-
بسم الله قال المصنف باب تعليق باب تعليق الطلاق بالشروط يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله فلو
-
قال ان تزوجت فلانه فهي طالق او ملكتها فهي حره فتزوجها او ملكها لم تطلق ولم
-
تعتق وادوات الشروط ست ان واذا واي ومتى ومن وكلما وليس فيها ما يقتضي التكرار الا
-
كلما التكرار وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما وكلها اذا كانت م مثبته ثبت
-
حكمها عند وجود شرطها فاذا قال ان قمت فانت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه وان قال
-
كلما قمتي فانت طالق طلقت كل ما قامت وان كانت نافيه كقوله ان لم مطلقك فانت طالق
-
كانت على التراخي اذا لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان
-
وسائر وسائر الادوات على الفور فاذا قال متى لم اطلقك فانت طالق ولم يطلقها طلقت
-
في الحال وان قال كلما لم اطلقك فانت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم
-
يطلقها طلقت ثلاثا ان كانت مدخولا بها وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولدت
-
التوامين طلقت بالاول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به وان قال ان حظت فانت طالق طلقت باول الحيظ فان تبين
-
انه ليس بحيض لم تطلق فان قالت قد حظت فكذب طلقت وان قال قد حظت وكذبته طلقت باقراره فان قال ان
-
حظت فانت و ورتك طالقان فان قالت قد حظت فكذب طلقت دون ضرتها الحمد لله والصلاه والسلام على رسول
-
الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في مسائل الطلاق وهذه
-
مساله وهو تعليق الطلاق او حتى الحرف بالطلاق وهذه المساله متكرره ويكثر استفتاء الناس بها وقد عمد كثير من المفتين لمخالفه عامه
-
الامور الوارده في هذا الباب عن فقهاء المذاهب والميل لاختيار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى اذ ان الشيخ رحمه
-
الله كان لمذهب قال به بعض الفقهاء القدام ونسب الى بعضهم ان الانسان اذا حلف بالطلاق ف فانه
-
فان الطلاق لا يقع ان وقع المشروط اذا كان قصده الترغيب او الترهيب واما ان عقد قلبه على ذلك فطلاق
-
يقع واستدل بامور كثيره ياتي الحديث عنها وهذه من المسائل التي امتحن بها الشيخ والذي يظهر والله
-
تعالى اعلى واعلم ان تعليق الطلاق على على امر فان او الحلف بالطلاق هذا كله
-
واقع الطلاق او العتاق وذكر العتاق من باب الاستتباع فقد تقدم باب العتق وهنا اجل
-
بعض مسائله هنا وسبب ذكره للطلاق مع الاعتاق انها قد وردت في حديث لا طلاق ولا
-
اعتاق في اغلاق فجاءت مقرونه ب مثل هذا والذي يظهر والله تعالى على واعلم كما قلنا ان الامر
-
يقع وبينه ذلك الاثار الوارده عن التابعين وهي كثيره خصوصا شريح ومثله فكانوا يبحثون في مساله
-
الاستثناء اذا حلف بالطلاق ان قال ان شاء الله تقع ام لا تقع واما ان
-
لم يقع الاستثناء فلم يختلفوا وكان ابو جعفر المنصور ومن معه يحلفون الناس بالطلاق وبالع تق على موالاتهم وكان
-
الائمه اذا قالوا ان هذه الايمان لا تلزم يعللون ذلك بالاكراه لا ان نفس هذه
-
الايمان لا تقع وقد ورد عن جماعه من الائمه قصص عند عن اهل الحديث تدل على
-
وقوع على انهم يرون وقوع الطلاق المعلق بالشرط او الحلف بالطلاق كوارد عن الاسود بن سالم انه قال هذه الاحاديث يعني احاديث
-
الرؤيه احاديث صحيحه نحلف عليها بالطلاق والعتاق وكالو عن ابي زرعه الراسي ان رجلا حلف ان امراته طالق ان لم يكن ابو الزرعه
-
يحفظ كذا وكذا الف حديث فقال ابو ذرعه ليراجع امراته وفي ذلك وفي ذلك قصه يذكرها بعض المجان وذكرها في
-
بعض كتب التواريخ لكن ما اذكرها لان ما تناسب لان قاعد اشوف اسماء نساء معانا في
-
البث فما تصلح مثه الحلف بالطلاق فما تذكر ما هذه عاد صج ما كل ما يعرف يقال ابن
-
تيميه رحمه الله اعتمد امرا وركزوا في هذا اعتمد اثرا عن طاووس رحمه الله التابعي
-
الجليل ان طاووسا كان لم لم يكن يرى بالحلف والطلاق لم يكن يرى الحلف بالطلاق شيئا وقد اعتمد
-
هذا الاثر هو وتلميذه الجليل الحافظ بن القيم لكن هذا الاثر اذا ذهبت الى مصنف عبد الرزاق حيث
-
محل هذا الاثر ستجد ان عبد الرزاق اورد هذا الاثر في باب الاكراه على الحلف فطاس كان
-
يتكلم عما كان يفعله بعض الامراء انهم اذا ارادوا ان يلزموا الانسان بشيء فيقول احلف
-
بالطلاق انك لم تعرف لم ترى فلانا او احلف بالطلاق انك ستنصرون او احلف بالطلاق انك
-
كذا وانك كذا فكانوا يفعلونها في محال الاكراه وقد ذكر بعدها وقبلها اثارا تدل على قصد طاووس في يمينه فهنا الذي حصل
-
لشيخ الاسلام رحمه الله هو نوع اشتباه والله تعالى اعلى واعلم و وعامه ما يعول عليه من الاثار التي
-
دائما يذكرونها هي اما تكون اثارا في في ايمان عامه مغلظه كان يقول كل عبد عندي
-
فهو حر وكل كذا وانا يهودي او نصراني او ان حصل كذا وكذا وكذا لكن الاثار الوارده
-
في في التعليق على في امر الطلاق ف فعاده عموم العلماء يقولون ا بذلك وايضا في العتق بالذات ايضا يقولون
-
بهذا انه يقول عبيد معتق ان كان كذا وكذا والله المستعان وكان هذا دارجا في
-
لسان الناس اذا اراد ان يتحدى شخصا على شيء يقول له هذا حر ان كان كذا وكذا
-
وسبحان الله ولم يكن يقع تنبيه من اهل العلم على مثل هذا الامر مما يدل على ان
-
الامر كثير متواتر في سلوكهم وكان اهل العلم يقرونه واما الاستدلال مثل انما الاعمال بالنيات فان مثل هذا الحديث ليس
-
محله هنا لان عندنا لفظ صريح ان فعلت كذا فهي طالق فع لفظ صريح وقد تعلمنا ان
-
الالفاظ الصريحه ما ينفع معها موضوع النيه هذا موضوع النيه يكون في الامور المشتبهه في الامور المشتبهه فيقول صنف يصح تعليق
-
الطلاق والعتاق بشرط بعد النكاح والملك بعد النكاح والملك بعد النكاح هذا في الطلاق والملك
-
في العتاق لان للنبي صلى الله عليه وسلم حديث لا نذر للمرء الا فيما يملك واما ما لا
-
يملك يعني بما انه لم يتزوج او او لم يملك هذه الجاريه او غير ذلك او هذا او هذا
-
العبد فان مثل هذا يكون ي مينا او نذرا فيما لا يصح له التصرف فيه فيكون فاسدا لخلو المحل فيكون
-
فاسدا لخلو المحل يقول ولا يصح قبله فلو قال ان تزوجت فلانه فهي طالق او ان ملكتها
-
فهي حره فتزوجها او ملكها لم تطلق ولم تعتق طيب يرد على هذا يرد على هذا وهذا
-
يحتاج الى بحث اثر عائشه بن طلحه انها قالت ان تزوجت مصعب فهو علي كظهر ابي
-
وافتو بكفاره تلك كفاره الظهار فربما يقال هذا بالنسبه للمراه وانها اصلا ليست هي التي تملك فاعتبر الامر
-
عاما اعتبر الامر على عمومه بقي على عمومه فهذه من الحوادث التاريخيه المشهوره عاش من طلحه حلفت انها لو تزوجت مصعبا فانها
-
فانه يكون عليها كظهر ابيها وفعلا هو تزوجها ف فافت اوها بكفاره الظهار ثم بعد
-
ذلك بين بيانا لغويا متعلقا وهنا تتقاطع هذه المسائل مع مسائل الاصول والنحو مسائل الفق قال وادوات الشرط ست ان
-
واذا ان فعلت كذا فانت طالق ان دخلت ان ذهبت الى اهلك فانت طالق واذا واذا ذهبت
-
الى اهلك واي ويقول اي اي شخص من اهلك يراك فانت طالق ومن كذلك وكلما
-
وليس في وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما وكلها اذا كانت مثبته ثبت حكمها عند
-
وجود شرطها فاذا قال ان قمت فانت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه طيب وهذا واضح ان فعلت كذا فانت طالق
-
ان ذهبت لمكان الفلاني فانت طالق ان صار كذا فانت طالق هذا الشرط وله ان يرجع
-
ورجوعه عاد بكفاره يمين او غير ذلك هذا بحث لكن له ان يرجع وله ان يلغي
-
الشرط الا كلمه كلما قال فان قال كلما قمت فانت طالق طلقت كلما قامت مثلا لو قال له كلما اكلت تمرا فانت
-
طالق فاكلت تمره الثانيه الثالثه طلقت الثلاثه نعم قال وان كانت اداه الشرط ان نافيه
-
فقال ان لم اطلقك فانت طالق كانت على التراخي ان لم ينوخ بعينه فلا يقع الطلاق
-
الا في اخر اوقات الامكان وسائر الادوات على الفوت فان قال متى لم اطلقي فانت طالق
-
ولم يطلقها طلقت في الحال اذا هذه ادوات الشرط التي عندنا كلما لها خصوصيه لها خصوصيه في الاثبات وان لها
-
خصوصيه في النفي فقال ان لم اطلقك فانت طالق فهذه تبقى على اخر الوقت اخر وقت من
-
الحياه او قال ان لم اطلق الطلاق السنه فيكون اخر الوقت في طهرها الذي لم يجامعها
-
فيه ها واما سائر الادوات مثل اذا واي ومتى ومن فهذه متى ما قال وهذا على ما تعرفه العرب
-
من لسانها فقال متى لم اطلقك فانت طالق فهذا يقع الطلاق يقول ولم يطلقها طلقت في
-
الحال فماذا يقول يقول متى لم طلقي فانت طالق تطلق الان ن ينتظر الامر حتى تنتهي
-
عدتها و وهو في الواقع مثال مصنف شوي مرتبك لان الطلاق واقع على كل الحالات لكن مثلا لو قال لو قال لها متى
-
خاطبتك فانت طالق فخاطب الان فطلقت او قال كلما خاطبتك فانت طالق فخاطب الان فطلقت بعد مده خاطبها فتطلق الى هكذا
-
لكن هذه متى لم اطلقي فانت طالق تطلق الان ثم بعد ذلك ايش ان راجعها طلقت مباشره لانه راجعها وطلقه
-
ترجع فراجعها ثالثه وهكذا وهذا نادر هذا لا يقع وان قال كلما لم اطلق فانت طالق
-
ومضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلق الثلاثا ان كان مدخولا بها لا
-
كلما تقتضي التكرار هذه ما هذه عاد مساله وهذه المساله فيها نزاع داخل المذهب لما
-
يتحدث عن الا اولاد يقول زوجته وانت هي حامل فيقول لها مثلا ان انجبت ذكرا فانت طالق اثنين وان
-
جبت انثى فانت طالق واحده متى صار عن صار عندنا المذهب وين المشكله اذا جابت التوام
-
تقع ثلاثا ولا على نيته نسال على النيه عندنا في المذهب يقولون ثلاثا ابن رجب له
-
رساله فيها وفي هذه الرساله قال ان عامه الاصحاب خالفوا احمد وهذ المسائل اللي يحفظها ط طلبه العلم انه الان مثلا قال
-
اذا انجبت ذكرا هكذا قال اذا انجبت ذكرا فانت طالق فانجبت الذكرين تنحسب طلقتين ولا تنحسب طلقه هذا
-
النزاع داخل المذهب قال انجبت انثى فانت طالق او عن طالق ايوه فجابت اثنين جابت
-
ثلاثه طبقته فهذه فيها نزاع داخل المذهب فكان الامام احمد يوقف يرجع على النيه عامه الاصحاب لا ياخذون كلام على الظاهر
-
وهذه من مسائل الطلاق اللي بن رجب خالف فيها الجمهور وهذا نادر جمهور الاصحاب مو
-
جمهور المذاهب نعم وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولدت ولدين طلقت بالاول وبانت
-
بالثاني لقضاء عدتها ولم تطلق به وان قال ان حظت فانت طالق فطلقت باول حيض فاذا فان
-
تبين انه ليس بحيض لم تطلق هذا يعود الى تعريف الحيظ خصوصا اذا كانت مبتدئه و هذا
-
يعني ينبغي ان يكون في كتاب الحيظ ومثل هذه المسائل ف فان قالت قد حظت فكذبت طلقت
-
وان قالت قد حظت فكذبت طلقت مرارا هذه على مساله هذا الكذب وكذا تحل في اليمين وفي مساله مهمه جدا ما ذكرها
-
المصنف اذا فعل ما زعم انه حلف عليه ناسيا يعني واحد جاء قال والله ان كلمت
-
فا امراتي طالق تمام وجاء وكلمه وزعم من ناسي هذه فيها ثلاث اقوال لاهل العلم ناس
-
يلزمون بكل حال على اليمين ان حلف بالله يلزمون بكل حال بالكفاره وناس يقولون اذا ناسي لا باس
-
ما عليه شيء سواء حلف بالطلاق او حلف يمين بالله هكذا كذا عام اي هذا يحلف هو يرجع الامر الى يمينه
-
وذمته وضميره في مشهور المذهب وهي روايه عن احمد وهي الروايه المشهوره انه اذا كان حلف
-
طلاق وعتاقة نا عاديا فان الامر يكون واسعا بادعاء النسيان وهذا دائما تجيك الاسئله
-
تقوللك والله واحده زوجها قال لها رحت لاهلك فانت طالق فذهبت وقالت والله كنت ناسيه
-
يمينه هذه م لها حل غ ان تحلف طيب الحلف علي الطلاق كذا وكذا يقولون الناس هذا
-
يسمى حلف بالطلاق او نذر طلاق بعض الناس يقول كيف مو الحلف بغير الله ماجوس فكيف الحلف بالطلاق بع قال هذا
-
نذر يسمى الحلفا بالطلاق تجوز وشيخ الاسلام له تحرير قال الطلاق هنا هو فعل الله التحليل والتحريم ففي النهايه عاد
-
الامر الى الحلف بصفه لله عز وجل هذا تحليله في في مجموع الفتوى نعم فان قال ان حظت فانت وضرت طالقان
-
فقالت قد حظت فكذب طلقت دون ضرتها طبعا والله هذه مثله هذه مثله يعني ب بعض النساء مكن علي
-
وعلى اعدائي لكن هذه المسائل تكون وقعت في في في الزمن القديم فتذكر لكن حقيقه هذه
-
المسائل تذكر عندنا كثيرا ودائما يقولوا لهم انت ايش كان نيتك انت ايش كان قصدك
-
انت كذا انت كذا والانسان لا يتساهل فيها ان فعلت كذا فانت طالقه وسبحان الله حتى
-
في بعض كتب الادباء يقولون كلمه يقول المراه لا تنهى عن شيء الا فعلته يا كثر
-
ما تجيني اسئله واستفتاءات قلت لها سويتي كذا انت طا وتق مسويه طيب اقوله يا اخي
-
اترك القصه هذه الله يبارك فيك على بالك تخوفها لا وجك بعدين ند ويبون فتوى وطبعا
-
هنا يصير ابن تيميه غالي شيخ الاسلام حبيب الجميع يعني في هذه القضايا ونطلع نصير احنا اشرار يعني الناس
-
يج يشوف تفتي على المشهور المذهب يكرهونه يقول يا اخي الشيخ هذا والله مصيبه ها ممكن من يزعل اول شي يجيك شوف
-
اذا عندك حل اذا ما لقى عندك حل كش يقول هذا اص يطعم ابو حنيفه ليش
-
تفتون صلي اللهم على محمدسلام لا لا واحد مثلا قال له انت رحت عند فلان يقول لا م را قال
-
احلف الطلاق بالثلاث انك ما رحت ايه هو راح حلف وهو راح يعتبر طلق هذا الا
-
اذا كان سلطانا يخشى حيفه هذا اللي طاووس كان يره منين اك واذا مو سلطان مثلا ممكن تصير يعني ضرر
-
كبير ما مالنا علاقه مالنا علاقه هذا ايمان عاد هذه مث والله يضيقون عليه يسوون
-
كذا اي هذه هذه رحم م الله والرحم الحين الله اعلم هذه ما نستطيع انا شخصيا والله هذ ما ما
-
ابت فيها بشيء هذا لحد ما القي كلام حاليا ما استحضر فيها شيئ فما استطيع اني اقول
-
فيها شيء هكذا مساله شديده هذه مساله شديده لكن هذه مساله ايمان الطلاق والعتاق هذه دائما يكثرون فيها يكثرون بها بربط الناس هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم