-
طيب يلا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه
-
اما بعد فهذا مجلس جديد في زاد المسافر لغلام الخلال واليوم في كتاب الحيض في باب
-
الحيض وان شاء الله نعطيكم الحيض كله في مجلسه ان شاء الله تبارك وتعالى ويا رب
-
تفهمون لان هو فيه عسر اليوم عاد رسمي حيض ونفاس طيب ا المصنف تكلم عن مساله اقل الحيض
-
انه يوم وليله وان اكثره 15 يوما وليله وذكر ال 17 طيب ما الفائده الان هذه
-
المساله ما الذي يترتب عليها على ما الذي يترتب على قولنا ان اقل الحيض يوم وليله
-
يترتب عليها ان المراه اذا نثل عليها دم اقل من يوم وليله لا تعتبر حيضه وهذه
-
تفيدنا اين تفيدنا في الايمان والن النذور مثلا اذا الرجل قال للمراه اذا اذا حفظتي
-
حيظه فانت طالق مثلا وتفيدنا ايضا في العدد اذا قلنا ان عده المطلقه ثلاث حيض
-
فلا بد ان تنهي الحيضه الثالثه فالحيضه لا تعتبر حتى تكون اقل حتى تكون يوما وليله
-
كاملين ايضا نستفيدها في عده المختلعه مثلا في المذهب الذي يقول ان عدتها حيضه فالحيضه
-
هذه لو جاءها دم ساعات ثم انقطع فه فلا تكون قد اعتدت فلا بد ان يمر عليها يوم
-
وليله هذا طبعا خلافا للمالكيه اما الاكثر اما اكثر الحيض 15 يوما فهنا فائده مهمه جدا اكثر الحيض 15 يوما
-
هذا حتى نستفيد من ذلك مساله استحاظه اذا زادت على 15 يوما صارت استحاظه او 17 جمهور التابعين كانوا يقولون ان
-
الحيض اكثر الحيض 15 يوما طيب وهناك مقاله ذكرها احمد وهي روايه ان 17 يومين
-
وهناك روايه السلام وهناك مذهب لابي حنيفه في هذه المساله انه قال عشره ايام واحتج بخبر
-
لراو يقال له الجلد بن ايوب وبكت عليه في ذلك يزيد بن زريع كما في العلل لعبد الله
-
بن الامام احمد لما قال ذاك ابو حنيفه لم يجد سوى خبر الجلد يحتج به اراد التبكيت
-
عليه بعض الناس قالوا بقول شاذ وهو ان اكثر الحيض لا حد له وهكذا تشتبه
-
الاستحاظه وهذا القول نسب لاسحاق والاوزاعي وفي اثار ظاهرها انهم فعلا يقولون بهذا وهذه الاثار لها وجه ما فهمه بعض الناس
-
اسحاق اصلا ادعى الاتفاق على ان اكثر حذ يوما وليله طيب اثر اسحاق والاوزاعي في ايش؟ في نساء
-
عامها كله كل العام لا تحيض تحيض شهرا واحدا فقطجمع كل حيضات في شهر فهذ ففي هذه الحال فقط ممكن ان يزيد الحيض
-
على 15 يوما في حال هذه المراه الذي حيضها يجتمع عده اشهر فيه اما المعتاده اللي لها
-
كل شهر حيض فهذه لا تكون اكثر من 15 يوما في قول الجمهور وهذا الاشتباه وحصل على
-
ابن رجب رحمه الله عليه في فتح الباري على الاثار اللي اوردها حرب في مسائله
-
اثر الاوزاعي واثر اثر اسحاق نعيد اثر اوزاع واثر اسحاق ظاهره انه في حيض اكثر
-
من 15 يوما او اكثر من 17 يوما ايضا فكيف هذا مع الاتفاق الواقع مع مذاهبهم
-
المعروفه هم تكلموا عن حاله خاصه توجد في بعض البلدان لبعض النساء في حالات نادره
-
ان امراه لا تحيض طوال حياتها سوى شهرا في السنه لا تحيض الا شهرا في السنه وفي هذا
-
الشهر يجتمع حيضها كله فتحيض 30 يوما مثلا او 20 يوما فهذه يعتبر ذلك في حقها حيضا اما بالنسبه
-
لاي امراه اخرى لها عاده شهريه فما زاد على 15 يوما او على 17 يوما في قول يعد دم
-
دم فساد طيب دم الفساد هذا ما الذي تفعل به تفعل كما تفعل مستحاظه انها تتوضا لكل
-
صلاه ولا يصدها ذلك عن صيام ولا عن جماع زوج في قول تمام يقول وقال ابو عبد الله في روايه صالح
-
واسحاق بن منصور الكوسجي يعني ليس بين الحيضتين شيء مؤقت وهو ما تعرف المراه من
-
عادتها فان كانت المراه تحيض 20 يوما ثم انها حاضت في 13 وخمسه 13 يوما و 15 يوما فانها تنظر الى وقتها
-
وعادتها التي كانت ولا تلتفت الى غيره قال عبد العزيز فان جرت العاده ب 13 يوما بين الحيضتين كان الطهر صحيحا
-
والحيض صحيحا وهذا يبنى على ان الطهر يكون اقل من 15 هذه مساله من مفردات مذهب
-
الحنابله طيب الحين خذينا اقل الحيض واخذ خذنا اكثر الحيض طيب الطهر اكثره لاحد ما لا حد اقل لاحد لاحد 15
-
يوما مذهب الحنابله 13 يوما وعلى ما وما الذي يترتب على هذه المساله انا اشرح لكم لكن اولا لنقف عند حجه
-
المذهب في المساله الجمهور 15 يوما اكثر الحيض فشيء طبيعي انه يكون اقل الطهر 15 يوما وهي واضحه بعد
-
الشهر كم يوم 15 30 15 طيب من اين جاء الحنابله بمساله انه اقل الطهر 13 يوما
-
جاءوا اثر عن علي بن ابي طالب انه جاءته امراه وكان عنده شريح القاضي كان عنده امراه هذه المراه
-
طلقت فزعمت انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات وطهرت فقال شريح تاتي بامراه من من نسائها من
-
اهل ثقتها وتشهد بذلك و وتكون قد حلت للزواج فقال علي قالون يعني هذا حسن
-
لما حسبناها الحين حاضت وطهرت يوم اقل الحيض ها 13 يوم 14 ويوم و13 28 ويوم 29 ضبطت خلاص فهي تضبط على انه 13
-
و13 اقل الطهر 26 وثلاث ايام حاضت فيها وطهرت 29 كمل الشهر و فعلى هذا اخذ الحنابله مذهبهم طيب ايش
-
فايده هذه المثل تجيك امراه تقول لك طيب يا شيخ انا حطت وطهرت بعد حيضي هذا ب 13 يوما رايت دما
-
على مذهب الجمهور هذا الدم فساد هذا الدم فساد تعامله معامله المستحاظه الصير تتوضا لكل صلاه والصير تصوم ولا على
-
مذهب الحنابله لا دم حيض هذا وجه هذا وجه الخلاف وهالايام هذه ترى كثير في النساء هذا اضطراب العاده وغيره
-
وهذه فيها اسئله وفيها فتاوى يعني بعد الثلاث عشر شوف وهنا يعني يكون ايه طيب
-
وكلام الامام رحمه الله عليه لما يقول تحيض في 20 يوما مره طبعا اقل الحيض 15 ف يوم يعني صارت
-
مستحاظه ثم انها حاضت 13 و1 يوما يعني اضطر يعني اضطربت عادتها فقال احمد مثل
-
هذه العاده المضطربه ترجع لعادتها السابقه قبل الاضطراب اذا ا اذا استحاظت طيب القول في المبتدا في المبتدا بها الدم اذا
-
طبق عليها عندنا يسمونها مبتدا اللي اول مره في حياتها تحيض هذا عندنا في المذهب لها
-
تفصيل والتفصيل يستغربونه كثير من الناس نقرا الروايات وبعدها قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود
-
والمروذي: "وبكر اذا رات الدم فان عندنا فيه قولين احد القولين تقعد ادنى الحيض وتغتسل وتصلي
-
والقول الاخر تقعد اكثر الحيض وهو ست وسبع حتى تعرف ايامها فاذا استقامت عليه قضت ما
-
كانت صامت في هذه الايام ومن قال يوم فهو احتياط واي ما اخذ به فهو جائث وقال في
-
روايه المروذي تقعد اكثر حيض وهو 15 يوما وقال عنه تقعد يوما قال عبد العزيز ما
-
انتهى انتهى الينا في الروايه عن ابي عبد الله فالمبتدا بها الدم اربع روايات منها انها اذا رات الدم الدم يوما
-
تغ تقعد يوما وتغتسل وتصوم وتصلي بعد الغسل اول شهر والثاني والثالث تعمل عليه فان انقطع الدم دون اكثر الحيض كان حيضها
-
وان لم ينقطع كان حيضها اكثر الحيض وتعيد الصيام ولا تعيد الصلاه التي صلت فيها قبل
-
استقرار حيضها والقول الثاني انها تجلس ستا ايام على الغالب في النساء ويكون حكمها في ذلك ما رسمناها والقول الثالث
-
انها تبتدئ مع دوام الدم عليها ان تجلس اكثر الحيض ونهايته ثم تعمل على ما بيناه
-
والقول الرابع وهو قول عطاء تجلس مثل ايام امها واختها وعمتها وخالتها وهو اضعفها واختياري الاحتياط لها ان تجلس
-
يوما ويكون حكمها على ما بيناه والله اعلم هذه المبتداه اللي اول مره ترى الحيض
-
ومذهب الحنابله في هذه المساله فيه غرابه عند كثير من الناس المذهب في روايه انها اذا رات الدم
-
رات الدم تجلس يوم تقعد يعني ايش تقعد يعني تعتبر نفسها حائض اقل الحيض يوم وليله فلا تصلي ولا تصوم ثم
-
اذا زاد على اقل الحيض جاه الدم ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم ايش تسوي؟ في المذهب عندنا في روايه تكمل
-
تصير تصلي وتصوم عادي اول حيض متى تعتبر عادتها هذه؟ اذا تكررت معه ثلاث مرات تجي الشهر الثاني تسوي نفس الشيء
-
الشهر الثالث اذا تكرت معها العاده ثلاث مرات تعتبر نفسها هذه عادتها وانها هكذا هي حائض
-
طيب الايام اللي صامتها تقضيها الصلاه ما عاد في قضاء في روايه ثانيه انها تجلس سته ايام
-
تعتبر نفسها سته ايام سبعه باعتبار ان هذا هو غالب احوال النساء سته ايام تعتبر
-
نفسها حائضا اللي يزيد ما تعتبره وتصير حتى لو رات الدم ايش تسوي هذه المبتدئه
-
تصوم وتصلي حتى يتكرر عليها ذلك ثلاثه ايام ثلاثه اشهر يعني مثلا تكون حيضته تسعه ايام
-
فتعتبر وتقضي الايام اذا كان في عليها صيام في هذه الايام وفي روايه ثالثه انها تقعد اكثر الحيض
-
فاذا زاد هذه واضحه يعني اذا زاد تعتبرها استحاظه طيب ايش دليل هذه المساله؟ هذه غريبه يعني
-
عليها الدم وهي تعامل نفسها استدلوا بالخبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستحاظه اجلسي ايام اقرائك
-
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعها لعاده والعاده معتيد وتعود وعاد ولا يمكن ان نقول فيما حصل مره واحده او
-
مرتين انه عاده مع في روايه عندنا انه مرتين تقع بل العاده لابد ان تكون ثلاثا
-
فهمت مثله المبتداه مفهوم لعيده واضحه مفهومه طيب عاد هذا هو الكلام طيب وفي روايه طبعا انها تجلس كعاده وهو
-
اللي عدها الغلام الخلال اضعف الروايات تجلس كعاده امها واختها وخالها يعني مثلا عاده هؤلاء ثمانيه ايام تجلس اذا زادت
-
عليهن ودون اكثر الحيض يعني من تسعه 10 ايام 11 يوم هي زادت على قريناتها الزياده هذه
-
عندنا في المذهب يقول لك لا تعتد بها هذا اللي اول شيء المبتدا حتى تتكرر بها
-
ثلاثه اشهر اذا تكررت بها ثلاثه اشهر تبدا تعتد بها وتعتبرها عادته طيب باب القول في حكم المستحاظه اذا كان
-
لها ايام معلومه المستحاظه هي انسانه حيضها كمل بها امرا زائدا عن عادتها اطبق عليها الدم
-
فتحيض حتى اكثر من اكثر من 15 يوما فهذه المستحاظه لها احوال طبعا لها حكم خاص تصير تصلي ولكن تتوضا
-
الصلاه لها احوال اما تكون لها عاده قديمه فترجع لعادتها القديمه تمام واما ما تكون لها عاده قديمه تكون هذه في
-
بداياتها فترجع لعاده النسائها واما تستطيع ان تميز يعني تميز بين دم الحيض ترى دم الحيض تشوف لونه
-
وتمي يكون هو اسود يعرف له عرف يعني له رائحه ودم الاستحاظه يكون احمر فاتح نعم
-
يقول قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم المستحاظه فيها ثلاثه احاديث فاذا جاءت وزع فزعمت انها تستحاظ سئلت عن
-
شانها فان زعمت ان لها اياما معلومه تجلسها في وقت معلوم قيل لها اذا حان ذلك
-
الوقت من الشهر فاجلسي عدد تلك الايام التي تجلسين فيما خلات امراه قالت انا الشهر هذا الدم طاف معاي
-
ايام حيض المعتاده واكثر الحيض فيقال لها انت قديما عادتك كيف قالت عادت سبعه ايام
-
ثمانيه ايام طيب تجلسي سبعه ايام ثمانيه ايام وما زاد ايش سن تصلين وتصومين وكل شيء خلاص توضلك
-
الصلاه فاذا جازت تلك الايام فاغتسلي غسلا وتوضاي لكل صلاه وهذا في حديث نافع عن سليمان بن
-
يسار عن ام سلمه طبعا مستحاله تتوضا لكل صلاه هذه فتوى عائشه ما فيها شيء مرفوع
-
ثابت هي فتا فتوى علي تغتسل لكل صلاه فتوى ابن عباس تغتسل لك صلاتين والفجر غسل وفتوى
-
عائشه انها تغتسل اذا ارادت تطهر وتتوضا لكل صلاه هذه باب القول في السنه الاخرى في المستحاظه
-
قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم وحنبل بن اسحاق يقول وسنه اخرى في
-
المستحاضه اذا جاءت فقالت اني استحاظ فلا اطهر قيل لها اذا لم يكن لك ايام معلومه
-
تجلسينها فانظري الى اقبال الدم وادباره ارجعها ايش الى التمييز يقول فاقبال بال الحيض ان ترى دما اسود يعرف فهو حيض فاذا
-
تغير الدم وصار الى الصفره والرقه فذلك دم الاستحاضه تغتسل وتصلي وتصوم وتتوضا لكل صلاه فان لم
-
يتغير الدم الى 15 فلا تنظر بعد 15 الى الدم لانها بعد ال 15 مستحاظه
-
لان اكثر الحيض 15 وهذا سنه من لم تعرف ايامها وهذا من حديث هشام بن عروه عن ابيه عن
-
عائشه رحم رحمه الله عليهما ان فاطمه بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم
-
فقال تنظر في اقباله وادباره هذا في الصحيحين اقباله وادباره يعني هي تميزه يعني تميزه هذا قول العراقيين
-
واخذه احمد عن العراقيين اهل المدينه ما عندهم هذه قصه التمييز طيب عاد شوف هو قاعد بالكوفه بعد مده
-
ف ايه فهذه من لم تميز هذه سنتها عفوا من لم يكن له عاده تميز فان زاد على 15 يوما لا
-
تنظر الى تمييز تعتبره استحاظه ما كانت لها ايام معلومه تجلسها طيب باب القول في معرفه السنه الاخرى وهي
-
اذا لم تميز ولم تعرف الايام يعني هذه قافله مره واحده لا عندها ايام ولا تحسن التبيث قال ابو عبد الله في
-
روايه محمد بن الحكم اذا جاءت امراه وليس لها اقبال ولا ادبار في الدم اللون كل
-
واحد وليس لها ايام معلومه وانها تثج الدم ثجا لا ينقطع وقد طبق عليها الدم
-
فانها تؤمر ان تتحيض في علم الله ستا وسبعه على وهذا على حديث حمنه بن جحش لان
-
هذا غالب عاده النساء وقال في روايه اسحاق ابن ابراهيم حديث حمنه حين قالت اني اسج الدم ثجا واستحاظ
-
حيظه منكره فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله ستا وسبعا
-
او سبعه في روايه تلك ركضه من الشيطان وفيها فيها كلام طيب لكن نحن الان نبحث
-
على القصه الفقهيه طيب فاذا المستحاظه عندها الرجوع الى عادتها والتمييز والرجوع الى عاده النساء في الغالب طيب باب القول في
-
وطا المستحاظه معروف الحائض ما توطا لكن المستحاضه اللي زادت على اكثر الحيض او زادت على
-
عادتها المعتاده او تميز الدم وغير ذلك. قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن
-
ابراهيم والجاريه الصغيره تحيض يوما واحدا ثم ينقطع عنها الدم ولها زوج فلا يعجبني ان ياتيها يتوقى ذلك حتى يعلم ايام حيضها
-
التي تقف عليها في حيض مرتين او ثلاثه هذه في المبتدا المبتدا اللي تزوج فتحيظ صارت مراه فزوجها
-
بياتيها فاحمد يرجع على قسط المبتدئ اللي عندنا انه لا احمد يقول لا يعجبني ان ياتيها
-
الان حتى تحيض ثلاثه اشهر تكون لها عاده ثابته ثلاثه اشهر وقال في روايه الميمون والمستحاظه احكامها
-
احكام الطاهره الطاهره في عدتها وصلاتها وحجها يعني تطوف بالبيت وتصلي وفي العده وجميع امرها ويغشاها زوجها
-
وربما رهبت الغشيان لحديث عائشه انه يعني اتقي موضع الدم قال عبد العزيز فلابي عبد الله قولان في
-
وطء المستحاظه قول ينهى لان قاسوه على الصغيره خرجوه على القول في الصغيره واختياري انه يتوقى ذلك فان وطئ فلا كفاره
-
عليه والله اعلم وهذه فتاوى التابعين اصلا حتى قريناها في الدار هم مختلفين فيها على
-
قولين اللي على القولين ناس يقولون توطا بعضهم قال الصلاه اعظم من ذلك بعضهم قال لا اتقي هذا
-
طيب القول في انتقال الحيض بزياده او نقصان قال ابو عبد الله في روايه محمد بن حكم
-
يكون الحيض ينتقل فيحكم لها بالانتقال في الحيضه الثالثه وقال في روايه حنبل والمراه اذا حاضت ولها وقت معلوم فتقدمت
-
الحيضه قبل ايامها لم تلتفت اليها وان كان دما عبيطا تصوم وتصلي فان عاد اليها الدم
-
في الثانيه مثل ذلك فانه دم منتقل اعادت الصوم في الاول ولم تعد الصلاه وقال في
-
روايه اسحاق بن ابراهيم اذا كانت المراه تحيض سبعه ايام فرات الدم خمسه ايام ثم
-
انقطع الدم فانها تصلي ما بينها وبين ايامها التي انقطع فيها الدم فاذا طهرت تصلي ايضا فان لم تصلي اعادت صلاتها هذه
-
مساله انتقال العاده يعني اذا حاضت قبل ايامها احمد ما يرى هذا يعتد به حتى تكون لها عاده متكرره
-
طيب لانه دم فساد طيب واذا كانت في العاده تحيض سبعه ايام ثم في خمسه ثم في شهر
-
رات الدم خمسه ايام ثم انقطع عنها الدم فانها تصلي بينها وبين ايامها التي انقطع
-
فيها عن الدم لكن الانقطاع تعتد به في اي وقت فاذا طهرت تصلي فان لم تصلي اعادت الصلاه طيب باب القول
-
في غسل المستحاظه ووضوئها لكل صلاه قال وفي روايه قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن
-
ابراهيم والمستحاظه اشد شيء جاء فيها انها تغتسل لكل صلاه فتوى عليها فان جمعت بين الظهر والعصر واغتسلت وبين
-
المغرب والعشاء واغتسلت ثم تغتسل للصبح هذه فتوى ابن عباس فانه اوسط ما جاء به
-
وان توضات لكل صلاته فانه يجزئها ذلك وهو اقل ما جاء فيه وهذا فتوى عائشه والحجه ان
-
الوضوء يجزئها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضه فما دام ما هو حيضه ليش نلزمها بالغسل
-
فلا يكون الغسل من غير الحيض طبعا المالكيه ما يزومونها بشيء نهائيا في هذا سبحان الله هذا الامر يوم لما قرات فيه من
-
الزمن انه علي كان يفتيها يقول لها تغتسل كل صلاته وقالوا له الكوفه بارده وكذا قال والله
-
راح لعبد الله بن عباس نبي رخصه علي قال انا تغتسل صلاه فقال عبد الله فقال عبد الله بن عباس رضي
-
الله عنه قال لا كل صلاتين هذا اخف شيء فسبحان الله الناس انذاك مثل هذه الفتوى لو يفتى بها اليوم ما الذي
-
يحصل؟ يعني تجي تقول للمراه انت فوق المرض وفوق انها الدم ما ينقطع انه تعالي اغتسي كصلات
-
ايش يحصل؟ الناس تتذمر ويقول لك هذا شده وهذه كذا وما يصلح وراح يكفرن الحين وراح صح ولا
-
لا؟ ايه ذاك الوقت ما عاد احد سو شيء والناس اي سبحان الله مشقه السال قديما اكثر من
-
اوه سبحان الله شنو ايه اي كانه هو قطع ما ادري ايش قطع قطع من
-
كيف طيب ايه طيب باب القول في الصفره والكدره في الحيض وغير الحيض الصفره والكدره
-
الصفره شيء صفار يخرج من المراه مقارنه للحيض او بعده والكدره بشيء باهت كلون غساله اللحم طيب
-
فهذا اذا كان متصلا بالحيض فهو حيض واذا كان بعد الطهر فلا يعد شيئا ولا يعد شيئا
-
بمعنى انه ليس حيضا والا يلزم به الوضوء لكن ليس حيضا يائز به الغسل قال ابو عبد
-
الله في روايه ابي داوود انا لا ارى الصفره والكدره في غير ايام الحيض حيضا
-
حديث معطيه كنا لا نعد الكدره والصفره بعد الطهر شيئا والدم العبيط والصفره والكدره في ايام
-
الحيض حيض اذا كانت متصله في الحيض بالحيض واذا في ايام الحيض ايضا حيض يعني احيانا بعد يعني
-
اخر الحيض يكون صفره وكدره اخر الحيض هذا هم تابع للحيض هذا يعتبر حيضا لخبر عائشه حتى ترى قصه البيضاء لكن لا
-
اطهرت خلاص طرت تماما بعدها جاءت الصفره وكدره هذه لا تعد شيئا وقال في روايه حنبل فالقصه البيضاء اذا
-
استدخلت المراه القطنه فخرجت بيضاء ليس فيها دم فذلك انقطاع الدم من الحيض هذا لما ام المؤمنين قالت حتى ترى القصه
-
البيضاء هذه هي طيب باب القول في ارتفاع الحيض في وقت ارتفاع الحيض من النساء قال ابو عبد الله
-
في روايه اسحاق بن ابراهيم قال نساء العجم لا يياسن من الحيض الى 50 سنه
-
ونساء بني هاشم الى 60 وهن اقوى في الحيض من نساء العجم وقال في روايه ابي طالب لا ترى المراه
-
الحيضه اذا بلغت الست 60 واذا رات الدم قد ارتفع حيضها وهو منزله الجرح فان اغتسنا
-
فحسن والا فتوضات لكل صلاه يقولون نساء العرب بعد ال 40 اي دم تشوفه نعتبره استحاضه نساء بني هاشم بعد ال 60
-
بعد ال 50 لا اي هكذا نساء العجم اي هذه يعني ونادر الحين عامه تقطع قبل
-
باب القول في باب القول في الحامل ترى الدم قبل الولاده هذه مساله مهمه جدا وهذه تصير وما احد
-
يسال عنها ان امراه حامل وقبل قبل الولاده اثناء ماء الطلق ترى دما قبل الولاده بشوي
-
هذه مساله تتكرر وما احد يسال وتمشي هي تدوس هذه فيها شو اسمه ايه قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود
-
والحامل ترى الدم الاسود فانها لا تلتفت وتصلي اذا كانت حامله وتغتسل وقال في روايه حمدان بن علي اذا رات الدم تتوضا
-
وتصلي وقال في روايه يه اسحاق بن منصور اذا رات الدم وقد ضربها الطلق تدع الصلاه
-
شوف طول فتره الحمل اذا رات الدم دم فساد هذا ما يضر هذا ان راته هذا ما يضر
-
ام المؤمنين عائشه كانت ترى ان الحائط ترى الدم عفوا الحامل ترى الدم عادي هي كانت
-
ترى ذلك طبعا هل يقول هذا في الطب مستحيل لكن قد يقع لكن هذا اللي قبل اثناء الطلق اللي قبل
-
الولاده هذه فتوى الحسن وعطاء واحمد كان يفتي بها هذا يعتبر حيض داخل مع النفاس يعني في حكمه يقول وقد
-
ضربها الطلق تدع الصلاه اذا قرب الولاده فاذا ظهر الدم ولم يظهر الولد تدع الصلاه
-
اذا كان ذلك منه وقال في روايه مهنى اذا ولدت ولدا فتركت الصلاه 20 يوما ثم ولدت
-
الاخر فالنفاس من الاول يعني تكمل الع تكمل الع جيب توام يعني فتجيب واحد وبعد 20 يوم ينزل الثاني
-
اي فخلاص من الاول عاد كم الاربعينها وقال في موضع اخر النفاس من الولد الاخير
-
روايتين قال عبد العزيز اقول ان النفاس من الاول وقد يحتمل ان يكون من الاخر ومن الاول
-
احوض باب اكثر النفاس واقله قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم اقل النفاس ان ترى الطهر
-
النفاس ما في احاديث في اكثر واقله لكن في اثر عن ام سلمه ان اكثر 40
-
تمام يعني اللي يزيد نعده استحاظه وتصير توضى وتصلي وكذاكذا تمام اقل يقول احمد ترى الطهر يعني والله بعد عيام رات الطهر
-
اهلا وسهلا بعد 20 اهلا وسهلا بعد 30 اهلا وسهلا بعد 35 اهلا وسهلا قال اقل النفاس ان ترى الطهر فمتى رات
-
الطهر فيما دون الاربعين اغتسلت وصلت ولا ياتيها زوجها ها هذا احتاط فيها قال ولا ياتيها زوجها
-
يقول عمر بن الخطاب وعثمان بن العاص وعائذ بن عمرو وانس بن مالك رحمه الله عليهم
-
قالوا اكثر النفاس 40 يوما وقال في روايه المروذي قال عبد الرحمن بن مهدي شيخ احمد وتلميذ
-
المالك والسفيان قال كان عندنا امراه يقال لها الطاهره تلد في اول النهار وتطهر في
-
اخره السلام ما ياتيها زوجه ما ياتيها ما ياتي ما ياتي ما ياتي ما ياتي
-
قال ابو عبد الله ما ادري ما هذا ايه ولكن بعد يومين او ثلاثه قال عبد العزيز
-
ولا يمنع هذا ان يكون كما قال عبد الرحمن وان كان نادرا في النساء هذه قاعده هذه
-
كلمه المصنف هذه قاعده اتخذها انه تقرا كثيرا من الامور الغريبه مثل ذكرناها اول الدرس السسنه كامله ما تحيض وتجي بشهر لكن
-
يقع طيب باب القول في المراه تطهر قبل الاربعين فتصوم وتصلي ثم يعود اليها الدم في الاربعين
-
قال ابو عبد الله والنفساء اذا رات الطهر يوم ال 25 تغتسل وتصلي وتصوم وتصلي فان مكثت عشرا على هذا ثم
-
عاودها الدم فان هذا يكون دم حيض او بقيه نفاس او استحاظه تعيد ما رات من طهرها بالصوم والصلاه
-
وتصوم وتصلي هذه الايام الخمسه التي رات فيها الدم ثم تعيد الصوم والحجه في انها
-
لا تعيد ما صامت وقد رات الطهر ان لو طافت بالبيت ثم رات الدم ان اقول لها ارجعي قد
-
قضت ما عليها وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا رات الطهر في عشره فمكثت 20 اخرى طاهره ثم
-
عاودها الدم دون الاربعين فانه يقال لها افعلي كما تفعل المستح حااظه في هذه الايام التي رات فيها الدم دون الاربعين
-
فاذا فان كان بعد ورات الطهر دون الاربعين تعودي الى الايام التي كنت صمتيها في الدم
-
فيما دون الاربعين فاقضيها ولا تقضي الصلاه وهو وقت للنفاس طيب ايش القصه الان امراه
-
نفساء عشره ايام طهرت فصارت تصلي وتصوم بعدين رجع عليها الدم الامام يقول حتى الايام اللي كانت فيها
-
طاهر وصت وصامت والدم رجع عليها من قريب هذه تقضيها تقضيها كصيام تقضي الصيام اللي عليها اذا كان في اذا
-
كانت صامت لانه هي لا زالت في النفاس وما راته ما كان طهرا كاملا وقد رات الطهر قبل ذلك ولا تدري لعل هذا
-
الدم بقيه نفاس او حيض لانه وقته ولا تدري لعله عرق عائد ولا تدري لعله حيض فان كان
-
حيضا قد احتطنا لك حين امرناك ان تصلي وتصومي فان لم تعلم انت حاضه مستحاظه فان
-
كنت مستحاظه قد قضيتي وان كنت حائضا امرناك بقضاء الصوم بعد الطهر ولم نامرك بقضاء الصلاه لان الحائض لا تقضي الصلاه
-
طيب باقي اخر اربع مسائل القول في وطء النفاء وقد رات الطهر هذه باب القول قال
-
اذا جاء مع الرجل امراته قبل مضي الاربعين وهي طاهر ثم رات الدم بعد ذلك فانه فانه
-
لا يجامعها حتى حتى تمضي الاربعون فانطهرت قبل ذلك فعلي وابن عباس وعائذ وابن عائر
-
يقولون لا يطا الا بعد الاربعين اساس انه يحتاط ان ما يطاها حتى لو طهرته
-
الا بعد ما تكمل ال 40 يظل يصبر يحفظ ال 40 نوويه يجيب كشكوله ب
-
40 ورقه يصير يقطع كل يوم ورقه هوض القول في غسل الحائض والنفساء والجنابه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
حرب الكرماني الحيض اشد من الجنابه لان الجنب تغتسل فتطهر والحائض لا تطهر الا ان
-
يقطع عنها الدم ولا تنقض شع ولا تنقض في الجنابه شعرها ما يلزمها انها تنقذ شعرها في الجنابه و
-
وعائشه انكرت على على ابن عمر لما كان يامر نساءه بنقض الشعر ولكن تروي اصول الشعر فان اغتسلت من الحيض
-
فانها تنقض شعرها كله وفي الحيض ايضا متر ما فيه ما في حديث قوي في الباب ولكن الامام يعني
-
يوسع في ذلك وقال في روايه المروذ قال النبي صلى الله عليه وسلم للحائض خذي مائك وسدرتك وهو
-
اكثر من غسل الجنابه فان كانت اغتسلت بالماء وحده ثم وجدت السدر فاحب الي ان
-
تعود الى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها يعني تاخذ امور زائده في في غسل
-
الحيض السدر مثلا لان يقطع الرائحه وكذا وقال في روايه جعفر بن محمد اذا اغتسلت من الطهر
-
لا تدخل يدها في فرجها الا ما ظهر وقال في روايه حنبل يستحب المراه ان تمس طيبا
-
وتمسكه مع القطنه ليقطع عنها الرائحه وسفورته لان دم الحيض دم له رائحه فذلك فلذلك اتبع مجرى الدم اخر كتاب الطهاره
-
والحيض خلص الحيض شوفوا اعطيناكم الحيض كله بقعده كم خذينا كم دقيقه ها زين بس خلاص كفي
-
طيب ندخل كتاب الصلاه طيب قال عبد القول في معرفه المواقيت قال ابو عبد الله في روايه عبد الله ابن احمد
-
حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو وابن موسى وجابر وابي هريره واب ابي وابي برزه
-
البرزه في المواقيت فكل يصف فيها بعض ما وصف الاخر فمنهم من وصفها في الظهر اذا
-
زالت الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله زوال الشمس يعني زوالها عن صدر السماء
-
الشمس اول ما تطلع تشرق تشرق تشرق ثم تصير في كبد السماء تتعامد ثم بعد ذلك تبدا
-
تزول هذه عاد اذا بدات ها تذهب الغروب هذا اسم الزوال يعني زالت من على من كبد
-
السماء بدات تزول الى الغرب هنا يبدا وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله اذا خصمنا مثله
-
بالضبط الا شيء زايد اللي هو يسمونه في الزواج شيء يسير اذا صار ظل كل شيء مثله
-
دخل وقت العصر الظهر والعصر تنتهي الظهر تدخل العصر ولهذا هما يجمعان مع بعضهما المغرب والعشاء نفس الشيء ينته
-
المغرب تخل العشاء اساس انهما يجمعان طيب فاذا صار ظل كل شيء مثله فهو اول وقت
-
العصر الى ان يصير ظل كل شيء مثليه وهذا وقت الاختيار فاذا صار ظل كل شيء مثليه فهو اخر وقته
-
المختار هذا اللي يجوز لك انك تاخر وانت مختار اللي بعده ما يجوز تاخر الاضطرار
-
ما لم تطفل الشمس للغروب تطفل الشمس للغروب يعني اصفرار الشمس اللي قبل الغروب بشوي هذا ماز تتاخر الصلاه له الا في وقت
-
اضطرار اصفرار الشمس وهذه راح يجي فيها احكام بعد والمغرب حين تغرب الشمس واضح المغرب اسهل وقت حين تغرب الشمس والاحاديث
-
فيها صحيحه والعشاء حين يغيب الشفق الشفق الاحمر في شفقين في الشفق الاحمر هذا الحمار اللي في
-
السماء يغيب تدخل وقت العشاء في الشفق الابيض اللي هو ابو حنيفه يرى انه حتى
-
يغيب الشفق الابيض لهذا ابو حنيفه وقت صلاه العشاء عنده متاخر عن باقي الناس لكن
-
في دول حنفيه انقذهم الشيباني وابو يوسف لان مذهب ابو حنيفه متعب فالشفق والشفق هو
-
في اللغه الاحمر فكانوا ياخذون مذهب الشيباني وابو يوسف لانهم مع الجمهور ان الشفق الاحمر اما ابو حنيفه لا مذهب ان
-
الشفق الابيض فتاخر الصلاه اكثر ثم الى نصف الليل يعني صلاه العشاء وقتها الى نصف الليل واارجو ان يكون الامر واسعا
-
لاختلافه في الغف طبعا نصف الليل مو الساعه 12 لا نصف الليل يعني نصف ساعات الليل تحسب الساعات من
-
المغرب الى العشاء من المغرب الى الفجر ونصفها هذه هذا بعده يكون نصف الليل فنصف الليل
-
في وقت يكون 11 في وقت يكون 11 ونص في وقت يكون 12 وقت يكون واحده وهكذا
-
باب القول في وقت الظهر والعصر على ترتيب قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن
-
ابراهيم وقت صلاه الظهر من الزوال الى ان يصير ظل ظل كل شيء مثله وقت العصر اذا صار
-
ظل كل شيء مثله الى ان يصير ظل كل شيء مثليه ومن الناس من يقول اصفرار الشمس
-
واصفرار الشمس هذا وقت الاضطرار وقال في روايه الاثر وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك
-
صلاه العصر من ادرك صلاه صلاه من صلاه العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس انما على
-
انما هو على الفوات ليس ان يترك العصر الى هذا الوقت يعني انسان نايم انسان معذور ها
-
فهذا على الفوات لا يتعمد اي لا يتعمد باب القول في بيان وقت المغرب طبعا المغرب
-
الشافعيه لهم مذهب فيه يعني خاف انهم يرون انه المغرب حدها مو الى وقت العشاء لا ان حدها
-
على ما يجزي في اداء شرطها ثم صلاتها يعني ايش قد يعني انت تتوضى وتلبس بكم بربع
-
ساعه بثلث ساعه بس هذه هي غيرها خلاص انت فاتك فاتك وقت المغرب هذا مذهبهم يعني انه المغرب حتى لو باقي
-
على العشاء خلاص انت بس يؤذن لك انك تؤخرها بحد الى وقت الى حد تحصيل شرطها
-
فقط هذا مذهب الشافعيه وقال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور وصالح وحنبل ووقت
-
غروب الشمس اذا غربت الشمس الى وقت صلاه عفوا وقت المغرب اذا غربت الشمس الى ان
-
يغيب الشفق قال عبد العزيز فللمغرب وقتان وهو في الحديث بين ولا خلاف عن ابي عبد الله في
-
ذلك باب القول في عشاء الاخره صلاه العشاء ايه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في
-
روايه عبد الله وقت صلاه العشاء الاخره حين يغيب الشفق ثم الى نصف الليل وقتها
-
وقال في روايه ابي بكر الاثرم والشفق في الحضر البياض وفي السف وفي السفر الحمره فان صلى اذا ذهبت الحمره قبل
-
البياض في الحضر فهو عندي يجزئه في الحضر والسفر واحب الي ان يصلي في الحضر اذا ذهب
-
البياض وهذا شبيه مذهب اهل الراي من وجه فقط باب القول في وقت صلاه الفجر
-
قال ابو عبد الله في روايه عبد الله اذا طلع الفجر فهو اول وقت صلاه الفجر والفجر
-
يغلس بها الا ان يشق على الجيران وقد جعل لها حدان صلاه الفجر على وقت الفجر هذا المعترض في
-
الافق ايش معنى يغلس بها؟ صلاه الفجر بغلس الغث اول وقتها اللي هو الثواد هذا وفي
-
خبر اثره بالفجر فانه اعظم للاجر انك تاخرها حتى تقارب الشروق وجمع بينهما ان الاسفار بمعنى انك تطيل الصلاه حتى تسفر
-
ايه باب القول في تعجيل الصلوات قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
الميموني الصلوات عندنا في اول الوقت افضل التؤدي في كل شيء الا في امر الاخره وعجلت
-
اليك ربي لترضى ها في اول الوقت الا صلاتين الظهر في الصيف خاصه تؤخر اذا اشتد الحر فابرد في الفجر
-
ابرد في الصلاه فان شده الحرم فهي جهنم وصلاه العشاء تؤخر ايضا فان الاحاديث فيها
-
بينه طبعا ما لم يشق على الناس فاما سائر الصلوات فاول الوقت افضل باب القول في معرفه الزوال احنا شرحنا
-
الزوال قلنا انه الشمس شو اسمه ويقولونك انت تحط عود فهذا العود ا تشوف ظله ظله
-
يبدا يتناقص يتناقص يتناقص حتى اذا تعامد العود على تعامدت الشمس العود يختفي ظله فاذا بدا الظل يخرج من الجهه الاخرى هذا
-
وقت الزوال يقول والزوال في الدنيا كلها واحد وانكر على المنجمين انه يتغير في البلدان وقال
-
في روايه ابو بكر الاثرم ما احسن تعليم النجوم التي تعلم كم مضى من الليل وكم بقي
-
يعني تعلم الاحوال الفلكيه لمعرفه اوقات الصلاه في حديث عند الحاكم ان خير عباد لمن يراعون الظله والشمس لمعرفه اوقات
-
الصلاه لكن ما يصح وكم بقي وليس احد اعلم بها من الاعراب وذلك انهم يصلون بها في
-
الحر والبرد والبرد ويحتاجون اليها ومعرفه الزوال ان يكون الشمس لها شيء طويل فلا يزال ينقص حتى يقف هذه قصه العوده ينقص
-
حتى يقف فاذا وقف ثم زاد زاد يعني من الجهه الثانيه فقد زالت الشمس فيحسب ذلك فاذا صار الفيء مثله بعد
-
الزياده فهو اخر وقت الظهر واول وقت العصر وهو شيء تراه طيب اخر مسائل معنا اليوم باب القول في نسخ حديث
-
ابن عباس في الجمع بين الصلاتين قال ابو عبد الله في روايه اسماعيل بن سعيد
-
الشالنجي حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوفا ولا سفر هذا حديث من
-
اشكل الاحاديث ناس احملوا على المطر هي طبعا ه روايه من غير خوف ولا سفر ومن غير
-
خوف ولا مطر وناس رجحوا بينهما قال اراد به السع قال وهذا الحديث قيل وحديث ابي ذر يكون
-
عليكم امراء يؤخرون الصلاه عن وقتها فصلوا الصلاه لوقتها يعني انه حديث ابي ذر اقوى
-
في الدلال صلاه الوقت قال في روايه الاثرم لا يجمع بين الظهر والعصر في المطر ويجمع
-
بين العشاء والمغرب في المطر هذه معامه الاثار ما يكاد يوجد اي اثار في الجمع بين الظهر
-
والعصر كل الجمع بين المغرب والعشاء ما في الا حديث ابن عباس هذا ممكن يستدل به نعم
-
وقال في روايه المروذي ويجمع المريض بين الصلاتين اذا كانت عله يتخوف منها لحديث ابن عباس اراد ان لا يحرج على امته هذا في
-
المرض والشافعي خالف في ذلك وهذا مذهب احمد واسحاق واحمد مذهب حتى المرضع تجمع طيب
-
ما اثار الا في العشاء في المطر في الجمع في المطر والعصر عدم ورود الاثار يمنع من الجمع فيهما
-
ايهجمع بينهما احتاط ايه تحتاط الاصل لا الاصل مو الرخصه الاصل ان الصلاه تصلي على وقتها
-
اقصد اذا وجد العذر هو احنا ما نختلف العذر على الماص ما عادت عله تامه ما عادت عله تامه يعني العذر
-
بالنهار الامر اخف تقول للناس صلوا في رحالكم ينتهي الموضوع يقول وقال في روايه عبد الله قد روي عن عن ابن عباس عن النبي
-
صلى الله عليه وسلم انه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر قال والذي يعجبني ان
-
يؤخر الظهر ويعجل العصر يجمع بينهما ويؤخر المغرب الى وقت العشاء ويجمع بينهما اذا غاب الشفق وقد رخص بعض الناس في الجمع
-
بينهما في اول الوقت طبعا الجمع جمع تقديم جمع تاخير كله واسع كله واسع هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم خص