-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا هو المجلس الثلاث والتاسعون
-
التعليق على مسند الامام الدارمي وما فصل ومع باب جديد من ابواب مسائل الحيض. وما زلنا في كتاب الطهارة
-
في باب الحيطة
-
في ابواب الحيض عفوا
-
وكما جرت العادة نقرأ
-
اه عشرة اثار
-
ثم نعلق عليها بما ييسر الله عز وجل وفقا للمحاور التي اعتدنا عليها
-
يقول المصنف رحمه الله باب المرأة
-
تطهر عند الصلاة او عند الحيض
-
او التحيض عفوا باب المرأة تطهر عند الصلاة او تحيض
-
اخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد العوام عن عن هشام عن الحسن قال اذا طهرت المرأة في وقت صلاة
-
فلم تغتسل وهي قادرة على ان تغتسل قضت تلك الصلاة
-
اخبرنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الوارث عن عمر عن الحسن قال اذا صلت المرأة
-
ركعتين ثم حاضت فلا تقضي اذا طهرت
-
اخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا المعمري ابو سفيان محمد ابن حميد عن معمر عن قتادة بمثله
-
وحدثنا ابو معاوية
-
حدثنا الحجاج عن عطاء
-
في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر. قال تقضي الظهر. تقضي الظهر
-
اخبرنا محمد بن عيسى قال حدثه هشيم قال اخبرنا يونس
-
الحسن ومغيرة عن عامر وعبيدة عن إبراهيم في المرأة تفرط
-
في الصلاة حتى يدركها الحيض قالوا تعيد تلك الصلاة
-
اخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حماد بن ابي سليمان ويونس عن الحسن في امرأة حضرته حضرت الصلاة وفرطت حتى حاضت قالا تقضي تلك الصلاة اذا اغتسلت اخبرنا سليمان ابن
-
داوود الزهراني قال حدثنا ابو شهاب عن هشام وقتادة عن الحسن عفوا الحسن وقتادة قال اذا ظيعت المرأة الصلاة حتى تحيظ فعليها القظاء اذا طهرت. اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا حسن عن مغيرة عن الشعبي
-
قال اذا فرط الثم حاضت قضت. حديثنا سعيد بن مغيرة قال قال حدثنا يعقوب
-
حدثنا يعقوب
-
عن ابي يوسف
-
سعيد ابن جبير قال اذا حاوت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها
-
القضاء
-
قال ابو محمد ويعقوب
-
هو ابو القعقاع هو ابن القعقاع قاضي مرو وابو يوسف شيخ مكي
-
حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حجاج وقيس
-
قال قال عن عطاء
-
قال اذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر. واذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. اخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن علي بن سعيد عن سعيد المثيب مثله
-
هذه العشرة اثار المباركة الطيبة فيها اه ثلاث فيها عدة مسائل
-
اوردها المصنف
-
الباب تطهر عند الصلاة او تحيض عند الصلاة يعني اثناء الصلاة او قبلها
-
وهذا فيه مسائل الاثر الاول على الحسن
-
آآ في امرأة طهرت في وقت الصلاة فلم تغتسل وهي قادرة ان تغتسل. قضت تلك الصلاة. المقصود من هذا الاثر
-
انها مثلا طهرت وقت الظهر او طهرت وقت المغرب. فلم تغتسل حتى دخل وقت العشاء
-
او دخل وقت العصر. فهنا تقضي وهذه هي فتوى
-
اه عطاء ايظا التي جاءت في الاثر تسع مئة وثلاث
-
طيب
-
وثم فتوى اخرى الحسن البصري في مسألة اخرى مختلفة. وهي المرأة
-
جاءت اه تريد ان تصلي الظهر فصلت الركعة الاولى والثانية
-
ثم حاضت
-
هي لم تفرق. دخلت في الصلاة
-
لكنها حاظت فقطعت الصلاة لانها خلاص
-
يقول الحسن البصري اذا طهرت بعد ذلك فانها لا تقضي هذه الصلاة
-
لكن اذا اخرت
-
اذا والله اه اذن الظهر وهي جلست
-
هكذا فاخرت
-
فرطت
-
فابراهيم النخعي
-
بو عامر الذي هو الشعبي
-
يقولان تقضي
-
والحسن قال اذا حضرت الصلاة ففرطت حتى حاضت تقضي
-
وكلمة فرطت توحي
-
توحي بانها اذا صلت في بداية الوقت
-
فان اذا بمجرد الاذان مثلا
-
اثناء الاذان او كانت تنتظر الاذان لا يعتبر تفريطا
-
تقاس على التي صلت
-
وحرصت او توضأت. طبعا حسن البصري ماذا يقول
-
الان عندنا في وحدة فرطت وعندنا واحدة اثناء الصلاة صلت ثم حاضت. طيب لو انها لا توضأت وارادتها تصلي فحاضت. تلحق بايه؟ بايش
-
ندخل فيها قياس الشبه. نعم
-
وتقضيه اولى
-
ثم اورد فتواه عن الحسن وقتادة قال اذا ظيعت المرأة الصلاة حتى تحيظ فعليها القظاء اذا طهرت
-
ثم اورد فتوى الشعبي ثم اورد فتوى
-
اه سعيد بن جبير يخالفه
-
لكن فوتيهم احوط
-
والفتاوى واليوم الائمة الذين تروى عنهم الفتاوى كلهم عراقيون
-
بين الكوفة والوفرة
-
واخر ثم فقط معنا عطاء. رحمه الله من مكة. وفقهاء المدينة غائبون
-
ثم ماذا ذكر فتوى لعطاء فقه اهل مكة ولسعيد المسيب فقيه اهل المدينة
-
في المرأة
-
تطهر قبل المغرب
-
قال تصلي الظهر والعصر. وهذا فيه فتاوى الصحابة
-
واذا اضطهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء
-
يعني انها تكون في حكم المسافر او في حكم المعذور
-
الصلاتان في حقها صلاة واحدة
-
وهذا الحكم لا تعرفه كثير من النساء
-
انها مثلا اذا طهرت في وقت العصر يلزمها ان تصلي الظهر
-
اذا اذا الان بمجموع الاثار
-
لو جاءتك امرأة وقالت لك
-
وفقا لما ذهب مذهب عطاء ومذهب الحسن
-
وقالت لك
-
انا
-
واضر كثيرة واظن كثيرا من النساء يفرطن به في ذلك
-
قالت لك انا آآ بل تجتهد ولا تسأل الشيخ اصلا ولا تسأل مفتي وهذي فائدة دراسة الفقه
-
الفتاوى يسأل المستفتي حين يرى ان في الامر لبسا
-
لكن في هناك امور ربما يجتهد من نفسه ولا يرى ولا ولا يبحث ولا يسأل
-
طيب
-
زوجتك وقالت لك انا الان
-
دخل وقت صلاة آآ الظهر
-
فبقيت
-
لم اصلي
-
بعد نصف ساعة واسوف
-
كنت اطبخ طبخة كنت اكل شيئا كنت اقرأ كتابا
-
والنساء في البيوت. الوقت معهن مت فيه متسع. فحظت
-
ثم بعد ذلك
-
طهرت في وقت صلاة العصر بعد خمسة ايام او ستة
-
ما الذي يلزمني
-
اقول لها يعجبك ان تصلي
-
الظهر والعصر
-
لذلك اليوم ويلزمك ان تصلي الظهر عن اليوم
-
الذي فرطتي فيه
-
وفقا الفتاة وهذا هو المشهور عندنا في
-
طيب
-
هذا آآ هو آآ
-
المحور الاول اللي هو التوضيح اه العام
-
ثم نأتي الى المحور ولماذا اورد المصنف واضح؟ الايراد
-
ولم يرد احاديث مرفوعة في الباب اه يبدو والله تعالى اعلى واعلم
-
انه يرى انه لا يصح في الباب شيء وفعلا لا يصح في الباب شيء
-
وهذه مسائل حيوية
-
وظهرت في وقت التابعين
-
المسألة الاخيرة فيها فتاوى عن الصحابة اما
-
او اما المسألتان الاخريان فلا فلا يعرف فلا اعرف هي فتاوى ثابتة
-
الصحابة خير لا غير من التابعين ينقلون فقه الصحابة
-
ينقلون اه فتاوى ينقلون فقه الصحابة او يقيسون عليه
-
طيب
-
نأتي الى آآ
-
طيب
-
نأتي الى المحور آآ العقدي
-
مبدئيا
-
اه في هذا اه فقط تنبيه على ممثلة
-
متعلقة بموضوع ترك الصلاة
-
التفريق بين الذي يفرط ثم يقضي
-
والذي لا يفعل اصلا
-
الذين هم عاصراتهم ساهون
-
قال يؤخرونها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا
-
هكذا العطر
-
اه عن جماعة من السلف
-
النبي صلى الله عليه وسلم قال في ائمة الجور لا ما اقام فيكم الصلاة. وامر ان ان نصلي مع الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها
-
هذا يبين لك ان الذنوب مراتب
-
ابين لك ان الذنوب مراتب. وهذا يعني خلافا لمذهب الخوارج خلافا للخوارج والمرجحة
-
وهناك فرق
-
بين التأخير والتفريط بل بل والكل يقضى
-
والترك الكلي
-
وهذا يعني اخذناه انتزعناها انتزاعا من قولهم اذا فرطت
-
فرطت
-
والله عز وجل يحب المساراة. الله يعين
-
اما بالنسبة للمحور الثاني وهو المهم المحور الفقهي الاصولي
-
اول مسألة
-
في موضوع اه
-
المرأة التي لم تفرط التي صلت
-
قول الحسن وجيه انه لا لا يلزمها
-
لانها ادت ما عليها
-
انها ادت ما عليها
-
والمانع جاء من الله عز وجل فكانت كالفاعل
-
كانت
-
المثل الثانية في التي تطهر
-
قبل المغرب
-
اه تطهر قبل العشاء. اه تطهر عفوا قبل الفجر
-
اسحاق منصور يقول لي احمد الحائط تطهر قبل الليل قال تقضي الظهر والعصر. واذا طهرت قبل طلوع الفجر قضت المغرب والعشاء
-
قال اسحاق السنة كما قال
-
وذكر احمد ان هذه فتية ابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف
-
لكن المصنف لم يورد هذه الاثار وانما اورد الاثار الموقوفة
-
المسألة الثالثة في المرأة اللي ذكرناها المرأة التي تفرط انه يلثمها
-
القضاء القضاء
-
وهنا
-
هذه المسألة ما قياسها
-
مسألة ان المرأة اذا
-
عندنا في مذهبنا في مذهب احمد بن حنبل
-
ان المريض والمعذور دائما الوقتان في حقه وقت واحد
-
الوقتان في حقه
-
واحد المسافر يجمع خلافا للحنفية
-
يجمع جمعا حقيقيا
-
وعندنا المريض ايضا يجمع
-
بين الظهر والعصر
-
ولهذا المرأة التي طهرت من الحيض اعتبرت ملحقة بهؤلاء
-
لانها هم
-
اه تحيض
-
هي الحقت بهؤلاء
-
انها طهرت فوقتها ليس بيدها فجعل الوقتان في حقها وقت واحد
-
وهنا تصلي باذى وان كانت تؤذن. النساء يعني مثلت اذانهن واقامتهن بحث
-
باذان واقامتين
-
طيب
-
وهناك مسائل مشهورة في موضوع الجمع
-
يعني هل يتنفل بين الصلاتين مجموعتين
-
فمن الناس من قال لا يتنفل هذا المشهور عندنا
-
لا يتنفل اذا جمع
-
ومن العلماء من ظد من قال لا يتنفل هذا تلبيح ابن تيمية قال لان لان الجمع جمع صلاة الى صلاة جمع وقت الى وقت ويهجم صلاة الى صلاة
-
وهذا الاولى يعني ان الانسان يتنفل او او يجعل النافلة بعد انقضائهما
-
وايضا عندنا في المذهب خرجوا عليها مثلا الغلام الذي يحتلم
-
يعني احتلم قبل الفجر
-
قال احمد يصلي المغرب والعشاء قياسا
-
اه احتلم اه قبل اه
-
آآ قبل آآ
-
المغرب ان يصلي الظهر والعصر قياس
-
طيب
-
ما هي هذه المسائل
-
فهذه المسألة رخصة الجمع بين الصلوات
-
هذه كفالة رخصة من وجه وشدة من وجه
-
يعني صارت رخصة للمريض وللمسافر وغير ذلك وصارت على الحائض فيها نوع شدة ولكن الحائض يعني طول هذه المدة لو نظرت انها طول هذه المدة اصلا لا تصلي
-
ينبغي ان تكون مشتاقة للصلاة كثيرا
-
مشتاقة
-
الصلاة
-
طيب
-
في مثل هذه القضايا كيف ممكن ان ارجح بين فتاوى التابعين؟ نأخذ بالاحوط؟ ممكن
-
الان اختلف في عيد ابن شوبير مع الحسن وقتادة وغير ذلك. نأخذ بالاحوط احمد متى اخذ بالاحوط
-
او اخذنا بالاصل الذي هو الاصل تعلق الذمة
-
ان الامر تعلقت به الذمة وجب
-
هو سعيد ابن جبير قال اذا حاضت
-
اه اذا دخل الوقت وجلست ثم حاضت
-
آآ انه لا يلزمها
-
والبقية قالوا يا سموحة هلا كيف ممكن ان نرجح
-
رجحوا كب الاحواض نقول هذا احوط
-
واحيانا الاحوط هو باب من ابواب الترجيح اذا اشتبهت المسائل
-
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد اثبر لدينه وعرضه
-
صديق قال يا اخي هذا مو تشدد والنبي ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما خيرا ما خيرا
-
يعني هناك خيار. الان لا لا يوجد خيار
-
بل بل يوجد ترجيح
-
فالانسان يتقي الشبهات ويأخذ بالعسل
-
وايضا هناك لا ارجاع الامر للاصل ما معنى ارجاع الامر للاصل
-
الاصل انها وجبت عليها الصلاة
-
انها وجبت عليها. ثم نحن اختلفنا
-
هل فقط عنها بحيضها او لم يسقط
-
فالاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بشك
-
فنحن مستيقنون ان ان ذمة المرأة تعلقت
-
ان ان الصلاة تعلقت بذمة هذه المرأة في وقت
-
ثم تنازعنا هل حيضها بعد التعلق مسقط عنها ام غير مسقط
-
سنرجع الامر الذي هو التعلق
-
الذي هو التألق
-
وهنا تنبيه انه لابد ان تفهم نصوص الفقهاء من السياق
-
في مثل إبراهيم النخعي تجده يقول تعيد تلك الصلاة. علما هي ما صلتها اصلا حتى تعيدها
-
لكن هو ماذا لماذا قال كلمة تعيد
-
هو يريد ان تقضي
-
وهنا هناك مصطلحات يعني
-
اه وما فاتكم فاتموا. او ما فاتكم فاقضوا
-
اه احيانا يكون المصطلح الشرعي او مصطلح الفقيه يفهم من السياق
-
يفهم من السياق وهو يستخدم لفظا في غير في غير المعهود عندنا
-
وهذا وهذا من الامور التي ينتفع بها
-
من يقرأ الباب كاملا
-
فمثلا نحن انا لو جمعت اثار ابراهيم النخعي في الفقه. لماذا يعني هذا احد الاسرار
-
اه قالوا لي لماذا اذا جمعت الاثار تجمع اثارهم؟ لماذا نجمع اثارهم في الفقه
-
وقلت اثارا في الفخذ تؤخذ مجموعة
-
لانه احيانا هو يعبر بالفاظ او يستخدم طريقة بالكلام او يكون اختياره مرجوحا
-
ففي العادة امثال الدارمي امثال ابن ابي شيبة امثال عبد الرزاق يولد
-
اثار السلف كلها. فيكون وتكون اثارهم يشرح بعضها بعضا
-
اما المواعظ ففي الغالب لا تحتاج الى ان يشرح بعضها بعضا. بخلاف هذه تحتاج الى ان يشرح بعضها بعضا
-
نعم
-
حتى كلمة فرطت
-
الان كلمة التفريط في العادة تطلق على من
-
على من اخر الصلاة حتى خرج الوقت
-
وهنا يطلقونها على من اخرت الصلاة والوقت لا زال باقيا
-
فهم الان يستخدموا مصطلحات غير المشهورة عندنا
-
لكن نحن نفهم من السياق انهم
-
ارادوا هذا المان
-
طبعا حسن البصري مع انه شدد يعني سيأتي الكلام انه آآ شدد في المرأة التي
-
اه تصلي
-
آآ التي آآ فرطت
-
اه الا انه يرى ان المرأة اذا طهرت وقت المغرب تصلي المغرب فقط
-
او قبل المغرب تصلي العصر فقط
-
وهذا المذهب كان يرجحه بعض المشيخة في عصره. لكن فتاوى الصحابة ومن وافقهم من التابعين هي الاقوى. فاحمد اخذ الاحوط في من فتاوى جميع التابعين. نعم
-
المحور الذي يليه
-
المحور المفركي
-
المحور المسلكي
-
نقف عند اكثر اثر اثر اذا صلت المرأة الركعتين ثم حاضت فلا تقضي اذا طهرت
-
خذها قاعدة نحاول
-
كثير من الاشياء انت تفعلها
-
فيوقفك العذر لكنك انت فعلت. كثير من الناس اليوم
-
تقول له اعمل في دعوة
-
ستجده خائفا من النتائج يخاف الا يتم للاخير
-
التزم اه افعل كذا. اه
-
ابحث بحثا مش عارف يقول لك اخاف الا اتم
-
هو اذا انت بدأت
-
وحال بينك وبين الاتمام عذر فانت عند الله كمن فعل
-
لان الموضوع تعامل مع الله
-
لكنك انت برهنت على صدقك انك حاولت
-
لكن ان لم تفعل نهائيا فانت لا ترى لك انت لم تفعل شيئا
-
هذه خذها
-
طيب
-
المحور الذي يليه الاسقاطات العصرية
-
هو يعني نجعلها تنبيهات
-
هذه هذه المسائل لو تلاحظ انها مسائل حيوية لكن كم مرة نسأل عنها؟ نادرا
-
حقيقة
-
برامج الافتاء كم مرة تطرح هذه المسألة؟ نادر
-
وهذه
-
اه المسألة التي كنت اتحدث فيها عن برامج الافتاء قديما
-
اقول وراج الافتاء
-
اه تقود العالم
-
لكن الان ينبغي ان يتكلم بما يفيد الناس. ولهذا كثير من العلماء كان اذا سئل سؤالا يجيب اكثر من السؤال
-
كان يفعله ابن تيمية وغيره وهذا له اصل في السنة والطهور وما هو الحل وميتته
-
لاحظ ان هؤلاء الفقهاء الكبار
-
يفرضون هذه يتحدثون عن هذه المسائل
-
هنا مسائل الفقهاء منها بعضهم ما يفترض افتراض بعيدة لا تقع وهذا الله المستعان يعني
-
ومنهم من يسأل عن اشياء متكررة والناس يرتابون منها ويسألون. هناك ما هو بين بين بين
-
هناك مسائل متكررة ولكن الناس يجتهدون فيها
-
خلاف الحق
-
او خلاف المعروف. والان كم امرأة
-
يعني يقع في ذهنها انه يلزمها اذا طهرت وقت العصر ان تصلي الظهر والعصر
-
اذا احتلم يلزم نادر
-
لكن هي ممكن ممكن اذا طهرت مثلا وقت الظهر واخرت
-
اه الغسل الى وقت العصر
-
انه قد يقع في ذهنه انها تقضي الظهر. وكثير وكثيرات انا اعرف اظن والله اعلم انها لا يقع في ذهنها انني ينبغي ان اصلي العصر
-
الظهر ايضا
-
الظهر والعصر
-
طيب
-
وتلاحظ الان بعض الفقهاء شددوا
-
وبعض الفقهاء اعلنوا والاكثر فتواهم على الاحتياط
-
لكن ما رمى هذا هذا بالتساهل وهذا وهذا رمى هذا هذا بالتجديد لانها مثال فيها حظ من النظر
-
اليوم سبحان الله من الامور العجيبة تجدهم مثلا يتحدثون عن السلفية المعاصرة السلفي المعاصر ثم يأتون بعظ الاختيارات التي فيها شدة
-
يوهم الناس ان هؤلاء متشددين ابدا
-
ثم بعد ذلك
-
ثم بعد ذلك تجدهم مثلا لا يروا المسع الجوربين على سبيل المثال
-
وهذا اشد على الناس. هذا من اشد الامور
-
الان مثلا مذهب احمد اذا انت واحد يقرأ اختيارات احمد يقول والله شوف احمد يا اخي هذا رجل شديد هذا كلام الناس
-
يقول المرأة اذا طهرت وقت قبل المغرب تقضي الظهر والعصر. طيب اذا قلت لك احمد يجوز الجمع للمريض
-
والله هذي زينة
-
اقول لك هو بابه واحد في البابين
-
استدلاله واحد لكن هو لا يهمه
-
ان يشدد عليك او يخفف عنك بقدر ما يهمه الاتباع والاتساق الفقهي. فالشريعة لها وجهان
-
احيانا هناك وهناك عزيمة
-
هذا من مظاهر الرحمة وهذا من مظاهر العدل
-
محور ديالي اه الاسناد محمد بن عيسى ثقة عباد ابن عوام ثقة عن هشام هشام بن حسان الحسن هشام لم يسمع الحسن
-
روايات عنه صحيحة لانه اخذ حديث حوشا
-
محمد بن عيسى عن عبد الوارث بن سعيد ثقة عن عمر عمرو هذا عمرو بن عبيد المعتزل المبتدع
-
وهذي روايته نادرة في الكتب
-
لكن هنا روى
-
وهو الذي روى هذا الاثر لطيفا الحسن
-
والذي هو على القياس
-
محمد ابن عيسى
-
الثقة عن المعمري ثقة عن معمر معمر ثقة عن قتادة في فتاويه لا فيما يسنده عن قتادة لانه كان يحفظ كلام قتادة لا يحفظ الاسانيد
-
ابو معاوية ظرير معروف. الحجاج حجاج بن عطاء. عن عطاء عطاء بن ابي رباح
-
صدوق يخطئ ويدلس. ولكنه يحتمل في الموقوف
-
محمد ابن عيسى
-
آآ ثقة حدثنا وشيء مو شيم ثقة اذا وسطي يونس يونس ابن عبيد الامام الحسن
-
الصحيح. هذي ثلاث اثار جمعها مع بعظ. فهي في الترقيم واحدة لكن هي ثلاثة اثار
-
ومغيرة مغيرة اه ابن مقسم عن عامر. هذا يدلس عن ابراهيم لكن روايته عن عامر ماشية. وعبيدة عبيد ابن حميد
-
اه ثقة عن إبراهيم فهذه اسندت ثلاثة روايات وكلها اسنادها صحيح
-
سنة تسع مئة وخمسة عن حماد حماد ابن سلمة عن حماد ابن ابي سليمان. حماد عن حماد
-
ورواية حماد عن حماد فيها كلام فيها تخليط
-
هذا خضار محقق لما صححها. ولكن هذا موقوف امره هين
-
اه عفوا لا اه عفوا ويونس
-
ما دام تابعوا يونس الى الماشية لكن حماد بن سلمة اذا جمع اثنين ايضا قصته ليست بذاك
-
داوود الزهراني ثقة ابو شهاب آآ ثقة عن هشام هشام بن حسان
-
وقتادة. قتادة تلميذ الحسن البصري. لكنه كان يوازيه في العلم
-
في في الفقيهات فكانت تقرأ فتاوين فتاوي الحسن
-
وقد قرأته بالامس اثرا ظريفا عن
-
عن معمر انه قال لعمرو ابن دينار انه يعني قيل لعمرو ابن دينار عمرو ابن دينار معظم لابن عباس محب لابن عباس جدا
-
آآ وهو تلميذ ابن عباس وتلاميذ ابن عباس فقالوا له ان يقال ان الحسن البصري اعلم من ابن عباس
-
فقالوا هل كان الحسن البصري الا الا غلاما وغلمان ابن عباس
-
فقال معمر
-
اللي عمرو ابن دينار وهل كنت انت الا غلاما وهل كان عمرو بن دينار الا غلاما من غلمان
-
بصري
-
فقال له اه
-
عبد الرزاق اراك قد افردت يعني شديت على الشيخ فقال هو افرط انا افرطت
-
نعم
-
سعيد المغيرة قال مبارك حدثنا يعقوب عن ابي يوسف عن سعيد ابن جبير شوف انا اول ما رأيت الكتاب قلت من يعقوب من ابي يوسف هؤلاء ليسوا متكررين بالاسانيد فتجد ان الدارم ينبه قال يعقوب هو ابن العقاع قاضي مروة وابو يوسف شيخ مكي
-
تلاحظ انه في العادة لا يعرف
-
لماذا عرفهم الرواية؟ لان روايتهم نادرة
-
وفعلا انا لما قرأت قلت من هؤلاء؟ ذهبت اريد ان ابحث فوجدت ان المؤلف نبه عليه
-
حماد حماد بن سلمة مر معنا. حجاج الثاني بن ارطى وقيس بن سعد عن عطاء عطاء بن أبي رباح
-
حجاج ايضا عن حماد بن سلمان علي بن زيد ضعيف
-
لكنه يحتمل
-
في المقطوع هذا سعيد المسيب فقيه اهل المدينة. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم