تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر (46) كتاب الجهاد والفداء والسبق وبداية النكاح (2300)

13 يونيو 2026 46 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر واليوم سننهي ان شاء الله كتب الجهاد

  3. وندخل في النكاح يقول باب القول في سهم الصبي والمراه والعبيد والاجير قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  4. ابي طالب والمراه والصبي اذا حضروا القتال يردخ لهم ولا يثهم الردخ مصطلح في فقه

  5. الجهاد يشبه التعذير في الحدود فالتعزير في الحدود شيء دون الحد متروك لاجتهاد الامام له قدر معين كذلك

  6. الردخ في الجهاد هو شيء يعطى لمن حضر الوقعه ممن ليس من اهل القتال هو دون سهم المجاهد الغانم

  7. وهل يعطى من الغنيمه باخماسها الخمسه ام يعزل الخمس الذي يعطى للفقراء والمساكين ويعطى الرضخ من الاربعه التي

  8. تبقت على روايه ايتين في المذهب من اربعه اخماس اللي هي اخماس المجاهدين طيب فقال ابو عبد الله في روايه ابي طالب

  9. والمراه والصبي اذا حضروا القتال يرضخ لهم ولا يسهم السهم اعلى من الردخ والردخ متروك لاجتهاد

  10. الامام والسهم لا ليس متروكا لاجتهاد الامام السهم معروف للراجل سهم وللفارس ثلاثه وقال ايضا

  11. والمملوك لا سهم له ليس للعبد في الفيء سهم ولكن يرضخ له على حديث عمير مولى اب

  12. اللحم والحديث في مسند احمد وصحيح تجبه الامام انه جاء معهم في خيبر والعبد ياتي

  13. معهم اما يقاتل واحيانا لا يقاتل وانما يخ خدم وكذلك النساء في بدايات الاسلام كنا

  14. يشهدن الوقعه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمنا المجاهدين يسقينا يعالجنا الجرحى ويسقينا الماء ثم

  15. ان هذا ما عاد ا في في الوقت المتاخر لما وق حصلت الكفايه وقال في روايه ابي الحارث والعبد المكاتب

  16. والمدبر امرهم هم واحد المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده وشراءه لنفسه قد يجعله مبعظا

  17. قد يجعله مبعضا يعني نصفه حر لانه دفع نصف ثمن نفسه ونصفه معتق فهذا حفظكم الله ورعاكم في روايه في

  18. المذهب او في اختيار لبعض الفقهاء انه يثهم له بقدر حريته ويرضخ له بقدر عبوديته

  19. والروايه المشهوره انه يرضخ له وقال التجار والمستاجر لا يكونان مثل من جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به غيره ففي

  20. الكفار العثيف الاجير لا يقتل وفي المسلمين الاجير العثيف الذي جاء مع الناس هذا ليس له حظ من الغنيمه وانما يرضخ

  21. بقدر نفعه لاهل المجاهدين وهذا يحدده ولي الامر وقال في روايه ابي داوود كل من شهد

  22. القتال يسهم له مثل المكاري ويقصد بيسهم له يعني يعطى رضخا لان هذين اللفظين يتداخلان

  23. باب القول في سهم اهل الذمه والبريد والطليعه وما ذكر الا اهل الذمه وما ذكر البريد ولا

  24. الطليع الطلع القوم الذين يبداون قبل غيرهم قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب لا يستعان

  25. باليهودي والنصراني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نستعين يعني لا نستعين بمشرك فان

  26. استعانوا بهم اسهم لهم وقال في روايه ابي الحارث يرضخ لهم قال عبد العزيز يرضخ لهم وبهذا اقول والله

  27. اعلم عندنا مسالتان مساله الاستعانه بالمشرك فالمشهور من المذهب عدم الجواز وان ذلك لا يجوز الا

  28. لحاجه تعرض طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا لا نستعين بمشرك وقد استعان باجير

  29. في الهجره صلوات الله وسلامه عليه وقيل انه في الحديبه وفي الفتح استعان استعانه طفيفه الى غير ذلك ولكن شرط الاستعانه شرط

  30. جوازها عند من اجازها ان يكون المشرك تحت رايه المسلم ان يكون المشرك تحت رايه المسلم واما ان

  31. يكون المشرك هو صاحب الرايه العليا فهذا لا يبيحه فقيه قاط وما كان هو الذي نتحدث عنه ثم بعد ذلك اذا

  32. استعين بهم في القتال يعني رجل ذمي رجل من اهل الذمه قاتل معنا هل ياخذ سهم

  33. كالمجاهد فاذا كان فارسا فله ثلاث اسهم من الغنيمه وان كان راجلا فله سهم ام يرضخ له يجعل كالنساء

  34. والاطفال والصبيان يعني اذا حضروا الوقعه والاجراء روايه ان في المذهب والروايه المشهوره انه يسهم له

  35. انه يعتبر كالمجاهد اذا قاتل واحمد في هذه المساله رجح مذهب الشاميين لانه موعلم الناس بالجهاد قال اهل الغزو اهل الشام

  36. كانوا يجعلون له سهما وهذه المساله تتصل بمساله اخرى في باب الزكاه وهي مساله الركاز الركاز دفن الجاهليه

  37. انك تجد دفنا من كنوز الجاهليه عليه علاماتهم صلبانهم او علامات او كذا هذا الركاث الشافعي

  38. ما عده غنيمه اعتبره من عموم المال فاشترط فيه نصابا وقال لا يؤخذ الا من المسلم

  39. وغير ذلك اما الجمهور فعدوه كالغنيمه فما اشترطوا فيه نصابا وحتى مصرفه عندهم ليس هو مصرف الزكاه

  40. ثم الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا الركاث لو وجده كافر فياخذه ذمي المهم لكن يدفع لنا

  41. الخمس فهو والركاس عند اهل العلم كالغنيمه لهذا نحن ندفع خمسه والرجل ياخذ اربعه اخماس

  42. فهذه المساله مثلها انه الذمي جعلناه يغنم كما نغنم كما جعلناه يغنم الركاب كما نحن نغنم خلافا للشافعي

  43. فهذا وجه القياس هذا وجه التشابه بين المسالتين فهم وجه التشابه بين مساله الركاس ومساله الغنيمه انه في مساله

  44. الركاس قلنا الذمي بل وحتى العبد حتى العبد انه اذا وجد ركاثا لكن العبد ماله

  45. للسيده اذا وجد ركاثا فانه يدفع الخمس لولي الامر ثم ياخذ هو الاربعه اخماس والركاس

  46. الفقهاء يعاملونه معامله الغنيمه حتى تلاحظ انه اربعه اخماس لصاحبه كما الغنيمه اربعه اخماس للمجاهدين والخمس يعطى

  47. لولي الامر ينفقه في مصارفه فمن هذا الوجه قالوا ان لا مشكله ان الذمي اذا ظهر معنا

  48. على اموال المشركين نجعل له سهما كما جعلناه ياخذ الركاث مثلنا نعم والروايه الثانيه انه ليس مسلما فالحق

  49. بالعبد والحق بالمراه وغير ذلك وهذه الروايه التي رجحها غلام الخلال لكن مشهور المذهب اللي رجح الخرقي ومشي عليه

  50. الحنابله فيما بعد انه يسهم له سهم وهذا ممكن يلاحظ من جهه المعنى انه مقاتل

  51. فله نكايه بخلاف الاخرين انه مقاتل وله نكايه ايه ف باب القول في السنه في التسرع الى المدينه

  52. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب ولا يتعجل بغير اذن الوالي

  53. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عاد من حجه واستدل به البخاري في هذه المساله

  54. في الجهاد كان اذا اقترب من المدينه اسرع اليها لكن هنا يذكر في الامام ان هذا لا يكون الا

  55. باذن ولي الامر الامام يقول ولا يتعجل بغير اذن الوالي ولا ينبغي للوالي ان ياذن

  56. اذا علم موضعا مخوفا واذا كان في خوف فلا ياذن يؤذن للرجل اللي مثل ما اذن للرجل ان يلحق

  57. زوجته وغير ذلك وقال في روايه الفضل بن زياد ما سمعنا ان يدعى للغازي اذا قفل من غزاته

  58. يعني الناس صار عندهم عاده انه الغازي اذا عاد يوقفونه هالشكل ويدعون فاحمد ويقولوا له بارك الله لك في غزوتك

  59. وغير ذلك فاحمد يقول ما سمعنا بهذا يقول واما في الحج فقد سمعنا عن ابن عمر

  60. وابي قلابه وان الناس ليدعون اما في الحج الحج قول تقبل الله حجك يقول احمد هذا في

  61. اثار اما في الغزو فما سمعنا وهذا دليل على التوقف عند مثل هذه الامور اتقاء للبدعه

  62. اتقاء للبدعه الاضافيه هذا اخر كتاب الجهاد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب احكام الفداء قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  63. ابي طالب في القوم اذا اسلموا بعد ان خرجوا او صاروا في حيز المسلمين قوم اثرناهم

  64. او قوم هم جاؤون من العدو مسلمين ها اعجبت لقوم يقادون للجنه بالسلاسل يقول فهم مسلمون وتجري فيهم سهام المسلمين

  65. يقسم في من افاء الله عليهم يعني اذا ذهبنا الى بلد وخرج من اهل هذه

  66. البلد اناس الينا خرجوا مسلمين فم نحن غنمنا من اهل بلدهم فلهم حق في الفيء لهم

  67. حق في الفي لهم حق في الخمس ولهم حق اذا اذا اهل بلدهم تركوا البلد وكانت فيئا لاهل

  68. الاسلام ان يكون لهم حق اصلي في الامر وقال في رجل اثروه فقال لصبي قم يا غلام

  69. فاضرب عنقه قال لا ينبغي ان يعذبوه ينبغي ان يرتجوه يا رجل اثروه فيقولون قل للصبي قم فاضرب

  70. عنقه الصبي من يضرب عنقه حيله بايد يعني فما ما طقه ها يتدرب عليه طقه شويه طقه

  71. فهذا التعذيب فيقول ما ينبغي ان يعذبوه بل احمد يقول ينبغي ان يرتجوه يعني يسعون

  72. في اسلامه ولهذا مثل البخاري في الصحيحه في لما تكلم على احكام الاسير صار يورد الاخبار في في فضل الدعوه

  73. للاسلام اورد خبر علي لان يهدي الله بك رجلا واحدا وغيرها من الاخبار لانه القصد اسلامه

  74. اسلامه هذا من هذه هي الغايه العليا هذه هي الغايه العليا ان يسلم هذا الانسان

  75. وما اكثر ما اسلم من الناس بهذا انه يحسن اليهم فيسلمون يؤثرون فيحسن اليهم فيسلمون الى حتى زمننا هذا

  76. خلاص خل ها فلهذا السبب الامام احمد ما احب ان يصنع فيهم شيء من التعذيب والتعذير

  77. وغير ذلك ارتجال لهم يقول الا ان يكون العدو يمثلون فاذا مثلوا مثل ايضا بهم اما اذا كان الاعداء

  78. يستخدمون هذه الطريقه في المحاربين انهم مثلا ياتون برجل ضعيف ويجعلونه يضربه بالسيف فيقول احمد يفعل بهم كما فعلوا

  79. وهذا في المقاتله وقال في روايه ابي صالح ولا يقتل الرجل اسير غيره اسير غيرك ما

  80. تقتله الا ان يشاء الوالي ليكون ذلك نكايه في العدو وقال في روايه ابي طالب ب في رجل جاء

  81. باسير فوثب عليه رجل فقتله قال قد اساء لا ينبغي ان يقتله الا باذن الوالي قال فقتله

  82. قال ليس عليه شيء وقال في روايه حنبل اذا كان علج قد عرف بقتل المسلمين والنكايه فالقتل له

  83. لا يفاد به ولا يمن عليه اذا عرف بقتل المسلم الان الاساره فاما منا من بعده واما فداء وايضا

  84. هناك القتل حت حتى يدخل في القتل عندنا ثلاثه وفي الاسترقاق تمام فهذه هذه اربع احوال وهي متروكه

  85. لولي الامر ولما يراه من موصحه اذا كان اما اذا كان رجل معروف باجرامه وقتله واذيته لاهل الاسلام كما حصل مع في

  86. قصه ابي جهل وفي بدر فهذا يقتل وقال رجل اذا غزى المسلمون القتل احب اليك ام او ام الفداء؟ يعني

  87. غزينا واثرنا احب اليك ان نقتل الاثر الذين معنا ام نفادي بهم اساران الذين عندهم؟

  88. يقول فقال قال الله تبارك وتعالى حتى اذا اخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد فشدوا

  89. الوثاق فاما منا بعد واما فداء فاذا ادوا الجزيه لم يكن عليهم شيء وهم على عهدهم

  90. واذا لم يكن ذلك فالقتل او الفداء وما كان للعدو انكى وارهب واشد فعله هذا في حال قيام المعركه

  91. باب القول في صفه الفداء قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حنبل الفداء بالمال والرقاب يعني اما ندفع

  92. لهم مالا واما نقول لهم نعطيكم اثيرا من من اسراكم وتعطونا اثيرا والنبي وقال في روايه اسحاق يفادي راسا

  93. براسين فاد النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفي روايه اسحاق عفوا يفادى راس يفادي

  94. راسا براسين قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين فاد بجاريه جميله فاد بها

  95. جمع من اصحابه وقال في روايه يعقوب بن مختال لا يفادي الصغار يعني لا يفادي بالصغار يعني الصغار من

  96. اطفال المشركين هؤلاء لا يفادى بهم لانهم يرجى اسلامهم في بقائهم في بلاد د الاسلام

  97. وسئل عن اطفال مشركين يفادي بهم قال لا اذا كان معه احد ابويه اجبر على الاسلام

  98. ويبدو والله اعلم ان احد ابويه واحد ابويه يكون مسلما باب القول في شهود الفداء قال عبد العزيز

  99. قال ابو عبد الله في روايه الصالح والفضل وقيل له يروى في شهود الفداء هل يروى في

  100. شهود الفداء افضل ام الغزو قال ما سمعت فيه ان شهد فقد شهد خيرا كثيرا

  101. وهذا تكون في الثغر فتشهد ولهذا ابو داوود في مسائله اورد هذا الخبر في فضل المقام

  102. في الثغر انك تشهد فداء المسلمين عودتهم من عند الكفار وقال في روايه ابي داوود يشهد الفداء احب

  103. الي من ان من ان يحج اذا حج وشهود الفداء فيه ايضا نوع اشراف على تمام

  104. العمليه فان الكفار قد يغدرون قد يغدرون ولكن اذا راوا المسلمين كثره وفوا لهم نعم

  105. وامر الفداء هذا عظيم وهذا نصب من قدام وفي الرقاب اللي في الزكاه قد يدخل فيها

  106. فداء الاثر وذكر المعافى بن عمران معافى بن عمران هذا الجريري في كتابه الان الجليس الصالح ذكر قصه احد

  107. التجار والمسلمين انه سمع ان بلاد الروم بارده فتذكر امر الاسرى فكاتب الروم انه يعطيهم مالا ليشتروا للاسرى ما

  108. يستدفئون به للاسرى المسلمين على ان يدفع لهم شيئا من المال فسبحان الله فهذه قصه قصه من جليلات القصص فيما يتعلق

  109. بالمستجاد من فعالات الاجواد باب القول في قسمه الغنيمه الغنيمه مر معنا هي اربعه اخماس للمجاهدين

  110. عدا عدا الاراضي الاراضي هذه قسمه السواد مالت عمر ان ترك فيئا للمسلمين والخمس

  111. على يقسم على الاسهم المعروف لله ولرسول ذي القربى قال ابو عبد الله في روايه حنبل قال الله

  112. تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خموسه وللرسول ولذي القربى واليتام والمساكين وابن السبيل

  113. فاذا جمعت الغنائم تقسم على خمسه اربعه اخماس لمن قاتل وكيف تقسم بينهم سهم للفارس وثلاثه ثلاث اسهم للفارس وسهم

  114. للراجل وخبث لله وخبث وهو بنو هاشم كان في سخط وبنو المطلب لم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم الا فيهم

  115. يعني ان خمس الله والرسول يجعل في ذوي القربى وقال المروذي قسم رسول الله صلى الله عليه

  116. وسلم سهم ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب ويعطى اربعه اباء لا يجاوزون وقال في

  117. روايه الميموني قسم في ذي القرب رب على بني هاشم وبني المطلب وهاشم ابن عبد مناف وعبد شمس اللي هو جد

  118. بني اميه ابن عبد مناف ونوفل ها اللي هو جد جماعه جبر بن مطعم ابن عبد مناف فكلهم يجتمعون في المنافيه

  119. ولكن بنو المطلب وبنو هاشم جعلوا شيئا واحدا في امر الغنيمه في امر حقهم في الغنيمه لسبب لعله عرضت

  120. وهي انهم لما حوصل قريش في شعب بني هاشم لما حوصل بنو هاشم في شعبهم

  121. قام معهم بني المطلب فهم شيء واحد في الاسلام والجاهليه ولهذا في مبحث الزكاه لما نتكلم عن الزكاه

  122. هل تحرم على بني هاشم يبحثون هل تحرم على بني عبد المطلب على روايتين معروفتين

  123. فهؤلاء القربى الذين قسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم واليه نذهب ولا يدفع

  124. الخمس الا في من سمى الله جميعا لا يدفع في نوع واحد يعني ليس كالزكاه الزكاه ممكن تقسم على

  125. الفقراء لوحدهم على المؤلفه لوحدهم اما الخمس لابد ان ان يعطى لهؤلاء الذين ذكروا جميعا

  126. باب القول في الهدايا والتجاره قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه في

  127. روايه ابو بكر المروذي اذا اعطى بطريقه هذا القصه الكبير عندهم لصاحب الجيش عينا او فضه او طعاما ايكون له دون العسكر او

  128. يكونون فيه السواء قال يكونون فيه السواء يعني يلحق بالغنيمه يقسم قسمه الغنيمه ما يقول هذه هديه لي انا لوحدي وقال في روايه

  129. اسحاق بن منصور هديه المشرك اليس يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم رد وقبل

  130. نعم قد قبل حديث المشرك تم احكام الفداء بسم الله الرحمن الرحيم مختصر كتاب السبق

  131. وخلاصه هذه الابحاث في موضوع المسابقه لا يجوز اخذ العوض في مسابقه الا في الخف

  132. او النصل او الحافر وسياتي تفسيرها وهذا ايضا وقد يقاس عليه المصارعه ونحوها مما يستعان

  133. به على الجهاد تمام ثم ان هذا لا يجوز الا في حاله خاصه اذا وجد اذا كان من يعطي المال خارجا عن

  134. المتسابقين واما اذا كان المال من المتسابقين فلا بد من محلل وسياتي تفسير ذلك باب القول في قول النبي صلى الله عليه

  135. وسلم لا سبق الا في خف او حافر او نصر ولهذا اليوم مثلا اعطاء المال في مسابقات

  136. كره القدم او اي مسابقه مسابقات شعريه او غيرها هذا عند عموم الفقه لا يجوز اعتمادا على هذا

  137. الحديث قال عبد العزيز قال ابو عبد الله واحد يقول لك الجهاد اليوم في جهاد اعلامي ف

  138. يعني واحد يكون ذبابه في تويتر هم يجاهد قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب قول

  139. النبي صلى الله عليه وسلم لا تبقى الا في خف او حافل او نصر قال الخف البعير جاهد عليه

  140. مرعا والحافر الخيل والنصل السهم فاذا ارادوا ان يضعوا الرهان في السبق وضع هذا وضع هذا ثم يوضع على يد رجل ويدخل

  141. معهم محل ليس بدون فرسهما الان السبق هذا السبق وقد سابق ا والنبي صلى الله عليه

  142. حضر سباق الصحابه السباق هذا اما ان تكون الجائزه من رجل لا يدخل في المتسابقين فهذا جائز بلا نساء

  143. طيب اذا كان هذا يضع وهذا يضع هذا راح يصير قمار لابد من محلل من المحلل

  144. رجل يدخل معهما رجل يدخل معهم ولم يدفع شيئا فاذا فاز اخذ كل شيء ولم يكن عليه غرم واذا خسر

  145. لم يكن عليه غرمه وقصه المحلل هذه واشتراطها هذا مذهب الجمهور واعتمدوا فيه على اثر لسعيد مسيب

  146. ابن القيم كتب كتابا في الفروسيه في عدم اشتراط المحلل وهذه من المسائل اللي عذر فيها هو

  147. وركبوه على حماره وغير ذلك وحقيقه الكتاب والفروسيه وان لم يرجح النتيجه النهائيه التي مال اليها ابن القيم الا ان الكتاب

  148. مليء جدا بالفوائد الاصوليه والحديثيه وظهر نفس قوي جدا في العلل لابن القيم في هذا الكتاب حقيقه لا يباريه نفسه في كتاب

  149. اخر له قيل له فالمشي يعني الناس سابقون بالمشي قال لا ولكن في العدو ممكن الركض لان هذا

  150. ولا يكون قد امنوا الا يسبق فان امنوا الا يسبق فلا يصح هذا فاسد وليس هو محلل

  151. احيانا يدخلون محلل الحيله يدخلون واحد ضعيف يدرون فيه ما راح يسبق يقول تعال ادخل معنا محلل فهذا لا

  152. فان سبق المحلل اخذ ما وضعوا جميعا وان لم يسبق المحل المحلل وسبق احد الفرسين اخذ

  153. الذي سبق ما وضع صاحبه ولم يكن عليه شيء لانه لا يضع شيئا انما هو محلل والرمي

  154. اقول فيه هكذا ايضا يكون فيه محلل مثل الفرسين وهو قياس واحد والابل قياس واحد وسبق واحد وقال في روايه

  155. الميمون لا جلبا ولا جنبا كلاهما من امر الخيل طبعا هذا الحديث له عده تفاسير

  156. تفسيره في الخير ناخذه هنا وهو تفسير مالك اما الجلب فحس فحسن يجري الفرس يجري الفرس يصاح به يعني يكون فرس موازي

  157. له او انسان خلف يصيح ويجلب على ظهره والجنب ان عفوا ان يجري ومعه فرس

  158. اخرى مقرون به يعني يشجع في السباق فهذا نعم وقال في روايه حنبل والسبق في الريش

  159. الحمام ما سمعناه ما اعرف السبق في الريش وكرهه يعني انهم في مسابقات الحمام كرهه

  160. الامام احمد لان الحمام ايش علاقته بالجهاد وقال عبد العزيز السبق على ثلاثه اوجه فالوجه الاول ان يكون للرجل فرث والاخر

  161. فرث يخرج كل واحد منهما شيئا معلوما ويدخل بينهما محلل ويكون فرسه مثل الاثنين ما

  162. يكون دونهم حتى يامنون لا يكون ممن يؤمن ان ان يسبق فيخسرون كلهم وان سبقهما

  163. المحلل اخذ حقهما جميعا ولا يقدم هو شيئا وان سبق احد الاثنين كان للسابق ما اتفق

  164. عليه والوجه الثاني ان يقول الامام لرجلين استبقا على فرسين لكما ف فمن منكما سبق

  165. فله كذا وكذا هذا ايضا لا باس والوجه الثالث ان يقول الرجل للرجل سابقني فان سبقتني

  166. فلك علي ولا يخرج الاخر شيئا فهذا صفه السبق وهذا ايضا يجيزها المصنف والسبق في الخف هو البعير والحافر هو

  167. الفرس والنصر الرمي بسم الله الرحمن الرحيم مختصر كتاب النكاح طيب باب القول في غض البصر عن المحارب

  168. هذا اورد في بدايه كتاب النكاح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على

  169. النكاح فقال فانه اغض للبصر واحصن الفرج قال ابو عبد الله في روايه عبد الله بن

  170. احمد قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضدن من ابصارهن ويحفظن فروجهن

  171. ولا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى اخر الايه قال

  172. الله تعالى انما قال انما يتقبل الله من المتقين يتقي الاشياء لا يقع فيما لا يحل

  173. وقال في روايه في روايه عن جرير بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له

  174. وقد ساله عن نظر الفجاه فقال اصرف بصرك وهذا نظر فجاه اليوم ما اكثره في مواقع

  175. التواصل وكثير منا استمرا هذا ينظر فائل لا حول ولا قوه الا بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع لا

  176. تتبع النظره النظره فان الاولى لك والاخرى عليك ولا تبدي المراه زينتها الا لمن في الايه

  177. لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن واخوانهن الثينه ثلاثه الحلي وهذا في حديث في النهي عن وشيء من البدن

  178. اللي هو الوجه والكفين الثالث الثياب والثياب على انواع فهناك الثوب الاسود هذا واما ثياب ملونه لونها

  179. لافت للنظر هذا ايضا من الثينه وقال في روايه الاثر في منظر الى شعر امراه ابيه وامراه ابنه وام امراته

  180. قال هذا في القران ولا يبدين زينتهن الا لكذا وكذا ولا ينظر الى ساق امراه ابيه او

  181. صدرها واكره ان ينظر من امه واخته الى مثل ذلك تلاميذ ابن عباس يرون حتى لا تسلخمارها

  182. كاملا يعني والنساء القديمات كنا لا يظهرن نحرهن ولا شعورهن كامله الا لازواجهن الله المستعان

  183. وامراه ابيه وامراه ابنه وام امراته وبنت امراته ولا تبدي ذلك الا لمن في الايه

  184. وقال السعيد لا اراها فيهن ولا تضع خمارها عند يهوديه ولا نصرانيه ليس من نسائها

  185. المسلمه عورتها امام اليهوديه والنصرانيه هناك روايه عندنا في المذهب وهذه روايه احمد قال بها في كثير يعني عند ابن هان

  186. والاثر انه اليهوديه والنصرانيه كالرجل كالاجنبي لان قال او نسائهن وهذه ما هي من نسائهن

  187. وهذه روايه قويه وكنت كتبت فيها مقالا قديما ومن الناس من يقول له لامر طيب هي اذا خادمه اذا معالجه هذا بحث

  188. لكن مطلقا لا في مشكله وقال في روايه ابي طالب ولا يقبل اهل الكتاب المسلمات يعني تكون قابله لها عند

  189. الولاده ولا ينظر الى شعورهن قال ذلك مكحول يتحدث عن النساء عن نساء المسلمات عن نساء اهل الكتاب اما

  190. الرجال فلا يحتاج الى تنبيه هو هنا الامام يتحدث عن النساء نساء اهل الكتاب وقال في روايه عبد الله ولا ينظر العبد

  191. الى شعر مولاته وقال سعيد بن جبير لا تغرنكم هذه الايه او ما ملكت ايمانكم

  192. لان اول ما ملكت ايمانكم يعني تكشف الوجه الكفين للضروره او للمشقه لكن ما تكشف

  193. الشعر انما عى بها الاماء فلا ينظر عبدها الى جبينها بعد حتى الى ولا الى قرطها ولا الى

  194. شعرها الا نظر فجاه ثم تختمر ولا الى محاثنها وقال في روايه حنبل يرى وجهها

  195. وعينيها ولا ينظر الى شعرها شعرها الا نظر فجاه ثم تختمر باب القول في المراه تتوقع من الرجل

  196. والرجل من المراه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب ظفر المراه عوره

  197. عبد الله بن مسعود المراه عوره هو الحديث ما يصح مرفوعا قول عبد الله بن مسعود عوره

  198. عوره مطلقا فاذا خرجت فلا يبدا منها شيء لا يدها ولا ظفرها ولا خفها طيب الخف ليش الخف لان حجم

  199. العوره اللي هي القدم فان الخف يصف القدم والعوره لابد ان تستر ولا توصف واحب الي ان تجعل لكمها زرا عند يدها

  200. يعني حتى لا تتكشف اذا جاء الهواء حتى اذا خرجت يدها لا يبين منها شيء

  201. اي وقال في روايه المروذي لا ينظر الى المملوكه كم من نظره القت في قلب صاحبها البلايا

  202. طبعا بذاك الوقت شو هو يعني ينظر يشوف مباشره يعشق كذا يمرض يتعب تصير هذه قبل

  203. انا لله وانا اليه راجعون حتى كثير فكان في رجل من اهل العلم لاد اذكر اسمه

  204. كان حافظ كبير حافظ ومحدث لكنه عشق جاريه وهو ابتلي مذهب ابن حزم هو كان ظاهريا المذهب

  205. ومذهب بن حزم يتوسع في النظر ويبدو انه توسع فكان يقطع طريق ليرى جاريه جاريه عشقها

  206. وهي تعجل ينظر انظر اليها من بعيد فقط علق قال هذا حظ الشيطان منه فهذا مصداق لعباره احمد كم من نظره القت

  207. في قلب صاحبها البلايا وتدخل هذ قضايا العشق وكذا من ينظر في كتب هذول الادب يجد بلاء مبينا في هذا الباب

  208. جر على الناس فما ينبغي الانسان يستهين بالامر والعين تثني وثناها النظر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

  209. العين ترى العين تزنه حاط ترى واليدان ويصدق ذلك الفرج حاط ترى ولا توبه لمن لا يدع النظر

  210. هذا في واحد قال انا توب من كل الذنوب الا النظر فقال احمد اي توبه هذه

  211. وقال في روايه جعفر بن محمد لا ينظر الى الارمله واليتيمه ولا باس بالنظر الى الوجه ما لم يكن من

  212. شهوه يعني الوجه حتى لو كان منتقبا او الكبيرات لقواعد بالنساء او الاعرابيات اللي كنا ما

  213. ينتقبن الى غيرها بعضهم ينظر الى الارمله واليتيم على اساس ايش يعني هي تاتي سائله وهو رجال حنين

  214. وكذا ايه انا لله وانا اليه راجعون وقال في روايه عبد الله روايه عن النبي صلى الله عليه

  215. وسلم اذا بلغت المحيض فلا تكشف الا وجهها ويدها وهذا حديث ما يصحيح وهذه روايه عبد الله

  216. اللي كان يملي عليه يبدو والله اعلم احاديث منكره وقال في روايه الاثرم حديث نبهان عن ام

  217. سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما افعمياوان انتما لا تبصر فرانه خاصه لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

  218. ليسهن كغيرهن وقوله اذا كان لاحداهن مكاتب اي خصهن بالذكر وحديث فاطمه بنت قيس حين قال لها

  219. النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين عنده ثيابك ليس

  220. كسائر الناس وقال في روايه جعفر حديث ام سلمه افعمواني انتما لا تبصرانه عامه عامه النساء

  221. النساء مامورات بغض البصر هذا حديث عميوان انتما يضعف بجهاله احد رواته لكن هنا احمد

  222. يحتج به وهذا الراوي مولى للصحابيه فمثله يتسامح في شانه يقول عبد العزيز وبما رواه جعفر بن محمد

  223. اقول يعني ايش يعني عام في كل امراه ما ينبغ لها انتظر للرجل واليوم في مواقع اليوم

  224. كثير من النساء يظنون ان غض البصر خاص بالرجال وترى حتى في الاوساط الدينيه النساء يكثرن

  225. من النظر للرجال وليس فقط ينظرن يعلقن على اشكالهم ويظهرن الاعجاب ويظهرن الثناء على اناقه الشيخ وعلى وسامه الشيخ

  226. وعلى ابتسامه الشيخ وعلى وهكذا ومثل هذا باب فتنه وترى الشيخ عاد الشيخ يتفاعل مع الموضوع

  227. فالشيخ يصير يصور بوضعياته ويعطيها ويعطيهم ابتسامه العذراء في خدره هالشكل ها ف انا لله وانا اليه راجعون

  228. وحديث فاطمه كان في لسانه بذاف واستطاله فجالسها النبي صلى الله عليه وسلم عند ام

  229. مكتوم فلا استطراق بها الى ما نهيت عنه والله اعلم وقال في روايه مهنا لا ياكل

  230. رجل مع مطلقته وهو رجل اجنبي لا يحل له ان ينظر اليها ترى بعض كبار السن اذا طلق

  231. زوجته يصيرون اخوان وهذا الصيل والله ويجي ويقعد معاه ويسلم عليه ويقعد بالعيد وكذا رايت بعض الناس هكذا ايه ويجلس ولا ويجي

  232. وياكل ويسوي كل شيء بس انه يعني ايش يعني عشره خلاص بينا عيال وبينه كذا فخلاص ما

  233. في مشكله لا ما يصير حرام هي ما لهذا الامام نص عليها يبدو انها عاده

  234. موجوده من زمانهم هذا مو بالشباب اللي بينهم شيء لا باب القول في اولي الاربه الاطفال قال عبد

  235. العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد الله في قوله غير اولي الاربه من من

  236. الرجال عن ابن عباس قال الذي لا تستحي منه النساء وقال علي بن ابي طالب الذي لا يقوم

  237. عليه ذكره وقال جابر الذي ليس له في النساء ارب كلها معاني متقاربه جابر بن

  238. زيد تابعي هذا تلميذ ابن عباس وقال في روايه عبد الله روايه عن عروه عن عائشه

  239. قالت دخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير اولي

  240. الاربه فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امراه انها

  241. اذا اقبلت اقبلت باربع واذا ادبرت ادبرت بثمان فظهر انه ينتبه يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ادري

  242. هذا يعلم ما ها هنا لا يدخل عليك هذا فحجبوه واخرجه فكان في البيداء يدخل كل

  243. جمعه يستطعم وقال في روايه بكر بن محمد فالمخنث وانفاء المخنث وانفاء على هذا الحديث

  244. لكن يعطى الطعام وكذا لكنه ينفى ويترك ما يسجن نعم وقال في روايه الميموني يؤمرون بالصلاه

  245. للسبع لان كثير من المخنثين فتنه هؤلاء حتى في كثير من روايات في كتب الادب كانوا

  246. النساء يدخلون المخنثين عليه عادي ما عنده مشكله فكان كثير من الرجال اذا يبي يخطب

  247. يروح يجيب مخنث يجيب واحد مخنث ويقول له شوف لي وحده وكذا لان يدخل عليهن ويعرف

  248. فذاك ايه الرجل الخنثى يعني اللي هو ما يعرف ذكر ام انثى وقال في روايه الميموني يؤمرون بالصلاه

  249. لسع ويضربون عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع رواه عن الربيع بن سبره عن ابيه

  250. عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في روايه ابي داوود يعني هذا بالنسبه للصغار

  251. ويضربون عليه العشر اذا الصبي متى يمنع من الدخول على النساء من العشر وقال في روايه ابي داوود يغسل الرجل ابنته

  252. اذا كانت صغيره والمراه تغسل الصبي اذا كان صغيرا الى سبع تغسيل النساء للصبي اجماع ان ما فيها

  253. مشكله لكن العكس الرجل يغسل ابنته فيها خلاف والصبي لا يستر كما يستر الكبير ليست

  254. عورته بعوره ويغسلنه النساء ويستر الصبي اذا بلغ سبع سنين وقال في روايه المهن صلى الله عليه وسلم

  255. كان ينظر الى ذكر ابنه يعني الحسن وذهب اليه يعني لا مشكله باب القول في اللم وبيانه

  256. الا اللمم قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه جعفر بن محمد سمعت ابن عينه يقول في قوله عز عز وجل الا

  257. اللمم قال هو ما بين الحدين حدود الاخره والدنيا يريد ان يغفر الله اللمم قال ابو عبد الله

  258. حدود الدنيا الدنيا مثل السرقه والزنا وعد اشياء وحدود الاخره ما يجب في الاخره واللمم الذي بينهما يعني هذا تعريف

  259. الكبائر مشهور عند العلماء حين يقولون ما توعذ عليه في النار او كان عليه حد

  260. وهذا التعريف ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره ابن عينه ماذا قال؟ قال ما بين

  261. الحدين حد الدنيا يعني العقوبه الدنيويه وحد الاخره يعني العقوبه الاخرويه يعني كل ما سوى ذلك يكون لمما مثل النظر على سبيل

  262. المثال لكن النظر بتجسس كان في عقوبه فق العين وقال في روايه الميموني ليس بعد قتل النفس

  263. شيء اشد من الزنا وقال في روايه مهنا والقتل له كفاره والزنا له كفاره يعني ايش؟ يعني حد والحد

  264. كفاره باب القول في اباحه النظر الى المراه في النكاح قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد

  265. الله عن محمد بن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا القى الله عز وجل في

  266. قلب رجل نكاح امراه فلا باس ان ينظر اليها النظر الى الوجه والكفين وما في العاده

  267. عند المهنه اما الشعر فالروايه في شاذه عندنا في المذهب وما اعلم فقيه اباح ان تسخ خمارها كاملا

  268. وقال في روايه حنبل ولا باس ان ينظر الرجل الى المراه اذا اراد ان يتزوج بها من وجه

  269. او يد او جسم والامه قد القت فروه راسها القناع قد ذكره عمر رضي الله عنها ان

  270. تشبهن بالحرار فكذلك امرهن بالقاء الخمار وان لم تختمر فلا باس هذه الامه اللي اللي

  271. مثلها طبعا تلقي الخمار يعني تكفي من شارعها وليس القاء سلخ الخمار كاملا وهذه في التي لا تتشوف اليها النفوس واما

  272. اذا كانت جميله ولها فراهه وجمال فالروايه عن احمد انها تنتقم ونص الشافعي ايضا اذا

  273. كان لها فراهه وجمال ان مثلها تستتر اكثر من غيرها وعمر عاقب جاريه سعد لما خرجت متزينه و

  274. ولم تكن مختمره باب القول هذا اخر مساله معنا اليوم باب القول في اختيار الابكار في

  275. النكاح على غيرهن لتحقيقهن مقاصد النكاح اكثر الابكار ولانها نعم قال عبد العزيز قال ابو عبد

  276. الله في روايه ابي طالب سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى

  277. الله عليه وسلم ما تزوجت قال نعم يا رسول الله قال بكرا ام ثيبا قال ثيب قال فالا

  278. فافلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وثم ذكر له العله جابر انه عنده اخوات وغير ذلك وهذا المفضول يعرض له ما يجعله

  279. فاضلا وعن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالابكار فانه اعذب افواها وافتح ارحاما هذا لا يصح وروي مرسلا فقط

  280. وعن علي بن الحسين رضوان الله عليهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني هاشم

  281. عليكم بنساء الاعاجم فالتمسوا اولادهن فان في ارحامهن البركه هذا نتكلم عنها في المجلس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى

  282. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه هذا هذا وقفه اي وقفه هاك وقف