تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الصلاة - ( ٢٩ )

20 يوليو 2026 36 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا هو المجلس ال9سعشر من مجالس المغني والتاسع من مجالس الصلاه فصل وان ادرك الامام في ركن غير الركوع لم يكبر الا تكب

  3. لم يكبر الا تكبيره الافتتاح وينحط بغير تكبير لانه لا يعتد له به وقد فاته محل

  4. التكبير وان ادركه في السجود او التشهد كبر في حال قيامه مع الامام الامام الى

  5. الثالثه لانه مامول فيتابعه في التكبير كمن ادرك معه من اولها وان سلم الامام قام

  6. الى القضاء بتكبير يعني يقضي يبدا وبهذا قال مالك والثوري واسحاق وقال الشافعي يقوم بغير تكبير اذا

  7. قام مع القضاء لانه كبر في ابتداء الركعه ولا امام له يتابعه في التكبير ولنا انه

  8. قام في الصلاه الى ركن له معتد معتد به فيكبرك القائم في من التش تشهد وكما لو

  9. قام مع الامام ولا يسلم انه كبر في بداء الركعه الان انت مسبوق جئت في الركعه

  10. الثالثه او الثانيه وتريد ان تقوم تقضي ما عليك تكبر الشافعي يقول لا تكبر الجمهور

  11. يقول لا تكبر ولا يسلم انه كبر في بداء الركعه فانما فانما كبر فيه لم يكن الركعه

  12. اذ ليس في اول الركعه سجود ولا تشهد وانما ابتداء الركعه قيامه فينبغي ان يكبر فيه

  13. فصل ويستحب لمن من ادرك الامام في حال متابعته فيه يعني ادركته ساجدا الراكع لا

  14. الراكع تدرك بركوعه الركعه لكن وجدته ساجدا قائما بعد الركوع جالسا للتشهد تعتد به وان لم يعتد له وان لم يعتد له به

  15. وان لم يعتد له به يعني لا يعتد ادراك الركعه بالسجود اليس كذلك ولا بالتشهد لما

  16. روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا

  17. تعدوها شيئا ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعه رواه رواه ابو داوود بداوود فقد ادرك الصلاه

  18. مو فقد ادرك الركعه نعم وروى الترمذي عن معاذ وهذا الحديث حسنه بعض اهل العلم وفيه

  19. نقاش وروى الترمذي عن معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم والامام على

  20. حال فليصنع كما يصنع فليصنع كما يصنع الامام والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا اذا جاء الرجل والامام مساجد فيسجد

  21. ولا تجزئه تلك الركاه وقال بعضهم لعله لا يرفع راسه من السجده حتى يغفر له هذه من

  22. نفيسات فوائد الكتاب قال لعله لا يرفع راسه من السجده حتى يغفر له هذا حتى لا تستهين باي عمل صالح الان جئت

  23. وجدت الامام ساجدا هذه الركعه لن تعد لك لانك ما ادركت الركوع فماذا يقول لك اهل العلم؟ يقول لك

  24. نعم هذه لن يعتد لكنها عمل صالح وربما بهذا العمل الصالح يغفر لك من باب لا تحقر

  25. من المعروف شيئا فاذا سجدت سجده هي لا يعتد بها في ادراك الصلاه لكن فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل

  26. مثقال ذره شرا يرى لكن رب العالمين يراها ورب ربما يغفر لك بها ارايت هذه الفائده من نفيسات فوائد الكتاب نعم

  27. مساله ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفع الاول وجمله ذلك انه اذا فرغ من

  28. الركوع رفع راسه واعتدل حتى يرجع كل عضو الى موضعه ويطمئن ويبتدئ الرفع قائلا سمع

  29. الله لمن حمده ويكون انتهاؤه عند انتهاء رفعه ويرفع يديه لما روينا من الاخبار وفي

  30. موضع الرفع ع روايتان احداهما بعد اعتداله قائما هناك روايه انك بعد ما تعتدل ترفع يديك قال احمد بن حسين رايت

  31. ابا عبد الله اذا رفع راسه من الركوع لا يرفع يديه حتى يستم قائما وجهه في ان في بعض الفاظ حديث ابن عمر

  32. رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه واذا ركع واذا رفع

  33. راسه من الركوع يعني بعد ان يرفع راسه ولانه رفع فلا يشرع في غير حاله القيام

  34. ولانه رفع فلا يشرع في غير حاله القيام رفع اليدين يكون في حاله القيام دائما

  35. كرفع الركوع والاحرام والثاني يبتدئه حين يرفع راسه وهذا الذي يفعله اكثر الناس لان ابا حميد قال في صفه صلاه النبي صلى الله

  36. عليه وسلم ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه وفي حديث ابن عمر متفق عليه كان

  37. النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه واذا كبر الركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما

  38. كذلك ويقول سمع الله لمن حمده وظاهره انه رفع يديه حين اخذ في رفع راسه والصواب في

  39. هذه المساله انه واسع هكذا او هكذا كقوله اذا كبر ياخذ في التكبير ولانه حين

  40. الانتقال فشرع منه كحال الركوع ولانه محل رفع الماموم فكان محلا لرفع الامام كالركوع ولا تختلف الروايه في ان الماموم

  41. يبتدئ الرفع عند راس عند رفع راسه لانه ليس في حقه ذكر بعد الاعتداء هذا البحث كله الان في الامام اما الماموم

  42. فيرفع فيرفع يديه من مذ يبدا القيام والرفع انما جعل هيئه للذكر بخلاف الامام ثم ينتصب قائما ويعتد قال ابو حميد في صفه

  43. رسول صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا رفع راسه استوى قائما حتى يعود كل

  44. فقار الى مكانه متفق عليه وقالت عائشاه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع

  45. راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم

  46. المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتد لق قائما متفق عليه طيب فصل وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب

  47. وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفه بعض اصحاب مالك لا يجب لان الله لم يامر به وانما امر

  48. بالركوع والسجود والقيام يعني هذا الرفع انك حتى تستم قائما واجب وكثير من الناس على مذهب حنيفه يرفع راسه قليلا ثم يسجد

  49. فلا يجب غيره ولانه لو كان واجبا لتضمن ذكرا واجبا كالقيام الاول ولنا ان النبي

  50. صلى الله عليه وسلم امر به المسي في صلاته وداوم على فعله فيدخل في عموم قوله صلوا

  51. كما رايتموني اصلي وقوله لم يامر الله به قد امر الله بالقيام وهذا قيام ثم امر

  52. النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي يجب امتثاله قد امر به وقولهم لا يتضمن ذكرا

  53. واجبا ممنوع يعني يعني لا نسلم به لان سياتي اننا نرى ان سمع الله لمن حمده ذكر واجب عندنا فانتم بنيتم

  54. مذهبكم على مقدمه نحن لا نسلمها فهمت اللي يقول لك هذه هذه يسمونها بالفقه المنع من المقدمه

  55. مثلا شخص يقول لك فلان لم تقم عليه الحجه فاقول لك من انا لا اسلم لك انه يشترط

  56. قيام الحجه مثلا هكذا ثم هو باطل بالركوع والسجود فانهما ركنان ولا ذكرى فيهما واجب على قولهم

  57. ولا على قولنا التسبيح واجب فصل ويسن الجهر بالتسميع للامام كما يسن الجهر بالتكبير لانه ذكر مشروع عند الانتقال من

  58. ركن فيشرع الجهر به للامام كالتكبير طيب مساله قال ثم يقول ربنا ولك الحمد ملء

  59. السماوات وملء الارض ملء ما شئت من شيء بعد وجمته ان يشرع ان ان يشرع قول ربنا

  60. ولك الحمد في حق كل مصل في المشهور عن احمد وهذا قول اكثر اهل العلم منه ابن مسعود وبن عمر وابو هريره

  61. وبه قال الشعبي وابن سيرين وابو برده والشافعي واسحاق بن المنذر ها وعن احمد روايه اخرى لا يقوله المنفرد

  62. يعني المنفرد فقط يقول سمع الله لمن حمده فانه قال في روايه اسحاق فالرجل يصلي وحده

  63. فاذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد قال انما هذا للامام جمعهما وليس

  64. هذا لاحد سوى الامام ووجهه ان الخبر لم يرد في حقه به في حقه فلم يشرع له كقوله

  65. سمع الله لمن حمده في حق الماموم وقال مالك وابو حنيفه لا يشرع قول هذا في

  66. حق الامام ولا المنفرد ربنا ولك الحمد مل السماوات وملء الارض لما روى ابو هريره

  67. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا

  68. ولك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له متفق عليه فاذا هي في حق فقط من الماموم اما الامام

  69. والمنفرد لا يقولان عند مالك وابي حنيفه ولنا ان ابا هريره قال كان رسول الله صلى

  70. الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك

  71. الحمد وعن ابي سعيد بن ابي اوفاء رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا

  72. رفع راسه قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد مل السماوات والارض ملا ما شئت من

  73. شيء بعد متفق عليه والنبي ايش كان يصلي امام النبي لا يصلي الا اماما هذا ايضا من

  74. السنن التي تفوت بالمتعصبين مذهبيا حديث يعني ما يضرك ان خالفت مذهبك واتبعت السنه في هذه المساله ولانه حال من احوال الصلاه

  75. فيشرع فيه ذكر كالركوع والسجود وما ذكروه لا حجه لهم فيه فانه ان ترك ان ترك ذكره

  76. في حديثه فقد ذكره في احاديثنا وراويها ابو هريره وقد فقد صرح بذكره في روايته

  77. الاخرى فحديثهم لو انفرد لم يكن فيه حجه فكيف نترك الاحاديث الصحيحه الصريحه والصحيح ان المنفرد يقول كما يقول الامام

  78. لان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه قال لبريده يا بريده اذا رفعت ت راسك من

  79. الركوع في الركوع فقد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات ملء السماء

  80. وم الارض وملء ما شئت من شيء بعد رواه الدار قطني وهذه انفرادات الدار قطني عاد

  81. تعلمون انها سبحان الله انها ليست محل قوه وهذا عام في جميع احواله وقد صح ان النبي

  82. صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك رواه ابو هريره وروى ابو سعيد وابن ابي او يوفى

  83. وعلي بن ابي طالب وغيره وكلها احاديث صحاح لم تفرق بين كونه اماما منفردا ولا ان ما

  84. شرع من القراءه والذكر في حق الامام شرع في حق المنفرد كسائر الاذكار فصل والسنه ان يقول

  85. ربنا ولك الحمد بواو نص عليه وفي الواقع هناك روايات ربنا لك الحمد نص عليه في روايه الاثى سمعت ابا

  86. عبد الله يثبت امر الواو وقال روى فيه الزهري ثلاثه احاديث عن انس مباشره وعن

  87. سعيد بن مسيب عن ابي هريره وعن سالم عن ابيه هذ كلها رواه الزهري رحمه الله عليه

  88. وفي حديث طويل وهذا قول مالك ونقل ابن منصور عن احمد اذا رفع راسه من الركوع قال

  89. اللهم ربنا لك الحمد كلها مشروعه فانه لا يجعل فيها الواو ومن قال ربنا قال ولك

  90. الحمد يعني هكذا الروايه اذا قلت ربنا فقط تزيد الواو اذا قلت اللهم ما تزيد وذلك ان

  91. لان النبي صلى الله عليه وسلم انه نقل عنه ربنا ولك الحمد كما نقل الامام وفي حديث

  92. ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكذا

  93. في حديث ابو هريره فاستحب الاقتداء به في القولين وقال الشافعي السنه ان يقول ربنا لك الحمد لان الواو

  94. عطف وليسها هنا شيء يعطف عليه لكن الشافعي هنا كلامه خالف السنه الواو وا ثابته ولنا

  95. ان الاقتداء ان السنه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن الشافعي يبدو انه ما

  96. وقف على الروايه اثبات الواو ولان اثبات الواو اكثر حروفا ويتضمن الحمد مقدرا ومظهرا فان التقدير ربنا حمدناك ولك الحمد

  97. فان الواو لما كانت تعطف ولا شيء ها هنا تعطف عليه ظاهرا دلت على ان الكلام ان في

  98. الكلام مقدرا كقولهم سبحانك اللهم وبحمدك اي وبحمدك سبحانك وكيف ما جاز وكيف ما قال

  99. جاز وكان حسنا لان كلا وردت السنه به ها وزاد بعض الناس اللهم ربنا ولك الحمد

  100. والله وربنا لك الحمد يعني كلها لكن الاشهر اثنين هذه الروايه مساله فان كان ماموما

  101. لم يزد على قول ربنا ولك الحمد لا اعلم في المذهب خلافا انه لا يشرع للماموم ان يقول

  102. سمع الله لمن حمده وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وابي هريره والشافعي ومالك واصحاب اصحاب الراي وقال ابن سيرين وابو

  103. برده وابو محمد وابو يوسف عفوا ومحمد يعني صاحبي ابي حنيفه خالفاه والشافعي واسحاق يقول كذلك لحديث بريده

  104. لحديث بريده بريده حديث بريده فيه جابر فيه جابر جعفي وعمرو بن شمر حديث اسناده مدشدش حقيقه

  105. يعني اسناده كلش تعبان يعني اسناده مضروب ضربه قويه جدا يعني فسبحان الله ا فيه

  106. الجعفيين الشيعه هؤلاء عمرو بن شمر الجعفي و فسبحان الله يعني عجيب ان يستدل به

  107. اي ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولانه ذكر شرع الامام فيشرع الماموم كثائك

  108. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقول ربنا

  109. ولك الحمد وهذا يقتضي ان يكون قولهم ربنا ولك الحمد عقيبا سمع الله لمن حمده بغير

  110. فصل لان الفعل التعقيب وهذا ظاهر يجب تقديمه على القياس وعلى حديث بريده لان هذا صحيح مختص بالماموم وحديث بريده في

  111. اسناده جابر الجعفي يعني وهو ضعيف وفي اسنده عمرو بن شمر الجعفي وايضا ضعيف ضعيف

  112. جدا بعد وتقديم الصحيح الخاص اولى فاما قول ملء السماء وما بعده فظاهر المذهب انه

  113. لا يسن للماموم والواقع انه يسن لان عام يعني نص عليه احمد في روايه ابي داوود وهو

  114. قول اكثر اصحاب لان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على امرهم ربنا ولك الحمد ربنا

  115. ولك الحمد فدل على انه لا يشرع في حقهم ونقل الاثرم عن احمد ما كلاما يدل على انه

  116. مسنون اي والان الاحاديث عامه قال وليس يسقط خلف الامام عنه غير سمع الله لمن

  117. حمده وهذا اختيار ابن الخطاب مذهب الشافعي لانه ذكر مشروع في الصلاه اشبه سائل الاذكار وهذا الصحيح

  118. فصل وموضع قول ربنا ولك الحمد في حق الامام والمنفرد بعد الاعتدال من الركوع لانه يقول سمع الله لمن حمده لكن الماموم

  119. وهو قائم لانه لا يقول سمع الله لمن حمده لانه في حال رفعه يشرع في حقه قول سمع

  120. الله لمن حمده فاما الماموم فعلى حال رفعه لان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال

  121. الامام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الامام قول الماموم والماموم ياخذ خذ ا في الرفع

  122. عقيب قول الامام سمع الله لمن حمده فيكون قوله ربنا ولك الحمد حينئذ والله اعلم فصل

  123. وان واذا زاد على قول ملء السماوات ومرض الارض وملء ما شئت من شيء بعد

  124. فقد نقل ابو الحارث عن احمد انه اذا شاء قال اهل الثناء والمجت هذ في روايه اهل

  125. الثناء والمجت حق ما قال عبدك عبد اعطيت معط فهذا جد منك جد قال ابو عبد الله وانا

  126. اقول ذلك طيب ابو عبد الله كثير من الاحيان يكون ماموم يعني ها فظاهر انه

  127. يستحب ذلك واختيار ابي حفص والصحيح وهو الصحيح لانه لان ابا سعيد روى عن النبي

  128. صلى الله عليه وسلم انه كان يقول ربنا ولك الحمد مل السماء وملء الارض ومل شئت من

  129. شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد كلنا لك عبد لا مانع ما اعطيت ولا

  130. معطي منعت ولا ينفع الجد من كجد راه ابو داوود والاثر مع ابن ابي اوفى ان النبي

  131. صلى الله عليه وسلم زاد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الابيض

  132. من الدنس مسلم من الوسخ مو من الدنس لكن ابن قدامه نقلها هكذا قال وقد كان النبي صلى الله

  133. عليه وسلم يطيل القيام بين الركوع والسجود وقال انس كان رسول الله صلى الله عليه

  134. وسلم يقول اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم وهذا من السنن المغفول

  135. عنها الاطاله في هذا المحل ثم يسجد ويقعد بين سيتين حتى نقول قد اوه وهذه ايضا من

  136. السنن المهجوره وهو الجلوس طويلا بين الركعتين بين السجدين رواه مسلم وليست حال السكوت فيعلم انه عليه الصلاه والسلام كان

  137. يزيد على هذه الكلمات لكونها لا تستغرق هذا القيام كله وروي عن احمد انه قيل افلا

  138. يزيد على هذا اهل الثناء والمجد قال قد روي واما انا فاقول الى ما شئت من شيء بعد

  139. فظاهر هذا انه لا يستحب ذلك في الفريضه اتباعا لاكثر الاحاديث الصحيحه والامر واسع فصل اذا قال سمع الله لمن حمده

  140. من حمد الله سمع له لم يجزئه وقال اصحاب الشافعي يجزئه لانه اتى باللفظ والمعنى

  141. ولنا انه عكس اللفظ المشروع فلم يجزه كما لو قال في التكبير الاكبر الله ولا نسلم

  142. انه اتى بالمعنى فان قوله سمع الله لمن حمده صيغه خبر تصلح للدعاء واللفظ الاخر

  143. صيغه شرط وجزاء لا تصح لذلك وهما متغيران فصل واذا رفع راسه من الركوع فعطس فقال

  144. ربنا ولك الحمد ينوي بذلك لما عطس ولمن الرفع ولما رفع روي عن احمد انه لا يجزئه

  145. لانه لم يخلصه للرفع من الركوع والصحيح انه يجزئه لان هذا ذكر لا تعتبر له النيه

  146. وقد اتى به واجزاه كما لو قاله ذاهلا وقلبه غير حاضر وقول احمد يحمل على

  147. الاستحباب لا عن نفي الاجزاء في الحقيقه فصل اذا اتى اذا اتى بقدر الاجزاء من الركوع فاعترضته

  148. عله منعته من القيام سقط عنه الرفع لتعذره ويسجد معا الركوع فان زالت العله قبل سجوده فعليه القيام

  149. لامكانه فهالت بعد سجوده سقط القيام اي عله كان ظهره يتعبه او غير ذلك لان السجود قد صح واجزم فسقط ما قبله فان

  150. قام من سجوده عالما بتحريم ذلك بطل صلاته وان فعله جهلا نسيا لم تبطل ويعود الى

  151. جلسه الفصل ويسجد للسو فصل وان ادرك فان اراد الركوع فوقع الى الارض فانه يقوم فيركع

  152. وكذلك ركع وسقط قبل طمانينته ليش؟ لان الركوع ركن لابد ان تعود له كل ما بعده لا يحتسب لزمته الركوع لانه لم

  153. ياتي بما يسقط الفرض فان ركع واطمان ثم سقط فانه يقوم منتصبا ولا يحتاج الى اعاده

  154. الركوع لان فرضه قد سقط والاعتدال عنه قد سقط بقيامه فصل اذا ركع ثم رفع راسه فذكر انه لم يسبح

  155. في الركوع لم يعد الى الركوع سواء ذكره قبل اعتداله قائما او بعد اختام لان

  156. التسبيح قد سقط برفعه يسجد لسهو يعني والركوع قد وقع صحيحا مجزما فلو عاد اليه

  157. زاد ركوعه والصلاه غير مشروع فان فعله عمدا ابطل الصلاه كما لو زاد لغير عذر وان

  158. فعله جاهلا او ناسيا لم تبطل الصلاه كما لو ظن انه لم يركع ويسجد للسهو فان ادرك

  159. الماموم الامامه في هذا الركوع لم يدرك الركعه يعني الركوع الثاني اللي ركع الامام مخطئا لانه ليس مشروع في حقه ولانه

  160. يدرك ركوع الركعه فاشبه ما لو لم يدركه راكعا هذا مساله نادره الوقوع مساله ثم يكبر

  161. للسجود ولا يرفع يديه قال اما السجود فواجب بالنص والاجماع هو ركن لكن قلنا ان

  162. ابن قدامه يتوسع باللفظ لما ذكرنا في الركوع والطمانينه فيه ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسيء صلاته

  163. المسيء في صلاته اسجد ثم اسجد حتى طمئن ساجده والخلاف فيه كخلاف في طمانيه الركوع

  164. يعني يخالف فيها الحنف فيه وينحط الى السجود مكبرا لما ذكرنا من الاخبار ولان الهوئي الى السجود ركن فلا

  165. يخلو عن ذكر كسائر الاركان ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهائه مع انتهائه والكلام في التكبير ووجوبه قد مضى

  166. والكلام عن محل التكبير انه لابد ان يكون اثناء هذه يتوسس فيها بعض الناس هو

  167. التكبير كله فيه نقاش في وجوبه ولا يستحب رفع اليدين في المشهور من المذهب ونقل

  168. الميموني عنه انه رفع يديه وسئل عن رفع اليدين في الصلاه في كل خفض ورفع ورفع قال

  169. فيه عن ابن عمر بن حميد احاديث رفع اليدين عند كل خفض ورفع لا يقوم فيها شيء

  170. يكبر عند احاديث صحه والصحيح الاول لان ابن عمر قال ولا يفعل ذلك عند السجود

  171. في حديث الصحيح ولما وصف ابو حميد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يذكر رفع

  172. اليدين والاحاديث العامه مفسره بالاحاديث المفصله التي رويناها فلا يبقى فيها اختلاف طيب مساله وهذه المساله كانوا الشباب في بدايه طلب

  173. العلم دائما يبحثونها ويكون اول ما يقع منه على الارض ركبتاه ثم يداه ثم جهته

  174. وانفه هذا المستعر في مشهور المذهب وقد روي ذلك عن عمر روايتان حقيقه وبه قال

  175. مسلم بن يثار والنخعي وابو حنيفه والثوري والشافعي وعن احمد روايه اخرى انه يضع يديه قبل ركبته وليذه مالك لما رواه ابو

  176. هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فليضع يديه قبل ركبتيه

  177. ولا البعير رواه النسائي وهذا لا يثبت ولنا ما روى وائل بن حجره روايه رسول الله

  178. صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه

  179. وهذا ايضا لا يثبت اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي قال الخطابي هذا اصح من حديث ابي

  180. هريره هذا نوقش وروي عن ابي سعيد ان كنا نضع يدين يديه قبل الركبتين فامرنا بوضع

  181. الركبتين قبل يدين وهذا لا يصح وهذا يدل على نسخ ما تقدم وقد روى الاثر من حديث

  182. ابي هريره سجد احدكم فليبدا يبدا بركبته قبل يديه ولا يبرك برك البعير وهذا ايضا

  183. لا يصح ولكن ورد عن عمر انه كان ينزل على ركبتيه وروي عن ابن عمر باثر موقوف قد

  184. يناقش في انه ينزل على يديه وبعضهم استدل على نزول على اليدين بالهوي بلفظ الهوي

  185. والهوي اشبه بالنزول على اليدين فصل والسجود على جميع هذه الاعضاء واجب الا الانف فان فيه خلافه الاعضاء السبعه

  186. ا واجب الا الانف فان في خلافه سنذكرها ان شاء الله وبهذا قال طاووس والشافعي في احد

  187. قولي واسحاق وقال مالك وابو حنيفه والشافعي في القول الاخر لا يجب السجود على غير الجبهه لان النبي صلى

  188. الله عليه وسلم قال سجد وجهي يعني الذي خلقها وصوره هكذا خبر وهذا يدل على السجود

  189. على الوجه ولان الساجد على الوجه يسمى ساجدا ووضع غيره على على الارض لا يسمى به ساجدا

  190. فالامر بالسجود ينصرف الى ما يسمى ساجد دون غيره ولانه لو وجب السجود على هذه

  191. الاعضاء لوجب كشفها كالجبهه وذكر الامدي هذا روايه عن احمد وقال القاضي في الجامع وهو ظاهر كلام احمد فانه نص قد نص في

  192. المريض انه يرفع شيئا يسجد عليه وانه يجزيه ومعلوم انه قد اخل بالسجود على يديه

  193. طيب هذا خاص بالمريض ولنا ما روي ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت

  194. بالسجود على سبعه اعظم اليدين والركبتين وقدمين والجبهه متفق عليه وروي عن ابن عمر انه قال ان يديه تسجدان كما اسجد الوجه

  195. فاذا وضع احدكم يده فليضع وجه فاذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه واذا رفع فليرفعهما

  196. والامام احمد وابو داوود والنسائي والسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه والسقوط الكشف لا يمنع وجوب السجود فانا نقول كذلك في

  197. الجبهه على روايه ان الروايه في روايه انه الجبهه لا يجب تغطيتها ومع ذلك يجب السجود عليها وعلى

  198. الروايه الاخرى فان الجبهه هي الاصل وهي مكشوفه عاده بخلاف غيرها فان اخل بالسجود بعضو من هذه الاعضاء لم تصح صلاته عند من

  199. اوجبه وان عاجز والجمهور لا يوجبون وان عجز عن السجود على بعض هذه الاعضاء سجد

  200. على بقيتها وقرب عضو وقرب عضو وقرب العضو المريض من الارض غايه ما يمكنه ما يمكنه ولا يجب

  201. عليه ان يرفع اليه شيئا لان السجود هو الهبوط ايه السجود على الوساده هذا فيها خلاف بين

  202. الصحابه لان السجود هو الهبوط ولا يحصل ذلك برفع المسجود اليه وان سجد وان سقط

  203. السجود على الجبهه لعارض من مرض او غيره سقط عنه السجود على غيره لان لانه الاصل

  204. وغيره تبع له يعني الانسان لا يستطيع ان يسجد على جبهته لا يضع يديه ويخ لا خلاص

  205. فاذا سقط الاصل سقط التبع ولهذا قال الامام احمد في المريض هذا رد على ابي

  206. يعلم يرفع الى جبهته شيئا يسجد عليه يجزئه وفي الانف روايتان احداهما يجب السجود عليه وهذا قول سعيد بن جبير واسحاق وابي

  207. خيثم وبن ابي شيبه لما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان

  208. اسمع سبعه اعظم الجبهه واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين متفق عليه واشارته الى انفه تدل على انه

  209. اراده وفي لفظ رواه النساء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه

  210. اعظم الجبهه والانف واليد والركبتين والقدمين وروي عن عكرمه ان وروى عكرمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  211. قال لا صلاه لمن لا يصيب انفه من الارض ما تصيب جبهته رواه الاثر وهذا مرسل والامام

  212. احمد ورواه ابو بكر بن ابي عبد العزيز وادار قطن في الافراد متصله عن عكرمه عن

  213. ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انه مرسل والروايه الثانيه انه لا

  214. يجب السجود عليه على الانف وهو قول عطاء وطاووس وعكر والحسن وبي السيرين والشافعي وابي ثوره وصاحبي ابي

  215. حنيفه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت نسج على سبعه اعظم ولم يذكر الانف

  216. وروي ان جابرا قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد باعلى جبهته على قصاص

  217. الشعر رواه تمام في فوائده وغيره وغيره هذا لا يصح واذا سجد باعلى الجبهه لم يسجد

  218. على الانف وروي عن ابي حنيفه انه قال ان سجد على انفه دون جبهته اجزاه وهذا قول

  219. عجيب قال المنذر لا اعلم احد سقه على هذا القول يعني الانف دون الجبهه ولعله ذهب الى ان الجبهه والانف عضو واحد

  220. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجبهه اشار الى انفه والعضو الواحد يجزئ

  221. السجود على بعضه وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والاجماع الذي قبله فلا يصح الان ابو حنيفه خالف الاجماع نعم كيف لابد لا

  222. انه خالف التابعين وخالف الصحابه وهذه من مفاريد ابي حنيفه وهذه من اعجب المفاريد وقد نبهنا عليها في دروس المحرم

  223. فصل ولا تجب مباشره المصلي بشيء من هذه الاعضاء قال القاضي اذا سجد على كور

  224. العمامه او كمه او ذيله فالصلاه الصحيحه روايه واحده وهذا مذهب مالك وابي حنيفه ومن رخص بالسجود يعني ليس بالضروره الجلد

  225. يمس الارض ومن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد عطاء وطاووس والنخعي والشعبي

  226. والاوزاعي ومالك واسحاق واصحاب الراي ورخص في السجود على كور العمامه تسجد على كور عمامه وان كانت جبهتك لن

  227. تتمكن جدا من الارض الحسن المكحول عبد الرحمن بن يزيد وسجد شريح على برنسه وقال

  228. ابو الخطاب لا يجب مباشره المصلي بشيء من اعضاء السجود الا الجبهه فانها على روايتين وقد روى الاثرم قال سالت ابا عبد

  229. الرحمن عن السجود على كور العمامه هذا ابو عبد الرحمن يعني الامام احمد ابو عبد الله

  230. فقال لا يسجد على كورها ولكن يحسر الامامه وهذه روايه وهذا يحمل على المنع و مذهب

  231. الشافعي الشافعي يقول لا ما تجعل كبر الامامه تحسر ترفعها بحيث جبهتك تتمكن من الارض وهو مذهب الشافعي لما روي عن خباب

  232. قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرضا في جباهنا وكفنا فلم فلم يشكنا

  233. رواه مسلم ولانه سجد على ما هو حامل له اشبه ما اذا سجد على يديه ولنا ما ما روى

  234. انس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف ثوبه من شده الحرف

  235. مكان السجود رواه البخ البخاري ومسلم وعن ثابت بن الصامت ان رسول الله صلى الله

  236. عليه وسلم صلى في بني عبد الاشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يق الحصى وفي روايه فرايته واضعا

  237. يديه على قرنه اذا سجد رواه ابن ماجه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد على

  238. كور العمام وهو ضعيف وقال الحسن كانوا كان القوم يسجدون على العمامه ويقولون سوا ويده في كمه اذا الحسن ادرك الصحابه

  239. ولانه عضو من اعضاء السجود فجاز السجود على حائله كالقدمين فاما حديث خباف فانه الظاهر انهم طلبوا منه تاخير الصلاه او

  240. تسقيف المسجد او نحو ذلك مما يزيل عنهم ضرر الرمضاء في جباهم وكفهم واما الرخصه

  241. في السجود على كور العمام فالظاهر انهم لم يطلبوا لانهم لان ذلك انما طلبه الفقراء

  242. ولم يكن لهم عماء ولا اكمال طوال يتقون بها رمضان فكيف يطلبون منه الرخصه فيها كثير من الصحابه كان ما عنده

  243. امام فقير ولو ولو احتمل ذلك لكنه لا يتعين فلم يحمل عليه دون غيره ولذلك لم يعملوا به في

  244. الاكف قال اسحا ابو اسحاق المنصوص عن الشافعي انه لا يجب كشفها وقد قيل قال وقد قيل قول اخر انه يجب يعني

  245. يدين لابد ان لا يسجد على الثوب لابد ان يكشف اليدين وان سجد على يدي لم يصح روايه واحده لانه

  246. سجد على عضو من اعضاء السجود فالسجود يؤدي الى تداخل الى تداخل السجود بخلاف مسالتنا

  247. وقال القاضي في الجامع لم اجد نصا عن احمد في المساله ويجب ها يعني ايش يعني يسجد يضع يديه على جبهته

  248. ثم يسجد هذا لم يجز ويكون مبني على السجود على غير الجبهه هل هو واجب على روايتين قلنا لا يجب جاء كما

  249. لو سجد على الامام وان قلنا لم يجب لم يجوز لا يتداخل محل السجود بعضه على بعض

  250. شوف هذه عجيبه الان انا اذا وضعت يدي على جفتي وسجدت اذا قلت بوجوب السجود

  251. اذا قلت بوجوب السجود ف فلا تتداخلان فلا فلا تجزئ وان قلنا باستحبابه عادي المستحب دخل في الوجه

  252. وان قلنا يجب لم نعم والمستحب مباشره المصلي بالجبه واليدين ليخرج من الخلاف وياخذ بالعزيمه وقال احمد لا يعجبني الا

  253. في الحر والبرد في الحر والبرد تتقي يعني احمد يقول ها لا باس وكذلك قال اسحاق

  254. لانها قياس على كور العمامه وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامه وكان عباده

  255. بن الصامت يحسر عمامته اذا قام الصلاه وقال النخعي اسجد على جيبي احب الي مساله وقال ويكون السجود معتدلا ويكون في

  256. سجوده معتدلا قال الترمذي اهل العلم يختارون في السجود الاعتدال في السجود وروي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم

  257. قال اذا سجد احدكم فليعتدل ولا يفترش افتراش الكلب افتراش الكلب ان يجعل ذراعيه على الارض وقال حديث حسن صحيح وعن انس عن

  258. النبي صلى الله عليه وسلم نحوه رواه ابو داوود وفي لفظ عن انس عن النبي صلى الله

  259. عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يسجد احدكم وهو باصط ذراعيه كالكلب وهذا الافتراش المنهي عنه وهو ان يضع ذراعيه

  260. على الارض كما تفعل السباع السباع وقد كرهه العلم وقال وفي حديث ابي حميد واذا سجد غير مفترش ولا قابضهما

  261. مساله ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويكون ويكون على اطراف اصابعه وجمته ان السنه ان يجافي بين

  262. عضويه وبطنه عن فخذه طبعا ما لم يؤذي المصلين حوله اذا سجد لان النبي صلى الله عليه

  263. وسلم كان يفعل ذلك في سجوده قال ابو عبد في رسالته رساله الصلاه اللي الناس

  264. متناقشين في اثباته عن احمد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سجد لو

  265. مرت بهيمه لنفذت يعني من شده التجافي وذلك لشده مبالغته في رفع مرفقيه وعضديه ورواه

  266. ايضا ابو داوود في حديث ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جافى

  267. عضديه عن جنبه ولابي داوود ثم سجد فامكن انفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه

  268. حذو منكبيه وقال ابو اسحاق حاط الشعبي هو ابو اسحاق السبيل لان هو اللي ادرك هو كليه ابو اسحاق وادرك

  269. البراء وصف لنا البراء السجود فوضع يديه على بالارض ورفع جيزته شوف هذا انا عرفته

  270. من غير لا ارجع مصدر ولان الرسم الشعبي يشبه رسم السبيعي فكانت واضحه وقال هكذا

  271. رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا

  272. سجد جخ والجخ الخاوي رواهما ابو داوود والنسائي واستحب ان يكون على اطراف قدميه على اطراف اصابع رجليه ويثنيهما الى

  273. القبله قال احمد ويفتح اصابع رجليه ليكون اصابعهما الى القبله ويسجد على صدور قدميه لقول النبي صلى الله عليه وسلم

  274. ويرتب السجود على سبعه اعظم ذكر منها اطراف القدمين وفي لفظ ان النبي صلى الله

  275. عليه وسلم سجد غير مفترش ولا قبضهما واستقبل باطراف رجليه القبله من روايه البخاري ومن روايه الترمذي هو فتح اصابع

  276. رجليه وهذا معناه روايه ابي داوود سجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد فصل ويستحب

  277. ويستحب ان يضع راحتيه على الارض مبسوطتين مضمومتي الاصابع اذا سجدت فضم اصابعك لكن هذا ما في حديث قوي مستقبل القبله ويضعه

  278. احد من كب ذكره القاضي وهو قول ومذهب الشافعي لقول ابي حميد ان النبي صلى الله

  279. عليه وسلم وضع كفيه هذ منكبيه وروى الاثرم قال رايت ابا عبد الله سجد ويداه بحذاء

  280. اذنه وروي ذلك عن عن ابن عمر وسعيد بن جبير لما راى وروى وال بن حجر ان رسول

  281. الله صلى الله عليه وسلم سجد فجعل كفيه حذاء بحذاء اذنه بعض الناس يقدم يديه ورفع

  282. ثم سجدو وجهه بين كفيه والجمع حسن يعني اماضع حذو اذنيك او تضع او تجعل وجه بين كفيك والجمع

  283. حسن ان يكون جزء من يدك هكذا وجزء من يدك هكذا نعم اخر مسالتين معنا والدرس اليوم قصير

  284. ولكنه نافع جدا فصل والكمال في السجود على الارض ان يضع جميع بطن كفيه واصابعه على الارض ويرفع

  285. مرفقيه فان اقتصر على باطنهما اجزاه قال احمد ان وضع من اليدين بقدر الجبهه اجزاه

  286. يعني مو ضروري كل الاصابع تكون كل اليد تكون على الارض بقدر الجبهه يعني لو الكف

  287. وان جعل ظهور كفيه الى الارض وسجد عليهما ها او سجد على اطراف اصابعه فظاهر الخبر

  288. انه يجزيه لانه امل بالسجود على اليدين يعني واحد قلب كفيه وسجد عليها وقد سجد

  289. عليهم وكذلك لكن هذا كله خلاف السنه وكذلك لو سجد على ظهور قدميه فانه سجد على ظهور قدميه ولا يخلو من

  290. اصابه بعض اطراف قدميه الارض فيكون ساجد على اطراف قدمه ولكنه يكون تارك الافضل والاحسن لما ذكرنا من الاحاديث فصل ويستحب

  291. ان يفرق بين ركبتيه ورجليه لما روى ابو حميد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  292. واذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه Так.