-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر واليوم سننهي ان شاء الله كتب الجهاد
-
وندخل في النكاح يقول باب القول في سهم الصبي والمراه والعبيد والاجير قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
ابي طالب والمراه والصبي اذا حضروا القتال يردخ لهم ولا يثهم الردخ مصطلح في فقه
-
الجهاد يشبه التعذير في الحدود فالتعزير في الحدود شيء دون الحد متروك لاجتهاد الامام له قدر معين كذلك
-
الردخ في الجهاد هو شيء يعطى لمن حضر الوقعه ممن ليس من اهل القتال هو دون سهم المجاهد الغانم
-
وهل يعطى من الغنيمه باخماسها الخمسه ام يعزل الخمس الذي يعطى للفقراء والمساكين ويعطى الرضخ من الاربعه التي
-
تبقت على روايه ايتين في المذهب من اربعه اخماس اللي هي اخماس المجاهدين طيب فقال ابو عبد الله في روايه ابي طالب
-
والمراه والصبي اذا حضروا القتال يرضخ لهم ولا يسهم السهم اعلى من الردخ والردخ متروك لاجتهاد
-
الامام والسهم لا ليس متروكا لاجتهاد الامام السهم معروف للراجل سهم وللفارس ثلاثه وقال ايضا
-
والمملوك لا سهم له ليس للعبد في الفيء سهم ولكن يرضخ له على حديث عمير مولى اب
-
اللحم والحديث في مسند احمد وصحيح تجبه الامام انه جاء معهم في خيبر والعبد ياتي
-
معهم اما يقاتل واحيانا لا يقاتل وانما يخ خدم وكذلك النساء في بدايات الاسلام كنا
-
يشهدن الوقعه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمنا المجاهدين يسقينا يعالجنا الجرحى ويسقينا الماء ثم
-
ان هذا ما عاد ا في في الوقت المتاخر لما وق حصلت الكفايه وقال في روايه ابي الحارث والعبد المكاتب
-
والمدبر امرهم هم واحد المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده وشراءه لنفسه قد يجعله مبعظا
-
قد يجعله مبعضا يعني نصفه حر لانه دفع نصف ثمن نفسه ونصفه معتق فهذا حفظكم الله ورعاكم في روايه في
-
المذهب او في اختيار لبعض الفقهاء انه يثهم له بقدر حريته ويرضخ له بقدر عبوديته
-
والروايه المشهوره انه يرضخ له وقال التجار والمستاجر لا يكونان مثل من جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به غيره ففي
-
الكفار العثيف الاجير لا يقتل وفي المسلمين الاجير العثيف الذي جاء مع الناس هذا ليس له حظ من الغنيمه وانما يرضخ
-
بقدر نفعه لاهل المجاهدين وهذا يحدده ولي الامر وقال في روايه ابي داوود كل من شهد
-
القتال يسهم له مثل المكاري ويقصد بيسهم له يعني يعطى رضخا لان هذين اللفظين يتداخلان
-
باب القول في سهم اهل الذمه والبريد والطليعه وما ذكر الا اهل الذمه وما ذكر البريد ولا
-
الطليع الطلع القوم الذين يبداون قبل غيرهم قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب لا يستعان
-
باليهودي والنصراني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نستعين يعني لا نستعين بمشرك فان
-
استعانوا بهم اسهم لهم وقال في روايه ابي الحارث يرضخ لهم قال عبد العزيز يرضخ لهم وبهذا اقول والله
-
اعلم عندنا مسالتان مساله الاستعانه بالمشرك فالمشهور من المذهب عدم الجواز وان ذلك لا يجوز الا
-
لحاجه تعرض طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا لا نستعين بمشرك وقد استعان باجير
-
في الهجره صلوات الله وسلامه عليه وقيل انه في الحديبه وفي الفتح استعان استعانه طفيفه الى غير ذلك ولكن شرط الاستعانه شرط
-
جوازها عند من اجازها ان يكون المشرك تحت رايه المسلم ان يكون المشرك تحت رايه المسلم واما ان
-
يكون المشرك هو صاحب الرايه العليا فهذا لا يبيحه فقيه قاط وما كان هو الذي نتحدث عنه ثم بعد ذلك اذا
-
استعين بهم في القتال يعني رجل ذمي رجل من اهل الذمه قاتل معنا هل ياخذ سهم
-
كالمجاهد فاذا كان فارسا فله ثلاث اسهم من الغنيمه وان كان راجلا فله سهم ام يرضخ له يجعل كالنساء
-
والاطفال والصبيان يعني اذا حضروا الوقعه والاجراء روايه ان في المذهب والروايه المشهوره انه يسهم له
-
انه يعتبر كالمجاهد اذا قاتل واحمد في هذه المساله رجح مذهب الشاميين لانه موعلم الناس بالجهاد قال اهل الغزو اهل الشام
-
كانوا يجعلون له سهما وهذه المساله تتصل بمساله اخرى في باب الزكاه وهي مساله الركاز الركاز دفن الجاهليه
-
انك تجد دفنا من كنوز الجاهليه عليه علاماتهم صلبانهم او علامات او كذا هذا الركاث الشافعي
-
ما عده غنيمه اعتبره من عموم المال فاشترط فيه نصابا وقال لا يؤخذ الا من المسلم
-
وغير ذلك اما الجمهور فعدوه كالغنيمه فما اشترطوا فيه نصابا وحتى مصرفه عندهم ليس هو مصرف الزكاه
-
ثم الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا الركاث لو وجده كافر فياخذه ذمي المهم لكن يدفع لنا
-
الخمس فهو والركاس عند اهل العلم كالغنيمه لهذا نحن ندفع خمسه والرجل ياخذ اربعه اخماس
-
فهذه المساله مثلها انه الذمي جعلناه يغنم كما نغنم كما جعلناه يغنم الركاب كما نحن نغنم خلافا للشافعي
-
فهذا وجه القياس هذا وجه التشابه بين المسالتين فهم وجه التشابه بين مساله الركاس ومساله الغنيمه انه في مساله
-
الركاس قلنا الذمي بل وحتى العبد حتى العبد انه اذا وجد ركاثا لكن العبد ماله
-
للسيده اذا وجد ركاثا فانه يدفع الخمس لولي الامر ثم ياخذ هو الاربعه اخماس والركاس
-
الفقهاء يعاملونه معامله الغنيمه حتى تلاحظ انه اربعه اخماس لصاحبه كما الغنيمه اربعه اخماس للمجاهدين والخمس يعطى
-
لولي الامر ينفقه في مصارفه فمن هذا الوجه قالوا ان لا مشكله ان الذمي اذا ظهر معنا
-
على اموال المشركين نجعل له سهما كما جعلناه ياخذ الركاث مثلنا نعم والروايه الثانيه انه ليس مسلما فالحق
-
بالعبد والحق بالمراه وغير ذلك وهذه الروايه التي رجحها غلام الخلال لكن مشهور المذهب اللي رجح الخرقي ومشي عليه
-
الحنابله فيما بعد انه يسهم له سهم وهذا ممكن يلاحظ من جهه المعنى انه مقاتل
-
فله نكايه بخلاف الاخرين انه مقاتل وله نكايه ايه ف باب القول في السنه في التسرع الى المدينه
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب ولا يتعجل بغير اذن الوالي
-
النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عاد من حجه واستدل به البخاري في هذه المساله
-
في الجهاد كان اذا اقترب من المدينه اسرع اليها لكن هنا يذكر في الامام ان هذا لا يكون الا
-
باذن ولي الامر الامام يقول ولا يتعجل بغير اذن الوالي ولا ينبغي للوالي ان ياذن
-
اذا علم موضعا مخوفا واذا كان في خوف فلا ياذن يؤذن للرجل اللي مثل ما اذن للرجل ان يلحق
-
زوجته وغير ذلك وقال في روايه الفضل بن زياد ما سمعنا ان يدعى للغازي اذا قفل من غزاته
-
يعني الناس صار عندهم عاده انه الغازي اذا عاد يوقفونه هالشكل ويدعون فاحمد ويقولوا له بارك الله لك في غزوتك
-
وغير ذلك فاحمد يقول ما سمعنا بهذا يقول واما في الحج فقد سمعنا عن ابن عمر
-
وابي قلابه وان الناس ليدعون اما في الحج الحج قول تقبل الله حجك يقول احمد هذا في
-
اثار اما في الغزو فما سمعنا وهذا دليل على التوقف عند مثل هذه الامور اتقاء للبدعه
-
اتقاء للبدعه الاضافيه هذا اخر كتاب الجهاد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب احكام الفداء قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
ابي طالب في القوم اذا اسلموا بعد ان خرجوا او صاروا في حيز المسلمين قوم اثرناهم
-
او قوم هم جاؤون من العدو مسلمين ها اعجبت لقوم يقادون للجنه بالسلاسل يقول فهم مسلمون وتجري فيهم سهام المسلمين
-
يقسم في من افاء الله عليهم يعني اذا ذهبنا الى بلد وخرج من اهل هذه
-
البلد اناس الينا خرجوا مسلمين فم نحن غنمنا من اهل بلدهم فلهم حق في الفيء لهم
-
حق في الفي لهم حق في الخمس ولهم حق اذا اذا اهل بلدهم تركوا البلد وكانت فيئا لاهل
-
الاسلام ان يكون لهم حق اصلي في الامر وقال في رجل اثروه فقال لصبي قم يا غلام
-
فاضرب عنقه قال لا ينبغي ان يعذبوه ينبغي ان يرتجوه يا رجل اثروه فيقولون قل للصبي قم فاضرب
-
عنقه الصبي من يضرب عنقه حيله بايد يعني فما ما طقه ها يتدرب عليه طقه شويه طقه
-
فهذا التعذيب فيقول ما ينبغي ان يعذبوه بل احمد يقول ينبغي ان يرتجوه يعني يسعون
-
في اسلامه ولهذا مثل البخاري في الصحيحه في لما تكلم على احكام الاسير صار يورد الاخبار في في فضل الدعوه
-
للاسلام اورد خبر علي لان يهدي الله بك رجلا واحدا وغيرها من الاخبار لانه القصد اسلامه
-
اسلامه هذا من هذه هي الغايه العليا هذه هي الغايه العليا ان يسلم هذا الانسان
-
وما اكثر ما اسلم من الناس بهذا انه يحسن اليهم فيسلمون يؤثرون فيحسن اليهم فيسلمون الى حتى زمننا هذا
-
خلاص خل ها فلهذا السبب الامام احمد ما احب ان يصنع فيهم شيء من التعذيب والتعذير
-
وغير ذلك ارتجال لهم يقول الا ان يكون العدو يمثلون فاذا مثلوا مثل ايضا بهم اما اذا كان الاعداء
-
يستخدمون هذه الطريقه في المحاربين انهم مثلا ياتون برجل ضعيف ويجعلونه يضربه بالسيف فيقول احمد يفعل بهم كما فعلوا
-
وهذا في المقاتله وقال في روايه ابي صالح ولا يقتل الرجل اسير غيره اسير غيرك ما
-
تقتله الا ان يشاء الوالي ليكون ذلك نكايه في العدو وقال في روايه ابي طالب ب في رجل جاء
-
باسير فوثب عليه رجل فقتله قال قد اساء لا ينبغي ان يقتله الا باذن الوالي قال فقتله
-
قال ليس عليه شيء وقال في روايه حنبل اذا كان علج قد عرف بقتل المسلمين والنكايه فالقتل له
-
لا يفاد به ولا يمن عليه اذا عرف بقتل المسلم الان الاساره فاما منا من بعده واما فداء وايضا
-
هناك القتل حت حتى يدخل في القتل عندنا ثلاثه وفي الاسترقاق تمام فهذه هذه اربع احوال وهي متروكه
-
لولي الامر ولما يراه من موصحه اذا كان اما اذا كان رجل معروف باجرامه وقتله واذيته لاهل الاسلام كما حصل مع في
-
قصه ابي جهل وفي بدر فهذا يقتل وقال رجل اذا غزى المسلمون القتل احب اليك ام او ام الفداء؟ يعني
-
غزينا واثرنا احب اليك ان نقتل الاثر الذين معنا ام نفادي بهم اساران الذين عندهم؟
-
يقول فقال قال الله تبارك وتعالى حتى اذا اخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد فشدوا
-
الوثاق فاما منا بعد واما فداء فاذا ادوا الجزيه لم يكن عليهم شيء وهم على عهدهم
-
واذا لم يكن ذلك فالقتل او الفداء وما كان للعدو انكى وارهب واشد فعله هذا في حال قيام المعركه
-
باب القول في صفه الفداء قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حنبل الفداء بالمال والرقاب يعني اما ندفع
-
لهم مالا واما نقول لهم نعطيكم اثيرا من من اسراكم وتعطونا اثيرا والنبي وقال في روايه اسحاق يفادي راسا
-
براسين فاد النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفي روايه اسحاق عفوا يفادى راس يفادي
-
راسا براسين قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين فاد بجاريه جميله فاد بها
-
جمع من اصحابه وقال في روايه يعقوب بن مختال لا يفادي الصغار يعني لا يفادي بالصغار يعني الصغار من
-
اطفال المشركين هؤلاء لا يفادى بهم لانهم يرجى اسلامهم في بقائهم في بلاد د الاسلام
-
وسئل عن اطفال مشركين يفادي بهم قال لا اذا كان معه احد ابويه اجبر على الاسلام
-
ويبدو والله اعلم ان احد ابويه واحد ابويه يكون مسلما باب القول في شهود الفداء قال عبد العزيز
-
قال ابو عبد الله في روايه الصالح والفضل وقيل له يروى في شهود الفداء هل يروى في
-
شهود الفداء افضل ام الغزو قال ما سمعت فيه ان شهد فقد شهد خيرا كثيرا
-
وهذا تكون في الثغر فتشهد ولهذا ابو داوود في مسائله اورد هذا الخبر في فضل المقام
-
في الثغر انك تشهد فداء المسلمين عودتهم من عند الكفار وقال في روايه ابي داوود يشهد الفداء احب
-
الي من ان من ان يحج اذا حج وشهود الفداء فيه ايضا نوع اشراف على تمام
-
العمليه فان الكفار قد يغدرون قد يغدرون ولكن اذا راوا المسلمين كثره وفوا لهم نعم
-
وامر الفداء هذا عظيم وهذا نصب من قدام وفي الرقاب اللي في الزكاه قد يدخل فيها
-
فداء الاثر وذكر المعافى بن عمران معافى بن عمران هذا الجريري في كتابه الان الجليس الصالح ذكر قصه احد
-
التجار والمسلمين انه سمع ان بلاد الروم بارده فتذكر امر الاسرى فكاتب الروم انه يعطيهم مالا ليشتروا للاسرى ما
-
يستدفئون به للاسرى المسلمين على ان يدفع لهم شيئا من المال فسبحان الله فهذه قصه قصه من جليلات القصص فيما يتعلق
-
بالمستجاد من فعالات الاجواد باب القول في قسمه الغنيمه الغنيمه مر معنا هي اربعه اخماس للمجاهدين
-
عدا عدا الاراضي الاراضي هذه قسمه السواد مالت عمر ان ترك فيئا للمسلمين والخمس
-
على يقسم على الاسهم المعروف لله ولرسول ذي القربى قال ابو عبد الله في روايه حنبل قال الله
-
تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خموسه وللرسول ولذي القربى واليتام والمساكين وابن السبيل
-
فاذا جمعت الغنائم تقسم على خمسه اربعه اخماس لمن قاتل وكيف تقسم بينهم سهم للفارس وثلاثه ثلاث اسهم للفارس وسهم
-
للراجل وخبث لله وخبث وهو بنو هاشم كان في سخط وبنو المطلب لم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم الا فيهم
-
يعني ان خمس الله والرسول يجعل في ذوي القربى وقال المروذي قسم رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم سهم ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب ويعطى اربعه اباء لا يجاوزون وقال في
-
روايه الميموني قسم في ذي القرب رب على بني هاشم وبني المطلب وهاشم ابن عبد مناف وعبد شمس اللي هو جد
-
بني اميه ابن عبد مناف ونوفل ها اللي هو جد جماعه جبر بن مطعم ابن عبد مناف فكلهم يجتمعون في المنافيه
-
ولكن بنو المطلب وبنو هاشم جعلوا شيئا واحدا في امر الغنيمه في امر حقهم في الغنيمه لسبب لعله عرضت
-
وهي انهم لما حوصل قريش في شعب بني هاشم لما حوصل بنو هاشم في شعبهم
-
قام معهم بني المطلب فهم شيء واحد في الاسلام والجاهليه ولهذا في مبحث الزكاه لما نتكلم عن الزكاه
-
هل تحرم على بني هاشم يبحثون هل تحرم على بني عبد المطلب على روايتين معروفتين
-
فهؤلاء القربى الذين قسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم واليه نذهب ولا يدفع
-
الخمس الا في من سمى الله جميعا لا يدفع في نوع واحد يعني ليس كالزكاه الزكاه ممكن تقسم على
-
الفقراء لوحدهم على المؤلفه لوحدهم اما الخمس لابد ان ان يعطى لهؤلاء الذين ذكروا جميعا
-
باب القول في الهدايا والتجاره قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه في
-
روايه ابو بكر المروذي اذا اعطى بطريقه هذا القصه الكبير عندهم لصاحب الجيش عينا او فضه او طعاما ايكون له دون العسكر او
-
يكونون فيه السواء قال يكونون فيه السواء يعني يلحق بالغنيمه يقسم قسمه الغنيمه ما يقول هذه هديه لي انا لوحدي وقال في روايه
-
اسحاق بن منصور هديه المشرك اليس يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم رد وقبل
-
نعم قد قبل حديث المشرك تم احكام الفداء بسم الله الرحمن الرحيم مختصر كتاب السبق
-
وخلاصه هذه الابحاث في موضوع المسابقه لا يجوز اخذ العوض في مسابقه الا في الخف
-
او النصل او الحافر وسياتي تفسيرها وهذا ايضا وقد يقاس عليه المصارعه ونحوها مما يستعان
-
به على الجهاد تمام ثم ان هذا لا يجوز الا في حاله خاصه اذا وجد اذا كان من يعطي المال خارجا عن
-
المتسابقين واما اذا كان المال من المتسابقين فلا بد من محلل وسياتي تفسير ذلك باب القول في قول النبي صلى الله عليه
-
وسلم لا سبق الا في خف او حافر او نصر ولهذا اليوم مثلا اعطاء المال في مسابقات
-
كره القدم او اي مسابقه مسابقات شعريه او غيرها هذا عند عموم الفقه لا يجوز اعتمادا على هذا
-
الحديث قال عبد العزيز قال ابو عبد الله واحد يقول لك الجهاد اليوم في جهاد اعلامي ف
-
يعني واحد يكون ذبابه في تويتر هم يجاهد قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب قول
-
النبي صلى الله عليه وسلم لا تبقى الا في خف او حافل او نصر قال الخف البعير جاهد عليه
-
مرعا والحافر الخيل والنصل السهم فاذا ارادوا ان يضعوا الرهان في السبق وضع هذا وضع هذا ثم يوضع على يد رجل ويدخل
-
معهم محل ليس بدون فرسهما الان السبق هذا السبق وقد سابق ا والنبي صلى الله عليه
-
حضر سباق الصحابه السباق هذا اما ان تكون الجائزه من رجل لا يدخل في المتسابقين فهذا جائز بلا نساء
-
طيب اذا كان هذا يضع وهذا يضع هذا راح يصير قمار لابد من محلل من المحلل
-
رجل يدخل معهما رجل يدخل معهم ولم يدفع شيئا فاذا فاز اخذ كل شيء ولم يكن عليه غرم واذا خسر
-
لم يكن عليه غرمه وقصه المحلل هذه واشتراطها هذا مذهب الجمهور واعتمدوا فيه على اثر لسعيد مسيب
-
ابن القيم كتب كتابا في الفروسيه في عدم اشتراط المحلل وهذه من المسائل اللي عذر فيها هو
-
وركبوه على حماره وغير ذلك وحقيقه الكتاب والفروسيه وان لم يرجح النتيجه النهائيه التي مال اليها ابن القيم الا ان الكتاب
-
مليء جدا بالفوائد الاصوليه والحديثيه وظهر نفس قوي جدا في العلل لابن القيم في هذا الكتاب حقيقه لا يباريه نفسه في كتاب
-
اخر له قيل له فالمشي يعني الناس سابقون بالمشي قال لا ولكن في العدو ممكن الركض لان هذا
-
ولا يكون قد امنوا الا يسبق فان امنوا الا يسبق فلا يصح هذا فاسد وليس هو محلل
-
احيانا يدخلون محلل الحيله يدخلون واحد ضعيف يدرون فيه ما راح يسبق يقول تعال ادخل معنا محلل فهذا لا
-
فان سبق المحلل اخذ ما وضعوا جميعا وان لم يسبق المحل المحلل وسبق احد الفرسين اخذ
-
الذي سبق ما وضع صاحبه ولم يكن عليه شيء لانه لا يضع شيئا انما هو محلل والرمي
-
اقول فيه هكذا ايضا يكون فيه محلل مثل الفرسين وهو قياس واحد والابل قياس واحد وسبق واحد وقال في روايه
-
الميمون لا جلبا ولا جنبا كلاهما من امر الخيل طبعا هذا الحديث له عده تفاسير
-
تفسيره في الخير ناخذه هنا وهو تفسير مالك اما الجلب فحس فحسن يجري الفرس يجري الفرس يصاح به يعني يكون فرس موازي
-
له او انسان خلف يصيح ويجلب على ظهره والجنب ان عفوا ان يجري ومعه فرس
-
اخرى مقرون به يعني يشجع في السباق فهذا نعم وقال في روايه حنبل والسبق في الريش
-
الحمام ما سمعناه ما اعرف السبق في الريش وكرهه يعني انهم في مسابقات الحمام كرهه
-
الامام احمد لان الحمام ايش علاقته بالجهاد وقال عبد العزيز السبق على ثلاثه اوجه فالوجه الاول ان يكون للرجل فرث والاخر
-
فرث يخرج كل واحد منهما شيئا معلوما ويدخل بينهما محلل ويكون فرسه مثل الاثنين ما
-
يكون دونهم حتى يامنون لا يكون ممن يؤمن ان ان يسبق فيخسرون كلهم وان سبقهما
-
المحلل اخذ حقهما جميعا ولا يقدم هو شيئا وان سبق احد الاثنين كان للسابق ما اتفق
-
عليه والوجه الثاني ان يقول الامام لرجلين استبقا على فرسين لكما ف فمن منكما سبق
-
فله كذا وكذا هذا ايضا لا باس والوجه الثالث ان يقول الرجل للرجل سابقني فان سبقتني
-
فلك علي ولا يخرج الاخر شيئا فهذا صفه السبق وهذا ايضا يجيزها المصنف والسبق في الخف هو البعير والحافر هو
-
الفرس والنصر الرمي بسم الله الرحمن الرحيم مختصر كتاب النكاح طيب باب القول في غض البصر عن المحارب
-
هذا اورد في بدايه كتاب النكاح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على
-
النكاح فقال فانه اغض للبصر واحصن الفرج قال ابو عبد الله في روايه عبد الله بن
-
احمد قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضدن من ابصارهن ويحفظن فروجهن
-
ولا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى اخر الايه قال
-
الله تعالى انما قال انما يتقبل الله من المتقين يتقي الاشياء لا يقع فيما لا يحل
-
وقال في روايه في روايه عن جرير بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له
-
وقد ساله عن نظر الفجاه فقال اصرف بصرك وهذا نظر فجاه اليوم ما اكثره في مواقع
-
التواصل وكثير منا استمرا هذا ينظر فائل لا حول ولا قوه الا بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع لا
-
تتبع النظره النظره فان الاولى لك والاخرى عليك ولا تبدي المراه زينتها الا لمن في الايه
-
لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن واخوانهن الثينه ثلاثه الحلي وهذا في حديث في النهي عن وشيء من البدن
-
اللي هو الوجه والكفين الثالث الثياب والثياب على انواع فهناك الثوب الاسود هذا واما ثياب ملونه لونها
-
لافت للنظر هذا ايضا من الثينه وقال في روايه الاثر في منظر الى شعر امراه ابيه وامراه ابنه وام امراته
-
قال هذا في القران ولا يبدين زينتهن الا لكذا وكذا ولا ينظر الى ساق امراه ابيه او
-
صدرها واكره ان ينظر من امه واخته الى مثل ذلك تلاميذ ابن عباس يرون حتى لا تسلخمارها
-
كاملا يعني والنساء القديمات كنا لا يظهرن نحرهن ولا شعورهن كامله الا لازواجهن الله المستعان
-
وامراه ابيه وامراه ابنه وام امراته وبنت امراته ولا تبدي ذلك الا لمن في الايه
-
وقال السعيد لا اراها فيهن ولا تضع خمارها عند يهوديه ولا نصرانيه ليس من نسائها
-
المسلمه عورتها امام اليهوديه والنصرانيه هناك روايه عندنا في المذهب وهذه روايه احمد قال بها في كثير يعني عند ابن هان
-
والاثر انه اليهوديه والنصرانيه كالرجل كالاجنبي لان قال او نسائهن وهذه ما هي من نسائهن
-
وهذه روايه قويه وكنت كتبت فيها مقالا قديما ومن الناس من يقول له لامر طيب هي اذا خادمه اذا معالجه هذا بحث
-
لكن مطلقا لا في مشكله وقال في روايه ابي طالب ولا يقبل اهل الكتاب المسلمات يعني تكون قابله لها عند
-
الولاده ولا ينظر الى شعورهن قال ذلك مكحول يتحدث عن النساء عن نساء المسلمات عن نساء اهل الكتاب اما
-
الرجال فلا يحتاج الى تنبيه هو هنا الامام يتحدث عن النساء نساء اهل الكتاب وقال في روايه عبد الله ولا ينظر العبد
-
الى شعر مولاته وقال سعيد بن جبير لا تغرنكم هذه الايه او ما ملكت ايمانكم
-
لان اول ما ملكت ايمانكم يعني تكشف الوجه الكفين للضروره او للمشقه لكن ما تكشف
-
الشعر انما عى بها الاماء فلا ينظر عبدها الى جبينها بعد حتى الى ولا الى قرطها ولا الى
-
شعرها الا نظر فجاه ثم تختمر ولا الى محاثنها وقال في روايه حنبل يرى وجهها
-
وعينيها ولا ينظر الى شعرها شعرها الا نظر فجاه ثم تختمر باب القول في المراه تتوقع من الرجل
-
والرجل من المراه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب ظفر المراه عوره
-
عبد الله بن مسعود المراه عوره هو الحديث ما يصح مرفوعا قول عبد الله بن مسعود عوره
-
عوره مطلقا فاذا خرجت فلا يبدا منها شيء لا يدها ولا ظفرها ولا خفها طيب الخف ليش الخف لان حجم
-
العوره اللي هي القدم فان الخف يصف القدم والعوره لابد ان تستر ولا توصف واحب الي ان تجعل لكمها زرا عند يدها
-
يعني حتى لا تتكشف اذا جاء الهواء حتى اذا خرجت يدها لا يبين منها شيء
-
اي وقال في روايه المروذي لا ينظر الى المملوكه كم من نظره القت في قلب صاحبها البلايا
-
طبعا بذاك الوقت شو هو يعني ينظر يشوف مباشره يعشق كذا يمرض يتعب تصير هذه قبل
-
انا لله وانا اليه راجعون حتى كثير فكان في رجل من اهل العلم لاد اذكر اسمه
-
كان حافظ كبير حافظ ومحدث لكنه عشق جاريه وهو ابتلي مذهب ابن حزم هو كان ظاهريا المذهب
-
ومذهب بن حزم يتوسع في النظر ويبدو انه توسع فكان يقطع طريق ليرى جاريه جاريه عشقها
-
وهي تعجل ينظر انظر اليها من بعيد فقط علق قال هذا حظ الشيطان منه فهذا مصداق لعباره احمد كم من نظره القت
-
في قلب صاحبها البلايا وتدخل هذ قضايا العشق وكذا من ينظر في كتب هذول الادب يجد بلاء مبينا في هذا الباب
-
جر على الناس فما ينبغي الانسان يستهين بالامر والعين تثني وثناها النظر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
-
العين ترى العين تزنه حاط ترى واليدان ويصدق ذلك الفرج حاط ترى ولا توبه لمن لا يدع النظر
-
هذا في واحد قال انا توب من كل الذنوب الا النظر فقال احمد اي توبه هذه
-
وقال في روايه جعفر بن محمد لا ينظر الى الارمله واليتيمه ولا باس بالنظر الى الوجه ما لم يكن من
-
شهوه يعني الوجه حتى لو كان منتقبا او الكبيرات لقواعد بالنساء او الاعرابيات اللي كنا ما
-
ينتقبن الى غيرها بعضهم ينظر الى الارمله واليتيم على اساس ايش يعني هي تاتي سائله وهو رجال حنين
-
وكذا ايه انا لله وانا اليه راجعون وقال في روايه عبد الله روايه عن النبي صلى الله عليه
-
وسلم اذا بلغت المحيض فلا تكشف الا وجهها ويدها وهذا حديث ما يصحيح وهذه روايه عبد الله
-
اللي كان يملي عليه يبدو والله اعلم احاديث منكره وقال في روايه الاثرم حديث نبهان عن ام
-
سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما افعمياوان انتما لا تبصر فرانه خاصه لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم
-
ليسهن كغيرهن وقوله اذا كان لاحداهن مكاتب اي خصهن بالذكر وحديث فاطمه بنت قيس حين قال لها
-
النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين عنده ثيابك ليس
-
كسائر الناس وقال في روايه جعفر حديث ام سلمه افعمواني انتما لا تبصرانه عامه عامه النساء
-
النساء مامورات بغض البصر هذا حديث عميوان انتما يضعف بجهاله احد رواته لكن هنا احمد
-
يحتج به وهذا الراوي مولى للصحابيه فمثله يتسامح في شانه يقول عبد العزيز وبما رواه جعفر بن محمد
-
اقول يعني ايش يعني عام في كل امراه ما ينبغ لها انتظر للرجل واليوم في مواقع اليوم
-
كثير من النساء يظنون ان غض البصر خاص بالرجال وترى حتى في الاوساط الدينيه النساء يكثرن
-
من النظر للرجال وليس فقط ينظرن يعلقن على اشكالهم ويظهرن الاعجاب ويظهرن الثناء على اناقه الشيخ وعلى وسامه الشيخ
-
وعلى ابتسامه الشيخ وعلى وهكذا ومثل هذا باب فتنه وترى الشيخ عاد الشيخ يتفاعل مع الموضوع
-
فالشيخ يصير يصور بوضعياته ويعطيها ويعطيهم ابتسامه العذراء في خدره هالشكل ها ف انا لله وانا اليه راجعون
-
وحديث فاطمه كان في لسانه بذاف واستطاله فجالسها النبي صلى الله عليه وسلم عند ام
-
مكتوم فلا استطراق بها الى ما نهيت عنه والله اعلم وقال في روايه مهنا لا ياكل
-
رجل مع مطلقته وهو رجل اجنبي لا يحل له ان ينظر اليها ترى بعض كبار السن اذا طلق
-
زوجته يصيرون اخوان وهذا الصيل والله ويجي ويقعد معاه ويسلم عليه ويقعد بالعيد وكذا رايت بعض الناس هكذا ايه ويجلس ولا ويجي
-
وياكل ويسوي كل شيء بس انه يعني ايش يعني عشره خلاص بينا عيال وبينه كذا فخلاص ما
-
في مشكله لا ما يصير حرام هي ما لهذا الامام نص عليها يبدو انها عاده
-
موجوده من زمانهم هذا مو بالشباب اللي بينهم شيء لا باب القول في اولي الاربه الاطفال قال عبد
-
العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد الله في قوله غير اولي الاربه من من
-
الرجال عن ابن عباس قال الذي لا تستحي منه النساء وقال علي بن ابي طالب الذي لا يقوم
-
عليه ذكره وقال جابر الذي ليس له في النساء ارب كلها معاني متقاربه جابر بن
-
زيد تابعي هذا تلميذ ابن عباس وقال في روايه عبد الله روايه عن عروه عن عائشه
-
قالت دخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير اولي
-
الاربه فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امراه انها
-
اذا اقبلت اقبلت باربع واذا ادبرت ادبرت بثمان فظهر انه ينتبه يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ادري
-
هذا يعلم ما ها هنا لا يدخل عليك هذا فحجبوه واخرجه فكان في البيداء يدخل كل
-
جمعه يستطعم وقال في روايه بكر بن محمد فالمخنث وانفاء المخنث وانفاء على هذا الحديث
-
لكن يعطى الطعام وكذا لكنه ينفى ويترك ما يسجن نعم وقال في روايه الميموني يؤمرون بالصلاه
-
للسبع لان كثير من المخنثين فتنه هؤلاء حتى في كثير من روايات في كتب الادب كانوا
-
النساء يدخلون المخنثين عليه عادي ما عنده مشكله فكان كثير من الرجال اذا يبي يخطب
-
يروح يجيب مخنث يجيب واحد مخنث ويقول له شوف لي وحده وكذا لان يدخل عليهن ويعرف
-
فذاك ايه الرجل الخنثى يعني اللي هو ما يعرف ذكر ام انثى وقال في روايه الميموني يؤمرون بالصلاه
-
لسع ويضربون عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع رواه عن الربيع بن سبره عن ابيه
-
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في روايه ابي داوود يعني هذا بالنسبه للصغار
-
ويضربون عليه العشر اذا الصبي متى يمنع من الدخول على النساء من العشر وقال في روايه ابي داوود يغسل الرجل ابنته
-
اذا كانت صغيره والمراه تغسل الصبي اذا كان صغيرا الى سبع تغسيل النساء للصبي اجماع ان ما فيها
-
مشكله لكن العكس الرجل يغسل ابنته فيها خلاف والصبي لا يستر كما يستر الكبير ليست
-
عورته بعوره ويغسلنه النساء ويستر الصبي اذا بلغ سبع سنين وقال في روايه المهن صلى الله عليه وسلم
-
كان ينظر الى ذكر ابنه يعني الحسن وذهب اليه يعني لا مشكله باب القول في اللم وبيانه
-
الا اللمم قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه جعفر بن محمد سمعت ابن عينه يقول في قوله عز عز وجل الا
-
اللمم قال هو ما بين الحدين حدود الاخره والدنيا يريد ان يغفر الله اللمم قال ابو عبد الله
-
حدود الدنيا الدنيا مثل السرقه والزنا وعد اشياء وحدود الاخره ما يجب في الاخره واللمم الذي بينهما يعني هذا تعريف
-
الكبائر مشهور عند العلماء حين يقولون ما توعذ عليه في النار او كان عليه حد
-
وهذا التعريف ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره ابن عينه ماذا قال؟ قال ما بين
-
الحدين حد الدنيا يعني العقوبه الدنيويه وحد الاخره يعني العقوبه الاخرويه يعني كل ما سوى ذلك يكون لمما مثل النظر على سبيل
-
المثال لكن النظر بتجسس كان في عقوبه فق العين وقال في روايه الميموني ليس بعد قتل النفس
-
شيء اشد من الزنا وقال في روايه مهنا والقتل له كفاره والزنا له كفاره يعني ايش؟ يعني حد والحد
-
كفاره باب القول في اباحه النظر الى المراه في النكاح قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد
-
الله عن محمد بن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا القى الله عز وجل في
-
قلب رجل نكاح امراه فلا باس ان ينظر اليها النظر الى الوجه والكفين وما في العاده
-
عند المهنه اما الشعر فالروايه في شاذه عندنا في المذهب وما اعلم فقيه اباح ان تسخ خمارها كاملا
-
وقال في روايه حنبل ولا باس ان ينظر الرجل الى المراه اذا اراد ان يتزوج بها من وجه
-
او يد او جسم والامه قد القت فروه راسها القناع قد ذكره عمر رضي الله عنها ان
-
تشبهن بالحرار فكذلك امرهن بالقاء الخمار وان لم تختمر فلا باس هذه الامه اللي اللي
-
مثلها طبعا تلقي الخمار يعني تكفي من شارعها وليس القاء سلخ الخمار كاملا وهذه في التي لا تتشوف اليها النفوس واما
-
اذا كانت جميله ولها فراهه وجمال فالروايه عن احمد انها تنتقم ونص الشافعي ايضا اذا
-
كان لها فراهه وجمال ان مثلها تستتر اكثر من غيرها وعمر عاقب جاريه سعد لما خرجت متزينه و
-
ولم تكن مختمره باب القول هذا اخر مساله معنا اليوم باب القول في اختيار الابكار في
-
النكاح على غيرهن لتحقيقهن مقاصد النكاح اكثر الابكار ولانها نعم قال عبد العزيز قال ابو عبد
-
الله في روايه ابي طالب سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم ما تزوجت قال نعم يا رسول الله قال بكرا ام ثيبا قال ثيب قال فالا
-
فافلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وثم ذكر له العله جابر انه عنده اخوات وغير ذلك وهذا المفضول يعرض له ما يجعله
-
فاضلا وعن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالابكار فانه اعذب افواها وافتح ارحاما هذا لا يصح وروي مرسلا فقط
-
وعن علي بن الحسين رضوان الله عليهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني هاشم
-
عليكم بنساء الاعاجم فالتمسوا اولادهن فان في ارحامهن البركه هذا نتكلم عنها في المجلس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى
-
هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه هذا هذا وقفه اي وقفه هاك وقف