-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
هذا هو المجلس الثالث من التعليق على زاد المسافر ايه التعليق على زاد المسافر في المجلس الماضي
-
ذكرنا ان المراه اذا خلت بالماء فانه لا يتوضا به هذا خاص بالطهاره الواجبه اما في الطهاره المستحبه او
-
التنظف فليس الامر كذلك خلاف لما ذكرناه في الملف الماضي ووقفنا عند باب ا متعلق
-
بالموالاه يقول وقال في روايه ابي داوود اذا ترك من من الوضوء موضعا لم يغسله غسله
-
ثم اتى بالذي بعده حتى يكون على مخرج الكتاب ما لم يجف ما لم يجف وضوءه فاذا
-
كان حرا بردا فهو وهو يتوضا فجف الوضوء قبل ان يفرغ فلا باس اذا كان في علاج
-
الوضوء وقال في روايه حرب اذا نسي اذا نسي المسح الخفين فان كان بالقرب مسح وان كان وضوء
-
جف اعاد هذا اذا انسان نسي عضوا من الاعضاء فلم يغسله فتوى الامام رحمه الله انه اذا جف
-
اذا جفى العضو الذي الذي يليه ولم يستدرك هو الامر فانه يعيد الوضوء من البدايه
-
واما ان لم يجف فانه ا على حديث ارجع فاعد وضواك واما اذا لم يجف من قريب فانه يغسل
-
العضو الذي فاته ثم يستمر بالترتيب والامر نفسه في المس على الخفين اذا نسيهما فجف ا
-
فجف وضوءه اعاد الا ان يكون الجفاف بسبب امر خارج عن عن الطبيعه كان يكون الامر في
-
صيف في هواء شديد او غير ذلك فيجف بسرعه فهنا يتعامل مع الامر وكانه انه لم يجف
-
يقول وقال في روايه في روايه ابي طالب اذا اخذ الشعره وقد توضا ان شاء مسح على راسه
-
وان شاء لم يمسح اجزاه هذا الان مثلا انت اذا مسحت على اذا مسحت على راسك ثم بعد
-
ذلك حلقت شعرك الذي مسحته هل يلزمك اعاده المسح ام لا هذه هي المسح فالامام يقول له
-
ان ان شئت ما لم ينتقد وضوءك ان شئت مسحت وان شئت فلا طيب باب المسح على العمامه قال قال عبد
-
العزيز قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم يروى عن خمسه من اصحاب رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم مسح على العمامه وقال في روايه صالح يلبس على يمسح على العمامه
-
اذا لبسها وهو طاهر وقال في روايه ابي طالب الاذنان من الراس فلا يمسح على
-
الاذنين اذا مسح العمامه وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم تمسح المراه على خمارها فاذا مسحت على الخمار
-
ثم خلعت انتقض وضوءها مساله المسح على الامامه الجمهور لا يرون المسح على الامامه تمام في مذهبين في مذهب الحنابله
-
يرون المسحه على الامام بناء على اثار الصحابه طيب الامر الثالث ليست اي عمامه وانما هي العمامه المحنكه او ذات الذؤابه
-
الطويله واما العمامه التي ليس لها حنك ولا هي لها ذوابه اللي في اثر عن طاوس
-
يرسمونها عمه الشيطان اللي تشبه عمه الرافضه او حتى اللي يضعها بعض التبليغيين او غيرهم الذي يضع عمامه على راسه هذه
-
تنزع بسهوله كانها قلون فهذه لا يمسح عليها وانما يمسح على الامامه التي تلف ويكون لها ذابه او تكون ذات حنك محنكه
-
تمام ثم قال يمسح على العمامه اذا لبسها وهو طاهر هذا قياسا على ايش؟ على الخف اني
-
ادخلتهما طاهرتين هذا قياس على الخف فاذا لبس العمامه وهو على غير وضوء فينبغي ان
-
يخلقها على هذه الروايه ثم قال الاذنان من الراس فلا يمسح على الاذنين اذا مسح
-
العمامه لان الاذنين لان الاذنين تابعان الى الراس الاذنان من الراس خبر ابي موسى الاشعري وخبر ابن عمر ولا يصح في ذلك حديث
-
مرفوع ومسح المراه على خمارها صح عن جماعه من عن ام سل من امهات المؤمنين انها كانت
-
تمسح على خمارها ثم قال فاذا مسحت على خمارها ثم خلعت انتقض وضوءها وهذا على
-
مذهب الامام في عموم الاشياء في المسح الخفين اذا انت مسحت على خفيك او مسحت على
-
عمامتك مسح رفع حدث ما هو مسح تجديدي مسح رفع حدث فانك ثم خلع ثم خلعت الخفه او خلعت العمامه او او خلعت
-
المراه الخمار فانه ينتقض وضوءها فيلزمها اعاده الوضوء طيب قال باب القول في المث في المسح على
-
الجوربين والنعلين قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح روي عن علي انه
-
مسح على الجوربين فاذا مسح على النعلين مع الجوربين ثم خلع النعلين يعيد الوضوء كله وان مسح وان كان
-
قد مسح على الجوربين ولبسا عليه ثم خلعا نعليه فلا باس وقال في روايه المروذ يمسح
-
على الجوربين اذا كان يمشي عليهما وان لم يكونا يثبتان فلا يمسح عليهما المسح على
-
الجوربين ايضا من مسائل تعتبر من افراد المذهب في مذهب الحنابله انه المسح على الجوربين ورا روي حديث مرفوع حديث المغيره
-
بن شعبه مسح على الخفين والجوربين ولا يصح الحديث والعمده في هذه المساله على الاثار
-
الاثار على جماعه من الصحابه وقد سردها ابو داوود في سننه فقال ثبت عن وذكر سته
-
او سبعه من الصحابه ومثله فعل الترمذي ومثله فعل الترمذي وهذه من المسائل التي تحقق فيها اجماع الصحابه وانفرد بالقول
-
فيها ا السلام ورحمه الله وبركاته اهلا مرحبا اهلا وانفرد بالقول فيها الحنابله وهذه يعني من سعه من سعه معرفه
-
الامام من عظيم عنايته باثار الصحابه الكرام طيب وهناك اثر ان عليا مسح على والنعلين لا
-
يمسحان في قول عامه اهل العلم فلا بد في المسح على الجوربين او الخف ان يغطي محل
-
الفرض محل الفرض اللي هو ايش اللي هم العضمان الناتئان الكعبه ين فلا بد ان ان
-
يغطي محل الفرض هناك اثر عن علي في انه مسح على النعلين وقال به بعض الناس حتى في
-
المذهب ولكن عامه العلم لا يفتون به واحمد يحمله دائما على انه مسح على النعلين مع
-
الجوربين يعني هو لبس كان لابسا جوربين ثم مسح على نعليه مع الجوربين ها ثم يشرح احمد لانه ورد ان علي خلعهما
-
ثم يشرح الامام احمد رحمه الله انه اذا انت كنت لابسا جوربين كنت لابسا جوربين مع نعلين
-
ثم مسحت على النعلين مع الجوربين مسحت على النعلين ثم بعد ذلك خلعت النعلين فبقيت
-
طهاره الجوربين فلا ينتقض وضواك وعلى هذا يحمل يحمل اثر علي الذي يستدلون به على ان
-
نزع الخف لا ينقض الوضوء على هذا حمله الامام احمد رحمه الله العالم والا ان اعلان لا يمسح عليهما ا بالاصاله
-
وانما يمسح عليهما بالتبعيه بالتبع للجوربين ان اعلان لا يمسح عليهما بالاصاله وانما يمسح عليهما بالتبعيه
-
ثم ان للجوربين شروطا من الشرط ان اذا كان يمشي عليهما يعني يمشي عليهما يثبتان في
-
قدمه اي فلا يتقطعان كالرقيقين الذين لابد ان يكولا ملعون وولين حتى ولا يسترخيان ويس ويسقطان فان من الجوارب
-
ما هو ما هو كذلك ما هو ما يسترخي اذا اذا مشى مشى فيه انسان فيسقط عن محل
-
الفرض اللي هم الكعبان ولا بد ان يغطي الكعبين لابد ان يغطي الكعبين قال باب المسح على الخفين وسنته قال عبد
-
العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح المسح على الخفين اتباع السنه ونص على الاتباعيه على اتباع السنه لان
-
خالف في ذلك الرافضه والخوارج كما معروف يقول فان كان رجل يدعه رغبه عنه فان هذا
-
مخالف فاما من يرى المسح وينزع فلا باس اذا اذا تركه من باب التورع او مراعاه
-
خلاف المخالفين فهذا لا ينبغي فان هذا فان هذا لا ينبغي والخفان فرقهما عن الجوربين
-
انهما من جلد وهما اثمك وخلعهما اشق وخلعهما اشق ووردت الاحاديث كثيره في ها في في ح واشهر حديث واشهر حديث جرير بن
-
عبد الله البجلي و وكان يعجبهم لان اسلامه كان متاخرا جير بن عبد الله اسلامه بعد اسلام بعد
-
المائده طيب وكانوا يستدلون على سلامه الانسان من مذاهب الشيعه والخوارج وغير ذلك بانهم يرون على خفيه اثار المسح كما قيل في محمد
-
بن فضيل بن غزوان قالنا على على خفيه اثار المسح يقول وفي روايه حرب وصالح وابي داوود قال
-
يمسح المقيم يوما وليله والمسافر يمسح ثلاثه ايام وليالهن من الحدث الى الحدث وهذا هو الحديث يمسح المقيم يوما وليله ثم
-
بعد اليوم والليله ما الذي يحصل يعني 24 ساعه ما الذي يحصل صل يلزمه ان يخلع خفيه
-
ويتوضا وشرط المسح ايضا ان يدخلهما طاهرتين يعني لا يلبس الخفين وهو محدث او جنب طيب قال من الحدث الى الحدث متى يبدا
-
التوقيت الان متى يبدا التوقيت انت متى انت لبست الخفين الان متى يبدا توقيتك هل يبدا اذا
-
احدثت ظاهر هذه الروايه انه جعلها في الحدث يعني يبدا التوقيت من الحدث من احداثك يبدا
-
وبعضهم قالوا لا من اول مسح بعد الحدث لان المسح قبل الحدث ما هو مؤثر لان انت قاعد
-
تاكد طهاره سابقه فالمسح بعد الحدث هنا منها يبدا التوقيت يعني مثلا انت لبست خفيك ضحا
-
ثم احدثت وتوضات في صلاه الظهر التوقيت بدا من الضحى ام من صلاه الظهر يكون بدا
-
من صلاه الظهر هذا القصد فيوم وليله تحسبها على ايش؟ الى ثاني يوم الى الظهر واذا كنت مسافرا ثلاثه ايام
-
يقول وقال في روايه حنبل يمسح من الحدث الى الحدث فاذا لبس الرجل خفيه وهو طاهر
-
ثم صلى الظهر والعصر من يومه ثم احدث وهو عليه فتوضا فمسح فمسح عليه فله ان يصلي
-
الى الغد من ذلك الوقت الذي احدث فيه يعني بعد العصر ظهرا كان او عصرا يعني في اثناءه وربما
-
زاد على خمس صلوات فيصلي بالمسح ست صلوات والسلام قال عبد العزيز وربما صلى سبعا
-
وقال المروذي اذا بدا من المقدم من المقد اذا بدا من المقدم شيء اذا لبس خفا مخرقا
-
لم يمسح عليه والمقطوع يمسح عليه اذا جاوز الكعب طيب هنا في هذه الروايه ان ما يمسح على
-
الخف المخرق والخرق اليسير امرهين اما اذا كان الخرق كبيرا والمقطوع يعني الذي قطع منه شيء ولكن بشرط ان يجاوز الكعبين يعني
-
مثلا الخوف قد يصل الى هنا يعني الى ما يقارب الركبه او اقل ها فاذا قطع
-
يقول احمد لا مشكله ما دام جاوز الكعبين محل الفرض لا باس ان يمسح عليه يقول وقال
-
في روايه عبد الله يمسح على الجرموقين الجرموقان هما ما يوضعان على الخف ليحميهما من الوحل يعني شيء يوضع على الخف
-
ليحميه من الوحل ولا يمسح على الجرموقين اذا كان مسح قد مسح على الخفين لانه يكون
-
مسحين فلا يمسح على الخفين الا بتمام الطهاره نعم يعني لم ما يلزم المسح على الجرموقين
-
اذا كان قد مسح على الخفين وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن حكم وهذا لفظه
-
اما اذا لبسهما من البدايه الخفين مع الجرموقين فانه يمسح عليهما جميعا وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم محمد بن الحكم
-
وهذا لفظه اذا غسل رجلا ثم ادخل الخف ثم غسل اخرى وادخل الخف فله ان يصلي فاذا
-
احدث لم يمسح على الخفين كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادخلهما وهما
-
طاهران فان مسح على هذا اعاد فان مسح على هذا اعاد يقول اذا غسل الرجل
-
رجلا ثم ادخل الخف ثم غسل الاخرى وادخل الخف فله ان يصلي فله ان يصلي لانه لان طهارته هنا لان
-
طهارته ا مكتمله ادخلهم واحمد يقول ثم ادخلها الخف ثم غس الاخرى ثم ادخلها الخف يعني ثم مسح على هذا فاذا
-
احدث لم يسع الخفين كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادخلهما وهما طاهران
-
فان مسح هذا عاد يعني يذكر حديث المغيره بن شعبه ان ان كان يريد ان ينزع خفي النبي
-
صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني اذا الانسان
-
ا لبس الخفين وهو طاهر فانه اذا احدث بعد ذلك لا يلزمه النزع وانما يتوضا ويمسح على الخفين قال
-
عبد العزيز ولو خلعهما قبل ان يحدث ثم لبسهما اجزاه ان يمسح عليهما يعني الانسان ادخلهما طاهرتين ثم خلعهما
-
قبل ان يحدث ثم عاد ولبسهما يقول المصنف عادي هذا كانه ايه اجز زاه ان يمسح عليهما لكن اذا
-
لبسهما ثم احدث اي ثم توض ثم نزعهما فهذا لا بد ايش ان يتوضا وضوءا جديدا ثم يدخلهما طاهرتين
-
يقول وقال في روايه ابي طالب اذا مسحت ثم خلعت انتقذت الطهاره والعمامه والجورب اذا خلع اعاد يعني هذه
-
يشترك فيها الثلاثه العمامه والجورب والخف اذا رفعت حدثك بالمسح عليهما ركز على هذا اذا رفعت حدثك بالمسح عليهما
-
يعني انت احدثت وتوضات وضوءا عليك عمامه او عليك جور او عليك خف لبسته طاهرا ثم
-
توضات ورفعت حدثك بالمسح على عمامه او مسح على الجورب او مسح على الخف ثم بعد ذلك
-
خلعت هذا الخف او هذا الجورب او هذه العمامه ماذا يحصل؟ انتقضت طهارتك انتقضت طهارتك
-
طبعا في مذهب يختار كثير من المشايخ هو مذهب ابن تيميه و ان لا ما ما تنتقض
-
الطهاره لكن هذه فائده التوقيت اصلا مبدئيا قال فلا ينزعهما الا من فلا ينزعهما الا من جنابه فما فائده
-
التوقيت اذا ا واصلا الطهاره بنيت على ايش على المسح؟ انت قدماك ليست مغسولتين على المسح منهما طهرا طيب والذي تعلق به
-
الطهاره الذي هو الخف او الجورب نزع وراسك اصلا المسح المسح من اين جاء المسح
-
العمامه مسحت راسك مسح ما مسح العمامه هي التي مسحت تمام فهذا ظاهر ان مثل هذا خلاص
-
طهارتك انتقضت ولزمك الوضوء من جديد يقول ومنهم من يقول يغسل رجليه ولا يعجب بني يعني من الناس يقول من الناس من يقول
-
يغسل رجليه فقط يكفي ان يغسل رجليه اذا خلع خفيه يغسل رجليه واذا خلع الامامه
-
ماذا يفعل يمسح راسه ويكفي هذا قال ولا يعجبني يقول لانهم يقولون اذا نزع احد الخفين وجب
-
نزع الاخر فاذا انتقت انتقضت الطهاره عن احد القدمين بنزع احد الخفين انتقذت الطهاره كلها انتقذت الطهاره كلها
-
قال باب القول في في الرجل يمسح وهو مقيم ثم يسافر او مسافر او مسافر ثم يقيم
-
طيب قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح فاذا مسح على خفيه ثلاث صلوات
-
ثم سافر المقيم خمس صلوات يمسح وقلنا ممكن يزيد صلاته صلاتين في مذهب احمد طيب والمسافر
-
15 صلاه ثلاث ايام بلين طيب هو مقيم الان ومسح ثم سافر كم صلاه تصير معه؟ يضل على خمسه ولا يكمل 15؟ هذه
-
هي الفكره هذه المساله لانه انتقل من الرخصه ان له خمس صلوات الى الرخصه ان له 15 يوم لانه بدا مقيما ثم
-
صار مسافرا يقول فان مسح على خفيه ثلاث صلوات ثم سافر مسح تماما مسح مقيم يخلعهما احمد يقول
-
يبقى مسح مقيم يبقى على الاقامه يعني خمس صلوات حتى لو كان مسافرا ثم يخلعهما فان
-
مسح في السفر تجدت عند رخصه الثلاثه ايام ولو قال قائل يمسح ثلاثه ايام وليلهن
-
ويعيد في الحضر كان قولا يعني يقول وجه يقول والقول الاول اجودهما فان مسح مسافر يوما وليله طيب الان العكس
-
مسافر معه رخصه 15 صلاه او مسح يوم وليله ثم وصل ثم صار مقيما وصل الى مكان اقامته
-
ثم قدم الحظر خلعهما ساعه يقدم فان قدم وقد مسح صلاتين او ثلاثه فانه يمسح تمام مسح مقيم
-
هنا الامام احمد دائما يمشي على الاحوض انك ترجح على الاقل لان الرخصه تقدر بقدرها
-
وقال في روايه ابي الحارث اذا مسح المقيم صلاه او صلاتين ثم سافر فانه انه يمسح
-
تماما مسح مسح المسافر هذا عكس الروايه اللي فاتت انه لو مسح صلاه او صلاتين او
-
ثلاث ثم سافر يكمل الى 15 صلاه خلاص ياخذ برصه السفر يبني على ما مسح
-
والمسح على اعلى الخفين طبعا المسح على اعلى الخفين هذا هو لو كان الدين بالراي لكان باطل الخفاء ولمسح من
-
اعلاه ورد عن بعض الصحابه كبن عمر انه كان يمسح الظاهره والباطن يقول قال عبد العزيز
-
وقد كان الخلال يختار هذا يختار الروايه الثانيه وانا اختاره من القولين ولا يختلف قول ابي
-
عبد الله انه لو ابتدا الصلاه وهو مسافر يصلي ركعتين فان نوى المقام في الصلاه اتم
-
وبنى على ما مضى وهذا وذلك في المعنى سواء والله اعلم يعني غلام الخلال يقول ان الحكم دائما للثاني
-
يعني انسان ابتدا مقيم ثم سافر نجعل في حكم مسافر انسان كان مسافر ثم اقام نجعله في حكم المقيم يقول هما في
-
المعنى سواء اذا الروايه الاولى ايش وجهها وجه الاحتياط هم في المعنى سواء مثل ما احنا
-
نقول للمسافر انت اذا كنت مسافر ومسحت يومين او ها دخلت في الثالث ثم اقمت ندخلك
-
في احكام المقيم فنقول لك اخلع الخفين خلاص الرخصه ما عاد لم تعد مخاطبا بها لما
-
لانك انت كنت مخاطبا بها ما دمت مسافرا فلما صرت مقيما انتهى الامر يقول غلام الخلال الامر نفسه في المقيم
-
اذا سافر مقيم رخصه يوم وليله سافر خلاص انت مسافر ايه استمتع باحكام المسافر نعم باب القول
-
في الدخول الى الحمام وما ننكره منه الحمام هذا مكان كان يجتمع فيه الناس ويغتسلون
-
ا يتنظفون في يسمون هذه الحمامات قبل يسمون حمامات عربيه او غير ذلك وهذه ورد
-
فيها احاديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وجد ام الدرداء عائده فقال من اين
-
اتيت؟ قال من الحمام فوعظها وكذا هذا ما يصح لانه اصلا في زمن رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم ما كان في حمامات الحمامات هذه راها الناس لما دخلوا الشام في اخبار في
-
احاديث لا يدخل احدكم الحمام الا بمئسر ولكن وهذه عند النسائي وغيره ومروي عن علي
-
وهذا خبر لا يدخل احد الحمام الا بمعزر هو اعظم عمده في انه العوره من السره الى
-
الركبه لان المئزر هو يكون في هذه في هذا المحل وكان علي ينهى الناس و مشكله الحمامات
-
انها في ذاك الزمان كانت بالنسبه للرجال والنساء اشطا في امر العوره كانت يحصل فيها تكشف عورات كان يحصل فيها تكشف عورات
-
كثير على اساس انهم يغتسلون ولهذا كان الامام احمد ينهى ولا تدخلها المراه الا مريضه
-
والمراه الامر في عورتها اشد الامر في عورتها اشد وحتى انه في روايه ابي داوود
-
قال قال له رجل يعني يكري حماما يعني ياجر حما يسوي حمام يقول يشترط على الناس انكم
-
لا تدخلوا حتى كذا حتى كذا فقال احمد ومن يضبط هذا على ثلاث الضوابط والضوابط
-
الشرعيه احمد قال ومن يضبط هذا ما ينضبط لكن عاد البحث في الماء ماء الحمام هذا
-
الان في اثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه لا يصلى لا في المقبره ولا في الحمام
-
تمام وذكر مواطن اخرى ليه نهي عن الصلاه في هذا المكان هذا غير الحشوش هذا حمام بس
-
الناس تتنظف فيه تسبح فيه عاده حتى ما تتوضا يعني ما تزي حدث ولاقديما يعني كان شو اسمه
-
يقول قال ابو عبد الله في روايه حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمام محرم على
-
ذكور امتي الا بالاذر وحرام على النساء الا سقيمه او نفساء طبعا هذا الحديث ما
-
يثبت لكن ذكره يقول ولا تسلم من دخول الحمام تمام ان ترى عوره رجل احمد يقول ل
-
تدخل لا الا تشوف عوره ما في ما تنضبط الامور وكيف لنا ان يكون الحمام خاليا
-
يعني وما تقدر تدخل الحمام انت بروحك قال ما ها واذا دخل الحمام فصب فصب عليه الماء
-
من فوق المئزر فانه يجزئه اذا غسل الشعر الشعره وانقى البشره طيب واذا انسان دخل الحمام يغتسل
-
غسلوه غسل جنابه فانه يجزيه ويقول من خلف في المئزر يعني بحيث انه ما يكشف عورته
-
للرجال وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا دخلنا النساء الحمام من حيض او نفاس او مرض فتغض
-
بصرها وتستتر احيانا يوصف الحمام هذا يكون علاج للمراه اللي عندها حيض اوف او نفاس واتعبها وايضا
-
اللي فيها مرض وهذا جوز لها الامام لكن لابد ان تغض بصرها وهذه مساله كثير من النساء ما تنتبه
-
لها انه النساء ترى لها المراه لها عوره امام امام المراه والناس تنازعوا بعضهم قال من السره الى الركبه وبعضهم قال ما لا
-
ينكشف في العاده عند المهنه هو عوره كالثديين وغير ذلك هذا يكون عوره عوره للمراه امام المراه
-
وحتى هذه سبحان الله هذا المعتزل الجاحظ تكلم عن عن اشكال اشكاليات الحمامات وامر النساء والاثر على نفوس النساء يعني بكلام
-
لا يحسن ذكره في مثل هذه الدروس لكن من اراد ليراجعه لانه فيه فائده متعلقه بشيء مشاهد في ثماننا
-
طيب وقال في روايه المروذي اذا دخلت المراه الحمام فينبغي لها ان تستتر طيب هذه مساله مهمه انه الان ابيح لها دخول
-
الحمام لمرض او شيء تقول له خلاص ما دام دخلت الحمام ادخل كبقيه النساء النساء
-
ادخل عرايا ندخل عرايا رايتم وما احسن ما قال ابن ابن اسلم اذا خلعت المراه ثيابها في غير بيت زوجها هاتك
-
الستره بينها وبين الله عز وجل وهذا اصلا حديث مروي مرفوع وقال في روايه ابي داوود يستحب الا يدخل
-
الحمام الا بمئسر ويوم الجمعه وان لم يره احد فارجو ان نزل الماء بلا ازار ان نزل الماء الماء الحوض هذا اذا ما
-
في احد يشوفه فلا باس ان ان ينزل بلا ازار لكن ما دام في ناس
-
قال عبد العزيز هذا على الاشفاق والمخافه والاختيار ان ينزع قميصه الا بعد دخول الماء على
-
الضروره والله اعلم هذه قصه الحمام هذه يذكرون فيها قصه اللي اختش ماتوا انه احترق الحمام فالنساء اللي
-
خفنا بقينا داخل فمتنا ولا ايه باب القول في القراءه في الحمام قال عبد العزيز قال
-
ابو عبد الله في روايه حرب لا يقرا القران في الحمام ومثل حتى الصالون هذه اللي مرات السبح
-
يسبحون فيها وكذا اظن في حكمين وطبعا هو سمي حماما لان يغتسلون بالحميم ايه والحمام
-
لم تبنى للقراءه ويذكر الله عز وجل فيه طيب كثير من الفقهاء يعللون مساله عدم الصلاه
-
في الحمام عدم قراءه القران ان مكان وحقيقه ما يظهر ايش وجه النجاسه نعم ما في
-
الناس قاعد تغتسل فقط ابن تيميه تعقب هذا بقوه وسياتي كلام الامام احمد اللي يدل
-
انه اصلا ما يرى المياه اصلا المياه ما يراها مياه الحمام من الاساس وعامتها اصلا في غير غسل طهاره فلكن الصواب لانه
-
مجتمع الشياطين لان يحصل في كشف عورات وكذا فهو مجتمع الشياطين وقلنا في اثر عن عبد الله بن عمر بن العاص
-
لا لا عني الصلاه في المقبره والحمام باب القول في في النوره وما يكره من ذلك
-
النوره هذا الذي يوضع على البدن ويزال الشعر شعر العانه وغيره وهذا ايضا يكون في كثير من الاحيان
-
يصنعونه في الحمامات قال ابو عبد الله في روايه عبد الله ان عمر بن الخطاب اخذ شعره بالموسى
-
وقال ان النوره من النعيم وليس هذا من السنه هذا عند ابن سعد في الطبقات وقال في
-
روايه حنبل النوره من النعيم وقال في روايه المروذي يكره ان ينور الرجل الرجلا طبعا لم في كشف عوره الا ان يكون
-
عليه مئذره يعني من وراء الاثار ولا ينظر الى عورته طيب باب القول فيما ينقض الطهاره من غير
-
الاحداث قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم من اكل لحم
-
الجزور يتوضا وان كان صلى يعيد الوضوء والصلاه جميعا وقال في روايه ابي الحارث اذا اكل لحم
-
الخنزير وصلى ولم يتوضا يعيد الوضوء والصلاه مساله الوضوء من من لحوم الابل هذه المساله من المفردات جدا عند احمد
-
يعني تقريبا الكل يخالفه فيها الشافعي ومالك وابو حنيفه وسفيان والاوزاعي كلهم لا يرون الوضوء من ايه لكن الحديث مع احمد
-
والاثار مع احمد وعاده المخالفون عندهم يحاولون حمل اخبار في الوضوء من لحوم الابل على ما نسخ على الوضوء مما مستر
-
الان فيه قديما كان في حكم ان اذا اكل الانسان شيئا مسته النار لزمه الوضوء هذا
-
الحكم نسخ تمام فهم يقولون هذا نسخت معه قصه الابل ايضا ولكن هذا مدفوع بان الخبر نفسه يسالون
-
النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له خبر جابر بن ثمره يسالون النبي صلى الله عليه
-
وسلم فيقولون له نتوضا من لحوم الغنم قال نعم اذا شئت نتوضا من لحوم الابل قال نعم
-
ف ذكر لحوم الغنم وذكر انه ا ان شئتم فدل ان هذا الحديث كله جاء بعد النسخ لحوم
-
الغنم مما مستر فدل ان هذا الحديث كله جاء بعد النسخ والامام احمد حقيقه له روايات يشدد في هذه
-
المساله مع كثره مخالفين له المخالفين له حتى انه يامر بعاده الصلاه خلف من اكل
-
اللحوم الابل ولم يتوضا وهذا معناته ان احيانا ما يراعي الخلاف البته اذا في حديث
-
مهما كان يعني فيه مخالفين مهما الله المستعان ومثله لحم الخنزير هذا من باب قياس الاولى
-
مثل الكلب في السبع غسلات مر معنا الكلب له سبع غسلات فقالوا الخنزير ايضا نفس
-
الشيء صح الكلب ما يطهر جلده في الدباغ قال الخنزير نفس الشيء ايه كذلك اي من باب
-
اولى كذلك لحوم الابل نعم قال عبد العزيز وكذلك يتوجه في اكل محرمات قولان احد القولين الوضوء مثل لحم الخنزير
-
والقول الاخر لا وضوء في ذلك الا في لحوم الابل للحديث فيه والله اعلم كان توقف عبد
-
العزيز في لحوم الخنزير اذا اكلها طبعا الان شوف تقول في لحوم الخنزير كان كانوا يجوزون
-
لانه هو الان باب طهاره لان بعض الناس يعني يقرا مثلا من اتى ميتا فلا وضوء عليه
-
او من اتى كذا فلا غسل عليه كذا فيقول لك ها شوف يجوزون لا هم يتكلمون عن مساله
-
الوضوء مساله انتقاض الصيام مساله كذا الان هم يتكلمون عن الوضوء ولا معروف حرمه لحوم الخنفي يقول باب القول في ماء الحمام
-
والغسل منه الماء الموجود في الحمام هذا واللي الناس اغتسلوا فيه ممكن في ناس اغتسلوا فيه لغير طهاره او ما وضع في
-
الاحواض او غير ذلك هذا طاهر ولا نجس؟ قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب ماء
-
الحمام لا باس وهو يجزئ وقال في روايه يوسف بن موسى في ماء الحمام ان اخذ من
-
حجره فلا باس يعني من هذا الحوض اذا اخذ فلا باس وهذا عاد الاستدل في ابن تيميه
-
انه طبعا ابن تيميه مبحثه كان في الصلاه في المقبره لانه الان في نهي عن الصلاه في المقبره
-
ولا اتخذوا قبور انبياء المساجد فكثير من الفقهاء كانوا يقولون هذه للنجاثه بعدين فرعوا قالوا اذا كانت يعني اذا كانت
-
المقبره منبوشه اذا كانت غير منبوشه الى اخره فابن تيميه قال العله الشرك والذريع عن الشرك
-
هذه هي العله وقال لهم حتى الحمام الحمام الذريعه مو نجاسه قال ماء الحمامات ما في دليل على نجاستها
-
الا يكون فيها نجاسه ظاهره يكون لون او طعم او ريح متغير بنجاسه غير هذا ما فيه
-
طيب ليش نهي عن الصلاه في هذا المكان قال لك لان مجتمع الشياطين كالنهي عن الصلاه
-
في مرابض ا في في في مبارك الابل قال عبد العزيز وبهذين وبهذا وبهذا اقول
-
من القولين وقد روى ابو بكر الاثر حمدان بن علي الكراهيه له لانه يوقد بالمحرم
-
يعني انه يوقدون عليه ويسخنونه بالمحرم لان هذه العمليه كلها فيها اشكال وقال فكيف بريحه كيف بدخانه والله اعلم
-
ايضا هنا ما علل بالنجاسه علل انه ا يوقد ويسخن ضبط بهذا بالمحرم طيب باب القول في مس الذكر قال عبد العزيز قال
-
ابو عبد الله في روايه الصالح: "اذا مس فرجه بباطن كفه وبظاهره فعليه الوضوء". طبعا الباطن الباطن هذا الباطن هذا كل هذا
-
باطن والظاهر هذا تمام فعليه فعليه الوضوء طبعا اذا قال هو اذا قالك في باطن يكفي
-
وظاهر يكفي اعرف من الفقهاء اللي مشهور مذهب الشافعيه ان المس بالباطن ينقض بالظاهر لا طبعا هذا المس بدون حائل
-
بدون حائل اما بحائل فهذا وقال في روايه ابي داوود والتعمد في مثل الذكر والخطا
-
في الصلاه وغير الصلاه واحد يعيد الوضوء واذا مسه بساعده يعيد بساعده الساعد هذا ما اتصل بعد الرسق
-
ما بين ما بين المرفق والرزق وفي روايه حنبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه
-
فليتوضا والافضاء ان يفضي اليه بكفه فاصابه الكف وجب به الوضوء والافضاء ايضا اذا لم يحل بينه وبينه ثوب قلت له وضوء
-
الصلاه قال نعم الوضوء من مس الوضوء من مس ذكر الصبي قال عبد العزيز وبما روى صالح اقول والله
-
اعلم طيب مس الذكر فيها احاديث متعارضه انما هو بضعه منك حديث خيث بن طلق وهذا
-
ضعفه عامه النقاد ابو حاتم والزرعه والدار قطني وغيره وفي ناس مشوا وفي حديث اذا
-
مسست ذكرك فلتتوضا وهذه هي الروايات الاقوى سواء خبر ابي هريره والخبر الثاني هو وسره والامام احمد يرجح هذا وفي اثار
-
عن الصحابه في اثار يقول مثل اثر حذيفه لا ابالي مسسته ومسسته انفي اثر عن سعد بن ابي وقاص وغيره لما
-
قال لابنه لعلك مست ذكرك فاذهب وتوضا اللي الاثر فيه فائدتين انه ما يمس المصحف الا
-
بوضوء وفيه ان مس الذكر هنا عاد نظر في مساله اصوليه اذا اختلفت مقاله الصحابه
-
وكان احدهما معه القياس والاخر قوله خلاف القياس يرجح قول من الان في مسالتنا هذه من معه
-
القياس و ومن هو خلاف القياس من قال لا ينتقض الوضوء هو الذي معه القياس لما
-
لان الاصل عدم النقض وواضح القياس من كلامهم لما قال سواء مسته مسسته انفي هو
-
عضو في البدن ماذا يختلف عن بقيه الاعضاء تمام ايه والطرف الثاني اللي قالوا ينت انتقض نقلوا عن الاصل
-
اذا خالفوا القياس فقول من يرجح؟ يرجح قول من خالف القياس ليه؟ لانه ما خالف القياس الا لبينه الا لدليل نفسها في
-
مساله زكاه الحلي في مساله في زكاه الحلي وهنا المذهب الحنبلي اطرد من غيره في الاصف في زكاه
-
الحلي تجد ان اثار الصحابه غالب في اثار كثيره خمسه يقولون لا زكاه فيه هو ذهب حال
-
الذهب الثاني فالاولى انه فيه زكاه وفي اثار مرويه عن بعض الصحابه ان انه كان
-
يزكي الحلي عاد بعضهم وجهها وقال لا هذه اعاره هذه كذا نفرض انها زكاه زكاه
-
نقول نقدم قول الذين قالوا لا زكاه لانهم خالفوا القياس فما خالفوه الا بتوقيف خالف القياس فما خالفوها الا بتوقيف
-
مثلها ايضا مثله اليوم الثالث عشر من ايام من ايام ذي الحجه هو يوم ذبح ولا ما هو
-
يوم ذبح طبعا الصحابه ما يختلفون ان ما هو يوم ذبح لكن نفرض ان في خلاف على مدع القيم في زاد
-
المعاد في خلاف ناخذ بقول الطرف اللي خالف القياس لان هذه الثال عشر من ايام التشريق
-
فلما اخرجوه عن ثم ا الايام الاخرى علم ان هذا ما لا يحصل الا بتوقيف
-
وهذه ايضا تفيد في مساله في مساله اال المراه في الدور الاحاديث المرفوعه في الباب متارجح
-
ما في شيء قوي لكن لما تاتي الاثر استثني ابن عمر وان كان الاثار عننا فيها
-
لكن الاثار تجد اثار الصحابه في المنع يسالوني عن الكفر لا يفعل هذا الا كافر
-
الا كذا طيب الطرف اللي يزعم البراءه الاصليه يقول والله في براءه اصليه في الموضوع انه
-
الاصل الحل طيب الصحابه اللي شنعوا الى درجه وصف الامر بالكفر هذا دليل ايش دليل
-
عندهم توقيف وهذا يعضد الاخبار طيب يقول وقال في روايه المروذي اذا مس الدبر لا يتوضا وكان عطاء يوجب فيه الوضوء
-
عطى ابن ابي ربح الدبر ما حلقه الدبر ما يلزم فيها الوضوء وقال في روايه ابي طالب وعطا يقول اذا مس
-
دبره يتوضا وما هو بعيد ان اقول به قال عبد العزيز وبهذا اقول وقال في روايه المروذي وحديث عمرو بن شعيب
-
عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا مس ذكره فليتوضا مست المراه
-
فرجها فلتتوضا قال عبد العزيز وبهذا اقول والمصنف هنا ذكر فائده نفيسه ان المراه اذا مست ذكر طفلها الطفل الصغير فانها
-
تتوضا ينتقد وضوءها طيب قال باب القول في الوضوء من الضحك والغيبه والخنا والكذب قال عبد العزيز قال
-
ابو عبد الله في روايه الصالح يروى عن ابي موسى وجابر يعيد الصلاه من ضحك اذا تقهقه ولا
-
يعيد الوضوء والغيبه والخن والكذب لا والفحش لا ينقض الوضوء طبعا ا هذه المساله من المسائل
-
المشهوره في مذهب الحنفيه ان الوضوء بالقهقهه ينقض الوضوء عفوا عفوا القهقهه تنقض الوضوء تمام و
-
معهم في ذلك حديث والحديث لا يصح من مراسيل بالعاليه الرياحي وقالوا مراسيله بالعاليه الرياحي رياح
-
تمام؟ وثبت عن الصحابه خلافه فجابر كان يقول التبثم لا ينقض الصلاه ولا ينقض الوضوء والقهقهه
-
واذا ضحك بصوت هكذا انتقضت الصلاه ويعيدها ولا يعيد الوضوء وهذا سبحان الله خلاف القياس والشافعي وهم عاده الحنفيه
-
يردون الاحاديث يقولون هذا خلاف القياس هذا خلاف القياس والحديث الذي معهم هنا هذا خلاف القياس
-
وبهذا ناظرهم الشافعي قال لهم ارايت ان ان ان قذفت محصنه وان فعلت وان فعلت ينتقض
-
وضوئي قال لا قال فلما ينتقض من الققه ولا ينتقض من طبعا هذه الان هذه مكايله لهم
-
على طريقتهم اذا اذا ارادوا دفع بعض الاخبار يدفعونها بالراي واقروي عن بعض السلف ذكر ابن ابي عاصم في
-
الزهد اخبارا في ا في الوضوء من الغيبه عن مجاهد وغيره لكن لا يفتي بها الفقهاء ولا
-
يقول بها عامه الفقهاء ولا يج فيها لكن هذه يبدو انها على الاستحباب يعني باب القول في الوضوء من الدم والقيح
-
والدود والصديد قال ابو عبد الله في روايه صالح الدم والقيح والصديد اذا كان فاحشا اعاد الوضوء
-
والدود يخرج من من الجسد بمنزله الدم اذا فحش والقي والحجام والفصل ينقض الوضوء فكل
-
ما خرج من السبيلين ففي قليله وكثيره الوضوء عندنا الان خارج من السبيلين ينقض الوضوء
-
مطلقا من السبيلين يعني من الذكر ومن الدبر طيب من غير السبيلين اذا خرج دم
-
هذا في قول عامه اهل العلم ينقض الوضوء وبن عباس قيده لم يفحش اذا شيء يسير فلا
-
باس طيب يقولك عمر صلى وجرح ويسعو عمر صل مكرها رضي الله عنه الجرح لا يتوقف
-
يصلون بجراحاتهم هذا ضروره هذا جهاد وابن عمر كان اذا رعف او كذا مباشره ذهب و
-
اعاد وضوءه وبنى على على والقول بانه الدم ليس نجسا وان خروجه لا يضر هذا قول شاذ
-
البته هذا قال به الشوكاني وهو قول شاذ وحتى بن حزم ما حتى بن حزم ما يقول بهذا فهذا قول شاذ
-
يقول وقال في روايه اسحاق بن منصور ودم البراغيث ليس هو دما مسفوحا يعني دم البراغيث اذا جاء برغوث وقتلته
-
هكذا ونزل دم ما يضرك ليس هو دم مسفوحا باب القول في الوضوء من النوم
-
باب القول في الوضوء من النوم قال ابو عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم العين
-
وكاء السهي فاذا نام استطلق الوكاء هذا الحديث اللي يرويه علي و معاويه وهو حديث يدل على ايش؟ على ان معناه ان
-
الانسان اذا نام ما انضبطت اعضاءه وبالتالي قد يخرج ريحا قد يصنع وهو لا يدري بنفسه وقال في روايه صالح اذا نام
-
نوما طويلا توضا واحمد يعني الطويل ضبطه انه يرى حلما او يرى كذا ايه فان هناك خبرا انهم كانت تخفق
-
رؤوسهم ثم يقومون للصلاه ولكن لا يوجد احد يقول ان مطلق النوم لا ينقض الوضوء النوم
-
مطلقا عفوا نوم مطلقا لا ينقض الوضوء كثيره وقليله ما في احد يقول بهذا لكن ما
-
هو النوم الذي معه ينتقض الوضوء هنا يضبطه الامام يقول اذا نام نوما طويلا توضا وقد
-
كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخفقون الخفقه والخفقتين ويصلون ولا يتوضون واذا نام راكعا فهو عندي اشد من القعود
-
ليش؟ اذا نام راكعا هذا حتى فيها اثر عن ابي هريره اذا نام راكعا لان في القعود تنضبط المقعده لكن في
-
الركوع المقعده ليست منضبطه فقد يخرج اي شيء والسجود عندي اشد من الركوع لانه ينفتح
-
نعم القول في المغمى عليه باب القول في المغمى عليه والمجنون قال ابو عبد الله في روايه
-
ابي طالب ب النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه فاغتسل فان اغتسل ومن اغمي عليه فهو
-
احب طبعا حديث متفق عليه فهو احب اليه وان توضا اجزاه وقال في روايه ابي داوود اذا
-
افاق من يصرع فيتوضا الا ان يحتلم وزعموا انه ربما احتلم الانسان يغمى عليه او
-
ينصرع في الصرع وجت الحاله هذا هذا مثل النام هذا مثل النام وان اغتسل احوط الحين
-
وقال في روايه مهنى المراه تتوضا اذا خرج من قبلها الريح هذا على على ان يكون على الا تكون موسوسه
-
في الوسواس اليوم في النساء كثير فتظن ان خرج منها شيء ما خرج اخر روايه معنا باب القول في اللمس
-
ومعرفته وما يوجب منه الوضوء قال ابو عبد الله في روايه صالح وعبد الله في اللمس
-
والمسيس باليد قال الله تعالى او لامستم النساء والملامسه الجماع وقد روي عن عبد الله انه قراها او لمستم النساء اللي هو
-
عبد الله بن مسعود وهو قول اهل الكوفه في القديم منهم عبيده منهم عبيده عبيده السلماني والشعبي وعلقمه
-
وابراهيم هؤلاء فقهاء كوفيون ا عبيده وتلميذ بن مسعود علقمه تلميذ بن مسعود الشعبي وابراهيم هؤلاء طبقه انزل كانوا
-
يرون اللمسمه دون الجماع وقول اهل المدينه ما اعلمهم يختلفون فيه الا ان ابن عباس
-
واصحاب فانهم يقولون لا وضوء من القبله ولا من اللمس فاذا قبل بشهوه اعاد يروى عن
-
ابن عمر وابن مسعود كان يريان القبله من الوضوء والملامسه المباشره اذا كان لشهوه اعاد والمراه اذا لمست زوجها
-
هي شقيقه الرجل تتوضا اذا كان لمسها لشهوه خلاصه اذا كان لمسها لشهوه خلاصه هذه
-
المساله الرجل يمس امراته بشهوه بالجماع ينتقض اتفاقا ويلزمه الغسل طيب اذا لمسها بشهوه وما جامع
-
فالامام رحمه الله عليه يقول ان قول اهل العراق وقول اهل المدينه انه ينتقض اهل العراق اهل الكوفه منين جابوها جابوها
-
او لمستم الايه او لامستم ابن عباس فها فره بالجماع لكن او لمستم هذه ها ما فاهلك
-
واهل المدينه المدينه ليش اهل المدينه قالوا بهذا تبع الابن عمر لانهم غالبا يتبعون ابن عمر لهذا الشافعي لما اراد ان
-
يهاجمهم جمع لهم مخالفات ابن عمر مخالفاتهم لابن عمر مذهب ابن عمر انه اذا مس بشهوه ا فان وضوءه ينتقض فيلزمه الوضوء
-
ولا يلزمه الغث واما ابن عباس ومن معه فانهم يميلون الى ان مس المراه كما ذكر الامام ما ينقض مس
-
المراه بشهوه ما ينقض على تفسير او لا والصحيح ما التفصيل انه اذا جاء معها
-
يغتسل اذا مسه بشهوه يتوضا اذا مساه من غير شهوه لا شيء عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم
-
كان ينخسج العائشه طيب المراه العكس الان المراه تمس الرجل بشهوه احمد قال شقيقه الرجل على حديث انما هن
-
شقائق الرجال اللي ورد في الاحتلام فهنا قال شقي اذا المراه مست الرجل بشهوه ايضا
-
وضوءها ينتقض هذا وصلي اللهم على محمد اله وصحبه وسلم ايه نقراهن نقراهن ان شاء الله نفس الباب يعني نخلصها هذه يلا ماشي لا لا لا خليها الدرس الجاي