-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر وما زلنا معك في كتاب المزارعه وبعدها سننتقل الى كتاب الاموال ويعني بها
-
الاموال السلطانيه والمصنف هنا دخل في مجموعه من المسائل التي هي في العاده مسائل المعاملات ولا سنه في العبادات لما
-
وجد ان في الزكاه يوجد كلام على الاموال وعلى الثمرات وعلى الزراعه قدم هذه الابواب المتعلقه بالمزارعه
-
والمساقات وسياتي الكلام ايضا حتى على الفيء والغنيمه وهذا كل فقيه بحث يقدم ويؤخر ولكن الابواب
-
هي ولكن بحسب يقول القول فيما يصح من الشرط على المزارع المزارعه كما عرفناها وكما تحدثنا
-
عنها ان يكون عندك ارض وتطلب وتطلب من شخص ان ان يزرعها لك باجره بينك وبينه في
-
الثمر ان تقسموا ا تقسموا الثمره فيما بينكم الثلث بالثلثين او النصف بالنصف او ثلاثه ارباع بالربع وهكذا
-
يعني كل واحد يكون نصيبه هكذا قال ابو عبد الله في روايه حرب الكرماني اذا قال الرجل
-
الاكار الاكار هو الرجل الذي يزرع الذي هو يزرع الاجير يعني الذي يزرع في الارض على
-
اجره له منها لك الخمثان فان لم تكن غلتك جيده فلك الربع هذا سواء الاكار او صاحب الارض ماذا يقول
-
له؟ يقول له اذا كانت الغله جيده لك مثين واذا كانت غلتك ليست جيده فلك ربع هذه فيها مغامره اليس كذلك؟ يقول
-
له اذا كان لك غل تك جيده فلك نصف مثلا اذا كانت غير جيده لك ربع
-
يقول فانه لا يجوز شرطان في شرط هذا هذا شرطان في شرط او بيعتين في بيعه نهى عن
-
بيعتين في بيعه احمد يرى هذا لا يجوز ولا اعلم لامام مجتهد كلام في هذه المساله
-
وربما لغيره كلام ولكن الذي وجدته في عندنا في كتبنا كتب الحنابله يذكرون روايه احمد هذه اذا ما الصحيح الصحيح اما يقول
-
له لك ربع ولي ثلاث ارباع او لك الخمسين ولي ثلاث اخماس تحدد احدى النسبتين اما اذا ذكرت نسبتان
-
هاتان النسبتان لا يدرى ما هما لم يحدد ما هما الا اذا خرج ما في الارض
-
فهذا فيه نوع مقامره ونوع جهاله ونوع شرطين في شرط فاذا قال ما اخرج الله تبارك وتعالى من
-
هذه الارض فلي ثلاث اخماث وعشر وما بقي فلك فان ذلك جائز فكذلك جميع الشروط اما
-
اذا قال ما خرج من هذه الارض لي النسبه الفلانيه ولك النسبه الفلانيه فلا باس
-
وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا اراد الاكار ان يخرج من الارض ويبيع الزرع هذه
-
الان عاد مساله اننا في منتصف الموسم الى الان ما خرجت ما خرجت الارض ما ما انتهى
-
الموسم ما جا وقت القطاف ما جا وقت الزرع قال هذا الاكار اللي هو الاجير قال انا
-
ساخرج او اختلف مع صاحب المال مع صاحب الارض وقال له اخرج منها الزرع اللي زرع ماذا يفعل به
-
لكن الزرع هذا ما ايش ما بلغ ما بلغ فاراد ان يخرج فانه لا يجوز بيعه حتى يبدو
-
صلاحا ف قال له اخرج والزرع لك فيقول سابيعه الان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
-
الثمره حتى ايش؟ حتى ايه حتى تحمار او تصفار حتى تكون صالح الاكل قيل فيبيع عمل يديه
-
وما عمل في الارض وليس فيها زرع قال لم يجب له بعد شيء انما يجب له بعد التمام ما
-
تجب ما يجب الا بعد ان يعني تصير الثمره مثلا رطبا تصير عنبا تصير شيء ممكن الاكل
-
اسحاق بن راعوه علق على فتوى احمد هذه قال لا يكون له نصيبه يعني مثلا اتفقوا على
-
النصف له او على الثلث ف فاذا اخرجه صاحب الارض ولم يكمل زراعته ياخذ هو الثلث
-
ياخذ هذا الثلث ينتظر الى ان ايش الى ان تزهو الثمره الى ان تزهو الثمره
-
باب القول في الاكار يبيع ما عمل قبل القسمه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
اسحاق بن منصور اذا اراد الاكار ان يخرج من الارض فيبيع الزرع فانه لا يجوز حتى
-
يبدو الصلاحه فقيل قيل فيبيع عمل يديه وما عمل في الارض وليس فيها زرع قال لم يجب له
-
بعد شيء انما يجب له بعد التمام وهذا ما تقدم معنا والخروج اما هو يريد الخروج في
-
ف لان عقد ايجاره في يقار على ذلك او يخرجه صاحب المال طيب قال باب القول في الاكار يجب عليه العشر
-
في حصته الان اتفقنا ان الحصه تقسم بين صاحب الارض و وهذا الاجير اللي يسمى
-
الاكار طيب بلغت حصه الاكار هل فيهما زكاه واحده ام كل واحد له زكاه في نصيبه اذا بلغت نصابا
-
يعني الان تقاسمنا زرعنا الارض رطبا او زرعناها زبيبا انا اخذت حصتي وانت اخذت حصتك
-
حصتي زادت على خمسه اوسق فانا ازكيها زكاه لوحدها وانت ايها الاجير اذا حصتك زادت على خمسه
-
اوثق او كانت خمس اوثق فما زاد ايضا عليك زكاه لا نجمعها جميعا فنزكيها ثم بعد ذلك
-
نقسم لا كل واحد حصته قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور يعطي الاكار اذا خرج
-
في نصيبه العشر اذا وجب له في نصيب ما يجب فيه العشر. طيب اذا كان نصيبه اقل من خمسه اوسق ما
-
عليه زكاه. الزكاه في خمسه اوسق فما زاد. والعشر فيما سقت السماء وفيما كان بالناضح
-
و فهذا نصف العشر. طيب باب القول في الرجل يحصد ويجز بالثلث او الربع او الخمس. مر
-
معنا الان الاكار الذي هو يزرع طيب لو اجرنا انسان يحصد فقط نحن زرعنا ولكن اجرنا انسان هو يحصد لنا ونعطيه نسبه
-
الامر نفسه قال ابو عبد الله في روايه مهنا لا باس ان يحصد الزرع ويصرم النخل
-
بسث ما يخرج وكذلك الثوب يعمل بالثلث يعطى ثوبا يعطى تعطيه خامه وتقول خي خيطها
-
خطها لروال خطها لرداء خطها لكذا ولك ثلث هذه الخامه هذا يجوز لا باس وهو احب الي من المقاطعه
-
وهو احب الي وكذلك الثوب يعمل بالثلث لا باس به واحب الي من المقاطعه باب القول في اجره الحصاد على من تجب
-
طيب الان ايه قال ابو عبد الله في روايه المروذي وان اشترط جداد النخل على العامل
-
فهو جائز لان له اله العمل واذا لم يشترط فعلى رب العمل الان انا زرعت في ارضك
-
والحصاد سناتي بعامل يحصد العامل هذا الذي يحصد من يحاسبه انا ام صاحب الارض ام العامل ام انا الاجير الذي
-
في الارض من الذي سيحاسب من الذي يعطيه اجرته والاجره اما يعطى ذهبا او فضه يعطى
-
نقدا او يعطى نصيبا من من المال يقول الامام احمد ان الاصل في الاجره على
-
صاحب الارض لكن انين اشترت عليه من البدايه جئت تعمل عندي في الارض فقلت لك انت الثلث
-
من الخارج واجره الحاصد اذا تريد ان تاتي بحصد غيرك عليك فتوافق تقول نعم علي لا باس
-
واذا لم يشترط فعلى رب الارض بحصه ما يصير اليه من اجل ما جذ له وعلى العامل بحصه ما
-
يصير اليه يعني تنقسم الاجره بينهم على ايش؟ يعني الامام احمد يختار ان الاجره تنقسم بينهم على ما يصير يعني الان
-
انا صاحب الارض هي الثلثين وانت ايها العامل لك الثلث فجئنا بحاصد انا علي ثلثي
-
الاجره وانت عليك الثلث وهكذا تنضبط ط المساله تماما الا ان يشترط احدهما قال مختصر كتاب الاموال الاموال هذه التي
-
سيتحدث عنها المصنف هي الاموال السلطانيه وهي اموال التي تدخل في خزينه الدوله كما يقال
-
المسلمون اذا فتحوا الارض اذا جاؤوا يريدون غزو ارض تنقسم هذه الارض لتحت سلطان المسلمين على
-
الى ثلاثه اقسام اول قسم ارض اهلها يسلمون هؤلاء تجب عليهم الزكاه فحسب فالدوله تجب تجبي
-
منهم الزكاه وارض فتحت عنوه فتحت فهذه ما فيها من الغنائم تقسم خمسه اخماس اربعه اخماس للغانمين والخمس في مصرف في
-
مصرف الخمس الذي سياتي الكلام واما اذا استسلم اهلها وهم على كفرهم لكن استسلموا ها فهؤلاء ياتين منهم فيء
-
الفيء هذا يقسم ايضا خمسه اخماس اربعه اخماس بين عموم اهل الاسلام غنيهم وفقيرهم الدوله تعطيهم جميعا
-
تمام والخمس كخ الغنيمه اللي هو الفقراء والمساكين وايتام فهمت؟ طيب الارض نفسها الارض اذا فتحت
-
عنوه ممكن نقسمها بين الغانمين او نفعل بها كما فعل عمر في ارض الخراج ارض السواد
-
ان يجعلها مصرفها كمصرف الفيء يعني يقسمها بين اهل الاسلام لا فرق بين غنيهم وفقيرهم
-
الا الخمس اللي يختص به فئه معينه اللي هم سياتي الكلام عنهم اللي هم الفقراء
-
والمساكين واليتامى واهل البيت وسي الله ورسوله طيب الجزيه الجزيه تدخل في الفيوع اخماس بين المسلمين لا فرق بين غنيهم
-
وفقيرهم والخمس على قسمه خمس الغنيمه ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فاذا ه هذه اموال السلطانيه اللي تدخل
-
للدوله هذه قالوا الاموال يريدون هذه هذا موضوع الفيء والصدقه والزكاه لا نزاع فيها النقاش والنقاشات والاخذ والعطاء في
-
بعض الامور المتعلقه بالغنيمه نفسها خصوصا اللي حصل بين الصحابه في موضوع الارض المزروعه فعمر راى ان ان لا تقسم بين
-
الغانمين وانما تترك كارض خيبر وقلنا ان هذه سميناها الارض الخراجيه ارض السواد مر معنا هذا شيخنا الجزيه
-
اموال السلطانيه ترجع الى ام السلطان اي ويقسمها بين الناس يقول قال ابو عبد الله في روايه المروذي
-
والميموني وبنظر الاجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما قريه اتيتموها واقمتم بها فسهمكم فيها
-
ها سهمكم فيها هذا اما يعود للفيء واما يعود للصدقه اما يقول وايما قريه عصت الله ورسوله هذه
-
اللي ايش فتحناها عنوه فان لله خمسها ورسوله ثم هي لكم قال ابو عبد الله يعني سهمكم فيها يريد
-
سهمك ولكن كذا هو سهمكم ومن ذهب الى السنه كان حكمه في السواد على هذا قال ابو عبد
-
الله الاموال ثلاثه صفحه 470 الاموال ثلاثه غنيمه هذه الارض اللي قلنا فتحت عنه والغنيمه تقسم اربعه اخماس بين
-
المجاهدين والخمس على ما في الايه لله وللرسول ذي القربى واليتام والسااكنه من السبيل وفيء والفيء اربعه اخماس بين المسلمين
-
وخمس منه ايضا لله ورسوله ذ القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والصدقه هذه اللي اهلها اسلموا
-
فتصير زكاه فيدفعونها يدفعونها لفقرائهم وغير ذلك لكن السلطان يرسل من يتولى من يتولى ذلك في الاموال
-
الظاهره في الاموال الظاهره اللي هي المواشي والارض الذراعيه باب القول في معرفه مال الغنيمه وقسمتها
-
الان مجاهدون اذا قاتلوا في شيء اسمه سلب المقتول اللي هو ما عليه من ذهب ومجوهرات وثيفه و و فهذا للقاتل
-
بشرط من قتل قتيل فله الثب بشرط ان يكون قتله مقبلا غير مدبر ولم يقتله برمايه فان
-
قتلوه برمايه او قتلوه وهو مدبر فهذا ما لا يدخل في الغنيمه هذا طيب في اشياء
-
اعتظر في الغنيمه اللي هي والغنيمه ما غلب عليها يعني قاتلوا حتى قهروا اهل هذه البلاد ويكتري الوالي
-
والامير يعني الوالي يضع اجيرا حتى يحفظ له الغنيمه لحفظ الغنام اذا كانت ذهب وفضه وغير ذلك كما وجد مثلا
-
اموال كسرى وايوان كسرى وجد صارت غنيمه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والابل والغنم والخيل حتى يؤدوها ويحوطوها
-
فالغنيمه ايش يؤدوها ويحوطوها تقسم اربعه اخماس لمن اربعه اخماس لمنغانمين المقاتلين للراجل سهم ولفار ثلاث اسهم هذا غير السلب
-
وفي حاجه اسمها الصفي اللي هي قبل ان تقسم الغنيمه هذه خاصه لرسول الله صلى الله
-
عليه وسلم ابو ثور قال لمن قام بعده ايضا على خبر ابو بكر انه طعمه لمن بعده ولكن
-
الجمهور على انه بالاجماع القديم انها ليست لاحد بعد رسول الله ان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفي انه ياخذ
-
من ا ياخذ من مما غنم الناس شيئا يستصفيه لنفسه هذا لرسول الله من عبد او امه او
-
خيل وقيل الصفيه من الصفي الخمس الخمس هذا يذهب لاهل الاسلام قال عبد العزيز حتى يدخل المام من ارض
-
المسلمين هذا في الخمس ثم يقسم على مال قال الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من
-
شيء فان لله خمسه لله افتتاح الكلام ها وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
-
الحين لله والرسول واحد لذيذ القربى اثنين اليتامى ثلاثه المساكين اربعه ابن السبيل خمسه صح
-
العلم اختلفوا هي خمسه ولا اقل ولا سته قالوا سهم الله غير سهم الرسول بعضهم قال سهم الله للفقراء
-
والمساكين ايضا و عامه اهل سياتي ترجيح احمد ان سهم الله ورسوله واحد وذكر الله من باب افتتاح الكلام
-
ها طيب سهم الرسول بعد ما مات الرسول يذهب لمن سهم الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
سياتي ان ابو بكر وعمر جعلوه في الكرع والسلاح مذهب مذهب ابي حنيفه انه لا ما في سهم لا لله ولا للرسول هذا
-
ذكر هكذا ولا لذيذ القربى ايضا قال حتى ذي القربه منسوخ قال السهم يظل اليتامى والمساكين ابن
-
السبيل ثلاثه فقط وقد قال ابن قدام كلام ابي حنيفه خلاف القران يعني في نص على ذ القربه في القران
-
طيب يقول وبيان سهم الله والرسول اللي هو واحد الان سيتكلم على بيان سهم الله ورسوله قال
-
ابو عبد الله في روايه المروذ وحنبل وعبد الله الغنيمه تقسم على خمسه اخماس فاربعه
-
اخماس لمن شهد الواقع وسياتي في تفصيله في الجهاد انه للراجل سهم وللفارس ثلاثه اسهم ويبقى الخمس
-
فيقسم على خمسه اسهم فمن منها سهم لله والرسول للرسول خمس الخمس قال والخمس مردود فيكم
-
والنبي صلى الله عليه وسلم كان مما رده في الناس يعني يقولون لا كان مما رده في
-
الناس انه كان ا اذا مات الرجل لا يصلي عليه حتى يقضى دينه فلما كثرت الفتوح وجاءته الاموال صار يقول فلي
-
وعلي فصار يقضي ديون المسلمين مين من سهمه ولهذا يقول والخمس مردود فيكم وهذا الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم
-
سواء شهد الوقع ام لم يشهد شهد الوقع ام لم يشهد وهو سهم واحد ولذي القربى
-
لهم بنيو المطلب بنو هاشم ذوي القربى لهم سهم وفي سهم و وسياتي كلام مصنف على ما حصل وقت ابو بكر وعمر
-
ولليتامى سهم ذوي القربى لا فرق بين الذكر والانثى كلهم ياخذون لكن الذكر مثل حظ
-
الانثيين بعضهم قال يعني مثل ابن المنذر وغيره السلام ورحمه الله وبركاته قال واحد قال للذكر والانثى نفس الشيء لا للذكر مثل
-
حظ الانثيين طيب ذ لو القربى اغنياء وفقراء اغنياء وفقراء لان بعض الفقراء قالوا لا الا فقير
-
اليتامى اغنياء وفقراء اغنياء وفقراء بعض الناس قالوا الا يكون فقيرا لا لانه الفقير المسكين ذكر فذوي
-
القربى واليتامى على الصحيح عندنا في المذهب لا يشترط فقرهم حتى يكون لهم حظ في
-
هذا ولا من السبيل سهم فسهم الله ورسوله فسهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واحد
-
فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها ابو بكر وعمر رضي الله عنهما
-
في الكراع والسلاح فهو كما جعله يعني يجعل في سلاح المجاهدين والغانمين يقول فهو كما فعلوه كما فعل ابو بكر عمر
-
قال عبد العزيز والامر عندي انه يمضى كما امضاه الامامان الان بعض الناس ماذا قالوا
-
قالوا سهم الله والرسول لمن بعد الرسول هذا ايش بعض الائمه عاد صارت ايش صار
-
الامام له سهم مثل الرسول ياخذ والرسول يقول مردود فيكم يعطي الناس وهذا الامام ما يعطي فيتضخم ماليا
-
رايتم فهنا مذهب يعني ولهذا المصنف نص عليها لانه كثير من الائمه يقول ولم يخالفهما احد والكراع والسلاح
-
فمن مصالح المسلمين وان اجري على مصالح المسلمين لا باس الان هو قاس قال كرعوا
-
السلاح من مصالح المسلمين طيب ان اجري الى على مصالح المسلمين العامه نملي لهم جسر
-
نمر لهم مستشفى لا باس لان هذا يقول غلام الخلال انه مثل كرع والسلاح يعني ل الكرع والسلاح ايش في فوائد
-
المسلمين العامه يعني مثل اليوم نشتري اسلحه بهذا مثلا يقال وان اجري على فعل من قام مقامهما من
-
الائمه فذلك جائز والله اعلم يعني يرى الامام ان يجتهد فيه وهذا ايضا مثل يرى ما هو فيه لكن هذا من الامام
-
العادل كثير من الائمه ياخذه ويصرف على الناس اللي حول وسياتي كلام المصنع الامام احمد
-
على القطائع يكون اكثر يقول واما سهم ذوي القربى هذا سهم ذوي القربى انكر ابو حنيفه
-
من الاساس قال ما في شيء سهم زربه من الاسف لانه في وقت بكره عمر لم ياخذه
-
وهذا تبرع منه ما اخذه لكن بعد ذلك انطالبوا به يعطى يعطون يعطون هذا قال ابو عبد الله في روايه حنبل
-
والمروذي وعبد الله وسهم ذي القربى هو لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
-
بنو مطل وبنو هاشم وقلنا لا يشترط الفقر وللذكر مثل حظ الانثين ولم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
فيعطى اربعه اباء لا يجاوزون وقال في روايه الميموني قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القربى بين هاشم
-
والمطلب وكانوا اربعه هم اربعه اصلا هاشم بن عبد المناف والمطلب بن عبد المناف عبد شمس اللي هو جد بني اميه كان اخوهم
-
بس ما اخذوا ونوفل اللي منهم جبير بن مطعم كان اخوهم بس ما ليش؟ لان بنو المطلب بنو
-
هاشم لما لما المشركون قاطعوا بنو هاشم بني المطلب كانوا معهم فجوزوا على ذلك ولا
-
لو تنظر لها نسبيه ما في فرق بين بنو هاشم وبنو المطلب المطلب اللي منهم الامام الشافعي رحمه
-
الله عليه وعبد عبد شمس ايضا عبد شمس ايضا اخوهم عبد شمس اللي هو جد بني اميه ونوفل اللي هو جد
-
قوم جبير بن مطعم يقول فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم واليه نذهب فالاربعه فالاربعه اباء علي بن ابي طالب
-
بن عبد المطلب بن هاشم لا يجاوز بهم الاربعه يعني يعني احمد يضرب مثلا يقول علي ابن
-
علي ابو طالب عبد المطلب هاشم خلاص ما بعد هاشم ما لا يجاوز فيهم الاربعه
-
قال عبد العزيز وقد امتنع القرابه من اخذ السهم في حياه ابو بكر وعمر وعلى هذا
-
اعتمد ابو حنيفه مع انه لا ياخذ بصنيع ابو بكر وعمر في الكراء والسلاح رضوان الله عليهما فاجراه ابو بكر وعمر
-
ايضا في الكراع والسلاح ولم يخرج القربى عند ابتنائهم عنه الاقتداء بسهم سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فان طلبوه دفع
-
اليهم وان تركوه امضى السهم كما امضاه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وقد قال علي بن
-
ابي طالب رضي الله عنه وقد تكلم فيه لست امضيه الا فيما امضاه القوم اتريدون ان
-
يحكى عني اني خالفت ابو بكر وعمر رحمه الله عليهما فامضاه في ذلك علي بن ابي
-
طالب لما جاء وقته تورع عن اخذه لانه في وقت ابو بكر وعمر جعله في الكراع والسلاح
-
فقال مع انه هو له فيه حق قال لكن لا يحكى عني اني خالفت ابو بكر وعمر
-
وفي ذلك قال ابو عبد الله في روايه احمد بن سعيد الذي اذهب اليه في سهم ذوي القربى
-
انه لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روي عن ابن عباس قال هو لنا حتى ابى علينا حتى ابى علينا
-
قومنا فهو لهذين الصنفين لبني هاشم وبني عبد المطلب ودخل عثمان بن عفان اللي هو من
-
بني عب عبد شمس بن عبد المناف وجبير بن مطعم اللي هو من بني نوفل بن عبد المناف
-
رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قسمت
-
لاخواننا بني المطلب المطلب بني ابن عبد مناف ولم تعطنا شيئا وقرابتنا منك مثل قرابتهم
-
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ارى هاشما والمطلب واحد قال جبير لم يقسم رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وابن المطلب وقال الزهري كان ابو بكر رضي
-
الله عنه يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انه لم يعطي اقرباء رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم وكان عمر يعطيهم وعثمان
-
من بعده وابو بكر خشي التاول انه ورثهم لما طالبوا في الميراث خاف فصاروا اذا جاؤوه وخاطبوه بصوره اخرى
-
يقول والله انا اخاف انني اكون ورثتكم من رسول الله وانا ابيت عليكم التوريث يعني ايش يقول لهم ما ما اعطي ما اورثكم
-
عن رسول الله فايش يقولون يقول طيب خلاص اعطاناك سهم يقول طيب سهم رسول الله اصلا
-
ما اعطيته فكاني معطيكم سهم رسول الله فكان ورثتكم فقال لا اصبروا علينا المده هذه الى لما جاء وقت عمر خلاص راحت شبهه
-
التوريث فعمر قال خلاص تعالوا نعطيكم النصيب قال عبد العزيز وقد وقد روي في الحديث ان
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما بن المطلب انما ان نحن وبن المطلب لم يفترق في
-
جاهليه ولا اسلام وانما نحن شيء واحد وشبك بين اصابها باب القول في اليتامى والمساكين وابن
-
السبيل اللي لهم حق في الخمس قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
اليتامى والمساكين وابن السبيل المنقطع به ابن السبيل الانسان اللي انقطع في سفره فلا بد من اخراج هذا السهم حتى يصير الى
-
ما سمى الله عز وجل وهذا لا يختلف فيه الناس اليتامى والمساكين وابن السبيل ما
-
في نزاع فيهم كما تناقشوا في سهم الله ورسوله وكذا هؤلا نقاش فيه وقال في روايه الاثرم والميموني
-
لا يدفع الخمس في صنف واحد يقسم في الجميع يعني بعض الفقهاء ايش قالوا قالوا خلاص
-
ممكن نعطيها لليتامى فقط او للمساكين فقط او لا قال احمد لابد ان يقسم في الجميع
-
وقال في روايه احمد بن سعيد يقسم فيهم بالسواء كما تقسم بالسواء على السهام يعني
-
ما ترجع لاجتهاد الامام وانما طيب بعدها ناتي قال الباب الثاني من الاموال باب القول في قسمه الفي وصفته انتهينا من
-
الغنيمه وحظ الفقراء والمساكين فيها وحظ ناتي الى الفي قلنا اربعه اخماس هذا لكل المسلمين
-
غنيهم وفقيرهم هذا الفي اللي هي ايش اللي هي كفار استسلموا ما قتلناهم هم ما ها
-
وخمس الخمس يقسم يبقى خمس يقسم كما كخمس الغنيمه كخمس الغنيمه تمام قال ابو عبد الله في روايه ابن نظر نضر
-
ومحمد بن حكم والفيء ما صلح عليه من الارضين هذا الفيء هذا اول شيء ما صلح
-
عليه من الارض فهي ما هي ارض السواد وارض السواد اصلا عمر قسمها بين المسلمين
-
جعلها بين المسلمين في لكن قد يجعلها الامام بين الغانمين له ذلك وجزيه الرؤوس والجزيه
-
وخراج الاراضين السواد هذا كله اربعه اخماسه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته هذا كله في اربعه اخماسه بين
-
المسلمين لا فرق بين غنيهم وفقيرهم هذا يقول وهو بين الغني والفقير وكل ارض فتحت
-
عنوه فهو خراج والفيء بين الغني والفقير اذا هذه هي اموال الدوله الاموال السلطانيه اما ارض صالحنا عليها اهلها ان يعطونا كذا
-
او كذا هذا الصلح بينهم نقول لهم نقركم في الارض وتعطوننا النسبه الفلانيه واما واما فتحت
-
عنوه فصارت ارض خراج ارض سواد ارض السواد ايش على ما وظف عمر كما ذكرنا في الدروس
-
الماضيه لابد من النسبه التي حددها عمر هذه الثانيه الثالثه الجزيه اذا الفقراء والمساكين واليتامى
-
لهم حق من ايش من خمس الغنيمه ولهم حق من الجزيه ولهم حق مما صلح عليه الناس ولهم
-
حق من ايش؟ من اخراج الارض هذا الفقراء والمساكين واليتامى واهل البيت لهم حق من هذه كلها بمسمى الفي
-
ومسمى الغنيمه لهم الحق في هذه كلها سواء حضروا ام لم يحضروا واليتامى قلنا غنيه وفقيره
-
واهل البيت غنيه وفقيرهم ذكرهم وانثاهم ولكن للذكر مثل حظ الانثيين طيب الفي هذا الاربعه اخماس
-
اذا وزعت على الناس يقع فيها تفضيل ابو بكر كان ما يفضل عمر لا كان يفضل فكان
-
يعطي اهل البيت اولا وكان يعطي المهاجرين والانصار اكثر من غيره ولهذا قيل عين بن حص الفزاري في قول عمر
-
يقول انك لا تعدل لا تقسم بالسويه ولا تعدل بين الرعيه لان اما ابو بكر فما كان
-
يفضل مهاجريا ولا انصاريا اما عمر فكان يفضل المهاجرين والانصار في فيء هذا تصير راتبه تصير عطاءات قال ابو
-
عبد الله في روايه بن عبد الحكم والفيء لكل المسلمين فيه حق وان راه الامام واعطاه الناس وكان الامام
-
عادلا يقسمه على ما يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم لامهات المؤمنين في الفي
-
ولابناء المهاجرين هذول زياده يعني سواء العطاء وكان يقول ان لكل ان لكل احد حقا
-
في هذا المال الا العبد فقط العبد لان لا يتملك مع فكان على ما يرى وكان يقضي للمنفوس
-
يعني هذا الطفل الصغير وعلى الامام العادل ان يشتهد في العطاء على ما يرى وزادت
-
الاموال في وقت معاويه فصار حتى الطفل الرضيع يحط له راتب وقال في روايه المروذي وعطيه الامام
-
العادل عندي جائزه جميل يع ما اعطى مثل ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فهؤلا ائمه العدل فاما ابو بكر رضي
-
الله عنه فانه لم يفضل احدا على احد خلاب كله مستوي وعمر رضوان الله عليه اعطى
-
ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وفضلهم ازواج النبي اعطاهم بزياده عن باقي كل الناس
-
كان حتى يعطي الحسن والحسين اول الناس واعطى عبد الرحمن وفضله و ليش اعطا عبد الرحمن لان كان التاجر كان
-
الثخيا وكان ينفق على امهات المؤمنين فجزاه عن ذلك وفضل المهاجرين الاولين على سواهم وعثمان
-
اعطى وفضل فاما علي فلم يفضل علي رجع طريقه ابي بكر انها ما في تفضيل كلكم راتب واحد
-
وقال في روايه ابي طالب الفيء للمسلمين ايش قلنا الفي الارض التي فتح الصلح اهلها بقوا على كفر فرح والجزيه
-
وارض الخراج الارض اللي فتحت عنوا في عنوه في عنق الارض ها فيه سواء من اعان ومن لم يعنجفتم
-
عليه من خير منام ركاب ولا ركاب والنبي صلى الله عليه وسلم بكر قسم بالسويه ولم
-
يفضل احدا على احد وعمر فضل وعثمان كان ست سنين على امر ثم فضل بعد ذلك قوما فكان
-
الذي كان وك اهل مصر فكان وكان اهل مصر لهم فيه حق قال نعم عمر قال
-
ايه وكل اهل مصر لهم فيه حق هذه عاد مساله بعض الفقهاء قالوا ان الفيء فيئ كل بلد
-
الى من يليها من اهل الاسلام يعني الان مثلا احنا لنا فيء في ارض الروم
-
الفيء هذه كلها اهل الشام بس اهل العراق ما لهم علاقه لنا فيء في ارض فارس هذا
-
لاهل العراق اهل الشام ما لهم علاقه ها مذهب احمد لا كل اهل انصار لهم حق
-
قال نعم لاعطين الراعي ان عشت بشاطئ الفرات فللناس كلهم في حق قال عبد العزيز فالاختيار من ابي عبد الله
-
ان الائمه لا يفضلون احدا على احد في العطاء اتباع لرسول الله صلى الله عليه
-
وسلم الخليفه بعده ابو بكر رضوان الله عليه فان فضل الامام فان فض فان فضل الامام عدل مجتهد فلا باس
-
على ما روي عن عمر وعثمان اما الامام المعروف بالظلم والعسف ما يجوزك انك تفتيه
-
بالتفضيل لان سيلعب بالامر لعبا وسيعطي اناسا ليسوا اهلا اما الامام العادل فيحسن فمثلا يعطي اهل
-
العلم والفضل يعطي اناسا يستحقون وكذا يقول في الباب حديث حسن عن عبد الرحمن بن
-
جبير بن نفير عن ابيه عن عوف بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا
-
اتاه الفيء قسمه من يومه فاعطى لاهل حظين واعطى لاهل عزب حظا يعني يعطي المتزوج
-
راتب اكثر من راتب الاذب وهذا حديث شامي وقال في روايه الحسن بن علي بن الحسن الاسكافي والفيء للمسلمين
-
عامه الا ان الامام يفضل قوما على قوم قال عبد العزيز فعلى هذا وقعت الاباحه من ابي عبد الله والله اعلم
-
باب القول في اقطاع الائمه الاراضين الاقطاع يعني ان الامام يهب انسانا ارضا وهذه كانوا يذكرونها مع احياء
-
الموات لان الاراضي التي تقطع هي الاراضي التي تنطبق عليها شروط اراضي التي تحيا للموات
-
كما شرحنا انفا ان الارض التي تحيا الارض التي يصلح عليها احياء الموات هي الارض التي لا يتضرر المسلمون باحيائها
-
ها فلا تكون جزيره جزيره جزيره نشات عن نضوب نهر او غير ذلك او كانت قريبه في طريق
-
المسلمين العام فالامام هل له ان يقطع شخصا يقول له هذه الارض لك واحيها او
-
اذرعها هذا الامام العادل له ذلك في زمن الامام احمد كان كثير من الائمه ماذا يفعل؟ ينهب
-
ارضا من اناس مثلا لما خرجوا على الامويين نهبوا اراضيهم ثم صاروا يعطونها للناس او
-
ياتي يخرج هذا من هذا الارض عسفا وظلما يخرج انسان من ارضه عسفا وظلما ثم يعطي
-
هذه الارض لشخص اخر هذه القطائع لا تجوز اما القطائع ان تاتي الى ارض ميته فتقول
-
يا فلان انت انا اعرفك انت اهل وتستحق خذ هذه الارض واحيها فهذا جائز بالشروط التي ذكرناها في موضوع احياء
-
الموات باعتبار الارض قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور القطيعه
-
يعني ارض تقطع ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في روايه حرب القطائع جاءت
-
وقد اقطع النبي صلى الله عليه وسلم معدن الملح عموما المعادن الظاهره هذه الناس فيها شركاء الملح والكحل اللي تكون على
-
ظاهر الارض الناس فيها شركاء فلما قيل له انه بمنزله الماء منزله الماء العد رده وذلك ان المسلمين
-
شركاء في الماء في الماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيل له الملح هذا منزلته
-
الماء ظاهر والكل يستطيع ان ياخذ منه فرده قال خلاص الناس شركاء في هذا وقال ف وقال في روايه الفضل بن زياد اول
-
من اقطع قطع بالبصره الدور عمر رضوان الله عليه ثم اقطع البساتين معاويه فكان اكثر من اقطع بالبصره
-
وقال في روايه الاثرم دور البصره اقطعت على عهد عمر ومعاويه رضوان الله عليهما اقطعهما
-
قيل له فالكوفه ليس فيها قطائع قال ارض الكوفه ارض السواد تلك احيوها واستخرجوها يعني البصره
-
اقطعوها فاحيوها واستخرجوها استخرجوها يعني اخرجوا ما فيها من المعادن بعد ان زرعوا ما فيها واحيوها
-
وعثمان بن عفان رضي الله عنه اقطع بالكوفه عبد الله رواه بن فضيل عن الاعمش عن
-
ابراهيم سمى الارض صعبا وسنين وقال في روايه المروذي قطائع البصره والكوفه تجعل تجعل قطائع رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم كقطاع هؤلاء وسماهم قلت ان مالكا قال لا باس بقطائع الامراء قال من
-
يحكي هذا وانكره انكارا شديدا يعني الامراء الذين في وقتهم الذين ياخذون من شخص ويعطون شخص فقال له مالك يجيث قال لا
-
ابدا انا انزه مالك عن هذا وقال قول السوء يزعم ان ليس بقطائهم باس ها وقال عبد الله وقال في روايه يعقوب بن
-
بختان قطائع الشام والجزيره من القطاع المكروهه كانت لبني اميه فاخذها هؤلاء يعني بني العباس
-
اخذوا اراضي البني اميه بعد ما خرجوا عليهم فاخذ هؤلاء فخذوها وبعدين صاروا يوزعونها يتكرمون بها على الناس وهم اصلا
-
نهبوها نهبا من الامويين طبعا هؤلاء من الحكام في وقته العباسيين والطرسوث انما اقطعها هؤلاء
-
وقال في روايه محمد بن داوود ما ادري ما هذا القطاع يخرجونها من الذين شاؤوا
-
ويدفعونها الى من شاؤوا يعني ينتقد ا السلاطين في وقته الحين بعض الناس عندهم هذا خروج الحين فهو الان يفتي الامام رحمه
-
الله عليه فيقول ما ادري ما هذا ياخذها من هذا ياخذها من هذا الشخص بدون وجه حق
-
بالقوه السلطانيه ثم يعطيها لمن شاء فاحمد انتقدهم على هذا وقال لا ينبغي لاحد ان يقبل منه
-
لا ينبغي لاحد ان يقبل منهم لان هذا كله ظلم وعف وقال في روايه محمد بن محمد بن ابي الورد
-
القطيعه متلونه كانت لام جعفر فلما قتل ابنها محمد بن زبيده هذا اخو المامون الامين يسمونه محمد بن
-
زبيده يميزونه عن اخوه لانه المامون امه فارسيه وهذا ام عربيه اللي هي زبيده وهذا
-
مو اسمها زبيده هذا جدها ابو هذا ابو جعفر منصور جدها هو كان يلقبها زبيده تلقيب
-
فمشي عليها صار اسمها زبيده ولا هي ما هي زبيده دفع جميع ما كان لها الى طاهر
-
خذوا خذوا مالها واعطوه لطاهر قال عبد العزيز فاحمد بن حنبل رحمه الله كره القطاع من اجل ما ذكر ما ذكر ما ذكرنا عنه
-
وهو في اخراجها من قوم الى قوم على جهه القهر يعني ورجوعهم فيها ونقلها لهم من
-
واحد الى واحد وما كان من قطاع الائمه العدول الائمه العدول ياتي الى الارض اصلا
-
موات ما هي ملك لاحد ويقطعها الانسان او شيء هو يملك يهبل الانسان هذا ما ما
-
نعق وهي جاريه الى وقتنا لم تزر لان القطاع يملكها من اقطعها فكيف كيف تخرج من يد ملك من يد ملك
-
بغير اختيار منه هي بيد بيد مالك وكيف تخرج بغير يعني هذا ينتقد تصرفات الائمه في وقته كيف تخرجونها من يد
-
الانسان بغير اختيار منه وعمر بن الخطاب اقطع جريرا بجيله ثم رجع فيها اشفاقا عن المسلمين
-
وجد انه يجعلها للمسلمين عامه احسن من ان تكون لجرير لوحده اذا كانت حقا لهم وعوض جريرا عوضا عنها
-
فلو جاز له الرجوع ما عوضه في تعويضه اياه ما صح بيناه يعني الان لو انسان جاء وقال
-
لا هي اصار الامام والامام يعطيها لمن شاء يقال له اذا لماذا عمر لما اعطاها لجرير
-
ورجع فيها عوض جريرا لا هي اذا اعطيت لشخص صارت له كثير من الائمه يقول هذه الارض من
-
اعطاك اياها تكون اعطيت على وجه عدل يكون الانسان اعطي ارضا مواطعها له الامام حتى يحييها فلا باس فياتي شخص بعد مده
-
يقول كما اقطعك فلان انا انزعها من يدك واعطيها لفلان هي عند الائمه لا خلاص هي
-
صارت ملكا لهذا الانسان خصوصا من حديث من احيا ارضا ما يت له اذا كان احياها
-
لكن من هذا عاد حصل اللعب في ذلك الزمان وحصل عفو شديد في هذا في هذا الموضوع وقد انتقده الامام
-
احمد رحمه الله وفي هذا ايضا انه ان السلطان اذا فعل اشياء تخالف السنه انها
-
تذكر اذا مسوى وينبه عليها ما يقال هذا الثلو خوارج مش عارف ايش الكلام فارخ نعم قال ابو عبد الله في باب
-
القول في الامام يدع الخراج او العشر للرجل يعني الامام ما يجبي الخراج ولا يجبي العشر
-
العشر اللي هو الزكاه اما الخراج الارض الثواد وهذه قد يمسكها مسلم عادي ياخذها منهم ويعمل فيها قال ابو عبد الله في
-
روايه اسحاق بن منصور وصالح جاء رجل عمر بن الخطاب فقال اني اسلمت فضع الخراج عن ارضي
-
قال عمر لا انما اخذت ارضك عنوه الخراج كما قلنا في الارض التي فتحت عنوه
-
وراء الامام ان يجعلها المسلمين عامه فاذا اسلم ما الذي يحصل؟ يصير عليه زكاه وخراج مع
-
بعض فالخراج على ارضك مثل الجزيه على الرقبه والصدقه ثابته فيها وهي العشر وقال في روايه الميموني الوالي لا يدع
-
الخراج انما الخراج في يعني لا يتركه لانه حق للناس وانما الخراج في الصدقه ممكن
-
تتركها للشخص وهو يعطيها لفقراء اما الخراج هذا مال سلطاني في لكل المسلمين في حق فينبغي ان تاخذه
-
وتوزعه على الناس ولو تركه امير المؤمنين كان هذا فاما من دونه فلا يعني امير المؤمنين اذا تركه للناس فله
-
اما من دونه فلا فلا يفعل ذلك رافه بالناس يوم وقال في روايه المروذ والخالص اذا خرص
-
على الرجل قلنا الخرف ان ياتي الى اللين من رطب وعنب يحدد ما اذا صار تمرا او زبيبا كم سيكون
-
فاذا فيه فضل كثير مثل الضعف يعني الخارص خرص ثم لما حصدنا وجدنا ان الامر اكثر مما
-
خرص علينا يتصدق بالفضل لانه يخلص بالسويه طيب الخارص ما لما سياتي لما ياخذ ياخذ
-
على ما خرص طيب انت زاد عندك شيء كثير عما خرص يعني هو قال انت نحن نحدد ان ارضك
-
ستخرج خمسه اوسق او سته اوسق او سبعه ولنا فيها الحق الفلاني سجل عليك الحق الفلاني
-
سياتي بعد مده المصدق وياخذ هذا الحق انت عرفت ان ارضك فيها حق اكثر لكن المصدق لا يمكنه ان ياخذ الا على ما
-
قال خارص لان اذا اخذ زياده يتهم فياخذ طيب انت الان عرفت ان عليك صدقه
-
اكثر اذا فرقت بشيء يسير لا باس لكن يقوللك اذا حاجه مثل الضعف فماذا تفعل انت تخرج
-
البقيه من نفسك انت تخرج البقيه تصدق على الفقراء من عندك وتعطي الصدقه وقال في روايه جعفر بن محمد النسائي واذا
-
تجافى السلطان عن شيء من العشر يخرجه فيؤديه اذا السلطان ترك شيء من الحق اتركه
-
من يخرجه صاحب الارض يعني صاحب الارض هو يخرج ويؤدي ما يقول خلاص ما دام السلطان ما اخذ انا لا
-
باس صار حقا لي ما دام السلطان تهاون انا اتركه لا بد ان هذا حق الفقراء وقال في روايه المروضي اذا
-
حط من الخرص على الارض يتصدق بقدر ما نقصوه من الخرص ها تقدم باب القول في
-
اباحه الرشوه للعامل هذه مساله جميله هذا الان العامل الذي ياتي وياخذ من الارض هناك من
-
العمال من يكون عاملا لسلطان ظالم من العمال من يكون عامل لسلطان ظالم السلطان ايش يقول له؟ يقول له اذهب الى
-
هذه البلاد بدل العشر خذ عشرين والزائد لي ها الخراج مو وظيفه عمر خذ اكثر الجزيه
-
ضاعفها عليهم وعطى الفقراء حقهم وعطني انا حقي بعد هذا تصير عاد يطمع الانسان حاكم
-
يطمع فيقول العامل انت شد على الناس فهذا العامل اللي جاي عامل للظالم يصير تعطيه رشوه بحيث انه ياخذ منك الحق فقط ما
-
ياخذ زياده الظلم هذه المساله قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه يعقوب بن م بختان فالعامل ينزل على الرجل
-
فيهدي له ويهب له الا يظلم الا الا يظلمه ويدفع الظلم عن نفسه اذا كان لا يريد بذلك
-
ان يدع له شيئا من خراجه المروذ مثله يعني الامام احمد يجي على الا يكون هو الظالم يعني ما ص تعطيه رشوه عشان
-
ينقص من الحق الشرعي لا انت فقط تعطيه رشوه حتى لا ياخذ منك زياده حتى لا يظلمك
-
وهذه المساله حتى انبه عليها شيخ الاسلام انه الرشوه تجوز لتحصيل حق والامام احمد وهذه مثل ابتداء الاسير من
-
الكفار وقال في روايه محمد بن داوود اذا قدر الرجل ان يؤدي الى الائمه لان هؤلاء يحيفون عليهم هذا مثل قصه
-
الضرايب يقول اذا قدر انه ما يعطيهم لان يحيفون عليه ياخذون اكثر من حق ويزدادون الدرهم درهما
-
الزكاه ياخذونها زياده مضاعفه فيرشو ويصانع لدفع الظلم عن نفسه يقول ما في مشكله يقول ولا يجان ولا يجوز ان يصانع من قد
-
استحلف بالايمان المغلظه من الساح وغيرهم فانه ان صانعهم احنثهم شو يسوون يوم دروا ان الناس تعطيهم فلوس صاروا يحلفونهم
-
بالطلاق وبكذا وبالعتاق فاحمد يقول هذا لا اتركه هذا لانه خاف تعطيه الرشوه وكذا يحنث ان وهذه مساله حد
-
تكلم عليها ابن تيميه في في الفتاوى اللي مثلهت المظالم مشتركه الشيخ ان قيد قيد في وقتهم طبعا في وقتهم
-
المالكه كانت المساله مضاعفه عن عن هذا كانت كانوا ياخذون ضرائب وكذا وكان انسان يضعونه على مصلحه الضرائب اللي تؤخذ من
-
الناس وكان في حيف عظيم وذكر شيخ الاسلام رحمه الله في هذا في اقتضاء الصراط
-
المستقيم ان الائمه لو اخذوا الحق الشرعي كما هو فلن يحتاجوا الى الضرائب ويذكر بل هذا ثابت عبد العزيز يوم استنب كان
-
يبيحظ رايبع الناس فنصحه ائمه الدعوه والنصيحه موجوده في الرسائل النجديه قال له انت تعلم بامور السياسه لكن تفعل
-
حرام وكذا و ويعني وترك الامر هذا قبل لا يطلع النفط بعدين جاء النفط ها
-
شيخ الاسلام وضع قيدا وهذا قيد بارع يعني الى حد ما قال ان لك ان تخفف عن نفسك الظلم بشرط ان لا يؤخذ
-
هذا الظلم من غيرك زياده يعني اليوم بعضهم ماذا يفعل تيجي تعطيه رشوه يقول خلاص انا
-
راح اخفف عنك بعدين يروح للشخص الثاني ويزيد عليه الضعف اللي كان يفترض انه ياخذه منك
-
فهمت ف في زمن الشيخ يعني كان في تفنن بالموضوع لان يحدد له نسبه نريد المبلغ الفلاني ان
-
ياتينا واليوم كثير من الناس يتسمح في موضوع الضرائب هذا وهذا يخرج عليه ترى حتى موضوع التهرب
-
الضريبي يتسمح في موضوع الضرائب هذا ويقول هذا لاجل خدمات وكذا وكذا وكذا والضرائب في الراسماليه
-
اهم من الرباث الضرائب اهم من الربا منظومه الضرائب هذه اخطر شيء لانها تاخذ من الناس الاموال وتجعل خزينه
-
الدوله ملاه وتجعل الناس محتاجين دائما الى البنوك وتجعل الاموال السلطانيه هذه يقول انا اشتري لك فيها خدمات لما يشتري
-
خدمات يشتري بمال الدوله المتضخم جدا فيزيد في العطاء للشركات وهناك ما يسمى بقيمه الضريبه المضافه الان احنا يوم
-
نتكلم على الفي نقول الفي اربعه اخماس يستوي فيها الغني والفقير في العطاء هذا قبل اليوم احنا عندنا ضريبه يستوي فيها
-
الغني والفقير اللي هي يسمونها ضريبه ال القيمه المضافه اللي هو على السلعه لان في
-
الدول الضرائب على نوعين ضرائب تضاف للبضاعه وهذه خلاص ما يخرج منها اي انسان يحتاج البضاعه سيدفع وهناك ضرائب توضع على
-
الاثرياء كل ما كان دخلك اكثر الدوله تاخذ منك اكثر وهذا كله يسوي تضخم في ايش في ما يسمى
-
بالمال العام المال العام اذا تض تضخم يصير اصحاب السلطان يستطيعون ان يتلاعبوا به كما شاء
-
لانه من تلريون لو تسرق مليونين عشره ولا كانك اخذ شيء ما احد يشعر بشيء
-
وهذه مساله مهمه مساله رشوه الرشوه لاخذ حق وهذه دائما الناس يسالون عنها لكن شرط
-
ان يكون حقا باب القول في جوائز السلطان الان هذه مساله السلطان يعطي الانسان جائز يعطيه
-
مالا يعطيه هديه الامام احمد رحمه الله كان يتورع عن هذا ويابى على ابنه وعلى عمه وكان لا ياكل اذا
-
اخذ السلطان واخذ على سفيان بعين اخذه من اموال السلطان ومع ذلك انه روايه تجيس
-
ولكن يقول انا لا اخذه فيبدو والله اعلم ان المساله مقيده بالحاجه لانه سياتي انه يفضله على الصدقه
-
فالانسان اذا جاءت له جاءه مال سلطاني على حاجه ما جاءك من هذا المال وانت غير نفس
-
جات اموال من السلطان على على حاجه فله ان ياخذ بقدر حاجته واما غير المحتاج فلا
-
ياخذ لان اموالهم يدخلها ما يدخلها قال ابو عبد الله قال عبد العزيز قال عبد الله
-
في روايه المروذي جواء السلطان احب الي من الصدقه ومن فيء العطاء انما اخذوه على الفقر وهذه الروايه يبدو
-
انها ايش؟ على الحاجه وفي الحث على التجاره الصناعه يفضل ايش؟ يفضل عطايا الاخوان في شي يسمونه صلاه الاخوان اللي هو اخوك
-
يعطيك على الاخوه هذا احمد يفضلها على اطاي السلطان وقال في روايه محمد بن يحيى بن خاقان
-
اثرهت نفسي من مال السلطان وليس بحرام يعني انا لا احبه وهو ليس حرام وقال في روايه المروضي كان سعيد
-
بن مسيب لا يقبل منهم شيئا من الامويين في وقته كان ما يقبل منهم شيئا وتابعه سالم والقاث
-
مثل القاث زوجته كانت تاخذ زوجته كانت من اهل البيت كانت تاخذ كان هو يرفض زوجته تاخذهف فلوس مكانه
-
ايه وسالم عبد الله بن عمر هؤلاء كلهم قرشيون وكانوا يعطون لان ذول اصلا يستحقون
-
الخلافه يعني هذا جده خليفه هذا جده خليفه وسعيد بن مسيب يعني هم ايضا حاجه كبيره
-
فكانت الناس تخاف منهم فكانت تعطيهم الام كانوا يعطونهم يعطونهم هذول اللي ايش اللي هم شخصيات كبيره واهل الحل وعاقد
-
وكذا ولو يفكر بس تفكير انه يخرج عليك ياذيك لانه اصلا قرشي وجده خليفه ورجل صالح
-
فمستحق فدائما يعطونه يرضونه يريحونه شوي تفضل تفضل يقولون من بلي من هذا المال بشيء او اعطي
-
فليفعل كما فعل السته من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفه ومعاذ وابو
-
عبيده وابو هريره وابن عمر وعائشه ذول كلهم ما كانوا ياخذون وحكيم بن حزام اعطاه
-
النبي صلى الله عليه فلم ياخذ والله الروايه ان عمر كان يعطيه ما ياخذ حكيم له خصفه
-
تواترت عنه رواه عنها سبعه وثمانيه من كثره ما يحدث بها الناس انه هو رجل كريم
-
كان يعطي ولهذا هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان كانت لي امور اتحنث بها في
-
الجاهليه امورك تعطيها في الجاهليه من كذا اعطي الناس قال اسلمت على ما اسفته من خير
-
فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فساله فاعطاه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مره
-
فاعطاه الى ان النبي صلى الله عليه وسلم نبهه ان هذا المال حلوته خضره ولا ينبغي ان
-
ياخذه الانسان الا بحق فحكيم الكلمه هذه اثرت فيه جدا فصار لاحقا حتى في وقت عمر
-
بن الخطاب عمر يريد ان يعطيه عطاءه اللي هو الراتب اللي قلنا من الفي ما يقبل ما يرضى قال ما
-
اخذ خلاص فكانوا يقولون لا فعمر كان يشاهد عليه الناس يقول انا ما اخذ يقول ابن عمر وعائشه فرقوه لما اخذوه
-
عائشه رضي الله ابن عمر تقريبا يقول اعتقف نفس عائشه كان ياتيها المال فما يبقى معها
-
شيء للعشاء تنسى من كثر ما تفرق بين الناس ولما اجيزوا عن طريق المحاباه كرهوا كرهوا
-
لما حاباهم الخلفاء اللاحقين اللي بعد الراشدين كرهوا ذلك يعني هو كان يجيهم الراتب اهلا وسهلا احيانا كان بعض الناس
-
يزيدوا يحابونهم لانهم فضلوا ففرقوه بين الناس بالسويه وقال ابو هريره وقد بعث اليه مروان ب 5000 او 4000 5000 او 4000
-
دينار الدينار 4 جرام ذهب وربع عاد احسبهن هذلي ايش قد اظنت الحين يجيبون مليون ذلي الله اعلم
-
يجيبون مليون ثم بعث اليه ان انفذها الينا انما غلطنا فقال ابو هريره ما بقي عندي شيء فرقد
-
فرقته خجت شفت وهذا عمر بن الخطاب ارسل الى ابي عبيده ومعاذ ففرقوه ففرقوه مات سنه 17
-
يعني وعمر يقول وفضل عند معاذ ديناران فطلبته امراته فاعطاها لانها كانت محتاجه اليهم وهؤلاء خمسه من اصحاب رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم فرقوا ما بعث اليهم وهذا كان يفعل الشافعي رحمه الله عليه اما احمد ما
-
كان يقبل ما كان ياخذ اصلا مع الان يستد ل وكذا هو نفسه ما فعل هذا نهائيا
-
اللي كان يفعل هذا الشافعي رحمه الله عليه كان عادي يجيه المال ياخذه لكن يفرقه كله
-
وقال في روايه يعقوب بن بختان كان ابن عمر يقبل هدايا المختار وكان اخو مرته
-
صفيه بنت ابي عبيد اخت المختار بن ابي عبيد اللي هو بعدين ادعى ان ابو قتل فهو
-
نسيب ابن عمر فكان يرسل له اموال وكفى عمر كان ياخذ هذه هدايا اخر مساله معنا باب القول في اباحه تناول
-
الجوائز مما اجازه السلطان قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي اذا اجازه السلطان ثم دفعه الى
-
اخر قلت ان عبد الوهاب قال المال عندي شيء واحد وكره ان يباع منه شيء
-
وقال ابو عبد الله هذا شديد ولو كان هذا لضاق على الناس انما كره للاول من طريق
-
المحاباه والثاني ليس مثل الاول ما اشد ما قال عبد الوهاب عاد هذه جائزه تكون على
-
ايش؟ على شيء فعلته مو محاباه على شيء فعلتها جاء اعطاك السلطان شيء فعبد الوهاب شدد عبد الوهاب
-
الوراق صاحب احمد شدد قال لا كله واحد ما سلطان فقال احمد لا الاول هنا اللي هي
-
المحابات ان يحابيك بلا اي معنى اما الان يجيث يعطيك جائزه على هذا الاعتبار على على امر فعلت هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه