-
الحمد لله
-
والصلاة والسلام على رسول الله
-
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في
-
مدارس الكتاب شرح اه كتاب عمدة الفقه اه لابن قدامة المقدسي
-
قد وصلنا الى باب ثكاة الاثمان
-
باب وزكاة الاثمان وهي نوعان ذهب وفضة. ذهب وفضة
-
وما يقوم مقامهما من الاثمان آآ المعاصرة
-
ربما يقوم مقامهما
-
من الاثمان المعاصرة او ما كانت بدلا عنها
-
والريالات والجنيهات وغيرها
-
اه فان وهذه المسألة اه في في اصول الفقه
-
وهي
-
آآ العلة في الربويات النبي صلى الله عليه وسلم
-
يعني او العلة في في الزكاويات ايضا
-
الفقهاء يرى ان العلة المستنبطة او المعنى المستنبط
-
مذهب لاهل الرأي يقول الاحناف لا يدور الحكومة حيث دارت
-
ويخصون قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما آآ
-
هنا قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما بالعلة الموصوصة. وهذا لا شك انه مذهب رديء. والذي عليه اهل الحديث ان العلة مستنبطة اذا كانت ظاهرة والمعنى فيها
-
ان الحكم يدور معها
-
وهذه وقد كانت الاثمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة
-
ومنها ما كان يعني اه منقودا اه
-
ومنها ما كان صرفا
-
وفي زماننا قام مقامها هذه الاوراق النقدية التي هي اصلا
-
هي اصلا بدل اه عن
-
آآ الذهب والفظة ولهذا كل بلد
-
آآ تكون عملتها يكون ارتفاع عملتها وانخفاضها بحسب ما لها من الرصيد في البنوك الدولية الكبيرة من الذهب
-
فهي بدل والبدل يأخذ حكم المهدن عنه. يقال هذا الكلام ردا على من ذهب الى ان الاوراق النقدية لا ثكاة فيها
-
انتصارا لمذهب ظاهري عصري
-
آآ في ان هذه الاثمان لا قال اذا كان عندك ذهب وفضة
-
تزكيها فقط
-
ان لم يكن عندك فلا تزكي. فهذا كان يميل له ومشهور
-
ما شاء الله
-
اول اشي ها؟ كيف الحال
-
ولا شيء فيهما حتى يبلغ ولا شيء في الفضة مو فيه هنا
-
غلط
-
ذهب دنانير ما هي فضة. ذهب دنانير ما هي دراهم. فغلط قلت له كيف ولا شيء فيهما
-
لا شيء في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم
-
حتى تبلغ مئتي درهما
-
مئتي درهم ولا مئتي درهم مئتي درهم على التمييز لا انت لا تلفظ الالف هيك لا تلفظها هي تكتب ولا تلفظ
-
وهذا ترى مجمع عليه لما روى انس في الزكاة وفي الرقة اذا بلغت مئتي درهم ربع العشر
-
ربع العشر يعني كيف تقسم؟ اه تقسم على اربعين
-
يعني لتسهيل العملية
-
طبعا مئتي درهم يعني تقريبا
-
آآ الآن في في نصاب الفضة المعاصر
-
يعني يعدونها هكذا مم يعني خمس مئة خمسة وتسعين جرام
-
خمسمائة خمس وتسعون وخمسمائة هكذا تقرأها. الارقام في العربية اه من الفضة
-
ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون اواق من الورق
-
صدقة
-
فيجب فيها خمسة دراهم. اللي هي ربع العشر
-
مئتين تقسمها على
-
على اربعين الصفر يروح مع الصفر العشرين على اربع خمس
-
ولا شيء في الدهب حتى يبلغ عشرين مثقالا. عشرين مثقالا او عشرين دينارا
-
وهي ما يعادل خمسة وثمانين جرام بعدها وبعضهم حددها بأربعة وثمانين جرام
-
اول شيء يعني
-
اما بالنسبة للنقود فاي النصابين بلغت؟ آآ زكيت
-
يعني اذا بلغت قيمة خمس مئة وخمسة وتسعون من الفظة او خمسة وثمانون اه من الذهب
-
اي نعم هو في الحقيقة ما ما فيه ما فيه خبر لكن
-
اه ان تكون قيمتها مئتي درهم
-
ابن المنذر حكى الاجماع على ان الذهب اذا كان اقل من عشرين مثقال لا زكاة ولا تبلغ من لا زكاة فيه
-
ولا عشرين
-
والله كانه العشرين ما فيها شي عن الصحابة ايه
-
اذا اذا اذا اذا اقل شيء العشرين اقل من العشرين متفقين لكن هي الان حتى تبلغ عشرين او تبلغ اربعين
-
هذا قول كثيرين
-
فقالوا ان عشرين دينارا تساوي
-
مئتي درهم
-
هذا قول كثيرين
-
اشكالية
-
هل يعتبر القيمة
-
طيب
-
فان كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ ادر الذهب والفضة نصابا. ايه. ان كان فيهم الغش
-
يعني ايش فيهما شيء من غيرهما. من من الذهب
-
آآ حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما سئل
-
عن بيع قلادة من ذهب
-
بدعة في قلادة فيها ذهب
-
في ذهب
-
النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يفصل الذهب حتى يتحقق التماثل
-
فالمراد انه اذا دخل معه شيء غيره لم يكن له الحكم حتى يوزن خالصا من غير الداخل فيه
-
وهذا اذا اعتبرناه في الرويات فنعتبره ايضا في الزكاويات
-
لان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلم ذلك. فان بلغ نصابا اخرج زكاة. وان لم يبلغ نصابا لم يجب عليه شيء. هم
-
ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والالية. والعارية. نعم. هذا مسألة الحلي المستعمل. الذهب المستعمل
-
هذه مسألة كبيرة وقع فيها الخلاف
-
معلوم ان طبعا مذهب اهل المدينة ومذهب مذاهب اهل الحديث المشهورة انه لا زكاة
-
في في الحلي
-
هو فقط مذهب اهل الرأي ومروي عن جماعة من الصحابة
-
الا ان الاكثر من الصحابة قد روي عنهم آآ انه لا زكاة في الحلي
-
بل قالت عمرة مولاة عائشة ما ادركت احدا يزكيه
-
وهذا يبين نكارة الاحاديث المروية مرفوعة ان عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تزكيه
-
ان عمرة كانت في حجر عائشة
-
بل قال الحسن البصري لم يذكي احد من الخلفاء هذا الحلي المستعمر
-
والحسن له خبرة باحوال الراشدين
-
آآ والاحاديث المرفوعة في الباب لا يصح منها شيء
-
الاحاديث المرفوعة حديث عائشة وحديث عثمان بنت انس
-
لا يصح منها شيء
-
وقد وقع الخلاف بين الصحابة والاكثر منهم على على المنع
-
ما احسن ما قاله بعض الناس قال ان ان من من اوجب من الصحابة
-
زكاة الحلي
-
فانه آآ جرى على القياس او على الاصل
-
ومن منع فقد خالف القياس
-
وعند مخالفة القياس
-
آآ تكون شبهة التوقيف اقوى
-
ولهذا رجح اهل الحديث قول الصحابة الذين قالوا انه ليس في الحلي اه فكاة
-
وهذا هو الاقوى
-
والارجح
-
انه ليس في الحلي زكاة
-
ومن الناس اه من قال اه وهذا مروي عن الشعبي وغيره ان زكاته اعارته
-
وبهذا جمع بين اقاويل الصحابة المروية في الباب
-
ان الزكاة انه يعار اذا ما طلب. هذه هي الذكاة فقط
-
فلا زكاة الا في الذهب الذي لم يعد اه للبس
-
وهنا تنبيه على حيلة بما انه فقهاء للرأي لا زال حيا
-
في انه المرأة اذا كان مثلا المرأة او الرجل اذا كان عنده ذهب
-
يعني قارب ان ان
-
لا قارب ان يزكى
-
يذهب ويلبسه او
-
طبعا هذه الحيلة ممكن تكون بعيدة نوعا ما
-
لكن قد يفعلها بعض الناس
-
آآ
-
ممكن حتى يتكلف
-
يعني يفوغه
-
ايه
-
هذا امر خاص بالنساء
-
كلهن على طول واحد. ايه
-
هو عائشة حقيقة اختلفت عنها الرواية ولكن ولكن الاكثر آآ عنهن وهن اخص لمناسبة الحال وفعلا
-
لو كان هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت لعلمته عائشة
-
قرب العهد بمناسبة الحال
-
فليس في الباب خبر ثابت
-
آآ وهذا وايضا من المرجحات ما قاله الحسن ان الخلفاء آآ لم لم يذكي احد منهم
-
الراشدين
-
هنا غير هنا الصحابة روي عنه ذلك. نعم
-
ما اذكر ولا يحضرني الان لكن
-
هنا غيره من قال بهذا
-
طيب الان سيدخل في احكام تعلقها
-
آآ بما اللباس ها
-
ذكرها هكذا
-
ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. بلبسه من الذهب والفضة هذا حلال
-
آآ في امتي حرام على او ما ينشأ في الحلي وهو في الخصام غير مبين. آآ وسواء كان ذهبا آآ محلقا او غير محلق
-
بتحريم الذهب المحلق قول محدث
-
ان الامام احمد رحمه الله كما ذكر عنه خلاف في كتاب آآ ترجل
-
او غيرها هو في الجامع الخلاب آآ ذهب الى المنع من ان تبرز المرأة ذهبها للناس وعلى هذا ان ان صح خبر فيما فهم منه بعض الناس حرمة الذهب المحلق في
-
انها تكون مبرزة له فيكون من الزينة
-
ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالاصل في الزينة انها تخفى
-
انها تظهر
-
ايه
-
ويباه للرجال من الفضة الخاتم وحية السيف والمنطقة ونحوها. كل ما لم يكن فيه تشبه بالنساء المنطقة وما يعني يوضع المنطق اللي يوضع فيه حتى توضع فيه
-
وكذا وحلية السيف ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت حلية السيف من فضة في الشمائل والخبر آآ اختلف في وصله وارساله ايه والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من من فضة
-
واتخذه وقد يعني اتخذ خاتم من ذهب
-
اذا ثم رما به ثم اتخذ خاتم من فظى والارجح ان النبي صلى الله عليه وسلم تختم باليسرى
-
اما في اما التختم في اليمنى فهذا كان بالذهب كما بسطه بالرجب وحرره في كتابه في احكام الخواتم
-
فالأرجح ان النبي والرواية في ان النبي صلى الله عليه وسلم تختم بيمينه اللي في صحيح مسلم فيها شذوذ. والارجح النبي صلى الله عليه وسلم تختما باليسرى
-
على ان اتخاذ الخاتم آآ يعني آآ
-
بعض الفقهاء يستحبه فقط لمن كان يختم الكتب. لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما لما قيل لهم انهم لا يقرأون كتابا الا مختوما
-
ويرون ان الذي لا يختم اه لا يتختم
-
وانت ختم لا بأس ولكن الاستحباب يخصونه بهذا ولكن الحقيقة الذي عليه هدي السلف الجاري انهم في عموم احوالهم يتختمون بل من السلف من كان اما بعض السلف كانت هو ما سواه كان يتخذ خاتما اه يضعه
-
لا يلبسها وانما فقط يختم به
-
كان يضعه ويعني من من احسن المراجع طبقات ابن سعد في ذكر خواتم الصالحين وما كانوا ينقشونه وينقشون عليها وربما كان بعضهم لا يلبث
-
لما فيه يعني من ذكر الله او كذا
-
اما المعد اما الذهب فلا يباح الا اليسير التابع
-
بل صح من حديث معاوية ان نهى عن الذهب الا مقطعا
-
اما المعدل للقراءة والإدخار والمحرم في في الزكاة
-
عدي عالمعد للكراء يعني للإجارة
-
فهذا يراه وبعض اهل العلم ذهب ان معد للايجار سواء كان حليا او غير لا زكاة فيه لانه لم يعد الاتجار بعينه. وانما تجب الزكاة في اجرته اذا حال عليها الحول وهذا فيه نظر بل
-
معدل الايجار والادخار
-
والادخار والمحرم فيه الزكاة
-
خبر معاوية نهى عن الذهب الا مقطع
-
وفي السنن النسائية
-
وهذي مسألة للبحث يعني مسألة آآ ايجاب زكاة في الذهب
-
الذهب المؤجر يعني يدعي الشوكاني انه قول حادث حتى لا يعرف حتى عن الاربعة ولا ولا عن السلف ولا غيره ينظر فيه واما المحرم يعني الخيلاء ففيه الزكاة وهذا يعني
-
او او اللي يكون على صورة حيوان او صورة يكون كذا ولكن هذي غريبة يعني ما دام محرمة فكيف تجوب فيه الزكاة
-
والله طيب لا يكون الا طيبا
-
باب حكم الدين
-
باب حكم الدين من كان له دين على مليء او مال خلاصك المجحود الذي له به بينة
-
والمقصود الذي تمكن من اخذه فعليه زكاته اذا قبضه لما مضى لما مضى لما مضى هذا الان زكاة الدين انا الان اقرظت آآ شخصا
-
شخصا
-
فهذا الشخص
-
آآ
-
تمكنت من القبض منه
-
ولكني تركته
-
من نفسي
-
فاني في حكم القابض
-
بحيث انه يجب علي ان اذكي
-
لاني متمكن
-
وهذا فيها اثار عن الصحابة
-
اثر عن عثمان رواه ابو عبيد في في الاموال
-
اه ان الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيه صاحبه والذي هو على مليء تدعه حياء او مصانعة ففيها الصدقة
-
ايه
-
تريد الصدقة
-
وفيه الزكاة
-
لماذا؟ لانه اه في حكم المقبوظ
-
هنا التمكن بمنزلة الاخذ الحقيقي
-
على ثلاث سنين يزكي زكاة واحدة ولا
-
الله يزكيك. لا لا ذكي كل سنة
-
هذا تجي في المال المتعذر. ايه
-
هذا راح يجي
-
واربع وان كان
-
كان متأثرا كالدين على مفلس او على جاحد ولا بينة به والمقصود والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. ايه فلا زكاة فيه لكن ان وجده
-
فهذا من من اهل العلم من قد يفك عن كل السنوات السابقة
-
واستطاع ان يأخذه. كأنه كلام انه ما في زكاة حتى لو قبضه كله
-
لا لا هو الان هذا لا معدوم
-
ايه لكن ان وجده مالك يجعله كزكاة الخارج من الارض
-
فيه زكاة مرة واحدة فقط
-
عن كل ما مضى. شيخ الاسلام ويميل محمد عبد الوهاب
-
يجعله كذا ويجعله كزكاة يعني
-
حكم الصداقة حكم الدين من كان حكم الصداق حكم الصداقة المرأة حكم الدين
-
المرأة يعني اذا كان لها صداق على زوجها
-
يعني ايه حكم الدين؟ آآ تتركه حياء او ابقاء على نفسها عنده
-
تزكي اذا كانت
-
تحضرني كلمة لطيفة لابن تيمية في قذيفة نقلها ابن القيم في الطرق الحكومية على مسألة ما يسمى بمؤخر بالمؤخر
-
ابن تيمية يرى ان هذا المؤخر من فساد العريظ يقول كل امرأة اه شعرت بالصيانة في بيتها وكذا طالبت بهذا المؤخر فيقول بعظ القظاة الجهلة يذهب يسجن الرجل وتبيت المرأة فيما تبيت فيه
-
ويبدو انه رأى من هذا كثيرا
-
المهر
-
النصف الثاني غير غير مستقر للملك
-
كيف غير موثق الامور
-
قبل الدخول. ايه. قبل الدخول ما وجب لها المهر كله. قبل الدخول او الخلوة على القول
-
ايه. هو الخلوة هذا هو القول الصحيح. اذا لا حنا قاعدين نتكلم على اللي دخل بها خلاص اللي استقر ملكه
-
دخل فيها خلاص ايه
-
ومن كان عليه دينا يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه. نعم
-
كان عليه دين لقول عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاته فهو من كان عليه دين فليقظه
-
وزكوا بقية اموالكم. فان اذا قظى لم يبقى
-
يعني لم يبقى نصاب
-
تركي
-
هو الظاهر انه ما يجزيه
-
الظاهر في هذا انه لا يجزيه
-
من الناس من قال يزكي ويجي ولكن الحقيقة اللي يظهر انه
-
فيما يبدو انه لا يفتي
-
طيب في مسألة الزكاة على
-
وزكاة على الملي
-
ان كانت آآ ان كانت فترة آآ اعطاء الزكاة للملي
-
آآ
-
يعني اه لا لا تستغرق النصاب انا ملكت مال الان وانت اخذته استدنته مني
-
كان امدك ثلاثة اشهر
-
اه في الشهر الثالث انا تمكنت من ان اقبض منك ولم اقبض
-
لم اخذها منك الا في الشهر الرابع او الخامس
-
قبضته منك
-
هنا هل
-
استأنف
-
اه عبدا جديدا للحول
-
واذا استأنفت من منذ متى استأنفه؟ كثير من الفقهاء يرى انها تستأنف عن جديد للحول. مع انك قبضت المال الان واستقر في ملكه. ثم بعد آآ العد يبدأ من متى؟ من التمكن لا من مجرد القفظ. هم
-
مساء
-
في شيء في سؤال ولا حاجة