تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر [ ٥ ] من المسألة [ ٢٠٠ ] آخر الطهارة - بداية الصلاة

12 يوليو 2025 48 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. طيب يلا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه

  2. اما بعد فهذا مجلس جديد في زاد المسافر لغلام الخلال واليوم في كتاب الحيض في باب

  3. الحيض وان شاء الله نعطيكم الحيض كله في مجلسه ان شاء الله تبارك وتعالى ويا رب

  4. تفهمون لان هو فيه عسر اليوم عاد رسمي حيض ونفاس طيب ا المصنف تكلم عن مساله اقل الحيض

  5. انه يوم وليله وان اكثره 15 يوما وليله وذكر ال 17 طيب ما الفائده الان هذه

  6. المساله ما الذي يترتب عليها على ما الذي يترتب على قولنا ان اقل الحيض يوم وليله

  7. يترتب عليها ان المراه اذا نثل عليها دم اقل من يوم وليله لا تعتبر حيضه وهذه

  8. تفيدنا اين تفيدنا في الايمان والن النذور مثلا اذا الرجل قال للمراه اذا اذا حفظتي

  9. حيظه فانت طالق مثلا وتفيدنا ايضا في العدد اذا قلنا ان عده المطلقه ثلاث حيض

  10. فلا بد ان تنهي الحيضه الثالثه فالحيضه لا تعتبر حتى تكون اقل حتى تكون يوما وليله

  11. كاملين ايضا نستفيدها في عده المختلعه مثلا في المذهب الذي يقول ان عدتها حيضه فالحيضه

  12. هذه لو جاءها دم ساعات ثم انقطع فه فلا تكون قد اعتدت فلا بد ان يمر عليها يوم

  13. وليله هذا طبعا خلافا للمالكيه اما الاكثر اما اكثر الحيض 15 يوما فهنا فائده مهمه جدا اكثر الحيض 15 يوما

  14. هذا حتى نستفيد من ذلك مساله استحاظه اذا زادت على 15 يوما صارت استحاظه او 17 جمهور التابعين كانوا يقولون ان

  15. الحيض اكثر الحيض 15 يوما طيب وهناك مقاله ذكرها احمد وهي روايه ان 17 يومين

  16. وهناك روايه السلام وهناك مذهب لابي حنيفه في هذه المساله انه قال عشره ايام واحتج بخبر

  17. لراو يقال له الجلد بن ايوب وبكت عليه في ذلك يزيد بن زريع كما في العلل لعبد الله

  18. بن الامام احمد لما قال ذاك ابو حنيفه لم يجد سوى خبر الجلد يحتج به اراد التبكيت

  19. عليه بعض الناس قالوا بقول شاذ وهو ان اكثر الحيض لا حد له وهكذا تشتبه

  20. الاستحاظه وهذا القول نسب لاسحاق والاوزاعي وفي اثار ظاهرها انهم فعلا يقولون بهذا وهذه الاثار لها وجه ما فهمه بعض الناس

  21. اسحاق اصلا ادعى الاتفاق على ان اكثر حذ يوما وليله طيب اثر اسحاق والاوزاعي في ايش؟ في نساء

  22. عامها كله كل العام لا تحيض تحيض شهرا واحدا فقطجمع كل حيضات في شهر فهذ ففي هذه الحال فقط ممكن ان يزيد الحيض

  23. على 15 يوما في حال هذه المراه الذي حيضها يجتمع عده اشهر فيه اما المعتاده اللي لها

  24. كل شهر حيض فهذه لا تكون اكثر من 15 يوما في قول الجمهور وهذا الاشتباه وحصل على

  25. ابن رجب رحمه الله عليه في فتح الباري على الاثار اللي اوردها حرب في مسائله

  26. اثر الاوزاعي واثر اثر اسحاق نعيد اثر اوزاع واثر اسحاق ظاهره انه في حيض اكثر

  27. من 15 يوما او اكثر من 17 يوما ايضا فكيف هذا مع الاتفاق الواقع مع مذاهبهم

  28. المعروفه هم تكلموا عن حاله خاصه توجد في بعض البلدان لبعض النساء في حالات نادره

  29. ان امراه لا تحيض طوال حياتها سوى شهرا في السنه لا تحيض الا شهرا في السنه وفي هذا

  30. الشهر يجتمع حيضها كله فتحيض 30 يوما مثلا او 20 يوما فهذه يعتبر ذلك في حقها حيضا اما بالنسبه

  31. لاي امراه اخرى لها عاده شهريه فما زاد على 15 يوما او على 17 يوما في قول يعد دم

  32. دم فساد طيب دم الفساد هذا ما الذي تفعل به تفعل كما تفعل مستحاظه انها تتوضا لكل

  33. صلاه ولا يصدها ذلك عن صيام ولا عن جماع زوج في قول تمام يقول وقال ابو عبد الله في روايه صالح

  34. واسحاق بن منصور الكوسجي يعني ليس بين الحيضتين شيء مؤقت وهو ما تعرف المراه من

  35. عادتها فان كانت المراه تحيض 20 يوما ثم انها حاضت في 13 وخمسه 13 يوما و 15 يوما فانها تنظر الى وقتها

  36. وعادتها التي كانت ولا تلتفت الى غيره قال عبد العزيز فان جرت العاده ب 13 يوما بين الحيضتين كان الطهر صحيحا

  37. والحيض صحيحا وهذا يبنى على ان الطهر يكون اقل من 15 هذه مساله من مفردات مذهب

  38. الحنابله طيب الحين خذينا اقل الحيض واخذ خذنا اكثر الحيض طيب الطهر اكثره لاحد ما لا حد اقل لاحد لاحد 15

  39. يوما مذهب الحنابله 13 يوما وعلى ما وما الذي يترتب على هذه المساله انا اشرح لكم لكن اولا لنقف عند حجه

  40. المذهب في المساله الجمهور 15 يوما اكثر الحيض فشيء طبيعي انه يكون اقل الطهر 15 يوما وهي واضحه بعد

  41. الشهر كم يوم 15 30 15 طيب من اين جاء الحنابله بمساله انه اقل الطهر 13 يوما

  42. جاءوا اثر عن علي بن ابي طالب انه جاءته امراه وكان عنده شريح القاضي كان عنده امراه هذه المراه

  43. طلقت فزعمت انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات وطهرت فقال شريح تاتي بامراه من من نسائها من

  44. اهل ثقتها وتشهد بذلك و وتكون قد حلت للزواج فقال علي قالون يعني هذا حسن

  45. لما حسبناها الحين حاضت وطهرت يوم اقل الحيض ها 13 يوم 14 ويوم و13 28 ويوم 29 ضبطت خلاص فهي تضبط على انه 13

  46. و13 اقل الطهر 26 وثلاث ايام حاضت فيها وطهرت 29 كمل الشهر و فعلى هذا اخذ الحنابله مذهبهم طيب ايش

  47. فايده هذه المثل تجيك امراه تقول لك طيب يا شيخ انا حطت وطهرت بعد حيضي هذا ب 13 يوما رايت دما

  48. على مذهب الجمهور هذا الدم فساد هذا الدم فساد تعامله معامله المستحاظه الصير تتوضا لكل صلاه والصير تصوم ولا على

  49. مذهب الحنابله لا دم حيض هذا وجه هذا وجه الخلاف وهالايام هذه ترى كثير في النساء هذا اضطراب العاده وغيره

  50. وهذه فيها اسئله وفيها فتاوى يعني بعد الثلاث عشر شوف وهنا يعني يكون ايه طيب

  51. وكلام الامام رحمه الله عليه لما يقول تحيض في 20 يوما مره طبعا اقل الحيض 15 ف يوم يعني صارت

  52. مستحاظه ثم انها حاضت 13 و1 يوما يعني اضطر يعني اضطربت عادتها فقال احمد مثل

  53. هذه العاده المضطربه ترجع لعادتها السابقه قبل الاضطراب اذا ا اذا استحاظت طيب القول في المبتدا في المبتدا بها الدم اذا

  54. طبق عليها عندنا يسمونها مبتدا اللي اول مره في حياتها تحيض هذا عندنا في المذهب لها

  55. تفصيل والتفصيل يستغربونه كثير من الناس نقرا الروايات وبعدها قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود

  56. والمروذي: "وبكر اذا رات الدم فان عندنا فيه قولين احد القولين تقعد ادنى الحيض وتغتسل وتصلي

  57. والقول الاخر تقعد اكثر الحيض وهو ست وسبع حتى تعرف ايامها فاذا استقامت عليه قضت ما

  58. كانت صامت في هذه الايام ومن قال يوم فهو احتياط واي ما اخذ به فهو جائث وقال في

  59. روايه المروذي تقعد اكثر حيض وهو 15 يوما وقال عنه تقعد يوما قال عبد العزيز ما

  60. انتهى انتهى الينا في الروايه عن ابي عبد الله فالمبتدا بها الدم اربع روايات منها انها اذا رات الدم الدم يوما

  61. تغ تقعد يوما وتغتسل وتصوم وتصلي بعد الغسل اول شهر والثاني والثالث تعمل عليه فان انقطع الدم دون اكثر الحيض كان حيضها

  62. وان لم ينقطع كان حيضها اكثر الحيض وتعيد الصيام ولا تعيد الصلاه التي صلت فيها قبل

  63. استقرار حيضها والقول الثاني انها تجلس ستا ايام على الغالب في النساء ويكون حكمها في ذلك ما رسمناها والقول الثالث

  64. انها تبتدئ مع دوام الدم عليها ان تجلس اكثر الحيض ونهايته ثم تعمل على ما بيناه

  65. والقول الرابع وهو قول عطاء تجلس مثل ايام امها واختها وعمتها وخالتها وهو اضعفها واختياري الاحتياط لها ان تجلس

  66. يوما ويكون حكمها على ما بيناه والله اعلم هذه المبتداه اللي اول مره ترى الحيض

  67. ومذهب الحنابله في هذه المساله فيه غرابه عند كثير من الناس المذهب في روايه انها اذا رات الدم

  68. رات الدم تجلس يوم تقعد يعني ايش تقعد يعني تعتبر نفسها حائض اقل الحيض يوم وليله فلا تصلي ولا تصوم ثم

  69. اذا زاد على اقل الحيض جاه الدم ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم ايش تسوي؟ في المذهب عندنا في روايه تكمل

  70. تصير تصلي وتصوم عادي اول حيض متى تعتبر عادتها هذه؟ اذا تكررت معه ثلاث مرات تجي الشهر الثاني تسوي نفس الشيء

  71. الشهر الثالث اذا تكرت معها العاده ثلاث مرات تعتبر نفسها هذه عادتها وانها هكذا هي حائض

  72. طيب الايام اللي صامتها تقضيها الصلاه ما عاد في قضاء في روايه ثانيه انها تجلس سته ايام

  73. تعتبر نفسها سته ايام سبعه باعتبار ان هذا هو غالب احوال النساء سته ايام تعتبر

  74. نفسها حائضا اللي يزيد ما تعتبره وتصير حتى لو رات الدم ايش تسوي هذه المبتدئه

  75. تصوم وتصلي حتى يتكرر عليها ذلك ثلاثه ايام ثلاثه اشهر يعني مثلا تكون حيضته تسعه ايام

  76. فتعتبر وتقضي الايام اذا كان في عليها صيام في هذه الايام وفي روايه ثالثه انها تقعد اكثر الحيض

  77. فاذا زاد هذه واضحه يعني اذا زاد تعتبرها استحاظه طيب ايش دليل هذه المساله؟ هذه غريبه يعني

  78. عليها الدم وهي تعامل نفسها استدلوا بالخبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستحاظه اجلسي ايام اقرائك

  79. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعها لعاده والعاده معتيد وتعود وعاد ولا يمكن ان نقول فيما حصل مره واحده او

  80. مرتين انه عاده مع في روايه عندنا انه مرتين تقع بل العاده لابد ان تكون ثلاثا

  81. فهمت مثله المبتداه مفهوم لعيده واضحه مفهومه طيب عاد هذا هو الكلام طيب وفي روايه طبعا انها تجلس كعاده وهو

  82. اللي عدها الغلام الخلال اضعف الروايات تجلس كعاده امها واختها وخالها يعني مثلا عاده هؤلاء ثمانيه ايام تجلس اذا زادت

  83. عليهن ودون اكثر الحيض يعني من تسعه 10 ايام 11 يوم هي زادت على قريناتها الزياده هذه

  84. عندنا في المذهب يقول لك لا تعتد بها هذا اللي اول شيء المبتدا حتى تتكرر بها

  85. ثلاثه اشهر اذا تكررت بها ثلاثه اشهر تبدا تعتد بها وتعتبرها عادته طيب باب القول في حكم المستحاظه اذا كان

  86. لها ايام معلومه المستحاظه هي انسانه حيضها كمل بها امرا زائدا عن عادتها اطبق عليها الدم

  87. فتحيض حتى اكثر من اكثر من 15 يوما فهذه المستحاظه لها احوال طبعا لها حكم خاص تصير تصلي ولكن تتوضا

  88. الصلاه لها احوال اما تكون لها عاده قديمه فترجع لعادتها القديمه تمام واما ما تكون لها عاده قديمه تكون هذه في

  89. بداياتها فترجع لعاده النسائها واما تستطيع ان تميز يعني تميز بين دم الحيض ترى دم الحيض تشوف لونه

  90. وتمي يكون هو اسود يعرف له عرف يعني له رائحه ودم الاستحاظه يكون احمر فاتح نعم

  91. يقول قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم المستحاظه فيها ثلاثه احاديث فاذا جاءت وزع فزعمت انها تستحاظ سئلت عن

  92. شانها فان زعمت ان لها اياما معلومه تجلسها في وقت معلوم قيل لها اذا حان ذلك

  93. الوقت من الشهر فاجلسي عدد تلك الايام التي تجلسين فيما خلات امراه قالت انا الشهر هذا الدم طاف معاي

  94. ايام حيض المعتاده واكثر الحيض فيقال لها انت قديما عادتك كيف قالت عادت سبعه ايام

  95. ثمانيه ايام طيب تجلسي سبعه ايام ثمانيه ايام وما زاد ايش سن تصلين وتصومين وكل شيء خلاص توضلك

  96. الصلاه فاذا جازت تلك الايام فاغتسلي غسلا وتوضاي لكل صلاه وهذا في حديث نافع عن سليمان بن

  97. يسار عن ام سلمه طبعا مستحاله تتوضا لكل صلاه هذه فتوى عائشه ما فيها شيء مرفوع

  98. ثابت هي فتا فتوى علي تغتسل لكل صلاه فتوى ابن عباس تغتسل لك صلاتين والفجر غسل وفتوى

  99. عائشه انها تغتسل اذا ارادت تطهر وتتوضا لكل صلاه هذه باب القول في السنه الاخرى في المستحاظه

  100. قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم وحنبل بن اسحاق يقول وسنه اخرى في

  101. المستحاضه اذا جاءت فقالت اني استحاظ فلا اطهر قيل لها اذا لم يكن لك ايام معلومه

  102. تجلسينها فانظري الى اقبال الدم وادباره ارجعها ايش الى التمييز يقول فاقبال بال الحيض ان ترى دما اسود يعرف فهو حيض فاذا

  103. تغير الدم وصار الى الصفره والرقه فذلك دم الاستحاضه تغتسل وتصلي وتصوم وتتوضا لكل صلاه فان لم

  104. يتغير الدم الى 15 فلا تنظر بعد 15 الى الدم لانها بعد ال 15 مستحاظه

  105. لان اكثر الحيض 15 وهذا سنه من لم تعرف ايامها وهذا من حديث هشام بن عروه عن ابيه عن

  106. عائشه رحم رحمه الله عليهما ان فاطمه بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم

  107. فقال تنظر في اقباله وادباره هذا في الصحيحين اقباله وادباره يعني هي تميزه يعني تميزه هذا قول العراقيين

  108. واخذه احمد عن العراقيين اهل المدينه ما عندهم هذه قصه التمييز طيب عاد شوف هو قاعد بالكوفه بعد مده

  109. ف ايه فهذه من لم تميز هذه سنتها عفوا من لم يكن له عاده تميز فان زاد على 15 يوما لا

  110. تنظر الى تمييز تعتبره استحاظه ما كانت لها ايام معلومه تجلسها طيب باب القول في معرفه السنه الاخرى وهي

  111. اذا لم تميز ولم تعرف الايام يعني هذه قافله مره واحده لا عندها ايام ولا تحسن التبيث قال ابو عبد الله في

  112. روايه محمد بن الحكم اذا جاءت امراه وليس لها اقبال ولا ادبار في الدم اللون كل

  113. واحد وليس لها ايام معلومه وانها تثج الدم ثجا لا ينقطع وقد طبق عليها الدم

  114. فانها تؤمر ان تتحيض في علم الله ستا وسبعه على وهذا على حديث حمنه بن جحش لان

  115. هذا غالب عاده النساء وقال في روايه اسحاق ابن ابراهيم حديث حمنه حين قالت اني اسج الدم ثجا واستحاظ

  116. حيظه منكره فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله ستا وسبعا

  117. او سبعه في روايه تلك ركضه من الشيطان وفيها فيها كلام طيب لكن نحن الان نبحث

  118. على القصه الفقهيه طيب فاذا المستحاظه عندها الرجوع الى عادتها والتمييز والرجوع الى عاده النساء في الغالب طيب باب القول في

  119. وطا المستحاظه معروف الحائض ما توطا لكن المستحاضه اللي زادت على اكثر الحيض او زادت على

  120. عادتها المعتاده او تميز الدم وغير ذلك. قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن

  121. ابراهيم والجاريه الصغيره تحيض يوما واحدا ثم ينقطع عنها الدم ولها زوج فلا يعجبني ان ياتيها يتوقى ذلك حتى يعلم ايام حيضها

  122. التي تقف عليها في حيض مرتين او ثلاثه هذه في المبتدا المبتدا اللي تزوج فتحيظ صارت مراه فزوجها

  123. بياتيها فاحمد يرجع على قسط المبتدئ اللي عندنا انه لا احمد يقول لا يعجبني ان ياتيها

  124. الان حتى تحيض ثلاثه اشهر تكون لها عاده ثابته ثلاثه اشهر وقال في روايه الميمون والمستحاظه احكامها

  125. احكام الطاهره الطاهره في عدتها وصلاتها وحجها يعني تطوف بالبيت وتصلي وفي العده وجميع امرها ويغشاها زوجها

  126. وربما رهبت الغشيان لحديث عائشه انه يعني اتقي موضع الدم قال عبد العزيز فلابي عبد الله قولان في

  127. وطء المستحاظه قول ينهى لان قاسوه على الصغيره خرجوه على القول في الصغيره واختياري انه يتوقى ذلك فان وطئ فلا كفاره

  128. عليه والله اعلم وهذه فتاوى التابعين اصلا حتى قريناها في الدار هم مختلفين فيها على

  129. قولين اللي على القولين ناس يقولون توطا بعضهم قال الصلاه اعظم من ذلك بعضهم قال لا اتقي هذا

  130. طيب القول في انتقال الحيض بزياده او نقصان قال ابو عبد الله في روايه محمد بن حكم

  131. يكون الحيض ينتقل فيحكم لها بالانتقال في الحيضه الثالثه وقال في روايه حنبل والمراه اذا حاضت ولها وقت معلوم فتقدمت

  132. الحيضه قبل ايامها لم تلتفت اليها وان كان دما عبيطا تصوم وتصلي فان عاد اليها الدم

  133. في الثانيه مثل ذلك فانه دم منتقل اعادت الصوم في الاول ولم تعد الصلاه وقال في

  134. روايه اسحاق بن ابراهيم اذا كانت المراه تحيض سبعه ايام فرات الدم خمسه ايام ثم

  135. انقطع الدم فانها تصلي ما بينها وبين ايامها التي انقطع فيها الدم فاذا طهرت تصلي ايضا فان لم تصلي اعادت صلاتها هذه

  136. مساله انتقال العاده يعني اذا حاضت قبل ايامها احمد ما يرى هذا يعتد به حتى تكون لها عاده متكرره

  137. طيب لانه دم فساد طيب واذا كانت في العاده تحيض سبعه ايام ثم في خمسه ثم في شهر

  138. رات الدم خمسه ايام ثم انقطع عنها الدم فانها تصلي بينها وبين ايامها التي انقطع

  139. فيها عن الدم لكن الانقطاع تعتد به في اي وقت فاذا طهرت تصلي فان لم تصلي اعادت الصلاه طيب باب القول

  140. في غسل المستحاظه ووضوئها لكل صلاه قال وفي روايه قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن

  141. ابراهيم والمستحاظه اشد شيء جاء فيها انها تغتسل لكل صلاه فتوى عليها فان جمعت بين الظهر والعصر واغتسلت وبين

  142. المغرب والعشاء واغتسلت ثم تغتسل للصبح هذه فتوى ابن عباس فانه اوسط ما جاء به

  143. وان توضات لكل صلاته فانه يجزئها ذلك وهو اقل ما جاء فيه وهذا فتوى عائشه والحجه ان

  144. الوضوء يجزئها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضه فما دام ما هو حيضه ليش نلزمها بالغسل

  145. فلا يكون الغسل من غير الحيض طبعا المالكيه ما يزومونها بشيء نهائيا في هذا سبحان الله هذا الامر يوم لما قرات فيه من

  146. الزمن انه علي كان يفتيها يقول لها تغتسل كل صلاته وقالوا له الكوفه بارده وكذا قال والله

  147. راح لعبد الله بن عباس نبي رخصه علي قال انا تغتسل صلاه فقال عبد الله فقال عبد الله بن عباس رضي

  148. الله عنه قال لا كل صلاتين هذا اخف شيء فسبحان الله الناس انذاك مثل هذه الفتوى لو يفتى بها اليوم ما الذي

  149. يحصل؟ يعني تجي تقول للمراه انت فوق المرض وفوق انها الدم ما ينقطع انه تعالي اغتسي كصلات

  150. ايش يحصل؟ الناس تتذمر ويقول لك هذا شده وهذه كذا وما يصلح وراح يكفرن الحين وراح صح ولا

  151. لا؟ ايه ذاك الوقت ما عاد احد سو شيء والناس اي سبحان الله مشقه السال قديما اكثر من

  152. اوه سبحان الله شنو ايه اي كانه هو قطع ما ادري ايش قطع قطع من

  153. كيف طيب ايه طيب باب القول في الصفره والكدره في الحيض وغير الحيض الصفره والكدره

  154. الصفره شيء صفار يخرج من المراه مقارنه للحيض او بعده والكدره بشيء باهت كلون غساله اللحم طيب

  155. فهذا اذا كان متصلا بالحيض فهو حيض واذا كان بعد الطهر فلا يعد شيئا ولا يعد شيئا

  156. بمعنى انه ليس حيضا والا يلزم به الوضوء لكن ليس حيضا يائز به الغسل قال ابو عبد

  157. الله في روايه ابي داوود انا لا ارى الصفره والكدره في غير ايام الحيض حيضا

  158. حديث معطيه كنا لا نعد الكدره والصفره بعد الطهر شيئا والدم العبيط والصفره والكدره في ايام

  159. الحيض حيض اذا كانت متصله في الحيض بالحيض واذا في ايام الحيض ايضا حيض يعني احيانا بعد يعني

  160. اخر الحيض يكون صفره وكدره اخر الحيض هذا هم تابع للحيض هذا يعتبر حيضا لخبر عائشه حتى ترى قصه البيضاء لكن لا

  161. اطهرت خلاص طرت تماما بعدها جاءت الصفره وكدره هذه لا تعد شيئا وقال في روايه حنبل فالقصه البيضاء اذا

  162. استدخلت المراه القطنه فخرجت بيضاء ليس فيها دم فذلك انقطاع الدم من الحيض هذا لما ام المؤمنين قالت حتى ترى القصه

  163. البيضاء هذه هي طيب باب القول في ارتفاع الحيض في وقت ارتفاع الحيض من النساء قال ابو عبد الله

  164. في روايه اسحاق بن ابراهيم قال نساء العجم لا يياسن من الحيض الى 50 سنه

  165. ونساء بني هاشم الى 60 وهن اقوى في الحيض من نساء العجم وقال في روايه ابي طالب لا ترى المراه

  166. الحيضه اذا بلغت الست 60 واذا رات الدم قد ارتفع حيضها وهو منزله الجرح فان اغتسنا

  167. فحسن والا فتوضات لكل صلاه يقولون نساء العرب بعد ال 40 اي دم تشوفه نعتبره استحاضه نساء بني هاشم بعد ال 60

  168. بعد ال 50 لا اي هكذا نساء العجم اي هذه يعني ونادر الحين عامه تقطع قبل

  169. باب القول في باب القول في الحامل ترى الدم قبل الولاده هذه مساله مهمه جدا وهذه تصير وما احد

  170. يسال عنها ان امراه حامل وقبل قبل الولاده اثناء ماء الطلق ترى دما قبل الولاده بشوي

  171. هذه مساله تتكرر وما احد يسال وتمشي هي تدوس هذه فيها شو اسمه ايه قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود

  172. والحامل ترى الدم الاسود فانها لا تلتفت وتصلي اذا كانت حامله وتغتسل وقال في روايه حمدان بن علي اذا رات الدم تتوضا

  173. وتصلي وقال في روايه يه اسحاق بن منصور اذا رات الدم وقد ضربها الطلق تدع الصلاه

  174. شوف طول فتره الحمل اذا رات الدم دم فساد هذا ما يضر هذا ان راته هذا ما يضر

  175. ام المؤمنين عائشه كانت ترى ان الحائط ترى الدم عفوا الحامل ترى الدم عادي هي كانت

  176. ترى ذلك طبعا هل يقول هذا في الطب مستحيل لكن قد يقع لكن هذا اللي قبل اثناء الطلق اللي قبل

  177. الولاده هذه فتوى الحسن وعطاء واحمد كان يفتي بها هذا يعتبر حيض داخل مع النفاس يعني في حكمه يقول وقد

  178. ضربها الطلق تدع الصلاه اذا قرب الولاده فاذا ظهر الدم ولم يظهر الولد تدع الصلاه

  179. اذا كان ذلك منه وقال في روايه مهنى اذا ولدت ولدا فتركت الصلاه 20 يوما ثم ولدت

  180. الاخر فالنفاس من الاول يعني تكمل الع تكمل الع جيب توام يعني فتجيب واحد وبعد 20 يوم ينزل الثاني

  181. اي فخلاص من الاول عاد كم الاربعينها وقال في موضع اخر النفاس من الولد الاخير

  182. روايتين قال عبد العزيز اقول ان النفاس من الاول وقد يحتمل ان يكون من الاخر ومن الاول

  183. احوض باب اكثر النفاس واقله قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم اقل النفاس ان ترى الطهر

  184. النفاس ما في احاديث في اكثر واقله لكن في اثر عن ام سلمه ان اكثر 40

  185. تمام يعني اللي يزيد نعده استحاظه وتصير توضى وتصلي وكذاكذا تمام اقل يقول احمد ترى الطهر يعني والله بعد عيام رات الطهر

  186. اهلا وسهلا بعد 20 اهلا وسهلا بعد 30 اهلا وسهلا بعد 35 اهلا وسهلا قال اقل النفاس ان ترى الطهر فمتى رات

  187. الطهر فيما دون الاربعين اغتسلت وصلت ولا ياتيها زوجها ها هذا احتاط فيها قال ولا ياتيها زوجها

  188. يقول عمر بن الخطاب وعثمان بن العاص وعائذ بن عمرو وانس بن مالك رحمه الله عليهم

  189. قالوا اكثر النفاس 40 يوما وقال في روايه المروذي قال عبد الرحمن بن مهدي شيخ احمد وتلميذ

  190. المالك والسفيان قال كان عندنا امراه يقال لها الطاهره تلد في اول النهار وتطهر في

  191. اخره السلام ما ياتيها زوجه ما ياتيها ما ياتي ما ياتي ما ياتي ما ياتي

  192. قال ابو عبد الله ما ادري ما هذا ايه ولكن بعد يومين او ثلاثه قال عبد العزيز

  193. ولا يمنع هذا ان يكون كما قال عبد الرحمن وان كان نادرا في النساء هذه قاعده هذه

  194. كلمه المصنف هذه قاعده اتخذها انه تقرا كثيرا من الامور الغريبه مثل ذكرناها اول الدرس السسنه كامله ما تحيض وتجي بشهر لكن

  195. يقع طيب باب القول في المراه تطهر قبل الاربعين فتصوم وتصلي ثم يعود اليها الدم في الاربعين

  196. قال ابو عبد الله والنفساء اذا رات الطهر يوم ال 25 تغتسل وتصلي وتصوم وتصلي فان مكثت عشرا على هذا ثم

  197. عاودها الدم فان هذا يكون دم حيض او بقيه نفاس او استحاظه تعيد ما رات من طهرها بالصوم والصلاه

  198. وتصوم وتصلي هذه الايام الخمسه التي رات فيها الدم ثم تعيد الصوم والحجه في انها

  199. لا تعيد ما صامت وقد رات الطهر ان لو طافت بالبيت ثم رات الدم ان اقول لها ارجعي قد

  200. قضت ما عليها وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا رات الطهر في عشره فمكثت 20 اخرى طاهره ثم

  201. عاودها الدم دون الاربعين فانه يقال لها افعلي كما تفعل المستح حااظه في هذه الايام التي رات فيها الدم دون الاربعين

  202. فاذا فان كان بعد ورات الطهر دون الاربعين تعودي الى الايام التي كنت صمتيها في الدم

  203. فيما دون الاربعين فاقضيها ولا تقضي الصلاه وهو وقت للنفاس طيب ايش القصه الان امراه

  204. نفساء عشره ايام طهرت فصارت تصلي وتصوم بعدين رجع عليها الدم الامام يقول حتى الايام اللي كانت فيها

  205. طاهر وصت وصامت والدم رجع عليها من قريب هذه تقضيها تقضيها كصيام تقضي الصيام اللي عليها اذا كان في اذا

  206. كانت صامت لانه هي لا زالت في النفاس وما راته ما كان طهرا كاملا وقد رات الطهر قبل ذلك ولا تدري لعل هذا

  207. الدم بقيه نفاس او حيض لانه وقته ولا تدري لعله عرق عائد ولا تدري لعله حيض فان كان

  208. حيضا قد احتطنا لك حين امرناك ان تصلي وتصومي فان لم تعلم انت حاضه مستحاظه فان

  209. كنت مستحاظه قد قضيتي وان كنت حائضا امرناك بقضاء الصوم بعد الطهر ولم نامرك بقضاء الصلاه لان الحائض لا تقضي الصلاه

  210. طيب باقي اخر اربع مسائل القول في وطء النفاء وقد رات الطهر هذه باب القول قال

  211. اذا جاء مع الرجل امراته قبل مضي الاربعين وهي طاهر ثم رات الدم بعد ذلك فانه فانه

  212. لا يجامعها حتى حتى تمضي الاربعون فانطهرت قبل ذلك فعلي وابن عباس وعائذ وابن عائر

  213. يقولون لا يطا الا بعد الاربعين اساس انه يحتاط ان ما يطاها حتى لو طهرته

  214. الا بعد ما تكمل ال 40 يظل يصبر يحفظ ال 40 نوويه يجيب كشكوله ب

  215. 40 ورقه يصير يقطع كل يوم ورقه هوض القول في غسل الحائض والنفساء والجنابه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  216. حرب الكرماني الحيض اشد من الجنابه لان الجنب تغتسل فتطهر والحائض لا تطهر الا ان

  217. يقطع عنها الدم ولا تنقض شع ولا تنقض في الجنابه شعرها ما يلزمها انها تنقذ شعرها في الجنابه و

  218. وعائشه انكرت على على ابن عمر لما كان يامر نساءه بنقض الشعر ولكن تروي اصول الشعر فان اغتسلت من الحيض

  219. فانها تنقض شعرها كله وفي الحيض ايضا متر ما فيه ما في حديث قوي في الباب ولكن الامام يعني

  220. يوسع في ذلك وقال في روايه المروذ قال النبي صلى الله عليه وسلم للحائض خذي مائك وسدرتك وهو

  221. اكثر من غسل الجنابه فان كانت اغتسلت بالماء وحده ثم وجدت السدر فاحب الي ان

  222. تعود الى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها يعني تاخذ امور زائده في في غسل

  223. الحيض السدر مثلا لان يقطع الرائحه وكذا وقال في روايه جعفر بن محمد اذا اغتسلت من الطهر

  224. لا تدخل يدها في فرجها الا ما ظهر وقال في روايه حنبل يستحب المراه ان تمس طيبا

  225. وتمسكه مع القطنه ليقطع عنها الرائحه وسفورته لان دم الحيض دم له رائحه فذلك فلذلك اتبع مجرى الدم اخر كتاب الطهاره

  226. والحيض خلص الحيض شوفوا اعطيناكم الحيض كله بقعده كم خذينا كم دقيقه ها زين بس خلاص كفي

  227. طيب ندخل كتاب الصلاه طيب قال عبد القول في معرفه المواقيت قال ابو عبد الله في روايه عبد الله ابن احمد

  228. حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو وابن موسى وجابر وابي هريره واب ابي وابي برزه

  229. البرزه في المواقيت فكل يصف فيها بعض ما وصف الاخر فمنهم من وصفها في الظهر اذا

  230. زالت الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله زوال الشمس يعني زوالها عن صدر السماء

  231. الشمس اول ما تطلع تشرق تشرق تشرق ثم تصير في كبد السماء تتعامد ثم بعد ذلك تبدا

  232. تزول هذه عاد اذا بدات ها تذهب الغروب هذا اسم الزوال يعني زالت من على من كبد

  233. السماء بدات تزول الى الغرب هنا يبدا وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله اذا خصمنا مثله

  234. بالضبط الا شيء زايد اللي هو يسمونه في الزواج شيء يسير اذا صار ظل كل شيء مثله

  235. دخل وقت العصر الظهر والعصر تنتهي الظهر تدخل العصر ولهذا هما يجمعان مع بعضهما المغرب والعشاء نفس الشيء ينته

  236. المغرب تخل العشاء اساس انهما يجمعان طيب فاذا صار ظل كل شيء مثله فهو اول وقت

  237. العصر الى ان يصير ظل كل شيء مثليه وهذا وقت الاختيار فاذا صار ظل كل شيء مثليه فهو اخر وقته

  238. المختار هذا اللي يجوز لك انك تاخر وانت مختار اللي بعده ما يجوز تاخر الاضطرار

  239. ما لم تطفل الشمس للغروب تطفل الشمس للغروب يعني اصفرار الشمس اللي قبل الغروب بشوي هذا ماز تتاخر الصلاه له الا في وقت

  240. اضطرار اصفرار الشمس وهذه راح يجي فيها احكام بعد والمغرب حين تغرب الشمس واضح المغرب اسهل وقت حين تغرب الشمس والاحاديث

  241. فيها صحيحه والعشاء حين يغيب الشفق الشفق الاحمر في شفقين في الشفق الاحمر هذا الحمار اللي في

  242. السماء يغيب تدخل وقت العشاء في الشفق الابيض اللي هو ابو حنيفه يرى انه حتى

  243. يغيب الشفق الابيض لهذا ابو حنيفه وقت صلاه العشاء عنده متاخر عن باقي الناس لكن

  244. في دول حنفيه انقذهم الشيباني وابو يوسف لان مذهب ابو حنيفه متعب فالشفق والشفق هو

  245. في اللغه الاحمر فكانوا ياخذون مذهب الشيباني وابو يوسف لانهم مع الجمهور ان الشفق الاحمر اما ابو حنيفه لا مذهب ان

  246. الشفق الابيض فتاخر الصلاه اكثر ثم الى نصف الليل يعني صلاه العشاء وقتها الى نصف الليل واارجو ان يكون الامر واسعا

  247. لاختلافه في الغف طبعا نصف الليل مو الساعه 12 لا نصف الليل يعني نصف ساعات الليل تحسب الساعات من

  248. المغرب الى العشاء من المغرب الى الفجر ونصفها هذه هذا بعده يكون نصف الليل فنصف الليل

  249. في وقت يكون 11 في وقت يكون 11 ونص في وقت يكون 12 وقت يكون واحده وهكذا

  250. باب القول في وقت الظهر والعصر على ترتيب قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن

  251. ابراهيم وقت صلاه الظهر من الزوال الى ان يصير ظل ظل كل شيء مثله وقت العصر اذا صار

  252. ظل كل شيء مثله الى ان يصير ظل كل شيء مثليه ومن الناس من يقول اصفرار الشمس

  253. واصفرار الشمس هذا وقت الاضطرار وقال في روايه الاثر وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك

  254. صلاه العصر من ادرك صلاه صلاه من صلاه العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس انما على

  255. انما هو على الفوات ليس ان يترك العصر الى هذا الوقت يعني انسان نايم انسان معذور ها

  256. فهذا على الفوات لا يتعمد اي لا يتعمد باب القول في بيان وقت المغرب طبعا المغرب

  257. الشافعيه لهم مذهب فيه يعني خاف انهم يرون انه المغرب حدها مو الى وقت العشاء لا ان حدها

  258. على ما يجزي في اداء شرطها ثم صلاتها يعني ايش قد يعني انت تتوضى وتلبس بكم بربع

  259. ساعه بثلث ساعه بس هذه هي غيرها خلاص انت فاتك فاتك وقت المغرب هذا مذهبهم يعني انه المغرب حتى لو باقي

  260. على العشاء خلاص انت بس يؤذن لك انك تؤخرها بحد الى وقت الى حد تحصيل شرطها

  261. فقط هذا مذهب الشافعيه وقال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور وصالح وحنبل ووقت

  262. غروب الشمس اذا غربت الشمس الى وقت صلاه عفوا وقت المغرب اذا غربت الشمس الى ان

  263. يغيب الشفق قال عبد العزيز فللمغرب وقتان وهو في الحديث بين ولا خلاف عن ابي عبد الله في

  264. ذلك باب القول في عشاء الاخره صلاه العشاء ايه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في

  265. روايه عبد الله وقت صلاه العشاء الاخره حين يغيب الشفق ثم الى نصف الليل وقتها

  266. وقال في روايه ابي بكر الاثرم والشفق في الحضر البياض وفي السف وفي السفر الحمره فان صلى اذا ذهبت الحمره قبل

  267. البياض في الحضر فهو عندي يجزئه في الحضر والسفر واحب الي ان يصلي في الحضر اذا ذهب

  268. البياض وهذا شبيه مذهب اهل الراي من وجه فقط باب القول في وقت صلاه الفجر

  269. قال ابو عبد الله في روايه عبد الله اذا طلع الفجر فهو اول وقت صلاه الفجر والفجر

  270. يغلس بها الا ان يشق على الجيران وقد جعل لها حدان صلاه الفجر على وقت الفجر هذا المعترض في

  271. الافق ايش معنى يغلس بها؟ صلاه الفجر بغلس الغث اول وقتها اللي هو الثواد هذا وفي

  272. خبر اثره بالفجر فانه اعظم للاجر انك تاخرها حتى تقارب الشروق وجمع بينهما ان الاسفار بمعنى انك تطيل الصلاه حتى تسفر

  273. ايه باب القول في تعجيل الصلوات قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  274. الميموني الصلوات عندنا في اول الوقت افضل التؤدي في كل شيء الا في امر الاخره وعجلت

  275. اليك ربي لترضى ها في اول الوقت الا صلاتين الظهر في الصيف خاصه تؤخر اذا اشتد الحر فابرد في الفجر

  276. ابرد في الصلاه فان شده الحرم فهي جهنم وصلاه العشاء تؤخر ايضا فان الاحاديث فيها

  277. بينه طبعا ما لم يشق على الناس فاما سائر الصلوات فاول الوقت افضل باب القول في معرفه الزوال احنا شرحنا

  278. الزوال قلنا انه الشمس شو اسمه ويقولونك انت تحط عود فهذا العود ا تشوف ظله ظله

  279. يبدا يتناقص يتناقص يتناقص حتى اذا تعامد العود على تعامدت الشمس العود يختفي ظله فاذا بدا الظل يخرج من الجهه الاخرى هذا

  280. وقت الزوال يقول والزوال في الدنيا كلها واحد وانكر على المنجمين انه يتغير في البلدان وقال

  281. في روايه ابو بكر الاثرم ما احسن تعليم النجوم التي تعلم كم مضى من الليل وكم بقي

  282. يعني تعلم الاحوال الفلكيه لمعرفه اوقات الصلاه في حديث عند الحاكم ان خير عباد لمن يراعون الظله والشمس لمعرفه اوقات

  283. الصلاه لكن ما يصح وكم بقي وليس احد اعلم بها من الاعراب وذلك انهم يصلون بها في

  284. الحر والبرد والبرد ويحتاجون اليها ومعرفه الزوال ان يكون الشمس لها شيء طويل فلا يزال ينقص حتى يقف هذه قصه العوده ينقص

  285. حتى يقف فاذا وقف ثم زاد زاد يعني من الجهه الثانيه فقد زالت الشمس فيحسب ذلك فاذا صار الفيء مثله بعد

  286. الزياده فهو اخر وقت الظهر واول وقت العصر وهو شيء تراه طيب اخر مسائل معنا اليوم باب القول في نسخ حديث

  287. ابن عباس في الجمع بين الصلاتين قال ابو عبد الله في روايه اسماعيل بن سعيد

  288. الشالنجي حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوفا ولا سفر هذا حديث من

  289. اشكل الاحاديث ناس احملوا على المطر هي طبعا ه روايه من غير خوف ولا سفر ومن غير

  290. خوف ولا مطر وناس رجحوا بينهما قال اراد به السع قال وهذا الحديث قيل وحديث ابي ذر يكون

  291. عليكم امراء يؤخرون الصلاه عن وقتها فصلوا الصلاه لوقتها يعني انه حديث ابي ذر اقوى

  292. في الدلال صلاه الوقت قال في روايه الاثرم لا يجمع بين الظهر والعصر في المطر ويجمع

  293. بين العشاء والمغرب في المطر هذه معامه الاثار ما يكاد يوجد اي اثار في الجمع بين الظهر

  294. والعصر كل الجمع بين المغرب والعشاء ما في الا حديث ابن عباس هذا ممكن يستدل به نعم

  295. وقال في روايه المروذي ويجمع المريض بين الصلاتين اذا كانت عله يتخوف منها لحديث ابن عباس اراد ان لا يحرج على امته هذا في

  296. المرض والشافعي خالف في ذلك وهذا مذهب احمد واسحاق واحمد مذهب حتى المرضع تجمع طيب

  297. ما اثار الا في العشاء في المطر في الجمع في المطر والعصر عدم ورود الاثار يمنع من الجمع فيهما

  298. ايهجمع بينهما احتاط ايه تحتاط الاصل لا الاصل مو الرخصه الاصل ان الصلاه تصلي على وقتها

  299. اقصد اذا وجد العذر هو احنا ما نختلف العذر على الماص ما عادت عله تامه ما عادت عله تامه يعني العذر

  300. بالنهار الامر اخف تقول للناس صلوا في رحالكم ينتهي الموضوع يقول وقال في روايه عبد الله قد روي عن عن ابن عباس عن النبي

  301. صلى الله عليه وسلم انه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر قال والذي يعجبني ان

  302. يؤخر الظهر ويعجل العصر يجمع بينهما ويؤخر المغرب الى وقت العشاء ويجمع بينهما اذا غاب الشفق وقد رخص بعض الناس في الجمع

  303. بينهما في اول الوقت طبعا الجمع جمع تقديم جمع تاخير كله واسع كله واسع هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم خص