-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد
-
في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمهم الله تعالى وما زلنا في كتاب المناسك
-
يقول المصنف رحمه الله وفي روايه حنبل تلبس تلبس المحرمه الحلي والمعصفر المعصفر الثوب الاحمر الذي يلمع وقلنا انه
-
ان كان فيه زعفران فلا واحياء وقديما كان يحافظ على لمعانه بزعفران اما ما سوى ذلك اذا لم يكن فيه زعفران
-
فجازا ولماذا ينصون عليه خصوصا ثبت عن عائشه انها رخصت بذلك لماذا ينصون عليه خصوصا
-
لان المحرم حاله حاله تبذل وهذا يعد من الزينه ولكنه ابيح للمراه وقال في روايه اسحاق بن منصور الكوس
-
ولا تلبس المحرم القفازين هذا في حديث لما لانه مخيط ولا تقرب الطيب الطيب ولا تبرقع
-
ولا تبرقع ها وهذا لان البرقع مفصل على الوجه وتلبس السراويل والخفين وتلبس السراويل والخفين
-
يعني هذا الثراويل والخفان كان ابن عمر ينهى عنهما ثم رجع للمراه كان يجعل المراه
-
والرجل واحد في هذا الخف والجورب للرجل لا يلبس اما المراه فتلبس وقال في روايه الفضل بن زياد ولا تلبس ما
-
مسه ورث ولا زعفران هذا لان هذا من الطيب كله من الطيب وهذا يبدو انه اكثر الطيب في
-
زمنهم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه في خطبته يقول وقال في روايه الميموني مغيره عن
-
حماد هذا مغيره بن مقسم عن حماد هذه روايه اقران حماد هذا قرينه حماد بن ابي سليمان هذا الشيخ ابي حنيفه
-
تلبس المحرمه الحرير في احرامها وكل ما يحلها ان تلبسه في احلالها المراه المحرمه تلبس كل ذلك حتى الكحل لا
-
باس به لها حتى الكحل ما لم يكن فيه طيب حتى الكحل ما لم يكن فيه طيب لا باس به
-
لها. قال باب القول في بيان احرام الرجل والمراه. قال ابو عبد الله في روايه ابي
-
طالب واحرام الرجل في راسه يعني لا يغطي راسه في راسه ووجهه. المحرم هل يغطي وجهه؟ عندنا الحديث حديث
-
النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا راسه يعني لا
-
تغطوا راسه هناك زياده ولا وجهه في صحيح مسلم وهي زياده شاذه وروي مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
تلثم وهو محرم ولا يصح وانما هذا مروي عن عثمان انه تلثم وهو محرم و وهما روايتان في المذهب
-
فروايه تبيح وروايه اما الراس فلا تختلف مختلف الروايه ومن نام فوجد راسه مغطا فلا باس يعني هو وهو نائم
-
غطى راسه من حيث لا يشعر فلا باس لانه مرفوع عنه القلم والاذنان من الراس يعني
-
لا يغطيهما يعني مثلا يضع سماعات مثل التي اضعها الان هذه لا لان الاذنان من الراس
-
فلا يغط يغطيان ويخمل اسفل من الاذنين واسفل من الانف فاذا برد لا باس ان يغطي شيء يغطي فمه
-
يغطي اسفل اذنيه يضع شيئا فلا باس يعني يضع الرقبه يغطيها فلا باس والنبي صلى
-
الله عليه وسلم قال لا تخمروا راسه فاذهب الى قول النبي صلى الله عليه وسلم
-
واحرام المراه في وجهها لا تنتقب ولا تتبرقع وتسجل الثوب على راسها من فوق يعني تصدل الثوب تغطيه
-
كثير منهم تكشف وجهها لا تغطيه من اعلى بشيء غير مخيط وتلبس من حزها وقذها
-
ومعصفرها وحليها يعني من كل لباسها لا باس ان تلبس في احرامها مثل قول عائشه رضوان
-
الله عليها باب القول في التلبيه وصفتها ورفع الصوت بها التلبيه قولك لبيك اللهم لبيك
-
والتلبيه لها موطن فيه تحديد للنفسك الذي هو يكون عند الميقات او حتى يكون من
-
مصرك اذا كنت تحرم من المصر او قبل الميقات ان تقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره لبيك
-
اللهم حجا وعمره فه تقول لبيك الله وتمضي بالتلبيه عند عموم المناسك والنبي صلى الله عليه وسلم قطع تلبيته لما
-
رمى الجمره جمره العقبه يوم العاشر وقبلها كان يلبي ثم قطعها وصار الامر ايش التكبير
-
الله اكبر الله اكبر وسياتي التفصيل في ذلك قال ابو عبد الله في روايه حنبل بن اسحاق اذا اراد الرجل
-
الاحرام فان وافق صلاه صلى ثم احرم لانه الوارد النبي صلى الله عليه وسلم احرم بعد
-
صلاه الظهر وان شاء استوى وان شاء راحلته الان تلبيات النبي صلى الله عليه وسلم رؤي
-
انه احرم ودبر الصلاه وروي انه احرم لما استوت به راحلته يعني ارتفعت وقيل انهما
-
احرامان احرام لنفسه واحرام اخر لكي يري الناس وقيل انه احرام واحد بعد الصلاه ولما استوت به راحلته والظاهر انهما اثنان
-
لان احدهم في المسجد والاخر خارجه فان احب ان يحرم من المسجد احرم وان شاء بعدما
-
يصلي في دبر الصلاه فاي فاي ذلك فعل اجزاه كله واسع لكن هذا في باب تحري السنه واذا لبى يقول لبيك
-
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك
-
وقال في روايه الاثرم كان ابن عمر يزيد في التلبيه لبيك ذا المعارج لبيك لبيك ذا
-
المعارج هذا روي عن سعد بن ابي وقاص انه كان يراه بدعه ولكن صح عن جابر انهم كانوا
-
يقولون ذلك في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم
-
وهناك تلبيه اخرى اللي هي لبيك اله الحق وهذه في النسائي وحديثها لا يصح يقول ولا ادري من اين جاءت به العامه
-
يلبون في دبر الصلاه ثلاث مرات ومره واحده يجزئه العامه صاروا يتحرمون ثلاثه فاحمد وهذا من
-
حذق الفقيه ان يلاحظ ما تحدثه العامه ان يلاحظ ما تحدث ما تحدثه العامه وينبه
-
عليه وهذا كثير في كتب الفقه يقولون ما اعتاده العامه من كذا وكذا لا يصح وما
-
اعتاده العامه من كذا وكذا وفيه انكار البدعه الاضافيه وقال في روايه حرب وتجهر المراه بالتلبيه
-
ما تسمع زميلتها طيب وهذه الروايه ذكرها ابن تيميه في شرح العمده ما معنى زميلتها هنا؟ ما معنى
-
زميلتها هنا؟ قد يظن انه التب اللفظ المشهور عندنا في وقتنا ولا اراه الا خطا
-
مشهورا وهو انهم يقولون زميل وزميله يعني رفيق يعني قرين وهذا ليس هو الاستخدام اللغوي العتيق
-
ا لفظه زميله حتى هنا احمد الوحيد من الفقه الذي استخدم هذه اللفظه ويبدو انها
-
كانت عندهم من نبطي الكلام ورد في قصيده لحثان قال تداويها زميلتها على عهد بنت عتبه ا
-
الزميله هنا كانت الجاريه والزميله هنا الله اعلم انها الدابه التي هي الذاله التي يحمل عليها فالمراد
-
انها تسمع هذه الناقه او هذه يعني ان صوتها لا يخرج بعيدا انها عموم روايه انها تسمع نفسها
-
ها و وفي العاده تكون على هودج او على غيره اما ا استخدام كلمه زميل بمعنى
-
الرفيق والمرافق و والقرين فهذا لا اعرفه في كلام الاوائل لا اعرفه في كلام الاوائل وقال في روايه
-
حمدان بن علي يلبي الرجل اذا ورد جدران قول ابن عباس ولا يعجبني يلبي من المصر
-
اذا وار جدران يعني اذا خرج يعني الان اراد الذهابج واراد ان يلبي قبل قبل الميقات
-
فمن الناس وقلنا ان ذلك جائز من الناس من يرى انه يلبي وهو في البيوت
-
يعني انت الان في البيوت مثلا في بغداد او في اي مكان في الشام تلبي في البيوت عبد
-
الله بن عباس لما راى شخص يفعل ذا قال له مجنون انت حتى توالي الجيران الجدران يعني
-
ايش يعني حتى تخرج وتصير في حكم المسافر وتترك الديار خلفك فهنا تبدا بالتلبيه ان
-
اردت وقال في روايه حنبل والاعجمي والعجميه اذا لم يفقه يعلمان على قدر طاقتهما يعلمان التلبيه وان لم يعرفها
-
وان لم يعرف يعرفاها بالعربيه وعلى قدر طاقتهما يعني وان كان في في كلامهما لكنه
-
يحتمل ان كان في كلامهما لكنه يحتمل ويوري ويوريان المناسك ويشهدان مع الناس المناسك والله اعلم بالنيه وارجو ان يجزي ذلك
-
عنهما ان شاء الله تعالى ومعلوم اصول اهل الراي انهم يلبيان حتى بغير غير اللغه العربيه لكن لا التلبيه
-
لابد تكون بالعربيه باب القول في الرجل يكون به عله فيحرم في قميصه تكون به عله يعني لا يستطيع ان يكشف
-
ا عضديه او لا يستطيع ان يلبس الرداء لا يمكنه الا ان يلبس القميص يلبس المخيط
-
تكون يده مقطوعه او فيه جذام ف فلا يستطيع الهواء ان ان يدخل الى بدنه وقال في ابو
-
عبد الله في روايه مهنى والاقطع الاقطع ليده مقطوعه فهذا الاقطع يستر نفسه ب وايضا الان كثير من يسلم جديدا يكون
-
موشوما ولا ادري ان ان كان مثل هذا يباح له يعني يظهر جلده كله وشم
-
ويعثر عليه ازالته فالله اعلم اذا احرم فلبس القميص كفر اللي هي كفاره الاذى كحلق
-
الراس اللي هي شات كالاضحيه او سبع بدنه او اطعام سته مساكين او صيام ثلاث ايام
-
واذا كان بالمحرم شيء لا يحب ان يطلع عليه احد فلبس القميص وان كان في راسه يغطيه ويكفر
-
يعني مثلا انسان ايده مقطوعه ولا يريد ان يرى الناس هذه اليد المقطوعه او يكون في يده شيء او في عموم بدنه شيء
-
واذا لبس الاحرام انكشف فله ان يلبس القميص الذي يستره ويكفر هذه فتوى الامام نعم وقال في روايه احمد
-
بن القاسم اذا احرموا عليه قميص او جبه يخلعهما خلعا لا يشقهما وهذا حصل حديث يعلاه بن اميه يعلاه بن
-
اميه انه جاء وسال النبي صلى الله عليه وسلم وكان حديث عهد باسلام فاحرم فخلع جبته
-
امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلع الجبه بعض الفقهاء ماذا يقولون وهؤلاء يقولون ان
-
خلعهما فقد غطى راسه انه لا يخلعها هكذا يشقها شقا وهذا اتلاف يقول فعليه فديه
-
يقول وعجب من قولهم وقال اليس النبي صلى الله عليه وسلم امر الاعراب ان ينزع الجبه
-
حديث يعلى بن اميه ولم يامره بشقها وهذا تطبيق لقاعده لا يجوز تاخير البيان عن وقت
-
الحاجه لا يجوز لانه لو كان ا المطلوب ان يشقها ولا ان ينزعها من عند
-
راسه حتى لا يغطي راسه لنبهه النبي صلى الله عليه وسلم طيب باب القول في المحرم يظلل على نفسه في
-
المحمل وغيره فالمحمل مر معنا الحج على المحامل شيء يحملون به الناس فيضع فيظلل نفسه
-
ها يظلل نفسه يضع مظله وهو على المحمل الامام احمد رحمه الله فقط في المحمل يرى انك لا تستظل على فتوى
-
بعض التابعين وسفيان من عينه كان يعمم واذا استظللت اذا كنت على محمل وضعت لانه
-
اذا كنت على المحمل وضعت المظله او ظللت نفسك فهنا شابهت احوال الملوك وهذا لا
-
يناسب حال الاحرام البته اما اذا كنت فقط على المحمل محمولا والشمس تصيبك فلا ثلت
-
في وضع التواضع والعبوديه فهنا الامام يرى ان على المحمى الفحث ا هذا منهي عنه واكثر الروايات انه لا يبلغ
-
به الدم يعني لا يجب عليه دما في ذلك نعم وهناك روايه والتي اختارها الخرقي ان عليه
-
دما لكن اكثر الروايات عن احمد انه لا دم عليه. قال ابو عبد الله في روايه الاثرم عن نافع
-
عن ابن عمر انه راى رجلا محرما على رحل وقد رفع ثوبا بعود يستره من حر الشمس فقال
-
اضحي لمن احرمت له شعث غبره اضحي يعني اكشف راسك ولا ولا تستظل وزيد بن ابي انيس عن يحيى بن حسين عن ام
-
الحسين جدته قالت رايت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فرايت اسامه
-
وبلا واحدهما اخذا بخطام من ناقه النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الشمس حتى رمى الجمره
-
فهنا استظل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ايش ما كان على محمل قال ابو عبد الله فاكره للمحرم ان يستظل
-
وكان ابن عينه يقول لا يستظل البته وابن عمر قال اضحي لمن احرمت له وحديث بلال من
-
حديث زيد بن ابي انيس عن يحيى بن حسين عن جدته فاذا كان يستره بعود يرفعه بيده من
-
حر الشمس كان جائزا ها بعود بشيء يسير لا الظل الكبير وانما كرهه ابن عمر على الرحل
-
فحسب وحديث اضحي لمن احرمت له واهل المدينه يغلطون فيه ايش غلط اهل المدينه انهم يوجبون الدم
-
والا احمد متفق معهم على ان هذا منهي عنه لكن احمد يغلطهم انهم يوجبون الدم في فعل
-
ذلك وانما احمد يكرهه كراهه فحسب وقال في روايه جعفر بن محمد والمحرم اذا استظل يك كفروا بما امر النبي صلى الله
-
عليه وسلم كعب كعبه بن عجره هذه عاد روايه توافق مذهب اهل المدينه فديه من صيام
-
اللي هي ثلاثه ايام او صدقه يطعم سته مساكين او نسك شات او سبع بدنه كل شيء في
-
القران او فهو مخير وقال في روايه الظاهر الظاهر كل شيء في في القران مو في القران يعني يعطي قاعده في
-
القران اي شيء فيه او يعني على التخيير وقال في روايه عبد الله اذا استظل المحرم
-
ارجو ان يكون عليه شيء وابن عمر يروى عنه كراهته في ذلك قال عبد العزيز وبهذا اقول
-
عبد العزيز مال لهذا لانه لم يرى فرقا بين استضلال واستضلال طيب باب القول في من اهل بحجتين او عمرتين
-
لعامين قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا قال الرجل لبيك اذا قال الرجل لبيك العامه وعام قابل فان
-
عطاء يقول يحج العام ويعتمر قابل يعني انت تقول لبيك اللهم حجا العام وعام قابل فيقول عطاء انه صعب الانسان يحج
-
عامين وراء بعضهما فتحج عاما والعام الذي بعده تعتمبر فحسب العمره اسهل عليك والعمره حج اصغر الحجه
-
صغر فاذا قال لبى بحج حجتين يقول فليس عليه الا حجه واحده التي لبى بها لا يكون اهلالا لشيئين ولو قال لبيك
-
100 حجه كانان يجب عليه 100 حجه ليس عليه شيء واصل قول عطاء التسهيل يقول المشي الى
-
بيت الحرام وعلى حجه كفاره وقال في روايه وهنا لاحظوا عنايه الامام احمد بفتاوى التابعين وسياتي مساله اخرى
-
سيذكر فيها فتاوى التابعين نعم وقال في روايه اسحاق ابن منصور اذا نذر ان يطوف
-
على يديه ورجليه نذر قال عليه طوافين طواف على يديه طواف على رجليه فقد روي عن ابن
-
عباس يطوف طوافين طوافا ليديه وطوافا عن رجليه وكل تكون على رجليه بطبيعه الحال لكن يلزمه طواف اخر على ان انه ان نذر
-
شيئا متعذرا يلزمه الاداء المتيسر وسياتي هذا في كتاب النذور ان شاء الله تبارك وتعالى باب القول اذا اهل بحج وهو يريد
-
عمره او عمره وهو يريد الحج يعني انسان ذهب الى يريد ان يعتمر فاخطا فقال لبيك اللهم حجا او اراد او حصل معه
-
العكس قال ابو عبد الله في روايه المروذي اذا اذا نوى ان يدخل بعمره فاهل بالحج
-
غلطا فهي عمره ليش انما الاعمال بالنيات هو ان الله تجاوز عن امتي ا الخطا والنسيان واستكرهوا عليه رب لا
-
تاخذنا واخطانا يقول واذا اهل بحج فغلط فاهل بعمره فانه حج وهذا عن غير عن غير
-
واحد من التابعين طيب باب القول في وجوب العمره بالحج العمره طبعا هي هذه بالحج هكذا او هي الظاهر
-
كالحج العمره هل هي واجبه ام لا الجمهور لا يرون وجوبها وصح عن ابن مسعود انه لا يرى وجوبها
-
واحمد وهناك حديث رواه الترمذي من حديث جابر انه هل علينا حج قال لا الا تطوعوا
-
هل علينا عمر عفوا قال لا الا ان تطوع والحديث لا يصح واعجبنا ان الترمذيه في
-
بعض النسخ صححه ولعله والله اعلم من الاخطاء الموجوده في بعض النسخ وانفرد بالقول بوجوب العمره احمد واسحاق وسبقهم
-
الى ذلك جماعه الثابت ابن عباس وابن عمر ونسبوا هذا لعمر وزيد بن ثابت لكن احمد في
-
عامه الروايات انما يذكره عن ابن عباس بن عمر والبخاري رحمه الله في صحيحه بوب بقوه
-
هكذا قال باب وجوب العمره ميلا منه الى لقول شيخيه احمد واسحاق فلما راى الشيخين
-
قد اتفق قوي قلبه جدا وبوب على الوجوب على وجوب العمره على وجوب العمره نعم
-
قال ابو عبد الله في روايه محمد بن الحكم العمره عندي واجبه قال الله عز وجل واتم
-
الحج والعمره طيب الجمهور كيف يردون على الاستدلال بهذه الايه؟ يقولون الاستدلال بهذه الايه الواجب اتمامها لا ابتداؤها
-
هكذا يقولون وهناك قراءه عن ابن مسعود ا استدل بها القائلون بوجوب العمره لكن العجيب ان كان القراءه فيها لفظ اخر لا
-
يحضرني الان كانه وادوا الحج والعمره لكن ابن مسعود نفسه لا يرى وجوب العمره نعم وعن ابن عباس وابن
-
عمر انهما قال واجبه وفي حديث ابي رس عن ابيك واعتمر وهذا اقوى شيء يقول وحديث يرويه
-
وحديث يرويه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل
-
النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصلي قال تقيم الصلاه الزكاه وتصوم وتحج وتعتمر فالعمره واجبه وحديث الجمحي هذا الزياده
-
هذه شاذه نعم ومالك يقول العمره ليست بواجبه هو ليس مالكا فقط عموم الفقهاء لكن احمد خص مالك
-
لانه الله اعلم انها الاجل في نفسه عندهم ولا في فقه المناسكه المدينه لهم قوه يقول
-
وابن عباس وابن عمر اكبر وهذه قاعده الان كثير من الناس يقول المذاهب الفقهيه الاربعه
-
حفظت وفتاوى الصحاب والتابعين لم تحفظ لا فتاوى الصحابه والتابعين حفظت وحفظها الائمه ولهذا احمد يقول ها
-
يقول ابن عمر وابن عباس اكبر من مالك فلا تقولن لي والله مالك رحمه الله قال
-
وهو فقيه ومجتهد على عيني وراسي لكن ابن عباس بن عمر اكبر من مالك يقول ويروى عن عائشه انها
-
اعتمرت في السنه مرارا هذا ثابت ان عائشه كانت تعتبر في السنه عده مرات بل كانت لها عاده بعد الحج انها
-
تعتمر وتكون العمره في الشهر مرارا مرارا يعني يجوز ان الانسان يعتمر في سفر واحد عده مرات في الشهر لكن عموم
-
التابعين استحبوا له ان يكثر من الطواف اكثر من العمره واستحبوا له ايضا ان يجعل
-
لكل عمره سفرا يعتمل اذا امكن الموسى من شعره يعني ما دام يستطيع ان يقص من شعره يعتمر واذا
-
اعتمر الرجل فلا بد له ان ي ان يحلق او او يقصر وفي عشره ايام يمكن حلق الراس
-
باب القول في العمره يجزئ منها القران والتمتع طيب الان قلنا العمره العمره واجبه وسيترتب عليها
-
الكلام في في سفر المراه طيب ا اذا حج متمتعا وحج التمتع هو ان تعتمر ثم تحل ثم
-
تدخل في مناسك الحج فهذا يجزي والقران ان تجمع الحج والعمره معا والقارن يفعل ما يفعله الحاج المفرد سوى ان عليه
-
دما فهذا عند احمد يجزي عن الواجب الذي قاله ولذلك نعم قال ابو عبد الله في روايه
-
ابي طالب والاثر ومن قرن لم تجزي عمرته لان امرهما واحد فان دخل بعمره فبينهما فضل يكون الله عز وجل جمع
-
له الحج والعمره والدم في هذه الروايه احمد لا يجعل القارن تجي عمرته وانما المتمتع
-
لان المتمتع فعله منفصل فعله للعمره انفصل تماما عن الحج بينما القارن جمعهما يقول وقال في روايه ابي داوود والفضل بن
-
زياد هذه عاد الروايه الاخرى العمره تجزي منها المتعه وما ادفع ان يجزي القران منها
-
ايضا هذه الروايه ليست قويه يتردد الا ان المتعه يعمل لكل واحد منهما عملا عمل على
-
حده قال عبد العزيز وبالاول قول اذا اختار المصنف ايش؟ ان التمتع يجزي لان التمتع
-
عمره مستقله ثم حج فيجزي عن العمره اما القران فلا يرى المصنف رحمه الله وهذا قول قوي باب القول
-
في العمره على اهل مكه اهل مكه لا تجب عليهم العمره ومن اراد منهم ان يعتمر نص ابن عباس قال
-
يذهب الى التنعيم يعني يخرج الى الحل يسافر ثم نعم السامر يسافر ثم يعود فان عاد اعتمر والا فلا ف ف فلا تجب ايه
-
فلا تجب عليه العمره ولا تشرع الا ان يسافر ثم يعود الى مكه قال ابو عبد الله في روايه او يذهب الى
-
قال ابو عبد الله في روايهموني ليس على اهل مكه عمره وانما العمره لغيرهم قال
-
الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد المسجد الحرام الا ان ابن عباس قال
-
يا اهل مكه من اراد منكم العمره فليجعل بينه وبينها بطن محر واذا اراد المكي وغيره العمره اهل من الحل
-
وادناه التنعيم يعني يخرج الى التنعيم هذا اذا اراد يخرج الى الحل ثم يعود ولكن يبقى الامر
-
ليس واجبا عليه وقال في روايه محمد بن حكم وليس على اهل مكه كعمره لانهم يعتملون في
-
كل يوم يطوفون فمن اراد منكم ان يعتمر خرج الى التنعيم او تجاوز الحرم باب القول في
-
فضل العمره والتباعد فيها ايش القصد التباعد يعني ان افضل ما تكون العمره ان تكون كل عمره لها سفر وخاص ولا تكون عده
-
عمرات في سفر واحد وان كان هذا الاخر مشروعا قال ابو عبد الله في روايه الصالح والعمره
-
كلما تباعد فيها فهو اعظم للاجر ولهذا كره جماعه من السلف ا تكرار العمره كراهه تزيه
-
تكرار واستحبوا ان يكون لكل ا سفر عمره يقول وهو على قدر فعلها فان شعبان او
-
رمضان فان شاء في روايه ابي طالب قال الله عز وجل واتم الحج والعمره لله وقالت عائشه رضوان الله
-
عليها انما العمره على قدر سفرك ونفقتك يعني القصد ايش؟ قول النبي صلى الله عليه
-
وسلم اجرك على قدر نصبك يعني العمره تكون اجر كل ما انفقت فيها وسافرت وتعبت
-
وقال عمر للرجل اذهب الى علي رضوان الله عليه فقال علي احرم من دويره اهلك واحرم
-
من دويره اهلك يعني انشئ والا الاحرام من دويره الاهل مر عثمان كره يعني ايش يعني
-
ابدا العمره من اهلك اذهب الى اهلك واتي وقال طاووس الذين يعتبرون من التنعيم ما
-
ادري يؤجرون او يعذبون وعلى هذا اعتمد ابن تيميه في كراهيته هذا التكرار اظن ذكرها واعتمدها بعض
-
المعاصرين لكن عامه التابعين والسلف لا باس عندهم في تكرار العمره في سفر واحد كما مر معنا اثر اكرم الذين يعتملون من
-
التنعيم يعني الانسان يعتمر ثم يذهب الى الحل ثم يعتمر ثم يذهب الى الحل الى
-
التنعيم يعني اللي هو عدن الحل قيل لما يعذبون قال لانه يدع البيت والطواف ويخرج الى اربعه اميال ويجيء
-
اربعه اميال وقد طاف 200 طواف كلما طاف بالبيت كان اعظم اجرا من ان يمشي في غير
-
شيء وهذه فتوى عموم التابعين ان الافضل الطواف من ان تذهب وتكرر العمره الا ان
-
يحتاج المرء ان يعتمد عن غيره ممن تلثمه العمره قال باب القول في عمره رمضان قال عبد
-
العزيز قال ابو عبد الله في روايه محمد بن احمد بن واصل عمره في رمضان تعدل حجه
-
وهذا في الاجر والنبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمره يعني كرروا فانهما ينفيان
-
الفقر والخبث الفقره والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد كما ينفي الكيلو خبث الحديد وهذا يدل على مشروعيه وان هذا من اسباب
-
الرزق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العمره تنفي ها هذا كقول الله عز وجل ان يكونوا فقراء
-
يغنيهم الله من فضله فالزواج مثلا من اسباب الرزق العمره من اسباب الرزق الناس اليوم قد يقول لك لا اعتمر انا اريد
-
ان اجمع المال فقيل له يقول فان ادرك يوما من رمضان فقد ادرك عمره من شهر رمضان
-
وهذه حصل فيها النقاش فمثلا اذا احرم في اخر يوم من شعبان ثم دخل في
-
دخل الحرم في يوم في رمضان على ما يحسب هل يعد معتمرا في رمضان ام لا
-
يقول حدثناه الخلال عن محمد بن احمد بن واصل المقرع وقال في روايه ابي طالب عمره
-
المحرم ايش فيها؟ انما العده الظاهر عمره المحرم او المحرب انما العده التي يعتمد لها من
-
منزلك نعم هذا هذه الروايه تابع الباب السابق والله اعلم باب القول في من اهل بعمره فخاف فوت الحج
-
انسان يهل بعمره لكن لا يستطيع ان يفعلها خوفا ان يفوته الحج كيف هذا كان تكون حائضا فلا تستطيع ان تطف
-
بالبيت وياتي يوم عرفه فتحتاج ان تخرج وتقف وتترك افعال عمره الى الحج او انسان يكون
-
اهل بعمره ولكن جاء في يوم عرفه ولو جلس وطاف وسعى وقصر لعمرته فاته الطواف بعرفه
-
فاته الوقف بعرفه فكيف يكون؟ قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب: اذا قدم بعمره فخشي الفوت فمر الى
-
عرفه ولم يطف بالبيت العمره فلا باس اذا خشي الفوات ولم يطف واحرم بالحج وامسك بالعمره كما فعلت عائشه رضي الله
-
عنها يقول وابو حنيفه يقول قد رفض العمره وصار حجا ما قال هذا احد غير ابي حنيفه يعني ما
-
القول عندنا ان خلاص يجعلها يصير قارنا ان يجمع فعل الحج والعمره معا اما ابو
-
حنيفه يقول لا خلاص رفضوا العمره ويصير مفردا يصير مفردا يصير كانه اما نحن فنقول طيب
-
يقول والنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه وهذا الان لما يقوللك ما قال احد هذا غير
-
ابي حنيفه هذا اضعف ما يكون من الاقوال ان ينفرج فقيه بقول ويكون هذا القول خلاف
-
الدليل ولهذا المفاريد ابي حنيفه من اضعف المفاريد ولم تجمع بعده والى الان ما اظن
-
مساله ما اظن كتاب افرد في مفاريد ابي حنيفه الى هذه اللحظه وهذا شيء عجيب قد
-
ينفرد الرجل بقول ويكون هذا القول فيه وهذا ما ندركه كثير من المتمذه ومن اكثر من ينبه على مفاريد ابي حنيفه
-
الامور التي انفرد بها ابن المنذر في الاشراف ما هو في الاوسط فالاشراف يكثر هذا يقول ودائما يقول النعمان النعمان
-
هكذا يقول فرد والنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه لما حاض قال امسكي عن عمرتك
-
وامتشطي واهلي بالحج فامسكت عن العمره وحجت عائشه قارنه طيب يقولك اعتمرت من التنعيم اعتمرت لانه هذا امر وقع في نفسها
-
لم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم هي ارادت ان تعتمر عمره مستقله والا هي كانت قارنه لهذا ذبح عنها
-
يقول فكذلك فتي عائشه ان من دخل الحرم فقد حل وانما بقي عليه الطواف مثل من رمى
-
الجمره فقد حل له كل شيء وبقي الطواف وفعل بن عمر اهل بالعمره ثم قال ما امرهم الا
-
واحد اشهدكم اني جعلت عمرتي حجا فاهل بالحج فصار قارنا هذا ابن عمر لما ذهب كان يريد العمره ثم
-
وكانت اظن ايام حرب الحجاج فجعلها فجعلها وسياتي الفسخ فجعلها قارنا صار قارنا رضي الله عنها وهم يقولون قد امر النبي
-
صلى الله عليه وسلم لما عائشه لما رضت العمره تعتبر بعد الحج فعائشه انما قال له
-
النبي صلى الله عليه وسلم امسك العمره واهلي بالحج فجعل مع عمرته حجا بمنزله القارن ولم يامرها بالقضاء فلما قالت
-
اترجع ازواجك بعمره وحج قال لعبد الرحمن اعمرها من التنعيم هي ارادت هذا ورات ان
-
التمتع العمره المنفصله افضل من القراء مر معنا ان العمره المنفصله اعلى في المذهب مذهب عندنا بانها تجزي عن وجوب
-
العمره بينما القران نعم له اجر العمره والحج معا ولكن لا تجزي عن وجوب العمره
-
يقول ارات ان تطيب نفسها لما سالته ولم يامرها بالقضاء فكل حائض او معتمر خشي
-
الفوت فمضى الى عرفه فانما هو بمثله القارن وهذا مذهب الجميع عدا من عدا ابي
-
حنيفه وقال في روايه مهنا اذا احرم الرجل بعمره فطاف وسعى وسعى وبقي التقصير فلم يقصر ولم
-
يحلق ثم احرم مكانه بعمره اخرى فان ناسا يقولون عليه دم يقول فالدم كثير هو اصل
-
مكانه يقصر للعمرتين معا كان ابن عينه يستكثر الدم يقول عليه اقل من دم يقصر
-
عمرتين معا ويتصدق باشياء وقال في روايه الميموني يقطع الحاج التلبيه اذا رمى الجمره النبي صلى الله عليه كان يلبي صلى الله
-
عليه وسلم اذا وصل البيت يقطع التلبيه ثم تعود التلبيه لاحقا من ليالي مننا ثم يقطع
-
اذا رمى جمره العقبه تكون يوم العاشر يكون وقف في عرفه بعدين بات في مزدلفه
-
بعدين نهارا اذا يذهبون يرمون جمره العقبه سبع حصيات هنا يوم العيد تتوقف التلبيه ويبدا ايش يبدا التكبير
-
يبدا التكبير هذا الافضل يعني والمعتمل اذا استلم الحجر اما المعتم تمر ف من يرى البيت يستلم
-
الحجر تتوقف تلبيته واكثر واكثر واكثر الحديث على هذا لابن عمر ابن عمر هو باب القول في دخول العمره على الحج
-
ا هذه المساله اللي هي المساله اللي حمل لواها عبد الله بن عباس رضي الله عنه
-
كان يرى بعض الصحابه ان الجمع بين العمره والحج في سفر واحد منسوخ او خاص بهم كما كان يذهب اليه ابو
-
ذر وابو بكر وعمر كانوا كان ينهيان الناس عن ان يجمع بين الحج والعمره في سفر واحد
-
اللي هو التمتع وهذه القصه التي حصل فيها النزاع وجدال عبد الله بن عباس مع الناس في هذا الامر
-
واختلف الناس في ماخذ ابي بكر وعمر فقيل انهما خشيا ان يهجر البيت ومنهم من قال
-
انهما رضي الله عنهما مالا الى مذهب الخصوصيه وتكلم بالبي في منهاج السنه عن هذا وروي عن عمر وهذه روايه ذكرها المصنف
-
انه اصلا اقر شخصا تمتع وقال له هديت الى سنه نبيك فعلم ان عمر نهيه كان مصرحيا اما عبد الله
-
بن عباس فكان يشتد اعظم الشده في هذا الامر وروى الحديث ا حديث رؤيا النبي صلى
-
الله عليه وسلم ا في الوادي المبارك حجه في عمره وروي انه دعا الناس المباهله في
-
الموضوع ومن شده ما كانت المساله في في نفسه عليها في نفسه فيها ان ابو جمره الضبعي لما حدثه انه
-
راى مناما وهذا في الصحيح راى مناما هو تمتع فراى مناما يبشره بالقبول فحدث عبد الله بن عباس بهذا فعبد الله بن
-
عباس فرح جدا وقال له تبقى حتى ياتي العطاء يعني تبقى حتى ياتي العطاء وانا
-
العطاء اللي هو الراتب حتى اعطيك لهذه البشرى من سعادته بان بانه راى رؤيا تبشره بالقبول وقد حج
-
متمتعا قال ابو عبد الله في روايه عبد الله بن احمد وقول احمد للصبي بن معبد هديت لسنه
-
نبيك وهو تمتع اعتمر بعدين دخل في الحج يعني يحج والقران سنه النبي صلى الله عليه
-
وسلم والمتعه كل هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا عيسى بن مريم ذكر
-
انه وبعضهم ذهب الى وجوب التمتع ولا يصلح ما هو قوي عيسى بن مريم قال
-
انه حجه اما ان ا ان يلبي بالحج او بالعمره او يجمعهما وقال دخلت العمره في الحج يعني العمره في
-
اشهر الحج التمتع انك تعتمر في اشهر الحج اللي هي شوال وذي القعده وذي الحجه وتجلس
-
ولا تسافر مسيره سفر حتى تاتي ايام الحج فتدخل في افعال الحج الثامن تبيت في منى يوم الترويه ثم التاسع
-
عرفه ثم العاشر يوم النحر ثم ليالي منى المعروفه باب القول في حجه النبي صلى الله عليه
-
وسلم انه انه قرن او افرد او تمتع الان النبي صلى الله عليه وسلم ما حجته الناس
-
سنسال ما الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم الاكثر انهم ترددوا هل هو قارن او
-
مفرد والا هو قال لو استقبلت من امري واستدبرت لسقت لما سقت الهدي ولجعلتها عمره والناس
-
اختلفوا ايهما افضل ففعل النبي صلى الله عليه وسلم انه حج قارنا مع سوقه الهدي سوق الهدي انك تاخذ
-
هديك معك من بلدك ومن الناس من قالوا لا هو قولا قال لو استقبلت من امري ما استدبرت يعني لو
-
استقبلت من امري ما استدبرت ل تمتعت ومن الناس من قالوا ا سوق الهدي افضل ا القران
-
افضل مع سوق الهدي والتمتع افضل لمن لم يسق الهدي قال ابو عبد الله في روايه محمد
-
بن حكم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افرد عائشه عن النبي صلى الله عليه
-
وسلم وهذه الروايه اظن غلط فيها القاسم وجابر يروي الحج خالصا وعلي بن ابي طالب
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمره وكل صحيح علي بن ابي طالب لما قال النبي صلى الله
-
عليه وسلم قال له بما اهللت قال اهللت بما اهل به نبيه صلى الله عليه وسلم
-
وموسى ها فعل امر نفسه الاشعري فقال له اجعلها حجا وعمره وقال في روايه ابي طالب عبد الرحمن بن
-
القاسم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد في
-
الحج افرد الحج فلما اختلف الناس فقال بعضهم خرج حاجا وقال بعضهم خرج في عمره
-
القضاء فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا حجكم عمره فامرهم بالعمره وهي
-
اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بين الا لمن ضاق علمه بالفقه لان
-
النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج واصحابه ما يعرفون الحج ثم فسخ هو هذا القصد الان الامام احمد كيف يجمع
-
بين الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بادي ذي بدء كانوا لا يعرفون الا الحج فاهلوا بالحج مفردا ثم
-
لما وصل الحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم سخوها واجعلوها عمره وهذه مخالفه الجاهليه لان اهل الجاهليه كانوا يرون
-
العمره في اشهر الحج من افجر فجور يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج
-
واصحابه ولم يكن يكونوا يرون الا انه الحج فلما قدم مكه قال لو استقبلت من امري ما
-
استدبرت لم اسق الهدي ولا احللت كما تحلون فقالوا اي الحل؟ قال الحل كله قال يخرج
-
كذا وكذا قالوا فقال احل وغضب فحلوا فقال الثراق بن مالك عمرتنا هذا لعامنا هذا ام
-
للابد قال للابد باب القول في تاكيد المتعه وهذه متعه الحج احمد عننا روايات دائما يقول المتعه
-
المتعه المتعه فكان الروافض ياخذونها ويقولون ايش يقولون هذاح متعه المتعه وحتى الشنقيطه هذا في قطر متعه النكاح وحصلت
-
ايضا حصل اشتباه ان عبد الله بن الزبير ولد في المتعه فهي متعه الحج كانت فايضا
-
ظنوه خلوه ولد متعه يعني زواج متعه هو الزبير واسماء ازواج معروفين يعني بعدين طلقها فايش دخل متعه بالموضوع الله
-
المستعان قال ابو عبد الله في روايه صالح والتمتع اخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي
-
نختاره المتعه لانه اخر ما امر به النبي صلى صلى الله عليه وسلم وهو يجمع الحج
-
والعمره جميعا انك في سفر واحد تذهب تعتبر ثم تحل ثم تحرم مره ثانيه للحج ويعمل لكل واحد منهما
-
على حده ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه امر اصحابه ان يحلوا وقال لو
-
استقبلت من امري ما استدبرت لم اس لم اسق الهدي ولا احللت كما تحلون النبي صلى الله
-
عليه وسلم هو بقي حراما لانه ساق الهدي اما بقيه الصحابه فحلوا وهذا بعد ان قدم مكه وهو اخر الامرين وقال
-
في روايه حرب ويوسف بن موسى واحمد بن الحسن والمتمتع يدخل بعمره في اشهر الحج
-
ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروه ويحلق ويحل هذه صفه المتعه فاذا كان يوم
-
الترويه اللي هو الثامن الثامن من ذي الحجه احرم بالحج من مكه وعليه استيسر من
-
الهدي ليش عليه مستيسر من الهدي لانه ا تمتع ايش معنى تمتع؟ انه اخذ رخصه انه جمع
-
بين نسكين في سفر واحد فهنا يلزمه دم المفرد لماذا لا يلزمه دم؟ لانه جمع بين
-
نسكين في سفر واحد اما هذا فجمع نسكين في سفر واحد وهذه من نعمه الله عز وجل
-
الجاهليون كانوا يرون انه لا هذه لها السفر وهذه لها السفر ما تعتبر في اشهر
-
الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج ها هذا ان لم يجد الهدي وسبعه اذا رجعتم في الطريق
-
والهدي هذا شات كالاضحيه وذكرنا الصفات سته اشهر في الضان سنه في المعز الى اخر التفصيل الذي كالاضاحي او سبع
-
بدنه سبع بقره او سبع ناقه فيجتمع السبعه في بقره ويجتمع السبعه في ناقه وقال في روايه ابي طالب واذا اعتمر في
-
الحج في اشهر الحج ثم سافر سفرا يقصر فيه الصلاه والله اعتبر في شوال ولا في ذ القد
-
ثم سافر سفرا تقصر فيه الصلاه هذا مثلا ذهب الى المدينه لا هذا خلاص نقض
-
متعته ها لكن والله اقترب ذهب قريبا ا تاخب جده ثم عاد ما او الى عثفان لا هذا
-
بقي فليس بمستمتعا ويعجبني هذا القول وانما يكون المتمتع اذا جاء الى مكه في شوال او ذي القعده او عش ذي الحجه ومن جاء
-
في غير هذه الشهور انما هي عمره وليس هو متمتع يعني والله واحد جلس في
-
تمتع اعتمر في رمضان ثم جاور في الحرام الى الحج هذا ما يعتبر متمتعا لابد ان
-
تكون العمره في اشهر الحج حتى تكون متمتعا واذا دخل بعمره في هذه الشهر ثم انتظر حتى
-
يهل بالحج من مكه فهو متمتع وان خرج الى الميقات واهل بالحج فليس معتمر لان
-
الميقات مسافه طويله باب القول في فسخ الحج هذا عاد فسخ الحج كيف هذا صوره من صور التمتع وهو ان انت في
-
البدايه تهل بالحج انت تاتي مفردا ثم اذا وصلت الى الحرم تفسخ حجك وتجعله عمره ثم حجا وهذا من
-
ناحيه النظر جائز لانك زدت زياده فحسب ومر معنا القرن ومن ناحيه الاثر فلا شك فالصحابه اصلا ما كانوا
-
يعرفون استغربوا اصلا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اجعلوها عمره هم ما
-
كانوا يعرفون هم ما كانوا يعرفون واحمد كان يشتد في هذه المساله لان كان هناك من يخالفه فيها.
-
نعم. قال ابو عبد الله في روايه عبد الله انا ارى فسق الحج يروى عن ثمانيه من اصحاب
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا رايت احمد يعدد ويقول ثمانيه وكذا فاعلم ان له
-
مخالفين. فهو يقوي الحجه. ابن عباس وابن عمر والبراء بن عازب وانس واسماء وحديث بلال بن حارث الذي فسخ الحج
-
الذي في فسخ الحج لا اقول به ان هذا خاص اصحاب محمد صلى الله عليه
-
وسلم. هذا الحديث استدل به قالوا هذا حديث ناسخ عن هذا انه الفسخ بالذات مو عموم التمتع
-
انه الفسخ خاص باصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا احمد قال هذا الحديث باطل ما يصح
-
لا نعرف من هذا الرجل بعضهم عده في الصحابه احمد قال لا ما نعرف من هذا الرجل
-
ولم يروي هذا الا الدار وردي وهذه الاحاديث احب الي الدار وردي اسمه عبد العزيز بن محمد صدوق حديث حسن لكن الفرد
-
بسنه ما ينفرد وجاء ينسخ احاديث كثيره بروايته وقال في روايه الميموني ومن الناس من يحتج
-
بحديث بلال ابن الحارث ارايت لو عرف بلال بن الحارث الا ان 11 رجلا من اصحاب النبي
-
صلى الله عليه وسلم يروون عنهم ما يروون اين يقع بلال بن الحارث ويحتجون بحديث ابي
-
ذر وابو ذر قال كانت المتعه لنا خاصه ابو ذر حديثه عام قال كانت المتعه وهذا رايه
-
رضي الله عنه قال كانت المتعه عموما ها لنا خاصه فاحمد ماذا يقول؟ يقول انتم اصلا
-
لا تاخذون بحديث ابي ذر لانكم ترون المته قلنا الفسخ اخف يعني الذين انكروا الفسخ يرون
-
الذين انكروا الفسخ يرون انك لو اعتمرت من بلدك من بلدك نويته حج عمره ثم حج لا باث
-
لكن هم ايش مشكلتهم؟ مشكلتهم انك يقول تهل بالحج مفردا ثم اذا وصلت الحرم تغير رايك
-
تفسخ هذا هذا فاحمد يقول لهم ابو ذر مذهبه خلاف مذهبكم مذهبه لا نقول به لا نحن ولا
-
انتم فما تحتجون به علينا هذا القصد وقال في روايه حنبل في فسخ الحج ان شاء
-
جعل حجه عمره وقدم الى مكه ومر معنا ان عبد الله بن عمر كان جعلها عمره ثم لما
-
وصل وهذا في معنى الفسخ جعلها عمره وحج جعلها اي وقدم الى مكه النبي صلى الله
-
عليه وسلم سبيحه رابعه فجائز له الفسخ لمن اراد سنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا
-
كان لم يسق الهدي فاذا ساق الهدي اقام على احرام حتى ينهر هذا طبعا كل على الافضل
-
وقال في روايه اسحاق الكوثج اسحاق بن مصور الكوثج واذا قرن بين الحج والعمره ثم طاف
-
بالبيت وسعى بين الصفا والمروه فان نوى بطوافه ان يحل من حجه وعمرته فقد حل اذا
-
قصر او حلق يعني واحد ناوي انه يقارن بعدين قال لا انا ساصير متمتعا لا باس عند
-
احمد في هذا وله ان يحل اذا قرن اذا لم يثق الهدي ولا بد له ان يهل في عامه ذلك
-
وليس عليه شيء اذا وطئ النساء بعد الحلق وليس عليه لعمرته على قولنا شيء لان
-
العمره انما هي الطواف بالبيت يعني اذا اعتمر ثم جامع هذا عاد هذا النقاش اذا اعتمر ثم اذا طافى في العمره
-
ثم جامع هل عليه شيء او لا هذا سياتي النقاش فيها باب القول في الاشتراط في
-
الحج هذا مساله الاشتراط متداخله مع مساله الاحصار الاحصار ان تذهب انت تريد تريد ان
-
تريد الحج وتكون محرما ثم يحول عدوا بينك وبين البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل مع
-
النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه فاذا حال عدو بينك وبين البيت بلا نساع
-
يشرع لك ان كان معك هدي وتستطيع ان توصله للحرم فانه لكي تحل ترسل الهدي الى الحرم فاذا وصل الى الحرم
-
باي طريقه تعلم بها او تحسبها حسابا اذا وصل هديك الى الحرم تحلم من مكانك
-
هذا هذا حكم الاحفار تحلم من مكانك ولا شيء عليك هذا واحد اذا لم تستطع ان توصل
-
هديك للحرم تذبحه في محلك وتحل هذه الثانيه الثالثه اذا احصرت بغير العدو يعني الحصر حصل بسبب انه حصل عليك رجلك
-
كسرت عرجت مرضت ها فجمهور الصحابه ابن عباس وابن عمر يرون انك لا تحل ولا تعامل هذا معامله العدو حتى تشفى
-
ثم بعد ذلك تتم فلا تحل حتى تطف بالبيت بعمره وابن الزبير خالفهما وهذه فائده اقل ما
-
تذكر ابن الزبير كان يرى لا حتى العمره حتى المرض حتى غيره وسياتي النقاش في هذا
-
ها طيب انا شاك اني قد امرض قد افعل وانا على مذهب التخصيص بحصر العدو ما الحل
-
ما المخرج الشرعي ان تشترط ان تقول يا رب محلي حيث حبستني يعني ان حبسني اي شيء مرض
-
او غيره ان قلت هذا الاشتراط ان اشترطته فانك على قول الجميع اذا على على قول جميع من
-
اخذ بالحديث انك ان حصرك مرض او عرج او كسر او اي او تعب فلك ان تتحلل في مكانك
-
كانه قد حصرك عدو قال ابو عبد الله في روايه مهنى اذا اشترط عند الاحرام ان محلي حيث حبستني فحبسه
-
حابس او اصابه مرض او ذهبت نفقته سرق وبقي فاحل فانه لا يكون عليه دم لا يكون عليه
-
دم ولا شيء يعني حتى اللي حصر العدو اترى عليه دم لازم اي اذا معه هدي ولا شيء عليه
-
طيب واذا ما معه هدي اختلف العلماء في المحر اذا ما عليه هدي اذا ما معه هدي
-
يصوم ولا لا ولا يكون عليه الحج يعني ولا يجب عليه الحج من قبل وقال في روايه المروذي ان النبي صلى الله
-
عليه وسلم قال لضباعه بنت الزبير وضباعه تذكر هنا تذكر هنا في هذا الحديث وتذكر في ابواب
-
النكاح لان وكانت تحت ا وكانت تحت المقداد ابن الاسود والمقداد مولى فكان يذكرون في امر الكفاءه
-
فهي فيها السنتان ايه اشترطي محلي حيث حبستني فان اشترط فاصابه كسر او مرض فقد حل من الموضع الذي حبس منه في
-
حديث من عرج او كسر فقد حل ويرويه احمد والنسائي وهذا استدل به من جعل
-
الاحصار يقع في اي شيء طيب اللي جاء الاحصار يقع في كل شيء كيف فرق بينه وبين
-
الاشتراط؟ قال الاشتراط يعفيك من الدم هذا الفرق الاشتراط يعفيك من الدم اما اذا قلنا
-
الاحصار اعم فالدم فيك فيك عليك نعم وقال في روايه الاثرم حديث الحجاج بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصابه
-
كثر او عرج فقد حل هذا طبعا احم يحصرونه بالعدو يجعلون الاحصار خاص بالعدو يقولون هذا لمن
-
اشترط فهذا معاويه بن سلام يقول غير ما يقول الصواف الحجاج من حبس بكثر او مرض ومعاويه بن صالح يقول من كثر
-
او عرج فقد حل ليس هما السواء فقد يكسر ولا يحبس شوف هذه الان حديث شوف تدقيق احمد راوي
-
يرويه بلفظ من حبس بكثر او مرض فقد حل وراوي يروي من كسر او عرج او عرج فقد حل
-
فيقول لك هو الانسان قد يكسر او يعرج ولا يحبس عاد يكون قادر حاملينه على ما احمله
-
ما يضره يروح ويطوف وهو مكسور لا باس على كرسي على على اي شيء لكن احيانا العرج
-
اذا كان راجلا حج راجلا فكثره او عرجه يحبسه ف ففارق بينهما قال ابو عبد
-
واما حصر العدو فليس فيه شك هذا اجماع لانه عندنا قصه الحديبيه العدو يعني ايش
-
يعني العدو حرب وابن عمر نزلها على من الحجاج ومن معه لما قالوا له في حرب وكذا
-
لان النبي صلى الله عليه وسلم صد عن البيت فنحر الهديه وحل واما حبس المريض فقال
-
فيها الكوفيون يبعث بالهدي ويجعل بينه وبينه يوما فاذا كان ذلك اليوم حل الا ان مجاهدا قال
-
تلوم بعد ذلك يوما او يومين الان بالهواتف المساله تعرف بسهوله لو فرضنا مثلا انه حبست انت بمرض او كذا
-
ثم ارسلت هديك هل تحتاج اليوم تلوم يوم او يومين او غير ذلك ولا تتكلم هذه بحت صارت
-
ايثر هذا قديما لانه نعم ومن ذهب الى قول الكوفيين الى قول الكوفيون مكتوب قال هذا ومن ذهب الى حديث
-
الحجاج فقد حل ساعه حله مباشره اخر ثلاث مسائل معنا قال قول القول في من
-
حصره العدو وهو قارن او متمتع قال ابو عبد الله في روايه الميموني والقارن والحاج
-
يحصره العدو فان كان معه الهدي نحر مكانه وحل وليس عليه شيء اكثر من هذا وان حبسه مرض
-
او عله ومعه هدي فامكنه ان يرسل به ارسله واعد حتى ينحر ويقيم بقرب البيت حتى يطوف
-
ثم يحل من احرامه ذلك وياتي بما اهل به من قابل يعني بالحج والعمره هذا لمن ذهب عنه ايام
-
الحج والمعتمر اهون من هذا اذا طاف بالبيت فقد حل من عمرته وليس عليه شيء فان كان
-
متمتعا او قارن او حاجا فحصره العدو فان عليه دما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
-
حين حصره العدو ويقوم الحج مقام المتعه وقال في روايه المروذي لا يكون الاحصار الا من عدو هذا قول ابن عباس وابن عمر
-
وهذا معناه انه لو حصرك اي شيء اخر لا تحل وهذا قول شديد انك تجلس حتى تشفى
-
فاما غير العدو فهو مقيم لا يحل الا بمكه فان وافى مكه بعد او ايام الموسم يحل
-
بعمره ويطوف ويسعى ويحل طيب خلاص حبسه شيء وهو يبي يحج وذهبت عليه ايام الحج يعتمر عند احمد اخر
-
مساله معنا اليوم وقال في روايه الاثرم اذا احرم بالحج ثم احصر وليس معه هدي وقد
-
ايس من الوصول الى البيت فلا يحل الى يوم النحر فان لم يكن معه هدي
-
صام عشره ايام قبل ان يحل وهذا خالف فيه مالك قالوا لا لكن هذا مذهب
-
احمد والشافعي وليس هذا منزله القارئ والمتمتع لان القارئ المتمتع يصوم ثلاثه ايام في الحج
-
والسبعه اذا رجع وهذا يصومهن كلهن قبل ان يحل يصوم عشره ايام قبل لان هو
-
لم يدرك الحج فيصومهن كلهن هنا قبل ان يحل بدلا عن نحره وذبحه هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه Ja.