-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا هو المجلس ال9سعشر من مجالس المغني والتاسع من مجالس الصلاه فصل وان ادرك الامام في ركن غير الركوع لم يكبر الا تكب
-
لم يكبر الا تكبيره الافتتاح وينحط بغير تكبير لانه لا يعتد له به وقد فاته محل
-
التكبير وان ادركه في السجود او التشهد كبر في حال قيامه مع الامام الامام الى
-
الثالثه لانه مامول فيتابعه في التكبير كمن ادرك معه من اولها وان سلم الامام قام
-
الى القضاء بتكبير يعني يقضي يبدا وبهذا قال مالك والثوري واسحاق وقال الشافعي يقوم بغير تكبير اذا
-
قام مع القضاء لانه كبر في ابتداء الركعه ولا امام له يتابعه في التكبير ولنا انه
-
قام في الصلاه الى ركن له معتد معتد به فيكبرك القائم في من التش تشهد وكما لو
-
قام مع الامام ولا يسلم انه كبر في بداء الركعه الان انت مسبوق جئت في الركعه
-
الثالثه او الثانيه وتريد ان تقوم تقضي ما عليك تكبر الشافعي يقول لا تكبر الجمهور
-
يقول لا تكبر ولا يسلم انه كبر في بداء الركعه فانما فانما كبر فيه لم يكن الركعه
-
اذ ليس في اول الركعه سجود ولا تشهد وانما ابتداء الركعه قيامه فينبغي ان يكبر فيه
-
فصل ويستحب لمن من ادرك الامام في حال متابعته فيه يعني ادركته ساجدا الراكع لا
-
الراكع تدرك بركوعه الركعه لكن وجدته ساجدا قائما بعد الركوع جالسا للتشهد تعتد به وان لم يعتد له وان لم يعتد له به
-
وان لم يعتد له به يعني لا يعتد ادراك الركعه بالسجود اليس كذلك ولا بالتشهد لما
-
روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا
-
تعدوها شيئا ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعه رواه رواه ابو داوود بداوود فقد ادرك الصلاه
-
مو فقد ادرك الركعه نعم وروى الترمذي عن معاذ وهذا الحديث حسنه بعض اهل العلم وفيه
-
نقاش وروى الترمذي عن معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم والامام على
-
حال فليصنع كما يصنع فليصنع كما يصنع الامام والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا اذا جاء الرجل والامام مساجد فيسجد
-
ولا تجزئه تلك الركاه وقال بعضهم لعله لا يرفع راسه من السجده حتى يغفر له هذه من
-
نفيسات فوائد الكتاب قال لعله لا يرفع راسه من السجده حتى يغفر له هذا حتى لا تستهين باي عمل صالح الان جئت
-
وجدت الامام ساجدا هذه الركعه لن تعد لك لانك ما ادركت الركوع فماذا يقول لك اهل العلم؟ يقول لك
-
نعم هذه لن يعتد لكنها عمل صالح وربما بهذا العمل الصالح يغفر لك من باب لا تحقر
-
من المعروف شيئا فاذا سجدت سجده هي لا يعتد بها في ادراك الصلاه لكن فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل
-
مثقال ذره شرا يرى لكن رب العالمين يراها ورب ربما يغفر لك بها ارايت هذه الفائده من نفيسات فوائد الكتاب نعم
-
مساله ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفع الاول وجمله ذلك انه اذا فرغ من
-
الركوع رفع راسه واعتدل حتى يرجع كل عضو الى موضعه ويطمئن ويبتدئ الرفع قائلا سمع
-
الله لمن حمده ويكون انتهاؤه عند انتهاء رفعه ويرفع يديه لما روينا من الاخبار وفي
-
موضع الرفع ع روايتان احداهما بعد اعتداله قائما هناك روايه انك بعد ما تعتدل ترفع يديك قال احمد بن حسين رايت
-
ابا عبد الله اذا رفع راسه من الركوع لا يرفع يديه حتى يستم قائما وجهه في ان في بعض الفاظ حديث ابن عمر
-
رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه واذا ركع واذا رفع
-
راسه من الركوع يعني بعد ان يرفع راسه ولانه رفع فلا يشرع في غير حاله القيام
-
ولانه رفع فلا يشرع في غير حاله القيام رفع اليدين يكون في حاله القيام دائما
-
كرفع الركوع والاحرام والثاني يبتدئه حين يرفع راسه وهذا الذي يفعله اكثر الناس لان ابا حميد قال في صفه صلاه النبي صلى الله
-
عليه وسلم ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه وفي حديث ابن عمر متفق عليه كان
-
النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه واذا كبر الركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما
-
كذلك ويقول سمع الله لمن حمده وظاهره انه رفع يديه حين اخذ في رفع راسه والصواب في
-
هذه المساله انه واسع هكذا او هكذا كقوله اذا كبر ياخذ في التكبير ولانه حين
-
الانتقال فشرع منه كحال الركوع ولانه محل رفع الماموم فكان محلا لرفع الامام كالركوع ولا تختلف الروايه في ان الماموم
-
يبتدئ الرفع عند راس عند رفع راسه لانه ليس في حقه ذكر بعد الاعتداء هذا البحث كله الان في الامام اما الماموم
-
فيرفع فيرفع يديه من مذ يبدا القيام والرفع انما جعل هيئه للذكر بخلاف الامام ثم ينتصب قائما ويعتد قال ابو حميد في صفه
-
رسول صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا رفع راسه استوى قائما حتى يعود كل
-
فقار الى مكانه متفق عليه وقالت عائشاه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع
-
راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم
-
المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتد لق قائما متفق عليه طيب فصل وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب
-
وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفه بعض اصحاب مالك لا يجب لان الله لم يامر به وانما امر
-
بالركوع والسجود والقيام يعني هذا الرفع انك حتى تستم قائما واجب وكثير من الناس على مذهب حنيفه يرفع راسه قليلا ثم يسجد
-
فلا يجب غيره ولانه لو كان واجبا لتضمن ذكرا واجبا كالقيام الاول ولنا ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم امر به المسي في صلاته وداوم على فعله فيدخل في عموم قوله صلوا
-
كما رايتموني اصلي وقوله لم يامر الله به قد امر الله بالقيام وهذا قيام ثم امر
-
النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي يجب امتثاله قد امر به وقولهم لا يتضمن ذكرا
-
واجبا ممنوع يعني يعني لا نسلم به لان سياتي اننا نرى ان سمع الله لمن حمده ذكر واجب عندنا فانتم بنيتم
-
مذهبكم على مقدمه نحن لا نسلمها فهمت اللي يقول لك هذه هذه يسمونها بالفقه المنع من المقدمه
-
مثلا شخص يقول لك فلان لم تقم عليه الحجه فاقول لك من انا لا اسلم لك انه يشترط
-
قيام الحجه مثلا هكذا ثم هو باطل بالركوع والسجود فانهما ركنان ولا ذكرى فيهما واجب على قولهم
-
ولا على قولنا التسبيح واجب فصل ويسن الجهر بالتسميع للامام كما يسن الجهر بالتكبير لانه ذكر مشروع عند الانتقال من
-
ركن فيشرع الجهر به للامام كالتكبير طيب مساله قال ثم يقول ربنا ولك الحمد ملء
-
السماوات وملء الارض ملء ما شئت من شيء بعد وجمته ان يشرع ان ان يشرع قول ربنا
-
ولك الحمد في حق كل مصل في المشهور عن احمد وهذا قول اكثر اهل العلم منه ابن مسعود وبن عمر وابو هريره
-
وبه قال الشعبي وابن سيرين وابو برده والشافعي واسحاق بن المنذر ها وعن احمد روايه اخرى لا يقوله المنفرد
-
يعني المنفرد فقط يقول سمع الله لمن حمده فانه قال في روايه اسحاق فالرجل يصلي وحده
-
فاذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد قال انما هذا للامام جمعهما وليس
-
هذا لاحد سوى الامام ووجهه ان الخبر لم يرد في حقه به في حقه فلم يشرع له كقوله
-
سمع الله لمن حمده في حق الماموم وقال مالك وابو حنيفه لا يشرع قول هذا في
-
حق الامام ولا المنفرد ربنا ولك الحمد مل السماوات وملء الارض لما روى ابو هريره
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا
-
ولك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له متفق عليه فاذا هي في حق فقط من الماموم اما الامام
-
والمنفرد لا يقولان عند مالك وابي حنيفه ولنا ان ابا هريره قال كان رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك
-
الحمد وعن ابي سعيد بن ابي اوفاء رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا
-
رفع راسه قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد مل السماوات والارض ملا ما شئت من
-
شيء بعد متفق عليه والنبي ايش كان يصلي امام النبي لا يصلي الا اماما هذا ايضا من
-
السنن التي تفوت بالمتعصبين مذهبيا حديث يعني ما يضرك ان خالفت مذهبك واتبعت السنه في هذه المساله ولانه حال من احوال الصلاه
-
فيشرع فيه ذكر كالركوع والسجود وما ذكروه لا حجه لهم فيه فانه ان ترك ان ترك ذكره
-
في حديثه فقد ذكره في احاديثنا وراويها ابو هريره وقد فقد صرح بذكره في روايته
-
الاخرى فحديثهم لو انفرد لم يكن فيه حجه فكيف نترك الاحاديث الصحيحه الصريحه والصحيح ان المنفرد يقول كما يقول الامام
-
لان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه قال لبريده يا بريده اذا رفعت ت راسك من
-
الركوع في الركوع فقد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات ملء السماء
-
وم الارض وملء ما شئت من شيء بعد رواه الدار قطني وهذه انفرادات الدار قطني عاد
-
تعلمون انها سبحان الله انها ليست محل قوه وهذا عام في جميع احواله وقد صح ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك رواه ابو هريره وروى ابو سعيد وابن ابي او يوفى
-
وعلي بن ابي طالب وغيره وكلها احاديث صحاح لم تفرق بين كونه اماما منفردا ولا ان ما
-
شرع من القراءه والذكر في حق الامام شرع في حق المنفرد كسائر الاذكار فصل والسنه ان يقول
-
ربنا ولك الحمد بواو نص عليه وفي الواقع هناك روايات ربنا لك الحمد نص عليه في روايه الاثى سمعت ابا
-
عبد الله يثبت امر الواو وقال روى فيه الزهري ثلاثه احاديث عن انس مباشره وعن
-
سعيد بن مسيب عن ابي هريره وعن سالم عن ابيه هذ كلها رواه الزهري رحمه الله عليه
-
وفي حديث طويل وهذا قول مالك ونقل ابن منصور عن احمد اذا رفع راسه من الركوع قال
-
اللهم ربنا لك الحمد كلها مشروعه فانه لا يجعل فيها الواو ومن قال ربنا قال ولك
-
الحمد يعني هكذا الروايه اذا قلت ربنا فقط تزيد الواو اذا قلت اللهم ما تزيد وذلك ان
-
لان النبي صلى الله عليه وسلم انه نقل عنه ربنا ولك الحمد كما نقل الامام وفي حديث
-
ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكذا
-
في حديث ابو هريره فاستحب الاقتداء به في القولين وقال الشافعي السنه ان يقول ربنا لك الحمد لان الواو
-
عطف وليسها هنا شيء يعطف عليه لكن الشافعي هنا كلامه خالف السنه الواو وا ثابته ولنا
-
ان الاقتداء ان السنه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن الشافعي يبدو انه ما
-
وقف على الروايه اثبات الواو ولان اثبات الواو اكثر حروفا ويتضمن الحمد مقدرا ومظهرا فان التقدير ربنا حمدناك ولك الحمد
-
فان الواو لما كانت تعطف ولا شيء ها هنا تعطف عليه ظاهرا دلت على ان الكلام ان في
-
الكلام مقدرا كقولهم سبحانك اللهم وبحمدك اي وبحمدك سبحانك وكيف ما جاز وكيف ما قال
-
جاز وكان حسنا لان كلا وردت السنه به ها وزاد بعض الناس اللهم ربنا ولك الحمد
-
والله وربنا لك الحمد يعني كلها لكن الاشهر اثنين هذه الروايه مساله فان كان ماموما
-
لم يزد على قول ربنا ولك الحمد لا اعلم في المذهب خلافا انه لا يشرع للماموم ان يقول
-
سمع الله لمن حمده وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وابي هريره والشافعي ومالك واصحاب اصحاب الراي وقال ابن سيرين وابو
-
برده وابو محمد وابو يوسف عفوا ومحمد يعني صاحبي ابي حنيفه خالفاه والشافعي واسحاق يقول كذلك لحديث بريده
-
لحديث بريده بريده حديث بريده فيه جابر فيه جابر جعفي وعمرو بن شمر حديث اسناده مدشدش حقيقه
-
يعني اسناده كلش تعبان يعني اسناده مضروب ضربه قويه جدا يعني فسبحان الله ا فيه
-
الجعفيين الشيعه هؤلاء عمرو بن شمر الجعفي و فسبحان الله يعني عجيب ان يستدل به
-
اي ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولانه ذكر شرع الامام فيشرع الماموم كثائك
-
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقول ربنا
-
ولك الحمد وهذا يقتضي ان يكون قولهم ربنا ولك الحمد عقيبا سمع الله لمن حمده بغير
-
فصل لان الفعل التعقيب وهذا ظاهر يجب تقديمه على القياس وعلى حديث بريده لان هذا صحيح مختص بالماموم وحديث بريده في
-
اسناده جابر الجعفي يعني وهو ضعيف وفي اسنده عمرو بن شمر الجعفي وايضا ضعيف ضعيف
-
جدا بعد وتقديم الصحيح الخاص اولى فاما قول ملء السماء وما بعده فظاهر المذهب انه
-
لا يسن للماموم والواقع انه يسن لان عام يعني نص عليه احمد في روايه ابي داوود وهو
-
قول اكثر اصحاب لان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على امرهم ربنا ولك الحمد ربنا
-
ولك الحمد فدل على انه لا يشرع في حقهم ونقل الاثرم عن احمد ما كلاما يدل على انه
-
مسنون اي والان الاحاديث عامه قال وليس يسقط خلف الامام عنه غير سمع الله لمن
-
حمده وهذا اختيار ابن الخطاب مذهب الشافعي لانه ذكر مشروع في الصلاه اشبه سائل الاذكار وهذا الصحيح
-
فصل وموضع قول ربنا ولك الحمد في حق الامام والمنفرد بعد الاعتدال من الركوع لانه يقول سمع الله لمن حمده لكن الماموم
-
وهو قائم لانه لا يقول سمع الله لمن حمده لانه في حال رفعه يشرع في حقه قول سمع
-
الله لمن حمده فاما الماموم فعلى حال رفعه لان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال
-
الامام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الامام قول الماموم والماموم ياخذ خذ ا في الرفع
-
عقيب قول الامام سمع الله لمن حمده فيكون قوله ربنا ولك الحمد حينئذ والله اعلم فصل
-
وان واذا زاد على قول ملء السماوات ومرض الارض وملء ما شئت من شيء بعد
-
فقد نقل ابو الحارث عن احمد انه اذا شاء قال اهل الثناء والمجت هذ في روايه اهل
-
الثناء والمجت حق ما قال عبدك عبد اعطيت معط فهذا جد منك جد قال ابو عبد الله وانا
-
اقول ذلك طيب ابو عبد الله كثير من الاحيان يكون ماموم يعني ها فظاهر انه
-
يستحب ذلك واختيار ابي حفص والصحيح وهو الصحيح لانه لان ابا سعيد روى عن النبي
-
صلى الله عليه وسلم انه كان يقول ربنا ولك الحمد مل السماء وملء الارض ومل شئت من
-
شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد كلنا لك عبد لا مانع ما اعطيت ولا
-
معطي منعت ولا ينفع الجد من كجد راه ابو داوود والاثر مع ابن ابي اوفى ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم زاد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الابيض
-
من الدنس مسلم من الوسخ مو من الدنس لكن ابن قدامه نقلها هكذا قال وقد كان النبي صلى الله
-
عليه وسلم يطيل القيام بين الركوع والسجود وقال انس كان رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم يقول اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم وهذا من السنن المغفول
-
عنها الاطاله في هذا المحل ثم يسجد ويقعد بين سيتين حتى نقول قد اوه وهذه ايضا من
-
السنن المهجوره وهو الجلوس طويلا بين الركعتين بين السجدين رواه مسلم وليست حال السكوت فيعلم انه عليه الصلاه والسلام كان
-
يزيد على هذه الكلمات لكونها لا تستغرق هذا القيام كله وروي عن احمد انه قيل افلا
-
يزيد على هذا اهل الثناء والمجد قال قد روي واما انا فاقول الى ما شئت من شيء بعد
-
فظاهر هذا انه لا يستحب ذلك في الفريضه اتباعا لاكثر الاحاديث الصحيحه والامر واسع فصل اذا قال سمع الله لمن حمده
-
من حمد الله سمع له لم يجزئه وقال اصحاب الشافعي يجزئه لانه اتى باللفظ والمعنى
-
ولنا انه عكس اللفظ المشروع فلم يجزه كما لو قال في التكبير الاكبر الله ولا نسلم
-
انه اتى بالمعنى فان قوله سمع الله لمن حمده صيغه خبر تصلح للدعاء واللفظ الاخر
-
صيغه شرط وجزاء لا تصح لذلك وهما متغيران فصل واذا رفع راسه من الركوع فعطس فقال
-
ربنا ولك الحمد ينوي بذلك لما عطس ولمن الرفع ولما رفع روي عن احمد انه لا يجزئه
-
لانه لم يخلصه للرفع من الركوع والصحيح انه يجزئه لان هذا ذكر لا تعتبر له النيه
-
وقد اتى به واجزاه كما لو قاله ذاهلا وقلبه غير حاضر وقول احمد يحمل على
-
الاستحباب لا عن نفي الاجزاء في الحقيقه فصل اذا اتى اذا اتى بقدر الاجزاء من الركوع فاعترضته
-
عله منعته من القيام سقط عنه الرفع لتعذره ويسجد معا الركوع فان زالت العله قبل سجوده فعليه القيام
-
لامكانه فهالت بعد سجوده سقط القيام اي عله كان ظهره يتعبه او غير ذلك لان السجود قد صح واجزم فسقط ما قبله فان
-
قام من سجوده عالما بتحريم ذلك بطل صلاته وان فعله جهلا نسيا لم تبطل ويعود الى
-
جلسه الفصل ويسجد للسو فصل وان ادرك فان اراد الركوع فوقع الى الارض فانه يقوم فيركع
-
وكذلك ركع وسقط قبل طمانينته ليش؟ لان الركوع ركن لابد ان تعود له كل ما بعده لا يحتسب لزمته الركوع لانه لم
-
ياتي بما يسقط الفرض فان ركع واطمان ثم سقط فانه يقوم منتصبا ولا يحتاج الى اعاده
-
الركوع لان فرضه قد سقط والاعتدال عنه قد سقط بقيامه فصل اذا ركع ثم رفع راسه فذكر انه لم يسبح
-
في الركوع لم يعد الى الركوع سواء ذكره قبل اعتداله قائما او بعد اختام لان
-
التسبيح قد سقط برفعه يسجد لسهو يعني والركوع قد وقع صحيحا مجزما فلو عاد اليه
-
زاد ركوعه والصلاه غير مشروع فان فعله عمدا ابطل الصلاه كما لو زاد لغير عذر وان
-
فعله جاهلا او ناسيا لم تبطل الصلاه كما لو ظن انه لم يركع ويسجد للسهو فان ادرك
-
الماموم الامامه في هذا الركوع لم يدرك الركعه يعني الركوع الثاني اللي ركع الامام مخطئا لانه ليس مشروع في حقه ولانه
-
يدرك ركوع الركعه فاشبه ما لو لم يدركه راكعا هذا مساله نادره الوقوع مساله ثم يكبر
-
للسجود ولا يرفع يديه قال اما السجود فواجب بالنص والاجماع هو ركن لكن قلنا ان
-
ابن قدامه يتوسع باللفظ لما ذكرنا في الركوع والطمانينه فيه ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسيء صلاته
-
المسيء في صلاته اسجد ثم اسجد حتى طمئن ساجده والخلاف فيه كخلاف في طمانيه الركوع
-
يعني يخالف فيها الحنف فيه وينحط الى السجود مكبرا لما ذكرنا من الاخبار ولان الهوئي الى السجود ركن فلا
-
يخلو عن ذكر كسائر الاركان ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهائه مع انتهائه والكلام في التكبير ووجوبه قد مضى
-
والكلام عن محل التكبير انه لابد ان يكون اثناء هذه يتوسس فيها بعض الناس هو
-
التكبير كله فيه نقاش في وجوبه ولا يستحب رفع اليدين في المشهور من المذهب ونقل
-
الميموني عنه انه رفع يديه وسئل عن رفع اليدين في الصلاه في كل خفض ورفع ورفع قال
-
فيه عن ابن عمر بن حميد احاديث رفع اليدين عند كل خفض ورفع لا يقوم فيها شيء
-
يكبر عند احاديث صحه والصحيح الاول لان ابن عمر قال ولا يفعل ذلك عند السجود
-
في حديث الصحيح ولما وصف ابو حميد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يذكر رفع
-
اليدين والاحاديث العامه مفسره بالاحاديث المفصله التي رويناها فلا يبقى فيها اختلاف طيب مساله وهذه المساله كانوا الشباب في بدايه طلب
-
العلم دائما يبحثونها ويكون اول ما يقع منه على الارض ركبتاه ثم يداه ثم جهته
-
وانفه هذا المستعر في مشهور المذهب وقد روي ذلك عن عمر روايتان حقيقه وبه قال
-
مسلم بن يثار والنخعي وابو حنيفه والثوري والشافعي وعن احمد روايه اخرى انه يضع يديه قبل ركبته وليذه مالك لما رواه ابو
-
هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فليضع يديه قبل ركبتيه
-
ولا البعير رواه النسائي وهذا لا يثبت ولنا ما روى وائل بن حجره روايه رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه
-
وهذا ايضا لا يثبت اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي قال الخطابي هذا اصح من حديث ابي
-
هريره هذا نوقش وروي عن ابي سعيد ان كنا نضع يدين يديه قبل الركبتين فامرنا بوضع
-
الركبتين قبل يدين وهذا لا يصح وهذا يدل على نسخ ما تقدم وقد روى الاثر من حديث
-
ابي هريره سجد احدكم فليبدا يبدا بركبته قبل يديه ولا يبرك برك البعير وهذا ايضا
-
لا يصح ولكن ورد عن عمر انه كان ينزل على ركبتيه وروي عن ابن عمر باثر موقوف قد
-
يناقش في انه ينزل على يديه وبعضهم استدل على نزول على اليدين بالهوي بلفظ الهوي
-
والهوي اشبه بالنزول على اليدين فصل والسجود على جميع هذه الاعضاء واجب الا الانف فان فيه خلافه الاعضاء السبعه
-
ا واجب الا الانف فان في خلافه سنذكرها ان شاء الله وبهذا قال طاووس والشافعي في احد
-
قولي واسحاق وقال مالك وابو حنيفه والشافعي في القول الاخر لا يجب السجود على غير الجبهه لان النبي صلى
-
الله عليه وسلم قال سجد وجهي يعني الذي خلقها وصوره هكذا خبر وهذا يدل على السجود
-
على الوجه ولان الساجد على الوجه يسمى ساجدا ووضع غيره على على الارض لا يسمى به ساجدا
-
فالامر بالسجود ينصرف الى ما يسمى ساجد دون غيره ولانه لو وجب السجود على هذه
-
الاعضاء لوجب كشفها كالجبهه وذكر الامدي هذا روايه عن احمد وقال القاضي في الجامع وهو ظاهر كلام احمد فانه نص قد نص في
-
المريض انه يرفع شيئا يسجد عليه وانه يجزيه ومعلوم انه قد اخل بالسجود على يديه
-
طيب هذا خاص بالمريض ولنا ما روي ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت
-
بالسجود على سبعه اعظم اليدين والركبتين وقدمين والجبهه متفق عليه وروي عن ابن عمر انه قال ان يديه تسجدان كما اسجد الوجه
-
فاذا وضع احدكم يده فليضع وجه فاذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه واذا رفع فليرفعهما
-
والامام احمد وابو داوود والنسائي والسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه والسقوط الكشف لا يمنع وجوب السجود فانا نقول كذلك في
-
الجبهه على روايه ان الروايه في روايه انه الجبهه لا يجب تغطيتها ومع ذلك يجب السجود عليها وعلى
-
الروايه الاخرى فان الجبهه هي الاصل وهي مكشوفه عاده بخلاف غيرها فان اخل بالسجود بعضو من هذه الاعضاء لم تصح صلاته عند من
-
اوجبه وان عاجز والجمهور لا يوجبون وان عجز عن السجود على بعض هذه الاعضاء سجد
-
على بقيتها وقرب عضو وقرب عضو وقرب العضو المريض من الارض غايه ما يمكنه ما يمكنه ولا يجب
-
عليه ان يرفع اليه شيئا لان السجود هو الهبوط ايه السجود على الوساده هذا فيها خلاف بين
-
الصحابه لان السجود هو الهبوط ولا يحصل ذلك برفع المسجود اليه وان سجد وان سقط
-
السجود على الجبهه لعارض من مرض او غيره سقط عنه السجود على غيره لان لانه الاصل
-
وغيره تبع له يعني الانسان لا يستطيع ان يسجد على جبهته لا يضع يديه ويخ لا خلاص
-
فاذا سقط الاصل سقط التبع ولهذا قال الامام احمد في المريض هذا رد على ابي
-
يعلم يرفع الى جبهته شيئا يسجد عليه يجزئه وفي الانف روايتان احداهما يجب السجود عليه وهذا قول سعيد بن جبير واسحاق وابي
-
خيثم وبن ابي شيبه لما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان
-
اسمع سبعه اعظم الجبهه واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين متفق عليه واشارته الى انفه تدل على انه
-
اراده وفي لفظ رواه النساء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه
-
اعظم الجبهه والانف واليد والركبتين والقدمين وروي عن عكرمه ان وروى عكرمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
قال لا صلاه لمن لا يصيب انفه من الارض ما تصيب جبهته رواه الاثر وهذا مرسل والامام
-
احمد ورواه ابو بكر بن ابي عبد العزيز وادار قطن في الافراد متصله عن عكرمه عن
-
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انه مرسل والروايه الثانيه انه لا
-
يجب السجود عليه على الانف وهو قول عطاء وطاووس وعكر والحسن وبي السيرين والشافعي وابي ثوره وصاحبي ابي
-
حنيفه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت نسج على سبعه اعظم ولم يذكر الانف
-
وروي ان جابرا قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد باعلى جبهته على قصاص
-
الشعر رواه تمام في فوائده وغيره وغيره هذا لا يصح واذا سجد باعلى الجبهه لم يسجد
-
على الانف وروي عن ابي حنيفه انه قال ان سجد على انفه دون جبهته اجزاه وهذا قول
-
عجيب قال المنذر لا اعلم احد سقه على هذا القول يعني الانف دون الجبهه ولعله ذهب الى ان الجبهه والانف عضو واحد
-
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجبهه اشار الى انفه والعضو الواحد يجزئ
-
السجود على بعضه وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والاجماع الذي قبله فلا يصح الان ابو حنيفه خالف الاجماع نعم كيف لابد لا
-
انه خالف التابعين وخالف الصحابه وهذه من مفاريد ابي حنيفه وهذه من اعجب المفاريد وقد نبهنا عليها في دروس المحرم
-
فصل ولا تجب مباشره المصلي بشيء من هذه الاعضاء قال القاضي اذا سجد على كور
-
العمامه او كمه او ذيله فالصلاه الصحيحه روايه واحده وهذا مذهب مالك وابي حنيفه ومن رخص بالسجود يعني ليس بالضروره الجلد
-
يمس الارض ومن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد عطاء وطاووس والنخعي والشعبي
-
والاوزاعي ومالك واسحاق واصحاب الراي ورخص في السجود على كور العمامه تسجد على كور عمامه وان كانت جبهتك لن
-
تتمكن جدا من الارض الحسن المكحول عبد الرحمن بن يزيد وسجد شريح على برنسه وقال
-
ابو الخطاب لا يجب مباشره المصلي بشيء من اعضاء السجود الا الجبهه فانها على روايتين وقد روى الاثرم قال سالت ابا عبد
-
الرحمن عن السجود على كور العمامه هذا ابو عبد الرحمن يعني الامام احمد ابو عبد الله
-
فقال لا يسجد على كورها ولكن يحسر الامامه وهذه روايه وهذا يحمل على المنع و مذهب
-
الشافعي الشافعي يقول لا ما تجعل كبر الامامه تحسر ترفعها بحيث جبهتك تتمكن من الارض وهو مذهب الشافعي لما روي عن خباب
-
قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرضا في جباهنا وكفنا فلم فلم يشكنا
-
رواه مسلم ولانه سجد على ما هو حامل له اشبه ما اذا سجد على يديه ولنا ما ما روى
-
انس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف ثوبه من شده الحرف
-
مكان السجود رواه البخ البخاري ومسلم وعن ثابت بن الصامت ان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم صلى في بني عبد الاشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يق الحصى وفي روايه فرايته واضعا
-
يديه على قرنه اذا سجد رواه ابن ماجه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد على
-
كور العمام وهو ضعيف وقال الحسن كانوا كان القوم يسجدون على العمامه ويقولون سوا ويده في كمه اذا الحسن ادرك الصحابه
-
ولانه عضو من اعضاء السجود فجاز السجود على حائله كالقدمين فاما حديث خباف فانه الظاهر انهم طلبوا منه تاخير الصلاه او
-
تسقيف المسجد او نحو ذلك مما يزيل عنهم ضرر الرمضاء في جباهم وكفهم واما الرخصه
-
في السجود على كور العمام فالظاهر انهم لم يطلبوا لانهم لان ذلك انما طلبه الفقراء
-
ولم يكن لهم عماء ولا اكمال طوال يتقون بها رمضان فكيف يطلبون منه الرخصه فيها كثير من الصحابه كان ما عنده
-
امام فقير ولو ولو احتمل ذلك لكنه لا يتعين فلم يحمل عليه دون غيره ولذلك لم يعملوا به في
-
الاكف قال اسحا ابو اسحاق المنصوص عن الشافعي انه لا يجب كشفها وقد قيل قال وقد قيل قول اخر انه يجب يعني
-
يدين لابد ان لا يسجد على الثوب لابد ان يكشف اليدين وان سجد على يدي لم يصح روايه واحده لانه
-
سجد على عضو من اعضاء السجود فالسجود يؤدي الى تداخل الى تداخل السجود بخلاف مسالتنا
-
وقال القاضي في الجامع لم اجد نصا عن احمد في المساله ويجب ها يعني ايش يعني يسجد يضع يديه على جبهته
-
ثم يسجد هذا لم يجز ويكون مبني على السجود على غير الجبهه هل هو واجب على روايتين قلنا لا يجب جاء كما
-
لو سجد على الامام وان قلنا لم يجب لم يجوز لا يتداخل محل السجود بعضه على بعض
-
شوف هذه عجيبه الان انا اذا وضعت يدي على جفتي وسجدت اذا قلت بوجوب السجود
-
اذا قلت بوجوب السجود ف فلا تتداخلان فلا فلا تجزئ وان قلنا باستحبابه عادي المستحب دخل في الوجه
-
وان قلنا يجب لم نعم والمستحب مباشره المصلي بالجبه واليدين ليخرج من الخلاف وياخذ بالعزيمه وقال احمد لا يعجبني الا
-
في الحر والبرد في الحر والبرد تتقي يعني احمد يقول ها لا باس وكذلك قال اسحاق
-
لانها قياس على كور العمامه وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامه وكان عباده
-
بن الصامت يحسر عمامته اذا قام الصلاه وقال النخعي اسجد على جيبي احب الي مساله وقال ويكون السجود معتدلا ويكون في
-
سجوده معتدلا قال الترمذي اهل العلم يختارون في السجود الاعتدال في السجود وروي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
قال اذا سجد احدكم فليعتدل ولا يفترش افتراش الكلب افتراش الكلب ان يجعل ذراعيه على الارض وقال حديث حسن صحيح وعن انس عن
-
النبي صلى الله عليه وسلم نحوه رواه ابو داوود وفي لفظ عن انس عن النبي صلى الله
-
عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يسجد احدكم وهو باصط ذراعيه كالكلب وهذا الافتراش المنهي عنه وهو ان يضع ذراعيه
-
على الارض كما تفعل السباع السباع وقد كرهه العلم وقال وفي حديث ابي حميد واذا سجد غير مفترش ولا قابضهما
-
مساله ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويكون ويكون على اطراف اصابعه وجمته ان السنه ان يجافي بين
-
عضويه وبطنه عن فخذه طبعا ما لم يؤذي المصلين حوله اذا سجد لان النبي صلى الله عليه
-
وسلم كان يفعل ذلك في سجوده قال ابو عبد في رسالته رساله الصلاه اللي الناس
-
متناقشين في اثباته عن احمد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سجد لو
-
مرت بهيمه لنفذت يعني من شده التجافي وذلك لشده مبالغته في رفع مرفقيه وعضديه ورواه
-
ايضا ابو داوود في حديث ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جافى
-
عضديه عن جنبه ولابي داوود ثم سجد فامكن انفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه
-
حذو منكبيه وقال ابو اسحاق حاط الشعبي هو ابو اسحاق السبيل لان هو اللي ادرك هو كليه ابو اسحاق وادرك
-
البراء وصف لنا البراء السجود فوضع يديه على بالارض ورفع جيزته شوف هذا انا عرفته
-
من غير لا ارجع مصدر ولان الرسم الشعبي يشبه رسم السبيعي فكانت واضحه وقال هكذا
-
رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا
-
سجد جخ والجخ الخاوي رواهما ابو داوود والنسائي واستحب ان يكون على اطراف قدميه على اطراف اصابع رجليه ويثنيهما الى
-
القبله قال احمد ويفتح اصابع رجليه ليكون اصابعهما الى القبله ويسجد على صدور قدميه لقول النبي صلى الله عليه وسلم
-
ويرتب السجود على سبعه اعظم ذكر منها اطراف القدمين وفي لفظ ان النبي صلى الله
-
عليه وسلم سجد غير مفترش ولا قبضهما واستقبل باطراف رجليه القبله من روايه البخاري ومن روايه الترمذي هو فتح اصابع
-
رجليه وهذا معناه روايه ابي داوود سجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد فصل ويستحب
-
ويستحب ان يضع راحتيه على الارض مبسوطتين مضمومتي الاصابع اذا سجدت فضم اصابعك لكن هذا ما في حديث قوي مستقبل القبله ويضعه
-
احد من كب ذكره القاضي وهو قول ومذهب الشافعي لقول ابي حميد ان النبي صلى الله
-
عليه وسلم وضع كفيه هذ منكبيه وروى الاثرم قال رايت ابا عبد الله سجد ويداه بحذاء
-
اذنه وروي ذلك عن عن ابن عمر وسعيد بن جبير لما راى وروى وال بن حجر ان رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم سجد فجعل كفيه حذاء بحذاء اذنه بعض الناس يقدم يديه ورفع
-
ثم سجدو وجهه بين كفيه والجمع حسن يعني اماضع حذو اذنيك او تضع او تجعل وجه بين كفيك والجمع
-
حسن ان يكون جزء من يدك هكذا وجزء من يدك هكذا نعم اخر مسالتين معنا والدرس اليوم قصير
-
ولكنه نافع جدا فصل والكمال في السجود على الارض ان يضع جميع بطن كفيه واصابعه على الارض ويرفع
-
مرفقيه فان اقتصر على باطنهما اجزاه قال احمد ان وضع من اليدين بقدر الجبهه اجزاه
-
يعني مو ضروري كل الاصابع تكون كل اليد تكون على الارض بقدر الجبهه يعني لو الكف
-
وان جعل ظهور كفيه الى الارض وسجد عليهما ها او سجد على اطراف اصابعه فظاهر الخبر
-
انه يجزيه لانه امل بالسجود على اليدين يعني واحد قلب كفيه وسجد عليها وقد سجد
-
عليهم وكذلك لكن هذا كله خلاف السنه وكذلك لو سجد على ظهور قدميه فانه سجد على ظهور قدميه ولا يخلو من
-
اصابه بعض اطراف قدميه الارض فيكون ساجد على اطراف قدمه ولكنه يكون تارك الافضل والاحسن لما ذكرنا من الاحاديث فصل ويستحب
-
ان يفرق بين ركبتيه ورجليه لما روى ابو حميد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
واذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه Так.