-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد المجلس السامع من مجالس المغني واظن ان
-
بعض الناس ما زالوا في صدمه باختيارنا لهذا الكتاب ولكن هذه الدروس اردتها لعده اسباب
-
وهذا الكلام اجلته الى مثل هذا المحل لان من يصل الى هذا المحل يدل ان عنده شيء من
-
العزيمه اولا اردنا ان نخبر الشباب الذين اهلكهم الجدل وانا ارى ذلك بعيني في مسائل معدوده
-
محدوده وكثير منها عزلتهم هذه المسائل ليس فقط عما يحتاجه الناس عزلتهم عن عن عامه العلم فيكتشف تسعه اشار العلم لا
-
فكره عنده وكثير من الناس يقول لك هذه مساله تهم الناس تهم الناس نعم هناك مسائل كثيره تهم
-
الناس وانا احسن الحديث فيما يهم الناس فيما ازعم ولكن هل ما يهم الناس هو ما ينبغي ان
-
يهمهم حقا فان كثيرا مما يقال انه يهم الناس هناك ما هو اهم مما يغفل عنه الناس
-
من هو هذا التفقه في امر الدين اظنكم بدرس الامس اظنكم رايتوا فوائد في الوضوء
-
عدد من المستمعين اول مره يستمعون عنه يستمعون له او يعرفونه الان مثل قول احمد ان الماء للوجه ينبغي
-
ان يكون اكثر من الماء من غيره هذه اظن 99%ين لم يسمعوا بها ثم بعد ذلك لابد من كثر الحاجز النفسي مع
-
المطورات فنحن هذا الكتاب حتى لو وقفنا فيه عند حد معين وان شاء الله تبارك وتعالى لا يكون
-
لنا امد دون نهايته باذن الله لكن حتى لو كان لنا احد فستكون قد عرفت كيف تنتفع بهذا النوع من الكتب
-
وانكسر الحاجز النفسي بينك وبينه لن نبقى طوال حياتنا الطلاب يروح يذهبون ويجيئون على المختصرات مع اهميه المختصرات ومع ما
-
فيها من نفع وفائده لكن المختصرات في العاده من اين يحضر شر من المطورات من هذا
-
اذا كان المحضر جادا ونحن قرانا مختصرات مثل عمده الفقه وقرانا متوسطات مثل زاد مسافر مشينا فيه
-
الان ان شاء الله قاربنا انهاء العبادات وان شاء الله نمضي ها وسنقرا والان نقرا المطورات ما مشكله
-
فصل ادخال الكعبين في الغسل فصل ويلزمه ادخال الكعبين في الغسل كقولنا في المرافق فيما مضى يعني الى الكعبين الكعبان داخلان
-
كما ان المرفقين داخلان في الى المرافق لا انك تاتي عند الكعبين وتقف مساله الطهاره عضوا بعد عضو في الوضوء مساله قال
-
وياتي بالطهاره عضوا بعد عضو كما امر الله تبارك وتعالى وجمله ذلك ان الترتيب في
-
الوضوء على ما في الايه واجب عند احمد لم ارى عنه اختلافا فيه وهو مذهب الشافعي وبي ثوره عبيد وحكى ابو
-
الخطاب روايه اخرى عن احمد انه غير واجب وهذا ليس صحيحا هذا ليس صحيحا عن احمد
-
وهذا مذهب مالك والثوري واصحاب الراي وروي ايضا عن سعيد بن مسيب وعطاء والحسن وروي
-
عن علي وح ومكحول المروي عن علي اليمنى واليسرى وليس ا عدم الترتيب فحملوا كلامه ان انه قال لا ابالي
-
بدات باليمنى او باليسرى والزهري والاوزاع في من نسي مسح راسه فراى في لحيته بللا
-
قال يمسح به ولم يامروه باعاده غسل رجليه واختاره المنذر لان الله عز وجل امر بغسل
-
الاعضاء وعطف بعضها على بعض الواو الجمع وهي لا تقتضي الترتيب فكي فكيف ما غسل كان
-
متثلا وروي عن علي بن مسعود ما ابالي باي اعضاء بداته والواقع ان المروي هو لا
-
ابالي اليمنى ام اليسرى وليس المقصود باي عضو وقال ابن مسعود لا باس ان تبدا برجليك
-
قبل يديك بالوضوء وهذا لا يصح عن ابن مسعود هذا رواه ابن ابي شيبه من روايه
-
مجاهد قال عبد الله ومجاهد لم يدرك عبد الله وايضا فيه عن ابن جريج ولهذا طعن فيه
-
الدارقطني وقال انه لا يثبت ولنا ان في الايه قرينه تدل تدل على انه اريد بها الترتيب فانه ادخل ممسوحا بين
-
مغسولين والعرب لا تقطع النظير عن نظيره الا لفائده والفائده ها هنا الترتيب فان قيل فائدته استحباب الترتيب قلنا الايه ما
-
سيقت الا لبيان الواجب ولهذا لم يذكر فيها شيء لم يذكر فيها شيئا من السنن ولانه متى
-
اقتضى اللفظ الترتيب كان مامورا به والامر يقتضي الوجوب ولان كل من حكى وضوء النبي
-
صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا ومفسر لما في كتاب الله عز وجل وتوضا مرتبا وقال هذا
-
وضوء وضوء لا يقبل الله الصلاه الا به او بمثله وما روي عن علي بن مسعود قال احمد انما
-
عنيا به اليسرى قبل اليمنى لان مخرجهما من الكتاب واحد وهذا التوجيه من احمد هو ثم قال احمد
-
حدثنا جريع عن قابوس عن ابيه ان عليا سئل فقيل له احدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء
-
قال لا وهذا اسناد فيه قوه حتى يكون كما امر الله والروايه الاخرى عن ابن مسعود ولا يعرف لها اصل لها اصل لكن
-
لا يثبت فصل ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى لا نعلم فيه خلافا لان مخرجهما في
-
الكتاب واحد قال تعالى وايديكم وارجلكم والفقهاء يعدون اليدين عضوا ورجلين عضوا ولا ولا يجب الترتيب في العضو الواحد وقد
-
دل على ذلك قول علي بن مسعود الان يا اخوان هذا كلام واضح وليس واضحا واضح جدا
-
كل هذا كلام واضح جدا وهكذا كثير جدا معظم المسائل الموارده في المغني على هذا المستوى من الموضوع يوجد
-
اشياء قليله تشكل المشكله في الضخامه نحن اليوم انا الان اعطي هذا الدرس في منزلي
-
جالس في بيتي في غرفه المعيشه اعطي الدرس بسبب سهوله انني اعطي درسا بسبب التسجيل
-
وكثير من الناس يسمعونني وهم على مثل حالي راينا ان ان نقرا قرا هذا لان كثير من
-
المشايخ يقول لك 11 مجلدا انا اجلس اقرا فيه حفظكم الله ورعاكم اجلس اقرا فيه لابد
-
ان اتي المسجد واجلس و فهناك التحضيرات هذه التي قبل الدرس عوقت عن بعض المتون
-
الطويله فصل نكس وضوءه فبدا بشيء من اعضائه قبل وجهه فصل واذا نكس وضوءه فبدا
-
بشيء من اعضائه قبل وجهه لم يحتسب بما غسله قبل وجهه يعني اذا غسل رجليه قبل
-
وجهه ثم غسل وجهه نقول له الغسل رجليه لا تعده وانما اكمل واغسل رجلك مره اخرى او
-
اخرى فاذا غسل وجهه مع بقاء نيته وبعدها بالزمن يسير احتسب له به ثم يرتب الاعضاء
-
الثلاثه وان غسل وجهه لان الوجه اول عضو معنا غسل يدين مستحب الاول الثاني الذي الى المرفقين بعد الوجه
-
ثم مسح راسه ثم غسل يديه ورجليه اعاد مسح راسه وغسل رجليه وان غسل وجهه ويديه ثم
-
غسل رجليه ثم مسح راسه صح وضوءه الا غسل رجليه ليش؟ لانه هو الذي خالف الترتيب
-
فماذا يفعل؟ يمسح راسه مره اخرى ثم يغسل رجليه وان نكس وضوءه جميعه لم يصح الا غسل
-
وجهه لان غسل الوجه نعتبره هو الاول وان توضا منكسا اربع مرات صح وضوءه يحصل له في كل
-
مره غسل عضو اذا كان متقاربا اذا غسل رجليه ثم مسح راسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه هذه
-
حسبنا له غسله الوجه ثم اعاد الامر ها في الثانيه نحسب له غسل اليدين لان جاء
-
به في محله في المره الثالثه نحسب له مسح الراس في المره الرابعه نحسب له غسل وهذا
-
طبعا لا يقع لكن هو تفقه جميل ومذهب الشافعي مثل ما ذكرنا ولو غسل اعضاءه دفعه
-
واحده لم يصح الا غسل وجهه لانه لم يرتب وان انغمس في ماء جار فلم
-
يمر على اعضائه الا جريه واحده فكذلك وان مر عليه اربع جريات وقلنا الغسل يجزع
-
المسح اجزاه مر عليه اربع جريات انغمس في ماء ومرت عليه جريه وجريتين وثلاثه في ماء
-
جار في الاولى نوى يديه في الثانيه ايضا هذا مثل الرشاش الموجود الان يعني الان
-
شخص فتح الرشاش فواحده نوى يديه ثم الثانيه نوى واحده نوى وجهه ثم الثانيه نوى يديه واصاب
-
يديه واصاب الاخرى ثم الثالثه نوى راسه وقلنا يجز المسح او هو مسح الرابعه نوى
-
رجليه يقول وان كان الماء راكدا فقال بعض اصحابنا طبعا هذا في الجاري لان الجاري لا
-
يعد مستعملا اما ناتي بارك الله فيك الىل الراكد الراكد عندهم في المذهب يعتبرونه مستعملا
-
يجوز عليه الاستعمال فقال اذا اخرج وجهه ثم يديه ثم مسح راسه ثم خرج من الماء اجزاه لان الحدث انما
-
يرتفع بانفصال الماء عن العضو فاذا هو انغمس فان شاء الله ونص احمد في رجل اراد
-
الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج من الماء قال فعليه مسح راسه وغسل رجليه يعني احمد
-
عد له ايش عد له غسل وجهه ويديه عد له هذين وهذا يدل على المائد اذا كان جاريا فمرت
-
عليه جاريه واحده انه يجزئه مسح راسه وغسل رجليه وان اجتمع الحدثان سقط الترتيب والموالات على ما سنذكره ان شاء الله هذا
-
كله بشرط ان يكون يريد الجنابه هذا اذا كان محدثا اذا اراد الجنابه فمجرد ما
-
ينغمس تذهب لانه كل الحدثان يرتفعان معا في غسل الجنابه فالان مثلا يقول كثان يا
-
شيخ انا عندي غسل جنابه فغتسلت الماء فتحت الرشاش رشه علي الدش ها فخلاص فصل ولم يذكر الخرقي الموالاه وهي واجبه
-
عند احمد نص عليها في مواض الموالاه ان ان توالي غسل الاعضاء بحيث لا ينشف عضو قبل
-
ان تغسل الاخر يقول هذا قول الاوزاعي واحد قولي الشافعي قال القاضي ونقل حنبل عن
-
احمد انها غير واجبه وهذه من غرائب حنبل حقيقه يعني وهذا قول ابي حنيفه لظاهر
-
الايه ولان المامور به غسل الاعضاء فك كيفما غسل جاس ولانها احدى الطهارتين فلم تجب الموالاه فيها كالغسل قال مالك تعمد
-
التفريق بطل والا فلا ولنا ما ذكر من روايه عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
راى رجلا يصلي وفي ظهره قدمه معه قدر الدرهم لم يصبها الماء فامر النبي صلى
-
الله عليه وسلم امره ان يعيد الوضوء والصلاه ولم تج ولو لم تجب الموالاه لاجزاه غسل لانها عباده يفسدها الحدث
-
اشترت لها الموالاه كالصلاه والايه دلت على وجوب الغسل والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيفيته وفسر مجمله بفعله وامره فانه
-
لم يتوضا الا متواليا وامر تارك الموالاه باعاده الوضوء وغسل الجنابه منزله بغسل عضو واحد بخلاف الوضوء وهذه قاعده فصلا
-
والموالات الواجبه والموالات الواجبه الا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في
-
الزمان المعتدل ها فاذا كان النشفان يحصل بسبب شده الهواء فانت غير محاسب هنا لانه قد يسرع جفاف
-
العضو في بعض الزمان دون بعض ولانه ولانه يعتبر ذلك فيما بين طرفي الطهاره وقال ابن
-
عقيل في روايه اخرى ان حد التفريق ان حد التفريق المبطل ما يخش في العاده
-
لانه لم يحده الشرع لم يحد في الشرع فيرجع فيه الى العاده كالاحراز والتفرق في البيع
-
هذه مثله النشفان هذه مشهوره عندنا لكن في الواقع الامر لا ضابط فيه حقيقي هذا الضابط وضع
-
ا لان موضوع العاده غير منضبط فاراد الفقهاء ان يضبطوه عاده الفقهاء انهم دائما يبحثون عن
-
الوصف المنضبط الذي يفهمه اي انسان طيب فصل وان نشفت اعضاءه لاشتغاله بواجب في الطهاره او مسنون لم يعد تفريقا
-
كما لو طور اركان صلاته ها قال احمد اذا كان في علاج الوضوء فلا باس
-
وان كان لوسوسه تلحقه فكذلك يعني الانسان جلس يغسل يده اليمنى يغسلها يمسح يمسح يمسح حتى نشفت اليسرى لا يضر
-
لانه في علاج الوضوء وان كان ذاك لعبث او شيء زائد واشباه عد تفريقا ويحتمل ان تكون
-
الوسوسه كذلك لانه مشتغل ما ليس بمفروض ولا مس ايه نعم وقصه الوسوسه مساله الوضوء مره مساله والوضوء مره يوسع
-
والثلاث افضل هذا قول اكثر اهل العلم الا ان مالكا لم يوق ثلاثا يعني مالك قالك
-
اربع مرات خمسه انما قال فاغسلوا وجوهكم قال انما قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وقال اوزاعي وس سعيد بن عبد العزيز هؤلاء
-
شاميون هذان فقيهان شاميان الوضوء ثلاثا ثلاثا الا غس الرجلين فانه ينقيهما رجلين ما هو ضروري واليوم بسبب الحنفيات
-
عامتنا نعمل بهذا المذهب يعني نادرا ما تجان الانسان يحرص على التثليث في رجليه وقد روي عن ابن عباس قال توضا النبي صلى
-
الله عليه وسلم مره مره رواه البخاري وروى ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم توضا
-
مرتين مرتين وقال هذا حديث عث غريب وعن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا
-
ثلاثا ثلاثا قال الترمذي حديث علي احسن شيء في هذا الباب واصح وقال سعيد حدثنا
-
سلام الطويل عن زيد العمي عن معاويه بن قره عن ابن عمر وهذا اسناد فيه كلام ان
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضا مره مره ثم قال هذا وظيفه الوضوء
-
وضوء من لا يقبل الله الصلاه الا به ثم تحدث الساعه ثم دعا بماء فتوضا مرتين
-
مرتين فقال هذا وضوء من توضا من توضاه ضاعف الله له الاجر مرتين لا هذا حديث
-
منكر هذا منكر ثم تعدى الساعه ثم دعا فتوضا ثلاثا ثلاثا قال هذا وضوئي وضوء
-
النبيين من قبلي ولانه ما النبيون ما كان لهم وضوء وروي ابن ماجب باسناد عن ابي بن
-
كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ما كان له وضوء كوضوئنا فهمتم وروى مسلم
-
في صحيحه ان عثمان بن عفان الصحيح تذكرت خبر الزهري في العاج هو البخاري علقه بلفظ غير لفظ
-
ذكره ابن تيميه وهو من معلقات البخاري التي لم توجد ان لهم انشاطا من العاجل
-
وعسى ان ان نجدها يعني وروى مسلم في صحيحه ان عثمان دعا بوضوء فتوضا وغسل كفيه ثلاث
-
مرات ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل ايده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات
-
ثم غسل ايده اليسرى مثل ذلك ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات
-
ثم غسل يسرى مثل ذلك ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوء
-
هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توضا نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين
-
لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال ابن شهاب كان علماؤنا
-
يقولون هذا الوضوء اسبغ ما يتوضا به احد للصلاه وهذا حق مساله 184 وان غسل بعض اعضائه مره وبعضها اكثر جاز
-
لانه اذا جاز ذلك في الكل جاز في البعض يعني اذا غسل مثلا اليدين مرتين والوجه
-
ثلاث مرات وهكذا وفي حديث عبد الله بن زيد توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل
-
وجهه ثلاث مرات وغسل يديه مرتين ومسح براسه مره هذه متفق عليه وهذه فائده نفيسه
-
يا اخوه لان فعلا الحديث متفق عليه فهذا يدل على التنويع وهذه لو تساله تقول له ما الدليل على اني
-
يجوز ان اغسل وجهي ثلاث مرات ويدي مرتين وامسح مره اصلا مو يجوز اصلا سنه لان حديث
-
عبد الله بن زيد فعلا في الصحيحين فصل قال احمد رحمه الله لا يزيد على
-
الثلاث الا رجل مبتلى وقال مبارك لا امن ازداد على الثلاث ان ياثم وقال ابراهيم
-
النخعي تشديد الوضوء من الشيطان لو كان هذا فضلا لاوثر به اصحاب محمد صلى الله
-
عليه وسلم وهذه قاعده ان الزياده في العباده على ما كان عليه اصحاب الصحابه محل اتهام هذا
-
ضرب لموضوع البدعه الحسنه وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء عرابي ا الى
-
النبي صلى الله عليه وسلم فساله الوضوء فراه ثلاثه ثلاثه ثم قال هذا الوضوء فمن
-
زاد فقد اساء او ظلم وفي الواقع في زياده من زاد او نقص وكلمه او نقص دلت على ان
-
هذا الحديث مما استنكر على عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يقول رواه ابو داوود
-
والنسائي وابن ماجه وفصل واذا فرغ من وضوءه استحب ان يرفع ان يرفع فنظره الى السماء ثم يقول ما رواه
-
مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما منكم من احد فيبلغ يتوظفى فيبلغ ا ثم
-
يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه
-
الثلاثه يدخل من ايها شاء ورواه ابو بكر الخلا باسناده من توضا في احسن الموضوع ثم رفع
-
نظره الى السماء وفيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من مطهرين زياده اللهم اجعلني من من التوابين واجعل مطهرين لا
-
تصح وزياده رفع النظر رفع النظر الى السماء هي موجوده في مسند احمد وهي شاذه
-
شاذه لهذا مسلم اجتنبها في سندها مبهم وانظر ابن قدامه بنى سنه على خبر شاذ وهذا
-
ما يؤخذ على المصنف رحمه الله عليه هي ها فروايه مسلم هذا اما وروى الخلال باسناده
-
طيب هو في مسند احمد وثن ابي داوود وهذا ايضا قصور التخريج هذا من عيوب هذا المصنف
-
النافع فصل المعاونه على الوضوء ض يقول ولا باس بالمعاونه على الوضوء لما روى المغيره بن
-
شعبه انه افرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه روى مسلم وروي عن صفوان بن
-
ع الساقه صبت على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر وعن ام عياش وكانت
-
امه لرقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت اوض رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم وانا قائم وهو قاعد رواه ابن ماجه هذا لا يصحيح ورويه عن احمد انه قال ما
-
احب ان يعينني على وضوء احد لان عمر قال ذلك هذا روي ولكنني لم اجده مسند لا عن
-
عمر ولا عن احمد لا عن عمر ولا عن احمد فصل وتنشيف الاعضاء بالمنديل من بل الوضوء
-
والغسل قال فصل ولا باس بتنشيف اعضائه بالمنديل من بل الوضوء والغسل قال الخلال منقول عن احمد انه قال لا باس بالتنشيف
-
بعض بعد الوضوء جماعه من السلف كره التبشيف قالوا لان الماء يوسع ومن اخذ عنه
-
المنديل بعد الوضوء عثمان اخذ عنه المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وانس وكثير من اهل العلم ونهى عنه جابر بن
-
عبد الله وكرهه عبد الرحمن المهدي وجماعه من اهل العلم لان ميمونه روت ان النبي صلى
-
الله عليه وسلم اغتسل فاتيته بالمنديل فلم يردها وج فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه
-
متفق عليه والاول اصح لان الاصل اباحه وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على
-
الكراهه وقد صحح الالباني حديثا النبي كان له منديل ولكن هذا الحديث لا يصح فان
-
النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح كما يفعله فقد روى بكر
-
بالشافي في الشافي باسناده عن عروه عن عائشه كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقه يتنشف
-
بها وسئل احمد عن هذا الحديث قال فقال منكر منكر والامر كما قال احمد وقد قواه
-
الالباني في ولكن هو منكر وروي عن قيس بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم
-
اتيناه بملحفه ورثيه فالتحف بها الا ان الترمذي قال لا يصح في هذا الباب شيء ولا
-
يكره نفض الماء عن بدنه بيديه لحديث سعيد بن مسيب والاثار التابعين لحديث ميمونه عفوا والاثار التابعين عن سعيد لما قال
-
انه يوزن فهذا هذا فات من قدامه ان نعم فصل وضوء الناف فلهذا قد يؤخذ من هذه
-
الاثار استحباب وضوء النافله يجزئ لصلاه الفريضه مساله واذا توضا لنافله صلى الفريضه لا اعلم بهذه المساله خلافا وذلك
-
لان النافله تفتقر الى رفع الحدث كالفريضه واذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاه وارتفع المانح فهو وبيح له الفرض وكذلك كل ما
-
يفتقد الى الطهاره كمس المصحف والطواف يعني انت توضات لا تريد ان تصلي تريد ان
-
تطوف تريد ان تقرا في المصحف كل ذلك لا يضرك كل ذلك يفيدك اذا بقي وضوءك معك الى
-
وقت الفريضه اذا توضل وارتفع حدثه وصح الطهاره وبيح له سائر ما يحتاج الى الطهاره
-
وقد ذكرنا ذلك فيما مضى مساله 190 فصل ويجوز ان يصلي بالوضوء ما لم يحدث
-
لا نعلم ولا نعلم في هذا خلافا قال احمد بن قاسم سالت احمد عن رجلين صلى اكثر من
-
خمس صلوات وضوء واحد قال ما به بس اذا لم يتخذ وضوء ما ظننت احدا انكر هذا وقال صلى
-
النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد وروي عن انس قال كان
-
النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه عند كل صلاه قلت وكيف تصنعون قال
-
يجزيئ احدنا الوضوء ما لم يحدث رواه البخاري وابو داوود وفي مسلم عن بريده قال
-
صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه وهذا
-
هذا الحديث خبر بريده استدل به احمد وهذا معناته ان احمد يمشي روايات ابناء بريده
-
عن ابيهم قال له عمر اني قد رايت رايتك صنعت شيئا لم تكث تصنعه قال عمدا صنعته
-
يعني لبيان الجواس فصل وتجديد الوضوء مستحب نص عليه احمد في روايه موسى بن عيسى
-
ما احد يقول له صرف مياه او كذا لا ونقل حنبل عنه انه كان يفعله وذلك لما روين
-
روينا لما روينا من الحديث عن وعن ابو لطيف الهذلي قال رايت ابن عمر يوما توضا
-
لكل الصلاه فقلت اصبحك الله افرضه ام سنه الوضوء عند كل الصلاه قال لا لو توضات
-
لصلاه الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم احدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم يقول من توضا على طهر فله عشر حسنات وانما رغبته الحسنات اخرجه ابو داوود بن
-
ماجه وهذا لا يصح وقد نقل علي بن سعيد عن احمد لا فضل فيه والاول اصح
-
طاعه طاعه فصل ولا باس بالوضوء في المسجد اذا لم يؤذي احدا بوضوعه لان المسجد هذا
-
ا من الناس من كره الوضوء ان تتوضا في في المسجد حتى لا تقذره يقول ولم يبل موضع
-
الصلاه قال المنذر اباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الانصار من هو ابن عمر وبن
-
عباس وعطاء وطاووس وبكر بن محمد وابن عمر وابن حسم هذا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم
-
ليس هو ابن حزم الاندلسي وابن جريج وعوام اهل العلم قال به ي نقول الا ان يبل مكان
-
يجتاز فيه الناس لاني فاني اكرهه ان يؤذي المصلين الا ان يفحص الحصى عن البطاء
-
كما فعل فعل الاعطاء وطاووس فاذا توضا رد الحصى عليه يعني يزيل الحصى ثم بعد ذلك ماذا يفعل
-
يتوضا فالبلل يقع الارض ثم يرد الحص على المكان فيمر عليه الناس ناشفه فاني لا
-
اكره وقد روي عن احمد انه يكره صيانه المسجد عن البساق والمخاط وما يخرج من
-
فضلات الوضوء وهذه كراهه تنزيه يعني هو لان هذه امور كلها ما هي مساله الان هذه مسائل مهمه جدا في احكام
-
قراءه المصحف قال ولا يقرا جنب ولا حيض ولا نفسان ولا يقرا القران جنب ولا حائض
-
ولا نفان رويه الكراهه لذاك عن عمر وعلي والحسن والنخعي والزهري وقتاده والشافعي واصحاب الراي وقال الاوزاعي لا يقرا الا
-
ايه الركوب والنزول سبحان الذي سخر لنا هذا وقل ربي انزلني منزلا مباركا وقال ابن
-
وقال ابن عباس يقرا ورده هذا القراءه بدون مسح ها وقال سعيد مسيب يقرا القران اليس
-
هذا الجنب اليس في جوفه وحكي عن مالك الحائض القراءه دون الجنب لان ايامها تطوط
-
فان منعناها من القراءه انسيت ها والان نحن لا نتكلم عن المحدث اتكلم عن الجنب والحائض والنفس ولكن اثار الصحابه
-
كلها تنهى الجنب وابو وائل نقل اتفاقهم على ان الحائض لا تقرا ولنا ما روى علي
-
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه ويهجب عن القران عن قراءه
-
القران شيء الا الجنابه ليس الجنابه وهذا لا يصح مرفوعا ولكن صح عن قوله راه ابو
-
داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وصحيح وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرا الحاض والجنوب
-
شيئا من القران وهذا لا يصح مرفوعا رواه ابو داوود والترمذي يروي وقال يرويه اسماعيل بن عياش النافع وقد ضعف وقد ضع
-
وقد ضعه البخاري روايته عن اهل الحجاز و نافع حجازي مدني وقال انما روايته عن اهل
-
الشام واذا ثبت هذا في الجنب ففي الحائض من باب اولى لان حديثها اكد ولذلك حرم
-
الوطئ ومنع الصيام واسقط الصلاه وساواها في سائر احكامها وقلنا الحاض يوجد اثر عن ابي وائل كان
-
الناس يمنعون فات قدامه نعم فصل ويحرم عليهم قراءه ايه فاما بعض ايه يحرم على الجنب والحائض والنفساء اما
-
المحدث فلا المحدث بحث اخر نتحدث عن الجنب اللي خرج منه مني او الحائض اللي خرج منه
-
كذا او اللي جامع امراته وان لم ينزل فان كان مما لا يميز به القران عن غيره
-
كالتسميه والحمد لله وس سائل الذكر ف فان لم يقصد به القران فلا باس فانه لا خلاف
-
في ان لهم ذكر الله ويحتاجون الى التسميه عند اغتسالهم ولا يمنعهم التحرز من هذا
-
وان قصدوا به القراءه او كان ما قراوه شيئا يتميز به القران عن غيره ففيه
-
روايتان احداهما انه لا يجوز وروي عن علي انه سئل على الجنب يقرا القران قال لا ولا
-
حرفا وهو وصح عن ابن عباس انه روي عن عباس انه رخص بالايه والايتين وهذا مذهب
-
الشافعي لعموم الخبر ر في النهي ولانه قران فمن فمنعم من قراءته الايه والثانيه لا يمنع وهو قول ابي حنيفه لانه لا يحصل
-
به الاعجاز ولا يجزئ في الخطبه ويجوز اذا لم يقصد به القران وكذلك اذا قصد
-
فصل في حكم اللبث في المسجد للجنب والحائض والنفساء وهذه ستاتيك رخصه من رخص الحنابل التي
-
اعتمدوا فيها على دليل وعامه الناس لا يعرفونها وليس لهم اللبس في المسجد لقوله تعالى ولا
-
جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل وروت عائشه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت
-
اصحابه شارع في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت على المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب وهذا لا يصح رواه ابو داوود
-
وباح العبور الحاجه طيب والمراه اللي كانت تقوم المسجد يبدو انها كانت محتاجه او مضطره ولهذا عائشه كانت ترجع شعر النبي
-
صلى الله عليه وسلم من حجرتها وهو في المسجد او كون الطريق فيه فاما لغير ذلك فلا يجوز
-
بحال وممن نقلت عنه الرخصه في العبوره بن مسعود وبن عباس وابن مسيب وابن جبير
-
والحسن ومالك والشافعي وقال الثوري واسحاق لا يمر المسجد الا ان يجد بدا فيتيمم وهو
-
قول اصحاب الراي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحاظ ولا جنب ولنا قوله الله تعالى
-
عابد سبيل ولا استثناء من المنهي عنه اباحه يعني ما يلزم ان يتيمم اذا كان مارا هكذا وعن عائشه
-
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناولين الخمره من مسجد قالت اني حائظ وهذا
-
شوف دليل انها الحائض ما تدخل فقال ان حيضتك ليست بايدك رواه مسلم وعن جابر قال
-
كنا نمر في المسجد ونحن جنب رواه ابن منذر وعن زيد بن اسلم قال كان اصحاب رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم يمشون وهم جنب يمشون في المسجد وهم جنب رواه ابن المنذر ايضا
-
وهذه اشاره الى جميعهم فيكون يكون اجماعا فاما المستحاظه ومن به سلس البول فلهم اللبس في المسجد
-
والعبور اذا امنوا تلويث المسجد المستحاظه غير الحاض المستحاظه اللي يخرج منها دم مرض لا يمنعها من الصلاه وسياتي بحثها لما
-
رؤيا ان عائشه ان امراه من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكفت معه وهي
-
مستحاظه فكانت ترى الحمره والصرف وربما وضعت الطص تحتها وهي تصلي رواه البخاري ولانه حديث حدث لا يمنع صلاته فلم يمنع
-
اللبس كخروج الدم اليسير من انفه فان خاف تلويث المسجد فليس له العبور فان المسجد
-
يصانع عن هذا كما يصان عن البول فيه ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور لم يكن
-
لها ذلك طيب فصل وان خاف الجنب على نفسه او ماله او لم يمكنه الخروج من المسجد او لم يجد
-
مكانا غيره او لم يمكنه الغسل ولا الوضوء تيمم ثم قام في المسجد وروي عن علي وابن عباس وسعيد وابن جبير
-
ومجاهد والحسن ابن يناق ابن مس بن ياق في تاويل ولا جنوب الا عبري سبيل قال يعني
-
مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون بل صح ان الصحابه رضوان الله عليهم قين يجلسون في
-
المسجد وهم جنب يتوضؤون يخففون وقال بعض اصحاب يلبس بغير تيمم لان التيمم لا يرفع
-
الحديث وهذا غير صحيح لانه يخالف قول من سمينا من عن من الصح من الصحابه ولان هذا
-
امر اشترط له الطهاره فوجب له التيمم عند العجز كالصلاه وسائ ما اشترط له الطهاره
-
وقولهم لا يرفع الحدث قلنا ان الا انه يقوم مقام ما يرفع الحدث في اباحه ما
-
يستباحوا به طيب واين انتم من قول الحنابله بجواز قول احمد بجواز الجلوس في المسجد الجنب اذا توضا لفعل الصحابه
-
طيب فصل حكم اللبس في المسجد للجنب اذا توضا اذا توضا الجنب فله اللبس في المسجد
-
في قول اصحابنا واسحاق وقال اكثر واهل العلم لا يجوز هذه الرخصه اللي حدثكم عنها
-
واحتج اصحاب لما روى زيد بن اسلم كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
يتحدثون في المسجد على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضا ثم يدخل فيتحدث وهذا اشاره الى جمعهم جميعا فيكون اجماعا
-
به يخص يخص به العموم اجماع الاجماع يخصص به عموم الايه ولانه اذا توضا خف حكم الحدث فاشبه التيمم
-
عند عدم الماء ودليل خفته امر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب به اذا اراد النوم
-
واستح يعني امر الوضوء ان الوضوء يخفف واستحبابه لمن اراد الاكل ومعاويه الوطا فاما الحائض فلا يباح له
-
اللبث لان وضوءها لا يصح وحتى هذا وضوء لكن يخفف لكن الحائض لا يوجد اخبار عن رسول الله في تخفيف حيضها
-
بالوضوء اما الجنب فيوجد فهمتم هذه هي مساله ولا يمس المصحف الا طاهر مساله ولا
-
يمس المصحف الا طاهر يعني طاهرا من الحدثين جميعا روي هذا عن ابن عمر والحسن
-
وعطاء وطاووس والشعبي وقاسم محمد فوق مالك والشافعي واصحاب الراي ولا نعلم مخالفا لهم الا داوود بل اسحاق بن راهوين قال
-
اجماع فانه اباه مسه وهذا فرع عن قوله بان القران الذي في الارض مخلوق واحتج بين
-
النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه ايه الى قيصر وقيصر كافر فراح يمس واباح الحكم حماد
-
محمسه بظاهر الكف بظاهر الكف لان اله المس باطن اليد يعني باطن اليد لا ظاهر كف يعني تضع على ظهر كفك فينصرف
-
النهي اليه دون غيره وله ولنا قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وفي كتاب النبي صلى
-
الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان لا يمس القران لا طاهر وهو كتاب مشهور وهو حجه
-
رواه ابو عبيد في فضائل القران وغيره ورواه الاثر فاما الايه التي كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم فانما قصد بها
-
المراسله والايه في الرساله او في كتاب فقه او نحوه لا تمنع مسه عندنا كلنا يعني
-
ولا يصير كتاب بها مصحفا ولا تثبت له حرمته اما اذا كان كلك كلام الله فانه لا
-
يجوز له لمسه بشيء من جسده لان لانه من جسده فيشبه يده وقولهم ان المس يختص بباطن
-
اليد لا ليس بصحيح فان كل شيء لاقى شيئا فقد مسه اخر مساله معنا والدرس اليوم يسير الحمد
-
لله يعني انهيناه في دقائق معدوده لان المسائل كلها يسيره وجميله فصل ويجوز حمله بعلاقته وسياتينا هذا كثيرا كثيرا جدا
-
لا نحتاج اكثر من قراءه المساله وتعليقات يسيره ويجوز حمله بعلاقته العلاقه ان مثل كيس مثلا تحمل مصحف اذا طيب انا جنب
-
وموجود مصحف بكيس هل يجز ان احمله لا باس يقول هذا قول ابي حنيفه وروي ذلك عن حسن
-
وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم وبيوال والحكم وحماد ومنع منه الاوزاعي ومالك والشافعي وق قال مالك احسن ما سمعت انه لا
-
يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه الغلاف يعني شيء منفصل عنه مو الغلاف المتصل الا وهو طاهر وليس لذلك وليس ذلك لانه
-
يدنسه ولكن تعظيم القران واحتجوا بانه مكلف محدث قاصد لحمل المصحف فلم يجز له كما لو حمله حمله مع مسه ولنا انه غير
-
مؤثل له فلم يمنع منه كما لو حمله في رحله ولان النهي انما يتناول مس والحمل ليس بمس
-
فلم يتناوله النهي وقياسه فاسد فان العله في الاصل مسه وهو غير موجود في الفرع
-
والحمل لا اثر له فلا يصح التعليل به وكذلك وعلى هذا لو حمله بعلاقه او بحائل
-
بينه وبينه مما لم يتبعه البيع جائز لما ذكرنا وعندهم لا يجوز ووجه المذهبين ما
-
تقدم ويجوز تقليبه بعود ومس سه به وكتب المصحف بيده من غير ان يمسه يعني جنب يكتب
-
بيده لكن لا يمسه وفي تصحف وفي تصفحه بكمه روايتان وخرج القاضي في مس غلافه وحمله
-
بعلاقه روايه اخرى انه لا يجوز بناء على مسه بكمه والصحيح جوازه لان النهي انما
-
يتناول مسه والحمل ليس بمس خرج القاضي يعني ماذا قال لازم مذهب احمد هكذا وان لم
-
ينص عليه احمد ونصه على خلافه فهمتوا فكره الاوزاعي روى حرب في مسائله عنه انه
-
اجاز حمله بالعلاقه يعني هذه وهناك امور كثيره تحتاج الى بحث ونظر هذا وصلي اللهم على محمد واله وصحبه Ja.