تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة - ( ٨ )

27 أبريل 2026 36 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد المجلس السامع من مجالس المغني واظن ان

  2. بعض الناس ما زالوا في صدمه باختيارنا لهذا الكتاب ولكن هذه الدروس اردتها لعده اسباب

  3. وهذا الكلام اجلته الى مثل هذا المحل لان من يصل الى هذا المحل يدل ان عنده شيء من

  4. العزيمه اولا اردنا ان نخبر الشباب الذين اهلكهم الجدل وانا ارى ذلك بعيني في مسائل معدوده

  5. محدوده وكثير منها عزلتهم هذه المسائل ليس فقط عما يحتاجه الناس عزلتهم عن عن عامه العلم فيكتشف تسعه اشار العلم لا

  6. فكره عنده وكثير من الناس يقول لك هذه مساله تهم الناس تهم الناس نعم هناك مسائل كثيره تهم

  7. الناس وانا احسن الحديث فيما يهم الناس فيما ازعم ولكن هل ما يهم الناس هو ما ينبغي ان

  8. يهمهم حقا فان كثيرا مما يقال انه يهم الناس هناك ما هو اهم مما يغفل عنه الناس

  9. من هو هذا التفقه في امر الدين اظنكم بدرس الامس اظنكم رايتوا فوائد في الوضوء

  10. عدد من المستمعين اول مره يستمعون عنه يستمعون له او يعرفونه الان مثل قول احمد ان الماء للوجه ينبغي

  11. ان يكون اكثر من الماء من غيره هذه اظن 99%ين لم يسمعوا بها ثم بعد ذلك لابد من كثر الحاجز النفسي مع

  12. المطورات فنحن هذا الكتاب حتى لو وقفنا فيه عند حد معين وان شاء الله تبارك وتعالى لا يكون

  13. لنا امد دون نهايته باذن الله لكن حتى لو كان لنا احد فستكون قد عرفت كيف تنتفع بهذا النوع من الكتب

  14. وانكسر الحاجز النفسي بينك وبينه لن نبقى طوال حياتنا الطلاب يروح يذهبون ويجيئون على المختصرات مع اهميه المختصرات ومع ما

  15. فيها من نفع وفائده لكن المختصرات في العاده من اين يحضر شر من المطورات من هذا

  16. اذا كان المحضر جادا ونحن قرانا مختصرات مثل عمده الفقه وقرانا متوسطات مثل زاد مسافر مشينا فيه

  17. الان ان شاء الله قاربنا انهاء العبادات وان شاء الله نمضي ها وسنقرا والان نقرا المطورات ما مشكله

  18. فصل ادخال الكعبين في الغسل فصل ويلزمه ادخال الكعبين في الغسل كقولنا في المرافق فيما مضى يعني الى الكعبين الكعبان داخلان

  19. كما ان المرفقين داخلان في الى المرافق لا انك تاتي عند الكعبين وتقف مساله الطهاره عضوا بعد عضو في الوضوء مساله قال

  20. وياتي بالطهاره عضوا بعد عضو كما امر الله تبارك وتعالى وجمله ذلك ان الترتيب في

  21. الوضوء على ما في الايه واجب عند احمد لم ارى عنه اختلافا فيه وهو مذهب الشافعي وبي ثوره عبيد وحكى ابو

  22. الخطاب روايه اخرى عن احمد انه غير واجب وهذا ليس صحيحا هذا ليس صحيحا عن احمد

  23. وهذا مذهب مالك والثوري واصحاب الراي وروي ايضا عن سعيد بن مسيب وعطاء والحسن وروي

  24. عن علي وح ومكحول المروي عن علي اليمنى واليسرى وليس ا عدم الترتيب فحملوا كلامه ان انه قال لا ابالي

  25. بدات باليمنى او باليسرى والزهري والاوزاع في من نسي مسح راسه فراى في لحيته بللا

  26. قال يمسح به ولم يامروه باعاده غسل رجليه واختاره المنذر لان الله عز وجل امر بغسل

  27. الاعضاء وعطف بعضها على بعض الواو الجمع وهي لا تقتضي الترتيب فكي فكيف ما غسل كان

  28. متثلا وروي عن علي بن مسعود ما ابالي باي اعضاء بداته والواقع ان المروي هو لا

  29. ابالي اليمنى ام اليسرى وليس المقصود باي عضو وقال ابن مسعود لا باس ان تبدا برجليك

  30. قبل يديك بالوضوء وهذا لا يصح عن ابن مسعود هذا رواه ابن ابي شيبه من روايه

  31. مجاهد قال عبد الله ومجاهد لم يدرك عبد الله وايضا فيه عن ابن جريج ولهذا طعن فيه

  32. الدارقطني وقال انه لا يثبت ولنا ان في الايه قرينه تدل تدل على انه اريد بها الترتيب فانه ادخل ممسوحا بين

  33. مغسولين والعرب لا تقطع النظير عن نظيره الا لفائده والفائده ها هنا الترتيب فان قيل فائدته استحباب الترتيب قلنا الايه ما

  34. سيقت الا لبيان الواجب ولهذا لم يذكر فيها شيء لم يذكر فيها شيئا من السنن ولانه متى

  35. اقتضى اللفظ الترتيب كان مامورا به والامر يقتضي الوجوب ولان كل من حكى وضوء النبي

  36. صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا ومفسر لما في كتاب الله عز وجل وتوضا مرتبا وقال هذا

  37. وضوء وضوء لا يقبل الله الصلاه الا به او بمثله وما روي عن علي بن مسعود قال احمد انما

  38. عنيا به اليسرى قبل اليمنى لان مخرجهما من الكتاب واحد وهذا التوجيه من احمد هو ثم قال احمد

  39. حدثنا جريع عن قابوس عن ابيه ان عليا سئل فقيل له احدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء

  40. قال لا وهذا اسناد فيه قوه حتى يكون كما امر الله والروايه الاخرى عن ابن مسعود ولا يعرف لها اصل لها اصل لكن

  41. لا يثبت فصل ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى لا نعلم فيه خلافا لان مخرجهما في

  42. الكتاب واحد قال تعالى وايديكم وارجلكم والفقهاء يعدون اليدين عضوا ورجلين عضوا ولا ولا يجب الترتيب في العضو الواحد وقد

  43. دل على ذلك قول علي بن مسعود الان يا اخوان هذا كلام واضح وليس واضحا واضح جدا

  44. كل هذا كلام واضح جدا وهكذا كثير جدا معظم المسائل الموارده في المغني على هذا المستوى من الموضوع يوجد

  45. اشياء قليله تشكل المشكله في الضخامه نحن اليوم انا الان اعطي هذا الدرس في منزلي

  46. جالس في بيتي في غرفه المعيشه اعطي الدرس بسبب سهوله انني اعطي درسا بسبب التسجيل

  47. وكثير من الناس يسمعونني وهم على مثل حالي راينا ان ان نقرا قرا هذا لان كثير من

  48. المشايخ يقول لك 11 مجلدا انا اجلس اقرا فيه حفظكم الله ورعاكم اجلس اقرا فيه لابد

  49. ان اتي المسجد واجلس و فهناك التحضيرات هذه التي قبل الدرس عوقت عن بعض المتون

  50. الطويله فصل نكس وضوءه فبدا بشيء من اعضائه قبل وجهه فصل واذا نكس وضوءه فبدا

  51. بشيء من اعضائه قبل وجهه لم يحتسب بما غسله قبل وجهه يعني اذا غسل رجليه قبل

  52. وجهه ثم غسل وجهه نقول له الغسل رجليه لا تعده وانما اكمل واغسل رجلك مره اخرى او

  53. اخرى فاذا غسل وجهه مع بقاء نيته وبعدها بالزمن يسير احتسب له به ثم يرتب الاعضاء

  54. الثلاثه وان غسل وجهه لان الوجه اول عضو معنا غسل يدين مستحب الاول الثاني الذي الى المرفقين بعد الوجه

  55. ثم مسح راسه ثم غسل يديه ورجليه اعاد مسح راسه وغسل رجليه وان غسل وجهه ويديه ثم

  56. غسل رجليه ثم مسح راسه صح وضوءه الا غسل رجليه ليش؟ لانه هو الذي خالف الترتيب

  57. فماذا يفعل؟ يمسح راسه مره اخرى ثم يغسل رجليه وان نكس وضوءه جميعه لم يصح الا غسل

  58. وجهه لان غسل الوجه نعتبره هو الاول وان توضا منكسا اربع مرات صح وضوءه يحصل له في كل

  59. مره غسل عضو اذا كان متقاربا اذا غسل رجليه ثم مسح راسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه هذه

  60. حسبنا له غسله الوجه ثم اعاد الامر ها في الثانيه نحسب له غسل اليدين لان جاء

  61. به في محله في المره الثالثه نحسب له مسح الراس في المره الرابعه نحسب له غسل وهذا

  62. طبعا لا يقع لكن هو تفقه جميل ومذهب الشافعي مثل ما ذكرنا ولو غسل اعضاءه دفعه

  63. واحده لم يصح الا غسل وجهه لانه لم يرتب وان انغمس في ماء جار فلم

  64. يمر على اعضائه الا جريه واحده فكذلك وان مر عليه اربع جريات وقلنا الغسل يجزع

  65. المسح اجزاه مر عليه اربع جريات انغمس في ماء ومرت عليه جريه وجريتين وثلاثه في ماء

  66. جار في الاولى نوى يديه في الثانيه ايضا هذا مثل الرشاش الموجود الان يعني الان

  67. شخص فتح الرشاش فواحده نوى يديه ثم الثانيه نوى واحده نوى وجهه ثم الثانيه نوى يديه واصاب

  68. يديه واصاب الاخرى ثم الثالثه نوى راسه وقلنا يجز المسح او هو مسح الرابعه نوى

  69. رجليه يقول وان كان الماء راكدا فقال بعض اصحابنا طبعا هذا في الجاري لان الجاري لا

  70. يعد مستعملا اما ناتي بارك الله فيك الىل الراكد الراكد عندهم في المذهب يعتبرونه مستعملا

  71. يجوز عليه الاستعمال فقال اذا اخرج وجهه ثم يديه ثم مسح راسه ثم خرج من الماء اجزاه لان الحدث انما

  72. يرتفع بانفصال الماء عن العضو فاذا هو انغمس فان شاء الله ونص احمد في رجل اراد

  73. الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج من الماء قال فعليه مسح راسه وغسل رجليه يعني احمد

  74. عد له ايش عد له غسل وجهه ويديه عد له هذين وهذا يدل على المائد اذا كان جاريا فمرت

  75. عليه جاريه واحده انه يجزئه مسح راسه وغسل رجليه وان اجتمع الحدثان سقط الترتيب والموالات على ما سنذكره ان شاء الله هذا

  76. كله بشرط ان يكون يريد الجنابه هذا اذا كان محدثا اذا اراد الجنابه فمجرد ما

  77. ينغمس تذهب لانه كل الحدثان يرتفعان معا في غسل الجنابه فالان مثلا يقول كثان يا

  78. شيخ انا عندي غسل جنابه فغتسلت الماء فتحت الرشاش رشه علي الدش ها فخلاص فصل ولم يذكر الخرقي الموالاه وهي واجبه

  79. عند احمد نص عليها في مواض الموالاه ان ان توالي غسل الاعضاء بحيث لا ينشف عضو قبل

  80. ان تغسل الاخر يقول هذا قول الاوزاعي واحد قولي الشافعي قال القاضي ونقل حنبل عن

  81. احمد انها غير واجبه وهذه من غرائب حنبل حقيقه يعني وهذا قول ابي حنيفه لظاهر

  82. الايه ولان المامور به غسل الاعضاء فك كيفما غسل جاس ولانها احدى الطهارتين فلم تجب الموالاه فيها كالغسل قال مالك تعمد

  83. التفريق بطل والا فلا ولنا ما ذكر من روايه عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم

  84. راى رجلا يصلي وفي ظهره قدمه معه قدر الدرهم لم يصبها الماء فامر النبي صلى

  85. الله عليه وسلم امره ان يعيد الوضوء والصلاه ولم تج ولو لم تجب الموالاه لاجزاه غسل لانها عباده يفسدها الحدث

  86. اشترت لها الموالاه كالصلاه والايه دلت على وجوب الغسل والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيفيته وفسر مجمله بفعله وامره فانه

  87. لم يتوضا الا متواليا وامر تارك الموالاه باعاده الوضوء وغسل الجنابه منزله بغسل عضو واحد بخلاف الوضوء وهذه قاعده فصلا

  88. والموالات الواجبه والموالات الواجبه الا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في

  89. الزمان المعتدل ها فاذا كان النشفان يحصل بسبب شده الهواء فانت غير محاسب هنا لانه قد يسرع جفاف

  90. العضو في بعض الزمان دون بعض ولانه ولانه يعتبر ذلك فيما بين طرفي الطهاره وقال ابن

  91. عقيل في روايه اخرى ان حد التفريق ان حد التفريق المبطل ما يخش في العاده

  92. لانه لم يحده الشرع لم يحد في الشرع فيرجع فيه الى العاده كالاحراز والتفرق في البيع

  93. هذه مثله النشفان هذه مشهوره عندنا لكن في الواقع الامر لا ضابط فيه حقيقي هذا الضابط وضع

  94. ا لان موضوع العاده غير منضبط فاراد الفقهاء ان يضبطوه عاده الفقهاء انهم دائما يبحثون عن

  95. الوصف المنضبط الذي يفهمه اي انسان طيب فصل وان نشفت اعضاءه لاشتغاله بواجب في الطهاره او مسنون لم يعد تفريقا

  96. كما لو طور اركان صلاته ها قال احمد اذا كان في علاج الوضوء فلا باس

  97. وان كان لوسوسه تلحقه فكذلك يعني الانسان جلس يغسل يده اليمنى يغسلها يمسح يمسح يمسح حتى نشفت اليسرى لا يضر

  98. لانه في علاج الوضوء وان كان ذاك لعبث او شيء زائد واشباه عد تفريقا ويحتمل ان تكون

  99. الوسوسه كذلك لانه مشتغل ما ليس بمفروض ولا مس ايه نعم وقصه الوسوسه مساله الوضوء مره مساله والوضوء مره يوسع

  100. والثلاث افضل هذا قول اكثر اهل العلم الا ان مالكا لم يوق ثلاثا يعني مالك قالك

  101. اربع مرات خمسه انما قال فاغسلوا وجوهكم قال انما قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وقال اوزاعي وس سعيد بن عبد العزيز هؤلاء

  102. شاميون هذان فقيهان شاميان الوضوء ثلاثا ثلاثا الا غس الرجلين فانه ينقيهما رجلين ما هو ضروري واليوم بسبب الحنفيات

  103. عامتنا نعمل بهذا المذهب يعني نادرا ما تجان الانسان يحرص على التثليث في رجليه وقد روي عن ابن عباس قال توضا النبي صلى

  104. الله عليه وسلم مره مره رواه البخاري وروى ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم توضا

  105. مرتين مرتين وقال هذا حديث عث غريب وعن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا

  106. ثلاثا ثلاثا قال الترمذي حديث علي احسن شيء في هذا الباب واصح وقال سعيد حدثنا

  107. سلام الطويل عن زيد العمي عن معاويه بن قره عن ابن عمر وهذا اسناد فيه كلام ان

  108. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضا مره مره ثم قال هذا وظيفه الوضوء

  109. وضوء من لا يقبل الله الصلاه الا به ثم تحدث الساعه ثم دعا بماء فتوضا مرتين

  110. مرتين فقال هذا وضوء من توضا من توضاه ضاعف الله له الاجر مرتين لا هذا حديث

  111. منكر هذا منكر ثم تعدى الساعه ثم دعا فتوضا ثلاثا ثلاثا قال هذا وضوئي وضوء

  112. النبيين من قبلي ولانه ما النبيون ما كان لهم وضوء وروي ابن ماجب باسناد عن ابي بن

  113. كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ما كان له وضوء كوضوئنا فهمتم وروى مسلم

  114. في صحيحه ان عثمان بن عفان الصحيح تذكرت خبر الزهري في العاج هو البخاري علقه بلفظ غير لفظ

  115. ذكره ابن تيميه وهو من معلقات البخاري التي لم توجد ان لهم انشاطا من العاجل

  116. وعسى ان ان نجدها يعني وروى مسلم في صحيحه ان عثمان دعا بوضوء فتوضا وغسل كفيه ثلاث

  117. مرات ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل ايده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات

  118. ثم غسل ايده اليسرى مثل ذلك ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات

  119. ثم غسل يسرى مثل ذلك ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوء

  120. هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توضا نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين

  121. لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال ابن شهاب كان علماؤنا

  122. يقولون هذا الوضوء اسبغ ما يتوضا به احد للصلاه وهذا حق مساله 184 وان غسل بعض اعضائه مره وبعضها اكثر جاز

  123. لانه اذا جاز ذلك في الكل جاز في البعض يعني اذا غسل مثلا اليدين مرتين والوجه

  124. ثلاث مرات وهكذا وفي حديث عبد الله بن زيد توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل

  125. وجهه ثلاث مرات وغسل يديه مرتين ومسح براسه مره هذه متفق عليه وهذه فائده نفيسه

  126. يا اخوه لان فعلا الحديث متفق عليه فهذا يدل على التنويع وهذه لو تساله تقول له ما الدليل على اني

  127. يجوز ان اغسل وجهي ثلاث مرات ويدي مرتين وامسح مره اصلا مو يجوز اصلا سنه لان حديث

  128. عبد الله بن زيد فعلا في الصحيحين فصل قال احمد رحمه الله لا يزيد على

  129. الثلاث الا رجل مبتلى وقال مبارك لا امن ازداد على الثلاث ان ياثم وقال ابراهيم

  130. النخعي تشديد الوضوء من الشيطان لو كان هذا فضلا لاوثر به اصحاب محمد صلى الله

  131. عليه وسلم وهذه قاعده ان الزياده في العباده على ما كان عليه اصحاب الصحابه محل اتهام هذا

  132. ضرب لموضوع البدعه الحسنه وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء عرابي ا الى

  133. النبي صلى الله عليه وسلم فساله الوضوء فراه ثلاثه ثلاثه ثم قال هذا الوضوء فمن

  134. زاد فقد اساء او ظلم وفي الواقع في زياده من زاد او نقص وكلمه او نقص دلت على ان

  135. هذا الحديث مما استنكر على عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يقول رواه ابو داوود

  136. والنسائي وابن ماجه وفصل واذا فرغ من وضوءه استحب ان يرفع ان يرفع فنظره الى السماء ثم يقول ما رواه

  137. مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما منكم من احد فيبلغ يتوظفى فيبلغ ا ثم

  138. يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه

  139. الثلاثه يدخل من ايها شاء ورواه ابو بكر الخلا باسناده من توضا في احسن الموضوع ثم رفع

  140. نظره الى السماء وفيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من مطهرين زياده اللهم اجعلني من من التوابين واجعل مطهرين لا

  141. تصح وزياده رفع النظر رفع النظر الى السماء هي موجوده في مسند احمد وهي شاذه

  142. شاذه لهذا مسلم اجتنبها في سندها مبهم وانظر ابن قدامه بنى سنه على خبر شاذ وهذا

  143. ما يؤخذ على المصنف رحمه الله عليه هي ها فروايه مسلم هذا اما وروى الخلال باسناده

  144. طيب هو في مسند احمد وثن ابي داوود وهذا ايضا قصور التخريج هذا من عيوب هذا المصنف

  145. النافع فصل المعاونه على الوضوء ض يقول ولا باس بالمعاونه على الوضوء لما روى المغيره بن

  146. شعبه انه افرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه روى مسلم وروي عن صفوان بن

  147. ع الساقه صبت على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر وعن ام عياش وكانت

  148. امه لرقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت اوض رسول الله صلى الله عليه

  149. وسلم وانا قائم وهو قاعد رواه ابن ماجه هذا لا يصحيح ورويه عن احمد انه قال ما

  150. احب ان يعينني على وضوء احد لان عمر قال ذلك هذا روي ولكنني لم اجده مسند لا عن

  151. عمر ولا عن احمد لا عن عمر ولا عن احمد فصل وتنشيف الاعضاء بالمنديل من بل الوضوء

  152. والغسل قال فصل ولا باس بتنشيف اعضائه بالمنديل من بل الوضوء والغسل قال الخلال منقول عن احمد انه قال لا باس بالتنشيف

  153. بعض بعد الوضوء جماعه من السلف كره التبشيف قالوا لان الماء يوسع ومن اخذ عنه

  154. المنديل بعد الوضوء عثمان اخذ عنه المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وانس وكثير من اهل العلم ونهى عنه جابر بن

  155. عبد الله وكرهه عبد الرحمن المهدي وجماعه من اهل العلم لان ميمونه روت ان النبي صلى

  156. الله عليه وسلم اغتسل فاتيته بالمنديل فلم يردها وج فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه

  157. متفق عليه والاول اصح لان الاصل اباحه وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على

  158. الكراهه وقد صحح الالباني حديثا النبي كان له منديل ولكن هذا الحديث لا يصح فان

  159. النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح كما يفعله فقد روى بكر

  160. بالشافي في الشافي باسناده عن عروه عن عائشه كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقه يتنشف

  161. بها وسئل احمد عن هذا الحديث قال فقال منكر منكر والامر كما قال احمد وقد قواه

  162. الالباني في ولكن هو منكر وروي عن قيس بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم

  163. اتيناه بملحفه ورثيه فالتحف بها الا ان الترمذي قال لا يصح في هذا الباب شيء ولا

  164. يكره نفض الماء عن بدنه بيديه لحديث سعيد بن مسيب والاثار التابعين لحديث ميمونه عفوا والاثار التابعين عن سعيد لما قال

  165. انه يوزن فهذا هذا فات من قدامه ان نعم فصل وضوء الناف فلهذا قد يؤخذ من هذه

  166. الاثار استحباب وضوء النافله يجزئ لصلاه الفريضه مساله واذا توضا لنافله صلى الفريضه لا اعلم بهذه المساله خلافا وذلك

  167. لان النافله تفتقر الى رفع الحدث كالفريضه واذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاه وارتفع المانح فهو وبيح له الفرض وكذلك كل ما

  168. يفتقد الى الطهاره كمس المصحف والطواف يعني انت توضات لا تريد ان تصلي تريد ان

  169. تطوف تريد ان تقرا في المصحف كل ذلك لا يضرك كل ذلك يفيدك اذا بقي وضوءك معك الى

  170. وقت الفريضه اذا توضل وارتفع حدثه وصح الطهاره وبيح له سائر ما يحتاج الى الطهاره

  171. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى مساله 190 فصل ويجوز ان يصلي بالوضوء ما لم يحدث

  172. لا نعلم ولا نعلم في هذا خلافا قال احمد بن قاسم سالت احمد عن رجلين صلى اكثر من

  173. خمس صلوات وضوء واحد قال ما به بس اذا لم يتخذ وضوء ما ظننت احدا انكر هذا وقال صلى

  174. النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد وروي عن انس قال كان

  175. النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه عند كل صلاه قلت وكيف تصنعون قال

  176. يجزيئ احدنا الوضوء ما لم يحدث رواه البخاري وابو داوود وفي مسلم عن بريده قال

  177. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه وهذا

  178. هذا الحديث خبر بريده استدل به احمد وهذا معناته ان احمد يمشي روايات ابناء بريده

  179. عن ابيهم قال له عمر اني قد رايت رايتك صنعت شيئا لم تكث تصنعه قال عمدا صنعته

  180. يعني لبيان الجواس فصل وتجديد الوضوء مستحب نص عليه احمد في روايه موسى بن عيسى

  181. ما احد يقول له صرف مياه او كذا لا ونقل حنبل عنه انه كان يفعله وذلك لما روين

  182. روينا لما روينا من الحديث عن وعن ابو لطيف الهذلي قال رايت ابن عمر يوما توضا

  183. لكل الصلاه فقلت اصبحك الله افرضه ام سنه الوضوء عند كل الصلاه قال لا لو توضات

  184. لصلاه الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم احدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه

  185. وسلم يقول من توضا على طهر فله عشر حسنات وانما رغبته الحسنات اخرجه ابو داوود بن

  186. ماجه وهذا لا يصح وقد نقل علي بن سعيد عن احمد لا فضل فيه والاول اصح

  187. طاعه طاعه فصل ولا باس بالوضوء في المسجد اذا لم يؤذي احدا بوضوعه لان المسجد هذا

  188. ا من الناس من كره الوضوء ان تتوضا في في المسجد حتى لا تقذره يقول ولم يبل موضع

  189. الصلاه قال المنذر اباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الانصار من هو ابن عمر وبن

  190. عباس وعطاء وطاووس وبكر بن محمد وابن عمر وابن حسم هذا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم

  191. ليس هو ابن حزم الاندلسي وابن جريج وعوام اهل العلم قال به ي نقول الا ان يبل مكان

  192. يجتاز فيه الناس لاني فاني اكرهه ان يؤذي المصلين الا ان يفحص الحصى عن البطاء

  193. كما فعل فعل الاعطاء وطاووس فاذا توضا رد الحصى عليه يعني يزيل الحصى ثم بعد ذلك ماذا يفعل

  194. يتوضا فالبلل يقع الارض ثم يرد الحص على المكان فيمر عليه الناس ناشفه فاني لا

  195. اكره وقد روي عن احمد انه يكره صيانه المسجد عن البساق والمخاط وما يخرج من

  196. فضلات الوضوء وهذه كراهه تنزيه يعني هو لان هذه امور كلها ما هي مساله الان هذه مسائل مهمه جدا في احكام

  197. قراءه المصحف قال ولا يقرا جنب ولا حيض ولا نفسان ولا يقرا القران جنب ولا حائض

  198. ولا نفان رويه الكراهه لذاك عن عمر وعلي والحسن والنخعي والزهري وقتاده والشافعي واصحاب الراي وقال الاوزاعي لا يقرا الا

  199. ايه الركوب والنزول سبحان الذي سخر لنا هذا وقل ربي انزلني منزلا مباركا وقال ابن

  200. وقال ابن عباس يقرا ورده هذا القراءه بدون مسح ها وقال سعيد مسيب يقرا القران اليس

  201. هذا الجنب اليس في جوفه وحكي عن مالك الحائض القراءه دون الجنب لان ايامها تطوط

  202. فان منعناها من القراءه انسيت ها والان نحن لا نتكلم عن المحدث اتكلم عن الجنب والحائض والنفس ولكن اثار الصحابه

  203. كلها تنهى الجنب وابو وائل نقل اتفاقهم على ان الحائض لا تقرا ولنا ما روى علي

  204. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه ويهجب عن القران عن قراءه

  205. القران شيء الا الجنابه ليس الجنابه وهذا لا يصح مرفوعا ولكن صح عن قوله راه ابو

  206. داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وصحيح وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرا الحاض والجنوب

  207. شيئا من القران وهذا لا يصح مرفوعا رواه ابو داوود والترمذي يروي وقال يرويه اسماعيل بن عياش النافع وقد ضعف وقد ضع

  208. وقد ضعه البخاري روايته عن اهل الحجاز و نافع حجازي مدني وقال انما روايته عن اهل

  209. الشام واذا ثبت هذا في الجنب ففي الحائض من باب اولى لان حديثها اكد ولذلك حرم

  210. الوطئ ومنع الصيام واسقط الصلاه وساواها في سائر احكامها وقلنا الحاض يوجد اثر عن ابي وائل كان

  211. الناس يمنعون فات قدامه نعم فصل ويحرم عليهم قراءه ايه فاما بعض ايه يحرم على الجنب والحائض والنفساء اما

  212. المحدث فلا المحدث بحث اخر نتحدث عن الجنب اللي خرج منه مني او الحائض اللي خرج منه

  213. كذا او اللي جامع امراته وان لم ينزل فان كان مما لا يميز به القران عن غيره

  214. كالتسميه والحمد لله وس سائل الذكر ف فان لم يقصد به القران فلا باس فانه لا خلاف

  215. في ان لهم ذكر الله ويحتاجون الى التسميه عند اغتسالهم ولا يمنعهم التحرز من هذا

  216. وان قصدوا به القراءه او كان ما قراوه شيئا يتميز به القران عن غيره ففيه

  217. روايتان احداهما انه لا يجوز وروي عن علي انه سئل على الجنب يقرا القران قال لا ولا

  218. حرفا وهو وصح عن ابن عباس انه روي عن عباس انه رخص بالايه والايتين وهذا مذهب

  219. الشافعي لعموم الخبر ر في النهي ولانه قران فمن فمنعم من قراءته الايه والثانيه لا يمنع وهو قول ابي حنيفه لانه لا يحصل

  220. به الاعجاز ولا يجزئ في الخطبه ويجوز اذا لم يقصد به القران وكذلك اذا قصد

  221. فصل في حكم اللبث في المسجد للجنب والحائض والنفساء وهذه ستاتيك رخصه من رخص الحنابل التي

  222. اعتمدوا فيها على دليل وعامه الناس لا يعرفونها وليس لهم اللبس في المسجد لقوله تعالى ولا

  223. جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل وروت عائشه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت

  224. اصحابه شارع في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت على المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب وهذا لا يصح رواه ابو داوود

  225. وباح العبور الحاجه طيب والمراه اللي كانت تقوم المسجد يبدو انها كانت محتاجه او مضطره ولهذا عائشه كانت ترجع شعر النبي

  226. صلى الله عليه وسلم من حجرتها وهو في المسجد او كون الطريق فيه فاما لغير ذلك فلا يجوز

  227. بحال وممن نقلت عنه الرخصه في العبوره بن مسعود وبن عباس وابن مسيب وابن جبير

  228. والحسن ومالك والشافعي وقال الثوري واسحاق لا يمر المسجد الا ان يجد بدا فيتيمم وهو

  229. قول اصحاب الراي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحاظ ولا جنب ولنا قوله الله تعالى

  230. عابد سبيل ولا استثناء من المنهي عنه اباحه يعني ما يلزم ان يتيمم اذا كان مارا هكذا وعن عائشه

  231. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناولين الخمره من مسجد قالت اني حائظ وهذا

  232. شوف دليل انها الحائض ما تدخل فقال ان حيضتك ليست بايدك رواه مسلم وعن جابر قال

  233. كنا نمر في المسجد ونحن جنب رواه ابن منذر وعن زيد بن اسلم قال كان اصحاب رسول الله

  234. صلى الله عليه وسلم يمشون وهم جنب يمشون في المسجد وهم جنب رواه ابن المنذر ايضا

  235. وهذه اشاره الى جميعهم فيكون يكون اجماعا فاما المستحاظه ومن به سلس البول فلهم اللبس في المسجد

  236. والعبور اذا امنوا تلويث المسجد المستحاظه غير الحاض المستحاظه اللي يخرج منها دم مرض لا يمنعها من الصلاه وسياتي بحثها لما

  237. رؤيا ان عائشه ان امراه من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكفت معه وهي

  238. مستحاظه فكانت ترى الحمره والصرف وربما وضعت الطص تحتها وهي تصلي رواه البخاري ولانه حديث حدث لا يمنع صلاته فلم يمنع

  239. اللبس كخروج الدم اليسير من انفه فان خاف تلويث المسجد فليس له العبور فان المسجد

  240. يصانع عن هذا كما يصان عن البول فيه ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور لم يكن

  241. لها ذلك طيب فصل وان خاف الجنب على نفسه او ماله او لم يمكنه الخروج من المسجد او لم يجد

  242. مكانا غيره او لم يمكنه الغسل ولا الوضوء تيمم ثم قام في المسجد وروي عن علي وابن عباس وسعيد وابن جبير

  243. ومجاهد والحسن ابن يناق ابن مس بن ياق في تاويل ولا جنوب الا عبري سبيل قال يعني

  244. مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون بل صح ان الصحابه رضوان الله عليهم قين يجلسون في

  245. المسجد وهم جنب يتوضؤون يخففون وقال بعض اصحاب يلبس بغير تيمم لان التيمم لا يرفع

  246. الحديث وهذا غير صحيح لانه يخالف قول من سمينا من عن من الصح من الصحابه ولان هذا

  247. امر اشترط له الطهاره فوجب له التيمم عند العجز كالصلاه وسائ ما اشترط له الطهاره

  248. وقولهم لا يرفع الحدث قلنا ان الا انه يقوم مقام ما يرفع الحدث في اباحه ما

  249. يستباحوا به طيب واين انتم من قول الحنابله بجواز قول احمد بجواز الجلوس في المسجد الجنب اذا توضا لفعل الصحابه

  250. طيب فصل حكم اللبس في المسجد للجنب اذا توضا اذا توضا الجنب فله اللبس في المسجد

  251. في قول اصحابنا واسحاق وقال اكثر واهل العلم لا يجوز هذه الرخصه اللي حدثكم عنها

  252. واحتج اصحاب لما روى زيد بن اسلم كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

  253. يتحدثون في المسجد على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضا ثم يدخل فيتحدث وهذا اشاره الى جمعهم جميعا فيكون اجماعا

  254. به يخص يخص به العموم اجماع الاجماع يخصص به عموم الايه ولانه اذا توضا خف حكم الحدث فاشبه التيمم

  255. عند عدم الماء ودليل خفته امر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب به اذا اراد النوم

  256. واستح يعني امر الوضوء ان الوضوء يخفف واستحبابه لمن اراد الاكل ومعاويه الوطا فاما الحائض فلا يباح له

  257. اللبث لان وضوءها لا يصح وحتى هذا وضوء لكن يخفف لكن الحائض لا يوجد اخبار عن رسول الله في تخفيف حيضها

  258. بالوضوء اما الجنب فيوجد فهمتم هذه هي مساله ولا يمس المصحف الا طاهر مساله ولا

  259. يمس المصحف الا طاهر يعني طاهرا من الحدثين جميعا روي هذا عن ابن عمر والحسن

  260. وعطاء وطاووس والشعبي وقاسم محمد فوق مالك والشافعي واصحاب الراي ولا نعلم مخالفا لهم الا داوود بل اسحاق بن راهوين قال

  261. اجماع فانه اباه مسه وهذا فرع عن قوله بان القران الذي في الارض مخلوق واحتج بين

  262. النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه ايه الى قيصر وقيصر كافر فراح يمس واباح الحكم حماد

  263. محمسه بظاهر الكف بظاهر الكف لان اله المس باطن اليد يعني باطن اليد لا ظاهر كف يعني تضع على ظهر كفك فينصرف

  264. النهي اليه دون غيره وله ولنا قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وفي كتاب النبي صلى

  265. الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان لا يمس القران لا طاهر وهو كتاب مشهور وهو حجه

  266. رواه ابو عبيد في فضائل القران وغيره ورواه الاثر فاما الايه التي كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم فانما قصد بها

  267. المراسله والايه في الرساله او في كتاب فقه او نحوه لا تمنع مسه عندنا كلنا يعني

  268. ولا يصير كتاب بها مصحفا ولا تثبت له حرمته اما اذا كان كلك كلام الله فانه لا

  269. يجوز له لمسه بشيء من جسده لان لانه من جسده فيشبه يده وقولهم ان المس يختص بباطن

  270. اليد لا ليس بصحيح فان كل شيء لاقى شيئا فقد مسه اخر مساله معنا والدرس اليوم يسير الحمد

  271. لله يعني انهيناه في دقائق معدوده لان المسائل كلها يسيره وجميله فصل ويجوز حمله بعلاقته وسياتينا هذا كثيرا كثيرا جدا

  272. لا نحتاج اكثر من قراءه المساله وتعليقات يسيره ويجوز حمله بعلاقته العلاقه ان مثل كيس مثلا تحمل مصحف اذا طيب انا جنب

  273. وموجود مصحف بكيس هل يجز ان احمله لا باس يقول هذا قول ابي حنيفه وروي ذلك عن حسن

  274. وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم وبيوال والحكم وحماد ومنع منه الاوزاعي ومالك والشافعي وق قال مالك احسن ما سمعت انه لا

  275. يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه الغلاف يعني شيء منفصل عنه مو الغلاف المتصل الا وهو طاهر وليس لذلك وليس ذلك لانه

  276. يدنسه ولكن تعظيم القران واحتجوا بانه مكلف محدث قاصد لحمل المصحف فلم يجز له كما لو حمله حمله مع مسه ولنا انه غير

  277. مؤثل له فلم يمنع منه كما لو حمله في رحله ولان النهي انما يتناول مس والحمل ليس بمس

  278. فلم يتناوله النهي وقياسه فاسد فان العله في الاصل مسه وهو غير موجود في الفرع

  279. والحمل لا اثر له فلا يصح التعليل به وكذلك وعلى هذا لو حمله بعلاقه او بحائل

  280. بينه وبينه مما لم يتبعه البيع جائز لما ذكرنا وعندهم لا يجوز ووجه المذهبين ما

  281. تقدم ويجوز تقليبه بعود ومس سه به وكتب المصحف بيده من غير ان يمسه يعني جنب يكتب

  282. بيده لكن لا يمسه وفي تصحف وفي تصفحه بكمه روايتان وخرج القاضي في مس غلافه وحمله

  283. بعلاقه روايه اخرى انه لا يجوز بناء على مسه بكمه والصحيح جوازه لان النهي انما

  284. يتناول مسه والحمل ليس بمس خرج القاضي يعني ماذا قال لازم مذهب احمد هكذا وان لم

  285. ينص عليه احمد ونصه على خلافه فهمتوا فكره الاوزاعي روى حرب في مسائله عنه انه

  286. اجاز حمله بالعلاقه يعني هذه وهناك امور كثيره تحتاج الى بحث ونظر هذا وصلي اللهم على محمد واله وصحبه ‏Ja.