-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه مجلس جديد
-
في المغني كتاب الصلاه ومازلنا في استقبال القبله يا اخوان قبل ان نبدا اود التنبيه
-
على امر الدروس الفقهيه كثيره وفي الحقيقه يوجد كثير من المشايخ المتقنين والفضلاء والذين بعضهم لا اشك انه خير منا بكثير
-
ولا ومن حسنات السلفيه المعاصره انها انجزت انجاز ذا عظيما في ايضاح فقه احمد بن حنبل وفي ايضاح علم العلاج
-
مع المشهور في ايضاح العقيده السلفيه لكن في ايضاح فقه احمد بن حنبل حقيقه هناك
-
انجازات عظيمه ومع ذلك ما زال هناك مساحه غير ان مثل هذه المجالس لا يمكن اي لا
-
ينبغي لطالب فقه جاد ان يفوتها لانها تاتيك بعموم الفروع التي تحتاجها الادله محصوره في مؤلفات لكن الفروع
-
الفروع كثير منها لا يخطر لك على باله و وهذا امر يلخص عليك مئات المجلدات يعني
-
حتى حين تقرا هذه القراءه المتانيه ستجد نفسك بعد ذلك هذه المجلدات الكبيره في الفقه حين تقراها تجد نفسك تمر عليها مرا
-
سريعا لانه دائما عندك قاعده مرت عليك المساله في المغني بشكل مفصل نعم فصل واذا شرع في الصلاه بتقليد مجتهد
-
فقال له قال قد اخطات القبله انما القبله هكذا وكان يخبر عن يقين مثل من يقول قد
-
رايت الشمس او الكواكب وتيقنت انك مخطئ فانه يرجع الى قوله وهذه مثلها في الفقه
-
يا اخوان اذا انت قلت رجلا مجتهدا فاضلا ثم استبال لك دليل شرعي على خلاف قول
-
مقلدك يجب عليك ان تترك قول مقلدك وتميل للدليل الشرعي مثل مساله القبله جميل جدا
-
في مسائل القبله انها ان التفصيل الذي فيها يصلح في الفقه وعجيب ان كثيرا من
-
المتمذه يقبلونه في الاجتهاد بالقبله ولا يقبلونه في الفقه ويستدير الى الجهه التي اخبر بها انها
-
الكعبه اخبر انها جهه الكعبه لانه لو اخبر بذلك المجتهد الذي قلده الاعمى لسمه قبول
-
خبره فالاعمى او لا وكذلك نقول المجتهد يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي المجتهد نفسه قد يغير مذهبه لما يبلغه الدليل
-
فانت ايها الامام مقلده من باب اولى ولا يقول ان شخص هذه المس انت لم تبلغ درجه
-
الاجتهاد ولا يقول شخص انت لم تبلغ درجه الاجتهاد فكيف تعرف نقول الادله تختلف المساله قد الجا فيها الى قياس والى تقليد
-
مجتهد لخفائها عندي لان لا يوجد دليل ثم ياتيني دليل كالشمس في رابعه النهار كخبر المخبر عن القبله فخلاص لا الجا الى
-
الاجتهاد اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل او لم يبني على عن اي شيء اخبره ولم يكن
-
في نفسه اوثق من الاول مضى على ما هو عليه لانه شرع في الصلاه بالدليل يقينا فلا
-
يزول عنه بشك وان كان الثاني اوثق في نفسه من الاول وقلنا لا يتعين عليه تقليد
-
الافضل فكذلك وان قلنا عليه تقليد خاص رجع الى قولك البصير تغير اجتهاده في اثناء
-
الصلاه اما اذا اخبرك شخص بخبر متردد فلاك ان تترك كلام المجتهد فصل ولو شرع مجتهد
-
في الصلاه باج اجتهاده فعمي فيها يعني عمي عمي باثنائها بنى على ما مضى من صلاته
-
لانه يمكنه البناء على اجتهاد غيره فاجتهاده اولى فان استدار عن تلك الجهه بطلت صلاته وان اخبره مخبر بخطا ان يقل
-
رجع اليه وان اخبره عن اجتهاد لم يرجع اليه ما ذكرنا وهذه مساله حقيقه فيها شيء
-
من الغرابه وبعيد الوقوع وان شرع فيها وهو اعمى فابصر اثنائها فشاهد ما يستدل به على
-
صواب نفسه مثل يرى الشمس في قبلته في صلاه الظهر ونحو ذلك مضى مضى عليه لان الاجتهادين قد اتفقا وان له
-
خطا استدار الى الجهه التي اداه اليها يستدير كما استدار الصحابه وبنى على مضم صلاته يعني ما زمه الاعاده
-
من البدايه وان لم يبني على صوابه ولا خطا بطل الصلاه واجتهد لان فرضه الاجتهاد فلم
-
يجز له اداء فرضه بالتقليد كما لو كان بصيرا في ابتدائها وان كان مقلدا مضى في
-
صلاته لانه ليس في وسعه الا الدليل الذي بدا فيها طيب مساله واذا صلى بالاجتهاد
-
الى جهه ثم علم انه اخطا القبله لم يكن عليه اعاده هذا الان في السفر الان نتكلم
-
عن الحظر اذا اجتهد ثم استبال له الخطا بعد خروج الوقت وجمته ان المجتهد اذا صلى
-
بالاجتهاد الى جهه ثم بان له انه صلى الى غير جهه الكعبه يقينا لم يلزمه الاعاده
-
وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده وبهذا قال مالك وابو حنيفه والشافعي في احد قوليه وقال في الاخر يلزمه الاعاده لانه بان له
-
الخطا في شرط من شروط الصلاه فلزمته الاعاده الشافعي رحمه الله عليه اكثر واحد يحتاط حقيقه في هذه المسائل كما يظهر لنا
-
كما بان له ان لو صلى قبل الوقت او بغير طهاره او ستاره ولنا ما روى عامر بن ربيعه
-
عن ابيه كان كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليله مظلمه فلم ندري اين
-
القبله فصلى كل رجل حياله فلما ثم اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فق
-
فنزل فاينما تولوا فثم وجه الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن الا انه من
-
حديث اشعث الثمان وفيه ضعف وعن عطاء عن جابر يعني الحديث فيه ضعف لكن يعني ان يبقى افضل من الراي كنا مع رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم في مسيره فاصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبله فصلى كل
-
رجل منا على حده وجعل احدنا يخط بين يديه لنعلم امكنتنا فذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم
-
يامرنا بالاعاده وقال قد اجزاتكم صلاتكم رواه الدار قطني طبعا لما ينفرد الدار قطني بخبر اعلم ان الخبر فيه ضعف وقال
-
رواه محمد بن سالم عن عطاء ويروي عن محمد بن عبد الله العم ويروى عن محمد بن عبد
-
الله العمري عن عطاء وكلاهما ضعيف وقال الترمذي لا يروى وقال العقيلي لا يروى متن هذا الحديث من وجه يثبت
-
وروى مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس
-
فمر به فمر رجل من بني سلمه وهم ركوع في صلاه الفجر وقد صلوا فنادى الا ان القبله
-
قد حولت فمالوا كلهم نحو القبله ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا
-
يترك انكاره الا وهو جالس وقد كان قد مضى من صلاه بعد تحويل الكعب القبله الى الكعب
-
وهو صحيح ولانه اتى بما امر به فخرج عن العهد كالمصيب ولانه صلى الى غير الكعبه
-
للعذر فلم تجب عليه الاعاده كالخائف الذي يصلي الى غيرها ولانه شرط عجز عنه فاشبه
-
سائر الشروط واما المصلي قبل الوقت فانه لم يؤمر بالصلاه وانما امر بعد دخول الوقت
-
ولم ياتي وما امر به بخلاف مسالتنا فانه مامور بالصلاه بغير شك ولم يامر الا بهذه
-
الصلاه وسائر الشروط اذا عجز عنها الا بهذا وسائر الشروط اذا عجز عنها سقطت كذا ها هنا واما اذا ظن وجودها فاخطا
-
فليست في محل الاجتهاد فنظير اذا اجتهد في مسالتنا في الحضر فاخطا فصل ولا فرق بين
-
ان تكون الادله ظاهره مكشوف اشتبهت عليه او مستوره بغيم او شيء يسترها بدليل الاحاديث التي رويناها فان الادله استترت
-
عنهم بالغيم فلم يعيدوا ولانه اتى بما به في الحالين وعجز عن استقبال القبله في
-
الموضعين فاستويا في عدم الاعاده واذا بعض الناس قال له اذا الادله مكشوفه واستبان خطاه يلزمه الاعاده وهذا وجهه
-
هذا حقيقه وجه طبعا هذا كله ايش في السفر فصل وان بان له وان بان له
-
يقين الخطا وهو في الصلاه استدار الى جهه الكعبه وبنى على مضى من الصلاه لان ما مضى
-
منها كان صحيحا فجاز البناء عليه كما لو لم يبني له كما لو لم يبن له الخطا وان
-
كانوا جماعه قدم اجتهادهم الى جهه فقدموا احدهم فثم بان لهم الخطا في حال استداروا
-
الى الى الجهه التي بان فيها الصواب كبني سلمه لما بان لهم تحويل الكعبه وان بان
-
للامام وحده او للمامومين دونه او لبعضهم استدار من بان له الصواب وحده وينوي بعضهم
-
مفارقه البعض الا على الوجه الذي قلنا يقتدي بمن خالفه في الاجتهاد يقتدي بمن خالفه في الاجتهاد اذا كان اختلافهم في
-
جهه واحده او يمكن ان يصلوا الى نفس الجهه اما اذا كان متعاكسين تماما هذا شمال وهذا
-
الجنوب فصعب لا يمكن ان ان يقع للتقليد وان كان فيهم مقلد تبع تبع من قلده وانحرف
-
بانحرافه وان قلد الجميع لم ينحرف الا بانحرافه لانه شرع بدليل يقيني فلا ينحرف بالشك الا من يلزمه تقليد اوثقهم فانه
-
ينحرف بانحرافه مساله واذا صلى البصير في حضر فاخطا والاعمى بلا دليل اعاد اما البصير اذا صلى
-
الى غير الكعبه فالحضر ثم بان له الخطا فعليه الاعاده لما لان الحظر مظنه علم
-
لهذا احنا نفرق بين خطا العالم وخطا الجاهل بين من بلغته الادله الشرعيه ولم تبلغ من لم تبلغه الادله الشرعيه نعم سواء
-
اذا صلى بدليل او بغيره لان الحظر ليس بمحل الاجتهاد هذا كقولنا الاجتهاد مع النص ولانه
-
لان من يقدر فيه على المحاريب والقبل المنصوبه ويجد من يخبره عن يقينا غالبا فلا يكون له الاجتهاد كالقادر على النص في
-
سائر الاحكام فان صلى من غير خطا من غير دليل فاخطا لزمته الاعاده لتفريطه وان
-
اخبره مخبر فاخطاه فقد غره وتبين ان خبره ليس بدليل فان كان محبوسا محبوس بالحضر لا
-
يجد من يخبره قال ابو الحسن التميمي هو كالمسافر وهذا قياس وجهي حقيقه يتحرى في
-
محبسه ويصلي من غير عاده لانه عاجز عن الاستدلال بالخبر والمحاريب فهو كالمسافر واما الاعمى فان كان في حضر فهو كالبصير
-
لانه يقدر على الاستدلال بالخبر والمحاريب فان الاعمى اذا لم يس المحراب وعلم انه محراب وانه متوجه اليه فهو كالبصير وكذلك
-
اذا علم ان باب المسجد الى الشمال او غيرها من الجهات جاز له الاستدلال به ومتى
-
اخطا فعليه الاعاده وحكم المقلد حكم الاعمى في هذا وان كان الاعمى والمقلد مسافرا ولم يجد من يخبره ولا مجتهد يقلده
-
فظاهر كلام الخرق انه يعيد سواء اخطا او اصاب لانه صلى من غير دليل فلزمته الاعاده
-
وان اصاب كان المجتهد اذا صلى من غير اجتهاد يعني ايه كالمجتهد اذا صلى من غير اجتهاد يعني
-
الاعمى اذا صلى من غير دليل ومن غير سؤال سواء في السفر او في الحضر يعيد على قول
-
وقال ابو بكر هذا خلال يصلي على حسب حاله في الاعاده روايتان اصاب او اخطا احداهما
-
يعيد لما ذكر والثانيه لا اعاده عليه وهذا الصحيح لانه اتى بما امر فيشبه المجتهد
-
وهذا اشبه فاقد الطهورين ولانه عاجز من غير ما اتى به فسقط عنه كسائر العاجزين عن
-
الاستقبال ولانه عادم للدليل فاشبه المجتهد في الغيم والحبس وقال ابن حامد ان اخطا عاد وان اصاف على وجهين وحكم المقلد
-
لعدم بصيرته كعادم كعادم بصره فاما ان وجد من يقلده او من يخبره فلم يستخبره او خالف المخبر
-
والمجتهد وصلى فصلاته باطله بكل حال وكذلك اذا صلى من غير اجتهاد فاصاب او اداه
-
اجتهاده الى جهه فصلى الى غيرها فان صلاته باطله سواء سواء اخطا او اصاب لانه لم
-
ياتي ما امر به فاشبه من ترك التوجه الى الكعبه من علمه بها يقولك المجتهد
-
اذا صلى من غير اجتهاد حتى لو اصاب فقد اخطا هذا كحديث من قال في القران برايه
-
فليتبوا ما قعده من النار وقد اخطا ولو اصاب والمعنى هذا حققه الشافعي في الرساله
-
الحديث لاصح مساله ولا يتبع دلاله مشرك دلاله مشرك بحال وذلك لان الكافر لا يقبل
-
خبره ولا روايته ولا شهادته ولانه ليس موضع موضع امانه ولذلك قال عمر رضي الله
-
عنه لا تامنوهم بعد اذ خونهم الله ولا يقبل خبر الفاسق لقله دينه وتطرق التهمه
-
اليه ولانه ايضا لا تقبل روايته ولا شهادته ولا يقبل خبر صبي لذلك ولانه يلحقه
-
ماثم بكذبه ولانه لا يلحقه ماثم بكذبه فتح فتحرثه من الكذب غير موثوق به رايت
-
هذا هل تشرح لك ليش شهاده الرجل كشهاده المراتين تعرف لما لان الرجل يظهر للناس
-
كثيرا ويبرس فلا يلحقه عار كذي فلا فيلحقه عار شديد بشهاده الثوب بينما المراه تنتقب
-
وكذا وامورها هينه يعني فلا يلحقها عار شديد وقال التميمي يقبل خبر الصبي المميز اذا
-
واذا لم يعرف حال المخبر فان شك في اسلام وكفره لم يقبل خبره كما لوجد محارب لا
-
يعلم هل هي للمسلمين او او هي لاهل الذمه وان لم يعلم عدالته فسقه قبل خبره لان خبر لان حال مسلم لان
-
حال المسلم يبني على العداله ما لم يظهر خلافها ويقبل سائر الناس من المسلمين من
-
البالغين العقلاء سواء كانوا رجالا او نساء ولانه خبر من اخبار الدين فاشبه الروايه ويقبل من الواحد كذلك والله اعلم
-
الان انتهينا من الله يبارك فيكم وسائل القبله والان سندخل في باب غايه في الجمال وهو اداب
-
المشي الى الصلاه اداب المشي الى الصلاه وهو باب من اجمل الابواب اداب المشي الى الصلاه يستحب
-
للرجل اذا اقبل الى الصلاه ان يقبل بخوف ان يقبل بخوف ووجع وجل وخشوع وخضوع وعليه
-
السكينه والوقار وينع ايه وان سمع الاقامه لم يسعى اليها لما روى ابو هريره انه عن النبي صلى الله
-
عليه وسلم انه قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا اليها وعليكم السكينه والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وعن ابي
-
قتاده قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبه رجال فلما صلى
-
قال ما شانكم استعجلنا فقالوا استعجلنا الى الصلاه فقال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاه فعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا
-
وما فاتكم فاتموا متفق عليهما وفي روايه فاقضوا وقال الامام احمد لولا باس اذا طمع
-
ان يدرك التكبيره ان يسرع شيئا ما لم تكن عجله قبيحه ك جاء الحديث عن اصحاب النبي
-
صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يعجلون شيئا اذا خافوا فواته التكبيره ماشي يسير يعني ويستحب ان يقارب بين خطاه لتكثر
-
حسناته فان في كل خطوه حسنه يكتب له بها حسنه وقد روى عبد بن حميد باذن في مسنده
-
باسناده عن زيد بن ثابت قال اقيمت الصلاه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي
-
وانا معه فقارب في الخطى ثم قال تدري لما فعلت هذا قال لتكثر خطانا خطانا في طلب
-
الصلاه وهذا ثبت عن زيد بن ثابت موقوفا يعني قول ويكره ان يشبك بين اصابعه لما
-
روي عن كعب بن عجره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فاحسن وضوءه
-
ثم خرج عامدا المسجد فلا يشبكن يديه فانه في صلاه رواه ابو داوود فصل ويستحب ان يقول ما ما روي ما روى ابن
-
عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الصلاه وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا
-
وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن
-
امامي نورا واجعل في نورا ومن تحتي نورا واعطيني نورا رواه مسلم ا الفاظ الفاظ
-
مسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وهذا في صلاه الفجر وفي لسان نوره في سمع نوره في
-
بصر نوره من فوق نور تحت نورا وعن يمين نور وعن شمال نوره بين يدي نور ومن خلفي
-
نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا ها وايضا وردت لفظه اللهم اعطني نورا
-
ومن تحتي نورا نعم نعم وروى الامام احمد بن ماجه في السنن باسنادهم عن ابي سعيد قال قال رسول الله
-
صلى الله عليه فلما خرج في بيته الصلاه للصلاه فقال اللهم اني اسالك بحق السائلين
-
هذا في سند عطيه العوفي يرو فضيل مرسوق ضعيف كلام شيعي ضعيف واسالك بحق منشاي هذا
-
وبحق يعني الاثابه من الله فهذا توسل فعل الله فاني لم اخرج بط عشره ولا بطله ورياء
-
ولا سمعه وخرجت اتقاء سخطك واتباع مرضاتك فاسالك ان تنقذني من النار وان تغفر لي
-
ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت اقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 7 الف ملك
-
ويقول بسم الله الذي خلق فهو هي دين الى قوله الا من اتى الله بقلبه السليم هذا
-
خبر فيه ليس ثابتا فصل فاذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى تقديم الرجل اليمنى فيها
-
اثر عن ابن عمر حلقه البخاري وقال ما رواه مسلم عن ابي حميد وابي اويد قال رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج
-
فليقل اللهم اني اسالك من فضلك التسميه غير وارده في مسلم وعن فاطمه بنت بنت رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم قال قالت كان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم اذا دخل
-
المسجد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي افتح لبواب رحمتك
-
واذا خرج صلى على محمد وقال ربي اغفر لي وافتح لي ابواب في ابواب فضلك وهذا في
-
سنده ضعف ولكن خبر اذكار ولا يجلس حتى يركع ركعتين لما روى ابو قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ا متفق عليه ثم يجلس مستقبل
-
القبله ويشتغل بذكر الله او قراءه القران او يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا ولا يشبك
-
بين اصابعه ولا يشبك اصابعه لما روى ابو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
-
اذا دخل احدكم في المسجد فلا يشبكن فان التشبيك من الشيطان وان احدكم لا يزال في
-
الصلاه في صلاه ما كان في المسجد حتى يخرج من احمد هذا بهذا اللفظ بهذا اللفظ ضعيف
-
نعم فصل واذا اقيمت الصلاه واذا اقيمت الصلاه لم يشتغل عنها بنافله سواء خشي فوات
-
الركعه ام لم يخشى وبهذا قال ابو هريره وبن عمر وعروه بن سيرين وسعيد بن جبير والشافعي واسحاق وابو
-
ثور وروي عن ابن مسعود انه دخل والامام في صلاه الصبح فركع ركعتي الفجر هذا مروي عن
-
ابن عمر ثابت عن ابن عمر انه كان يدخل الى بيت اختيه اختيه حفصه فيركع ركعتين ثم
-
يخرج ويصلي مع الناس وهذا محمول اذا كان يدرك وهذا مذهب الحسن ومكحول ومجاهد وحماد
-
بن ابي سليمان وقال مالك ان لم يخف فوات الركعه ركعهما خارج المسجد ما هو في
-
المسجد و وهذا الذي فعله ابن عمر وهذه فتوى مالك هي فعل ابن عمر بالضبط ومع
-
الاسف تذكر عن مالك ولا تذكر عن ابن عمر فلهذا انت لا ينبغي ان تعتمد على مصدر
-
واحد في دراستك الفقه عليك لان خارج المسجد لان غرفه حفصك كانت ملتصقه بالمسجد فكان يدخل اليه يصلي ثم يخرج فصلاها خارج
-
المسجد وقال اوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابو حنيفه يركعهما الا ان يخاف فوات الركعه الاخيره ولنا قول النبي صلى الله
-
عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه المكتوبه رواه مسلم ولان ما يفوته مع الامام افضل مما ياتي به لا الفريضه افضل
-
من فاه فلم يشتغل به كما لو خفاف فوات الركعه وقال قال وقال قال وقال قال ابن عبد البر
-
في هذه المساله الحجه عند التنازع السنه فمن ادلى بها فقد افلح ومن استعملها نجا
-
هذه قاعده في كل الفقه لكن هذه العباره تكتب بماء الذهب من ابن عبد البر اقرا
-
اقراها مره اخرى لانها كلمه جميله قال الحجه عند التنازع ترى هذا مطلقا لكنها هي ثالثه السنه فمن ادلى بها فلح
-
ومن استعملها فقد نجا قال وقد روت عائشه عن ان النبي صلى صلى الله عليه وسلم رضي الله ان النبي صلى
-
الله عليه وسلم خرج حين اقيمت الصلاه فراى الناس ناسا يصلون فقال الصلاهاني معا وروي نحو ذلك وروى نحو ذلك انس وعبد الله
-
بن سرجس بن بحينه وابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواهن كلهن ابن عبد البر
-
في التمهيد قال وكل وكل هذا انكار منه لهذا الفعل فاما ان اقيمت الصلاه وهو في
-
النافله ولم يخشى فوات الجماعه اتمها ولم يقطعها لقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا اعمالكم اذا الكل السابق انك ما تبدا
-
النافله لكن ان بدات النافله وبقي فيها شيء قليل تصلي ان خشي وين خشي فوات الجماعه فعلى روايتين
-
احداهما يتمها لذلك والثاني يقطعها لان ما يدركه من الجماعه اعظم اجرا واكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافله لان صلاه الجماعه
-
تزيد على صلاه الرجل وحده ب 27 درجه ثم فصل فصل دعاء الافتتاح فصل قيل لاحمد قبل
-
التكبير يقول شيئا قال لا يعني ليس قبله دعاء مسنون واذا ليس قبله اللهم اني نويت
-
ان اصلي واللي هو الجهر بالنيه ليس قبله هذا نص احمد اذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
ولا عن اصحابه ولان الدعاء يكون بعد العباده لقوله تعالى كل كلام وقدام هذا فيه رد على من يقول بالجهر بالنيه وقد قال
-
جماعه من الحنابله تقليدا للشافعيه لبعض الشافعيه لقوله تعالى فاذا فرهت فانصب الى ربك كفرغ
-
طيب صفه باب صفه الصلاه اجمل باب حقيقه في الكتاب كله لانه سيذكر مسائل الصلاه التي
-
نؤديها كل يوم خمس مرات فهذا من انفع ابواب العلم ولو لم تخرج من الكتاب الا بهذا الباب لكفى به هذا
-
بالدنيا وما فيها باب صفه الصلاه بالدنيا وما فيها رواه محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا
-
حميد الساعدي في عشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابو قتاده فقال
-
ابو حميد انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فاعرض قال كان رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يرفع يديه حتى يحاذ بهما منكبيه ثم
-
يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرا ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما
-
منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصوب راسه ولا يقنعه ثم يرفع
-
راسه يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدله ثم يقول الله
-
اكبر ثم يهو الى الارض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع راسه ويثني رجله اليسرى
-
فيقعد عليها ويفتح اصابع رجليه اذا سجد ويسجد ثم يقول الله اكبر ثم ويرفع ويثني رجله اليسرى ثم حتى يرجع
-
يرجع كل عظم الى موضعه ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك ثم اذا قام من الركعه كبر فرفع
-
يديه حتى يحاذ بهما منكبيه كلما كبر عند افتتاح الصلاه ثم يفعل ذلك في بقيه صلاته
-
هذه روايه مجمله وسياتي تفصيلها حتى اذا كانت السجده التي فيها التسليم اخر رجله يسرى وقعد متوركا على شقه الايسر قالوا
-
صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم رواه مالك بنوطى وابو داوود والترمذي وقال
-
هذا حديث حسن وصحيح وفي لفظ رواه البخاري فاذا ركع امكن يديه من من ركبتيه ثم هصر
-
ظهره فاذا رفع راسه استوى قائما حتى يعود كل فقال مكانه واذا سجد سجد غير مفترش ولا
-
قابضها واستقبل باطراف رجليه اصابع رجليه القبله فاذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الاخرى فاذا كانت السجده التي
-
فيها التسليم اخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الايسر وقعد على مقعدته نعم فصل ويستحب ان يقوم الى الصلاه عند قول
-
المؤذن قد قامت الصلاه وبهذا قال مالك قالوا المنذر على هذا اهل الحرمين وفعلهم ترى حجه
-
وقال الشافعي يقوم اذا فرق المؤذن المؤذن من الاقامه وقال عمر وكان عمر بن عبد
-
العزيز ومحمد بن كعب وسالم وابو قلابه والزهري وعطاء يقومون في اول بدو من الاقامه وقال ابو حنيفه يقوم اذا قال هذا
-
كله على الاستحباب طبعا حي على الصلاه فاذا اذا قال قد قامت الصلاه كبر وكان
-
اصحاب عبد الله يكبرون اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه هذا مذبحني فيه انك تبدا
-
الصلاه قبل ان ينهي المؤذن قال لا تسبقني بامين قبل ان ينتهي المؤذن من من اقامته
-
وبه قال سويد بن غفله والنخعي واحتجوا بقول بلال لا تسبقني بامين فدل على انه
-
يكبر قبل فراغه ولا يستحب عندنا ان يكبر الا بعد فراغه من الاقامه وهو قول الحسن
-
وحي بن وثاب واسحاق وابي يوسف والشافعي وعليه جل الائمه في الانصار وانما قلنا انه يقوم عند قوله قد قامت الصلاه لان هذا
-
خبر بمعنى الامر قد قامت يعني قوموا ومقصوده الاعلام فيستحب المبادره لقيام تثال الامر وتحصيل المقصود ولا يكبر حتى
-
يفرغ المؤذن لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكبر بعد فراغه دل على ذلك ما
-
روي انه كان يعدل الصفوف بعد الاقامه ويقوله الاقامه مثل ما يقول المؤذن فروي عن انس اقيمت الصلاه فاقبل عليه رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري رواه البخاري واما قوله لبلال لا تسبقني بلقائه
-
طبعا هذا ليس كلام القدام هذا كلامي فيبدو انه كان يؤذن مكان عالي فيقيم في مكان
-
عالي فكان يطيل حتى ينس وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاه قال هكذا وهكذا عن
-
يمينه وشماله استوعتد وفي رواه ابو داوود عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم ان بلالا اخذ في الاقامه فلما قال قد قامت الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم
-
اقامها الله وادامها مرنها الضعيف وقال في سائر الاقامه كنحو حديث عمر في الاذان فاما حديثهم فان بلالا كان يقيم في موضع
-
اذانه وليس بين لفظ الاقامه والفراغ منها ما يفوت بلال امين مع رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم اذا ثبت هذا فانما يقوم المامومون اذا كان الامام في المسجد او قريبا منه وان لم يكن في مقامه
-
قال احمد في روايه الاثرم اذهب الى حديث ابي هريره خرج علينا رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم وقد اقمنا الصفوف اسناده جيد الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره هذا
-
الصحيح وقلنا ان الجيد والصحيح عندهم واحد وقال في روايه ابي داوود سمعت احمد يقول
-
ينبغي ان تقام الصفوف قبل ان يدخل الامام فلا يحتاج ان يقف وعن ابي هريره كانت
-
الصلاه تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فياخذ الناس بمصافهم قبل ان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه يعني هو
-
اصلا يقوم مقامه قبل ان اي نعم قبل ان ان يقوم مقامه ا بعد ان يفرغ المؤذن من
-
اقامته فانه قيمت والامام في غير المسجد ولم يعلموا قربه لم يقوموا لما روى ابو
-
قتاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني
-
كانت تقام الصلاه وينتظرون قليلا لان النبي يكون يمشي هو يكون في حجرته فيسمع الاقامه وياتي متفق عليه وللبخاري قد خرجت
-
وخرج علي والناس وخرج علي والناس ينتظرون للصلاه فقيام للصلاه فقال ما لي اراكم ثامدين يعني لا تقوموا حتى انا اكون
-
موجودا وهذا اليوم عموم الناس ما يفعلونه فصل ويستحب للامام تسويه الصفوف يلتفت عن يمينه فيقول استوي رحمك الله وعن يساره بل
-
ورد عن السلف انه كان يمشي على الصف ويرتبه لما ذكرنا من الحديث وان محمد بن
-
مسلم قال صليت الى جنب انس بن مالك رضي الله عنه يوما فقال هل تدري
-
لما صنع هذا العود قلت لا والله فقال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام
-
الى الصلاه اخذه بيمينه فقال اعتدلوا وسووا الصفوف ثم اخذه بيساره وقال اعتدلوا وسووا صفوفه رواه ابو
-
داوود وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسويه الصف من
-
تمام الصلاه متفق عليه مساله وقال ابو القاسم واذا قام الى الصلاه فقال الله اكبر
-
وجمته ان الصلاه لا تنعقد الا بقول الله اكبر عند امامنا ومالك وكان ابن مسعود
-
وطاووس وايوب ومالك والثوري والشافعي يقولون افتتاح الصلاه التكبير وذكر ابن مسعود الحنفيه مخالفين فهنا سنعاتبهم انهم
-
خالفوا استاذهم الكبير الذي يزعمون اتباع ابن مسعود وعلى هذا عوام اهل العلم في القديم والحديث الا ان الشافعي قال تنعقد
-
بقولها الله الاكبر لان نفس المعنى لان الالف واللام لم تغير عن بنيته ومعناه وانما فاتت التعريف وقال ابو حنيفه وهذه
-
عاد من غرائب ابي حنيفه التي انفرد بها تنعقد بكل اسم على وجه التعظيم كقول الله
-
كبير او عظيم او جليل وسبحان الله والحمد الحمد لله ولا الله والله اكبر وقال الحكم
-
موجود الحاكم في النسخه المصريه هو الحكم بن عتيبه اخو لانه ذكر الله على وجه
-
التعظيم اشبه قوله الله اكبر واعتبر ذلك بالخطبه حيث لم يتعين لفظها ولنا ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير رواه ابو داوود وقال المسيء في صلاته اذا
-
قمت الى الصلاه فكبر متفق عليه وفي حديث رفاعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
-
يقبل الله صلاه امرائ حتى يضع الوضوء المواضعه ثم استقبل القبله فيقول الله اكبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح
-
الصلاه بقوله الله اكبر لم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا وهذا يدل على انه لا يجوز
-
العدول عنه وما قاله ابو حنيفه يخالف دلاله الاخبار فلا يصار اليه ثم يبطل بقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي
-
عنده ما تنعقد فيها وفيها تعظيم وفيها ذكر ولا يصح القياس على الخطبه لانه لم يرد عن
-
النبي صلى الله عليه سلم فيها لفظ بعينه في جميع خطبه ولا امر به ولا يمنع من
-
الكلام فيها والتلفظ بما شاء من الكلام الاباح والصلاه بخلافه وما قاله الشافعي عدول عن المنصوص فاشبه ما لو قال الله
-
العظيم وقولهم لم تغير بنيته ولا معناه لا يصح لان نقله من التنكير الى التعريف كان
-
متضمنا لاضمار او تقدير فزال يعني الله الاكبر الذي كذا وكذا فان قال الله اكبر
-
التقدير من كل شيء والشافعي ما في اللغه حقيقه ولكن عجيبه ولم يرد في كلام الله ولا في كلام رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم ولا في المتعارف في كلام فصحاء الا هكذا فاطق لفظ التكبير
-
ينصرف اليها دون غيرها كما ان اطلاق لفظ التسميه ينصرف الى قول بسم الله دون غيره وهذا يدل
-
على انه على ان غيرها ليس مثلا لها طيب مثال 640 فصل والتكبير ركن لا تنعقد
-
الصلاه الا به واذا نساء ما في سهو الركن لا بد ان يؤتى به سواء تركه عمدا او سهوا
-
وهذا قول ربيعه ومالك والثوري والشافعي واسحاق وابي ثور بن منذر وقاس سعي المسيب والحسن والزهري وقتاده والحكم والاوزاعي
-
من نسي تكبيره الافتتاح اجزاءاته تكبيره الركوع ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه التكبير يدل على انه لا يدخل في
-
الصلاه بدونه طبعا قولهم يتجه في المسبوق فحسب يتجه في المسبوق ولا يصح التكبير الا مرتبا فصل ولا يصح
-
التكبير الا مرتبا لانه لا يكون تكبيرا ويجب على المصلي ان ان يسمعه نفسه اماما
-
كان او غيره الا ان يكون به عارض منطرش او ما يمنعه من السماع فياتي به حيث لو كان
-
سميعا ولا عارض به سمع الروايه الاخرى في المذهب انه فقط يحرك فيه به شفتين وهذا هو
-
الصحيح ايجاب ان تسمع نفسك هذا فيه نظره ولا يجد عليه دليل ولانه ذكر محله اللسان ولا يكون كلاما
-
بدون الصوت الهمس يكون كلاما ان تحرك الشفتين لهذا الانس يقول سبحان الله سبحان لو سبح الله عز وجل حتى لو لم يسمع نفسه
-
ولكن قالها كما في الاذكار فانه يسمى كلاما يسمى ذكر لا ما ذكرني في نفسي ذكرت
-
في نفسي والصواب ما يتاتى سماعه اقرب السامعين اليه فمتى لم يسمعه لم يعلم انه
-
بات بالقول ولا فرق بين الرجل والمراه فيما ذكر ويستحب للامام ان يجهر بالتكبير بحيث يسمع
-
المامومون ليكبروا فانهم لا يجوز لهم التكبير الا بتكبيره فان لم يكرهم سماعه جهر بعض الممامومين ليسمعهم او ليسمع الان
-
بالميكروفون الامر صار سهلا جدا او ليسمع لمن لا يسمع الامام رواه جابر قال صلى بنا
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر خلفه فاذا كبر كبرنا كبر ابو بكر ليسمعنا متفق
-
عليه واما اما التكبير وجود مبلغ بدون حاجه فهذا ابن تيميه قال بدع كان موجود في
-
الحرم الان في ميكروفون وفي مبلغ يكبر تكبيرا اخر فهذا من المحدثات فصل ويبين التكبير ولا يمده في غير موضع المد يعني
-
ما يقول الله اكبر او الله اكبر فان فعل بحيث تغير المعنى مثلا يمد الهمس
-
فيقول الله يعني كانه مستفهم فيجعله استفهام او يمد اكبر فيزيد زيد فيصير جمع كبر وهو الطبل لم يجز لان المعنى يتغير به
-
وان قال الله اكبر واعظم واجل ونحوه لم يستحب وانعقدت الصلاه بالتكبيره الاولى فصل ولا يجزئه التكبير بغير العربيه مع
-
قدرته وبهذا قال الشافعي وابو يوسف ومحمد طبعا كلها في الاذان في قراءه القران في صيغ
-
التكبير دائما تجد ابا حنيفه عنه روايه يجيزها بغير عربي وقال ابو حنيفه يجزئه لقوله لقول الله تعالى
-
واذكر وذكر اسم ربه فصلى وهذا ذكر اسم ربه ولنا ما تقدم من نصوص وان النبي صلى الله
-
عليه وسلم لم ي لم يعدل عنها وهذا يخص ما ذكروا فان لم يحسن العربيه لزمه تعلم
-
التكبير بها فان خشي فوات الوقت كبر كبر بلغته ذكره القاضي في المجرد وهو مذهب
-
الشافعي وقال القاضي في الجامع لا يكبر بغير العربيه ويكون حكمه حكم الاخرس كمن عجز عن
-
القرائب العربيه لا يعبر عنها بغيرها والاول اصح لان التكبير ذكر الله وذكر الله حاص لسان واما القران فانه عربي فاذا
-
عبر عنه بغير العربيه لم يكن قرانا والذكر لا يخرج عن كون والذكر لا يخرج بذلك عن كونه ذكرا طيب
-
فصل فان كان اخرس او عاجزا على التكبير بكل لسان سقط عنه وقال القاضي عليه تحريك
-
لسانه لان الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه فاذا عجز عن احدهما يلزمه الاخر ولا يصح هذا لانه قول عجز عنه فلم يلزمه تحريك
-
لسانه في موضعه في القراءه وانما وانما لزمه تحريك لسانه مع التكبير مع القدره عليه ضروره يوقف التكبير عليها فاذا سقط
-
التكبير سقط ما هو ضرورته كما سقط عنه القيام سقط عنه النهوض اليه وان قدر عليه
-
لان تحريك اللسان من غير نطق عبث لم يرد به الشرع فلا يجوز في الصلاه كالعبث بسائر
-
جوارح هذا القاضي يعني قول عجيب يقول حتى لو ما يحسن تكبر يحرك لسانه يعني يفعل
-
اللي يقدر عليه وفرد عليه من قدامه نعم وعليه فصل وعليه ان ياتي بالتكبير قائما
-
فان انحنى الى الركوع بحيث يصير راكعا قبل انهاء التكبير لم تنعقد صلاته الا ان تكون
-
نافله طبعا اما في اثناء الانحناء بالنسبه للمسبوغ تنقل سقوط القيام فيه ويحتمل ان لا تنعقد ايضا
-
لان صفه لان صفه الركوع غير صفه العقود القعود ولم ياتي التكبير ها هنا قائما ولا
-
قاعده ولو كان ممن تصح صلاته قاعده كان عليه الاتياب بالتكبيره قبل وجود الركوع منه وقال القاضي ان كبر في الفريضه في حال
-
انحنائه ان عقدت نفلا لانها امتنع وقوعها فرضا وامكن جعلها نفلا فاصبح فاشبه من احرم بفريضه فبان انه لم يدخل وقتها
-
هي اقلب دخلت في الصلاه تظنها فريضه لكن بان اختها فصل ولا يكبر الماموم حتى يفرغ امامه من
-
التكبير وقال ابو حنيفه يكبر معه كما يركع معه وهذا طبعا خطا فاذا كبر فكبر ولنا ان
-
النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام به فاذا كبر فكبره متفق عليه
-
والركوع مثل ذلك فانما فانه انما ما يركع بعده الا ان تفسد صلاته بالركوع معه ولانه
-
دخل في الصلاه وها هنا بخلافه فان كبر قبل امامه لم ينعقد تكبيره وعليه استئناف
-
التكبير بعد تكبيره الامام يعني تكبير اخر مثلا ارتبك فكبر قبل الامام ياتي بتكبير اخر بعد ما نعم
-
فصل والتكبير من الصلاه وقال اصحاب ابي حنيفه ليس هو منها بدليل اضافته اليها تحريمها التكبير ولا يضاف ضاف الشيء الى
-
نفسه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران رواه مسلم وابو داوود هذا
-
حديث معا بن الحكم السنن رواه كثيرون وما ذكره غلط فان ازاء الشيء تضاف اليه كيد
-
الانسان وراسه واطرافه طيب اخر مسالتين معنا مساله وينوي بها المكتوبه يعني بالتكبيره ولا نعلم خلافا
-
بين الامه في وجوب النيه للصلاه وان الصلاه لا تنعقد الا بها والاصل فيه قوله
-
تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والاخلاص عمل القلب وهو النيه واراه وحده دون غيره دون غيره وقول النبي
-
صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل ابراهيم ما نواه ومعنى النيه القصد ومحلها القلب وان لفظ بمعناه كان
-
تاكيدا فان كانت الصلاه مكتوبه لزمته نيه الصلاه بعينها ظهرا او عصرا وغيرها فيحتاج الى نيه شيئين الفعل والتعيين واختلف
-
اصحابنا في نيه الفريضه فقال بعضهم لا يحتاج اليها لان التعيين يغني عنها لكون الظهر مثلا لا يكون الا فرضا من المكلف
-
وقال ابن حامد لابد من من نيه الفريضه الفرضيه يعني تنوي انك تصليها فرضا هذا
-
كلها تدقيقات حقيقه لم ترد على المتقدمين وهذا امر لا حاجه له لان يقول المعينه قد
-
تكون نفلا كظهره الصبي والمعاده فيفتقد ثلاث اشياء الفعل والتعيين والفرديه ويحتمل هذا كلام الخرقي لقوله ينوي بها
-
المكتوبه اي الواجب المعين والالف واللام هنا المعهوده اي انها المكتوبه الحاضره وقال القاضي ظاهر كلام الخرق انه لا يفتقر الى التعيين
-
لانه اذا نوى المفروضه انصرفت النيه الى الحاضره والصحيح انه لابد من التعيين وما فهمه القاضي من كلام الخرق هو المتوجه
-
والالف واللام هنا المعهود كما ذكرنا والحضور لا يكفي عن النيه بدليل انه لم يغني عن نيه المكتوبه وقد يكون عليه
-
الصلوات فلا يتعين احداهن بدون التعيين فاما الفائته فان عينها بقلبه انها ظهر اليوم لم يحتاج الى
-
نيه القضاء النيه فقط عند الاشتباه فمثلا انت انسان تصلي فوائت فنيتك هنا ظهر هنا
-
عصر تريد ان تصلي صلاتين راحت ذهبت عليك هنا نيتك تتعين اما مثلا انت ذاهب المسجد
-
تريد تصلي الظهر في وقت الظهر هذا واضح ما احتاج الى تعيين لم يحتاج الى نيه القضاء
-
ولا الاداه فلو نواها اداه فبان ان وقتها قد خرج وقعت قضاء من غير نيه ولو ظن ان
-
الوقت قد خرج فنواها قضاء فبان انها وقت وقعت اداء من غير نيه كالاسير اذا تحرى
-
وصام يرد به شهر رمضان فوافقه او بعده اجزاه اذا نواها قضاء وبانت اداء فلا باس
-
وان ظن ان عليه ظهرا فائثه فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم تبين لا قضى عليه فهل يجزئه عن
-
ظهر اليوم يحتمل الوجهين احدهما يجزئه لان الصلاه معينه وانما اخطا في نيه الوقت فلم
-
يؤثر كما اذا اعتقد ان الوقت قد خرج فبان انه لم يخرج كما لو نوى ظهر الامس وعليه
-
ظهر يوم قبله لا يجز لانه لم ينوي عين الصلاه انسان ظن عليه ظهر فائته فصلى
-
الظهر بعدين ظهر ان ما عليه فائته طيب يحسبها ظهر اليوم على روايتين الصواب ان لابد ان ينوي ظهر اليوم مو ظهر
-
الامس فاشبه ما لو نوى قضاء العصر لم يجزئ عن الظهر ولو نوى ظهر اليوم في وقتها
-
وعليه فائته لم يجزئه عنها ويتخرج فيها كالتي قبلها فاما ان كان عليه فوائد فنو
-
صلاه غير معينه لم يجزي عن صلاه واحده منها لعدم التايين ولو نسي صلاه من يوم لا
-
يعلمها لزمه خمس الصلوات ليعلم انه ادى الفائته ولو نسي لا يدري ظهر ام عصر لزمه
-
صلاتان فان صلى واحده ينوي انها الفائته لم يجزئه لعدم التعيض الانسان ما يدري فات
-
الظهر ولا العصر عندنا في المذهب انك لابد تصلي صلاه تنويه الظهر وصلاه تنويه العصر
-
ما يصح تقول انا اصلي صلاه هي بدل احداهما يقول لا لانه لابد من نيه معينه للصلاه
-
نفسها لابد انك تنويها يا اظهر يا عصر اخر مساله معنا فصل فاما الناتنقسم الى معينه
-
كصلاه الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر والسننم والرواتب فيفتقر الى التين والى مطلقه كصلاه الليل فيجز نيه الصلاه غير لعدم التين