تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

زاد المسافر [ ٢ ] من المسألة [ ٥١ ] الطهارة

21 يونيو 2025 38 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا هو المجلس الثاني من كتاب زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى في المجلس الماضي اظن ان هناك مساله بسرعه

  3. المسائل لم لم يفهمها بعض الناس وهي مساله تعارض العمومين تعارض العمومين اعيد شرحها سريعا عندنا حديث اذا بلغ الماء قلت اذا

  4. بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا الحديث مخصص بماذا؟ بما غير اللون والطعم والرائحه اجماعا مخصص وعندنا حديث

  5. الماء طهور لا ينجسه شيء هذا حديث ايضا مخصص الا ما غير طعمه ولونه او رائحته

  6. الزياده لا تصح لكن اجمع طيب عندنا حديث ثالث لا يبن احدكم في الماء الدائم وهو لا

  7. يب ثم يتوضا منه وهذا الحديث ظاهره ان الماء تنجس بسبب هذا البول لهذا نهاك عن

  8. هذا الثالث العموم الثالث هذا النهي الثالث لاج له مخصص فاحمد في العاده المشايخ ماذا يفعلون يجعلون هذا حديث لا

  9. يبل احدكم في الماء الدائم ا مشروطا اذا ما غير لونه وطعمها ورائحته لكن الامام احمد راى ان هذا العموم لم

  10. يخصف وراى انه يعارض حديث القلتين عموم حديث القلتين وحديث طهور لا ينجس شيء فعموما يتعارضا فايهما اقوى فيخصص اخر

  11. العموم الثالث لما اللي هو لا يب لنا احدكم في الماء الدام لما لانه لم يخصصه

  12. اي حديث ولهذا صار عند الامام احمد اي بول يدخل على الماء سواء بلغ قلتين او اكثر

  13. فهو اذا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث الا ان يكون بولا هذا جعبه الاخبار

  14. عندما احمد الماء طهور لا ينجسه شيء الا ان يكون بولا لما للحديث هذه هي مساله

  15. مساله النزح ايضا النزح بعض الناس ما فهمها نزح البئر يعني انك تخرج تخرج دلوا

  16. يعني تغمس ثم تلقي الماء ثم تغمس الماء تغمس في الماء ثم تخرج الدلو ثم تلقيه حتى تخرج دلوا فترى فيه الماء

  17. نقيا هذا القصد من النزح انك تنزح عده دلاء وترميها الماء النجس هذا هذا القصد

  18. بنزح البئر طيب يقول باب القول في الانيه وما افضلن النسوان يعني فضل النساء الانيه دائما

  19. يبحثون مبحث الانيه في مبحث الوضوء لان الوضوء اين يوضع يوضع في اناء فلا بد ان

  20. يكون هذا الاناء اناء مباح شرعا واناء ما هو يقول قال ابو عبد الله في روايه

  21. محمد بن يحيى لا يصح في دباغ جلود الميته حديث والدباغ لا يطهر ايش معنى الدباغ

  22. وايش موضوع جلود الميته الحيوانات على نوعين حيوان يذكى وحيوان لا يذكى الحيوان الذي يذكى اذا ذكي جلده هذا عادي بامكانك ان

  23. تصنع منه اناء او تصنع منه شنا او تصنع منه اي شيء لانه خلاص طهر بالذكاه طيب وفي

  24. حيوانات لا تذكى فهي دائما اذا ماتت ميته وفي حيوانات تذكى لكن لم ندركها فصارت

  25. ميته الميته هذه في حاجه اسمها الدباغ الميته الدم يسري في الجلد فتنت تنتن اذا

  26. ماتت ينتن فتصير جيفه هذه الجيفه هذا الجلد دعاك شعرها وغيرها الامور اللي تقص هذه ما لنا علاقه فيها الان في الجلد هذا

  27. الجلد هذا في عمليه له عمليه تنقيه يسمونها دباخ انهم يمسكون هذا الجلد وينظفونه ويضبطونه وهكذا طيب هذا اذا نظف

  28. هذا يسمونه دبغ دباغ اذا دبغ هذا هل نستطيع ان نستعملها وتعتبر طاهره يعني نصنع منها نعلن

  29. نصنع منها اناء نصنع منها كذا ها في روايه احمد هنا يقول لا الميته لا يصح في دباغ جلود الميته حديث والدباغ

  30. لا يطهر يعني لا يصح حديث غير منسوخ لان عندنا حديث ايما ايهاب فقد دبغ فقد طهر

  31. وفي روايه عن الامام احمد من حديث عبد الله بن عكيم يستدل بحديث عبد الله بن عك

  32. النبي صلى الله عليه وسلم ا كتب لهم الا تنتفعوا من الميته باهاب ولا عصب يعني لا

  33. تنتفع بهذا الجلد. طيب اذا كيف نصنع ما الجلود التي ننتفع بها جلود الدواب التي ذكيت الانعام التي ذكيت فقط

  34. اللي هي الغنم الابل البقر الخيل على مذهب احمد تمام الضبع على مذهبه هذه ممكن اذا ذكينا

  35. الدابه ناخذ الجلد وننتفع به اما اذا كانت ميته بدون ذكاه على هذه الروايه في المذهب

  36. لا ننتفع به بشيء ولا نصنع منه شيئا طيب وجلود النمور والاسود وكذا وكذا هذه من

  37. باب اولى هذه على مذهب احمد على هذه الروايه ما يستفاد منها شيء تظل دائما

  38. مهما غسلناها مهما نظفناها السلام ورحمه الله وبركاته تعتبر دائما هناك روايه اخرى عن الامام احمد ويقولون هذه الروايه رجع

  39. اليها لان حديث عبد الله بن عيم احمد ذكر عن الخلال انه اعله لاحقا وجد فيه اضطرابا

  40. ها فمضى فهناك ان ايما ايهاب دبغ فقد طهر ثم الذين قالوا بتطهير الميته بالدباغ

  41. اختلفوا على عده اقوال فمنهم من قال ان كل ايهاب يطهر يعني سواء كان ماكول اللحم او

  42. غير ماكول اللحم عدا الخنزير الخنزير في اجماع انه ما يطهر باي حال تمام وفي روايه ثانيه انه انما يطهر

  43. ما جاثكاته وهذا اللي في اثر عبد الله بن مسعود لما قال ذكاتها دباغها فجعل الزكاه من روايه

  44. رياح ابن الحارث عن ابن مسعود فجعل الذكاه فجعل الدباغ مكانا للذكاه وهذا هو الاقوى

  45. هذا هو الاقوى نعم الحديث عام لكن خصصه قول الصحابي خصصه قول الصحابي و وصحابي

  46. ان لم يعلم له مخالف فيذكر ابن تيميه روايتين في اقتضاء الصراط المستقيم في تخصيصه لعموم لعموم النص وهذا تخصيص لا

  47. يدل عليه الراي عموما يقول وقال في روايه صالح يعني الامام احمد لا باس بالوضوء من تور صفر

  48. صفر اللي هو النحاس يعني لا باس المنهي عننا الذهب والفضه المنهي لا تاكلوا في

  49. انيه الذهب والفضه ولا تشرب في صحهما المنهي عننا الذهب والفضه اما النحاس فعادي يقول ولا باس بالوضوء من الطاهر

  50. ولا بالوضوء بماء الحميم ماء الحميم الماء الساخن وايضا في الماء المشمس اللي ضربته الشمس ضربه قويه هذا الشافعي كرهه من باب

  51. الوضوء من باب عفوا الطب في احاديث في النهي عن الوضوء بما يشمس لا يصح منها شيء

  52. والشافعي قال انا اكره من باب الطب يعني الاطباء ينهون انك تتوضا في وقت الشافعي

  53. بماء ساخن احمد يقول هذه ما ما نبني عليها كراهه شرعيه وماء البحر هو طهور

  54. ماء البحر طهور لحديث الطهور ما هو الحل ميتته هذا المذهب بكر الصديق وخالف ابن

  55. عمر والصحيح الماضي في الحديث فماء البحر طهورا يقول وفي روايه مهنا قال تغتسل المراه من فضل الرجل يعني الرجل اذا توضا

  56. من ماء ثم هذا الماء ا عفوا الرجل والمراه يتوضؤان معا ها وايضا الرجل اذا ا غسل

  57. غسلا ولكن لم يثل به حدثا فلرجل للمراه ان تتوضا به يقول ولا يغتسل الرجل من فضل المراه

  58. فان كانت جره مملوءه ماء فصبت المراه عليها من الجره وافاض الرجل ما بقي من

  59. الجره فلا باس ان اخذت وان خلت بالجره فلا يعجبني والمراه المراه عاد لا الفضل الباقي من الماء المراه ان خلت

  60. بالماء فالرجل لا انخلت هي وتطهرت به او اغتسلت به سواء غسل جنابه او حتى غسل

  61. نظافه فهذا ان خلت به الرجل لا يتوضا طيب ايش دليل ان خلت به عندنا الحديث نهى عن

  62. الوضوء من فضل المراه بس صح طيب وعندنا هذه انخلت به انخلت به هذه فتوى صحابي

  63. اللي هو عبد الله بن سرجس عبد الله بن السرجس افتى بهذا وهذا تخصيص صحابي لحديث

  64. مرفوع بشيء لا يدل عليه الراي فهذا مما يؤخذ به فاليوم نعم هذا من الناحيه

  65. الاصوليه يقول وفي روايه حنبل والمروذي ان خلت به فلا ان خلت المراه بالماء فلا يتوضا الرجل

  66. بفضله طبعا اليوم هذا ما هو موجود عندنا لانه الناس لكن قديما الماء محصور يعني

  67. الماء محصور ف وان اغتسل جميعا مع بعضهم البعض فلا باس ان اغتسل جميعا فلا باس

  68. طيب وهذا حديث عائشه تقول دعي لي ودعي فان اغتسل معه لكن ان خلت هي لوحدها به فلا

  69. طيب يقول باب القول فيما يجزئ من الماء للغسل والوضوء قال عبد العزيز قال ابو عبد

  70. الله في روايه حنبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد المد المد هكذا مد اليد وهو

  71. اربع اربع اصاع يقول وكان هو وعائشه رضي الله رحمه الله عليهما يغتسلان من اناء واحد

  72. هو الفرق الفرق الاناء هذا الفرق والفرق مصطلح الفرق هذا تجده احمد مستخدمه بزكاه العسل

  73. لانه احمد عنده في زكاه العسل النصاب عشره افراق العشره افراق قدروها من 65 كيلو ل 72 كيلو

  74. هذا فرق لكن في ماء مو عسل هذا فرق جره يعني يقول ويكون ذلك ثلاثه اصع

  75. فاذا كان واحد اجزاه نصف ذلك ومن توضا بالمد فاصبغ الوضوء فليس جائز وليس كل

  76. الناس يحسن يبالغ يعني يقول احمد يقول مو كل الناس يحسنون يفعلوا كما يفعل النبي

  77. صلى الله عليه وسلم انه بماء قليل جدا الا انه يحسن ا ويسبغ الوضوء وقال في روايه

  78. الميمون قلت الميمون يقول لاحمد اني كنت اتوضا بماء كثير يقول فقال ترضى ان تكون هكذا

  79. فتركته يعني ان الامام احمد لامه على انه يتوضا بماء كثير واليوم هذه المساله مما

  80. ينصح به الناس في مثل هذا الامر لاننا دائما نحن يعني نثرف في ناس يفتح الماي

  81. ويخليه على الاخر وياخذ راحته اما ان يضع الماء في اناء يعني يصب في اناء ثم يتوضا فيه وسيجد انه يكفيه ماء

  82. قليل او يجعل صب الماء يسيرا حتى يكون اشبه بالسنه. نعم. باب القول في النيه في

  83. الغسل والوضوء والتسميه. قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث يعجبني ان يسمي على وضوء فان لم يفعل فلا

  84. باس. وسئل مره اخرى فقال يعيد. الان التسميه على الوضوء ان تقول بسم الله قبل

  85. الوضوء هل هو واجب فان لم تسمي اعتبا معظم روايات الامام احمد بعدم الوجوب هو

  86. ذكر روايتين فقط وسيرجح روايه الوجوب لانه يلاحظ ان المصنف عنده ورع شديد ودائما يرجح الاحتياطات ولكن عامه روايات احمد لا

  87. تذهب الى الوجوب طيب ما الدليل اصلا على مشروعيه التسميه الان اذا الحديث ضعيف اللي في الباب لا

  88. وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ما الدليل ورد ان عمر من فعل عمر انه سمى قبل الغسل

  89. والبخاري قاسها على التسميه قبل الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا وقال عبد العزيز ما من قول من

  90. القولين الا رواه عنه جماعه واختياري انه يعيد اذا لم يسمي للحديث الذي رواه ابو

  91. سعيد الخدري وابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر

  92. اسم الله عليه والحديث وان كان فيه مقال فالحكم به متعلق به فالحكم به متعلق متعلق

  93. به والله اعلم والواقع ان الحديث ومعظم الروايات الامام لا لا يقول به وقال في روايه الاثرم اذا لم ينوي الغسل

  94. من الجنابه لا يجزئه الاعمال بالنيات واحد جنب لكنه استحم لا للجنابه للنظافه هل يجزاه لا حتى تكون نيته الغسل للجنابه

  95. انما الاعمال بالنيات وسئل عن رجل علم لرجل التيمم ايجزئه لتيممه قال اذا لم ينوي لم يجزئه

  96. يعني انسان جاي يعلم شخص شلون يتيمم ما نيته يتيمم نيته انه يعلمه كيفيه التيمم ف

  97. علمه ثم اكتشفوا انه لا يوجد ماء فقول له خلاص انت تيمم تته الموضوع يقول

  98. احمد لا هو لما تيمم المره الاولى كان يعلم ما قصده انه يتيمم للصلاه فلا بد لان

  99. الاعمال بالنيات يقول وقال من توضا وهو في المطر فوقع على راسه فمسح راسه فانه يجزيه

  100. اذا نوى طيب انسان تحت المطر المطر عليه مطر شديد وتوضا ووقع على راسه وكذا ها يجزي يجزي بالنيه

  101. يقول وقال في روايه ابي داوود من توضا ولم ينوي لا يجزئه يعني اللي يغسل الاماكن كبد

  102. والنيه نعم باب القول فيما يوجب الغسل من الجنابه والماء يعني ما الذي يوجب ان تغتسل من

  103. الجنابه قال ابو عبد الله في روايه حرب يروى عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يحتلم يقبض على

  104. ذكره فيرجع الماء ليس عليه غسل فانكر ذلك وقال اذا خرج الماء من موضعه لم يعد لان

  105. الله عز وجل يقول يخرج من بين الصلب والترائب وانكر ان يكون الماء يرجع هذه

  106. روايه عن احمد هي في انتقال المني هي من مفردات المذهب مفردات يعني من فردوا به من

  107. دون بقيه المذاهب وهي مساله المني اذا خلاص كان سيخرج خلاص مني سيخرج سواء باحتلام او اي شيء اخر ثم قبض الرجل

  108. على ذكره ولم يخرج عامه المذاهب يقولون يقولون ان لا غسل ليش لان الماء من الماء

  109. وقال اذا رايت الماء احمد فقط وعلى هذه الروايه و وعنه روايه اخرى موافقه للجمهور

  110. يقول عليها الغسل لان الماء انتقل انتقالا كاملا يجي واحد يقول طيب مو المذي ما فيه

  111. قال لك المذي شيء ثاني المذي يخرج ثم يتبعه المني بعد زمن احمد يتكلم الان عن

  112. المني عن المني المني نفسه قارب الخروج الانسان يعرف هذا قارب الخروج للاسباب التي يخرج بها المني قارب الخروج خلاص كان

  113. سيخرج ولولا انه قبض على ذكره لما خرج لا خرج هذا الذي يتكلم عنه احمد يقول هذا في حكم

  114. الخارج هذه روايه اللي يسمونها روايه الانتقال انتقال المني طيب يقول وقال في روايه احمد بن القاسم

  115. الامر عندي في الجماع ان اخذ بالاحتياط ولا اقول ان الماء من الماء مع انه بلغني

  116. عن ابن عيينه انه كان يقول الماء من الماء فاذا جامع في الفرج ولم ينزل فعليهم الغسل

  117. طيب رجل جامع امراته ولم ينزل منيا احمد يقول ان المذهب عنده الغسل وهذه فتوى عائشه

  118. وفيها الحديث اذا جلس بين شعبها الاربع فقد وجب الغسل اذا غابت الحشفه واما حديث الماء من الماء فقال منسوخ او

  119. مخصص وقال في روايه مهنا اذا جامع الغلام ولم يبلغ فعليهم الغسل وقال في روايه ابن الحارث اذا اتى امراه

  120. في الدبر ولم ينزل فعليهم الغسل طبعا هذا مو دليل على جواز الاتيان بالدبر ولكن هنا يتكلم من باب الطهاره وقال في

  121. روايه اسحاق بن منصور الفاعل والمفعول به عليهما الغسل اذا كان ذلك في الدبر والذي

  122. ياتي البهيمه عليه الغسل وان لم ينزل يعني كل جماع سواء انزل ام لم ينزل فيه الغسل

  123. الغسل واجب فيه وقال في روايه مهنا اذا التقى الختانان وغابت المدوره وجب الغسل يعني راس الذكر

  124. وهذا على الحديث اذا جلس بين شعبها الاربع وفي روايه المروذي اذا اغتسل الرجل ثم خرج

  125. منه الشيء بعد الغسل والوضوء طيب خلاص رجل اغتسل بعد ما اغتسل وانتهى الامر خرج منه شيء

  126. خرج من ذكره يقول احمد فان ابن عباس يرى فيه الوضوء ما زمه غسل لا وضوء بس

  127. فان جامع ولم ينزل فلما اغتسل خرج عليه خرج منه الشيء فان عليه الغسل فان كان

  128. انزل ثم خرج منه الشيء فالوضوء يفصل لك يقول انت الان اذا اذا جامعت المراه

  129. وما انزلت واغتسلت وبعد الغسل خرج منك شيء عليه غسل لان هذا مني مني احتبس

  130. تمام ها اذا جامعت المراه وخرج منك المني واغتسلت وبعد الغسل خرج منك شيء فهذا فهذا

  131. عليك وضوء لان هذا اشبه بالودي او بقايا المذي او وكذا فاذا خرج الشيء ا ولم تنزل لم ينزل في الجماع فخرج منه

  132. الشيء بعد الغسل فهذا مني ففيه غسل تغتسل من جديد اما اذا لا انت خلاص المني خرج

  133. منك في الجماع ثم اغتسلت فخرج منك بقايا هذه البقايا فيها الوضوء فقط اذا خرجت بعد

  134. الغسل وقال في روايه الحسن بن ثواب انما يكون عليه الوضوء لان الشهوه ماضيه وهذا شيء

  135. مستقر فالوضوء يقول لا خلاص الشهوه انتهت خرجت يقول القول في الغسل من الجنابه قال عبد العزيز

  136. قال ابو عبد الله في روايه حنبل بن اسحاق يقول يبدا الذي يغتسل من الجنابه فيفيض الماء على

  137. يده اليمنى فيصب ثلاث مرات فيغسل يده ثم يغمس يده في الاناء فيصب على يده اليسرى فيغسلهما ثم

  138. يغسل فرجه فينقيه ثم يتوضا وضوءه للصلاه يعني احمد يقول لابد تنظف ايدينك قبل لا

  139. تدخلهما في الاناء اي ثم يتوضا فان شاء اذا فر غسل رجليه وان شاء غسلهما مع

  140. الوضوء لان في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل رجليه بعد الغسل اخر شيء وهي

  141. احاديث انه جعلها في الوضوء اللي قبل الغسل السنه انك تتوضا قبل الاغتسال بعدين تغتسل

  142. يقول ثم يفيض على راسه ثلاث حفنات بيديه كلتيهما انت في الوضوء تغسل كل شيء كل عضو ثلاثا وراسك تمسح عليه

  143. مره الغسل عكس الغسل راسك ثلاث مرات والباقي تفيض عليه الماء عشان تنضبط معك حتى اذا بل شعره

  144. وانقى افاض ض على سائر جسده لابد ان تصل لاصول الشعر وهنا الصلعان يعني يكون امرهم

  145. حسنا وان شاء يمر يده على جسده وان لم يمر فلا باس اهل السمنه الذين يكون

  146. اجسادهم فيها شيء من الثنيات وكذا عليهم ان ان يتاكدوا من وصول الماء واذا بالغ في

  147. الماء والغسل لم يضره والماء ينفر عن الجسد حتى ياتي على الجسد كله فان نسي وضوء الصلاه في اول الغسل فانه

  148. يتوضا اذا فراغ طيب اغتسل بعدين اذا قال ها نسيت والله انا ما توضيت قبل يعني هذا من باب

  149. الاستحباب يتوضا قال عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا فان قدم او اخر فلا باس يعني ما في حاجه

  150. ما في ترتيب في هذا ويخلل اصابعه واذنيه وخياشيمه هذا من باب الاستحباب انه يستنشق ويخلل

  151. اذنيه واصابه رابعه ا نعم فيدخل في اصابعه يدخل اصابعه حتى يبالغ بالماء ولا يتوضا الا ان يكون قد مس

  152. فرجه فيتوضا فان مس فرجه وهو يغتسل يتوضا على اساس ان مس الفرج ينقض الوضوء

  153. طيب يقول باب القول في الجنب يغتمس في الماء قال ابو عبد الله في روايه موسى بن

  154. عيسى الجصاص الجنب اذا اغتمس في الماء لا يجزئه حتى يتوضا يعني كان احمد يشترط ان

  155. ان يتوضى ض قبل غسل الجنابه ثم يغتسل حتى تصح حتى يصح اغتساله وهذه الروايه ما

  156. يقولون فيها في المذهب يقول وقال في روايه عبد الله والجنب اذا اغتمس في الماء

  157. فيجزئه اذا كان تمضغىض واستنشخ اذا اغتمس في الماء مثل الحين الرشاش عليك هشكل هذا يجزياك حتى ولم تتوضا لكن احمد

  158. يشترط ان تتمضمض وتستنشق الجمهور لا يشترطون هذا لكن في مذهب الحنابله يشترطون المضمضه والاستنشاق لصحه الغسل

  159. انك لا بد انك تث مضغوط وتسنخ طيب قال عبد العزيز اللي هو مصنف يقول سنه

  160. الغسل ان يتوضا ثم اغتسل فاذا انغمس في الماء فعليه الوضوء فان لم يتوضا لا يجزئه

  161. الغسل حتى يتوضا بعد الغسل لان في الوضوء رتبه ليست في الغسل وذلك الترتيب ان يغسل

  162. وجهه ويديه ثم يمسح براسه ويغسل رجليه فاذا انغمس وقد توضمض واستنشق فاذا خرج من

  163. الماء بقي راسه وغسل رجليه عليه فاذا لم يفعل اعاد الوضوء والله اعلم وهذا احد

  164. القولين عنه والقول الاخر لا يعيد وفبالاول اقول المصنف دائما اشد قول ياخذ فيه يعني صاير عنده قاعده اشد قول ياخذ به

  165. حديث جابر يكفيك ان تفعل هكذا يعني تفويض على راسك الماء ولم يشترط وضوءا النبي صلى

  166. الله عليه وسلم لم يشترط وضوءا فهذا الصحيح يقول وقال في روايه حنبل اذا اغتسلت المراه ثم خرج من فرجها شيء من مني

  167. الرجل فانها تتوضا وضوءه للصلاه وهذه يعني تحصل للنساء اللي انها تغتسل ثم يخرج منها

  168. شيء بعد الغسل فهذه يلزمها الوضوء ما يلزمها الغسل قال عبد العزيز واذا دخل ماء

  169. الرجل في فرجها ولم يولج او استدخلته فلا غسل عليها وتتوضا ولا يحفظ لابي عبد الله

  170. في ذلك القول ولكنه روي عن جماعه من التابعين والله اعلم هذا ف سافوتها باب القول في السواك وفضله السواك

  171. و والسواك سنه وسبحان الله يعني يقول ابن الملقن يقول ما ما رايت يعني سنه اهل

  172. العلم اترك لها من هذه وبعض الناس يرون ان السواك خاص بعود الاراك المعروف الحين

  173. نسميه سواك واخرون لا يرونه شامل في كل ما يزيل القذر عن الاسنان فيدخل فيه حتى

  174. المعاجين هذه الموجوده الان والفائده انك تحتسب وهي اصلا تطييب الفم من الاساس لا باسحتساب به مطلق

  175. خصوصا من كان عنده اهل وزوجه وغير ذلك يقول قال ابو عبد الله في روايه الحسن

  176. بنعلي الاسكافي في السواك سنه ولا ارى لاحد ان يتركها طبعا هو ما يوجب لو لا نشق

  177. ولكن هو يقصد انه ما ينبغي ان ا ان تلتزم بمثل هذا خصوصا لطلاب العلم يقول وفي

  178. روايه اسحاق بن ابراهيم اللي هو بن هان يقول يستاك على اللسان معروف ان السواك

  179. على الاسنان لكن في استياك على اللسان وارد في السنه ايضا انك تنظف لسانك انك تنظف لسانك وهذا امر حتى اطباء

  180. الاسنان يتكلمون عنه اللي هي اللسان لانه اللسان تبقى فيه بقايا من الطعام والرائحه وقال في روايه عبد الله عن النبي

  181. صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه وقال في

  182. السواك عشره خصال وهذا في السواك عشره خصار حديث لا يثبت يقول وان النبي صلى

  183. الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل فاه بالسواك وفي مساله ما ذكرها افضل يتسوك بيده

  184. اليمنى ام اليسرى الروايه عن احمد ان اليسرى للتنظيف واما حديث كان يعجبه التسوك التيمن في شانه كله قالوا في سواكه

  185. زياده وفي سواكه لا تصح شاذه نعم و ولا يعرف لمجتهد كلام في هذه المساله الا

  186. لاحمد لهذا ابن تيميه قال ما اعلم احدا خالف احمد في هذه المساله فاعترضوا عليه

  187. وقالوا في متاخرين قالوا الافضل تسوق باليمنى وهؤلاء ما فهم قصد ابن تيميه فاعترضوا عليه الشيخ يتكلم عن ان انه لا

  188. يعرف لمجتهد من الائمه الكبار في زمن السلف ما خالف احمد في استحباب التسوك باليسرى

  189. يقول باب القول في معالم الوضوء وابتدائه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  190. عبد الله حديث اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا واستوكف ثلاثا قال يتوضا ثلاثا ثلاثا وقال غسل اليد غسل

  191. اليد ثلاثا ثلاث وضوء ثلاث ثلاث ثلاثا احب الي واثنتان تجزئ وواحده تجزئ واذا بالغ

  192. بالغسل فاكثر ما سمعنا ثلاثا هو يستحب ورد النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر وضوءه

  193. انه يتوضا ثلاثا ثلاث ثلاثا ثلاثا الا في الراس والزياده اللي في الراس ثلاثا لا

  194. تصح وان قال بها بعض الفقهاء ها وورد ان يتوضا مثنى مثنى وورد واحده مره

  195. يقول وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى

  196. المرافق قال فالفم والانف من الوجه فان ترك المضمضه والاستنشاق يعيد الوضوء والصلاه ويجزئه لهما غرفه واحده هذا هذه

  197. من ايضا من من مفردات المذهب الحنابله يرون وجوب ا المضم الاستنشاخ ليش لانه يرى انه ال

  198. الانف والفم من الوجه في حديث اذا توضات فمضمض والزياده لا تصح وفي بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

  199. وهذا ما يدل على على وجوب لان المبالغه نفسها ما هي واجبه وفي حديث اذا توضات فاجعل في انفك شيء من

  200. الماء وهذا ها قد يفيد شيئا والجمهور الجمهور ا لا يرون الجمهور لا يرون وجوب

  201. المضمضه والاستنشاخ وفي روايه انه يرى وجوبها في في الغسل دون الوضوء ولا يزيد على ثلاث مرات لا يزيد على ثلاث

  202. مرات في روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فان زاد او نقص فقد اعتدى

  203. واستنكروها للفظه او نقص لان النقص عن الثلاثه لا باس قال ويجزيه غرفه واحده ورد انه من السنه

  204. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات من غرفه واحده فقط ثلاث

  205. مرات من غرفه واحده فقط يقول وقال في روايه محمد بن الحكم اذا ترك المضمضه والاستنشاق اعاد المضمضه واعاد ما

  206. بعده كما توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما امره الله عز وجل وحد الوجه طيب

  207. الوجه ايش هو تعريفه عاد احمد يعرف لك الوجه لانه الان كثير من الناس ما ممكن

  208. يدخل الاذنين في الموضوع يقول حد الوجه كل شيء خارج من الشارج من الشعر فهو من الوجه

  209. يعني كل شيء يطلع منه شعر من الوجه فهذا اللحي اللي هنا هذا وما بين

  210. وما بين الاذن هذا ما لا يدخل في الوجه طيب والذي بين الصدق والاذن من الوجه ايضا هذا

  211. ما بين والوجه قبل ان يخرج الشعر كله وجه فاذا خرج الشعر فليس فيه اكثر من الاتباع

  212. والتتبع له فاذا خرج الشعر فانت الشيء اللي المكان الذي عليه الشعر لا يلزمك ان

  213. تدخل ماء الى البشر ومن قال يخلي اللحيه فان التخليل لا لا يقوم مقام الغسل لابد ان تغسل وجهك مو

  214. تقول والله لاني اخلل اللحيه فما تمر على اللحيه والتخليل ما يصح في حديثه ولكن فيه اثار

  215. عن الصحابه وان لم يخلل يجزئه هذا شبه غسل الوجه وقال في روايه ابي داوود يحرك خاتمه ان

  216. كان ضيقا الخاتم مرات يكون ضيق فيحول بين الماء فيحرك كه حتى يدخل الماء اذا على

  217. الاصبع وقال في روايه حنبل نرى في غسل الجنابه ان يفتح عينيه حتى يدخلهم الماء

  218. وقال في روايه صالح بن عمر كان يدخل الماء في عينيه اذا اغتسل وان لم يفعل فلا شيء

  219. عليه يراه من المبالغه الوارده عن ابن عمر يقول قال عبد العزيز وبهذا اقول لان

  220. المشقه تدخل عليه فيه والله اعلم يعني ما يلزمه للمشقه ولكن فعل فلا باس طيب يقول وقال في روايه الصالح والكوثج

  221. يغسل يديه الى المرافق ويدير يده على المرفقين ورد في الحديث انه كان يدير يده

  222. وهكذا انت تتاكد من وصول الماء الى المرفق يقول ولا يغسل ما فوق الذراعين فما استطاع

  223. بك ان يطيل غرته يبدو ان احمد ما يثبت الروايه الى المرفق لا تصل الى العضد هذا

  224. وقال في روايه حنبل يغسل موضع الخاتم ويعيد ما بعده يعني يعيد ما يقول هذا يقول حنبل سالته عبد الله عن جنب

  225. اغتسل وعليه خاتم ضيق قال يغسل موضع الخاتم فان جف غسله قال يغسله فان صلى ذكر

  226. قال يغسل موضعه ثم يعيد فلابد انه الخاتم هذا اللي يحول دون الوضوء لابد اما ان

  227. يثيله او يحركه اثناء الوضوء وقال في روايه صالح وعبد الله من قطعت يده من المرفق فانه يغسل موضع

  228. الذي قطع يدير الماء بيده الاخرى وقال في روايه مهنى ان كان يريد التيمم يمسح

  229. الموضع الذي قطع بالتراب هذا اللي يده مقطوعه طيب باب القول في المسح على الراس وسنته قال

  230. ابو عبد الله في روايه حرب بن اسماعيل المسح على الراس كله كذا جاء في الحديث ان

  231. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الراس كله الراس يمسحه كاملا طبعا معلوم ان

  232. المذاهب الاخرى رح الشافعي يخالفون في ذلك يقول وقال في روايه ابن الحارث من يقدر ان

  233. يمسح الراس على الراس كله فان ترك بعضه ويجزئه هل هذا من باب مراعاه الخلاف لان

  234. ورد ان ابن عمر مسح بعض راسه او هذا من باب العفو عن اليسير الله اعلم والشافعيه

  235. في هذه المساله يراعون خلاف الحنابله لان يشعرون قول الحنابله قوي فيقولون نحن نرى انه يجزئ بعض الراس ولكن الاولى ان يمسح

  236. راسه كاملا مراعاه للخلاف وقال في روايه صالح فان ترك مسح الاذنين ين ناسيا حتى

  237. فرغ فانه يجزئه وقال في روايه حرب ان نسي ان يمسح اذنيه فعليه الاعاده لان الاذنين من الراس قال

  238. عبد العزيز وبهذا اقول انه يمسح الراس كله مع الاذنين والله اعلم طيب لماذا اختلفت

  239. روايه صالح عن حرب يعني روايه صالح كانه لا يرى مسح الاذنين واجبا وروايه حرب يرى

  240. ان مسح الاذنين واجبا لما هو في الواقع ان القصه بسبب الاختلاف عن ابن عمر

  241. فعبد الله بن عمر ثبت عنه انه قال الاذنان من الراس فهذه خلاص الاذنان من الراس يعني

  242. احكامها تلحق باحكام الراس من كل وجه صح وورد ان ابن عمر نفسه اللي قال اذان من

  243. الراس كان ياخذ ماء جديدا للاذنين فكانه لم يجعل الراس حكمه كحكم الاذنين من كل وجه فالروايه الاولى خ اوجبها عتبارا

  244. على الاذنين من الراس الروايه الثانيه كانه لما راى ان ابن عمر غاير بين حكم

  245. الاذنين وحكم الراس تردد وقال ها ممكن الامر طبعا والمصنف كالعاده اختار القول الاشد يقول وقال في

  246. روايه مهنا اذا خضب الرجل بالح بالحناء فلا يمسح على جسم الخضاب يعني ينتظره يزيله ثم يغسل اثره ولا يمسح

  247. مسحا على الجرم هذا جرم الخضاب بل ينتظر حتى يزيله و فعلا دركته الصلاه يزيله

  248. تماما ويغسل قدمه طيب والرجال يضعون الحن في اقدامهم للتداوي هذا يقع وهذا اصلا في خبر في حديث

  249. في الطب النبوي يروى انه يعني تحنى القدمين من باب التداوي في اخبار وردت في

  250. ذلك اما عند النساء فالتحني للتدين باب القول في غسل الرجلين ومعرفه الكعبين قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب قال

  251. الله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يقول رجع

  252. الامر الى الغسل يعني وارجلكم لانها جاءت منصوبه فهي تابعه للمغسولات وقال في روايه ابي داوود والكعب العظم الناتئ اسفل الساق

  253. العظم الناتئ هذا انه خارج ايه يدخل في الوضوء بحديث ابن القاسم الجدلي عن النعمان البشير كان احدنا يلزق كعبه

  254. بكعب صاحبه في الصلاه فهو ايش يلزق هذا العظم الناتئ فاحمد استدل ان هذا هو الكعب

  255. ومن كبه منكبه ويجزئه التخليل ان يحرك رجله في الماء مجرد ان يحرك رجله في الماء

  256. كافي وقال في روايه جعفر بن محمد اذا جعل القير في الساق ولا يلحظ اليه الماء يعني

  257. هذا احنا نسميه الجير الان اذا صار في الساق والماء صار لا ينفذ اليه لا ينفذ

  258. يعني لا يدخل يقول فان عليه العاده فان عليه الاعاده وليس مثل الجرح يعصب بالعصائب يعني لابد ان يزيل هذا

  259. الشيء الا ان يستطيع وقال في روايه جعفر بن محمد اذا لم يكنه قلعه فلا اعاده عليه

  260. لكن اذا ما استطاع ان يقلعه فلا اعاده عليه كل ما يحول دون وصول الماء الى البدن

  261. ان ان هذه قاعده ان استطاع ان يزيله ف فوضعه لا يصح حتى يزيله ويمس الماء بشره

  262. ف وان لم يستطع ان يزيله فلا يكلف الله نفسا الا وسعه قال عبد العزيز وبالاول

  263. اقول والله اعلم وقال في روايه مهنى اذا قطعت رجله فيمر فيمر الماء على موضع القطع وقول عبد

  264. العزيز وبالاول اقول والله روايه جعفر بن محمد الاولى والثانيه ليس بينهما نساء ليس بينهما خلاف حتى نقول اول وثاني واضح انها

  265. واحده عائده الى الى الازاله مع القدره والثانيه غير ذلك يقول باب الرد على من

  266. قال بتقديمه الاعضاء بعضه على بعض اللي هو مذهب الحنفيه من دون بقيه الناس فانهم

  267. يقولون بعدم وجوب الترتيب اهل الراي يقولون بعدم وجوب الترتيب نعم في التيامن والتياسر التيامن مستحب لكن

  268. ترتيب الاعضاء هذا واجب قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم

  269. توضا فغسل رجليه ويديه ومسح راسه وغسل رجليه فاذا قدم شيئا ما في الكتاب اعاد ما بعده حتى

  270. ياتي على ما امره الله عز وجل به في الكتاب قد قال تعالى اركعوا واسجدوا

  271. الركوع قبل السجود فبدا بالركوع قبل السجود وقال ان الصفا والمروه من شعائر الله يقول هذا مخرجه من الكتاب مخرج

  272. الوضوء فلا يجوز ان يسجد ثم يركع ولا يجوز ان يطوف بالبيت منكوسا كذلك لا يجوز ان

  273. يبدا شيء قبل شيء في الوضوء وحديث علي بن ابي طالب لا تبالي باي اعضائك بدات انما

  274. غسل يده اليسرى قبل اليمنى وفسرت الروايه الثانيه قال لا ابالي بدات اليسرى قبل اليمنى ام اليمنى ولا عليك باي بيديك بدات

  275. وباي رجليك ب بدات لم يقدم قدم شيئا قبل شيء ومخرجه في الكتاب واحد اخر روايتين

  276. معنا باب القول اذا نسي بعض الاعضاء في الوضوء اللي هو شرط الموالاه اذا نسي بعض

  277. الاعضاء ونشف جسمه يعيد الوضوء ام لا ام يعيد غسل العضو فقط قال ابو عبد الله

  278. في روايه المروضي عن جابر عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا وقد بقي عليه

  279. لمعه لم يصبها الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك يقول فرجع

  280. فاعاد الوضوء حديث في مسلم وان كان في مسلم في كلام عليه اسناديا لكن هو اقوى شيء في الباب

  281. وقال في روايه الاثر بقيه بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان سناد شامي

  282. حدثني رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم

  283. ابصر رجلا قد بقي عليه موضع لم يمسه الماء فقال ارجع فاعد الوضوء والصلاه قال ابو

  284. عبد الله اذا قال التابعي حدثني رجل من اصحاب برسول الله صلى الله عليه وسلم

  285. فالحديث صحيح لي كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثقات لكن في الواقع اكثر

  286. الروايات التي رايتها لهذا الحديث عن ما فيها التصريح والله تعالى اعلى اعلى واعلم هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه