تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الصلاة - ( 26 )

12 يوليو 2026 43 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه مجلس جديد

  2. في المغني كتاب الصلاه ومازلنا في استقبال القبله يا اخوان قبل ان نبدا اود التنبيه

  3. على امر الدروس الفقهيه كثيره وفي الحقيقه يوجد كثير من المشايخ المتقنين والفضلاء والذين بعضهم لا اشك انه خير منا بكثير

  4. ولا ومن حسنات السلفيه المعاصره انها انجزت انجاز ذا عظيما في ايضاح فقه احمد بن حنبل وفي ايضاح علم العلاج

  5. مع المشهور في ايضاح العقيده السلفيه لكن في ايضاح فقه احمد بن حنبل حقيقه هناك

  6. انجازات عظيمه ومع ذلك ما زال هناك مساحه غير ان مثل هذه المجالس لا يمكن اي لا

  7. ينبغي لطالب فقه جاد ان يفوتها لانها تاتيك بعموم الفروع التي تحتاجها الادله محصوره في مؤلفات لكن الفروع

  8. الفروع كثير منها لا يخطر لك على باله و وهذا امر يلخص عليك مئات المجلدات يعني

  9. حتى حين تقرا هذه القراءه المتانيه ستجد نفسك بعد ذلك هذه المجلدات الكبيره في الفقه حين تقراها تجد نفسك تمر عليها مرا

  10. سريعا لانه دائما عندك قاعده مرت عليك المساله في المغني بشكل مفصل نعم فصل واذا شرع في الصلاه بتقليد مجتهد

  11. فقال له قال قد اخطات القبله انما القبله هكذا وكان يخبر عن يقين مثل من يقول قد

  12. رايت الشمس او الكواكب وتيقنت انك مخطئ فانه يرجع الى قوله وهذه مثلها في الفقه

  13. يا اخوان اذا انت قلت رجلا مجتهدا فاضلا ثم استبال لك دليل شرعي على خلاف قول

  14. مقلدك يجب عليك ان تترك قول مقلدك وتميل للدليل الشرعي مثل مساله القبله جميل جدا

  15. في مسائل القبله انها ان التفصيل الذي فيها يصلح في الفقه وعجيب ان كثيرا من

  16. المتمذه يقبلونه في الاجتهاد بالقبله ولا يقبلونه في الفقه ويستدير الى الجهه التي اخبر بها انها

  17. الكعبه اخبر انها جهه الكعبه لانه لو اخبر بذلك المجتهد الذي قلده الاعمى لسمه قبول

  18. خبره فالاعمى او لا وكذلك نقول المجتهد يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي المجتهد نفسه قد يغير مذهبه لما يبلغه الدليل

  19. فانت ايها الامام مقلده من باب اولى ولا يقول ان شخص هذه المس انت لم تبلغ درجه

  20. الاجتهاد ولا يقول شخص انت لم تبلغ درجه الاجتهاد فكيف تعرف نقول الادله تختلف المساله قد الجا فيها الى قياس والى تقليد

  21. مجتهد لخفائها عندي لان لا يوجد دليل ثم ياتيني دليل كالشمس في رابعه النهار كخبر المخبر عن القبله فخلاص لا الجا الى

  22. الاجتهاد اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل او لم يبني على عن اي شيء اخبره ولم يكن

  23. في نفسه اوثق من الاول مضى على ما هو عليه لانه شرع في الصلاه بالدليل يقينا فلا

  24. يزول عنه بشك وان كان الثاني اوثق في نفسه من الاول وقلنا لا يتعين عليه تقليد

  25. الافضل فكذلك وان قلنا عليه تقليد خاص رجع الى قولك البصير تغير اجتهاده في اثناء

  26. الصلاه اما اذا اخبرك شخص بخبر متردد فلاك ان تترك كلام المجتهد فصل ولو شرع مجتهد

  27. في الصلاه باج اجتهاده فعمي فيها يعني عمي عمي باثنائها بنى على ما مضى من صلاته

  28. لانه يمكنه البناء على اجتهاد غيره فاجتهاده اولى فان استدار عن تلك الجهه بطلت صلاته وان اخبره مخبر بخطا ان يقل

  29. رجع اليه وان اخبره عن اجتهاد لم يرجع اليه ما ذكرنا وهذه مساله حقيقه فيها شيء

  30. من الغرابه وبعيد الوقوع وان شرع فيها وهو اعمى فابصر اثنائها فشاهد ما يستدل به على

  31. صواب نفسه مثل يرى الشمس في قبلته في صلاه الظهر ونحو ذلك مضى مضى عليه لان الاجتهادين قد اتفقا وان له

  32. خطا استدار الى الجهه التي اداه اليها يستدير كما استدار الصحابه وبنى على مضم صلاته يعني ما زمه الاعاده

  33. من البدايه وان لم يبني على صوابه ولا خطا بطل الصلاه واجتهد لان فرضه الاجتهاد فلم

  34. يجز له اداء فرضه بالتقليد كما لو كان بصيرا في ابتدائها وان كان مقلدا مضى في

  35. صلاته لانه ليس في وسعه الا الدليل الذي بدا فيها طيب مساله واذا صلى بالاجتهاد

  36. الى جهه ثم علم انه اخطا القبله لم يكن عليه اعاده هذا الان في السفر الان نتكلم

  37. عن الحظر اذا اجتهد ثم استبال له الخطا بعد خروج الوقت وجمته ان المجتهد اذا صلى

  38. بالاجتهاد الى جهه ثم بان له انه صلى الى غير جهه الكعبه يقينا لم يلزمه الاعاده

  39. وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده وبهذا قال مالك وابو حنيفه والشافعي في احد قوليه وقال في الاخر يلزمه الاعاده لانه بان له

  40. الخطا في شرط من شروط الصلاه فلزمته الاعاده الشافعي رحمه الله عليه اكثر واحد يحتاط حقيقه في هذه المسائل كما يظهر لنا

  41. كما بان له ان لو صلى قبل الوقت او بغير طهاره او ستاره ولنا ما روى عامر بن ربيعه

  42. عن ابيه كان كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليله مظلمه فلم ندري اين

  43. القبله فصلى كل رجل حياله فلما ثم اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فق

  44. فنزل فاينما تولوا فثم وجه الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن الا انه من

  45. حديث اشعث الثمان وفيه ضعف وعن عطاء عن جابر يعني الحديث فيه ضعف لكن يعني ان يبقى افضل من الراي كنا مع رسول

  46. الله صلى الله عليه وسلم في مسيره فاصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبله فصلى كل

  47. رجل منا على حده وجعل احدنا يخط بين يديه لنعلم امكنتنا فذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم

  48. يامرنا بالاعاده وقال قد اجزاتكم صلاتكم رواه الدار قطني طبعا لما ينفرد الدار قطني بخبر اعلم ان الخبر فيه ضعف وقال

  49. رواه محمد بن سالم عن عطاء ويروي عن محمد بن عبد الله العم ويروى عن محمد بن عبد

  50. الله العمري عن عطاء وكلاهما ضعيف وقال الترمذي لا يروى وقال العقيلي لا يروى متن هذا الحديث من وجه يثبت

  51. وروى مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس

  52. فمر به فمر رجل من بني سلمه وهم ركوع في صلاه الفجر وقد صلوا فنادى الا ان القبله

  53. قد حولت فمالوا كلهم نحو القبله ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا

  54. يترك انكاره الا وهو جالس وقد كان قد مضى من صلاه بعد تحويل الكعب القبله الى الكعب

  55. وهو صحيح ولانه اتى بما امر به فخرج عن العهد كالمصيب ولانه صلى الى غير الكعبه

  56. للعذر فلم تجب عليه الاعاده كالخائف الذي يصلي الى غيرها ولانه شرط عجز عنه فاشبه

  57. سائر الشروط واما المصلي قبل الوقت فانه لم يؤمر بالصلاه وانما امر بعد دخول الوقت

  58. ولم ياتي وما امر به بخلاف مسالتنا فانه مامور بالصلاه بغير شك ولم يامر الا بهذه

  59. الصلاه وسائر الشروط اذا عجز عنها الا بهذا وسائر الشروط اذا عجز عنها سقطت كذا ها هنا واما اذا ظن وجودها فاخطا

  60. فليست في محل الاجتهاد فنظير اذا اجتهد في مسالتنا في الحضر فاخطا فصل ولا فرق بين

  61. ان تكون الادله ظاهره مكشوف اشتبهت عليه او مستوره بغيم او شيء يسترها بدليل الاحاديث التي رويناها فان الادله استترت

  62. عنهم بالغيم فلم يعيدوا ولانه اتى بما به في الحالين وعجز عن استقبال القبله في

  63. الموضعين فاستويا في عدم الاعاده واذا بعض الناس قال له اذا الادله مكشوفه واستبان خطاه يلزمه الاعاده وهذا وجهه

  64. هذا حقيقه وجه طبعا هذا كله ايش في السفر فصل وان بان له وان بان له

  65. يقين الخطا وهو في الصلاه استدار الى جهه الكعبه وبنى على مضى من الصلاه لان ما مضى

  66. منها كان صحيحا فجاز البناء عليه كما لو لم يبني له كما لو لم يبن له الخطا وان

  67. كانوا جماعه قدم اجتهادهم الى جهه فقدموا احدهم فثم بان لهم الخطا في حال استداروا

  68. الى الى الجهه التي بان فيها الصواب كبني سلمه لما بان لهم تحويل الكعبه وان بان

  69. للامام وحده او للمامومين دونه او لبعضهم استدار من بان له الصواب وحده وينوي بعضهم

  70. مفارقه البعض الا على الوجه الذي قلنا يقتدي بمن خالفه في الاجتهاد يقتدي بمن خالفه في الاجتهاد اذا كان اختلافهم في

  71. جهه واحده او يمكن ان يصلوا الى نفس الجهه اما اذا كان متعاكسين تماما هذا شمال وهذا

  72. الجنوب فصعب لا يمكن ان ان يقع للتقليد وان كان فيهم مقلد تبع تبع من قلده وانحرف

  73. بانحرافه وان قلد الجميع لم ينحرف الا بانحرافه لانه شرع بدليل يقيني فلا ينحرف بالشك الا من يلزمه تقليد اوثقهم فانه

  74. ينحرف بانحرافه مساله واذا صلى البصير في حضر فاخطا والاعمى بلا دليل اعاد اما البصير اذا صلى

  75. الى غير الكعبه فالحضر ثم بان له الخطا فعليه الاعاده لما لان الحظر مظنه علم

  76. لهذا احنا نفرق بين خطا العالم وخطا الجاهل بين من بلغته الادله الشرعيه ولم تبلغ من لم تبلغه الادله الشرعيه نعم سواء

  77. اذا صلى بدليل او بغيره لان الحظر ليس بمحل الاجتهاد هذا كقولنا الاجتهاد مع النص ولانه

  78. لان من يقدر فيه على المحاريب والقبل المنصوبه ويجد من يخبره عن يقينا غالبا فلا يكون له الاجتهاد كالقادر على النص في

  79. سائر الاحكام فان صلى من غير خطا من غير دليل فاخطا لزمته الاعاده لتفريطه وان

  80. اخبره مخبر فاخطاه فقد غره وتبين ان خبره ليس بدليل فان كان محبوسا محبوس بالحضر لا

  81. يجد من يخبره قال ابو الحسن التميمي هو كالمسافر وهذا قياس وجهي حقيقه يتحرى في

  82. محبسه ويصلي من غير عاده لانه عاجز عن الاستدلال بالخبر والمحاريب فهو كالمسافر واما الاعمى فان كان في حضر فهو كالبصير

  83. لانه يقدر على الاستدلال بالخبر والمحاريب فان الاعمى اذا لم يس المحراب وعلم انه محراب وانه متوجه اليه فهو كالبصير وكذلك

  84. اذا علم ان باب المسجد الى الشمال او غيرها من الجهات جاز له الاستدلال به ومتى

  85. اخطا فعليه الاعاده وحكم المقلد حكم الاعمى في هذا وان كان الاعمى والمقلد مسافرا ولم يجد من يخبره ولا مجتهد يقلده

  86. فظاهر كلام الخرق انه يعيد سواء اخطا او اصاب لانه صلى من غير دليل فلزمته الاعاده

  87. وان اصاب كان المجتهد اذا صلى من غير اجتهاد يعني ايه كالمجتهد اذا صلى من غير اجتهاد يعني

  88. الاعمى اذا صلى من غير دليل ومن غير سؤال سواء في السفر او في الحضر يعيد على قول

  89. وقال ابو بكر هذا خلال يصلي على حسب حاله في الاعاده روايتان اصاب او اخطا احداهما

  90. يعيد لما ذكر والثانيه لا اعاده عليه وهذا الصحيح لانه اتى بما امر فيشبه المجتهد

  91. وهذا اشبه فاقد الطهورين ولانه عاجز من غير ما اتى به فسقط عنه كسائر العاجزين عن

  92. الاستقبال ولانه عادم للدليل فاشبه المجتهد في الغيم والحبس وقال ابن حامد ان اخطا عاد وان اصاف على وجهين وحكم المقلد

  93. لعدم بصيرته كعادم كعادم بصره فاما ان وجد من يقلده او من يخبره فلم يستخبره او خالف المخبر

  94. والمجتهد وصلى فصلاته باطله بكل حال وكذلك اذا صلى من غير اجتهاد فاصاب او اداه

  95. اجتهاده الى جهه فصلى الى غيرها فان صلاته باطله سواء سواء اخطا او اصاب لانه لم

  96. ياتي ما امر به فاشبه من ترك التوجه الى الكعبه من علمه بها يقولك المجتهد

  97. اذا صلى من غير اجتهاد حتى لو اصاب فقد اخطا هذا كحديث من قال في القران برايه

  98. فليتبوا ما قعده من النار وقد اخطا ولو اصاب والمعنى هذا حققه الشافعي في الرساله

  99. الحديث لاصح مساله ولا يتبع دلاله مشرك دلاله مشرك بحال وذلك لان الكافر لا يقبل

  100. خبره ولا روايته ولا شهادته ولانه ليس موضع موضع امانه ولذلك قال عمر رضي الله

  101. عنه لا تامنوهم بعد اذ خونهم الله ولا يقبل خبر الفاسق لقله دينه وتطرق التهمه

  102. اليه ولانه ايضا لا تقبل روايته ولا شهادته ولا يقبل خبر صبي لذلك ولانه يلحقه

  103. ماثم بكذبه ولانه لا يلحقه ماثم بكذبه فتح فتحرثه من الكذب غير موثوق به رايت

  104. هذا هل تشرح لك ليش شهاده الرجل كشهاده المراتين تعرف لما لان الرجل يظهر للناس

  105. كثيرا ويبرس فلا يلحقه عار كذي فلا فيلحقه عار شديد بشهاده الثوب بينما المراه تنتقب

  106. وكذا وامورها هينه يعني فلا يلحقها عار شديد وقال التميمي يقبل خبر الصبي المميز اذا

  107. واذا لم يعرف حال المخبر فان شك في اسلام وكفره لم يقبل خبره كما لوجد محارب لا

  108. يعلم هل هي للمسلمين او او هي لاهل الذمه وان لم يعلم عدالته فسقه قبل خبره لان خبر لان حال مسلم لان

  109. حال المسلم يبني على العداله ما لم يظهر خلافها ويقبل سائر الناس من المسلمين من

  110. البالغين العقلاء سواء كانوا رجالا او نساء ولانه خبر من اخبار الدين فاشبه الروايه ويقبل من الواحد كذلك والله اعلم

  111. الان انتهينا من الله يبارك فيكم وسائل القبله والان سندخل في باب غايه في الجمال وهو اداب

  112. المشي الى الصلاه اداب المشي الى الصلاه وهو باب من اجمل الابواب اداب المشي الى الصلاه يستحب

  113. للرجل اذا اقبل الى الصلاه ان يقبل بخوف ان يقبل بخوف ووجع وجل وخشوع وخضوع وعليه

  114. السكينه والوقار وينع ايه وان سمع الاقامه لم يسعى اليها لما روى ابو هريره انه عن النبي صلى الله

  115. عليه وسلم انه قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا اليها وعليكم السكينه والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وعن ابي

  116. قتاده قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبه رجال فلما صلى

  117. قال ما شانكم استعجلنا فقالوا استعجلنا الى الصلاه فقال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاه فعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا

  118. وما فاتكم فاتموا متفق عليهما وفي روايه فاقضوا وقال الامام احمد لولا باس اذا طمع

  119. ان يدرك التكبيره ان يسرع شيئا ما لم تكن عجله قبيحه ك جاء الحديث عن اصحاب النبي

  120. صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يعجلون شيئا اذا خافوا فواته التكبيره ماشي يسير يعني ويستحب ان يقارب بين خطاه لتكثر

  121. حسناته فان في كل خطوه حسنه يكتب له بها حسنه وقد روى عبد بن حميد باذن في مسنده

  122. باسناده عن زيد بن ثابت قال اقيمت الصلاه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي

  123. وانا معه فقارب في الخطى ثم قال تدري لما فعلت هذا قال لتكثر خطانا خطانا في طلب

  124. الصلاه وهذا ثبت عن زيد بن ثابت موقوفا يعني قول ويكره ان يشبك بين اصابعه لما

  125. روي عن كعب بن عجره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فاحسن وضوءه

  126. ثم خرج عامدا المسجد فلا يشبكن يديه فانه في صلاه رواه ابو داوود فصل ويستحب ان يقول ما ما روي ما روى ابن

  127. عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الصلاه وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا

  128. وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن

  129. امامي نورا واجعل في نورا ومن تحتي نورا واعطيني نورا رواه مسلم ا الفاظ الفاظ

  130. مسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وهذا في صلاه الفجر وفي لسان نوره في سمع نوره في

  131. بصر نوره من فوق نور تحت نورا وعن يمين نور وعن شمال نوره بين يدي نور ومن خلفي

  132. نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا ها وايضا وردت لفظه اللهم اعطني نورا

  133. ومن تحتي نورا نعم نعم وروى الامام احمد بن ماجه في السنن باسنادهم عن ابي سعيد قال قال رسول الله

  134. صلى الله عليه فلما خرج في بيته الصلاه للصلاه فقال اللهم اني اسالك بحق السائلين

  135. هذا في سند عطيه العوفي يرو فضيل مرسوق ضعيف كلام شيعي ضعيف واسالك بحق منشاي هذا

  136. وبحق يعني الاثابه من الله فهذا توسل فعل الله فاني لم اخرج بط عشره ولا بطله ورياء

  137. ولا سمعه وخرجت اتقاء سخطك واتباع مرضاتك فاسالك ان تنقذني من النار وان تغفر لي

  138. ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت اقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 7 الف ملك

  139. ويقول بسم الله الذي خلق فهو هي دين الى قوله الا من اتى الله بقلبه السليم هذا

  140. خبر فيه ليس ثابتا فصل فاذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى تقديم الرجل اليمنى فيها

  141. اثر عن ابن عمر حلقه البخاري وقال ما رواه مسلم عن ابي حميد وابي اويد قال رسول الله

  142. صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج

  143. فليقل اللهم اني اسالك من فضلك التسميه غير وارده في مسلم وعن فاطمه بنت بنت رسول

  144. الله صلى الله عليه وسلم قال قالت كان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم اذا دخل

  145. المسجد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي افتح لبواب رحمتك

  146. واذا خرج صلى على محمد وقال ربي اغفر لي وافتح لي ابواب في ابواب فضلك وهذا في

  147. سنده ضعف ولكن خبر اذكار ولا يجلس حتى يركع ركعتين لما روى ابو قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  148. قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ا متفق عليه ثم يجلس مستقبل

  149. القبله ويشتغل بذكر الله او قراءه القران او يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا ولا يشبك

  150. بين اصابعه ولا يشبك اصابعه لما روى ابو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

  151. اذا دخل احدكم في المسجد فلا يشبكن فان التشبيك من الشيطان وان احدكم لا يزال في

  152. الصلاه في صلاه ما كان في المسجد حتى يخرج من احمد هذا بهذا اللفظ بهذا اللفظ ضعيف

  153. نعم فصل واذا اقيمت الصلاه واذا اقيمت الصلاه لم يشتغل عنها بنافله سواء خشي فوات

  154. الركعه ام لم يخشى وبهذا قال ابو هريره وبن عمر وعروه بن سيرين وسعيد بن جبير والشافعي واسحاق وابو

  155. ثور وروي عن ابن مسعود انه دخل والامام في صلاه الصبح فركع ركعتي الفجر هذا مروي عن

  156. ابن عمر ثابت عن ابن عمر انه كان يدخل الى بيت اختيه اختيه حفصه فيركع ركعتين ثم

  157. يخرج ويصلي مع الناس وهذا محمول اذا كان يدرك وهذا مذهب الحسن ومكحول ومجاهد وحماد

  158. بن ابي سليمان وقال مالك ان لم يخف فوات الركعه ركعهما خارج المسجد ما هو في

  159. المسجد و وهذا الذي فعله ابن عمر وهذه فتوى مالك هي فعل ابن عمر بالضبط ومع

  160. الاسف تذكر عن مالك ولا تذكر عن ابن عمر فلهذا انت لا ينبغي ان تعتمد على مصدر

  161. واحد في دراستك الفقه عليك لان خارج المسجد لان غرفه حفصك كانت ملتصقه بالمسجد فكان يدخل اليه يصلي ثم يخرج فصلاها خارج

  162. المسجد وقال اوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابو حنيفه يركعهما الا ان يخاف فوات الركعه الاخيره ولنا قول النبي صلى الله

  163. عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه المكتوبه رواه مسلم ولان ما يفوته مع الامام افضل مما ياتي به لا الفريضه افضل

  164. من فاه فلم يشتغل به كما لو خفاف فوات الركعه وقال قال وقال قال وقال قال ابن عبد البر

  165. في هذه المساله الحجه عند التنازع السنه فمن ادلى بها فقد افلح ومن استعملها نجا

  166. هذه قاعده في كل الفقه لكن هذه العباره تكتب بماء الذهب من ابن عبد البر اقرا

  167. اقراها مره اخرى لانها كلمه جميله قال الحجه عند التنازع ترى هذا مطلقا لكنها هي ثالثه السنه فمن ادلى بها فلح

  168. ومن استعملها فقد نجا قال وقد روت عائشه عن ان النبي صلى صلى الله عليه وسلم رضي الله ان النبي صلى

  169. الله عليه وسلم خرج حين اقيمت الصلاه فراى الناس ناسا يصلون فقال الصلاهاني معا وروي نحو ذلك وروى نحو ذلك انس وعبد الله

  170. بن سرجس بن بحينه وابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواهن كلهن ابن عبد البر

  171. في التمهيد قال وكل وكل هذا انكار منه لهذا الفعل فاما ان اقيمت الصلاه وهو في

  172. النافله ولم يخشى فوات الجماعه اتمها ولم يقطعها لقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا اعمالكم اذا الكل السابق انك ما تبدا

  173. النافله لكن ان بدات النافله وبقي فيها شيء قليل تصلي ان خشي وين خشي فوات الجماعه فعلى روايتين

  174. احداهما يتمها لذلك والثاني يقطعها لان ما يدركه من الجماعه اعظم اجرا واكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافله لان صلاه الجماعه

  175. تزيد على صلاه الرجل وحده ب 27 درجه ثم فصل فصل دعاء الافتتاح فصل قيل لاحمد قبل

  176. التكبير يقول شيئا قال لا يعني ليس قبله دعاء مسنون واذا ليس قبله اللهم اني نويت

  177. ان اصلي واللي هو الجهر بالنيه ليس قبله هذا نص احمد اذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

  178. ولا عن اصحابه ولان الدعاء يكون بعد العباده لقوله تعالى كل كلام وقدام هذا فيه رد على من يقول بالجهر بالنيه وقد قال

  179. جماعه من الحنابله تقليدا للشافعيه لبعض الشافعيه لقوله تعالى فاذا فرهت فانصب الى ربك كفرغ

  180. طيب صفه باب صفه الصلاه اجمل باب حقيقه في الكتاب كله لانه سيذكر مسائل الصلاه التي

  181. نؤديها كل يوم خمس مرات فهذا من انفع ابواب العلم ولو لم تخرج من الكتاب الا بهذا الباب لكفى به هذا

  182. بالدنيا وما فيها باب صفه الصلاه بالدنيا وما فيها رواه محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا

  183. حميد الساعدي في عشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابو قتاده فقال

  184. ابو حميد انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فاعرض قال كان رسول

  185. الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يرفع يديه حتى يحاذ بهما منكبيه ثم

  186. يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرا ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما

  187. منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصوب راسه ولا يقنعه ثم يرفع

  188. راسه يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدله ثم يقول الله

  189. اكبر ثم يهو الى الارض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع راسه ويثني رجله اليسرى

  190. فيقعد عليها ويفتح اصابع رجليه اذا سجد ويسجد ثم يقول الله اكبر ثم ويرفع ويثني رجله اليسرى ثم حتى يرجع

  191. يرجع كل عظم الى موضعه ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك ثم اذا قام من الركعه كبر فرفع

  192. يديه حتى يحاذ بهما منكبيه كلما كبر عند افتتاح الصلاه ثم يفعل ذلك في بقيه صلاته

  193. هذه روايه مجمله وسياتي تفصيلها حتى اذا كانت السجده التي فيها التسليم اخر رجله يسرى وقعد متوركا على شقه الايسر قالوا

  194. صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم رواه مالك بنوطى وابو داوود والترمذي وقال

  195. هذا حديث حسن وصحيح وفي لفظ رواه البخاري فاذا ركع امكن يديه من من ركبتيه ثم هصر

  196. ظهره فاذا رفع راسه استوى قائما حتى يعود كل فقال مكانه واذا سجد سجد غير مفترش ولا

  197. قابضها واستقبل باطراف رجليه اصابع رجليه القبله فاذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الاخرى فاذا كانت السجده التي

  198. فيها التسليم اخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الايسر وقعد على مقعدته نعم فصل ويستحب ان يقوم الى الصلاه عند قول

  199. المؤذن قد قامت الصلاه وبهذا قال مالك قالوا المنذر على هذا اهل الحرمين وفعلهم ترى حجه

  200. وقال الشافعي يقوم اذا فرق المؤذن المؤذن من الاقامه وقال عمر وكان عمر بن عبد

  201. العزيز ومحمد بن كعب وسالم وابو قلابه والزهري وعطاء يقومون في اول بدو من الاقامه وقال ابو حنيفه يقوم اذا قال هذا

  202. كله على الاستحباب طبعا حي على الصلاه فاذا اذا قال قد قامت الصلاه كبر وكان

  203. اصحاب عبد الله يكبرون اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه هذا مذبحني فيه انك تبدا

  204. الصلاه قبل ان ينهي المؤذن قال لا تسبقني بامين قبل ان ينتهي المؤذن من من اقامته

  205. وبه قال سويد بن غفله والنخعي واحتجوا بقول بلال لا تسبقني بامين فدل على انه

  206. يكبر قبل فراغه ولا يستحب عندنا ان يكبر الا بعد فراغه من الاقامه وهو قول الحسن

  207. وحي بن وثاب واسحاق وابي يوسف والشافعي وعليه جل الائمه في الانصار وانما قلنا انه يقوم عند قوله قد قامت الصلاه لان هذا

  208. خبر بمعنى الامر قد قامت يعني قوموا ومقصوده الاعلام فيستحب المبادره لقيام تثال الامر وتحصيل المقصود ولا يكبر حتى

  209. يفرغ المؤذن لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكبر بعد فراغه دل على ذلك ما

  210. روي انه كان يعدل الصفوف بعد الاقامه ويقوله الاقامه مثل ما يقول المؤذن فروي عن انس اقيمت الصلاه فاقبل عليه رسول الله

  211. صلى الله عليه وسلم فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري رواه البخاري واما قوله لبلال لا تسبقني بلقائه

  212. طبعا هذا ليس كلام القدام هذا كلامي فيبدو انه كان يؤذن مكان عالي فيقيم في مكان

  213. عالي فكان يطيل حتى ينس وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاه قال هكذا وهكذا عن

  214. يمينه وشماله استوعتد وفي رواه ابو داوود عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه

  215. وسلم ان بلالا اخذ في الاقامه فلما قال قد قامت الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم

  216. اقامها الله وادامها مرنها الضعيف وقال في سائر الاقامه كنحو حديث عمر في الاذان فاما حديثهم فان بلالا كان يقيم في موضع

  217. اذانه وليس بين لفظ الاقامه والفراغ منها ما يفوت بلال امين مع رسول الله صلى الله

  218. عليه وسلم اذا ثبت هذا فانما يقوم المامومون اذا كان الامام في المسجد او قريبا منه وان لم يكن في مقامه

  219. قال احمد في روايه الاثرم اذهب الى حديث ابي هريره خرج علينا رسول الله صلى الله

  220. عليه وسلم وقد اقمنا الصفوف اسناده جيد الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره هذا

  221. الصحيح وقلنا ان الجيد والصحيح عندهم واحد وقال في روايه ابي داوود سمعت احمد يقول

  222. ينبغي ان تقام الصفوف قبل ان يدخل الامام فلا يحتاج ان يقف وعن ابي هريره كانت

  223. الصلاه تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فياخذ الناس بمصافهم قبل ان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه يعني هو

  224. اصلا يقوم مقامه قبل ان اي نعم قبل ان ان يقوم مقامه ا بعد ان يفرغ المؤذن من

  225. اقامته فانه قيمت والامام في غير المسجد ولم يعلموا قربه لم يقوموا لما روى ابو

  226. قتاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني

  227. كانت تقام الصلاه وينتظرون قليلا لان النبي يكون يمشي هو يكون في حجرته فيسمع الاقامه وياتي متفق عليه وللبخاري قد خرجت

  228. وخرج علي والناس وخرج علي والناس ينتظرون للصلاه فقيام للصلاه فقال ما لي اراكم ثامدين يعني لا تقوموا حتى انا اكون

  229. موجودا وهذا اليوم عموم الناس ما يفعلونه فصل ويستحب للامام تسويه الصفوف يلتفت عن يمينه فيقول استوي رحمك الله وعن يساره بل

  230. ورد عن السلف انه كان يمشي على الصف ويرتبه لما ذكرنا من الحديث وان محمد بن

  231. مسلم قال صليت الى جنب انس بن مالك رضي الله عنه يوما فقال هل تدري

  232. لما صنع هذا العود قلت لا والله فقال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام

  233. الى الصلاه اخذه بيمينه فقال اعتدلوا وسووا الصفوف ثم اخذه بيساره وقال اعتدلوا وسووا صفوفه رواه ابو

  234. داوود وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسويه الصف من

  235. تمام الصلاه متفق عليه مساله وقال ابو القاسم واذا قام الى الصلاه فقال الله اكبر

  236. وجمته ان الصلاه لا تنعقد الا بقول الله اكبر عند امامنا ومالك وكان ابن مسعود

  237. وطاووس وايوب ومالك والثوري والشافعي يقولون افتتاح الصلاه التكبير وذكر ابن مسعود الحنفيه مخالفين فهنا سنعاتبهم انهم

  238. خالفوا استاذهم الكبير الذي يزعمون اتباع ابن مسعود وعلى هذا عوام اهل العلم في القديم والحديث الا ان الشافعي قال تنعقد

  239. بقولها الله الاكبر لان نفس المعنى لان الالف واللام لم تغير عن بنيته ومعناه وانما فاتت التعريف وقال ابو حنيفه وهذه

  240. عاد من غرائب ابي حنيفه التي انفرد بها تنعقد بكل اسم على وجه التعظيم كقول الله

  241. كبير او عظيم او جليل وسبحان الله والحمد الحمد لله ولا الله والله اكبر وقال الحكم

  242. موجود الحاكم في النسخه المصريه هو الحكم بن عتيبه اخو لانه ذكر الله على وجه

  243. التعظيم اشبه قوله الله اكبر واعتبر ذلك بالخطبه حيث لم يتعين لفظها ولنا ان النبي

  244. صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير رواه ابو داوود وقال المسيء في صلاته اذا

  245. قمت الى الصلاه فكبر متفق عليه وفي حديث رفاعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

  246. يقبل الله صلاه امرائ حتى يضع الوضوء المواضعه ثم استقبل القبله فيقول الله اكبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح

  247. الصلاه بقوله الله اكبر لم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا وهذا يدل على انه لا يجوز

  248. العدول عنه وما قاله ابو حنيفه يخالف دلاله الاخبار فلا يصار اليه ثم يبطل بقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي

  249. عنده ما تنعقد فيها وفيها تعظيم وفيها ذكر ولا يصح القياس على الخطبه لانه لم يرد عن

  250. النبي صلى الله عليه سلم فيها لفظ بعينه في جميع خطبه ولا امر به ولا يمنع من

  251. الكلام فيها والتلفظ بما شاء من الكلام الاباح والصلاه بخلافه وما قاله الشافعي عدول عن المنصوص فاشبه ما لو قال الله

  252. العظيم وقولهم لم تغير بنيته ولا معناه لا يصح لان نقله من التنكير الى التعريف كان

  253. متضمنا لاضمار او تقدير فزال يعني الله الاكبر الذي كذا وكذا فان قال الله اكبر

  254. التقدير من كل شيء والشافعي ما في اللغه حقيقه ولكن عجيبه ولم يرد في كلام الله ولا في كلام رسول

  255. الله صلى الله عليه وسلم ولا في المتعارف في كلام فصحاء الا هكذا فاطق لفظ التكبير

  256. ينصرف اليها دون غيرها كما ان اطلاق لفظ التسميه ينصرف الى قول بسم الله دون غيره وهذا يدل

  257. على انه على ان غيرها ليس مثلا لها طيب مثال 640 فصل والتكبير ركن لا تنعقد

  258. الصلاه الا به واذا نساء ما في سهو الركن لا بد ان يؤتى به سواء تركه عمدا او سهوا

  259. وهذا قول ربيعه ومالك والثوري والشافعي واسحاق وابي ثور بن منذر وقاس سعي المسيب والحسن والزهري وقتاده والحكم والاوزاعي

  260. من نسي تكبيره الافتتاح اجزاءاته تكبيره الركوع ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه التكبير يدل على انه لا يدخل في

  261. الصلاه بدونه طبعا قولهم يتجه في المسبوق فحسب يتجه في المسبوق ولا يصح التكبير الا مرتبا فصل ولا يصح

  262. التكبير الا مرتبا لانه لا يكون تكبيرا ويجب على المصلي ان ان يسمعه نفسه اماما

  263. كان او غيره الا ان يكون به عارض منطرش او ما يمنعه من السماع فياتي به حيث لو كان

  264. سميعا ولا عارض به سمع الروايه الاخرى في المذهب انه فقط يحرك فيه به شفتين وهذا هو

  265. الصحيح ايجاب ان تسمع نفسك هذا فيه نظره ولا يجد عليه دليل ولانه ذكر محله اللسان ولا يكون كلاما

  266. بدون الصوت الهمس يكون كلاما ان تحرك الشفتين لهذا الانس يقول سبحان الله سبحان لو سبح الله عز وجل حتى لو لم يسمع نفسه

  267. ولكن قالها كما في الاذكار فانه يسمى كلاما يسمى ذكر لا ما ذكرني في نفسي ذكرت

  268. في نفسي والصواب ما يتاتى سماعه اقرب السامعين اليه فمتى لم يسمعه لم يعلم انه

  269. بات بالقول ولا فرق بين الرجل والمراه فيما ذكر ويستحب للامام ان يجهر بالتكبير بحيث يسمع

  270. المامومون ليكبروا فانهم لا يجوز لهم التكبير الا بتكبيره فان لم يكرهم سماعه جهر بعض الممامومين ليسمعهم او ليسمع الان

  271. بالميكروفون الامر صار سهلا جدا او ليسمع لمن لا يسمع الامام رواه جابر قال صلى بنا

  272. رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر خلفه فاذا كبر كبرنا كبر ابو بكر ليسمعنا متفق

  273. عليه واما اما التكبير وجود مبلغ بدون حاجه فهذا ابن تيميه قال بدع كان موجود في

  274. الحرم الان في ميكروفون وفي مبلغ يكبر تكبيرا اخر فهذا من المحدثات فصل ويبين التكبير ولا يمده في غير موضع المد يعني

  275. ما يقول الله اكبر او الله اكبر فان فعل بحيث تغير المعنى مثلا يمد الهمس

  276. فيقول الله يعني كانه مستفهم فيجعله استفهام او يمد اكبر فيزيد زيد فيصير جمع كبر وهو الطبل لم يجز لان المعنى يتغير به

  277. وان قال الله اكبر واعظم واجل ونحوه لم يستحب وانعقدت الصلاه بالتكبيره الاولى فصل ولا يجزئه التكبير بغير العربيه مع

  278. قدرته وبهذا قال الشافعي وابو يوسف ومحمد طبعا كلها في الاذان في قراءه القران في صيغ

  279. التكبير دائما تجد ابا حنيفه عنه روايه يجيزها بغير عربي وقال ابو حنيفه يجزئه لقوله لقول الله تعالى

  280. واذكر وذكر اسم ربه فصلى وهذا ذكر اسم ربه ولنا ما تقدم من نصوص وان النبي صلى الله

  281. عليه وسلم لم ي لم يعدل عنها وهذا يخص ما ذكروا فان لم يحسن العربيه لزمه تعلم

  282. التكبير بها فان خشي فوات الوقت كبر كبر بلغته ذكره القاضي في المجرد وهو مذهب

  283. الشافعي وقال القاضي في الجامع لا يكبر بغير العربيه ويكون حكمه حكم الاخرس كمن عجز عن

  284. القرائب العربيه لا يعبر عنها بغيرها والاول اصح لان التكبير ذكر الله وذكر الله حاص لسان واما القران فانه عربي فاذا

  285. عبر عنه بغير العربيه لم يكن قرانا والذكر لا يخرج عن كون والذكر لا يخرج بذلك عن كونه ذكرا طيب

  286. فصل فان كان اخرس او عاجزا على التكبير بكل لسان سقط عنه وقال القاضي عليه تحريك

  287. لسانه لان الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه فاذا عجز عن احدهما يلزمه الاخر ولا يصح هذا لانه قول عجز عنه فلم يلزمه تحريك

  288. لسانه في موضعه في القراءه وانما وانما لزمه تحريك لسانه مع التكبير مع القدره عليه ضروره يوقف التكبير عليها فاذا سقط

  289. التكبير سقط ما هو ضرورته كما سقط عنه القيام سقط عنه النهوض اليه وان قدر عليه

  290. لان تحريك اللسان من غير نطق عبث لم يرد به الشرع فلا يجوز في الصلاه كالعبث بسائر

  291. جوارح هذا القاضي يعني قول عجيب يقول حتى لو ما يحسن تكبر يحرك لسانه يعني يفعل

  292. اللي يقدر عليه وفرد عليه من قدامه نعم وعليه فصل وعليه ان ياتي بالتكبير قائما

  293. فان انحنى الى الركوع بحيث يصير راكعا قبل انهاء التكبير لم تنعقد صلاته الا ان تكون

  294. نافله طبعا اما في اثناء الانحناء بالنسبه للمسبوغ تنقل سقوط القيام فيه ويحتمل ان لا تنعقد ايضا

  295. لان صفه لان صفه الركوع غير صفه العقود القعود ولم ياتي التكبير ها هنا قائما ولا

  296. قاعده ولو كان ممن تصح صلاته قاعده كان عليه الاتياب بالتكبيره قبل وجود الركوع منه وقال القاضي ان كبر في الفريضه في حال

  297. انحنائه ان عقدت نفلا لانها امتنع وقوعها فرضا وامكن جعلها نفلا فاصبح فاشبه من احرم بفريضه فبان انه لم يدخل وقتها

  298. هي اقلب دخلت في الصلاه تظنها فريضه لكن بان اختها فصل ولا يكبر الماموم حتى يفرغ امامه من

  299. التكبير وقال ابو حنيفه يكبر معه كما يركع معه وهذا طبعا خطا فاذا كبر فكبر ولنا ان

  300. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام به فاذا كبر فكبره متفق عليه

  301. والركوع مثل ذلك فانما فانه انما ما يركع بعده الا ان تفسد صلاته بالركوع معه ولانه

  302. دخل في الصلاه وها هنا بخلافه فان كبر قبل امامه لم ينعقد تكبيره وعليه استئناف

  303. التكبير بعد تكبيره الامام يعني تكبير اخر مثلا ارتبك فكبر قبل الامام ياتي بتكبير اخر بعد ما نعم

  304. فصل والتكبير من الصلاه وقال اصحاب ابي حنيفه ليس هو منها بدليل اضافته اليها تحريمها التكبير ولا يضاف ضاف الشيء الى

  305. نفسه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران رواه مسلم وابو داوود هذا

  306. حديث معا بن الحكم السنن رواه كثيرون وما ذكره غلط فان ازاء الشيء تضاف اليه كيد

  307. الانسان وراسه واطرافه طيب اخر مسالتين معنا مساله وينوي بها المكتوبه يعني بالتكبيره ولا نعلم خلافا

  308. بين الامه في وجوب النيه للصلاه وان الصلاه لا تنعقد الا بها والاصل فيه قوله

  309. تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والاخلاص عمل القلب وهو النيه واراه وحده دون غيره دون غيره وقول النبي

  310. صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل ابراهيم ما نواه ومعنى النيه القصد ومحلها القلب وان لفظ بمعناه كان

  311. تاكيدا فان كانت الصلاه مكتوبه لزمته نيه الصلاه بعينها ظهرا او عصرا وغيرها فيحتاج الى نيه شيئين الفعل والتعيين واختلف

  312. اصحابنا في نيه الفريضه فقال بعضهم لا يحتاج اليها لان التعيين يغني عنها لكون الظهر مثلا لا يكون الا فرضا من المكلف

  313. وقال ابن حامد لابد من من نيه الفريضه الفرضيه يعني تنوي انك تصليها فرضا هذا

  314. كلها تدقيقات حقيقه لم ترد على المتقدمين وهذا امر لا حاجه له لان يقول المعينه قد

  315. تكون نفلا كظهره الصبي والمعاده فيفتقد ثلاث اشياء الفعل والتعيين والفرديه ويحتمل هذا كلام الخرقي لقوله ينوي بها

  316. المكتوبه اي الواجب المعين والالف واللام هنا المعهوده اي انها المكتوبه الحاضره وقال القاضي ظاهر كلام الخرق انه لا يفتقر الى التعيين

  317. لانه اذا نوى المفروضه انصرفت النيه الى الحاضره والصحيح انه لابد من التعيين وما فهمه القاضي من كلام الخرق هو المتوجه

  318. والالف واللام هنا المعهود كما ذكرنا والحضور لا يكفي عن النيه بدليل انه لم يغني عن نيه المكتوبه وقد يكون عليه

  319. الصلوات فلا يتعين احداهن بدون التعيين فاما الفائته فان عينها بقلبه انها ظهر اليوم لم يحتاج الى

  320. نيه القضاء النيه فقط عند الاشتباه فمثلا انت انسان تصلي فوائت فنيتك هنا ظهر هنا

  321. عصر تريد ان تصلي صلاتين راحت ذهبت عليك هنا نيتك تتعين اما مثلا انت ذاهب المسجد

  322. تريد تصلي الظهر في وقت الظهر هذا واضح ما احتاج الى تعيين لم يحتاج الى نيه القضاء

  323. ولا الاداه فلو نواها اداه فبان ان وقتها قد خرج وقعت قضاء من غير نيه ولو ظن ان

  324. الوقت قد خرج فنواها قضاء فبان انها وقت وقعت اداء من غير نيه كالاسير اذا تحرى

  325. وصام يرد به شهر رمضان فوافقه او بعده اجزاه اذا نواها قضاء وبانت اداء فلا باس

  326. وان ظن ان عليه ظهرا فائثه فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم تبين لا قضى عليه فهل يجزئه عن

  327. ظهر اليوم يحتمل الوجهين احدهما يجزئه لان الصلاه معينه وانما اخطا في نيه الوقت فلم

  328. يؤثر كما اذا اعتقد ان الوقت قد خرج فبان انه لم يخرج كما لو نوى ظهر الامس وعليه

  329. ظهر يوم قبله لا يجز لانه لم ينوي عين الصلاه انسان ظن عليه ظهر فائته فصلى

  330. الظهر بعدين ظهر ان ما عليه فائته طيب يحسبها ظهر اليوم على روايتين الصواب ان لابد ان ينوي ظهر اليوم مو ظهر

  331. الامس فاشبه ما لو نوى قضاء العصر لم يجزئ عن الظهر ولو نوى ظهر اليوم في وقتها

  332. وعليه فائته لم يجزئه عنها ويتخرج فيها كالتي قبلها فاما ان كان عليه فوائد فنو

  333. صلاه غير معينه لم يجزي عن صلاه واحده منها لعدم التايين ولو نسي صلاه من يوم لا

  334. يعلمها لزمه خمس الصلوات ليعلم انه ادى الفائته ولو نسي لا يدري ظهر ام عصر لزمه

  335. صلاتان فان صلى واحده ينوي انها الفائته لم يجزئه لعدم التعيض الانسان ما يدري فات

  336. الظهر ولا العصر عندنا في المذهب انك لابد تصلي صلاه تنويه الظهر وصلاه تنويه العصر

  337. ما يصح تقول انا اصلي صلاه هي بدل احداهما يقول لا لانه لابد من نيه معينه للصلاه

  338. نفسها لابد انك تنويها يا اظهر يا عصر اخر مساله معنا فصل فاما الناتنقسم الى معينه

  339. كصلاه الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر والسننم والرواتب فيفتقر الى التين والى مطلقه كصلاه الليل فيجز نيه الصلاه غير لعدم التين