-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا هو المجلس الثاني من كتاب زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى في المجلس الماضي اظن ان هناك مساله بسرعه
-
المسائل لم لم يفهمها بعض الناس وهي مساله تعارض العمومين تعارض العمومين اعيد شرحها سريعا عندنا حديث اذا بلغ الماء قلت اذا
-
بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا الحديث مخصص بماذا؟ بما غير اللون والطعم والرائحه اجماعا مخصص وعندنا حديث
-
الماء طهور لا ينجسه شيء هذا حديث ايضا مخصص الا ما غير طعمه ولونه او رائحته
-
الزياده لا تصح لكن اجمع طيب عندنا حديث ثالث لا يبن احدكم في الماء الدائم وهو لا
-
يب ثم يتوضا منه وهذا الحديث ظاهره ان الماء تنجس بسبب هذا البول لهذا نهاك عن
-
هذا الثالث العموم الثالث هذا النهي الثالث لاج له مخصص فاحمد في العاده المشايخ ماذا يفعلون يجعلون هذا حديث لا
-
يبل احدكم في الماء الدائم ا مشروطا اذا ما غير لونه وطعمها ورائحته لكن الامام احمد راى ان هذا العموم لم
-
يخصف وراى انه يعارض حديث القلتين عموم حديث القلتين وحديث طهور لا ينجس شيء فعموما يتعارضا فايهما اقوى فيخصص اخر
-
العموم الثالث لما اللي هو لا يب لنا احدكم في الماء الدام لما لانه لم يخصصه
-
اي حديث ولهذا صار عند الامام احمد اي بول يدخل على الماء سواء بلغ قلتين او اكثر
-
فهو اذا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث الا ان يكون بولا هذا جعبه الاخبار
-
عندما احمد الماء طهور لا ينجسه شيء الا ان يكون بولا لما للحديث هذه هي مساله
-
مساله النزح ايضا النزح بعض الناس ما فهمها نزح البئر يعني انك تخرج تخرج دلوا
-
يعني تغمس ثم تلقي الماء ثم تغمس الماء تغمس في الماء ثم تخرج الدلو ثم تلقيه حتى تخرج دلوا فترى فيه الماء
-
نقيا هذا القصد من النزح انك تنزح عده دلاء وترميها الماء النجس هذا هذا القصد
-
بنزح البئر طيب يقول باب القول في الانيه وما افضلن النسوان يعني فضل النساء الانيه دائما
-
يبحثون مبحث الانيه في مبحث الوضوء لان الوضوء اين يوضع يوضع في اناء فلا بد ان
-
يكون هذا الاناء اناء مباح شرعا واناء ما هو يقول قال ابو عبد الله في روايه
-
محمد بن يحيى لا يصح في دباغ جلود الميته حديث والدباغ لا يطهر ايش معنى الدباغ
-
وايش موضوع جلود الميته الحيوانات على نوعين حيوان يذكى وحيوان لا يذكى الحيوان الذي يذكى اذا ذكي جلده هذا عادي بامكانك ان
-
تصنع منه اناء او تصنع منه شنا او تصنع منه اي شيء لانه خلاص طهر بالذكاه طيب وفي
-
حيوانات لا تذكى فهي دائما اذا ماتت ميته وفي حيوانات تذكى لكن لم ندركها فصارت
-
ميته الميته هذه في حاجه اسمها الدباغ الميته الدم يسري في الجلد فتنت تنتن اذا
-
ماتت ينتن فتصير جيفه هذه الجيفه هذا الجلد دعاك شعرها وغيرها الامور اللي تقص هذه ما لنا علاقه فيها الان في الجلد هذا
-
الجلد هذا في عمليه له عمليه تنقيه يسمونها دباخ انهم يمسكون هذا الجلد وينظفونه ويضبطونه وهكذا طيب هذا اذا نظف
-
هذا يسمونه دبغ دباغ اذا دبغ هذا هل نستطيع ان نستعملها وتعتبر طاهره يعني نصنع منها نعلن
-
نصنع منها اناء نصنع منها كذا ها في روايه احمد هنا يقول لا الميته لا يصح في دباغ جلود الميته حديث والدباغ
-
لا يطهر يعني لا يصح حديث غير منسوخ لان عندنا حديث ايما ايهاب فقد دبغ فقد طهر
-
وفي روايه عن الامام احمد من حديث عبد الله بن عكيم يستدل بحديث عبد الله بن عك
-
النبي صلى الله عليه وسلم ا كتب لهم الا تنتفعوا من الميته باهاب ولا عصب يعني لا
-
تنتفع بهذا الجلد. طيب اذا كيف نصنع ما الجلود التي ننتفع بها جلود الدواب التي ذكيت الانعام التي ذكيت فقط
-
اللي هي الغنم الابل البقر الخيل على مذهب احمد تمام الضبع على مذهبه هذه ممكن اذا ذكينا
-
الدابه ناخذ الجلد وننتفع به اما اذا كانت ميته بدون ذكاه على هذه الروايه في المذهب
-
لا ننتفع به بشيء ولا نصنع منه شيئا طيب وجلود النمور والاسود وكذا وكذا هذه من
-
باب اولى هذه على مذهب احمد على هذه الروايه ما يستفاد منها شيء تظل دائما
-
مهما غسلناها مهما نظفناها السلام ورحمه الله وبركاته تعتبر دائما هناك روايه اخرى عن الامام احمد ويقولون هذه الروايه رجع
-
اليها لان حديث عبد الله بن عيم احمد ذكر عن الخلال انه اعله لاحقا وجد فيه اضطرابا
-
ها فمضى فهناك ان ايما ايهاب دبغ فقد طهر ثم الذين قالوا بتطهير الميته بالدباغ
-
اختلفوا على عده اقوال فمنهم من قال ان كل ايهاب يطهر يعني سواء كان ماكول اللحم او
-
غير ماكول اللحم عدا الخنزير الخنزير في اجماع انه ما يطهر باي حال تمام وفي روايه ثانيه انه انما يطهر
-
ما جاثكاته وهذا اللي في اثر عبد الله بن مسعود لما قال ذكاتها دباغها فجعل الزكاه من روايه
-
رياح ابن الحارث عن ابن مسعود فجعل الذكاه فجعل الدباغ مكانا للذكاه وهذا هو الاقوى
-
هذا هو الاقوى نعم الحديث عام لكن خصصه قول الصحابي خصصه قول الصحابي و وصحابي
-
ان لم يعلم له مخالف فيذكر ابن تيميه روايتين في اقتضاء الصراط المستقيم في تخصيصه لعموم لعموم النص وهذا تخصيص لا
-
يدل عليه الراي عموما يقول وقال في روايه صالح يعني الامام احمد لا باس بالوضوء من تور صفر
-
صفر اللي هو النحاس يعني لا باس المنهي عننا الذهب والفضه المنهي لا تاكلوا في
-
انيه الذهب والفضه ولا تشرب في صحهما المنهي عننا الذهب والفضه اما النحاس فعادي يقول ولا باس بالوضوء من الطاهر
-
ولا بالوضوء بماء الحميم ماء الحميم الماء الساخن وايضا في الماء المشمس اللي ضربته الشمس ضربه قويه هذا الشافعي كرهه من باب
-
الوضوء من باب عفوا الطب في احاديث في النهي عن الوضوء بما يشمس لا يصح منها شيء
-
والشافعي قال انا اكره من باب الطب يعني الاطباء ينهون انك تتوضا في وقت الشافعي
-
بماء ساخن احمد يقول هذه ما ما نبني عليها كراهه شرعيه وماء البحر هو طهور
-
ماء البحر طهور لحديث الطهور ما هو الحل ميتته هذا المذهب بكر الصديق وخالف ابن
-
عمر والصحيح الماضي في الحديث فماء البحر طهورا يقول وفي روايه مهنا قال تغتسل المراه من فضل الرجل يعني الرجل اذا توضا
-
من ماء ثم هذا الماء ا عفوا الرجل والمراه يتوضؤان معا ها وايضا الرجل اذا ا غسل
-
غسلا ولكن لم يثل به حدثا فلرجل للمراه ان تتوضا به يقول ولا يغتسل الرجل من فضل المراه
-
فان كانت جره مملوءه ماء فصبت المراه عليها من الجره وافاض الرجل ما بقي من
-
الجره فلا باس ان اخذت وان خلت بالجره فلا يعجبني والمراه المراه عاد لا الفضل الباقي من الماء المراه ان خلت
-
بالماء فالرجل لا انخلت هي وتطهرت به او اغتسلت به سواء غسل جنابه او حتى غسل
-
نظافه فهذا ان خلت به الرجل لا يتوضا طيب ايش دليل ان خلت به عندنا الحديث نهى عن
-
الوضوء من فضل المراه بس صح طيب وعندنا هذه انخلت به انخلت به هذه فتوى صحابي
-
اللي هو عبد الله بن سرجس عبد الله بن السرجس افتى بهذا وهذا تخصيص صحابي لحديث
-
مرفوع بشيء لا يدل عليه الراي فهذا مما يؤخذ به فاليوم نعم هذا من الناحيه
-
الاصوليه يقول وفي روايه حنبل والمروذي ان خلت به فلا ان خلت المراه بالماء فلا يتوضا الرجل
-
بفضله طبعا اليوم هذا ما هو موجود عندنا لانه الناس لكن قديما الماء محصور يعني
-
الماء محصور ف وان اغتسل جميعا مع بعضهم البعض فلا باس ان اغتسل جميعا فلا باس
-
طيب وهذا حديث عائشه تقول دعي لي ودعي فان اغتسل معه لكن ان خلت هي لوحدها به فلا
-
طيب يقول باب القول فيما يجزئ من الماء للغسل والوضوء قال عبد العزيز قال ابو عبد
-
الله في روايه حنبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد المد المد هكذا مد اليد وهو
-
اربع اربع اصاع يقول وكان هو وعائشه رضي الله رحمه الله عليهما يغتسلان من اناء واحد
-
هو الفرق الفرق الاناء هذا الفرق والفرق مصطلح الفرق هذا تجده احمد مستخدمه بزكاه العسل
-
لانه احمد عنده في زكاه العسل النصاب عشره افراق العشره افراق قدروها من 65 كيلو ل 72 كيلو
-
هذا فرق لكن في ماء مو عسل هذا فرق جره يعني يقول ويكون ذلك ثلاثه اصع
-
فاذا كان واحد اجزاه نصف ذلك ومن توضا بالمد فاصبغ الوضوء فليس جائز وليس كل
-
الناس يحسن يبالغ يعني يقول احمد يقول مو كل الناس يحسنون يفعلوا كما يفعل النبي
-
صلى الله عليه وسلم انه بماء قليل جدا الا انه يحسن ا ويسبغ الوضوء وقال في روايه
-
الميمون قلت الميمون يقول لاحمد اني كنت اتوضا بماء كثير يقول فقال ترضى ان تكون هكذا
-
فتركته يعني ان الامام احمد لامه على انه يتوضا بماء كثير واليوم هذه المساله مما
-
ينصح به الناس في مثل هذا الامر لاننا دائما نحن يعني نثرف في ناس يفتح الماي
-
ويخليه على الاخر وياخذ راحته اما ان يضع الماء في اناء يعني يصب في اناء ثم يتوضا فيه وسيجد انه يكفيه ماء
-
قليل او يجعل صب الماء يسيرا حتى يكون اشبه بالسنه. نعم. باب القول في النيه في
-
الغسل والوضوء والتسميه. قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث يعجبني ان يسمي على وضوء فان لم يفعل فلا
-
باس. وسئل مره اخرى فقال يعيد. الان التسميه على الوضوء ان تقول بسم الله قبل
-
الوضوء هل هو واجب فان لم تسمي اعتبا معظم روايات الامام احمد بعدم الوجوب هو
-
ذكر روايتين فقط وسيرجح روايه الوجوب لانه يلاحظ ان المصنف عنده ورع شديد ودائما يرجح الاحتياطات ولكن عامه روايات احمد لا
-
تذهب الى الوجوب طيب ما الدليل اصلا على مشروعيه التسميه الان اذا الحديث ضعيف اللي في الباب لا
-
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ما الدليل ورد ان عمر من فعل عمر انه سمى قبل الغسل
-
والبخاري قاسها على التسميه قبل الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا وقال عبد العزيز ما من قول من
-
القولين الا رواه عنه جماعه واختياري انه يعيد اذا لم يسمي للحديث الذي رواه ابو
-
سعيد الخدري وابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر
-
اسم الله عليه والحديث وان كان فيه مقال فالحكم به متعلق به فالحكم به متعلق متعلق
-
به والله اعلم والواقع ان الحديث ومعظم الروايات الامام لا لا يقول به وقال في روايه الاثرم اذا لم ينوي الغسل
-
من الجنابه لا يجزئه الاعمال بالنيات واحد جنب لكنه استحم لا للجنابه للنظافه هل يجزاه لا حتى تكون نيته الغسل للجنابه
-
انما الاعمال بالنيات وسئل عن رجل علم لرجل التيمم ايجزئه لتيممه قال اذا لم ينوي لم يجزئه
-
يعني انسان جاي يعلم شخص شلون يتيمم ما نيته يتيمم نيته انه يعلمه كيفيه التيمم ف
-
علمه ثم اكتشفوا انه لا يوجد ماء فقول له خلاص انت تيمم تته الموضوع يقول
-
احمد لا هو لما تيمم المره الاولى كان يعلم ما قصده انه يتيمم للصلاه فلا بد لان
-
الاعمال بالنيات يقول وقال من توضا وهو في المطر فوقع على راسه فمسح راسه فانه يجزيه
-
اذا نوى طيب انسان تحت المطر المطر عليه مطر شديد وتوضا ووقع على راسه وكذا ها يجزي يجزي بالنيه
-
يقول وقال في روايه ابي داوود من توضا ولم ينوي لا يجزئه يعني اللي يغسل الاماكن كبد
-
والنيه نعم باب القول فيما يوجب الغسل من الجنابه والماء يعني ما الذي يوجب ان تغتسل من
-
الجنابه قال ابو عبد الله في روايه حرب يروى عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يحتلم يقبض على
-
ذكره فيرجع الماء ليس عليه غسل فانكر ذلك وقال اذا خرج الماء من موضعه لم يعد لان
-
الله عز وجل يقول يخرج من بين الصلب والترائب وانكر ان يكون الماء يرجع هذه
-
روايه عن احمد هي في انتقال المني هي من مفردات المذهب مفردات يعني من فردوا به من
-
دون بقيه المذاهب وهي مساله المني اذا خلاص كان سيخرج خلاص مني سيخرج سواء باحتلام او اي شيء اخر ثم قبض الرجل
-
على ذكره ولم يخرج عامه المذاهب يقولون يقولون ان لا غسل ليش لان الماء من الماء
-
وقال اذا رايت الماء احمد فقط وعلى هذه الروايه و وعنه روايه اخرى موافقه للجمهور
-
يقول عليها الغسل لان الماء انتقل انتقالا كاملا يجي واحد يقول طيب مو المذي ما فيه
-
قال لك المذي شيء ثاني المذي يخرج ثم يتبعه المني بعد زمن احمد يتكلم الان عن
-
المني عن المني المني نفسه قارب الخروج الانسان يعرف هذا قارب الخروج للاسباب التي يخرج بها المني قارب الخروج خلاص كان
-
سيخرج ولولا انه قبض على ذكره لما خرج لا خرج هذا الذي يتكلم عنه احمد يقول هذا في حكم
-
الخارج هذه روايه اللي يسمونها روايه الانتقال انتقال المني طيب يقول وقال في روايه احمد بن القاسم
-
الامر عندي في الجماع ان اخذ بالاحتياط ولا اقول ان الماء من الماء مع انه بلغني
-
عن ابن عيينه انه كان يقول الماء من الماء فاذا جامع في الفرج ولم ينزل فعليهم الغسل
-
طيب رجل جامع امراته ولم ينزل منيا احمد يقول ان المذهب عنده الغسل وهذه فتوى عائشه
-
وفيها الحديث اذا جلس بين شعبها الاربع فقد وجب الغسل اذا غابت الحشفه واما حديث الماء من الماء فقال منسوخ او
-
مخصص وقال في روايه مهنا اذا جامع الغلام ولم يبلغ فعليهم الغسل وقال في روايه ابن الحارث اذا اتى امراه
-
في الدبر ولم ينزل فعليهم الغسل طبعا هذا مو دليل على جواز الاتيان بالدبر ولكن هنا يتكلم من باب الطهاره وقال في
-
روايه اسحاق بن منصور الفاعل والمفعول به عليهما الغسل اذا كان ذلك في الدبر والذي
-
ياتي البهيمه عليه الغسل وان لم ينزل يعني كل جماع سواء انزل ام لم ينزل فيه الغسل
-
الغسل واجب فيه وقال في روايه مهنا اذا التقى الختانان وغابت المدوره وجب الغسل يعني راس الذكر
-
وهذا على الحديث اذا جلس بين شعبها الاربع وفي روايه المروذي اذا اغتسل الرجل ثم خرج
-
منه الشيء بعد الغسل والوضوء طيب خلاص رجل اغتسل بعد ما اغتسل وانتهى الامر خرج منه شيء
-
خرج من ذكره يقول احمد فان ابن عباس يرى فيه الوضوء ما زمه غسل لا وضوء بس
-
فان جامع ولم ينزل فلما اغتسل خرج عليه خرج منه الشيء فان عليه الغسل فان كان
-
انزل ثم خرج منه الشيء فالوضوء يفصل لك يقول انت الان اذا اذا جامعت المراه
-
وما انزلت واغتسلت وبعد الغسل خرج منك شيء عليه غسل لان هذا مني مني احتبس
-
تمام ها اذا جامعت المراه وخرج منك المني واغتسلت وبعد الغسل خرج منك شيء فهذا فهذا
-
عليك وضوء لان هذا اشبه بالودي او بقايا المذي او وكذا فاذا خرج الشيء ا ولم تنزل لم ينزل في الجماع فخرج منه
-
الشيء بعد الغسل فهذا مني ففيه غسل تغتسل من جديد اما اذا لا انت خلاص المني خرج
-
منك في الجماع ثم اغتسلت فخرج منك بقايا هذه البقايا فيها الوضوء فقط اذا خرجت بعد
-
الغسل وقال في روايه الحسن بن ثواب انما يكون عليه الوضوء لان الشهوه ماضيه وهذا شيء
-
مستقر فالوضوء يقول لا خلاص الشهوه انتهت خرجت يقول القول في الغسل من الجنابه قال عبد العزيز
-
قال ابو عبد الله في روايه حنبل بن اسحاق يقول يبدا الذي يغتسل من الجنابه فيفيض الماء على
-
يده اليمنى فيصب ثلاث مرات فيغسل يده ثم يغمس يده في الاناء فيصب على يده اليسرى فيغسلهما ثم
-
يغسل فرجه فينقيه ثم يتوضا وضوءه للصلاه يعني احمد يقول لابد تنظف ايدينك قبل لا
-
تدخلهما في الاناء اي ثم يتوضا فان شاء اذا فر غسل رجليه وان شاء غسلهما مع
-
الوضوء لان في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل رجليه بعد الغسل اخر شيء وهي
-
احاديث انه جعلها في الوضوء اللي قبل الغسل السنه انك تتوضا قبل الاغتسال بعدين تغتسل
-
يقول ثم يفيض على راسه ثلاث حفنات بيديه كلتيهما انت في الوضوء تغسل كل شيء كل عضو ثلاثا وراسك تمسح عليه
-
مره الغسل عكس الغسل راسك ثلاث مرات والباقي تفيض عليه الماء عشان تنضبط معك حتى اذا بل شعره
-
وانقى افاض ض على سائر جسده لابد ان تصل لاصول الشعر وهنا الصلعان يعني يكون امرهم
-
حسنا وان شاء يمر يده على جسده وان لم يمر فلا باس اهل السمنه الذين يكون
-
اجسادهم فيها شيء من الثنيات وكذا عليهم ان ان يتاكدوا من وصول الماء واذا بالغ في
-
الماء والغسل لم يضره والماء ينفر عن الجسد حتى ياتي على الجسد كله فان نسي وضوء الصلاه في اول الغسل فانه
-
يتوضا اذا فراغ طيب اغتسل بعدين اذا قال ها نسيت والله انا ما توضيت قبل يعني هذا من باب
-
الاستحباب يتوضا قال عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا فان قدم او اخر فلا باس يعني ما في حاجه
-
ما في ترتيب في هذا ويخلل اصابعه واذنيه وخياشيمه هذا من باب الاستحباب انه يستنشق ويخلل
-
اذنيه واصابه رابعه ا نعم فيدخل في اصابعه يدخل اصابعه حتى يبالغ بالماء ولا يتوضا الا ان يكون قد مس
-
فرجه فيتوضا فان مس فرجه وهو يغتسل يتوضا على اساس ان مس الفرج ينقض الوضوء
-
طيب يقول باب القول في الجنب يغتمس في الماء قال ابو عبد الله في روايه موسى بن
-
عيسى الجصاص الجنب اذا اغتمس في الماء لا يجزئه حتى يتوضا يعني كان احمد يشترط ان
-
ان يتوضى ض قبل غسل الجنابه ثم يغتسل حتى تصح حتى يصح اغتساله وهذه الروايه ما
-
يقولون فيها في المذهب يقول وقال في روايه عبد الله والجنب اذا اغتمس في الماء
-
فيجزئه اذا كان تمضغىض واستنشخ اذا اغتمس في الماء مثل الحين الرشاش عليك هشكل هذا يجزياك حتى ولم تتوضا لكن احمد
-
يشترط ان تتمضمض وتستنشق الجمهور لا يشترطون هذا لكن في مذهب الحنابله يشترطون المضمضه والاستنشاق لصحه الغسل
-
انك لا بد انك تث مضغوط وتسنخ طيب قال عبد العزيز اللي هو مصنف يقول سنه
-
الغسل ان يتوضا ثم اغتسل فاذا انغمس في الماء فعليه الوضوء فان لم يتوضا لا يجزئه
-
الغسل حتى يتوضا بعد الغسل لان في الوضوء رتبه ليست في الغسل وذلك الترتيب ان يغسل
-
وجهه ويديه ثم يمسح براسه ويغسل رجليه فاذا انغمس وقد توضمض واستنشق فاذا خرج من
-
الماء بقي راسه وغسل رجليه عليه فاذا لم يفعل اعاد الوضوء والله اعلم وهذا احد
-
القولين عنه والقول الاخر لا يعيد وفبالاول اقول المصنف دائما اشد قول ياخذ فيه يعني صاير عنده قاعده اشد قول ياخذ به
-
حديث جابر يكفيك ان تفعل هكذا يعني تفويض على راسك الماء ولم يشترط وضوءا النبي صلى
-
الله عليه وسلم لم يشترط وضوءا فهذا الصحيح يقول وقال في روايه حنبل اذا اغتسلت المراه ثم خرج من فرجها شيء من مني
-
الرجل فانها تتوضا وضوءه للصلاه وهذه يعني تحصل للنساء اللي انها تغتسل ثم يخرج منها
-
شيء بعد الغسل فهذه يلزمها الوضوء ما يلزمها الغسل قال عبد العزيز واذا دخل ماء
-
الرجل في فرجها ولم يولج او استدخلته فلا غسل عليها وتتوضا ولا يحفظ لابي عبد الله
-
في ذلك القول ولكنه روي عن جماعه من التابعين والله اعلم هذا ف سافوتها باب القول في السواك وفضله السواك
-
و والسواك سنه وسبحان الله يعني يقول ابن الملقن يقول ما ما رايت يعني سنه اهل
-
العلم اترك لها من هذه وبعض الناس يرون ان السواك خاص بعود الاراك المعروف الحين
-
نسميه سواك واخرون لا يرونه شامل في كل ما يزيل القذر عن الاسنان فيدخل فيه حتى
-
المعاجين هذه الموجوده الان والفائده انك تحتسب وهي اصلا تطييب الفم من الاساس لا باسحتساب به مطلق
-
خصوصا من كان عنده اهل وزوجه وغير ذلك يقول قال ابو عبد الله في روايه الحسن
-
بنعلي الاسكافي في السواك سنه ولا ارى لاحد ان يتركها طبعا هو ما يوجب لو لا نشق
-
ولكن هو يقصد انه ما ينبغي ان ا ان تلتزم بمثل هذا خصوصا لطلاب العلم يقول وفي
-
روايه اسحاق بن ابراهيم اللي هو بن هان يقول يستاك على اللسان معروف ان السواك
-
على الاسنان لكن في استياك على اللسان وارد في السنه ايضا انك تنظف لسانك انك تنظف لسانك وهذا امر حتى اطباء
-
الاسنان يتكلمون عنه اللي هي اللسان لانه اللسان تبقى فيه بقايا من الطعام والرائحه وقال في روايه عبد الله عن النبي
-
صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه وقال في
-
السواك عشره خصال وهذا في السواك عشره خصار حديث لا يثبت يقول وان النبي صلى
-
الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل فاه بالسواك وفي مساله ما ذكرها افضل يتسوك بيده
-
اليمنى ام اليسرى الروايه عن احمد ان اليسرى للتنظيف واما حديث كان يعجبه التسوك التيمن في شانه كله قالوا في سواكه
-
زياده وفي سواكه لا تصح شاذه نعم و ولا يعرف لمجتهد كلام في هذه المساله الا
-
لاحمد لهذا ابن تيميه قال ما اعلم احدا خالف احمد في هذه المساله فاعترضوا عليه
-
وقالوا في متاخرين قالوا الافضل تسوق باليمنى وهؤلاء ما فهم قصد ابن تيميه فاعترضوا عليه الشيخ يتكلم عن ان انه لا
-
يعرف لمجتهد من الائمه الكبار في زمن السلف ما خالف احمد في استحباب التسوك باليسرى
-
يقول باب القول في معالم الوضوء وابتدائه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
عبد الله حديث اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا واستوكف ثلاثا قال يتوضا ثلاثا ثلاثا وقال غسل اليد غسل
-
اليد ثلاثا ثلاث وضوء ثلاث ثلاث ثلاثا احب الي واثنتان تجزئ وواحده تجزئ واذا بالغ
-
بالغسل فاكثر ما سمعنا ثلاثا هو يستحب ورد النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر وضوءه
-
انه يتوضا ثلاثا ثلاث ثلاثا ثلاثا الا في الراس والزياده اللي في الراس ثلاثا لا
-
تصح وان قال بها بعض الفقهاء ها وورد ان يتوضا مثنى مثنى وورد واحده مره
-
يقول وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى
-
المرافق قال فالفم والانف من الوجه فان ترك المضمضه والاستنشاق يعيد الوضوء والصلاه ويجزئه لهما غرفه واحده هذا هذه
-
من ايضا من من مفردات المذهب الحنابله يرون وجوب ا المضم الاستنشاخ ليش لانه يرى انه ال
-
الانف والفم من الوجه في حديث اذا توضات فمضمض والزياده لا تصح وفي بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما
-
وهذا ما يدل على على وجوب لان المبالغه نفسها ما هي واجبه وفي حديث اذا توضات فاجعل في انفك شيء من
-
الماء وهذا ها قد يفيد شيئا والجمهور الجمهور ا لا يرون الجمهور لا يرون وجوب
-
المضمضه والاستنشاخ وفي روايه انه يرى وجوبها في في الغسل دون الوضوء ولا يزيد على ثلاث مرات لا يزيد على ثلاث
-
مرات في روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فان زاد او نقص فقد اعتدى
-
واستنكروها للفظه او نقص لان النقص عن الثلاثه لا باس قال ويجزيه غرفه واحده ورد انه من السنه
-
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات من غرفه واحده فقط ثلاث
-
مرات من غرفه واحده فقط يقول وقال في روايه محمد بن الحكم اذا ترك المضمضه والاستنشاق اعاد المضمضه واعاد ما
-
بعده كما توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما امره الله عز وجل وحد الوجه طيب
-
الوجه ايش هو تعريفه عاد احمد يعرف لك الوجه لانه الان كثير من الناس ما ممكن
-
يدخل الاذنين في الموضوع يقول حد الوجه كل شيء خارج من الشارج من الشعر فهو من الوجه
-
يعني كل شيء يطلع منه شعر من الوجه فهذا اللحي اللي هنا هذا وما بين
-
وما بين الاذن هذا ما لا يدخل في الوجه طيب والذي بين الصدق والاذن من الوجه ايضا هذا
-
ما بين والوجه قبل ان يخرج الشعر كله وجه فاذا خرج الشعر فليس فيه اكثر من الاتباع
-
والتتبع له فاذا خرج الشعر فانت الشيء اللي المكان الذي عليه الشعر لا يلزمك ان
-
تدخل ماء الى البشر ومن قال يخلي اللحيه فان التخليل لا لا يقوم مقام الغسل لابد ان تغسل وجهك مو
-
تقول والله لاني اخلل اللحيه فما تمر على اللحيه والتخليل ما يصح في حديثه ولكن فيه اثار
-
عن الصحابه وان لم يخلل يجزئه هذا شبه غسل الوجه وقال في روايه ابي داوود يحرك خاتمه ان
-
كان ضيقا الخاتم مرات يكون ضيق فيحول بين الماء فيحرك كه حتى يدخل الماء اذا على
-
الاصبع وقال في روايه حنبل نرى في غسل الجنابه ان يفتح عينيه حتى يدخلهم الماء
-
وقال في روايه صالح بن عمر كان يدخل الماء في عينيه اذا اغتسل وان لم يفعل فلا شيء
-
عليه يراه من المبالغه الوارده عن ابن عمر يقول قال عبد العزيز وبهذا اقول لان
-
المشقه تدخل عليه فيه والله اعلم يعني ما يلزمه للمشقه ولكن فعل فلا باس طيب يقول وقال في روايه الصالح والكوثج
-
يغسل يديه الى المرافق ويدير يده على المرفقين ورد في الحديث انه كان يدير يده
-
وهكذا انت تتاكد من وصول الماء الى المرفق يقول ولا يغسل ما فوق الذراعين فما استطاع
-
بك ان يطيل غرته يبدو ان احمد ما يثبت الروايه الى المرفق لا تصل الى العضد هذا
-
وقال في روايه حنبل يغسل موضع الخاتم ويعيد ما بعده يعني يعيد ما يقول هذا يقول حنبل سالته عبد الله عن جنب
-
اغتسل وعليه خاتم ضيق قال يغسل موضع الخاتم فان جف غسله قال يغسله فان صلى ذكر
-
قال يغسل موضعه ثم يعيد فلابد انه الخاتم هذا اللي يحول دون الوضوء لابد اما ان
-
يثيله او يحركه اثناء الوضوء وقال في روايه صالح وعبد الله من قطعت يده من المرفق فانه يغسل موضع
-
الذي قطع يدير الماء بيده الاخرى وقال في روايه مهنى ان كان يريد التيمم يمسح
-
الموضع الذي قطع بالتراب هذا اللي يده مقطوعه طيب باب القول في المسح على الراس وسنته قال
-
ابو عبد الله في روايه حرب بن اسماعيل المسح على الراس كله كذا جاء في الحديث ان
-
النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الراس كله الراس يمسحه كاملا طبعا معلوم ان
-
المذاهب الاخرى رح الشافعي يخالفون في ذلك يقول وقال في روايه ابن الحارث من يقدر ان
-
يمسح الراس على الراس كله فان ترك بعضه ويجزئه هل هذا من باب مراعاه الخلاف لان
-
ورد ان ابن عمر مسح بعض راسه او هذا من باب العفو عن اليسير الله اعلم والشافعيه
-
في هذه المساله يراعون خلاف الحنابله لان يشعرون قول الحنابله قوي فيقولون نحن نرى انه يجزئ بعض الراس ولكن الاولى ان يمسح
-
راسه كاملا مراعاه للخلاف وقال في روايه صالح فان ترك مسح الاذنين ين ناسيا حتى
-
فرغ فانه يجزئه وقال في روايه حرب ان نسي ان يمسح اذنيه فعليه الاعاده لان الاذنين من الراس قال
-
عبد العزيز وبهذا اقول انه يمسح الراس كله مع الاذنين والله اعلم طيب لماذا اختلفت
-
روايه صالح عن حرب يعني روايه صالح كانه لا يرى مسح الاذنين واجبا وروايه حرب يرى
-
ان مسح الاذنين واجبا لما هو في الواقع ان القصه بسبب الاختلاف عن ابن عمر
-
فعبد الله بن عمر ثبت عنه انه قال الاذنان من الراس فهذه خلاص الاذنان من الراس يعني
-
احكامها تلحق باحكام الراس من كل وجه صح وورد ان ابن عمر نفسه اللي قال اذان من
-
الراس كان ياخذ ماء جديدا للاذنين فكانه لم يجعل الراس حكمه كحكم الاذنين من كل وجه فالروايه الاولى خ اوجبها عتبارا
-
على الاذنين من الراس الروايه الثانيه كانه لما راى ان ابن عمر غاير بين حكم
-
الاذنين وحكم الراس تردد وقال ها ممكن الامر طبعا والمصنف كالعاده اختار القول الاشد يقول وقال في
-
روايه مهنا اذا خضب الرجل بالح بالحناء فلا يمسح على جسم الخضاب يعني ينتظره يزيله ثم يغسل اثره ولا يمسح
-
مسحا على الجرم هذا جرم الخضاب بل ينتظر حتى يزيله و فعلا دركته الصلاه يزيله
-
تماما ويغسل قدمه طيب والرجال يضعون الحن في اقدامهم للتداوي هذا يقع وهذا اصلا في خبر في حديث
-
في الطب النبوي يروى انه يعني تحنى القدمين من باب التداوي في اخبار وردت في
-
ذلك اما عند النساء فالتحني للتدين باب القول في غسل الرجلين ومعرفه الكعبين قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب قال
-
الله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يقول رجع
-
الامر الى الغسل يعني وارجلكم لانها جاءت منصوبه فهي تابعه للمغسولات وقال في روايه ابي داوود والكعب العظم الناتئ اسفل الساق
-
العظم الناتئ هذا انه خارج ايه يدخل في الوضوء بحديث ابن القاسم الجدلي عن النعمان البشير كان احدنا يلزق كعبه
-
بكعب صاحبه في الصلاه فهو ايش يلزق هذا العظم الناتئ فاحمد استدل ان هذا هو الكعب
-
ومن كبه منكبه ويجزئه التخليل ان يحرك رجله في الماء مجرد ان يحرك رجله في الماء
-
كافي وقال في روايه جعفر بن محمد اذا جعل القير في الساق ولا يلحظ اليه الماء يعني
-
هذا احنا نسميه الجير الان اذا صار في الساق والماء صار لا ينفذ اليه لا ينفذ
-
يعني لا يدخل يقول فان عليه العاده فان عليه الاعاده وليس مثل الجرح يعصب بالعصائب يعني لابد ان يزيل هذا
-
الشيء الا ان يستطيع وقال في روايه جعفر بن محمد اذا لم يكنه قلعه فلا اعاده عليه
-
لكن اذا ما استطاع ان يقلعه فلا اعاده عليه كل ما يحول دون وصول الماء الى البدن
-
ان ان هذه قاعده ان استطاع ان يزيله ف فوضعه لا يصح حتى يزيله ويمس الماء بشره
-
ف وان لم يستطع ان يزيله فلا يكلف الله نفسا الا وسعه قال عبد العزيز وبالاول
-
اقول والله اعلم وقال في روايه مهنى اذا قطعت رجله فيمر فيمر الماء على موضع القطع وقول عبد
-
العزيز وبالاول اقول والله روايه جعفر بن محمد الاولى والثانيه ليس بينهما نساء ليس بينهما خلاف حتى نقول اول وثاني واضح انها
-
واحده عائده الى الى الازاله مع القدره والثانيه غير ذلك يقول باب الرد على من
-
قال بتقديمه الاعضاء بعضه على بعض اللي هو مذهب الحنفيه من دون بقيه الناس فانهم
-
يقولون بعدم وجوب الترتيب اهل الراي يقولون بعدم وجوب الترتيب نعم في التيامن والتياسر التيامن مستحب لكن
-
ترتيب الاعضاء هذا واجب قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
توضا فغسل رجليه ويديه ومسح راسه وغسل رجليه فاذا قدم شيئا ما في الكتاب اعاد ما بعده حتى
-
ياتي على ما امره الله عز وجل به في الكتاب قد قال تعالى اركعوا واسجدوا
-
الركوع قبل السجود فبدا بالركوع قبل السجود وقال ان الصفا والمروه من شعائر الله يقول هذا مخرجه من الكتاب مخرج
-
الوضوء فلا يجوز ان يسجد ثم يركع ولا يجوز ان يطوف بالبيت منكوسا كذلك لا يجوز ان
-
يبدا شيء قبل شيء في الوضوء وحديث علي بن ابي طالب لا تبالي باي اعضائك بدات انما
-
غسل يده اليسرى قبل اليمنى وفسرت الروايه الثانيه قال لا ابالي بدات اليسرى قبل اليمنى ام اليمنى ولا عليك باي بيديك بدات
-
وباي رجليك ب بدات لم يقدم قدم شيئا قبل شيء ومخرجه في الكتاب واحد اخر روايتين
-
معنا باب القول اذا نسي بعض الاعضاء في الوضوء اللي هو شرط الموالاه اذا نسي بعض
-
الاعضاء ونشف جسمه يعيد الوضوء ام لا ام يعيد غسل العضو فقط قال ابو عبد الله
-
في روايه المروضي عن جابر عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا وقد بقي عليه
-
لمعه لم يصبها الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك يقول فرجع
-
فاعاد الوضوء حديث في مسلم وان كان في مسلم في كلام عليه اسناديا لكن هو اقوى شيء في الباب
-
وقال في روايه الاثر بقيه بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان سناد شامي
-
حدثني رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
ابصر رجلا قد بقي عليه موضع لم يمسه الماء فقال ارجع فاعد الوضوء والصلاه قال ابو
-
عبد الله اذا قال التابعي حدثني رجل من اصحاب برسول الله صلى الله عليه وسلم
-
فالحديث صحيح لي كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثقات لكن في الواقع اكثر
-
الروايات التي رايتها لهذا الحديث عن ما فيها التصريح والله تعالى اعلى اعلى واعلم هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه