاث شعب او مسحه ذكره في صخره عظيمه

  246. بثلاث مواضع او حائط او ارض فلا معنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساويه من كل

  247. وجه وقولهم تنجس قلنا انما تنجس ما اصاب النجاسه والاستجمار حتى مر معنا في النهر

  248. الجاري ان انه انما يتنجس المحل الذي اصاب قوت في النجاسه والبقيه لا يتنجس فاشبه له

  249. تنجس بجانبه بغير استجمار ولانه استجمر به ثلاثه لحصل لكل واحد منهم مسحه وقام مقام

  250. ثلاثه احجار فكذلك استجمر بالواحد ولو استجمر ثلاثه بثلاثه احجار لكل حجر منها ثلاث شعب فاستجمر كل واحد منهما من كل حجر

  251. بشعبه اجزاهم ويحتمل على قول ابي بكر انه لا يجزئهم نعم فصل استجمر بحجر ثم غسله او كثر ما تنجس منه

  252. واستجمر به ثانيا استجمر بحجر ثم غسله هل استجمر به مره اخرى فصم ولا استجمر بحجر

  253. ثم غسله او كسر مات الجسم منه واستجمر به ثاني ثم فعل ذلك واستجمر به ثالثا اجزاه

  254. نفس المساله السابقه لانه حجرا يجزي غيره في الاستجمار استجمار به فاجزاه كغيره ويحتمل على قول ابي بكر انه لا يجزئ

  255. محافظه على صوره اللفظ وهو بعيد مساله الاستنجاء فيما عدا المخرج لا يجزئ فيه الا الماء مساله وما عدا

  256. المخرج فلا يجوز فيه الا الماء اذا تجاوزت النجاسه فاصابت حلقه الدبر او الفخذ وبها

  257. قال الشافعي واسحاق ابن المنذر يعني اذا تجاوز المحل ما لم تجري به العاده مثل ان

  258. ينتشر في الصفحتين وامتد في الحشفه لم يجزه الا الماء لان الاستجمار في المحل المعتاد رخصه لاجل مشقه في غسله لتكرر

  259. النجاسه فيه فما لا تتكرر فيه النجاسه لا يجزي فيه الا الغسل كساقه وفخذه ولهذا قال

  260. علي رضي الله عنه انكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تسلطون سلطا فاتبعوا الماء الاحجار وقوله عليه الصلاه والسلام يكفي احدكم

  261. ثلاثه احجار اراد ما لم يتجاوز محل العاده نعم والمراه فصل والمراه البكر كالرجل لان

  262. عذرتها تمنع انتشار البول فاما الثيب فان خرج البول بحده فلم ينتشر وان تعدى الى

  263. مخرج الحيض فقال اصحابنا يجب غسله لان مخرج الحيض والولد غير مخرج البول ويحتمل الا يجب عليها لان هذا عاد في حقها فكفى

  264. فيه الاستجمار كالمعتاد ولان الغسل لو لزمها مع اعتياده لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه لكونه ما يحتاج الى

  265. معرفته وان شك في انتش في انتشار الخارج ماج والغسل لم يجب ذلك لان عدمه والمستحب

  266. والغسل مستحب الغسل احتياطا هذه مساله ممكن الرجال ما يفهمونها المراه الثيب يصير مخرج البول عندها اوسع فهذا ما يلزمها

  267. يعني فصوم الاقلف اذا كان مرتقا لا يخرج بشره من قلفته فهو كالمختتن وان كان كشفها

  268. فاذا بالستجمر اعاد فان تنجس البول لزمه غس مثلهما كما لو انتشر الحشر هذا الذي ما

  269. هو مطهر وانسد المخرج المعتاد وانتفخ اخر لم يجز الاستجمار فيه انسد المخرج المعتاد وانفتح

  270. الاخر انفتح لم يجزي الاستجمار فيه لانه غير المعتاد غير السبيل المعتاد بل يجب الغسل وحكي عن بعض اصحابنا انه يجزيه لانه

  271. صار معتادا وهذا حقيقه قوي ولنا ان هذا نادرا بالنسبه الى سائر الناس ولم تثبت

  272. فيه احكام الفرد فانه لا ينقض الوضوء مسه ولا يجب الالاج في حده ولا مهر ولا غسل ولا غير ذلك من

  273. الاحكام فاشبه سائر البدن هذا ا من ذهب المستشفيات وراء الذين يتغذون تغذيه انبوبيه من الناس من بوله يخرج من بطنه

  274. بالانابيب فهذا هل يلزمه طبعا اصلا غالبا لا يستطيع ان يغسل لكن هذا قصده فصل ظاهر كلام احمد ان محل الاستجمار بعد

  275. الانقاذ طاهر قال احمد بن حسين سالت ابا عبد الله عن الرجل يبول فيستبري ويستجمر

  276. يعرق في سراويله قال اذا استجمر ثلاثا فلا باس وساله رجل اذا استنجيتم الغاط يصيب

  277. ذلك موضع اخر قال احمد قد جاء الاستنجاء ثلاثه احجار فاستنجي انت بثلاثه احجار ثم

  278. لا تبالي ما اصابك بعد الماء يعني الاثر لا يضرك والاثر هذا يوجد كثيرا ومن الناس

  279. بني وسوس قال وسالت احمد عن رش الماء على الخف طيب واذا بالماء لكن الماء ينبغي ان

  280. ان يعنى لان اليوم بعض الناس ا يكتفي بامرار الماء مرارا ويبقى اثر واثر قوي

  281. اذا لم يستجمل الرجل قال احب الي ان يغسله ثلاثا وهذا قول ابن حامد وظاهر قول

  282. المتاخرين من اصحابنا انه وهو قول ابي حنيفه وقول الشافعي وابي حنيفه فلو قعد مستجمر في ماء قليل

  283. ولو عرق ولو عرق كان عرقه نجسا لانه لانه مسح للنجاسه فلم يطهر بها كسائر

  284. المسح وهذا قول شديد حقيقه وجه الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنج بروث

  285. ولا عظم فانهما لا يطهران فمفهومه ان غيرهما يطهر لكن اذا كان المساله ماء ماء او غسل فهذا

  286. عند الجميع لا مشكله واليوم الناس تغسل مع وفره ما الناس تغسل ولان الصحابه رضي الله عنهم كان الغالب

  287. عليهم استجمار حتى ان جماعه منهم انكروا استنجاب الماء وسماه بعضهم بدعه وبلادهم حاره والظاهر انهم لا يسلموا من العرق فلم

  288. ينقل عنهم توقي ذلك ولا الاحتراز منهم ولا ذكر ذلك اصلا وقد نقل عن ابن عمر انه باب

  289. مزدلفه فادخل يده فنضح فرجه من تحت ثيابه عن ابراهيم النخعي لولا ذلك ولولا انه

  290. اعتقد طهاره ما فعل ذلك ابراهيم النخعي شيخ شيخ ابي حنيفه على ابي حنيفه انظر الان هذا القول ان ان الاستجمار لا

  291. يطهر المحل بحيث انك لو كنت مستجمرا وعرقت في ثيابك ثيابك تنجس هذا القول اليس قولا شديدا جدا

  292. قول شديد وقال به الشافعي وابو حنيفه وهما اكثر مذهبين منتشران في الامه وقول احمد وظن مالك معه فيه تيسير فالان

  293. تلك الاشاعات عن تشدد الحنابله هو مجرد كلام يعني نشره بعض الجهميه وكذا ومضى في

  294. الناس لكن الحناب لان فيهم تدين شديد فالناس نسبوهم الى الشده فصل واذا استنجا بالماء لم يحتج الى تراب قال احمد يجزئه

  295. الماء وحده ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استعمل التراب مع الماء في

  296. الاستنجاء ولا امر به فاما عدد الغسلات فقد اختلف عن احمد فيها فقال في روايه

  297. ابنه صالح اقل ما يجزئه من الماء سبع غسلات وقال في روايه محمد بن الحكم لكن

  298. المقعد يجزئه ان تمسح بثلاث احجار او يغسلها ثلاث مرات ولا يجزئ عندي اذا كان

  299. الجزء ان يغسله ثلاث مرات وذلك روت عائشه انه كان يغسل مقعدته ثلاثا النبي صلى الله

  300. عليه وسلم كان يغسل وهذا لا يصح وقال ابو داوود سئل احمد عن حد الاستنجاء بالماء

  301. قال ينقي وظاهره انه لاعد وهذا اقوى روايه وهذا اصح انه مجرد ما ينقي وهذا الايسر بالناس لانه

  302. لم يصع النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك عدد وحتى امر احمد بالعدد في الروايات

  303. الاخرى هذا من باب الافضليه ولا امر به ولا بد من الانقاف الروايات كلها وهي ان تذهب لزوجه النجاسه واثارها

  304. فص فصل فصولا في اداب التخلي بقي معنا مسالتان ان شاء الله دخلنا في اداب الخلاء ولا يجوز استقبال

  305. القبله في الفضاء لقضاء الحاجه في قول اكثر اهل العلم لما رواه ابو ايوب قال قال

  306. رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبله ولا يوليها ظهره ولكن شرقوا وغربوا قال ابو

  307. ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحل قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله متفق عليه ونسم عن ابي هريره اذا جلس احدكم على

  308. حاجته فلا يستقبل قبله ولا يستدبرها قال عروه ابن ربيعه وداوود يجوز استقبالها واستدبارها داوود الظاهري عجيب خالف ظاهر

  309. الحديث لما روى جابر لانه اخذ بظاهر اخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل

  310. قبله ببول فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهذا الحديث لا يصح وهذا دليل على النسخ

  311. فيجب تقديمه ولنا احاديث النهي وهي الصحيحه وحديث جابر انه يحتمل ان يكون راه في البنيان او مسترا بشيء لا يثبت النسخ

  312. بالاحتمال بل الحديث حديث جابر اذكر فيه كلام ابن اسحاق ولا يثبت النسخ بالاحتمال ويتعين حمله على ما ذكرنا ليكون موافقا

  313. للاحاديث التي ذكرناها فاما البنيان واو اذا كان بينه انه بالقبله شيء يستر ففيه روايتان احداهما انه لا يجوز وهو قول

  314. الثوري وابي حنيفه لعموم الاحاديث في النهي والثاني انه يجوز استقباله واستدباره في البنيان لما روي عن العباس

  315. بن عمر رضي الله عنهما وبه قال مالك وهو الشافعي وابن المنذر مع الصحابي قال كنا

  316. ننحرف ونستغفر الله وكان ابو بنيان يقال هو حمل لانه لم يبلغ التخصيص وهو الصحيح

  317. لحديث جابر وقد حملناه على انه كان بالبنيان وروت عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ان قوم يكرهون

  318. استقبال قبل بفروجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقد فعلوها استقبلوا مقعده القبله هذا اذكر فيه انقطاع رواه

  319. اصحاب السنن واكثر اصحاب المسانيد منه ابو داوود رواه خالد بن الصلت عن عراك بن مالك

  320. عن عائشه قال ابو عبد الله احسن ما روي في الرخصه حديث عائشه وان كان مرسلا فان

  321. مخرجه حسن قال احمد عراك لم يسمع من عائشه فلذلك سماه مرسلا وهذا كله في البنيان وهو

  322. خاص يقدم على العام وعن مروان بن الاصفر قال رايت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل

  323. القبله ثم جلس يبول اليها فقيل يا ابا عبد الرحمن ليس قد نهي عنه؟ قال انما نهي عنه

  324. في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبله شيء يسترك فلا باس رواه ابو داوود وهذا تفسير

  325. لنهي رسول الله وهذا الاثر مهما تكلمنا في صحته الا ان فيه فقه وجماعا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جمع

  326. بين الاحاديث فيتعين المصير اليه لان الجمع اولى من الترجيح واولى من الدعاء النسخ هذه قاعده اخذناها في مختصر التحرير

  327. ان الجمع مقدم على الدعاء النسخ وعن احمد انه يجوز استدبار الكعبه في البنيان والفضائل جميعا لما روى ابن عمر قال رقيت

  328. على يوما على بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام واستدبر الكعبه متفق عليه

  329. وهذا قد يقال يعني في البنيان اخر مساله معنا فصل ويكره ان يستقبل الحجر الشمس

  330. والق قمر بفرجه لما فيهما من نور الله وهذه ما فيها روايه عن احمد لكن اهل

  331. المذاهب تواردوا عليها فان استترما بشيء فلا باس لانه لو استتر على القبله جاز كيف تستتر اليوم بخيمه تضع

  332. تدخل داخل خيمه فجاز عن القبله فجاز ها هنا ويكره ان يستقبل الريح لالا ترد عليه رشاش البول فتنجسه وهذه مساله بينه هذا وصل اللهم على محمد وعلى صح