زاد المسافر [ ٢٢ ] من المسألة [ ١٠٥١ ] الصيام والاعتكاف وبداية الزكاة
-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر واليوم ناخذ الصيام والاعتكاف ما تبقى من كتاب الصيام والاعتكاف
-
وشيء ومساله واحده من كتاب الزكاه وبما ان هذا التعليق جاء بعد محاولتي يعني كتابه حاشيه على صحيح
-
البخاري و قد انهينا فيها الزكاه وال والاعتكاف والصيام فهذا الدرس بالذات سيكون فيه فوائد لم ترد
-
في الدروس القديمه في كتاب الصيام فقد شرحنا شيئا كثيرا في كتاب الصيام في كل عام نشرح كتابا وايضا في كتاب
-
الزكاه يقول المصنف رحمه الله باب القول في صيام العيدين والتفريق قال ابو عبد الله في
-
روايه حنبل اذا افطر العيدين فليس ذلك صوم الدهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن
-
ايام عيد واكل وشرب وقال في روايه المروذي ايام التشريق قد نهي عن صيامها وروي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن
-
حذافه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينادى في ايام التشريق انها ايام اكل وشرب
-
وقال في روايه صالح اذا صام الرجل رجل وافطر ايام التشريق والعيدين رجوت ان يكون
-
بذلك باس وليس بصائم من الدهر طيب هذه التي معنا فيها ثلاث مسائل مساله تمام
-
مساله متعلقه في حكم العيدين عيد الاضحى وعيد الفطر عيد الاضحى وعيد الفطر لا يجوز
-
صيامهما بحال لا يجوز صيامهما بحال حتى ان المراه لو نذر صيامهما او نذر صياما فوافق صيامهما
-
فانه يعتبر نذر معصيه ويكون فاسدا وهل يقضيه ام لا هذا بحث اخر هذه اول نقطه
-
النقطه الثانيه فيما يتعلق بصيام ايام التشريق في بصيام ايام التشريق ايام التشريق اللي هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث
-
عشر من ذي الحجه في قول عامه اهل العلم ان ايام التشريق شيخ امرها اخف لانه يجوز لمن لم يجد الهدي
-
في الحج ان يصومهن ولكن هل لا يجوز الا لمن لم يجد بالهدي ظاهر كلام الامام احمد انه لا يجوز
-
الانسان ان يصومها ان يصومهن الا اذا لم يجد الهدي فاذا صيام ايام التشريق الحادي عشر
-
والثاني عشر والثالث عشر ها محرم في مذهب الامام احمد وهذا المعنى اخذ من قوله انها ايام اكل وشرب
-
تمام وهذا المعنى روي فيه حديث في صحيح البخاري يرويه راو اسمه عبد الله بن عيسى بن ابي
-
ليلى وركزوا في هذا راوي فيه كلام يرويه عن الزهري عن سالم ا ا عن ابن عمر
-
وعائشه الزهري باسناد للزهري عن ابن عمر واسناد للزهري عن عائشه ان النبي صلى الله عليه
-
وسلم لم يرخص بصيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي هذا اللفظ مفصل على مذهب احمد يعني فوائد
-
الاحاديث المتفرقه موجوده مجتمعه في هذا الحديث هذا اللفظ وهذا لفظ البخاري لكن هذا اللفظ يظهر والله اعلم ان فيه نقاشا
-
لان مالك هذا عبد الله بن عيسى بن ابي ليلى رجل كوفي وانفرد عن الزهري انفراد
-
غريب مالك روى الحديث بغير هذا اللفظ مالك رواه عن الزهري بلفظ ان النبي صلى الله
-
عليه وسلم رخص بمع ليس هذا لفظ رخص لمن لم يجد الهدي ان يصوم ايام التشريق فارق
-
رخص له ان يصوم ايام التشريق هذا يوحي ان هذه الايام فيها شيء من المنع لكن ليس واضحا قد يكون
-
على جهه الاقتراح ومما يدل على اشكاليه في هذه الروايه ان عائشه رضي الله عنها البخاري رواه في
-
الصحيحه انها كانت دائما تصوم ايام التشريق كانت تصوم ايام التشريق وكان ابوها يفعل في بعض روايات نسخ البخاري
-
وكان ابوه يعني ابو عروه وفي روايات وفي بالنسخ البخاري ابوها يعني منو ابوها منو اللي هو شو اسمه ابو بكر الصديق
-
ويصعب ان يقال ان عائشه وابو بكر دائما لم يكا يجدان الهدي ولكن يبقى معنا المستند على خبر انها ايام
-
اكل وشرب لكن هذا يعني من باب الفائده والنظر العام نعم و وقص والاشكال دال على روايه عبد
-
الله بن عيسى ابن ابي ليلى وان كان ظاهر الامر البخاري يميل اليه طيب باب القول في
-
صيام رجب وشعبان رجب وشعبان شهران معروفان قال ابو عبد العزيز في روايه قال ابو عبد
-
الله في روايه محمد بن حكم يروى في صوم رجب عن عمر انه كان يضرب على صوم رجب وهذا
-
صحيح عن عمر قول احمد يروى ما هو على قاعده المتاخرين ان ما مرض دل على ضعفه
-
وانما وهذا ثابت وهذا يدل على اعكار الصحابه البدع الاضافيه وفي مصنف بن ابي شيبه وذكره ابن وضاح في البدع
-
وابن عباس كان لا يصوم الا يوما او اياما ليه؟ لانه الجاهلي كان يعظمون شهر رجب
-
فخولفوا في ذلك طيب وموضوع العمره في رجب هم كانوا يكرهونها فخولفوا ايضا فعمره في
-
رجب استحبها التابعون يروى عن وبره عن خرشه عن عمر انه كان يضرب على صوم رجب وان صام قام رجل افطر في يوم
-
او اياما بقدر ما لا يصومه كله في اثر عن ابي قلابه انه مدح صوم رجب ذكره ابن رجب في في لطائف
-
المعارف لكن الاولى ان يبتعد الانسان عن صيام يوم عن تخصيص رجب بصيام زائد ايه روي عن ابي بكره انه دخل على اهله
-
فراى عندهم سلالا جد وكيزانه قال ما هذا؟ قالوا رجب نصوم قال جعلتم رجب رمضان فاكفا
-
السلا وكثر الكيذان ها وايضا عمر كان يضرب ايدي الرجيين حتى يدخلها في الجيفان يعني حتى يجعلهم ياكلون
-
وقال في روايه حنبل يفطر في رجب ولا يشبه برمضان اي وهذا هو مشهور اثار الصحابه طبعا هو
-
قال وشعبان ثم لم يذكر شيئا عن شعبان المصنف لم يذكر شيئا عن شعبان لا يذكر من
-
باب الافاده ان النبي صلى الله عليه وسلم الروايات عنه كان يصب شعبان وفي روايات كان ما يصوم شهرا كاملا الاضان
-
والروايه المفسره انه كان يصوم اغلب شعبان الا قليلا منه باب القول في صيام ايام البيض وعرفه
-
وعاشوراء البيض من كل شهر الثال عشر والرابع عشر والخامس عشر علمنا ان الثال عشر في ايام التشريق مستثنى فيه نقاش الان
-
ناتي عفوا انعام اللي هو في ذي الحجه في بقيه الاشهر قال ابو عبد الله في روايه
-
عبد الله عن عبد الملك بن قتاد بن ملحان عن ابيه كان النبي صلى الله عليه وسلم
-
يامر بصيام ايام البيض 13 و14 و15 قيل له فصيام ثلاث ايام من كل شهر يصام من اول
-
الشهر قال نعم ولكن يكون قصده لهذه طبعا كما قلنا لكم المصنف من اول الكتاب
-
الى الان ينقل روايات عن عبد الله لا وجود لها في مسائل عبد الله ودائما نجد احمد
-
يحتج فيها باحاديث ضعيفه على اصوله فطبعا ما يصح اي حديث في مساله ا في مساله الله
-
يحفظكم ويبارك فيكم في صيام البيض وانما الذي صح النبي صلى الله عليه وسلم صيام
-
ثلاث ايام من كل شهر لكن البيض ثابت عن عمر رضي الله عنه روى في ذلك الطبري اثرا
-
في تهذيب الاثار عن عبد الله بن عباس انه سئل عن ذلك فافتى بقول عمر وهذا يدل ان الصحابه كانوا
-
يعتمدون فقه الخلفاء الراشدين وقال في روايه حنبل يستحب صيام عرفه يوم عرفه اللي هو التاسع من ذي الحجه فاما
-
بعرفه فلا يعني يوم عرفه اذا كنت انت حاجا وفي عرفه فانك لا تصوم لكي تتقوى على
-
الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افطر والناس تناقشوا النبي صلى صلى الله
-
عليه وسلم اصبح صائما ام اصبح مفطرا فشرب امامهم جميعا وقصام عرفه بعرفه وعرفه صيامها كفاره السنتين
-
سنه ماضيه وسنه مستقبله رواه عبد الله عن ابيه طبعا الحديث من غير لا يصام عرفه بعرفه
-
وكفار السنتين معرفه عن ابي الخليل عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
كفار السنتين وروي عن عكرمه عن ابي هريره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام
-
عرفه بعرفه وقال في روايه الاثرم انا اذهب في عاشوراء ان يصام التاسع والعاشر حديث ابن عباس صوم
-
التاسع والعاشر عاشوراء يوم العاشر من المحرم والاحاديث في استحبابه كثيره وكان واجبا ثم نسخ
-
ثم ا على خبر ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ا اذا كان ا قال لان
-
ادركت العام القابلصوم التاسع والعاشر مخالفه اليهود وقال في روايه الميمونه بن الحارث من اراد ان يصوم عاشوراء فليصوم
-
التاسع والعاشر الا ان يشكل الشهور فيصوم ثلاث ايام ابن سيرين يقول ذلك ها فكيف
-
يشكل يعني ما نعرف شهر محرم متى دخل صار عندنا شك فيوم التاسع نشك فيه انه يكون
-
العاشر ويوم العاشر نشك فيه انه يكون الحادي عشر فماذا نفعل؟ نصوم ثلاث ايام نصوم ثلاث ايام نصوم التاسع والعاشر
-
والحادي عشر بحيث نكون يعني ضبطنا على على الكل هذا في حال اذا اشكل دخول الشهر اما
-
اذا دخل بصوره جاسمه وواضحه ما في غيم ما في قتر ما في كذا خلاص ما في مشكله
-
الانسان يصوم التاسع والعاشر هذا المستحب وان صام العاشر فقط فلا باس وعليكم السلام وعليكم
-
السلام ورحمه الله وبركاته وقال في روايه عبد الله عن جابر عن عكرمه عن ابن عباس
-
ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل قريه على اربعه فراسخ يوم عاشوراء
-
فامر من اكل الا ياكل بقيه يومه ومن لم ياكل ان يتم صومه هذا اول لما كان الخبر
-
لما كان عاشوراء و حفظكم الله لما كان عاشوراء واجبا وقال في روايه اسحاق بن
-
ابراهيم سمعنا في حديث من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته قال
-
ابن عيينه جربناه منذ 50 سنه او 60 سنه فما راينا الا خيرا وقال في روايه صالح بن عين عن جعفر احمر
-
عن ابراهيم منتشر قال ابي ثقه صدوق انه بلغه من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع
-
الله عليه سائر سنته التوسعه على العيال ان ان تتوسع عليهم بالنفقه كما كان كما يفعل في الاعياد والعيال هم النساء
-
والاطفال ممن لتلزمك نفقتهم وهذا التوسيع في عاشوراء لا يصح في حديث مرفوع وانما هو اثر ا انما هو اثر عن انما
-
هو اثر عن ا عن ابراهيم منتشر ولكن هنا وقفه ابن عينه يقول جربنا فعلناه ظاهر الروايات
-
هنا ان الامام احمد يقر ابن عينه ولكن في روايه حرب وضح ايضا هذا موجود في روايه
-
ابن هانا احمد قال كلمه تدل على انه لا يقر ابن عينه لانه بعدها ماذا قال؟ قال ابن عينه دراهم
-
السلطان ابن عينه دراهم السلطان فذكر زله اخرى لابن عينه عنده فذكره لزله يدل على
-
انه لا يقبل هذا الاثر بشكل ا بشكل مقطوع به وهذه موضع من وسع على عياله ابن تيميه
-
له تحقيق في في اقتضاء الصراط المستقيم وقال هذه من عادات النواصب وكذا ولكن في
-
الواقع ان هذا امر ورد عن بعض السلف لكن كلمته حين قال انه لا يصح حديث
-
صحيح في هذا مرفوع كلمه صحيحه تماما رد عليه العراقي بجزء ورد العراقي متهافت ومن من غرائب الامور ان الخبر بر رواه ابن
-
عبد البر باسناد كله ثقات حفاظ اجله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا
-
الخبر حتى ابن حجر قال هذا منكر بلا نقاش كيف انت خبر مرفوع عن رسول الله واسناد
-
فيه شعبه عن شعبه وماله وجود في كل الكتب فقط ابن عبد البر اللي هو رجل توفي في القرن الخامس الهجري
-
يرويه باسناده فقال هذا لا شك انه باطل قال لا شكا انه باطل وهذا الصحيح ولا ادري
-
هل وهم من ابن عبد البر او من شيخ له او من اي شخص ولكن الواقع ان هذه من الغرائب
-
طيب قال باب القول في صيام الاثنين والخميس والهواجر قال ابو عبد الله في روايه عبد الله
-
هذه نفسها هذه الروايات اللي دائما اجدها عن عبد الله عن هيد عن امه قالت دخلت على
-
ام سلمه فسالتها عن الصيام فقالت كان الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرني ان نصوم
-
ثلاث ايام من كل شهر اولها الاثنين والخميس لا يصح اي حديث مرفوع في صيام
-
الاثنين والخميس ولكن الامر فيه اثار في اثار عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه
-
وهو تابعي وقال في روايه علي بن سعيد عن نمير بن عريبه عن عامر بن مسعود الجمحي قال رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم الصوم في الشتاء الغنيمه البارده هذا صح عن ان الصوم في الشتاء الغنيمه البارده لما
-
الغنيمه البارده لان نهار الشتاء قصير ولا يوجد فيه حر فلا يحصل فيه عطش كبير
-
فالنهار قصير فلهذا الصوم في الشتاء يكون غنيمه بارده وقال وكيع سفيان عن الرجل عن انس والحسن
-
كرها صوم يوم النيروز والمهرجان وقال ابي ابان بن ابي ع ابان بن ابي عياش
-
يعني الرجل هذا في هذه الروايه ابان بن ابي عياش متروك معروف لشعبه كلموه لكي
-
يسكت عنه فما قبل ان يسكت عنه ولكن قد يحتمر تحتمل روايته في المقطوع وعلى العموم قلنا ان اعياد المشركين ا كما
-
ورد عيد اليهود والنصارى ان بعض الناس استحب ان يصام هذا من باب المخالفه لهم
-
فاعياد المشركين من الناس من راى ان استحباب صيامها من باب معاكستهم ومن الناس من قال لا ينبغي ان تهمل فلا
-
تصام ولا تفطر ولا يصنع في بها اي شيء والنصارى بابهم السبت والاحد اما النيروز
-
والمهرجان فهذا تاريخ معين فتخصيص بعض التواريخ بالصيام نعم هذا اقرب انه يدخل في المحدثات
-
وهذا قال باب القول في فضل الصيام وما يرجى فيه قال ابو عبد الله في روايه
-
الاثرم وذكر حديث حماد عن ثابت عن شعيب ابن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر
-
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم يوما ولك عشره يعني كانك صمت عشره ايام ولهذا من صام
-
رمضان ثم اتباع 6ه من شوال فكانما صام الدهر لان 30 يوم 6 ب 360 وهذه السنه قال
-
يا رسول الله صلى الله عليك زدني زدني فان بي قوه قال صم يوما ولك لك تسعه
-
فقال زدني فان بي قوه قال صم يوما ولك ثمانيه قال ثابت فاخبرت بذلك مطرفا فقال
-
ما اراه الا ان يزاد في العمل وينقص في الاجر فقال صم يوما ولك عشره وعقد يده 11 اليوم
-
الذي صامه والعشره التي جعلت له صم يوما ولك تسعه وعقد اليوم والتسعه فذلك 21
-
قال صم يوما ولك ثمانيه وعقد اليوم والثمانيه فذلك ا 30 فقد صام ثلاثه ايام وتضاعف فيكون ايضا صام
-
ال 27 يعني صم يوما ولك تسعه ها يعني صم يوما وافطر تسعه فقال له بعدين ايش قال له صم يوما زدني
-
يعني صم يومين يعني صم يومين زائدا على ما قلته لك وافطر ثمانيه ثم قال ها
-
بعدين ايش قال؟ قال صم يوما ولك عشره يعني صم ثلاثه ايام وكل واحد منها بعشره فاكملت انت ال 30
-
يوما هذا القصد الروايه فيها ف لهذا جاء شرحها لان فيها شيء من الاشكال يعني
-
وقال في روايه صالح احب الصيام الى الله صيام داوود عليه الصلاه والسلام كان يصوم
-
يوما ويفطر يوما وقال في روايه عبد الله عن المقبري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم من صام يوما في سبيل الله حرم الله حرم الله وجهه على النار 70 خريفه وفي
-
سبيل الله بعضهم يخصصها بالجهاد على المصنفين ومنهم من دفع هذا مثل ابو قدام وغيره
-
ومنهم من دفع هذا وقال ان اصل الجهاد ما يتناسب مع الصيام نعم وحديث الصحابي من
-
اغبرت قدماه في سبيل الله ان نزله على رجل ذهب الى الجمعه ها والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا
-
يشاؤون ان يروه صائما الا راوه صائما ولا يشاء ان يروه مفطرا الا راوه مفطرا
-
و وبعض السلف كان يسرد الصوم يسرد الصوم يعني يصوم دائما حتى الصيام اكثر من صيام داوود فهذا على ماذا حمل حمل
-
على انسان يبقى يفطر مده مده طويله ثم بعد ذلك يسرد الصوم لا باس فهذا يكون بمنزله
-
من صام صيام داوود من بدايه عمره ومر معنا قول الامام احمد ان من افطر العيدين
-
وافطر ايام التشريق فما يكون قد صام الدهر بمعنى انه لو صام سرد الصوم حتى اكثر من صيام داوود ولكنه افطر
-
العيدين ف فلا باس لكن عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ثم قال له اني اطيق
-
افضل من ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك لا افضل من ذلك من
-
صيام داود فالاقرب ان الانسان يلتزم صيام داوود اذا قال باب القول في من افسد صوم التطوع
-
وهذه مساله مهمه وهي مساله الانسان اذا شرع في مستحب هل يلزم وهذه مساله اصوليه اصلا هل المستحب يلزم
-
بالشروع وهذه عاد بحثوا فيها حتى في العلم الشرعي قالوا الان العلم الشرعي مثلا نقول فرض
-
كفاي فانسان بدا بالعلم الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم عتب على من ايش من كان يقوم
-
الليل ثم تركه لكن هذا ما ما شرع هذا الصلاه اذا انت شرعت فيها خلاص
-
لكن اذا هذه استمراريه على العمل الان على عين العمل عين العمل اذا دخلت فيه طبعا في
-
الحج والعمره يلزم بمجرد انك فناتي على واللزوم هذا يقتضي ان هل يلزمك القضاء اذا
-
لزم ياتي سياتي معنى الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يعتكف عام من الاعوام
-
لما امهات المؤمنين دخلنا معه في المعتكف قضاه في شوال طيب قال ابو عبد الله في روايه الاثر في من
-
اصبح صائما متطوعا فبدا له ان يفطر فافطر اي يقضيه قال انقضاه فحسن وارجو ان لا يجب
-
عليه وقال في روايه حنبل اذا اجمع الصيام من الليل فاوجبه عن نفسه فافطر من غير عذر
-
اعاد ذلك اليوم قال عبد العزيز تفرد حنبل بهذه الروايه وجميع الاصحاب الا قضاء عليه
-
وبه اقول فاحمد ما يراه لزم ووجب بالشروع لا يراه الذي وجوجب بالشروع وهذه من مفردات حنبل
-
تعرفون النقاش المعروف في روايه حنبل في قضيه لا كيف ولا معنى وفي روايه تاويل
-
المجيء هذه من جنسها انه يذكرها الامام احمد يروي عن احمد روايات هذه الروايات لا
-
تكون شاذه مخالفه لعموم الاصحاب تكون شاذه مخالفه لعموم اصحاب ناتي بارك الله فيكم الى كتاب الاعتكاف وكتاب باب
-
الاعتكاف هذا سبحان الله ا فيه مسائل مهمه ثم هذه المسائل غالبا تهمل ا لانه يمر على الكتاب مرورا سطحيا
-
ولا فيه من الفقه الشيء المهم قال بسم الله الرحمن الرحيم قال كتاب والاعتكاف والاعتكاف هو لزوم المراه المسجد
-
للعباده الاعتكاف فيه مسائل مهمه من اول لحظه من اول ما تدخل في الكتاب تبدا متى ما هو اقل الاعتكاف هل
-
يلزم الاعتكاف بالشروع في ثلاث مسائل في الاعتكاف متصله ببعضها البعض هكذا كل مساله تاخذك للثانيه اللي
-
هو هل يلزم الاعتكاف بالشروع نفس الصيام صيام النافله بحيث انه اذا لزم بالشروع اذا قطعته تقضيه وما تقطع بدون عذر هذا
-
معنى اللزوم بالشروع هو اصلا ستحب بلا نقاش لكن هل يلزم بالشروع ثم اذا قلنا
-
يلزم بالشروع ما هو اقل الاعتكاف عشان اللي تبرا ذمتك به صح الان دخلت المعتكف
-
فبدا لك ان تخرج فقيل لك الاعتكاف لازم بالشروع فتقول طيب كم ينبغي ان اجلس
-
معتكفا حتى اخرج هذه المساله تتصل بمساله ثالثه هل الاعتكاف يلزم بالصوم او لا ليش لانه اذا
-
قالوا يلزم بالصوم لازم يكون في يوم لازم يكون في صيام يكون في نهار فهذه المسائل الثلاثه اخذ بعضها بيد بعض
-
نعم بس في خبر من فارد بكر بن عياش ايوه ايه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف
-
بالعشر اواخر في بدايه العام كان يعتكف بالعشره واسط في روايه انه في اخر حياته
-
اعتكف 20 يوم روايه في البخاري وهي وهذه الروايه من مفردات ابو بكر بن عياش اللي هو اصلا
-
فيه كلام لكن البخاري مشاها بالفضائل يعني باب القول في اي المساجد يجب الاعتكاف وفضله قال عبد العزيز قال في روايه حنبل
-
حديث ابن ابي عدي عن حميد عن انس في الاعتكاف قال كان اذا كان مقيما اعتكف
-
العشر اواخر من رمضان واذا كان مسافرا اعتكف من العام ها اعتكف من العام المقبل 20 يوما هذه
-
الروايه الاقوى البخاري لا اورد روايه ثانيه اللي هي روايه ابو بكر بن عياش هذه
-
روايه حماد بن سلمه قال انما يرويه حماد عن ثابت حديث ابي حديث ابي ها فهذا ورد النبي صلى الله عليه
-
وسلم قضى عشره في العام المقبل في العام الذي بعده وقال في روايه المروذي الاخبار بذلك على
-
ان الاعتكاف في المسجد الكبير ويخرج الى الرحبه هي من المسجد هذه مسالتان ما هو المسجد الذي يعتكف فيه
-
هل لا طبعا المسجد الذي لا تقام فيه جمعه ولا جماعه في مساجد مثلا تكون مسجد مهجور
-
مسجد كذا مساجد البيوت الذي لا تقام فيه جمعه ولا جماعه هذا عندنا في المذهب ماجوز لهذا قال ايش قال؟
-
قال المسجد الكبير او المسجد الجامع ليه؟ لانه يخرج ويدخل عشان تلزم الجماعه في فيكثر الخروج فهنا ما عاد اعتكافا
-
طيب وعندنا المسجد الذي تقام فيه الجمعه هذا لا نزاع انه يصح فيه الاعتكاف وهل يشترط هذا في مساجد تقام فيها الجماعه
-
لا تقام فيها الجماعه الشافعي يشترط الجماعه عندنا في المذهب لا يشترط الجمعه لما قالوا الخروج مره واحده عشان الجمعه
-
ما ما اذ الاعتكاف كثيرا اما الامام الشافي يقول لا خلاص ما يخرج الا يختار مسجدا تقام فيه الجمعه والجماعه لكي
-
لا يخرج البت وقال في روايه اسحاق بن منصور كل مسجد تقام فيه الصلاه يكون الاعتكاف فيه يعني
-
وان لم تقام فيه جمعه هذا القصد وقال لا اعرف في فضل المعتكف شيئا الا
-
شيئا ضعيفا في روايه ابي داوود وقال في روايه المروذي اعتكف في ذلك الجانب وهو اصلح من اجل
-
السقايه ومن اعتكف في هذا الجانب فلا باس ان يخرج الى الشط اذا كانت له حاجه ولا
-
يعجبني ان يتوضا في المسجد المعتكف ما ينبغي ان يتوضا داخل المسجد يعني يجوز له ان يخرج لاجل وضوءه وسياتي
-
الكلام في موضوع حاجات المعتكفه التي يجوز ان يخرج بها طبعا بلا نزاع انه يخرج من
-
الاغتسام بالجنابه وغير ذلك وترجيل الراس وغسل الراس لان النبي في خبر عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
-
يعطيها راسه لكن هي حجره حجرتها ملتصقه في المسجد فترجله وهو معتكف وفي روايه الاسود
-
بن يزيد تغسله تغسل راسه وهو معتكف ها فهذا لا باس لكن ليش لان اصلا قد امن وقوع
-
اي شيء في المسجد باب القول في صيام المعتكف قال ابو عبد الله في روايه الميموني وهذه
-
هي الروايه اللي عليها الاكثر حديث عمر نذرت يا رسول الله ان ابيت ليله في المسجد
-
الحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك حجه لمن لم يوجب الصيام مع
-
الاعتكاف واكثرهم يوجب الصيام مع الاعتكاف الا حديث عمر وقال في روايه الاثرم اذا اعتكف يجب عليه الصيام قال عبد العزيز ابن
-
روى الميموني اقول وهذا اختار البخاري ايش وجه الحجه هنا ان عمر قال نذرت ان اعتكف
-
في ليله الليل ما في صيام فهناك جماعه من التابعين يقولون انه لابد من في الاعتكاف من صيام وهنا عاد نبدا
-
نبحث عندنا مساله ها هل الاعتكاف يلزم بالشروع اذا قلنا نعم ما هو اقل الاعتكاف في ورد خبر على ابن
-
اميه ان اقل الاعتكاف ساعه قال هلم نعتكف المسجد ساعه تمام في ناس قالوا لا يوم او يوم وليله عاد
-
بعدها التحديد ليله اقل شيء حديث عمر ليله في ناس قالوا لابد من يوم وليله لما
-
قالوا لانه يلزم الصيام فالليله ما تجزي الليله ما تكون اقل الاعتكاف لابد ان يكون
-
مع الليله يوم ليش اليوم عشان يجتمع الصوم والاعتكاف معا فلهذا قلنا ان هذه المسائل
-
متداخله مع بعضها البعض باب القول في الدخول الى الاعتكاف والخروج منه قال عبد العزيز في روايه قال ابو عبد
-
الله في روايه الاثرم حديث عمرو عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل
-
الاعتكاف اذا صلى الغداه فيدخل المعتكف فيدخل المعتكف المعتكف قبل غروب الشمس فيكون يبتدئ ليله
-
ويخرج منه الى المصلى وهذا هو الوارد في الخبر انه كان يدخل اذا صلى الفجر
-
ها وانه وانه الشاهد انه يدخل في النهار يدخل في النهار عشان تبتدئ الليله فيكون
-
اعتكف في الليل لانه اصل الاعتكاف ولا تباشرهن وتبعاكفون في المساجد فالاعتكاف لابد من دخول قصه
-
الليل ليش عشان هو الليل هذا اللي تباشر فيه النساء وقال في روايه ابي طالب اذا اراد ان يعتكف
-
دخل من صلاه المغرب قال فيعتكف اليوم والليله قلت ما تقول فيعتكف اليوم والليله ما تقول قال ان قال ايام اعتكف من صلاه
-
الفجر يعني ان نذر ايام انما ذكر الايام ان كان يريد الشهر فمن صلاه المغرب من اول
-
الشهر انما هو زياده خير فمتى تدخل ها من صلاه الفجر في بدايه في يوم العش او من
-
ليله الح قال عبد العزيز وعلى ما روى ابو طالب اعتمد والله اعلم وهذه اصلا فيها
-
يعني فيها بحث طويل كان ذكرها البخاري ان شاء الله بس احنا عشان الوقت ابطال
-
نقرا عليكم في المجلس القادم شيئا من ذلك قال باب القول فيما يجب على المعتكف ان
-
يفعله قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي يجب على المعتكف ان يحفظ
-
لسانه ولا يويه سقف في المسجد ولا ينبغي له اذا اعتكف ان يخيط او يعمل نعم لا ينشغل عفوا
-
ومساله الرحبه فاتتنا الرحبه هي هذه المساحه التي امام المسجد هذه فيها روايتان هل هي من المسجد ام لا روايتان عن
-
احمد والمشهور ان المسجد ما اعد للصلاه فلا حمامات المسجد ولا غرفه غرفه الامام تعد مسجدا لكن على الروايه في ان الرحبه
-
من المسجد تدخل بغرفه الامام غيرها تكون المسجد وقال في روايه ابي طالب اذا كان يحتاج فلا
-
يعتكف يعني يحتاج ان يعمل فلا يعتكف وهذا معناه ان الامام احمد ما يرى المشارطه لان
-
في الاشتراط بعضهم يعتكف ويشترط ان يخرج لعمله مثل الحين الطالب مثلا انه يعتكف ويشترط ان يخرج لدراسته فمثل مثل هذا احمد
-
ما يراه يرون مثل هذا الاشتراط ان اصلا مناقض لقصد الاعتكاف وقد قال بمشروعيه الاشتراط جماعه من السلف
-
وقال في روايه المروض لا يتطيب المعتكف ولا يقرئ في المسجد وهو معتكف وله ان يختم في كل يوم
-
وهذا قياس على اللي في الحرم لانه كانوا اذا دخلوا الحرم استحبوا الا يخرج حتى
-
يختم ولو كان دخوله يوم واحد وهذا مستثنى من انه لا يجوز الختم في اقل من ثلاث فاذا
-
فعل ذلك كان لنفسه واذا قعد في المسجد كان له ولغيره ثم قال يقع يقعد في المسجد يقرائ احب الي
-
من ان يعتكف الاعتكاف الاصل فيه الانفراد بالعباده اما الاقراء فهذا عمل فمثل هذا الامام احمد ما يرى ان يجامع الاعتكاف طيب
-
هنا مساله مهمه وقال في روايه محمد بن حكم المعتك في يعود المريض ويشهد الجنازه
-
ا يروى عن علي بن اسحاق طبعا نظن علي بن اسحاق هنا خطا عن عاصم عاصم بن ضمره عن علي يعود المعتكف
-
المريض ويشهد الجنازه والجمعه وعاصم بنظمره هو عندي حجه طيب طبعا قول علي ان يشهد الجمعه هذا دليل
-
مذهبنا على الشافعي انما طيب هل المعتكف يجوز له ان يعود المريض ويخرج للجنازه هي
-
هما روايتان عن احمد هما روايتان عن احمد وفي الموضوع اثار انا اقراها اقرا عليكم من هذه الاثار في موضوع
-
المعتكف يعود المريض ويخرج الجنازه طبعا الاكثر على المنع من المتقدمين الاكثر على المنع من
-
المتقدمين الامام احمد رحمه الله نعم ها ايوه في احمد يقول في روايه ابي داوود المعتكف
-
يعود المريض ويتبع الجنازه قال ارجو قال فيشتري طعامه الذي ياكل قال نعم واليوم هذه بالاتصال سهل المعتكف يشهد
-
الجنازه قال نعم ولا يطيل وفي روايه عن عائشه رضي الله عنها انها كانت لا تعود المريضه من اهلها وهي معتكفه
-
الا وهي ماره فعائشه كانت الامر اليسير ها فروايه علي يرويها ابو اسحاق هي مكتوب علي
-
بن اسحاق هي كانها هي ابو اسحاق ابو اسحاق عن عاصم بن ضمره نعم وسعيد بن جبير قال ايضا يشهد الجمعه ويعود
-
المريض ويحضر الجنازه واما ابراهيم النخعي قال كانوا يحبون المعتكف ان يشرط هذه الخصال وهي له وان لم
-
يشرط عياده المريض وان يتبع الجنازه وان يشهد الجمعه فلا يحبون له ذلك والزهري يقول لا يتبع جنازه ولا يعود مريضا ولا
-
يجيب دعوه وهذه تنازع فيها ولذلك هما روايتان عن احمد واصل مذهب الشافعي رحمه الله ومالك واصحاب
-
الراي انه لا يجوز له ذلك الجمهور انه ما يرون جواز واحمد جوز هنا وبروايات عديده له بايش؟
-
بالمروه عن علي بن ابي طالب وهذه عاد في قصه اللي هي تشدد الحنابله دائما تذكر
-
يعني وهذا ترى كلام فارخ هو بالاساس الحنابله الامام احمد العلم عندنا الرخص عن اكثر مذهب فيه رخص صحيحه
-
فلاحظ الان هذه مسالات الجمهور يشدد ويقول لك المعتكف ما لا يشهد جنازه ولا يعود
-
مريضا يعني لا يشهد جنازه حتى ولو كان ولو كان قريبا ها بينما احمد جوز هذا في اكثر
-
روايات وقال في روايه حنبل ويعود المريض ولا يجلس ليش ولا يجلس هذا بناء على ايش ولا يجلس
-
هذا القيد عن روايه عائشه ان كانت تعود يعود المريض وهي ماره ويقضي الحاجه ويعود الى معتكفه ويعود الى
-
معتكفه ولا يشتري ولا يبيع الا ان يشتري ما لابد له منه طعام او نحو ذلك فاما التجاره والاخذ
-
والعطاء فلا يجوز شيء من ذلك وهذا اليوم بعضهم تجده عبر الهاتف يفعل هذا تجده معتكفا ثم يبيع ويشتري عبر
-
الهاتف يقوللك انا ما طلعت المسجد وهذا خطا هذا ما بعضهم عنده تجاره تراه معتكفه في المسجد
-
تجارته وهو جالس يقوللك انا الحمد لله معتكف وانا اسير تجارتي لا ما يجوز حتى لو
-
لم تخرج يعني اصلا هو الكلام احمد وغيره انك تفعل ذاك من المسجد ياتونك الناس وانت
-
تصنع معهم ما نعم له ان ياتي ياتيه احد من اهله كما جاءت صفيه للنبي صلى الله عليه
-
وسلم تحدث معها ساعه الى غير ذلك هذا بحث اخر لكن مساله البيع والشراء لان هذا مسجد
-
اصلا وقال في روايه الاثرم يشرط المعتكف ان ياكل في اهله ويجوز الشرط في الاعتكاف
-
وهذه روايه عجيبه ان اصلا يجوز اذا اشترط هذا فرض هذا فرق الان المعتكف اصلا ما
-
يجوز انه ياكل في بيت اهله لكن ان اشترط قال انا اعتكف واشترط هذه الخصمه مثل ما ورد عن ابراهيم النخعي
-
في الاشتراط اذا اشترط عدد ممن منع منعه من هذه الخصال اباحها له اذا اشترط فهو هنا هو يقول يشرط ان ياكل
-
في اهله و طبعا فيها روايتان نعم القوله المعتكف واقع اهله الله عز وجل قال ولا تباشروهن وانتم
-
عاكفون في المساجد قال ابو عبد الله في روايه حنبل بن ابي ذئب عن ابن شهاب من
-
اصاب في اعتكافه فهو كهيئه المظاهر قال ابو عبد الله اذا كان نهارا وجب عليه
-
الكفاره وجب عليه الكفاره ايش كفاره الجماع كفاره الجماع في نهار رمضان وقال اذا وقع المعتك اذا وقع المعتكف اهله
-
بطل اعتكافه وكان عليه ايام مكان ماد افسد ويستقبل ذلك ولا كفاره عليه الا ولا كفاره
-
عليه اذا كان الذي وقع ليلا وليس هو واجب فتجب عليه الكفاره يفسد اعتكافه او يجب
-
عليه انه يقضي هذا الاعتكاف ولكن ما في كفاره اذا وقع ليلا نهارا يكون الصيام فسد
-
ان كان صائما وقال في روايه ابي داوود المعتكف اذا جامع لا كفاره عليه لا كفاره
-
لكن القضاء شوف لا كفاره عليه يعني ما يلزمق رقبه وصيام شهرين و لكن هل القضاء
-
القضاء انه يقضي مكان هذا اليوم اي يقضي مكان هذا اليوم القضاء شيء والكفاره شيء
-
ثاني عشان بس ممكن تقراها لا كفاره عليه تظن انه ايش انه خلاص ما يلزم شيء لا هو
-
يتكلم على الكفاره بس اما القضاء هذا بحث اخر وقال في روايه اسحاق بن منصور والمعتكف
-
يقع باهله يبطل اعتكافه وعليه الاعتكاف من قبل وقال في روايه حنبل والمعتكفه اذا حاضت
-
اعتزلت المسجد حتى تطهر فاذا طهرت قضت ما عليها من الاعتكاف والصوم ولا كفاره عليها
-
وقال في روايه ابي داوود والمعتكف ببغداد اذا وقع فتنه يدع اعتكافه ويخرج وليس عليه
-
شيء انما هو تطوع والمعتكف ينفر اذا سمع النفير اذا استنفر الامام الناس الجهاد باب القول في يوم المعتكف
-
قال ابو عبد الله في روايه علي بن حرب المعتكف اذا اراد ان ينام نام متربعا
-
لاللا ايش بياض في الاصل لاللا تظل عليه الطهاره فاذا كان نهارا واراد ان ينام لا باس ان
-
يستند الى ويكون ماء ماء ويكون ماء طهارته معلوما لا يقوم من نومه وليس معه نوم وليس
-
معه ماء يعني هو ما يحبون اننا مستلقي عشان لا تصيب جنابه ويضطر انه يخرج لكن
-
هذا على على يعني على الافضليه قال علي بن حرب انما اراد محمد ان يكون معه معه لالا
-
يكون يستيقظ ولا يشتغل قلبه بالطلب يحتاج ماء فيذهب يطلب هذا الان ما له وجود
-
لانه غالبا في حمامات وفي كذا باب القول في جامع حدود الاعتكاف قال ابو عبد الله
-
في روايه الاثرم الخروج الى عبادان احب الي من الاعتكاف اللي هو مكان جهاد رباط
-
يعني وليس يعد الجهاد والرباط شيء ويخرج المعتكف من معتكفه الى المصلى وقال في روايه المروذي لا يلبس ثيابه يوم العيد
-
ويشهد العيد في ثيابه التي يعتكف فيها ذكر ذلك عن ابي قلابه جماعه من التابعين منهم
-
ابو قلابه يستحبون ان المعتكف يخرج العيد بثياب اعتكافه ما يلبس ثياب جديده للعيد ثم بعد ذلك يلبس الثياب الجديده باب القول
-
في ذكر ليله القدر وفضلها قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حنبل ليله القدر في العشر اواخر من رمضان
-
وحديث ابن عمر اصح اصحها هي العشر في الوتر حديث ابي سعيد الخدري ان كانت ليله
-
23 اللي سجد في مواطين كانت ليله 23 ايه ابو السعيد 21 ولا 23 اكيد ما هي كان 23
-
طيب وايضا في بعضهم قال 27 بعضهم قال سبع يبقين قال كل سنه في رمضان في العشر او
-
اخر واختلف ذلك قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبع يبقين في ثلاث يبقين فهي
-
في العشر في وتر لا يخطئ ذلك ان شاء الله واختار ابو قلابه تنقلها ها وقال اطلبوها في العشر الاواخر لثلاث
-
يبقين او سبع يبقين او تسع فهي في العشر الاخره والمثبت عن رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم في العشر اواخر في بارك الله فيكم في هذا نعم ف والتنقل قوي لانه ا يعني بعض السلف مثل
-
ابي بن كعب كان يحلف على 23 وبعضهم كان يقول 27 فهذه يعني سبحان الله
-
وا ذكر ليله القدر في ابواب الاعتكاف لانه الاعتكاف معين على على ادراك ليله القدر
-
الاعتكاف معين على ادراك ليله القدر طيب نعم ليله 21 وفي ليله الجهني عبد الله بن انيس النبي
-
صلى الله عليه وسلم قال 23 وابي بن كعب راى العلامه 27 فهذه توحي ب
-
نعم توحي بالتنقل اللي ذهب اليه هذا ذهب اليه ابو قلابه رحمه الله وهو تابعي بصلي اسمه عبد الله
-
بن زيد الجرمي وابن عباس كان يرجح انه 27 طبعا الشافعي اظنها رجح الشافعي رحمه الله
-
عليه اختار انها 21 نعم الله المستعان وبهذا يكون قد تم كتاب الاعتكاف وباقينا دخل ندخل في كتاب الزكاه في كتاب الزكاه
-
مختصر كتاب الزكاه بسم الله الرحمن الرحيم باب القول في المانع مقر بها او جاحد قال
-
عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي ابو بكر المروذي اذا منع القوم
-
الزكاه وكان لهم امام عدل قاتلهم عليها حتى يؤدوها هذه العبده فيها خبر ابو بكر الصديق
-
والا بحقها واذا واذا امتنعوا هل يكفرون احمد يرجح الكفر اذا قاتلوا والشافعي مال الى
-
ال الى انهم مسلمون وين قاتلوا على الامتناع لحديث وفد بوزاخه لما قالوا ما كفرنا بعد
-
ايماننا لكن هذه الروايه فقط الشافعي يذكرها و ولم نجد لها مستندا يعني اسنادا متصلا
-
ولهذا ما ذكرها احمد من هم لا يختلفون انهم وقال في روايه ميمون اذا منعوا
-
الزكاه كما منعوا ابا بكر رضي الله عنه لم يرث ولم يورث ولم يصلى عليه اذا مات هذا
-
تكفير يعني هو كلها اشاره للتكفير يعني اعطاك احكام التكفير وقال في روايه ابي طالب اذا قال الرجل الزكاه علي ولا ازكي
-
استتاب ايام فان تاب ولا ضربت عنق وهناك حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده انه اذا
-
امتنع عن الزكاه اخذت نصف زكاته فهناك الزكاه لها حال في منعها الزكاه لها حالان
-
الحال الاول حال اهل بلد كامل يمتنعون عن عن اداء الزكاه للامام والزكاه اللي هي
-
اموال الظاهره اللي هي الابل لو منعوني عقالا و والغنم والماشيه والثروع وهناك حفظكم الله ورعاكم ا
-
امتناع الفرد تحت الامام امتناع الفرد تحت الامام هذا الراج فيه لا يكفر كانوا لا
-
يرون شيء تركوه كفره الا الصلاه ها وفي خبر مسعود من لم يزكي وفي خبر ابي هريره
-
رضي الله عنه وارضاه ا انه يدعى به الى جنه او الى نار وهنا خبر ا
-
يعني بعد ان يعاقب على منعه الزكاه في صحيح مسلم وهنا خبر بهز بن حكيم عن ابي عن
-
جد احتج به احمد واسحاق ان رجلا ترك الزكاه فاخذ منه شطر ماله هذه تعذيرا
-
طيب اخر مساله معنا باب القول في معرفه زكاه الابل قال ابو عبد الله في روايه صالح وعبد الله وليس في
-
اقل من خمس من الابل شيء اجمع طبعا شوف زكاه الابل هي اشهر زكاه واقواها
-
لانها موجوده في كتاب بكر الصديق وابو بكر اصلا قال لهم منعوني عقالا وكانت اشاره
-
الى الى هذه سياتي معنى انه اذا الذهب والفضه اصلا ما فيها يعني الاخبار فيها
-
متردده الذهب بالذات ها فموضوع الابل هذا اكثر شيء ومعها الغنم حتى البقره الاحاديث فيها ها متردده
-
فاعلى شيء واقوى شيء في السنه في باب الزكاه موضوع الابل فيقول لك ليس في اقل من خمس من الابل شيء
-
هذا اجماع طبعا وسياتي البحث في شرط السوم وغيره يقول فاذا كانت خمسه ففيها شات هذا اجماع
-
وفي عشر شاتان هذا اجماع وفي 15 ثلاث شي هذا جمع وفي 20 اربع شيخ هذا جمع وفي 25 ابنه مخاض
-
ابنه مخاض التي دخل التي اكمل السنه وطعنت في الثانيه وهنا يبدا معنا النقاء هذا ثبت عن علي او
-
روي عن علي خبر عاصم الضمره عن علي رضي الله عنه اختلف فيه وقفا ورفعا
-
ان في خمس شياه 25 خمس شيخ وهذا الخبر ذكره الشافعي في رده على ابي
-
حنيفه وقال هذا لا نحن ولا انتم ناخذ به عن علي وهذا والمساله كانت اجماع
-
السلام ورحمه الله وبركاته والمساله كانت اجماع لولا مخالفه علي في هذه المساله وبعض اهل بعض المشايخ ما الذي حصل صحح هذا
-
الخبر اللي هو الالباني صحح خبر علي ما انتبه للاختلاف انه في 25 ها قال خشيه
-
ف خبر انس في 25 بنت مخاض اللي هو اللي في الصحيح ها فهذه فتوى لعلي رضي الله عنه
-
خالف ما افتى يعني خالفت الحديث وتركها فان لم تكن ابنه مخاض فابن لبون ذكر الابل
-
الانثى اغلى من الذكر ابن اللبون الذكر ما اتبنتين وطعن في الثالث تمام ف ابنه
-
المخاض اصغر من ابن اللبون فهذا وهذا الابدال عاد في اللي هو بال 25 هذا
-
الابدال الحديث حديث انصبه الابل مشهور من روايه انس يروي عنه احفاده ثمامه وكذا ففيه حفيد لانس اللي اسمه محمد عبد الله
-
الانصاري هو شيخ البخاري هو راوي هذا الحديث وكان قاضيا وكان من اهل الراي بعدين ترك
-
الراي في اخر حياته لما قال انا حتى اني بعته مدبرا في البخاري هذه اللي قصه فان لم تكن ابنه مخا فبن
-
لبون ذكر هذا الابدال ها هذا ما هو موجود في البخاري هذا موجود في روايه حماد بن سلمه عن ثمامه
-
زادها من من روايه حماد بن سلمه اي سنه انفرد بحماد بن سلمه وافته اهل العلم
-
هذه مساله الابدال وهذا يعني ما يقوي شان حماد بن سلمه رحمه الله يقول الى 35 فاذا
-
زالت على 35 واحده ففيها بنت لبون اللي هي تمت سنتين وطعنت في الثالثه الى 45 فازادت واحده
-
يعني صار 46 ففيها حقه الحقه اللي هي كمل ثلاث سنوات وطعنت في الرابع الى 60 فزت
-
واحده صارت 61 ففيها جذعه الجذعه اللي هي ايش اللي هي اربع سنوات وطارت في الخامسه
-
الى 75 فاذا زادت على 75 واحده فيها ابن تالبون قلنا بنتلبون مثين فان زادت على 69
-
على 90 ففيها حقتان اللي هي ثلاث اثين وطلعت في الرابعه الى 20 و فان زادت واحده ففي كل 40 ابنه لبون
-
وفي 50 حقه ففي كل 40 ابنه لبون وفي 50 حقه يعني مثلا 200 اربع حقاق او خمس بنات لبون
-
بحسب ها واسقط ما زاد على ال 20 وال 100 ولا يجعل فيها شيئا حتى تكون
-
30 و1 ففيها حقه وابنت لبون فاذا بلغت 40 و1 ففيها حقتان وابنه لبون فاذا بلغ بلغت 50
-
و1 ففيها ثلاث حقاق طيب هذه اخر مساله معنا في هذا الموضوع طيب السن اربع سنوات في الزكاه الخمسه وين
-
تكون الخمسه الخمسه في الاضحيه لا تذبح الا مسنه المسنه من الابل عمرها خمس سنين
-
في الزكاه طبعا سياتي سياتي التفصيل والنقاش اكثر في هذا انا بس احتضرت مثال في 200 سياتي انه
-
يعني ما التي لا تؤخذ منها يعني قالوا مخاض من تلبون طيب الهزيله كذا طبعا في الشياه في الشات اذا قالوا
-
شات يكون فيها تفصيل اكثر فالابل حدد ما الذي يؤخذ السن بالذات في الشات قالوا شات
-
حتى في الشات في الابل هنا شات طيب ترى مو اي شات يعني عامه اهل العلم انها شات اللي
-
اوصافها اوصاف الاضحيه وان ما تؤخذ السخال الصغيره ولا تاخذ كذا فيها تفصيلات مسائل الزكاه
-
دائما تغشك بهذا الموضوع انك تقرا فتقول خلاص بس انا فهمت كل شيء فتظهر في مساله دقيقه اصلا متوقف عليها
-
عموم الاخراج وهذه المساله انت ما انتبهت لها لانك انت يعني غالبا خصوصا زكاه المواخي المر غير
-
ممارس يعني مثلا ترى مثلا عندنا كرائم الاموال ما يؤخذ كرائم الاموال وفيه الرديء طيب ايش الضوابط هذا تجد فيها عاد
-
اثار عن الصحابه وع السلام ورحمه الله وبركاته وعندنا كتاب الاموال لابي عبيد فيه تفصيلات دقيقه في في هذا في هذا الموضوع هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه