تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر [ ٢٩ ] من المسألة رقم [ ١٤٠١ ] المزارعة والأموال

3 يناير 2026 1 س 2 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر وما زلنا معك في كتاب المزارعه وبعدها سننتقل الى كتاب الاموال ويعني بها

  3. الاموال السلطانيه والمصنف هنا دخل في مجموعه من المسائل التي هي في العاده مسائل المعاملات ولا سنه في العبادات لما

  4. وجد ان في الزكاه يوجد كلام على الاموال وعلى الثمرات وعلى الزراعه قدم هذه الابواب المتعلقه بالمزارعه

  5. والمساقات وسياتي الكلام ايضا حتى على الفيء والغنيمه وهذا كل فقيه بحث يقدم ويؤخر ولكن الابواب

  6. هي ولكن بحسب يقول القول فيما يصح من الشرط على المزارع المزارعه كما عرفناها وكما تحدثنا

  7. عنها ان يكون عندك ارض وتطلب وتطلب من شخص ان ان يزرعها لك باجره بينك وبينه في

  8. الثمر ان تقسموا ا تقسموا الثمره فيما بينكم الثلث بالثلثين او النصف بالنصف او ثلاثه ارباع بالربع وهكذا

  9. يعني كل واحد يكون نصيبه هكذا قال ابو عبد الله في روايه حرب الكرماني اذا قال الرجل

  10. الاكار الاكار هو الرجل الذي يزرع الذي هو يزرع الاجير يعني الذي يزرع في الارض على

  11. اجره له منها لك الخمثان فان لم تكن غلتك جيده فلك الربع هذا سواء الاكار او صاحب الارض ماذا يقول

  12. له؟ يقول له اذا كانت الغله جيده لك مثين واذا كانت غلتك ليست جيده فلك ربع هذه فيها مغامره اليس كذلك؟ يقول

  13. له اذا كان لك غل تك جيده فلك نصف مثلا اذا كانت غير جيده لك ربع

  14. يقول فانه لا يجوز شرطان في شرط هذا هذا شرطان في شرط او بيعتين في بيعه نهى عن

  15. بيعتين في بيعه احمد يرى هذا لا يجوز ولا اعلم لامام مجتهد كلام في هذه المساله

  16. وربما لغيره كلام ولكن الذي وجدته في عندنا في كتبنا كتب الحنابله يذكرون روايه احمد هذه اذا ما الصحيح الصحيح اما يقول

  17. له لك ربع ولي ثلاث ارباع او لك الخمسين ولي ثلاث اخماس تحدد احدى النسبتين اما اذا ذكرت نسبتان

  18. هاتان النسبتان لا يدرى ما هما لم يحدد ما هما الا اذا خرج ما في الارض

  19. فهذا فيه نوع مقامره ونوع جهاله ونوع شرطين في شرط فاذا قال ما اخرج الله تبارك وتعالى من

  20. هذه الارض فلي ثلاث اخماث وعشر وما بقي فلك فان ذلك جائز فكذلك جميع الشروط اما

  21. اذا قال ما خرج من هذه الارض لي النسبه الفلانيه ولك النسبه الفلانيه فلا باس

  22. وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا اراد الاكار ان يخرج من الارض ويبيع الزرع هذه

  23. الان عاد مساله اننا في منتصف الموسم الى الان ما خرجت ما خرجت الارض ما ما انتهى

  24. الموسم ما جا وقت القطاف ما جا وقت الزرع قال هذا الاكار اللي هو الاجير قال انا

  25. ساخرج او اختلف مع صاحب المال مع صاحب الارض وقال له اخرج منها الزرع اللي زرع ماذا يفعل به

  26. لكن الزرع هذا ما ايش ما بلغ ما بلغ فاراد ان يخرج فانه لا يجوز بيعه حتى يبدو

  27. صلاحا ف قال له اخرج والزرع لك فيقول سابيعه الان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع

  28. الثمره حتى ايش؟ حتى ايه حتى تحمار او تصفار حتى تكون صالح الاكل قيل فيبيع عمل يديه

  29. وما عمل في الارض وليس فيها زرع قال لم يجب له بعد شيء انما يجب له بعد التمام ما

  30. تجب ما يجب الا بعد ان يعني تصير الثمره مثلا رطبا تصير عنبا تصير شيء ممكن الاكل

  31. اسحاق بن راعوه علق على فتوى احمد هذه قال لا يكون له نصيبه يعني مثلا اتفقوا على

  32. النصف له او على الثلث ف فاذا اخرجه صاحب الارض ولم يكمل زراعته ياخذ هو الثلث

  33. ياخذ هذا الثلث ينتظر الى ان ايش الى ان تزهو الثمره الى ان تزهو الثمره

  34. باب القول في الاكار يبيع ما عمل قبل القسمه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  35. اسحاق بن منصور اذا اراد الاكار ان يخرج من الارض فيبيع الزرع فانه لا يجوز حتى

  36. يبدو الصلاحه فقيل قيل فيبيع عمل يديه وما عمل في الارض وليس فيها زرع قال لم يجب له

  37. بعد شيء انما يجب له بعد التمام وهذا ما تقدم معنا والخروج اما هو يريد الخروج في

  38. ف لان عقد ايجاره في يقار على ذلك او يخرجه صاحب المال طيب قال باب القول في الاكار يجب عليه العشر

  39. في حصته الان اتفقنا ان الحصه تقسم بين صاحب الارض و وهذا الاجير اللي يسمى

  40. الاكار طيب بلغت حصه الاكار هل فيهما زكاه واحده ام كل واحد له زكاه في نصيبه اذا بلغت نصابا

  41. يعني الان تقاسمنا زرعنا الارض رطبا او زرعناها زبيبا انا اخذت حصتي وانت اخذت حصتك

  42. حصتي زادت على خمسه اوسق فانا ازكيها زكاه لوحدها وانت ايها الاجير اذا حصتك زادت على خمسه

  43. اوثق او كانت خمس اوثق فما زاد ايضا عليك زكاه لا نجمعها جميعا فنزكيها ثم بعد ذلك

  44. نقسم لا كل واحد حصته قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور يعطي الاكار اذا خرج

  45. في نصيبه العشر اذا وجب له في نصيب ما يجب فيه العشر. طيب اذا كان نصيبه اقل من خمسه اوسق ما

  46. عليه زكاه. الزكاه في خمسه اوسق فما زاد. والعشر فيما سقت السماء وفيما كان بالناضح

  47. و فهذا نصف العشر. طيب باب القول في الرجل يحصد ويجز بالثلث او الربع او الخمس. مر

  48. معنا الان الاكار الذي هو يزرع طيب لو اجرنا انسان يحصد فقط نحن زرعنا ولكن اجرنا انسان هو يحصد لنا ونعطيه نسبه

  49. الامر نفسه قال ابو عبد الله في روايه مهنا لا باس ان يحصد الزرع ويصرم النخل

  50. بسث ما يخرج وكذلك الثوب يعمل بالثلث يعطى ثوبا يعطى تعطيه خامه وتقول خي خيطها

  51. خطها لروال خطها لرداء خطها لكذا ولك ثلث هذه الخامه هذا يجوز لا باس وهو احب الي من المقاطعه

  52. وهو احب الي وكذلك الثوب يعمل بالثلث لا باس به واحب الي من المقاطعه باب القول في اجره الحصاد على من تجب

  53. طيب الان ايه قال ابو عبد الله في روايه المروذي وان اشترط جداد النخل على العامل

  54. فهو جائز لان له اله العمل واذا لم يشترط فعلى رب العمل الان انا زرعت في ارضك

  55. والحصاد سناتي بعامل يحصد العامل هذا الذي يحصد من يحاسبه انا ام صاحب الارض ام العامل ام انا الاجير الذي

  56. في الارض من الذي سيحاسب من الذي يعطيه اجرته والاجره اما يعطى ذهبا او فضه يعطى

  57. نقدا او يعطى نصيبا من من المال يقول الامام احمد ان الاصل في الاجره على

  58. صاحب الارض لكن انين اشترت عليه من البدايه جئت تعمل عندي في الارض فقلت لك انت الثلث

  59. من الخارج واجره الحاصد اذا تريد ان تاتي بحصد غيرك عليك فتوافق تقول نعم علي لا باس

  60. واذا لم يشترط فعلى رب الارض بحصه ما يصير اليه من اجل ما جذ له وعلى العامل بحصه ما

  61. يصير اليه يعني تنقسم الاجره بينهم على ايش؟ يعني الامام احمد يختار ان الاجره تنقسم بينهم على ما يصير يعني الان

  62. انا صاحب الارض هي الثلثين وانت ايها العامل لك الثلث فجئنا بحاصد انا علي ثلثي

  63. الاجره وانت عليك الثلث وهكذا تنضبط ط المساله تماما الا ان يشترط احدهما قال مختصر كتاب الاموال الاموال هذه التي

  64. سيتحدث عنها المصنف هي الاموال السلطانيه وهي اموال التي تدخل في خزينه الدوله كما يقال

  65. المسلمون اذا فتحوا الارض اذا جاؤوا يريدون غزو ارض تنقسم هذه الارض لتحت سلطان المسلمين على

  66. الى ثلاثه اقسام اول قسم ارض اهلها يسلمون هؤلاء تجب عليهم الزكاه فحسب فالدوله تجب تجبي

  67. منهم الزكاه وارض فتحت عنوه فتحت فهذه ما فيها من الغنائم تقسم خمسه اخماس اربعه اخماس للغانمين والخمس في مصرف في

  68. مصرف الخمس الذي سياتي الكلام واما اذا استسلم اهلها وهم على كفرهم لكن استسلموا ها فهؤلاء ياتين منهم فيء

  69. الفيء هذا يقسم ايضا خمسه اخماس اربعه اخماس بين عموم اهل الاسلام غنيهم وفقيرهم الدوله تعطيهم جميعا

  70. تمام والخمس كخ الغنيمه اللي هو الفقراء والمساكين وايتام فهمت؟ طيب الارض نفسها الارض اذا فتحت

  71. عنوه ممكن نقسمها بين الغانمين او نفعل بها كما فعل عمر في ارض الخراج ارض السواد

  72. ان يجعلها مصرفها كمصرف الفيء يعني يقسمها بين اهل الاسلام لا فرق بين غنيهم وفقيرهم

  73. الا الخمس اللي يختص به فئه معينه اللي هم سياتي الكلام عنهم اللي هم الفقراء

  74. والمساكين واليتامى واهل البيت وسي الله ورسوله طيب الجزيه الجزيه تدخل في الفيوع اخماس بين المسلمين لا فرق بين غنيهم

  75. وفقيرهم والخمس على قسمه خمس الغنيمه ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فاذا ه هذه اموال السلطانيه اللي تدخل

  76. للدوله هذه قالوا الاموال يريدون هذه هذا موضوع الفيء والصدقه والزكاه لا نزاع فيها النقاش والنقاشات والاخذ والعطاء في

  77. بعض الامور المتعلقه بالغنيمه نفسها خصوصا اللي حصل بين الصحابه في موضوع الارض المزروعه فعمر راى ان ان لا تقسم بين

  78. الغانمين وانما تترك كارض خيبر وقلنا ان هذه سميناها الارض الخراجيه ارض السواد مر معنا هذا شيخنا الجزيه

  79. اموال السلطانيه ترجع الى ام السلطان اي ويقسمها بين الناس يقول قال ابو عبد الله في روايه المروذي

  80. والميموني وبنظر الاجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما قريه اتيتموها واقمتم بها فسهمكم فيها

  81. ها سهمكم فيها هذا اما يعود للفيء واما يعود للصدقه اما يقول وايما قريه عصت الله ورسوله هذه

  82. اللي ايش فتحناها عنوه فان لله خمسها ورسوله ثم هي لكم قال ابو عبد الله يعني سهمكم فيها يريد

  83. سهمك ولكن كذا هو سهمكم ومن ذهب الى السنه كان حكمه في السواد على هذا قال ابو عبد

  84. الله الاموال ثلاثه صفحه 470 الاموال ثلاثه غنيمه هذه الارض اللي قلنا فتحت عنه والغنيمه تقسم اربعه اخماس بين

  85. المجاهدين والخمس على ما في الايه لله وللرسول ذي القربى واليتام والسااكنه من السبيل وفيء والفيء اربعه اخماس بين المسلمين

  86. وخمس منه ايضا لله ورسوله ذ القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والصدقه هذه اللي اهلها اسلموا

  87. فتصير زكاه فيدفعونها يدفعونها لفقرائهم وغير ذلك لكن السلطان يرسل من يتولى من يتولى ذلك في الاموال

  88. الظاهره في الاموال الظاهره اللي هي المواشي والارض الذراعيه باب القول في معرفه مال الغنيمه وقسمتها

  89. الان مجاهدون اذا قاتلوا في شيء اسمه سلب المقتول اللي هو ما عليه من ذهب ومجوهرات وثيفه و و فهذا للقاتل

  90. بشرط من قتل قتيل فله الثب بشرط ان يكون قتله مقبلا غير مدبر ولم يقتله برمايه فان

  91. قتلوه برمايه او قتلوه وهو مدبر فهذا ما لا يدخل في الغنيمه هذا طيب في اشياء

  92. اعتظر في الغنيمه اللي هي والغنيمه ما غلب عليها يعني قاتلوا حتى قهروا اهل هذه البلاد ويكتري الوالي

  93. والامير يعني الوالي يضع اجيرا حتى يحفظ له الغنيمه لحفظ الغنام اذا كانت ذهب وفضه وغير ذلك كما وجد مثلا

  94. اموال كسرى وايوان كسرى وجد صارت غنيمه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والابل والغنم والخيل حتى يؤدوها ويحوطوها

  95. فالغنيمه ايش يؤدوها ويحوطوها تقسم اربعه اخماس لمن اربعه اخماس لمنغانمين المقاتلين للراجل سهم ولفار ثلاث اسهم هذا غير السلب

  96. وفي حاجه اسمها الصفي اللي هي قبل ان تقسم الغنيمه هذه خاصه لرسول الله صلى الله

  97. عليه وسلم ابو ثور قال لمن قام بعده ايضا على خبر ابو بكر انه طعمه لمن بعده ولكن

  98. الجمهور على انه بالاجماع القديم انها ليست لاحد بعد رسول الله ان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفي انه ياخذ

  99. من ا ياخذ من مما غنم الناس شيئا يستصفيه لنفسه هذا لرسول الله من عبد او امه او

  100. خيل وقيل الصفيه من الصفي الخمس الخمس هذا يذهب لاهل الاسلام قال عبد العزيز حتى يدخل المام من ارض

  101. المسلمين هذا في الخمس ثم يقسم على مال قال الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من

  102. شيء فان لله خمسه لله افتتاح الكلام ها وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

  103. الحين لله والرسول واحد لذيذ القربى اثنين اليتامى ثلاثه المساكين اربعه ابن السبيل خمسه صح

  104. العلم اختلفوا هي خمسه ولا اقل ولا سته قالوا سهم الله غير سهم الرسول بعضهم قال سهم الله للفقراء

  105. والمساكين ايضا و عامه اهل سياتي ترجيح احمد ان سهم الله ورسوله واحد وذكر الله من باب افتتاح الكلام

  106. ها طيب سهم الرسول بعد ما مات الرسول يذهب لمن سهم الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم

  107. سياتي ان ابو بكر وعمر جعلوه في الكرع والسلاح مذهب مذهب ابي حنيفه انه لا ما في سهم لا لله ولا للرسول هذا

  108. ذكر هكذا ولا لذيذ القربى ايضا قال حتى ذي القربه منسوخ قال السهم يظل اليتامى والمساكين ابن

  109. السبيل ثلاثه فقط وقد قال ابن قدام كلام ابي حنيفه خلاف القران يعني في نص على ذ القربه في القران

  110. طيب يقول وبيان سهم الله والرسول اللي هو واحد الان سيتكلم على بيان سهم الله ورسوله قال

  111. ابو عبد الله في روايه المروذ وحنبل وعبد الله الغنيمه تقسم على خمسه اخماس فاربعه

  112. اخماس لمن شهد الواقع وسياتي في تفصيله في الجهاد انه للراجل سهم وللفارس ثلاثه اسهم ويبقى الخمس

  113. فيقسم على خمسه اسهم فمن منها سهم لله والرسول للرسول خمس الخمس قال والخمس مردود فيكم

  114. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مما رده في الناس يعني يقولون لا كان مما رده في

  115. الناس انه كان ا اذا مات الرجل لا يصلي عليه حتى يقضى دينه فلما كثرت الفتوح وجاءته الاموال صار يقول فلي

  116. وعلي فصار يقضي ديون المسلمين مين من سهمه ولهذا يقول والخمس مردود فيكم وهذا الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم

  117. سواء شهد الوقع ام لم يشهد شهد الوقع ام لم يشهد وهو سهم واحد ولذي القربى

  118. لهم بنيو المطلب بنو هاشم ذوي القربى لهم سهم وفي سهم و وسياتي كلام مصنف على ما حصل وقت ابو بكر وعمر

  119. ولليتامى سهم ذوي القربى لا فرق بين الذكر والانثى كلهم ياخذون لكن الذكر مثل حظ

  120. الانثيين بعضهم قال يعني مثل ابن المنذر وغيره السلام ورحمه الله وبركاته قال واحد قال للذكر والانثى نفس الشيء لا للذكر مثل

  121. حظ الانثيين طيب ذ لو القربى اغنياء وفقراء اغنياء وفقراء لان بعض الفقراء قالوا لا الا فقير

  122. اليتامى اغنياء وفقراء اغنياء وفقراء بعض الناس قالوا الا يكون فقيرا لا لانه الفقير المسكين ذكر فذوي

  123. القربى واليتامى على الصحيح عندنا في المذهب لا يشترط فقرهم حتى يكون لهم حظ في

  124. هذا ولا من السبيل سهم فسهم الله ورسوله فسهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واحد

  125. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها ابو بكر وعمر رضي الله عنهما

  126. في الكراع والسلاح فهو كما جعله يعني يجعل في سلاح المجاهدين والغانمين يقول فهو كما فعلوه كما فعل ابو بكر عمر

  127. قال عبد العزيز والامر عندي انه يمضى كما امضاه الامامان الان بعض الناس ماذا قالوا

  128. قالوا سهم الله والرسول لمن بعد الرسول هذا ايش بعض الائمه عاد صارت ايش صار

  129. الامام له سهم مثل الرسول ياخذ والرسول يقول مردود فيكم يعطي الناس وهذا الامام ما يعطي فيتضخم ماليا

  130. رايتم فهنا مذهب يعني ولهذا المصنف نص عليها لانه كثير من الائمه يقول ولم يخالفهما احد والكراع والسلاح

  131. فمن مصالح المسلمين وان اجري على مصالح المسلمين لا باس الان هو قاس قال كرعوا

  132. السلاح من مصالح المسلمين طيب ان اجري الى على مصالح المسلمين العامه نملي لهم جسر

  133. نمر لهم مستشفى لا باس لان هذا يقول غلام الخلال انه مثل كرع والسلاح يعني ل الكرع والسلاح ايش في فوائد

  134. المسلمين العامه يعني مثل اليوم نشتري اسلحه بهذا مثلا يقال وان اجري على فعل من قام مقامهما من

  135. الائمه فذلك جائز والله اعلم يعني يرى الامام ان يجتهد فيه وهذا ايضا مثل يرى ما هو فيه لكن هذا من الامام

  136. العادل كثير من الائمه ياخذه ويصرف على الناس اللي حول وسياتي كلام المصنع الامام احمد

  137. على القطائع يكون اكثر يقول واما سهم ذوي القربى هذا سهم ذوي القربى انكر ابو حنيفه

  138. من الاساس قال ما في شيء سهم زربه من الاسف لانه في وقت بكره عمر لم ياخذه

  139. وهذا تبرع منه ما اخذه لكن بعد ذلك انطالبوا به يعطى يعطون يعطون هذا قال ابو عبد الله في روايه حنبل

  140. والمروذي وعبد الله وسهم ذي القربى هو لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو

  141. بنو مطل وبنو هاشم وقلنا لا يشترط الفقر وللذكر مثل حظ الانثين ولم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم

  142. فيعطى اربعه اباء لا يجاوزون وقال في روايه الميموني قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القربى بين هاشم

  143. والمطلب وكانوا اربعه هم اربعه اصلا هاشم بن عبد المناف والمطلب بن عبد المناف عبد شمس اللي هو جد بني اميه كان اخوهم

  144. بس ما اخذوا ونوفل اللي منهم جبير بن مطعم كان اخوهم بس ما ليش؟ لان بنو المطلب بنو

  145. هاشم لما لما المشركون قاطعوا بنو هاشم بني المطلب كانوا معهم فجوزوا على ذلك ولا

  146. لو تنظر لها نسبيه ما في فرق بين بنو هاشم وبنو المطلب المطلب اللي منهم الامام الشافعي رحمه

  147. الله عليه وعبد عبد شمس ايضا عبد شمس ايضا اخوهم عبد شمس اللي هو جد بني اميه ونوفل اللي هو جد

  148. قوم جبير بن مطعم يقول فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم واليه نذهب فالاربعه فالاربعه اباء علي بن ابي طالب

  149. بن عبد المطلب بن هاشم لا يجاوز بهم الاربعه يعني يعني احمد يضرب مثلا يقول علي ابن

  150. علي ابو طالب عبد المطلب هاشم خلاص ما بعد هاشم ما لا يجاوز فيهم الاربعه

  151. قال عبد العزيز وقد امتنع القرابه من اخذ السهم في حياه ابو بكر وعمر وعلى هذا

  152. اعتمد ابو حنيفه مع انه لا ياخذ بصنيع ابو بكر وعمر في الكراء والسلاح رضوان الله عليهما فاجراه ابو بكر وعمر

  153. ايضا في الكراع والسلاح ولم يخرج القربى عند ابتنائهم عنه الاقتداء بسهم سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فان طلبوه دفع

  154. اليهم وان تركوه امضى السهم كما امضاه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وقد قال علي بن

  155. ابي طالب رضي الله عنه وقد تكلم فيه لست امضيه الا فيما امضاه القوم اتريدون ان

  156. يحكى عني اني خالفت ابو بكر وعمر رحمه الله عليهما فامضاه في ذلك علي بن ابي

  157. طالب لما جاء وقته تورع عن اخذه لانه في وقت ابو بكر وعمر جعله في الكراع والسلاح

  158. فقال مع انه هو له فيه حق قال لكن لا يحكى عني اني خالفت ابو بكر وعمر

  159. وفي ذلك قال ابو عبد الله في روايه احمد بن سعيد الذي اذهب اليه في سهم ذوي القربى

  160. انه لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روي عن ابن عباس قال هو لنا حتى ابى علينا حتى ابى علينا

  161. قومنا فهو لهذين الصنفين لبني هاشم وبني عبد المطلب ودخل عثمان بن عفان اللي هو من

  162. بني عب عبد شمس بن عبد المناف وجبير بن مطعم اللي هو من بني نوفل بن عبد المناف

  163. رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قسمت

  164. لاخواننا بني المطلب المطلب بني ابن عبد مناف ولم تعطنا شيئا وقرابتنا منك مثل قرابتهم

  165. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ارى هاشما والمطلب واحد قال جبير لم يقسم رسول الله صلى الله عليه

  166. وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وابن المطلب وقال الزهري كان ابو بكر رضي

  167. الله عنه يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انه لم يعطي اقرباء رسول الله صلى

  168. الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم وكان عمر يعطيهم وعثمان

  169. من بعده وابو بكر خشي التاول انه ورثهم لما طالبوا في الميراث خاف فصاروا اذا جاؤوه وخاطبوه بصوره اخرى

  170. يقول والله انا اخاف انني اكون ورثتكم من رسول الله وانا ابيت عليكم التوريث يعني ايش يقول لهم ما ما اعطي ما اورثكم

  171. عن رسول الله فايش يقولون يقول طيب خلاص اعطاناك سهم يقول طيب سهم رسول الله اصلا

  172. ما اعطيته فكاني معطيكم سهم رسول الله فكان ورثتكم فقال لا اصبروا علينا المده هذه الى لما جاء وقت عمر خلاص راحت شبهه

  173. التوريث فعمر قال خلاص تعالوا نعطيكم النصيب قال عبد العزيز وقد وقد روي في الحديث ان

  174. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما بن المطلب انما ان نحن وبن المطلب لم يفترق في

  175. جاهليه ولا اسلام وانما نحن شيء واحد وشبك بين اصابها باب القول في اليتامى والمساكين وابن

  176. السبيل اللي لهم حق في الخمس قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم

  177. اليتامى والمساكين وابن السبيل المنقطع به ابن السبيل الانسان اللي انقطع في سفره فلا بد من اخراج هذا السهم حتى يصير الى

  178. ما سمى الله عز وجل وهذا لا يختلف فيه الناس اليتامى والمساكين وابن السبيل ما

  179. في نزاع فيهم كما تناقشوا في سهم الله ورسوله وكذا هؤلا نقاش فيه وقال في روايه الاثرم والميموني

  180. لا يدفع الخمس في صنف واحد يقسم في الجميع يعني بعض الفقهاء ايش قالوا قالوا خلاص

  181. ممكن نعطيها لليتامى فقط او للمساكين فقط او لا قال احمد لابد ان يقسم في الجميع

  182. وقال في روايه احمد بن سعيد يقسم فيهم بالسواء كما تقسم بالسواء على السهام يعني

  183. ما ترجع لاجتهاد الامام وانما طيب بعدها ناتي قال الباب الثاني من الاموال باب القول في قسمه الفي وصفته انتهينا من

  184. الغنيمه وحظ الفقراء والمساكين فيها وحظ ناتي الى الفي قلنا اربعه اخماس هذا لكل المسلمين

  185. غنيهم وفقيرهم هذا الفي اللي هي ايش اللي هي كفار استسلموا ما قتلناهم هم ما ها

  186. وخمس الخمس يقسم يبقى خمس يقسم كما كخمس الغنيمه كخمس الغنيمه تمام قال ابو عبد الله في روايه ابن نظر نضر

  187. ومحمد بن حكم والفيء ما صلح عليه من الارضين هذا الفيء هذا اول شيء ما صلح

  188. عليه من الارض فهي ما هي ارض السواد وارض السواد اصلا عمر قسمها بين المسلمين

  189. جعلها بين المسلمين في لكن قد يجعلها الامام بين الغانمين له ذلك وجزيه الرؤوس والجزيه

  190. وخراج الاراضين السواد هذا كله اربعه اخماسه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته هذا كله في اربعه اخماسه بين

  191. المسلمين لا فرق بين غنيهم وفقيرهم هذا يقول وهو بين الغني والفقير وكل ارض فتحت

  192. عنوه فهو خراج والفيء بين الغني والفقير اذا هذه هي اموال الدوله الاموال السلطانيه اما ارض صالحنا عليها اهلها ان يعطونا كذا

  193. او كذا هذا الصلح بينهم نقول لهم نقركم في الارض وتعطوننا النسبه الفلانيه واما واما فتحت

  194. عنوه فصارت ارض خراج ارض سواد ارض السواد ايش على ما وظف عمر كما ذكرنا في الدروس

  195. الماضيه لابد من النسبه التي حددها عمر هذه الثانيه الثالثه الجزيه اذا الفقراء والمساكين واليتامى

  196. لهم حق من ايش من خمس الغنيمه ولهم حق من الجزيه ولهم حق مما صلح عليه الناس ولهم

  197. حق من ايش؟ من اخراج الارض هذا الفقراء والمساكين واليتامى واهل البيت لهم حق من هذه كلها بمسمى الفي

  198. ومسمى الغنيمه لهم الحق في هذه كلها سواء حضروا ام لم يحضروا واليتامى قلنا غنيه وفقيره

  199. واهل البيت غنيه وفقيرهم ذكرهم وانثاهم ولكن للذكر مثل حظ الانثيين طيب الفي هذا الاربعه اخماس

  200. اذا وزعت على الناس يقع فيها تفضيل ابو بكر كان ما يفضل عمر لا كان يفضل فكان

  201. يعطي اهل البيت اولا وكان يعطي المهاجرين والانصار اكثر من غيره ولهذا قيل عين بن حص الفزاري في قول عمر

  202. يقول انك لا تعدل لا تقسم بالسويه ولا تعدل بين الرعيه لان اما ابو بكر فما كان

  203. يفضل مهاجريا ولا انصاريا اما عمر فكان يفضل المهاجرين والانصار في فيء هذا تصير راتبه تصير عطاءات قال ابو

  204. عبد الله في روايه بن عبد الحكم والفيء لكل المسلمين فيه حق وان راه الامام واعطاه الناس وكان الامام

  205. عادلا يقسمه على ما يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم لامهات المؤمنين في الفي

  206. ولابناء المهاجرين هذول زياده يعني سواء العطاء وكان يقول ان لكل ان لكل احد حقا

  207. في هذا المال الا العبد فقط العبد لان لا يتملك مع فكان على ما يرى وكان يقضي للمنفوس

  208. يعني هذا الطفل الصغير وعلى الامام العادل ان يشتهد في العطاء على ما يرى وزادت

  209. الاموال في وقت معاويه فصار حتى الطفل الرضيع يحط له راتب وقال في روايه المروذي وعطيه الامام

  210. العادل عندي جائزه جميل يع ما اعطى مثل ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فهؤلا ائمه العدل فاما ابو بكر رضي

  211. الله عنه فانه لم يفضل احدا على احد خلاب كله مستوي وعمر رضوان الله عليه اعطى

  212. ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وفضلهم ازواج النبي اعطاهم بزياده عن باقي كل الناس

  213. كان حتى يعطي الحسن والحسين اول الناس واعطى عبد الرحمن وفضله و ليش اعطا عبد الرحمن لان كان التاجر كان

  214. الثخيا وكان ينفق على امهات المؤمنين فجزاه عن ذلك وفضل المهاجرين الاولين على سواهم وعثمان

  215. اعطى وفضل فاما علي فلم يفضل علي رجع طريقه ابي بكر انها ما في تفضيل كلكم راتب واحد

  216. وقال في روايه ابي طالب الفيء للمسلمين ايش قلنا الفي الارض التي فتح الصلح اهلها بقوا على كفر فرح والجزيه

  217. وارض الخراج الارض اللي فتحت عنوا في عنوه في عنق الارض ها فيه سواء من اعان ومن لم يعنجفتم

  218. عليه من خير منام ركاب ولا ركاب والنبي صلى الله عليه وسلم بكر قسم بالسويه ولم

  219. يفضل احدا على احد وعمر فضل وعثمان كان ست سنين على امر ثم فضل بعد ذلك قوما فكان

  220. الذي كان وك اهل مصر فكان وكان اهل مصر لهم فيه حق قال نعم عمر قال

  221. ايه وكل اهل مصر لهم فيه حق هذه عاد مساله بعض الفقهاء قالوا ان الفيء فيئ كل بلد

  222. الى من يليها من اهل الاسلام يعني الان مثلا احنا لنا فيء في ارض الروم

  223. الفيء هذه كلها اهل الشام بس اهل العراق ما لهم علاقه لنا فيء في ارض فارس هذا

  224. لاهل العراق اهل الشام ما لهم علاقه ها مذهب احمد لا كل اهل انصار لهم حق

  225. قال نعم لاعطين الراعي ان عشت بشاطئ الفرات فللناس كلهم في حق قال عبد العزيز فالاختيار من ابي عبد الله

  226. ان الائمه لا يفضلون احدا على احد في العطاء اتباع لرسول الله صلى الله عليه

  227. وسلم الخليفه بعده ابو بكر رضوان الله عليه فان فضل الامام فان فض فان فضل الامام عدل مجتهد فلا باس

  228. على ما روي عن عمر وعثمان اما الامام المعروف بالظلم والعسف ما يجوزك انك تفتيه

  229. بالتفضيل لان سيلعب بالامر لعبا وسيعطي اناسا ليسوا اهلا اما الامام العادل فيحسن فمثلا يعطي اهل

  230. العلم والفضل يعطي اناسا يستحقون وكذا يقول في الباب حديث حسن عن عبد الرحمن بن

  231. جبير بن نفير عن ابيه عن عوف بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا

  232. اتاه الفيء قسمه من يومه فاعطى لاهل حظين واعطى لاهل عزب حظا يعني يعطي المتزوج

  233. راتب اكثر من راتب الاذب وهذا حديث شامي وقال في روايه الحسن بن علي بن الحسن الاسكافي والفيء للمسلمين

  234. عامه الا ان الامام يفضل قوما على قوم قال عبد العزيز فعلى هذا وقعت الاباحه من ابي عبد الله والله اعلم

  235. باب القول في اقطاع الائمه الاراضين الاقطاع يعني ان الامام يهب انسانا ارضا وهذه كانوا يذكرونها مع احياء

  236. الموات لان الاراضي التي تقطع هي الاراضي التي تنطبق عليها شروط اراضي التي تحيا للموات

  237. كما شرحنا انفا ان الارض التي تحيا الارض التي يصلح عليها احياء الموات هي الارض التي لا يتضرر المسلمون باحيائها

  238. ها فلا تكون جزيره جزيره جزيره نشات عن نضوب نهر او غير ذلك او كانت قريبه في طريق

  239. المسلمين العام فالامام هل له ان يقطع شخصا يقول له هذه الارض لك واحيها او

  240. اذرعها هذا الامام العادل له ذلك في زمن الامام احمد كان كثير من الائمه ماذا يفعل؟ ينهب

  241. ارضا من اناس مثلا لما خرجوا على الامويين نهبوا اراضيهم ثم صاروا يعطونها للناس او

  242. ياتي يخرج هذا من هذا الارض عسفا وظلما يخرج انسان من ارضه عسفا وظلما ثم يعطي

  243. هذه الارض لشخص اخر هذه القطائع لا تجوز اما القطائع ان تاتي الى ارض ميته فتقول

  244. يا فلان انت انا اعرفك انت اهل وتستحق خذ هذه الارض واحيها فهذا جائز بالشروط التي ذكرناها في موضوع احياء

  245. الموات باعتبار الارض قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور القطيعه

  246. يعني ارض تقطع ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في روايه حرب القطائع جاءت

  247. وقد اقطع النبي صلى الله عليه وسلم معدن الملح عموما المعادن الظاهره هذه الناس فيها شركاء الملح والكحل اللي تكون على

  248. ظاهر الارض الناس فيها شركاء فلما قيل له انه بمنزله الماء منزله الماء العد رده وذلك ان المسلمين

  249. شركاء في الماء في الماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيل له الملح هذا منزلته

  250. الماء ظاهر والكل يستطيع ان ياخذ منه فرده قال خلاص الناس شركاء في هذا وقال ف وقال في روايه الفضل بن زياد اول

  251. من اقطع قطع بالبصره الدور عمر رضوان الله عليه ثم اقطع البساتين معاويه فكان اكثر من اقطع بالبصره

  252. وقال في روايه الاثرم دور البصره اقطعت على عهد عمر ومعاويه رضوان الله عليهما اقطعهما

  253. قيل له فالكوفه ليس فيها قطائع قال ارض الكوفه ارض السواد تلك احيوها واستخرجوها يعني البصره

  254. اقطعوها فاحيوها واستخرجوها استخرجوها يعني اخرجوا ما فيها من المعادن بعد ان زرعوا ما فيها واحيوها

  255. وعثمان بن عفان رضي الله عنه اقطع بالكوفه عبد الله رواه بن فضيل عن الاعمش عن

  256. ابراهيم سمى الارض صعبا وسنين وقال في روايه المروذي قطائع البصره والكوفه تجعل تجعل قطائع رسول الله صلى

  257. الله عليه وسلم كقطاع هؤلاء وسماهم قلت ان مالكا قال لا باس بقطائع الامراء قال من

  258. يحكي هذا وانكره انكارا شديدا يعني الامراء الذين في وقتهم الذين ياخذون من شخص ويعطون شخص فقال له مالك يجيث قال لا

  259. ابدا انا انزه مالك عن هذا وقال قول السوء يزعم ان ليس بقطائهم باس ها وقال عبد الله وقال في روايه يعقوب بن

  260. بختان قطائع الشام والجزيره من القطاع المكروهه كانت لبني اميه فاخذها هؤلاء يعني بني العباس

  261. اخذوا اراضي البني اميه بعد ما خرجوا عليهم فاخذ هؤلاء فخذوها وبعدين صاروا يوزعونها يتكرمون بها على الناس وهم اصلا

  262. نهبوها نهبا من الامويين طبعا هؤلاء من الحكام في وقته العباسيين والطرسوث انما اقطعها هؤلاء

  263. وقال في روايه محمد بن داوود ما ادري ما هذا القطاع يخرجونها من الذين شاؤوا

  264. ويدفعونها الى من شاؤوا يعني ينتقد ا السلاطين في وقته الحين بعض الناس عندهم هذا خروج الحين فهو الان يفتي الامام رحمه

  265. الله عليه فيقول ما ادري ما هذا ياخذها من هذا ياخذها من هذا الشخص بدون وجه حق

  266. بالقوه السلطانيه ثم يعطيها لمن شاء فاحمد انتقدهم على هذا وقال لا ينبغي لاحد ان يقبل منه

  267. لا ينبغي لاحد ان يقبل منهم لان هذا كله ظلم وعف وقال في روايه محمد بن محمد بن ابي الورد

  268. القطيعه متلونه كانت لام جعفر فلما قتل ابنها محمد بن زبيده هذا اخو المامون الامين يسمونه محمد بن

  269. زبيده يميزونه عن اخوه لانه المامون امه فارسيه وهذا ام عربيه اللي هي زبيده وهذا

  270. مو اسمها زبيده هذا جدها ابو هذا ابو جعفر منصور جدها هو كان يلقبها زبيده تلقيب

  271. فمشي عليها صار اسمها زبيده ولا هي ما هي زبيده دفع جميع ما كان لها الى طاهر

  272. خذوا خذوا مالها واعطوه لطاهر قال عبد العزيز فاحمد بن حنبل رحمه الله كره القطاع من اجل ما ذكر ما ذكر ما ذكرنا عنه

  273. وهو في اخراجها من قوم الى قوم على جهه القهر يعني ورجوعهم فيها ونقلها لهم من

  274. واحد الى واحد وما كان من قطاع الائمه العدول الائمه العدول ياتي الى الارض اصلا

  275. موات ما هي ملك لاحد ويقطعها الانسان او شيء هو يملك يهبل الانسان هذا ما ما

  276. نعق وهي جاريه الى وقتنا لم تزر لان القطاع يملكها من اقطعها فكيف كيف تخرج من يد ملك من يد ملك

  277. بغير اختيار منه هي بيد بيد مالك وكيف تخرج بغير يعني هذا ينتقد تصرفات الائمه في وقته كيف تخرجونها من يد

  278. الانسان بغير اختيار منه وعمر بن الخطاب اقطع جريرا بجيله ثم رجع فيها اشفاقا عن المسلمين

  279. وجد انه يجعلها للمسلمين عامه احسن من ان تكون لجرير لوحده اذا كانت حقا لهم وعوض جريرا عوضا عنها

  280. فلو جاز له الرجوع ما عوضه في تعويضه اياه ما صح بيناه يعني الان لو انسان جاء وقال

  281. لا هي اصار الامام والامام يعطيها لمن شاء يقال له اذا لماذا عمر لما اعطاها لجرير

  282. ورجع فيها عوض جريرا لا هي اذا اعطيت لشخص صارت له كثير من الائمه يقول هذه الارض من

  283. اعطاك اياها تكون اعطيت على وجه عدل يكون الانسان اعطي ارضا مواطعها له الامام حتى يحييها فلا باس فياتي شخص بعد مده

  284. يقول كما اقطعك فلان انا انزعها من يدك واعطيها لفلان هي عند الائمه لا خلاص هي

  285. صارت ملكا لهذا الانسان خصوصا من حديث من احيا ارضا ما يت له اذا كان احياها

  286. لكن من هذا عاد حصل اللعب في ذلك الزمان وحصل عفو شديد في هذا في هذا الموضوع وقد انتقده الامام

  287. احمد رحمه الله وفي هذا ايضا انه ان السلطان اذا فعل اشياء تخالف السنه انها

  288. تذكر اذا مسوى وينبه عليها ما يقال هذا الثلو خوارج مش عارف ايش الكلام فارخ نعم قال ابو عبد الله في باب

  289. القول في الامام يدع الخراج او العشر للرجل يعني الامام ما يجبي الخراج ولا يجبي العشر

  290. العشر اللي هو الزكاه اما الخراج الارض الثواد وهذه قد يمسكها مسلم عادي ياخذها منهم ويعمل فيها قال ابو عبد الله في

  291. روايه اسحاق بن منصور وصالح جاء رجل عمر بن الخطاب فقال اني اسلمت فضع الخراج عن ارضي

  292. قال عمر لا انما اخذت ارضك عنوه الخراج كما قلنا في الارض التي فتحت عنوه

  293. وراء الامام ان يجعلها المسلمين عامه فاذا اسلم ما الذي يحصل؟ يصير عليه زكاه وخراج مع

  294. بعض فالخراج على ارضك مثل الجزيه على الرقبه والصدقه ثابته فيها وهي العشر وقال في روايه الميموني الوالي لا يدع

  295. الخراج انما الخراج في يعني لا يتركه لانه حق للناس وانما الخراج في الصدقه ممكن

  296. تتركها للشخص وهو يعطيها لفقراء اما الخراج هذا مال سلطاني في لكل المسلمين في حق فينبغي ان تاخذه

  297. وتوزعه على الناس ولو تركه امير المؤمنين كان هذا فاما من دونه فلا يعني امير المؤمنين اذا تركه للناس فله

  298. اما من دونه فلا فلا يفعل ذلك رافه بالناس يوم وقال في روايه المروذ والخالص اذا خرص

  299. على الرجل قلنا الخرف ان ياتي الى اللين من رطب وعنب يحدد ما اذا صار تمرا او زبيبا كم سيكون

  300. فاذا فيه فضل كثير مثل الضعف يعني الخارص خرص ثم لما حصدنا وجدنا ان الامر اكثر مما

  301. خرص علينا يتصدق بالفضل لانه يخلص بالسويه طيب الخارص ما لما سياتي لما ياخذ ياخذ

  302. على ما خرص طيب انت زاد عندك شيء كثير عما خرص يعني هو قال انت نحن نحدد ان ارضك

  303. ستخرج خمسه اوسق او سته اوسق او سبعه ولنا فيها الحق الفلاني سجل عليك الحق الفلاني

  304. سياتي بعد مده المصدق وياخذ هذا الحق انت عرفت ان ارضك فيها حق اكثر لكن المصدق لا يمكنه ان ياخذ الا على ما

  305. قال خارص لان اذا اخذ زياده يتهم فياخذ طيب انت الان عرفت ان عليك صدقه

  306. اكثر اذا فرقت بشيء يسير لا باس لكن يقوللك اذا حاجه مثل الضعف فماذا تفعل انت تخرج

  307. البقيه من نفسك انت تخرج البقيه تصدق على الفقراء من عندك وتعطي الصدقه وقال في روايه جعفر بن محمد النسائي واذا

  308. تجافى السلطان عن شيء من العشر يخرجه فيؤديه اذا السلطان ترك شيء من الحق اتركه

  309. من يخرجه صاحب الارض يعني صاحب الارض هو يخرج ويؤدي ما يقول خلاص ما دام السلطان ما اخذ انا لا

  310. باس صار حقا لي ما دام السلطان تهاون انا اتركه لا بد ان هذا حق الفقراء وقال في روايه المروضي اذا

  311. حط من الخرص على الارض يتصدق بقدر ما نقصوه من الخرص ها تقدم باب القول في

  312. اباحه الرشوه للعامل هذه مساله جميله هذا الان العامل الذي ياتي وياخذ من الارض هناك من

  313. العمال من يكون عاملا لسلطان ظالم من العمال من يكون عامل لسلطان ظالم السلطان ايش يقول له؟ يقول له اذهب الى

  314. هذه البلاد بدل العشر خذ عشرين والزائد لي ها الخراج مو وظيفه عمر خذ اكثر الجزيه

  315. ضاعفها عليهم وعطى الفقراء حقهم وعطني انا حقي بعد هذا تصير عاد يطمع الانسان حاكم

  316. يطمع فيقول العامل انت شد على الناس فهذا العامل اللي جاي عامل للظالم يصير تعطيه رشوه بحيث انه ياخذ منك الحق فقط ما

  317. ياخذ زياده الظلم هذه المساله قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه يعقوب بن م بختان فالعامل ينزل على الرجل

  318. فيهدي له ويهب له الا يظلم الا الا يظلمه ويدفع الظلم عن نفسه اذا كان لا يريد بذلك

  319. ان يدع له شيئا من خراجه المروذ مثله يعني الامام احمد يجي على الا يكون هو الظالم يعني ما ص تعطيه رشوه عشان

  320. ينقص من الحق الشرعي لا انت فقط تعطيه رشوه حتى لا ياخذ منك زياده حتى لا يظلمك

  321. وهذه المساله حتى انبه عليها شيخ الاسلام انه الرشوه تجوز لتحصيل حق والامام احمد وهذه مثل ابتداء الاسير من

  322. الكفار وقال في روايه محمد بن داوود اذا قدر الرجل ان يؤدي الى الائمه لان هؤلاء يحيفون عليهم هذا مثل قصه

  323. الضرايب يقول اذا قدر انه ما يعطيهم لان يحيفون عليه ياخذون اكثر من حق ويزدادون الدرهم درهما

  324. الزكاه ياخذونها زياده مضاعفه فيرشو ويصانع لدفع الظلم عن نفسه يقول ما في مشكله يقول ولا يجان ولا يجوز ان يصانع من قد

  325. استحلف بالايمان المغلظه من الساح وغيرهم فانه ان صانعهم احنثهم شو يسوون يوم دروا ان الناس تعطيهم فلوس صاروا يحلفونهم

  326. بالطلاق وبكذا وبالعتاق فاحمد يقول هذا لا اتركه هذا لانه خاف تعطيه الرشوه وكذا يحنث ان وهذه مساله حد

  327. تكلم عليها ابن تيميه في في الفتاوى اللي مثلهت المظالم مشتركه الشيخ ان قيد قيد في وقتهم طبعا في وقتهم

  328. المالكه كانت المساله مضاعفه عن عن هذا كانت كانوا ياخذون ضرائب وكذا وكان انسان يضعونه على مصلحه الضرائب اللي تؤخذ من

  329. الناس وكان في حيف عظيم وذكر شيخ الاسلام رحمه الله في هذا في اقتضاء الصراط

  330. المستقيم ان الائمه لو اخذوا الحق الشرعي كما هو فلن يحتاجوا الى الضرائب ويذكر بل هذا ثابت عبد العزيز يوم استنب كان

  331. يبيحظ رايبع الناس فنصحه ائمه الدعوه والنصيحه موجوده في الرسائل النجديه قال له انت تعلم بامور السياسه لكن تفعل

  332. حرام وكذا و ويعني وترك الامر هذا قبل لا يطلع النفط بعدين جاء النفط ها

  333. شيخ الاسلام وضع قيدا وهذا قيد بارع يعني الى حد ما قال ان لك ان تخفف عن نفسك الظلم بشرط ان لا يؤخذ

  334. هذا الظلم من غيرك زياده يعني اليوم بعضهم ماذا يفعل تيجي تعطيه رشوه يقول خلاص انا

  335. راح اخفف عنك بعدين يروح للشخص الثاني ويزيد عليه الضعف اللي كان يفترض انه ياخذه منك

  336. فهمت ف في زمن الشيخ يعني كان في تفنن بالموضوع لان يحدد له نسبه نريد المبلغ الفلاني ان

  337. ياتينا واليوم كثير من الناس يتسمح في موضوع الضرائب هذا وهذا يخرج عليه ترى حتى موضوع التهرب

  338. الضريبي يتسمح في موضوع الضرائب هذا ويقول هذا لاجل خدمات وكذا وكذا وكذا والضرائب في الراسماليه

  339. اهم من الرباث الضرائب اهم من الربا منظومه الضرائب هذه اخطر شيء لانها تاخذ من الناس الاموال وتجعل خزينه

  340. الدوله ملاه وتجعل الناس محتاجين دائما الى البنوك وتجعل الاموال السلطانيه هذه يقول انا اشتري لك فيها خدمات لما يشتري

  341. خدمات يشتري بمال الدوله المتضخم جدا فيزيد في العطاء للشركات وهناك ما يسمى بقيمه الضريبه المضافه الان احنا يوم

  342. نتكلم على الفي نقول الفي اربعه اخماس يستوي فيها الغني والفقير في العطاء هذا قبل اليوم احنا عندنا ضريبه يستوي فيها

  343. الغني والفقير اللي هي يسمونها ضريبه ال القيمه المضافه اللي هو على السلعه لان في

  344. الدول الضرائب على نوعين ضرائب تضاف للبضاعه وهذه خلاص ما يخرج منها اي انسان يحتاج البضاعه سيدفع وهناك ضرائب توضع على

  345. الاثرياء كل ما كان دخلك اكثر الدوله تاخذ منك اكثر وهذا كله يسوي تضخم في ايش في ما يسمى

  346. بالمال العام المال العام اذا تض تضخم يصير اصحاب السلطان يستطيعون ان يتلاعبوا به كما شاء

  347. لانه من تلريون لو تسرق مليونين عشره ولا كانك اخذ شيء ما احد يشعر بشيء

  348. وهذه مساله مهمه مساله رشوه الرشوه لاخذ حق وهذه دائما الناس يسالون عنها لكن شرط

  349. ان يكون حقا باب القول في جوائز السلطان الان هذه مساله السلطان يعطي الانسان جائز يعطيه

  350. مالا يعطيه هديه الامام احمد رحمه الله كان يتورع عن هذا ويابى على ابنه وعلى عمه وكان لا ياكل اذا

  351. اخذ السلطان واخذ على سفيان بعين اخذه من اموال السلطان ومع ذلك انه روايه تجيس

  352. ولكن يقول انا لا اخذه فيبدو والله اعلم ان المساله مقيده بالحاجه لانه سياتي انه يفضله على الصدقه

  353. فالانسان اذا جاءت له جاءه مال سلطاني على حاجه ما جاءك من هذا المال وانت غير نفس

  354. جات اموال من السلطان على على حاجه فله ان ياخذ بقدر حاجته واما غير المحتاج فلا

  355. ياخذ لان اموالهم يدخلها ما يدخلها قال ابو عبد الله قال عبد العزيز قال عبد الله

  356. في روايه المروذي جواء السلطان احب الي من الصدقه ومن فيء العطاء انما اخذوه على الفقر وهذه الروايه يبدو

  357. انها ايش؟ على الحاجه وفي الحث على التجاره الصناعه يفضل ايش؟ يفضل عطايا الاخوان في شي يسمونه صلاه الاخوان اللي هو اخوك

  358. يعطيك على الاخوه هذا احمد يفضلها على اطاي السلطان وقال في روايه محمد بن يحيى بن خاقان

  359. اثرهت نفسي من مال السلطان وليس بحرام يعني انا لا احبه وهو ليس حرام وقال في روايه المروضي كان سعيد

  360. بن مسيب لا يقبل منهم شيئا من الامويين في وقته كان ما يقبل منهم شيئا وتابعه سالم والقاث

  361. مثل القاث زوجته كانت تاخذ زوجته كانت من اهل البيت كانت تاخذ كان هو يرفض زوجته تاخذهف فلوس مكانه

  362. ايه وسالم عبد الله بن عمر هؤلاء كلهم قرشيون وكانوا يعطون لان ذول اصلا يستحقون

  363. الخلافه يعني هذا جده خليفه هذا جده خليفه وسعيد بن مسيب يعني هم ايضا حاجه كبيره

  364. فكانت الناس تخاف منهم فكانت تعطيهم الام كانوا يعطونهم يعطونهم هذول اللي ايش اللي هم شخصيات كبيره واهل الحل وعاقد

  365. وكذا ولو يفكر بس تفكير انه يخرج عليك ياذيك لانه اصلا قرشي وجده خليفه ورجل صالح

  366. فمستحق فدائما يعطونه يرضونه يريحونه شوي تفضل تفضل يقولون من بلي من هذا المال بشيء او اعطي

  367. فليفعل كما فعل السته من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفه ومعاذ وابو

  368. عبيده وابو هريره وابن عمر وعائشه ذول كلهم ما كانوا ياخذون وحكيم بن حزام اعطاه

  369. النبي صلى الله عليه فلم ياخذ والله الروايه ان عمر كان يعطيه ما ياخذ حكيم له خصفه

  370. تواترت عنه رواه عنها سبعه وثمانيه من كثره ما يحدث بها الناس انه هو رجل كريم

  371. كان يعطي ولهذا هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان كانت لي امور اتحنث بها في

  372. الجاهليه امورك تعطيها في الجاهليه من كذا اعطي الناس قال اسلمت على ما اسفته من خير

  373. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فساله فاعطاه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مره

  374. فاعطاه الى ان النبي صلى الله عليه وسلم نبهه ان هذا المال حلوته خضره ولا ينبغي ان

  375. ياخذه الانسان الا بحق فحكيم الكلمه هذه اثرت فيه جدا فصار لاحقا حتى في وقت عمر

  376. بن الخطاب عمر يريد ان يعطيه عطاءه اللي هو الراتب اللي قلنا من الفي ما يقبل ما يرضى قال ما

  377. اخذ خلاص فكانوا يقولون لا فعمر كان يشاهد عليه الناس يقول انا ما اخذ يقول ابن عمر وعائشه فرقوه لما اخذوه

  378. عائشه رضي الله ابن عمر تقريبا يقول اعتقف نفس عائشه كان ياتيها المال فما يبقى معها

  379. شيء للعشاء تنسى من كثر ما تفرق بين الناس ولما اجيزوا عن طريق المحاباه كرهوا كرهوا

  380. لما حاباهم الخلفاء اللاحقين اللي بعد الراشدين كرهوا ذلك يعني هو كان يجيهم الراتب اهلا وسهلا احيانا كان بعض الناس

  381. يزيدوا يحابونهم لانهم فضلوا ففرقوه بين الناس بالسويه وقال ابو هريره وقد بعث اليه مروان ب 5000 او 4000 5000 او 4000

  382. دينار الدينار 4 جرام ذهب وربع عاد احسبهن هذلي ايش قد اظنت الحين يجيبون مليون ذلي الله اعلم

  383. يجيبون مليون ثم بعث اليه ان انفذها الينا انما غلطنا فقال ابو هريره ما بقي عندي شيء فرقد

  384. فرقته خجت شفت وهذا عمر بن الخطاب ارسل الى ابي عبيده ومعاذ ففرقوه ففرقوه مات سنه 17

  385. يعني وعمر يقول وفضل عند معاذ ديناران فطلبته امراته فاعطاها لانها كانت محتاجه اليهم وهؤلاء خمسه من اصحاب رسول الله صلى الله

  386. عليه وسلم فرقوا ما بعث اليهم وهذا كان يفعل الشافعي رحمه الله عليه اما احمد ما

  387. كان يقبل ما كان ياخذ اصلا مع الان يستد ل وكذا هو نفسه ما فعل هذا نهائيا

  388. اللي كان يفعل هذا الشافعي رحمه الله عليه كان عادي يجيه المال ياخذه لكن يفرقه كله

  389. وقال في روايه يعقوب بن بختان كان ابن عمر يقبل هدايا المختار وكان اخو مرته

  390. صفيه بنت ابي عبيد اخت المختار بن ابي عبيد اللي هو بعدين ادعى ان ابو قتل فهو

  391. نسيب ابن عمر فكان يرسل له اموال وكفى عمر كان ياخذ هذه هدايا اخر مساله معنا باب القول في اباحه تناول

  392. الجوائز مما اجازه السلطان قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي اذا اجازه السلطان ثم دفعه الى

  393. اخر قلت ان عبد الوهاب قال المال عندي شيء واحد وكره ان يباع منه شيء

  394. وقال ابو عبد الله هذا شديد ولو كان هذا لضاق على الناس انما كره للاول من طريق

  395. المحاباه والثاني ليس مثل الاول ما اشد ما قال عبد الوهاب عاد هذه جائزه تكون على

  396. ايش؟ على شيء فعلته مو محاباه على شيء فعلتها جاء اعطاك السلطان شيء فعبد الوهاب شدد عبد الوهاب

  397. الوراق صاحب احمد شدد قال لا كله واحد ما سلطان فقال احمد لا الاول هنا اللي هي

  398. المحابات ان يحابيك بلا اي معنى اما الان يجيث يعطيك جائزه على هذا الاعتبار على على امر فعلت هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه