تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر [ ٣ ] من المسألة [ ١٠١ ] كتاب الطهارة

28 يونيو 2025 47 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. هذا هو المجلس الثالث من التعليق على زاد المسافر ايه التعليق على زاد المسافر في المجلس الماضي

  3. ذكرنا ان المراه اذا خلت بالماء فانه لا يتوضا به هذا خاص بالطهاره الواجبه اما في الطهاره المستحبه او

  4. التنظف فليس الامر كذلك خلاف لما ذكرناه في الملف الماضي ووقفنا عند باب ا متعلق

  5. بالموالاه يقول وقال في روايه ابي داوود اذا ترك من من الوضوء موضعا لم يغسله غسله

  6. ثم اتى بالذي بعده حتى يكون على مخرج الكتاب ما لم يجف ما لم يجف وضوءه فاذا

  7. كان حرا بردا فهو وهو يتوضا فجف الوضوء قبل ان يفرغ فلا باس اذا كان في علاج

  8. الوضوء وقال في روايه حرب اذا نسي اذا نسي المسح الخفين فان كان بالقرب مسح وان كان وضوء

  9. جف اعاد هذا اذا انسان نسي عضوا من الاعضاء فلم يغسله فتوى الامام رحمه الله انه اذا جف

  10. اذا جفى العضو الذي الذي يليه ولم يستدرك هو الامر فانه يعيد الوضوء من البدايه

  11. واما ان لم يجف فانه ا على حديث ارجع فاعد وضواك واما اذا لم يجف من قريب فانه يغسل

  12. العضو الذي فاته ثم يستمر بالترتيب والامر نفسه في المس على الخفين اذا نسيهما فجف ا

  13. فجف وضوءه اعاد الا ان يكون الجفاف بسبب امر خارج عن عن الطبيعه كان يكون الامر في

  14. صيف في هواء شديد او غير ذلك فيجف بسرعه فهنا يتعامل مع الامر وكانه انه لم يجف

  15. يقول وقال في روايه في روايه ابي طالب اذا اخذ الشعره وقد توضا ان شاء مسح على راسه

  16. وان شاء لم يمسح اجزاه هذا الان مثلا انت اذا مسحت على اذا مسحت على راسك ثم بعد

  17. ذلك حلقت شعرك الذي مسحته هل يلزمك اعاده المسح ام لا هذه هي المسح فالامام يقول له

  18. ان ان شئت ما لم ينتقد وضوءك ان شئت مسحت وان شئت فلا طيب باب المسح على العمامه قال قال عبد

  19. العزيز قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم يروى عن خمسه من اصحاب رسول الله

  20. صلى الله عليه وسلم مسح على العمامه وقال في روايه صالح يلبس على يمسح على العمامه

  21. اذا لبسها وهو طاهر وقال في روايه ابي طالب الاذنان من الراس فلا يمسح على

  22. الاذنين اذا مسح العمامه وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم تمسح المراه على خمارها فاذا مسحت على الخمار

  23. ثم خلعت انتقض وضوءها مساله المسح على الامامه الجمهور لا يرون المسح على الامامه تمام في مذهبين في مذهب الحنابله

  24. يرون المسحه على الامام بناء على اثار الصحابه طيب الامر الثالث ليست اي عمامه وانما هي العمامه المحنكه او ذات الذؤابه

  25. الطويله واما العمامه التي ليس لها حنك ولا هي لها ذوابه اللي في اثر عن طاوس

  26. يرسمونها عمه الشيطان اللي تشبه عمه الرافضه او حتى اللي يضعها بعض التبليغيين او غيرهم الذي يضع عمامه على راسه هذه

  27. تنزع بسهوله كانها قلون فهذه لا يمسح عليها وانما يمسح على الامامه التي تلف ويكون لها ذابه او تكون ذات حنك محنكه

  28. تمام ثم قال يمسح على العمامه اذا لبسها وهو طاهر هذا قياسا على ايش؟ على الخف اني

  29. ادخلتهما طاهرتين هذا قياس على الخف فاذا لبس العمامه وهو على غير وضوء فينبغي ان

  30. يخلقها على هذه الروايه ثم قال الاذنان من الراس فلا يمسح على الاذنين اذا مسح

  31. العمامه لان الاذنين لان الاذنين تابعان الى الراس الاذنان من الراس خبر ابي موسى الاشعري وخبر ابن عمر ولا يصح في ذلك حديث

  32. مرفوع ومسح المراه على خمارها صح عن جماعه من عن ام سل من امهات المؤمنين انها كانت

  33. تمسح على خمارها ثم قال فاذا مسحت على خمارها ثم خلعت انتقض وضوءها وهذا على

  34. مذهب الامام في عموم الاشياء في المسح الخفين اذا انت مسحت على خفيك او مسحت على

  35. عمامتك مسح رفع حدث ما هو مسح تجديدي مسح رفع حدث فانك ثم خلع ثم خلعت الخفه او خلعت العمامه او او خلعت

  36. المراه الخمار فانه ينتقض وضوءها فيلزمها اعاده الوضوء طيب قال باب القول في المث في المسح على

  37. الجوربين والنعلين قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح روي عن علي انه

  38. مسح على الجوربين فاذا مسح على النعلين مع الجوربين ثم خلع النعلين يعيد الوضوء كله وان مسح وان كان

  39. قد مسح على الجوربين ولبسا عليه ثم خلعا نعليه فلا باس وقال في روايه المروذ يمسح

  40. على الجوربين اذا كان يمشي عليهما وان لم يكونا يثبتان فلا يمسح عليهما المسح على

  41. الجوربين ايضا من مسائل تعتبر من افراد المذهب في مذهب الحنابله انه المسح على الجوربين ورا روي حديث مرفوع حديث المغيره

  42. بن شعبه مسح على الخفين والجوربين ولا يصح الحديث والعمده في هذه المساله على الاثار

  43. الاثار على جماعه من الصحابه وقد سردها ابو داوود في سننه فقال ثبت عن وذكر سته

  44. او سبعه من الصحابه ومثله فعل الترمذي ومثله فعل الترمذي وهذه من المسائل التي تحقق فيها اجماع الصحابه وانفرد بالقول

  45. فيها ا السلام ورحمه الله وبركاته اهلا مرحبا اهلا وانفرد بالقول فيها الحنابله وهذه يعني من سعه من سعه معرفه

  46. الامام من عظيم عنايته باثار الصحابه الكرام طيب وهناك اثر ان عليا مسح على والنعلين لا

  47. يمسحان في قول عامه اهل العلم فلا بد في المسح على الجوربين او الخف ان يغطي محل

  48. الفرض محل الفرض اللي هو ايش اللي هم العضمان الناتئان الكعبه ين فلا بد ان ان

  49. يغطي محل الفرض هناك اثر عن علي في انه مسح على النعلين وقال به بعض الناس حتى في

  50. المذهب ولكن عامه العلم لا يفتون به واحمد يحمله دائما على انه مسح على النعلين مع

  51. الجوربين يعني هو لبس كان لابسا جوربين ثم مسح على نعليه مع الجوربين ها ثم يشرح احمد لانه ورد ان علي خلعهما

  52. ثم يشرح الامام احمد رحمه الله انه اذا انت كنت لابسا جوربين كنت لابسا جوربين مع نعلين

  53. ثم مسحت على النعلين مع الجوربين مسحت على النعلين ثم بعد ذلك خلعت النعلين فبقيت

  54. طهاره الجوربين فلا ينتقض وضواك وعلى هذا يحمل يحمل اثر علي الذي يستدلون به على ان

  55. نزع الخف لا ينقض الوضوء على هذا حمله الامام احمد رحمه الله العالم والا ان اعلان لا يمسح عليهما ا بالاصاله

  56. وانما يمسح عليهما بالتبعيه بالتبع للجوربين ان اعلان لا يمسح عليهما بالاصاله وانما يمسح عليهما بالتبعيه

  57. ثم ان للجوربين شروطا من الشرط ان اذا كان يمشي عليهما يعني يمشي عليهما يثبتان في

  58. قدمه اي فلا يتقطعان كالرقيقين الذين لابد ان يكولا ملعون وولين حتى ولا يسترخيان ويس ويسقطان فان من الجوارب

  59. ما هو ما هو كذلك ما هو ما يسترخي اذا اذا مشى مشى فيه انسان فيسقط عن محل

  60. الفرض اللي هم الكعبان ولا بد ان يغطي الكعبين لابد ان يغطي الكعبين قال باب المسح على الخفين وسنته قال عبد

  61. العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح المسح على الخفين اتباع السنه ونص على الاتباعيه على اتباع السنه لان

  62. خالف في ذلك الرافضه والخوارج كما معروف يقول فان كان رجل يدعه رغبه عنه فان هذا

  63. مخالف فاما من يرى المسح وينزع فلا باس اذا اذا تركه من باب التورع او مراعاه

  64. خلاف المخالفين فهذا لا ينبغي فان هذا فان هذا لا ينبغي والخفان فرقهما عن الجوربين

  65. انهما من جلد وهما اثمك وخلعهما اشق وخلعهما اشق ووردت الاحاديث كثيره في ها في في ح واشهر حديث واشهر حديث جرير بن

  66. عبد الله البجلي و وكان يعجبهم لان اسلامه كان متاخرا جير بن عبد الله اسلامه بعد اسلام بعد

  67. المائده طيب وكانوا يستدلون على سلامه الانسان من مذاهب الشيعه والخوارج وغير ذلك بانهم يرون على خفيه اثار المسح كما قيل في محمد

  68. بن فضيل بن غزوان قالنا على على خفيه اثار المسح يقول وفي روايه حرب وصالح وابي داوود قال

  69. يمسح المقيم يوما وليله والمسافر يمسح ثلاثه ايام وليالهن من الحدث الى الحدث وهذا هو الحديث يمسح المقيم يوما وليله ثم

  70. بعد اليوم والليله ما الذي يحصل يعني 24 ساعه ما الذي يحصل صل يلزمه ان يخلع خفيه

  71. ويتوضا وشرط المسح ايضا ان يدخلهما طاهرتين يعني لا يلبس الخفين وهو محدث او جنب طيب قال من الحدث الى الحدث متى يبدا

  72. التوقيت الان متى يبدا التوقيت انت متى انت لبست الخفين الان متى يبدا توقيتك هل يبدا اذا

  73. احدثت ظاهر هذه الروايه انه جعلها في الحدث يعني يبدا التوقيت من الحدث من احداثك يبدا

  74. وبعضهم قالوا لا من اول مسح بعد الحدث لان المسح قبل الحدث ما هو مؤثر لان انت قاعد

  75. تاكد طهاره سابقه فالمسح بعد الحدث هنا منها يبدا التوقيت يعني مثلا انت لبست خفيك ضحا

  76. ثم احدثت وتوضات في صلاه الظهر التوقيت بدا من الضحى ام من صلاه الظهر يكون بدا

  77. من صلاه الظهر هذا القصد فيوم وليله تحسبها على ايش؟ الى ثاني يوم الى الظهر واذا كنت مسافرا ثلاثه ايام

  78. يقول وقال في روايه حنبل يمسح من الحدث الى الحدث فاذا لبس الرجل خفيه وهو طاهر

  79. ثم صلى الظهر والعصر من يومه ثم احدث وهو عليه فتوضا فمسح فمسح عليه فله ان يصلي

  80. الى الغد من ذلك الوقت الذي احدث فيه يعني بعد العصر ظهرا كان او عصرا يعني في اثناءه وربما

  81. زاد على خمس صلوات فيصلي بالمسح ست صلوات والسلام قال عبد العزيز وربما صلى سبعا

  82. وقال المروذي اذا بدا من المقدم من المقد اذا بدا من المقدم شيء اذا لبس خفا مخرقا

  83. لم يمسح عليه والمقطوع يمسح عليه اذا جاوز الكعب طيب هنا في هذه الروايه ان ما يمسح على

  84. الخف المخرق والخرق اليسير امرهين اما اذا كان الخرق كبيرا والمقطوع يعني الذي قطع منه شيء ولكن بشرط ان يجاوز الكعبين يعني

  85. مثلا الخوف قد يصل الى هنا يعني الى ما يقارب الركبه او اقل ها فاذا قطع

  86. يقول احمد لا مشكله ما دام جاوز الكعبين محل الفرض لا باس ان يمسح عليه يقول وقال

  87. في روايه عبد الله يمسح على الجرموقين الجرموقان هما ما يوضعان على الخف ليحميهما من الوحل يعني شيء يوضع على الخف

  88. ليحميه من الوحل ولا يمسح على الجرموقين اذا كان مسح قد مسح على الخفين لانه يكون

  89. مسحين فلا يمسح على الخفين الا بتمام الطهاره نعم يعني لم ما يلزم المسح على الجرموقين

  90. اذا كان قد مسح على الخفين وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن حكم وهذا لفظه

  91. اما اذا لبسهما من البدايه الخفين مع الجرموقين فانه يمسح عليهما جميعا وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم محمد بن الحكم

  92. وهذا لفظه اذا غسل رجلا ثم ادخل الخف ثم غسل اخرى وادخل الخف فله ان يصلي فاذا

  93. احدث لم يمسح على الخفين كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادخلهما وهما

  94. طاهران فان مسح على هذا اعاد فان مسح على هذا اعاد يقول اذا غسل الرجل

  95. رجلا ثم ادخل الخف ثم غسل الاخرى وادخل الخف فله ان يصلي فله ان يصلي لانه لان طهارته هنا لان

  96. طهارته ا مكتمله ادخلهم واحمد يقول ثم ادخلها الخف ثم غس الاخرى ثم ادخلها الخف يعني ثم مسح على هذا فاذا

  97. احدث لم يسع الخفين كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادخلهما وهما طاهران

  98. فان مسح هذا عاد يعني يذكر حديث المغيره بن شعبه ان ان كان يريد ان ينزع خفي النبي

  99. صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني اذا الانسان

  100. ا لبس الخفين وهو طاهر فانه اذا احدث بعد ذلك لا يلزمه النزع وانما يتوضا ويمسح على الخفين قال

  101. عبد العزيز ولو خلعهما قبل ان يحدث ثم لبسهما اجزاه ان يمسح عليهما يعني الانسان ادخلهما طاهرتين ثم خلعهما

  102. قبل ان يحدث ثم عاد ولبسهما يقول المصنف عادي هذا كانه ايه اجز زاه ان يمسح عليهما لكن اذا

  103. لبسهما ثم احدث اي ثم توض ثم نزعهما فهذا لا بد ايش ان يتوضا وضوءا جديدا ثم يدخلهما طاهرتين

  104. يقول وقال في روايه ابي طالب اذا مسحت ثم خلعت انتقذت الطهاره والعمامه والجورب اذا خلع اعاد يعني هذه

  105. يشترك فيها الثلاثه العمامه والجورب والخف اذا رفعت حدثك بالمسح عليهما ركز على هذا اذا رفعت حدثك بالمسح عليهما

  106. يعني انت احدثت وتوضات وضوءا عليك عمامه او عليك جور او عليك خف لبسته طاهرا ثم

  107. توضات ورفعت حدثك بالمسح على عمامه او مسح على الجورب او مسح على الخف ثم بعد ذلك

  108. خلعت هذا الخف او هذا الجورب او هذه العمامه ماذا يحصل؟ انتقضت طهارتك انتقضت طهارتك

  109. طبعا في مذهب يختار كثير من المشايخ هو مذهب ابن تيميه و ان لا ما ما تنتقض

  110. الطهاره لكن هذه فائده التوقيت اصلا مبدئيا قال فلا ينزعهما الا من فلا ينزعهما الا من جنابه فما فائده

  111. التوقيت اذا ا واصلا الطهاره بنيت على ايش على المسح؟ انت قدماك ليست مغسولتين على المسح منهما طهرا طيب والذي تعلق به

  112. الطهاره الذي هو الخف او الجورب نزع وراسك اصلا المسح المسح من اين جاء المسح

  113. العمامه مسحت راسك مسح ما مسح العمامه هي التي مسحت تمام فهذا ظاهر ان مثل هذا خلاص

  114. طهارتك انتقضت ولزمك الوضوء من جديد يقول ومنهم من يقول يغسل رجليه ولا يعجب بني يعني من الناس يقول من الناس من يقول

  115. يغسل رجليه فقط يكفي ان يغسل رجليه اذا خلع خفيه يغسل رجليه واذا خلع الامامه

  116. ماذا يفعل يمسح راسه ويكفي هذا قال ولا يعجبني يقول لانهم يقولون اذا نزع احد الخفين وجب

  117. نزع الاخر فاذا انتقت انتقضت الطهاره عن احد القدمين بنزع احد الخفين انتقذت الطهاره كلها انتقذت الطهاره كلها

  118. قال باب القول في في الرجل يمسح وهو مقيم ثم يسافر او مسافر او مسافر ثم يقيم

  119. طيب قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح فاذا مسح على خفيه ثلاث صلوات

  120. ثم سافر المقيم خمس صلوات يمسح وقلنا ممكن يزيد صلاته صلاتين في مذهب احمد طيب والمسافر

  121. 15 صلاه ثلاث ايام بلين طيب هو مقيم الان ومسح ثم سافر كم صلاه تصير معه؟ يضل على خمسه ولا يكمل 15؟ هذه

  122. هي الفكره هذه المساله لانه انتقل من الرخصه ان له خمس صلوات الى الرخصه ان له 15 يوم لانه بدا مقيما ثم

  123. صار مسافرا يقول فان مسح على خفيه ثلاث صلوات ثم سافر مسح تماما مسح مقيم يخلعهما احمد يقول

  124. يبقى مسح مقيم يبقى على الاقامه يعني خمس صلوات حتى لو كان مسافرا ثم يخلعهما فان

  125. مسح في السفر تجدت عند رخصه الثلاثه ايام ولو قال قائل يمسح ثلاثه ايام وليلهن

  126. ويعيد في الحضر كان قولا يعني يقول وجه يقول والقول الاول اجودهما فان مسح مسافر يوما وليله طيب الان العكس

  127. مسافر معه رخصه 15 صلاه او مسح يوم وليله ثم وصل ثم صار مقيما وصل الى مكان اقامته

  128. ثم قدم الحظر خلعهما ساعه يقدم فان قدم وقد مسح صلاتين او ثلاثه فانه يمسح تمام مسح مقيم

  129. هنا الامام احمد دائما يمشي على الاحوض انك ترجح على الاقل لان الرخصه تقدر بقدرها

  130. وقال في روايه ابي الحارث اذا مسح المقيم صلاه او صلاتين ثم سافر فانه انه يمسح

  131. تماما مسح مسح المسافر هذا عكس الروايه اللي فاتت انه لو مسح صلاه او صلاتين او

  132. ثلاث ثم سافر يكمل الى 15 صلاه خلاص ياخذ برصه السفر يبني على ما مسح

  133. والمسح على اعلى الخفين طبعا المسح على اعلى الخفين هذا هو لو كان الدين بالراي لكان باطل الخفاء ولمسح من

  134. اعلاه ورد عن بعض الصحابه كبن عمر انه كان يمسح الظاهره والباطن يقول قال عبد العزيز

  135. وقد كان الخلال يختار هذا يختار الروايه الثانيه وانا اختاره من القولين ولا يختلف قول ابي

  136. عبد الله انه لو ابتدا الصلاه وهو مسافر يصلي ركعتين فان نوى المقام في الصلاه اتم

  137. وبنى على ما مضى وهذا وذلك في المعنى سواء والله اعلم يعني غلام الخلال يقول ان الحكم دائما للثاني

  138. يعني انسان ابتدا مقيم ثم سافر نجعل في حكم مسافر انسان كان مسافر ثم اقام نجعله في حكم المقيم يقول هما في

  139. المعنى سواء اذا الروايه الاولى ايش وجهها وجه الاحتياط هم في المعنى سواء مثل ما احنا

  140. نقول للمسافر انت اذا كنت مسافر ومسحت يومين او ها دخلت في الثالث ثم اقمت ندخلك

  141. في احكام المقيم فنقول لك اخلع الخفين خلاص الرخصه ما عاد لم تعد مخاطبا بها لما

  142. لانك انت كنت مخاطبا بها ما دمت مسافرا فلما صرت مقيما انتهى الامر يقول غلام الخلال الامر نفسه في المقيم

  143. اذا سافر مقيم رخصه يوم وليله سافر خلاص انت مسافر ايه استمتع باحكام المسافر نعم باب القول

  144. في الدخول الى الحمام وما ننكره منه الحمام هذا مكان كان يجتمع فيه الناس ويغتسلون

  145. ا يتنظفون في يسمون هذه الحمامات قبل يسمون حمامات عربيه او غير ذلك وهذه ورد

  146. فيها احاديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وجد ام الدرداء عائده فقال من اين

  147. اتيت؟ قال من الحمام فوعظها وكذا هذا ما يصح لانه اصلا في زمن رسول الله صلى الله

  148. عليه وسلم ما كان في حمامات الحمامات هذه راها الناس لما دخلوا الشام في اخبار في

  149. احاديث لا يدخل احدكم الحمام الا بمئسر ولكن وهذه عند النسائي وغيره ومروي عن علي

  150. وهذا خبر لا يدخل احد الحمام الا بمعزر هو اعظم عمده في انه العوره من السره الى

  151. الركبه لان المئزر هو يكون في هذه في هذا المحل وكان علي ينهى الناس و مشكله الحمامات

  152. انها في ذاك الزمان كانت بالنسبه للرجال والنساء اشطا في امر العوره كانت يحصل فيها تكشف عورات كان يحصل فيها تكشف عورات

  153. كثير على اساس انهم يغتسلون ولهذا كان الامام احمد ينهى ولا تدخلها المراه الا مريضه

  154. والمراه الامر في عورتها اشد الامر في عورتها اشد وحتى انه في روايه ابي داوود

  155. قال قال له رجل يعني يكري حماما يعني ياجر حما يسوي حمام يقول يشترط على الناس انكم

  156. لا تدخلوا حتى كذا حتى كذا فقال احمد ومن يضبط هذا على ثلاث الضوابط والضوابط

  157. الشرعيه احمد قال ومن يضبط هذا ما ينضبط لكن عاد البحث في الماء ماء الحمام هذا

  158. الان في اثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه لا يصلى لا في المقبره ولا في الحمام

  159. تمام وذكر مواطن اخرى ليه نهي عن الصلاه في هذا المكان هذا غير الحشوش هذا حمام بس

  160. الناس تتنظف فيه تسبح فيه عاده حتى ما تتوضا يعني ما تزي حدث ولاقديما يعني كان شو اسمه

  161. يقول قال ابو عبد الله في روايه حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمام محرم على

  162. ذكور امتي الا بالاذر وحرام على النساء الا سقيمه او نفساء طبعا هذا الحديث ما

  163. يثبت لكن ذكره يقول ولا تسلم من دخول الحمام تمام ان ترى عوره رجل احمد يقول ل

  164. تدخل لا الا تشوف عوره ما في ما تنضبط الامور وكيف لنا ان يكون الحمام خاليا

  165. يعني وما تقدر تدخل الحمام انت بروحك قال ما ها واذا دخل الحمام فصب فصب عليه الماء

  166. من فوق المئزر فانه يجزئه اذا غسل الشعر الشعره وانقى البشره طيب واذا انسان دخل الحمام يغتسل

  167. غسلوه غسل جنابه فانه يجزيه ويقول من خلف في المئزر يعني بحيث انه ما يكشف عورته

  168. للرجال وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا دخلنا النساء الحمام من حيض او نفاس او مرض فتغض

  169. بصرها وتستتر احيانا يوصف الحمام هذا يكون علاج للمراه اللي عندها حيض اوف او نفاس واتعبها وايضا

  170. اللي فيها مرض وهذا جوز لها الامام لكن لابد ان تغض بصرها وهذه مساله كثير من النساء ما تنتبه

  171. لها انه النساء ترى لها المراه لها عوره امام امام المراه والناس تنازعوا بعضهم قال من السره الى الركبه وبعضهم قال ما لا

  172. ينكشف في العاده عند المهنه هو عوره كالثديين وغير ذلك هذا يكون عوره عوره للمراه امام المراه

  173. وحتى هذه سبحان الله هذا المعتزل الجاحظ تكلم عن عن اشكال اشكاليات الحمامات وامر النساء والاثر على نفوس النساء يعني بكلام

  174. لا يحسن ذكره في مثل هذه الدروس لكن من اراد ليراجعه لانه فيه فائده متعلقه بشيء مشاهد في ثماننا

  175. طيب وقال في روايه المروذي اذا دخلت المراه الحمام فينبغي لها ان تستتر طيب هذه مساله مهمه انه الان ابيح لها دخول

  176. الحمام لمرض او شيء تقول له خلاص ما دام دخلت الحمام ادخل كبقيه النساء النساء

  177. ادخل عرايا ندخل عرايا رايتم وما احسن ما قال ابن ابن اسلم اذا خلعت المراه ثيابها في غير بيت زوجها هاتك

  178. الستره بينها وبين الله عز وجل وهذا اصلا حديث مروي مرفوع وقال في روايه ابي داوود يستحب الا يدخل

  179. الحمام الا بمئسر ويوم الجمعه وان لم يره احد فارجو ان نزل الماء بلا ازار ان نزل الماء الماء الحوض هذا اذا ما

  180. في احد يشوفه فلا باس ان ان ينزل بلا ازار لكن ما دام في ناس

  181. قال عبد العزيز هذا على الاشفاق والمخافه والاختيار ان ينزع قميصه الا بعد دخول الماء على

  182. الضروره والله اعلم هذه قصه الحمام هذه يذكرون فيها قصه اللي اختش ماتوا انه احترق الحمام فالنساء اللي

  183. خفنا بقينا داخل فمتنا ولا ايه باب القول في القراءه في الحمام قال عبد العزيز قال

  184. ابو عبد الله في روايه حرب لا يقرا القران في الحمام ومثل حتى الصالون هذه اللي مرات السبح

  185. يسبحون فيها وكذا اظن في حكمين وطبعا هو سمي حماما لان يغتسلون بالحميم ايه والحمام

  186. لم تبنى للقراءه ويذكر الله عز وجل فيه طيب كثير من الفقهاء يعللون مساله عدم الصلاه

  187. في الحمام عدم قراءه القران ان مكان وحقيقه ما يظهر ايش وجه النجاسه نعم ما في

  188. الناس قاعد تغتسل فقط ابن تيميه تعقب هذا بقوه وسياتي كلام الامام احمد اللي يدل

  189. انه اصلا ما يرى المياه اصلا المياه ما يراها مياه الحمام من الاساس وعامتها اصلا في غير غسل طهاره فلكن الصواب لانه

  190. مجتمع الشياطين لان يحصل في كشف عورات وكذا فهو مجتمع الشياطين وقلنا في اثر عن عبد الله بن عمر بن العاص

  191. لا لا عني الصلاه في المقبره والحمام باب القول في في النوره وما يكره من ذلك

  192. النوره هذا الذي يوضع على البدن ويزال الشعر شعر العانه وغيره وهذا ايضا يكون في كثير من الاحيان

  193. يصنعونه في الحمامات قال ابو عبد الله في روايه عبد الله ان عمر بن الخطاب اخذ شعره بالموسى

  194. وقال ان النوره من النعيم وليس هذا من السنه هذا عند ابن سعد في الطبقات وقال في

  195. روايه حنبل النوره من النعيم وقال في روايه المروذي يكره ان ينور الرجل الرجلا طبعا لم في كشف عوره الا ان يكون

  196. عليه مئذره يعني من وراء الاثار ولا ينظر الى عورته طيب باب القول فيما ينقض الطهاره من غير

  197. الاحداث قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم من اكل لحم

  198. الجزور يتوضا وان كان صلى يعيد الوضوء والصلاه جميعا وقال في روايه ابي الحارث اذا اكل لحم

  199. الخنزير وصلى ولم يتوضا يعيد الوضوء والصلاه مساله الوضوء من من لحوم الابل هذه المساله من المفردات جدا عند احمد

  200. يعني تقريبا الكل يخالفه فيها الشافعي ومالك وابو حنيفه وسفيان والاوزاعي كلهم لا يرون الوضوء من ايه لكن الحديث مع احمد

  201. والاثار مع احمد وعاده المخالفون عندهم يحاولون حمل اخبار في الوضوء من لحوم الابل على ما نسخ على الوضوء مما مستر

  202. الان فيه قديما كان في حكم ان اذا اكل الانسان شيئا مسته النار لزمه الوضوء هذا

  203. الحكم نسخ تمام فهم يقولون هذا نسخت معه قصه الابل ايضا ولكن هذا مدفوع بان الخبر نفسه يسالون

  204. النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له خبر جابر بن ثمره يسالون النبي صلى الله عليه

  205. وسلم فيقولون له نتوضا من لحوم الغنم قال نعم اذا شئت نتوضا من لحوم الابل قال نعم

  206. ف ذكر لحوم الغنم وذكر انه ا ان شئتم فدل ان هذا الحديث كله جاء بعد النسخ لحوم

  207. الغنم مما مستر فدل ان هذا الحديث كله جاء بعد النسخ والامام احمد حقيقه له روايات يشدد في هذه

  208. المساله مع كثره مخالفين له المخالفين له حتى انه يامر بعاده الصلاه خلف من اكل

  209. اللحوم الابل ولم يتوضا وهذا معناته ان احيانا ما يراعي الخلاف البته اذا في حديث

  210. مهما كان يعني فيه مخالفين مهما الله المستعان ومثله لحم الخنزير هذا من باب قياس الاولى

  211. مثل الكلب في السبع غسلات مر معنا الكلب له سبع غسلات فقالوا الخنزير ايضا نفس

  212. الشيء صح الكلب ما يطهر جلده في الدباغ قال الخنزير نفس الشيء ايه كذلك اي من باب

  213. اولى كذلك لحوم الابل نعم قال عبد العزيز وكذلك يتوجه في اكل محرمات قولان احد القولين الوضوء مثل لحم الخنزير

  214. والقول الاخر لا وضوء في ذلك الا في لحوم الابل للحديث فيه والله اعلم كان توقف عبد

  215. العزيز في لحوم الخنزير اذا اكلها طبعا الان شوف تقول في لحوم الخنزير كان كانوا يجوزون

  216. لانه هو الان باب طهاره لان بعض الناس يعني يقرا مثلا من اتى ميتا فلا وضوء عليه

  217. او من اتى كذا فلا غسل عليه كذا فيقول لك ها شوف يجوزون لا هم يتكلمون عن مساله

  218. الوضوء مساله انتقاض الصيام مساله كذا الان هم يتكلمون عن الوضوء ولا معروف حرمه لحوم الخنفي يقول باب القول في ماء الحمام

  219. والغسل منه الماء الموجود في الحمام هذا واللي الناس اغتسلوا فيه ممكن في ناس اغتسلوا فيه لغير طهاره او ما وضع في

  220. الاحواض او غير ذلك هذا طاهر ولا نجس؟ قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب ماء

  221. الحمام لا باس وهو يجزئ وقال في روايه يوسف بن موسى في ماء الحمام ان اخذ من

  222. حجره فلا باس يعني من هذا الحوض اذا اخذ فلا باس وهذا عاد الاستدل في ابن تيميه

  223. انه طبعا ابن تيميه مبحثه كان في الصلاه في المقبره لانه الان في نهي عن الصلاه في المقبره

  224. ولا اتخذوا قبور انبياء المساجد فكثير من الفقهاء كانوا يقولون هذه للنجاثه بعدين فرعوا قالوا اذا كانت يعني اذا كانت

  225. المقبره منبوشه اذا كانت غير منبوشه الى اخره فابن تيميه قال العله الشرك والذريع عن الشرك

  226. هذه هي العله وقال لهم حتى الحمام الحمام الذريعه مو نجاسه قال ماء الحمامات ما في دليل على نجاستها

  227. الا يكون فيها نجاسه ظاهره يكون لون او طعم او ريح متغير بنجاسه غير هذا ما فيه

  228. طيب ليش نهي عن الصلاه في هذا المكان قال لك لان مجتمع الشياطين كالنهي عن الصلاه

  229. في مرابض ا في في في مبارك الابل قال عبد العزيز وبهذين وبهذا وبهذا اقول

  230. من القولين وقد روى ابو بكر الاثر حمدان بن علي الكراهيه له لانه يوقد بالمحرم

  231. يعني انه يوقدون عليه ويسخنونه بالمحرم لان هذه العمليه كلها فيها اشكال وقال فكيف بريحه كيف بدخانه والله اعلم

  232. ايضا هنا ما علل بالنجاسه علل انه ا يوقد ويسخن ضبط بهذا بالمحرم طيب باب القول في مس الذكر قال عبد العزيز قال

  233. ابو عبد الله في روايه الصالح: "اذا مس فرجه بباطن كفه وبظاهره فعليه الوضوء". طبعا الباطن الباطن هذا الباطن هذا كل هذا

  234. باطن والظاهر هذا تمام فعليه فعليه الوضوء طبعا اذا قال هو اذا قالك في باطن يكفي

  235. وظاهر يكفي اعرف من الفقهاء اللي مشهور مذهب الشافعيه ان المس بالباطن ينقض بالظاهر لا طبعا هذا المس بدون حائل

  236. بدون حائل اما بحائل فهذا وقال في روايه ابي داوود والتعمد في مثل الذكر والخطا

  237. في الصلاه وغير الصلاه واحد يعيد الوضوء واذا مسه بساعده يعيد بساعده الساعد هذا ما اتصل بعد الرسق

  238. ما بين ما بين المرفق والرزق وفي روايه حنبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه

  239. فليتوضا والافضاء ان يفضي اليه بكفه فاصابه الكف وجب به الوضوء والافضاء ايضا اذا لم يحل بينه وبينه ثوب قلت له وضوء

  240. الصلاه قال نعم الوضوء من مس الوضوء من مس ذكر الصبي قال عبد العزيز وبما روى صالح اقول والله

  241. اعلم طيب مس الذكر فيها احاديث متعارضه انما هو بضعه منك حديث خيث بن طلق وهذا

  242. ضعفه عامه النقاد ابو حاتم والزرعه والدار قطني وغيره وفي ناس مشوا وفي حديث اذا

  243. مسست ذكرك فلتتوضا وهذه هي الروايات الاقوى سواء خبر ابي هريره والخبر الثاني هو وسره والامام احمد يرجح هذا وفي اثار

  244. عن الصحابه في اثار يقول مثل اثر حذيفه لا ابالي مسسته ومسسته انفي اثر عن سعد بن ابي وقاص وغيره لما

  245. قال لابنه لعلك مست ذكرك فاذهب وتوضا اللي الاثر فيه فائدتين انه ما يمس المصحف الا

  246. بوضوء وفيه ان مس الذكر هنا عاد نظر في مساله اصوليه اذا اختلفت مقاله الصحابه

  247. وكان احدهما معه القياس والاخر قوله خلاف القياس يرجح قول من الان في مسالتنا هذه من معه

  248. القياس و ومن هو خلاف القياس من قال لا ينتقض الوضوء هو الذي معه القياس لما

  249. لان الاصل عدم النقض وواضح القياس من كلامهم لما قال سواء مسته مسسته انفي هو

  250. عضو في البدن ماذا يختلف عن بقيه الاعضاء تمام ايه والطرف الثاني اللي قالوا ينت انتقض نقلوا عن الاصل

  251. اذا خالفوا القياس فقول من يرجح؟ يرجح قول من خالف القياس ليه؟ لانه ما خالف القياس الا لبينه الا لدليل نفسها في

  252. مساله زكاه الحلي في مساله في زكاه الحلي وهنا المذهب الحنبلي اطرد من غيره في الاصف في زكاه

  253. الحلي تجد ان اثار الصحابه غالب في اثار كثيره خمسه يقولون لا زكاه فيه هو ذهب حال

  254. الذهب الثاني فالاولى انه فيه زكاه وفي اثار مرويه عن بعض الصحابه ان انه كان

  255. يزكي الحلي عاد بعضهم وجهها وقال لا هذه اعاره هذه كذا نفرض انها زكاه زكاه

  256. نقول نقدم قول الذين قالوا لا زكاه لانهم خالفوا القياس فما خالفوه الا بتوقيف خالف القياس فما خالفوها الا بتوقيف

  257. مثلها ايضا مثله اليوم الثالث عشر من ايام من ايام ذي الحجه هو يوم ذبح ولا ما هو

  258. يوم ذبح طبعا الصحابه ما يختلفون ان ما هو يوم ذبح لكن نفرض ان في خلاف على مدع القيم في زاد

  259. المعاد في خلاف ناخذ بقول الطرف اللي خالف القياس لان هذه الثال عشر من ايام التشريق

  260. فلما اخرجوه عن ثم ا الايام الاخرى علم ان هذا ما لا يحصل الا بتوقيف

  261. وهذه ايضا تفيد في مساله في مساله اال المراه في الدور الاحاديث المرفوعه في الباب متارجح

  262. ما في شيء قوي لكن لما تاتي الاثر استثني ابن عمر وان كان الاثار عننا فيها

  263. لكن الاثار تجد اثار الصحابه في المنع يسالوني عن الكفر لا يفعل هذا الا كافر

  264. الا كذا طيب الطرف اللي يزعم البراءه الاصليه يقول والله في براءه اصليه في الموضوع انه

  265. الاصل الحل طيب الصحابه اللي شنعوا الى درجه وصف الامر بالكفر هذا دليل ايش دليل

  266. عندهم توقيف وهذا يعضد الاخبار طيب يقول وقال في روايه المروذي اذا مس الدبر لا يتوضا وكان عطاء يوجب فيه الوضوء

  267. عطى ابن ابي ربح الدبر ما حلقه الدبر ما يلزم فيها الوضوء وقال في روايه ابي طالب وعطا يقول اذا مس

  268. دبره يتوضا وما هو بعيد ان اقول به قال عبد العزيز وبهذا اقول وقال في روايه المروذي وحديث عمرو بن شعيب

  269. عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا مس ذكره فليتوضا مست المراه

  270. فرجها فلتتوضا قال عبد العزيز وبهذا اقول والمصنف هنا ذكر فائده نفيسه ان المراه اذا مست ذكر طفلها الطفل الصغير فانها

  271. تتوضا ينتقد وضوءها طيب قال باب القول في الوضوء من الضحك والغيبه والخنا والكذب قال عبد العزيز قال

  272. ابو عبد الله في روايه الصالح يروى عن ابي موسى وجابر يعيد الصلاه من ضحك اذا تقهقه ولا

  273. يعيد الوضوء والغيبه والخن والكذب لا والفحش لا ينقض الوضوء طبعا ا هذه المساله من المسائل

  274. المشهوره في مذهب الحنفيه ان الوضوء بالقهقهه ينقض الوضوء عفوا عفوا القهقهه تنقض الوضوء تمام و

  275. معهم في ذلك حديث والحديث لا يصح من مراسيل بالعاليه الرياحي وقالوا مراسيله بالعاليه الرياحي رياح

  276. تمام؟ وثبت عن الصحابه خلافه فجابر كان يقول التبثم لا ينقض الصلاه ولا ينقض الوضوء والقهقهه

  277. واذا ضحك بصوت هكذا انتقضت الصلاه ويعيدها ولا يعيد الوضوء وهذا سبحان الله خلاف القياس والشافعي وهم عاده الحنفيه

  278. يردون الاحاديث يقولون هذا خلاف القياس هذا خلاف القياس والحديث الذي معهم هنا هذا خلاف القياس

  279. وبهذا ناظرهم الشافعي قال لهم ارايت ان ان ان قذفت محصنه وان فعلت وان فعلت ينتقض

  280. وضوئي قال لا قال فلما ينتقض من الققه ولا ينتقض من طبعا هذه الان هذه مكايله لهم

  281. على طريقتهم اذا اذا ارادوا دفع بعض الاخبار يدفعونها بالراي واقروي عن بعض السلف ذكر ابن ابي عاصم في

  282. الزهد اخبارا في ا في الوضوء من الغيبه عن مجاهد وغيره لكن لا يفتي بها الفقهاء ولا

  283. يقول بها عامه الفقهاء ولا يج فيها لكن هذه يبدو انها على الاستحباب يعني باب القول في الوضوء من الدم والقيح

  284. والدود والصديد قال ابو عبد الله في روايه صالح الدم والقيح والصديد اذا كان فاحشا اعاد الوضوء

  285. والدود يخرج من من الجسد بمنزله الدم اذا فحش والقي والحجام والفصل ينقض الوضوء فكل

  286. ما خرج من السبيلين ففي قليله وكثيره الوضوء عندنا الان خارج من السبيلين ينقض الوضوء

  287. مطلقا من السبيلين يعني من الذكر ومن الدبر طيب من غير السبيلين اذا خرج دم

  288. هذا في قول عامه اهل العلم ينقض الوضوء وبن عباس قيده لم يفحش اذا شيء يسير فلا

  289. باس طيب يقولك عمر صلى وجرح ويسعو عمر صل مكرها رضي الله عنه الجرح لا يتوقف

  290. يصلون بجراحاتهم هذا ضروره هذا جهاد وابن عمر كان اذا رعف او كذا مباشره ذهب و

  291. اعاد وضوءه وبنى على على والقول بانه الدم ليس نجسا وان خروجه لا يضر هذا قول شاذ

  292. البته هذا قال به الشوكاني وهو قول شاذ وحتى بن حزم ما حتى بن حزم ما يقول بهذا فهذا قول شاذ

  293. يقول وقال في روايه اسحاق بن منصور ودم البراغيث ليس هو دما مسفوحا يعني دم البراغيث اذا جاء برغوث وقتلته

  294. هكذا ونزل دم ما يضرك ليس هو دم مسفوحا باب القول في الوضوء من النوم

  295. باب القول في الوضوء من النوم قال ابو عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم العين

  296. وكاء السهي فاذا نام استطلق الوكاء هذا الحديث اللي يرويه علي و معاويه وهو حديث يدل على ايش؟ على ان معناه ان

  297. الانسان اذا نام ما انضبطت اعضاءه وبالتالي قد يخرج ريحا قد يصنع وهو لا يدري بنفسه وقال في روايه صالح اذا نام

  298. نوما طويلا توضا واحمد يعني الطويل ضبطه انه يرى حلما او يرى كذا ايه فان هناك خبرا انهم كانت تخفق

  299. رؤوسهم ثم يقومون للصلاه ولكن لا يوجد احد يقول ان مطلق النوم لا ينقض الوضوء النوم

  300. مطلقا عفوا نوم مطلقا لا ينقض الوضوء كثيره وقليله ما في احد يقول بهذا لكن ما

  301. هو النوم الذي معه ينتقض الوضوء هنا يضبطه الامام يقول اذا نام نوما طويلا توضا وقد

  302. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخفقون الخفقه والخفقتين ويصلون ولا يتوضون واذا نام راكعا فهو عندي اشد من القعود

  303. ليش؟ اذا نام راكعا هذا حتى فيها اثر عن ابي هريره اذا نام راكعا لان في القعود تنضبط المقعده لكن في

  304. الركوع المقعده ليست منضبطه فقد يخرج اي شيء والسجود عندي اشد من الركوع لانه ينفتح

  305. نعم القول في المغمى عليه باب القول في المغمى عليه والمجنون قال ابو عبد الله في روايه

  306. ابي طالب ب النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه فاغتسل فان اغتسل ومن اغمي عليه فهو

  307. احب طبعا حديث متفق عليه فهو احب اليه وان توضا اجزاه وقال في روايه ابي داوود اذا

  308. افاق من يصرع فيتوضا الا ان يحتلم وزعموا انه ربما احتلم الانسان يغمى عليه او

  309. ينصرع في الصرع وجت الحاله هذا هذا مثل النام هذا مثل النام وان اغتسل احوط الحين

  310. وقال في روايه مهنى المراه تتوضا اذا خرج من قبلها الريح هذا على على ان يكون على الا تكون موسوسه

  311. في الوسواس اليوم في النساء كثير فتظن ان خرج منها شيء ما خرج اخر روايه معنا باب القول في اللمس

  312. ومعرفته وما يوجب منه الوضوء قال ابو عبد الله في روايه صالح وعبد الله في اللمس

  313. والمسيس باليد قال الله تعالى او لامستم النساء والملامسه الجماع وقد روي عن عبد الله انه قراها او لمستم النساء اللي هو

  314. عبد الله بن مسعود وهو قول اهل الكوفه في القديم منهم عبيده منهم عبيده عبيده السلماني والشعبي وعلقمه

  315. وابراهيم هؤلاء فقهاء كوفيون ا عبيده وتلميذ بن مسعود علقمه تلميذ بن مسعود الشعبي وابراهيم هؤلاء طبقه انزل كانوا

  316. يرون اللمسمه دون الجماع وقول اهل المدينه ما اعلمهم يختلفون فيه الا ان ابن عباس

  317. واصحاب فانهم يقولون لا وضوء من القبله ولا من اللمس فاذا قبل بشهوه اعاد يروى عن

  318. ابن عمر وابن مسعود كان يريان القبله من الوضوء والملامسه المباشره اذا كان لشهوه اعاد والمراه اذا لمست زوجها

  319. هي شقيقه الرجل تتوضا اذا كان لمسها لشهوه خلاصه اذا كان لمسها لشهوه خلاصه هذه

  320. المساله الرجل يمس امراته بشهوه بالجماع ينتقض اتفاقا ويلزمه الغسل طيب اذا لمسها بشهوه وما جامع

  321. فالامام رحمه الله عليه يقول ان قول اهل العراق وقول اهل المدينه انه ينتقض اهل العراق اهل الكوفه منين جابوها جابوها

  322. او لمستم الايه او لامستم ابن عباس فها فره بالجماع لكن او لمستم هذه ها ما فاهلك

  323. واهل المدينه المدينه ليش اهل المدينه قالوا بهذا تبع الابن عمر لانهم غالبا يتبعون ابن عمر لهذا الشافعي لما اراد ان

  324. يهاجمهم جمع لهم مخالفات ابن عمر مخالفاتهم لابن عمر مذهب ابن عمر انه اذا مس بشهوه ا فان وضوءه ينتقض فيلزمه الوضوء

  325. ولا يلزمه الغث واما ابن عباس ومن معه فانهم يميلون الى ان مس المراه كما ذكر الامام ما ينقض مس

  326. المراه بشهوه ما ينقض على تفسير او لا والصحيح ما التفصيل انه اذا جاء معها

  327. يغتسل اذا مسه بشهوه يتوضا اذا مساه من غير شهوه لا شيء عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم

  328. كان ينخسج العائشه طيب المراه العكس الان المراه تمس الرجل بشهوه احمد قال شقيقه الرجل على حديث انما هن

  329. شقائق الرجال اللي ورد في الاحتلام فهنا قال شقي اذا المراه مست الرجل بشهوه ايضا

  330. وضوءها ينتقض هذا وصلي اللهم على محمد اله وصحبه وسلم ايه نقراهن نقراهن ان شاء الله نفس الباب يعني نخلصها هذه يلا ماشي لا لا لا خليها الدرس الجاي