-
يلا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما
-
بعد المجلس التاسع من كتاب المغني الطهاره 2011 فصل ويجوز مس كتب التفسير والفقه وغيرها والرسائل وان كان فيها ايات من
-
القران يعني يجوز للجنب والمحدث ان يمسها بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب
-
الى قيصر كتابا فيه ايه ولانها لا يقع عليها اسم مصحف ولا تثبت له حرمته ولا
-
تثبت لها حرمته وهي مس الصبيان صبيان الكتاتيب الواحهم التي فيها القران وجهان احدهم الجواز لانهم وضعوا حاجه فلو
-
اشترضنا الطهاره ادى الى تنفيرهم من حفظه والثاني المنع لدخوله في عموم الايه وفي الدراهم المكتوب عليه القران وجهان احدهما
-
المنع وهو قول ابي حنيفه وكرهه عطاء والقاسم والشعبي لان القران مكتوب عليها فاشبهت الورق والثاني الجواز لانه لا يقع
-
عليها اسم المصحف فاشبهت كتب الفقه ولان في الاحتراز منها مشقه اشبهت الواح الصبيان طيب والهاتف اذا وضعنا فيه مصحف
-
اذا قراناه من خلال لابد ان تكون طاهره لان الشاشه اذا صار الشاشه التي كلها قران
-
فلا بد ان تكون طاهرا فصل ويحتاج المحدث الى مس المصحف عند عدم الماء تيمم وجاز مسا مساء المحدث اراد ان
-
يمس المصحف ولا يوجد عنده ماء يتيمم ولو غسل المحدث بعض اعضاء الوضوء لم يجز له مسح قبل اهتمامه لانه لا يكون
-
متطهرا الا بغسل الجميع يعني ما يغسل يديه فقط او يغسل وجهه فقط نعم فصل ولا يجوز المسافره بالمصحف الى دار
-
الحرب وهذا كله فرع على ان القران كلام الله الذي في الارض كلام الله غير مخلوق
-
خلافه اللفظيه والجهميه الاشعريه ولا يجوز المسافر المصحف بالمصحف الى دار الحرب لما روى بن
-
عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر القران الى ارض العدو مخافه ان
-
تناله ايديهم لكن اذا كان في هذه البلدان اناس مسلمون كثير ويصونون المصحف فارجو انه واسع وهذا
-
الذي نفعله اليوم كثيرا باب الاستطابه والحدث الان هذا باب كامل اسمه باب الاستطابه وهي اداب اداب الاستنجاب اداب
-
الانسان اذا دخل الحمام قال الاستطابه هي الاستنجاء بالماء او بالاحجار يقال استطاب واطاب الاستنجاء سميت استطابه لانه يطيب
-
جسده بازاله خبثه عنه عندنا وسيلتان اما ان تغسل الخارج منك بالماء واما ان تزيله
-
بالحجاره واليوم من الناس من يستخدم مناديل ورقيه لكن هذه المناديل الورقيه لابد ان يمسح ثلاث مسحات منقيات
-
نعم قال الشاعر يهجو رجلا يا رخما قاض على عرقوب يعجل كف الخارئ المطيب المطيب
-
والاستنجاء استفعال من نجوت الشجره اي قطعتها فكانه قطع الاذى عنه وقال ابن قتيبه ماخوذ من النجوه وهي مرتفعه من
-
الارض لانه من اراد قضاء الحاجه استتر بها والاستجمار استفعال من الجمار وهي الحجار الصغ الصغ الصغار لانه يستعملها في
-
استجماره مساله وليس على من نام او خرجت منه ريح استنجا ولا نعلم في في هذا خلافا من الناس
-
من يظن ان في الريح ان ان في الريح استنجاء واظن انه مذهب لبعض الشيعه ان تخن
-
الذاكره قال ابو عبد الله ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنه رسوله
-
انما عليه الوضوء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من استنجا من ريح فليس منا
-
رواه الطبرائي في معجمه الصغير وهذا لا يصح هذا خبر منكر وعن زيد بن اسلم في قوله
-
تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم قال اذا قمتم من النوم ولم يامر بغيره فدل
-
على انه لا يجب مع ان النوم اظنت حدث اليس كذلك ولان الوجوب من الشرع ولم يرد ولم
-
يرد بالاستنجاء هنا نص ولا هو منصوص عليه لان الاستنجاء انما شرع لازاله النجاسه ولا نجاستها هنا طيب لماذا يبحثون هذه
-
المساله ويطيلون مع انه لا يجد مخالف فيستدلون يستدلون كثر الوسواس عند العامه بهذا فلهذا شرح لهم ثم كما قلت لكم هو
-
مذهب لبعض اهل البدع ان لم تخن الذاكره مساله الاستنجاء لما خرج من السبيلين مساله قال والاستنجاء لما خرج من السبيلين
-
هذا فيه اضمار وتقدير سيره واجب يعني مخرج من الثمين يعني البول يخرج من الذكر
-
والبراث يخرج من الدبر والاستنجاء واجب فحذف خبر مبتدئ اختصارا واراد ما خرج غير الريح
-
لانه قد بين حكمها ايضا ذكر ذكر الريح عشان اذا قلنا الخارج من السبيلين لا يدخل
-
فيه الريح وسواء كان الخارج معتادا كالبول الغائط او نادرا كالحصى والق والشعر رطبا او يابس
-
ولو احتقن فرجعت اجزاء خرجت من الفرج او وطئ رجل امراته دون الفرج فدب ماؤه الى
-
فرجها ثم خرج منه فعليهما الاستنجاء على ظاهر كلام الخرق وقد صرح به القاضي وغيره
-
ولو ادخل في ذكره ولو ادخل الميل في ذكره ثم خرج لزمه الاستنجاء ميل المكحله يعني لانه خارج من السبيل
-
فاشبه الغائط المستهجر والقياس مثل هذه مثال تقع يعني فكات نادره والقياس ان لا يجب من ناشف ان لا ينجس المحل للمعنى الذي
-
ذكرنا في الريح يقول والقياس ان هذا ما يجي وهو قول الشافعي وهكذا هو الحكم في الظاهر وهو
-
المني ا اذا حكمنا بطهارته والقول وجوب الاستنجاء في الجمله قول اكثرها العلم وحكي عن ابن سيرين في من صلى بقوم ولم
-
يستنجي لا اعلم به باسا وهذا يحتمل ان يكون فيما في من لم يلزمه الاستنجاب كما
-
الذي مهر الوضوء لنوم او خروج ريح او من ترك الاسترجاء فيكون موافقا لقول الجماعه
-
ويحتمل انه لم يرى وجوب الاستنجاء وهذا قول ابي حنيفه لقول النبي صلى الله عليه
-
وسلم من استجمر في اليوتر من فعل فلا فقد احسن ومن لا فحرج فلا حرج رواه احمد يعني
-
مذهب حنيفه انه لا يلزمك ان تستجمل ثلاثا او تستنج جب الماء حتى تنقي وانما اي مسح
-
ولانها نجاسه يكتفى فيها بالمسح فلم يجب فلم تجب ازالتها كيسير الدم ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم
-
الى الغائط فليذهب معه بثلاث احجار فانها تجزي عنه اذا ما دونها لا يسي ولا بد من
-
الااله وما اشترط عدد الا لانه لانه يراد الاساله وقال لا يستنجي احدكم بدون ثلاثه
-
احجار رواه مسلم وفي لفظ مسلم لقد نهانا ان نستنجي بدون ثلاثه احجار فامر والامر
-
يقتضي الوج وجوب وقال انها تجزي عنه له مفهوم مخالفه ان ان ما دونها لا يجزي عنه
-
والاجزاء انما يستعمل في الواجب ونهى عن الاختصار على الاقل من ثلاثه والنهي يقتضي التحريم واذا حرم ترك بعض النجاسه فترك
-
جميعها او لا اذا ابو حنيفه يرى ترك الجميع فيما يحكي عنه وهذا قول قول ضعيف حقيقه قوله في هذه
-
المساله قول ضعيف وقال ابن منذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكفي
-
ا لا يكفي احدكم دون ثلاثه احجار ا لا يكفي احدكم دون ثلاثه احجار وامر بالعدد
-
في اخبار كثيره وقوله لا حرج يعني في ترك الوتر لا في ترك الاستجمار هذا انصح
-
الحديث يعني ان جعلتها اربعه او كذا لان المامور في الخبر الوتر فيعود نفي الحرج
-
اليه واما الاتزاء بالمحس فيه فلمشقه الغسل لكثره تكرره في محل الاستنجاء وطبعا يبقى اثر ولكن الاثر اليسير لا يضر فصل صل
-
الاستنجاء بالماء او الاحجار فصل وهو مخير بين الاستنجاء بالماء او الاحجار في قول اكثر اهل العلم وحكي عن سعد بن ابي وقاص
-
بن الزبير انهما انكر الاستنجاء بالماء وهذا ما عاد يقول به احد وقال سعيد بن ثيب يفعل
-
ذلك للنساء وقال الان الناس يفعلونه جميعا وقال عطاء غسل الدبر محدث وقال الحسن لا يستنجي بالماء
-
وروي عن حذيفه القولان جميعا يعني تفضيل الاستجمار تفضيل الاستنجاب وكان ابن عمر لا يستنجي من الماء ثم فعله
-
وقال لنافع جربناه فوجدناه صالحا وهو مذهب رافع بن خديج وهو الصحيح لما روى انس قال
-
كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوه
-
من ماء وعنزه فيستنجي بالماء متفق عليه وعن عائشه انها قالت مرن ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم وان رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل قال الترمذي هذا حديث صحيح انظر الى حياء ام
-
المؤمنين مع انها مساله اليوم الغالب لا يستحي اني اتحدث عنها فتقول فاني استحيه ماها خرجت تتكلم عن اسرار العلاقه الزوجيه
-
كما تفعل بعض النساء وفي بودكاست عام طيب تقول له في عائشه لها اخبار تذكر بعض
-
الامور تذكرها اضطرارا وتذكرها لبالغين من اقربائها ولا تخاطب بها رجال غرباء هم بعد ذلك ينقلون الامر بالصيغه التي
-
تعجبهم والصيغه التي يرونها مناسبه لان هذا كانت مساله اضطرار نعم وروى ابو هريره عن النبي صلى الله
-
عليه وسلم قال نزلت هذه الايه فيها القباء فيها رجال يحبون يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الايه فيهم رواه
-
ابو داوود بن ماجه والخبر انهم اقتدوا باليهود في هذا لا يصح زياده شاذه هذه
-
ولانه يطهر المحل ويزيل فجاز كما لو كانت النجاسه على محل اخر وان اراد الاختصار على احدهما فالماء افضل لما
-
روينا ولانه يطهر المحل ويزيل العين والاثر وهو ابلغ في التنظيف ونختصر على الحجاره اجزاءه بغير خلاف بين اهل
-
بعضهم ايش قال؟ قال لا الحجاره افضل لان يدك لا تباشر النجاسه بينما بالماء يدك
-
تباشر النجاسه ومن اهل العلم قال نجمع بين الامرين تستجمر بالحجاره ثم تغسل وهكذا جماعه الخيرين
-
لما ذكرنا من الاخبار ولانه اجماع الصحابه والافضل ان يستجمل بالحجر ثم يتبعه الماء لما لانه هذا معنى معقول ولانه
-
يده لا تباشر نجاسه ثم يتنظف اشد التنظف قال احمد ان جمعهما فهو احب الي لان عائشه
-
قالت مرنا ازواجكن ان يتبعنا الحجاره من الماء من اثر الغائط فاني استحييهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله احتج به
-
احمد ورواه سعيد وفي الواقع لا اعرفه عن رسول الله مرفوعا ثابتا والله اعلم ولكن
-
ولان الحجر يزيل عين النجاسه فلا تصيبها اليد ثم ياتي الماء فيطهر المحل فيكون ابلغ في التنظيف واحسن
-
مساله الاستنجاء بما دون الثلاثه احجار مساله فان لم يعدو مخرجما يعني يعدو المخرج لانه
-
احيانا مثلا يخرج البراث او يخرج البول فيضرب على الفخذ او يضرب على الفخذ من
-
الامام او من الخلف لكثرته بسبب حاله او نحوه ايه ف او حتى يذهب الى حلقه الدبر
-
فهذا بحث اخر هذا نعم ايه اذا اجزاه احجار اذا انقى بهن فان انقى بدون ثلاثه لم يجزه
-
حتى ياتي بالعدد وان لم ينقي بالثلاثه زاد حتى ينقي قوله يعدو مخرجهما يعني من السبيلين اذا
-
لم يتجاوز مخرجهما يقال عداك الشر يعني تجاوزك يقال ايضا عداك العيب ها يعني تجاوزك والمراد والله
-
اعلم اذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجري به العاده فان اليسير لا يمكن التحرث منه
-
والعاده جاريه به اذا انقيت بالاحجار واذا كان كذلك فانه يجزيه ثلاثه احجار منقيه ومعنى الانقاء ازاله عين النجاسه وبلتها
-
لا ان توسوس تذهب الى تتوابع الاثر بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه اثر الا
-
شيئا يسيرا واشترط الامران جميعا انقااء واكمال الثلاثه ايهما وجد دون صاحبه لم يكفي وهذا مذهب الشافعي وجماعه وهذا مذهب
-
احمد اما مالك وابي حنيفه فيذهبون الى ان ا الانقاء هو الواجب وقال مالك وداوود
-
الواجب الانقاء دون العدد لقوله صلى الله عليه لم من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن
-
ومن لا فحرج فلا حرج ولنا قول سلمان لقد نهانا ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم
-
ان نستنجي باقل من ثلاث احجار ما ذكرنا من الاحاديث وحديثهم قد اجبنا عنه فيما مضى
-
اما ابو حنيفه فلا يرى وجوب الاستجمار من الاساس فلهذا لا يبحث عن العدد هذا لا
-
يتفرع على مذهبه الموجبون اتفقوا هل يوجد عدد او لا يوجد عدد هكذا رتب المسائل في
-
ذهنك يوجد عندنا انسان لا يجب الاستجمار يستحبه فحسب هذا لن يبح بحث في العدد
-
عندنا لا من يستحب من يوجب الاستجمار ثم بعد ذلك يتفرع عنه البحث في العدد هذه
-
مساله مهمه جدا لماذا لانه انا الاحظ ان طلاب لم لا تترتب المسائل في اذهانه ففي
-
الجدل مثلا جدل في الجهميه اذا مثلا انا لا ارى التفريق مثلا بين الداعي والمقلد
-
ومقا الحجوم لا تق فاذا التفصيلات لا لا تتفرع على مذهبي تتفرع على مذهبك انت انك
-
تبحث في كل عين من الذي قال فيه من الذي لم يقل هذا فرع على مذهبك ليس فرعا على مذهبي
-
لهذا الحنفي مثلا لا يمكن ان تباحثه في هذه المساله يقول لك انا الان الامر من
-
الاساس عندي مستحب مثل الان سقوط الجماعه سقوط الجماعه انما نباحث بها من اوجبها من
-
لا يوجبها اصلا لن يبحث معنا المريض مرضا من هذا النوع تسقط عنها ولا تسقط
-
يعني مثلا الشيعي هل نباحثه ا هل هل يجوزمريض الجمع بين الصلوات؟ هو اصلا لا
-
يرى لا يرى الصلاه لا هو يرى الصحيح يجمع فصل يقول واذا زاد على الثلاثه استحب ان
-
يقطع الا على وتر لقوله عليه الصلاه والسلام من استجمر فاليوتر متفق عليه فيستجمر خمسا او سبعا او تسعا او ما زاد
-
على ذلك فان اغتسل فان اقتصر على شفع منقيه فيما زاد جاء لقوله صلى الله عليه
-
وسلم ومن لا فلا حرج طيب فصل وكيف ما حصل انقاف الاستجمار اجزاء وذكر القاضي انه
-
المستحب ان يمر الحجر الاول من مقدمه الصفحه اليمنى الى مؤخرها ثم يديره على اليسرى ثم يرجع الموضع الذي بدا منه ثم
-
يمر الثانيه من مقدمه الصفحه اليسرى ثم يمر الثالثه على المسرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اولا يجد احدكم حجرين
-
للصفحتين وحجرا مسربه رواه الدار قطني وقال اسناد حسن وهذا حديث منكر ابي بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي وهو ضعيف
-
جدا طيب تقول دار قطني حسنه والله الدار من التحسينات التي تنسب في سننه طاهن في
-
فيها ابن عبد الهادي او ابن رجب وقال انها ليست من قوله والله اعلم يقول وينبغي ان
-
يحم ان يعم المحل بكل واحد من الاحجار ولهذا هذا الحديث ما افتى به فقيه لانه لم
-
يعم لانه ان لم يعم كان ذلك تلفيقا فيكون بمنزله مسحه واحده كل مسحه تعم
-
المحل طيب واذا حجر مدبب سياتي هذا ولا يكون تكرار ذكر هذا الشريف ابو جعفر بن عقيل
-
وقال معنى الحديث البدايه بهذه المواضع ويحتم ان يجزئه لكل جهه مسحه لظاهر الخبر والله اعلم هم بحثوا في الحديث وحاولوا
-
شرحه لضعف فيهم في علم الحديث ولا مثل هذا الحديث هذا حديث خارج الكتب السته في
-
مساله مهمه كهذه هذا منكر فصل ويجزئه الاستجمار في النادر كما يجزئ في المعتاد ولاصحاب الشافعي وجه انه لا
-
يجزئ في النادر قال ابن عبد البر ويحتمل ان يكون قول مالك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل
-
الذكر من المذي والامر يقتضي الوجوب يعني النادر مثل المذي شيء نادر يخرج مثل دوده
-
من الدبر فهذا لابد من ماء يعني لا يكفي قال ابن عبد البرتدل بان الاثار كلها على
-
اختلاف الفاظها واسانيدها ليس فيها ذكر واستنجاء وانما الغسل ولان ان النادر لا يتكرر فلا يبقى اعتبار
-
الماء فيه فوجب كغسل غير هذا المحل يعني لا يجوز لا استنجار ولا الاستجمار وانما
-
غسل ولنا ان الخبر عام في الجميع ولا الاستجمار في النادر انما وجب ما صحبه من
-
بله المعتاد ثم ان لم يشق فهو محل فهو في محل المشقه فيعتبر مظنه مشقه دون حقيقتها
-
كما جاز الاستجمار على نهر جار واما المذي فمعتاد وربما كان في بعض الناس اكثر من
-
البول قال علي بن ابي طالب كنت رجلا مذان فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم
-
ذاكذاء الفحل ولكل فحل ما وقال سهل ابن حنيف كنت رجل مذار فكنت اكثر اتثالا منه
-
ولهذا اوجب مالك منه الوضوء وهو لا يوجبه في النادر فليس هو مسالتنا ويجب غسل الذكر
-
منه والانثيين في احدى الروايتين تعبدا والاخرى انه لا يجب وامر وامره صلى الله عليه وسلم بغسله الاستح وامره صلى الله
-
عليه وسلم بغسله الاستحباب قياسا على سائر ما يخرج منه و سياتي بحثه تفصيلا في موضوع
-
المدين فصب ولا يستجمر بيمينه لقول سلمان في حديثه انه لينهانا ان يستنجي احدنا بيمينه
-
رواه مسلم ورواه ابو قتاده ورواى ابو قتاده ا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
انه قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه فان كان
-
يستنجي من غائط اخذ الحجر بشماله فمسح بها وان كان يستنجي من البول كان وكان الحجر
-
كبيرا اخذ ذكره بشماله فمسح وان كان صغيرا فامسكه ان يضعه بين عاقبيه او بين اصابعه
-
ويمسح عليه فعل وان لم يكنه امسكه بيمينه ومسح بيساره لموضع الحاجه وقيل يمسك ذكره
-
بيمينه ويمسح بشماله ليكون المسح بغير اليمين والاول اولا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم
-
ذكره بيمينه واذا امسك الحجر باليمين ومس الذكر عليه لم يكن ماسحا باليمين ولا موسكا للذكر بها
-
وان كان اقطع اليسرى او بها مرض استجمر بيمينه للحاجه ولا يكرا الاستعانه بها في
-
الماء استعانه باليمنى بالماء ان لم تباشر الاستنجاء لان الحاجه داعيه وان استجمر بيمينه مع الغنى عنه اجزاه في قول اكثر
-
اهل العلم وحكي عن بعض اهل الظاهر انه لا يجزئه لانهم منهيون عنه لكن هنا الجهه
-
منفكه بشكل واضح فنبي في بمقصوده كما استنجا بالروث والرمه فان النهي يتناول الامرين والفرق بينهما ان ان الروث اله
-
الاستجمار المباشره للمحل وشرطه فلم يجزئ استعمال المنهي عنه فيها واليد ليست المباشره للمحل ولا شرطا فيه
-
هو ماذا قالوا قالوا هذا مثل الاحجار ما دمنا لا نجوث باقل من ثلاث فكذلك لا نجوث
-
باليمين ولا تجزي نقول في الاستجمار الحجاره هي اله الاستجمار اما اما الاله في الاستنجاء الماء واليد مجرد
-
معين وانما يتناول بها الحجر الملاقي المحل فصار النهي عنها نهي تاديب لا يمنع من العساء
-
فصل يبدا الرجل في الاستنجاب القبل فصل ويبدا الرجل في الاستنجاب بالقبل تريد ان تغسل ذكرك ذكرك ودبرك تبدا بالقبل
-
لان الدبر انجس فاذا بدات به نجزت ربما نجست ذكرك لالا تتلوث يده اذا شرع في الدبر لان قبله
-
بارز تصيبه اليد اذا مده الى الدبر والمراه مخيره في البدايه بينهما لعدم ذلك فيها ويستحب ان يمكث بعد البول قليلا ويضع
-
يده على اصل الذكر من تحت انثيه ثم يستله ثم يستله ثلاثا فيث فيستله الى راسه
-
فينثر ذكره فينثر ذكره ثلاثا برفق قال احمد اذا توضات فضع يدك في سفلتك ثم اسلت
-
ما ثم حتى ينسل ولا تجعل ذلك همك ولا تلتفت الى ظنك يعني هذا مستحب وتفعله فقط
-
لقطع الوسواس وقد روى يسداد اليماني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم في الهينتر
-
ذكره ثلاث مرات رواه احمد الامام احمد ولا يصح واذا استنجب الماء ثم فرغ فاستحب له
-
دلك يده بالارض يعني هو تنظيف يده حتى انا قلت استحب تغسل يده بالصابون لان قصد
-
التنظيف لما روي عن ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رواه البخاري وروي
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده في الارض بالارض
-
اخرجه ابن ماجه وان استنج عقيب انقطاع البول جاز لان الظاهر انقطاعه وقد قيل ان
-
الماء يقطع البول ولذلك الاستنجاء انتقاص الماء ويستحب ان ينضح فرجه وسراويله ليزيل عنه الوسواس دائما يجيك ساقك والله انا
-
شكيت تخرج مني شيء او كذا قيل يقال له انضح فرجك و واغفل عنه انضح رش عليه شويه
-
ميه واغفل عنه قال حنبل سالته احمد اتوضا واستبرئ واجد في نفسي اني قد احدثت
-
قال اذا توضات فاستبر واخذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت عليه فانه يذهب
-
ان ان شاء الله وقد وقد روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل
-
وقال يا محمد اذا توضات فانتضح وهو حديث غريب وهذا الذي اوصى به احمد وارد في السنه باب
-
الاستنجاء بالخشب والخرق وكل ما انقي به كنا لكم اليوم المناديل ماذا نفعل بها لان
-
في الغرب يستخدمونه مساله والخشب والخر وكل ما انقفه هو كالاحجار هذا الصحيح من المذهب وهو قول
-
اكثرها للعلم وفي روايه اخرى لا يجزئ الا الاحجار اختارها ابو بكر وهو مذهب داوود
-
داوود الظاهري هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاحجار وامره يقتضي الوجوب ولانه موضع رخصه ورد الشرع فيه
-
باله مخصوصه واجب الاختصار عليها كالتراب في التيمم ولنا ما روى ابو داوود عن خزيمه
-
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعه فقال ثلاثه احجار ليس فيها رجيء
-
فلولا انه اراد الحجر ما في معناه لم يستثني الرجيء قال ليس فيها رجيء اذا كل
-
ما سوى الرجيء جائز لانه لا يحتاج الى ذكره ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معناه
-
واستدلال جميل وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لينهانا ان نستنجي
-
باقل من ثلاث احجار وان نستجمل برجيع او عظم رواه مسلم فمفهومه كل ما سوى الرجيع
-
او العظم استدلال بالمفهوم يجوز وتخصيص هذين بالنهي يدل بالنهي عنهما يدل على انه اراد انه اراد بالحجاره وما قام
-
مقامهما وروى طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اتى احدكم براس فلينزه
-
قبله الله وليستقبلها ولا يستبرها وليستطب بثلاثه احجار او ثلاثه اعواد او ثلاث حثيات من تراب رواها الدار قطن وهذا مرسل
-
طاوس مدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن ابن عباس مرفوعا والصحيح انه مرسل
-
ورواه سعيد في سننه السعيد المنصور قرين احمد موقوف على طاوس وكتابه كنز في الاثر
-
موقوف ولكن عمته مفقود مع الاسف كثير منه مفقود ولا كثير من معلقات البخاري من كتاب
-
سنن سعيد المنصور ولانه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته الى ما وجد فيه المعنى والمعنى ها
-
هنا ازاله عين نجاسه وهذا يحصل بغير الاحجار كحصوله بها وبهذا يخرج التيمم طيب هذا التعليل الذي يقوله ابن القدامه يرد
-
على مذهبهم انهم لا يرون تطهير النجاسه بالماء حصرا مذهب ابن تيميه انها تجوز بكل
-
سائل يذهب عين النجاسه ايه وبهذا يخرج التيمم فانه غير معقول ولا بد ان يكون ما يس يستجمر به منقيا لان
-
الانقاترط في الاستجمار فاما الزج كالزجاج والفحم والرخو والفحم الرخو شبهه اما لا ينقي فلا يجزي لانه لا يحصل منه المقصود
-
ويشترط كونه كونه طاهرا فان كان نجسا لم يجزه وبهذا يعني مثلا الان قطعه خام من جلد حيوان غير مدق تجزي ولا
-
ما تجي ما تجي عندنا في المذهب او من جلد حيوان مدبوغ غير ماكول اللحم في
-
المشهور المذهب ما تجزي وقال ابو حنيفه يجزئه لانه يجفف كالطاهر ولنا ان ابن مسعود جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
-
بحجرين وروثه يستجمل بهما فاخذ النبي الحجرين والقى الروثه وقال هذه سؤال حجه قويه على ابي حنيفه حيث انه اجاز باي شيء
-
حتى ولم لم يكن طاهرا في نفسه وفي لفظ رواه انها ركس يعني وهذا تعليل ليل
-
من النبي صلى الله عليه وسلم يجب المصير اليه ولان ازاله ولانه ازالت نجاسه فلا
-
يحصل بالنجاسه فلا يحصل بالنجاسه كالغسل النجس لا يطهر نجسا كذلك بالكذب لا تنتصر دعوه وبالبدعه لا ينصر الاسلام
-
النجاسه ما بها طهاره نعم لان المحل تنجس بنجاسه من غير المحفل فلم يجزي فيها غير الماء
-
فان استنجى بنجس احتمل ان لا يجزي الاستجمار بعده لان المحل تنجس بنجاسه من غير المخرج فلم يجز فيها غير الماء لانه
-
اذا اذا تنجس من غير المخرج او تجاوز المخرج فلا بد من الماء فلم يجس غير الماء
-
كما لو تنجس ابتداء به ابتداء ويحتمل اجزائه لان النجاسه تابعه لنجاسه المحل فزالت بزوالها هذه القاعده الفقهيه تابع
-
تابع مساله الا الروث والعظام والطعم والطعم عفوا وملته انه لا يجوز الاستجمار بالراوث ولا
-
الطعام ولا يجزئ في قول اكثر اهل العلم وبهذا قال الثوري والشافعي واسحاق وباح ابو حنيفه الاستنجابهما
-
وهنا ابو حنيفه خالف السنه صراحه ولاحظ ان الثوري يخالف لان دائما يقولون الثوري ابو
-
حنيفه قوله متطابقه لا هنا في الثوري نفعه علمه بالحديث والمشكله ان الحديث المحتج به هو حديث ابن مسعود وهذا يقوي الشنعه
-
على ابي حنيفه لان انت اصلا خريج مدرسه ابن مسعود انت في الكوفه فحين يروي ابن
-
مسعود حديثا وانت تخالفه هذا يجعل الناس ياخذون عليك ماخذا قويا يقول لانهما يجففان النجاسه وانقيان المحل
-
فهم اكل حجر واباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما بالطاهر وقول مالك هنا له وجاهه من ناحيه ايش من
-
ناحيه النبي علل بالركث يعني ايش بالطاهر منهما يعني مثلا روثه الماكول لحمه روثه الماكول لحمه طاهره
-
روثه الحمار لان غير ماكل الرحم اللحم فهمت هذا نعم وقد ذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم
-
عنهما وروى مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجب
-
الروث ولا بالعظام فانه زادوا اخوانكم من الجن وهذا حديث ابن مسعود وحديث ابن مسعود
-
عامه مالك لا درايه له بها لان حديثه في الكوفه لهذا مالك لا يوجد حديث واحد في الموطا
-
باسناد متصل ابن مسعود وروى الدار قطنيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان
-
نهى ان نستنجي بروث او عظم وقال انهما لا يطهران وقال اسناد صحيح وروى ابو داوود
-
عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لرويف ابن ثابت ابي بكره ابو بكره المشهور اخبر
-
الناس ان من استنجى برجيع او عظم فهو بريء من دين محمد هذا وهذا ليس قويا
-
وهذا عام في الطاهر منهما والنهي يقتضي الفساد وعدم الاجزاء فاما الطعام فتحريمه عن طريق التنبيه لان النبي صلى الله عليه
-
وسلم علل النهي عن الروث والرمه في في حديث ابن مسعود بقوله زادوا اخ اخواننا من
-
الجن طيب وزاد الانس من باب اولى ها هذا قياس اولى فزادنا مع عظم حرمته اولى
-
فزادنا معظم حرمته اولى فان قيل قد نهى عن الاستنجاء باليمين فان قيل فقد نهى عن الاستنجاء باليمين كنهيها
-
فان النهي عن الاستنجاء باليمين كنهي ها هنا فلم يمنع ذلك الاجزاء ثم كذا ها هنا قلنا
-
لا قد بين في الحديث انهما لا يطهران ثم الفرق بينهما ان النهي هنا لمعنى في شرط
-
الفعل فمنع صحته ها النهي يقتضي الفساد متى اذا تعلق بشرط الفعل اما اذا تيتعلق بامر خارج فلا يقتضي
-
الفساد هنا على القاعده الاصوليه كالنهي عن الوضوء بالماء المنجس وثم لمعنى في اله الشرط ف
-
فلم يمنع كالوضوء من اناء محرم اما اليمين فمقاس على الاناء المحرم فصل الاستنجاء بما له حرمه
-
ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمه كشيء من فيه كشيء كتب فيه فقه وحديث رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم لما فيه من هتك الشريعه واستخفاف من بحرمتها بل هذا قصد يعني تاخذ
-
الرده طيب كتب اليهود والنصارى تنازعوا فيها طيب كتب اهل الكلام اللي ما فيها ذكر
-
الله لا فهو في الحرمه اعظم من الروث والرمه ولا يجوز من متصل بحيوان كيده
-
وعقبه وذنب بهيمه وصوفها المتصل يعني واحد ياخذ ذنب حماره او ذنب ويمسح به قال بعض
-
اصحابنا يجمع المستجمر به ست خصاب ان يكون طاهر جامدا منقيا غير مطعوم ولا حرمه له ولا متصل بحيوان لان هذه اذيه
-
للحيوان وتنجيس له مساله الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثه احجار في الاستجمار الحجر
-
الكبير الذي له ثلاث شعب كل شعبه تكون كانها حجر هذه خاص و وتكون في معنى
-
الثلاثه ايضا طيب والمنديل الذي له وجهين او ثلاثه منها الممكن مساله والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثه
-
احجار وبهذا قال الشافعي واسحاق وابو ثو وعن احمد روايه اخرى انه لا يجزئ اقل من
-
ثلاثه احجار وهو قول ابي بكر بن المنذر لقوله عليه الصلاه والسلام لا يستنجي احدكم بدون ثلاثه احجار لا يكفي احدكم دون
-
ثلاثه احجار ولانه استجمر بحجر تنجث فلا يجوز الاستجمار به ثاني كالصغير ولنا انه ان استجمر ثلاث منقياات بما وجد فيه شروط
-
الاستجمار اجزاء كما لو لو فصله ثلاث احجار صغار واستجمر يعني طيب لو كسره وجعل
-
ثلاث اقسام نفس الشيء اذا فرق بين الاصل والفرع والا الا فصله ولا اثر لذلك في التطهير والحديث
-
يقتضي ثلاث مسحات بحجر دون عين عين الاحجار كما يقال ضربته ثلاث اصوات يعني ضربته ثلاث ضربات بصوت وان كان الصوت
-
واحدا وهذا استدلال جميل وذلك لان معناه معقول ومراده معلوم ولذلك لم نقتصر على لفظه في غير الاحجار بل اجزنا الخشب
-
والخرق والمدر والمعنى من ثلاثه حاصل من ثلاث شعب او مسحه ذكره في صخره عظيمه
-
بثلاث مواضع او حائط او ارض فلا معنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساويه من كل
-
وجه وقولهم تنجس قلنا انما تنجس ما اصاب النجاسه والاستجمار حتى مر معنا في النهر
-
الجاري ان انه انما يتنجس المحل الذي اصاب قوت في النجاسه والبقيه لا يتنجس فاشبه له
-
تنجس بجانبه بغير استجمار ولانه استجمر به ثلاثه لحصل لكل واحد منهم مسحه وقام مقام
-
ثلاثه احجار فكذلك استجمر بالواحد ولو استجمر ثلاثه بثلاثه احجار لكل حجر منها ثلاث شعب فاستجمر كل واحد منهما من كل حجر
-
بشعبه اجزاهم ويحتمل على قول ابي بكر انه لا يجزئهم نعم فصل استجمر بحجر ثم غسله او كثر ما تنجس منه
-
واستجمر به ثانيا استجمر بحجر ثم غسله هل استجمر به مره اخرى فصم ولا استجمر بحجر
-
ثم غسله او كسر مات الجسم منه واستجمر به ثاني ثم فعل ذلك واستجمر به ثالثا اجزاه
-
نفس المساله السابقه لانه حجرا يجزي غيره في الاستجمار استجمار به فاجزاه كغيره ويحتمل على قول ابي بكر انه لا يجزئ
-
محافظه على صوره اللفظ وهو بعيد مساله الاستنجاء فيما عدا المخرج لا يجزئ فيه الا الماء مساله وما عدا
-
المخرج فلا يجوز فيه الا الماء اذا تجاوزت النجاسه فاصابت حلقه الدبر او الفخذ وبها
-
قال الشافعي واسحاق ابن المنذر يعني اذا تجاوز المحل ما لم تجري به العاده مثل ان
-
ينتشر في الصفحتين وامتد في الحشفه لم يجزه الا الماء لان الاستجمار في المحل المعتاد رخصه لاجل مشقه في غسله لتكرر
-
النجاسه فيه فما لا تتكرر فيه النجاسه لا يجزي فيه الا الغسل كساقه وفخذه ولهذا قال
-
علي رضي الله عنه انكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تسلطون سلطا فاتبعوا الماء الاحجار وقوله عليه الصلاه والسلام يكفي احدكم
-
ثلاثه احجار اراد ما لم يتجاوز محل العاده نعم والمراه فصل والمراه البكر كالرجل لان
-
عذرتها تمنع انتشار البول فاما الثيب فان خرج البول بحده فلم ينتشر وان تعدى الى
-
مخرج الحيض فقال اصحابنا يجب غسله لان مخرج الحيض والولد غير مخرج البول ويحتمل الا يجب عليها لان هذا عاد في حقها فكفى
-
فيه الاستجمار كالمعتاد ولان الغسل لو لزمها مع اعتياده لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه لكونه ما يحتاج الى
-
معرفته وان شك في انتش في انتشار الخارج ماج والغسل لم يجب ذلك لان عدمه والمستحب
-
والغسل مستحب الغسل احتياطا هذه مساله ممكن الرجال ما يفهمونها المراه الثيب يصير مخرج البول عندها اوسع فهذا ما يلزمها
-
يعني فصوم الاقلف اذا كان مرتقا لا يخرج بشره من قلفته فهو كالمختتن وان كان كشفها
-
فاذا بالستجمر اعاد فان تنجس البول لزمه غس مثلهما كما لو انتشر الحشر هذا الذي ما
-
هو مطهر وانسد المخرج المعتاد وانتفخ اخر لم يجز الاستجمار فيه انسد المخرج المعتاد وانفتح
-
الاخر انفتح لم يجزي الاستجمار فيه لانه غير المعتاد غير السبيل المعتاد بل يجب الغسل وحكي عن بعض اصحابنا انه يجزيه لانه
-
صار معتادا وهذا حقيقه قوي ولنا ان هذا نادرا بالنسبه الى سائر الناس ولم تثبت
-
فيه احكام الفرد فانه لا ينقض الوضوء مسه ولا يجب الالاج في حده ولا مهر ولا غسل ولا غير ذلك من
-
الاحكام فاشبه سائر البدن هذا ا من ذهب المستشفيات وراء الذين يتغذون تغذيه انبوبيه من الناس من بوله يخرج من بطنه
-
بالانابيب فهذا هل يلزمه طبعا اصلا غالبا لا يستطيع ان يغسل لكن هذا قصده فصل ظاهر كلام احمد ان محل الاستجمار بعد
-
الانقاذ طاهر قال احمد بن حسين سالت ابا عبد الله عن الرجل يبول فيستبري ويستجمر
-
يعرق في سراويله قال اذا استجمر ثلاثا فلا باس وساله رجل اذا استنجيتم الغاط يصيب
-
ذلك موضع اخر قال احمد قد جاء الاستنجاء ثلاثه احجار فاستنجي انت بثلاثه احجار ثم
-
لا تبالي ما اصابك بعد الماء يعني الاثر لا يضرك والاثر هذا يوجد كثيرا ومن الناس
-
بني وسوس قال وسالت احمد عن رش الماء على الخف طيب واذا بالماء لكن الماء ينبغي ان
-
ان يعنى لان اليوم بعض الناس ا يكتفي بامرار الماء مرارا ويبقى اثر واثر قوي
-
اذا لم يستجمل الرجل قال احب الي ان يغسله ثلاثا وهذا قول ابن حامد وظاهر قول
-
المتاخرين من اصحابنا انه وهو قول ابي حنيفه وقول الشافعي وابي حنيفه فلو قعد مستجمر في ماء قليل
-
ولو عرق ولو عرق كان عرقه نجسا لانه لانه مسح للنجاسه فلم يطهر بها كسائر
-
المسح وهذا قول شديد حقيقه وجه الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنج بروث
-
ولا عظم فانهما لا يطهران فمفهومه ان غيرهما يطهر لكن اذا كان المساله ماء ماء او غسل فهذا
-
عند الجميع لا مشكله واليوم الناس تغسل مع وفره ما الناس تغسل ولان الصحابه رضي الله عنهم كان الغالب
-
عليهم استجمار حتى ان جماعه منهم انكروا استنجاب الماء وسماه بعضهم بدعه وبلادهم حاره والظاهر انهم لا يسلموا من العرق فلم
-
ينقل عنهم توقي ذلك ولا الاحتراز منهم ولا ذكر ذلك اصلا وقد نقل عن ابن عمر انه باب
-
مزدلفه فادخل يده فنضح فرجه من تحت ثيابه عن ابراهيم النخعي لولا ذلك ولولا انه
-
اعتقد طهاره ما فعل ذلك ابراهيم النخعي شيخ شيخ ابي حنيفه على ابي حنيفه انظر الان هذا القول ان ان الاستجمار لا
-
يطهر المحل بحيث انك لو كنت مستجمرا وعرقت في ثيابك ثيابك تنجس هذا القول اليس قولا شديدا جدا
-
قول شديد وقال به الشافعي وابو حنيفه وهما اكثر مذهبين منتشران في الامه وقول احمد وظن مالك معه فيه تيسير فالان
-
تلك الاشاعات عن تشدد الحنابله هو مجرد كلام يعني نشره بعض الجهميه وكذا ومضى في
-
الناس لكن الحناب لان فيهم تدين شديد فالناس نسبوهم الى الشده فصل واذا استنجا بالماء لم يحتج الى تراب قال احمد يجزئه
-
الماء وحده ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استعمل التراب مع الماء في
-
الاستنجاء ولا امر به فاما عدد الغسلات فقد اختلف عن احمد فيها فقال في روايه
-
ابنه صالح اقل ما يجزئه من الماء سبع غسلات وقال في روايه محمد بن الحكم لكن
-
المقعد يجزئه ان تمسح بثلاث احجار او يغسلها ثلاث مرات ولا يجزئ عندي اذا كان
-
الجزء ان يغسله ثلاث مرات وذلك روت عائشه انه كان يغسل مقعدته ثلاثا النبي صلى الله
-
عليه وسلم كان يغسل وهذا لا يصح وقال ابو داوود سئل احمد عن حد الاستنجاء بالماء
-
قال ينقي وظاهره انه لاعد وهذا اقوى روايه وهذا اصح انه مجرد ما ينقي وهذا الايسر بالناس لانه
-
لم يصع النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك عدد وحتى امر احمد بالعدد في الروايات
-
الاخرى هذا من باب الافضليه ولا امر به ولا بد من الانقاف الروايات كلها وهي ان تذهب لزوجه النجاسه واثارها
-
فص فصل فصولا في اداب التخلي بقي معنا مسالتان ان شاء الله دخلنا في اداب الخلاء ولا يجوز استقبال
-
القبله في الفضاء لقضاء الحاجه في قول اكثر اهل العلم لما رواه ابو ايوب قال قال
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبله ولا يوليها ظهره ولكن شرقوا وغربوا قال ابو
-
ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحل قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله متفق عليه ونسم عن ابي هريره اذا جلس احدكم على
-
حاجته فلا يستقبل قبله ولا يستدبرها قال عروه ابن ربيعه وداوود يجوز استقبالها واستدبارها داوود الظاهري عجيب خالف ظاهر
-
الحديث لما روى جابر لانه اخذ بظاهر اخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل
-
قبله ببول فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهذا الحديث لا يصح وهذا دليل على النسخ
-
فيجب تقديمه ولنا احاديث النهي وهي الصحيحه وحديث جابر انه يحتمل ان يكون راه في البنيان او مسترا بشيء لا يثبت النسخ
-
بالاحتمال بل الحديث حديث جابر اذكر فيه كلام ابن اسحاق ولا يثبت النسخ بالاحتمال ويتعين حمله على ما ذكرنا ليكون موافقا
-
للاحاديث التي ذكرناها فاما البنيان واو اذا كان بينه انه بالقبله شيء يستر ففيه روايتان احداهما انه لا يجوز وهو قول
-
الثوري وابي حنيفه لعموم الاحاديث في النهي والثاني انه يجوز استقباله واستدباره في البنيان لما روي عن العباس
-
بن عمر رضي الله عنهما وبه قال مالك وهو الشافعي وابن المنذر مع الصحابي قال كنا
-
ننحرف ونستغفر الله وكان ابو بنيان يقال هو حمل لانه لم يبلغ التخصيص وهو الصحيح
-
لحديث جابر وقد حملناه على انه كان بالبنيان وروت عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ان قوم يكرهون
-
استقبال قبل بفروجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقد فعلوها استقبلوا مقعده القبله هذا اذكر فيه انقطاع رواه
-
اصحاب السنن واكثر اصحاب المسانيد منه ابو داوود رواه خالد بن الصلت عن عراك بن مالك
-
عن عائشه قال ابو عبد الله احسن ما روي في الرخصه حديث عائشه وان كان مرسلا فان
-
مخرجه حسن قال احمد عراك لم يسمع من عائشه فلذلك سماه مرسلا وهذا كله في البنيان وهو
-
خاص يقدم على العام وعن مروان بن الاصفر قال رايت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل
-
القبله ثم جلس يبول اليها فقيل يا ابا عبد الرحمن ليس قد نهي عنه؟ قال انما نهي عنه
-
في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبله شيء يسترك فلا باس رواه ابو داوود وهذا تفسير
-
لنهي رسول الله وهذا الاثر مهما تكلمنا في صحته الا ان فيه فقه وجماعا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جمع
-
بين الاحاديث فيتعين المصير اليه لان الجمع اولى من الترجيح واولى من الدعاء النسخ هذه قاعده اخذناها في مختصر التحرير
-
ان الجمع مقدم على الدعاء النسخ وعن احمد انه يجوز استدبار الكعبه في البنيان والفضائل جميعا لما روى ابن عمر قال رقيت
-
على يوما على بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام واستدبر الكعبه متفق عليه
-
وهذا قد يقال يعني في البنيان اخر مساله معنا فصل ويكره ان يستقبل الحجر الشمس
-
والق قمر بفرجه لما فيهما من نور الله وهذه ما فيها روايه عن احمد لكن اهل
-
المذاهب تواردوا عليها فان استترما بشيء فلا باس لانه لو استتر على القبله جاز كيف تستتر اليوم بخيمه تضع
-
تدخل داخل خيمه فجاز عن القبله فجاز ها هنا ويكره ان يستقبل الريح لالا ترد عليه رشاش البول فتنجسه وهذه مساله بينه هذا وصل اللهم على محمد وعلى صح