-
قال المصنف باب القسم والنشوز وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعماده الليل
-
فيقسم للامت ليله وللحريه وليس عليها المساواه في الوطئ بينهن وليس له البدائه في القسم باداه ولا
-
ولا السفر بها الا بقرعه فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين
-
نسائه فايته خرج سهمها خرج بها معه ولمرا ان تهب حقها من القسم لبعض ذراتها باذن
-
زوجها او له فيجعله لمن شاء منهن لان سوده وهبت يومها لعائشه فكان رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم يقسم لعائشه يومها و يوم سوده واذا اعرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار وان اعرس على
-
ثيب اقام عندها ثلاثا لقول انس من السنه اذا تزوج البكر اذا تزوج البكر على الثيب
-
ان يقيم عندها سبعا واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا وان احبت الثيب ان
-
يقيم عندها سبعا فعل فعل وقضاه للبواقي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمه اقام عندها
-
ثلاثا ثم قال ليس بك هوان على اهلك ان شئت اقمت عندك ثلاثا خالصه لك وان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت
-
لنسائه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا باب القسم او القسم والنشوز وبابه في رجل عدد بين نسائه عدد عدد النساء ثم بعد ذلك كيف يقسم
-
بينهن وضابط الباب لزوم العدل في المبيت دون الجماع اتفاقا لان امر الجماع لان امر المبيت في
-
اليد واما امر الجماعي فهو خارج عن القدره على ان لا يتعمد الاضرار بواحده منهن
-
وتركها وقد تقدم معنا كيف يكون امر الجماع وروي في ذلك حديث حديث النبي صلى الله
-
عليه وسلم قوله في امر عائشه اللهم لا تؤاخذني اللهم هذا قسمي فيما املك فلا
-
تؤاخذني فيما لا املك فعلم ان في القسم شيئا مملوكا وشيئا غير مملوك على ان هذا
-
الحديث معلول بالارسال معلول بالارسال ولكن معناه صحيح وعليه الفتاوى هذا مبدئيا وهناك نزاع خلافا لما يظن هناك نزاع في وجوب
-
التسويه في الكسوه والنفقه على انلا يدع واحده منهن دون يعني دون القدر الواجب فهناك قدر واجب
-
لكي تنضبط المساله هناك قدر واجب في حق زوجه فاذا اراد ان يزيد على القدر الواجب
-
لواحده هل يلزم ان يزيد للاخرى هذا النساء المعروف بين اهل العلم وهناك قدر واجب في حق الرجل
-
في امر جماع امراته ولكن ان زات لواحده في مث فهل يزيد الاخرى وهكذا رايت بارك الله
-
فيك فهذا هو الباب لذا المصنف قدم مبدئيا بابا معين ثم بعد ذلك فيما يتعلق باحوال
-
الاشتباه بين الزوجات مبحث احوال الاشتباه يعني اذا اراد ان يسافر ولا ياخذ معه الا
-
امراه واحده فكيف يرجحه فهل له الانتقاء والاختيار له الانتقاء والاختيار على على اي شيء ام ماذا يفعل ام القرعه هذا سياتي
-
البحث وايضا اذا تزوج عده نسوه في ان واحد هذا كان يقع قديما هل هل يسوي
-
بينهن كيف كيف يبدا هل يبدا بما يشتهي ام بقرعه وايضا اذا جمع بين حره وامه اذا
-
اختلفت الاوصاف بين الزوجات هذا مبحث اذا كانت هذه حره وهذه اما فمعلوم ان الحره يضاعف لها الحره
-
تختلف عن الامه بعده امور ذكرنا شيئا منها منها مثله المبيت ومنها مثله العزل منها
-
مثله المبيت ومنها مثله العزل وقلنا ان الامه لا تكون محصنه بمعنى انه لا رجم
-
عليها واما الحره فعليها الرجم ولها ولهذا وعليها واجبات اكثر فجاءت قاعده الغم بالغرم وايضا اذا اختلفت الامر ليس من
-
ناحيه الحريه وانما من باب الاسلام والكفر وفي امر الزواج يراعى تراعى الاوصاف الخاصه المتعلقه بالجماع لهذا يجوز مناكحه
-
الكتابيه ولا يجوز مناكحه المسلم الزانيه ولا يجوز الزواج الزواج ها من الامه المسلمه مع المقدره على الزواج على الحره
-
كما تقدم معنا ففي هذا الباب بالذات يراعى لان هذا الامر مقصود لذاته في امر حفظ
-
الفراش على ان الاوصاف الايمانيه لا تطرح بالكليه الاوصاف الايمانيه لا تطرح بالكليه فالام لابد ان تكون
-
مؤمنه تمام والكتابيه لا والوثنيه لا يصح الزواج بها والمجوس لا يصح الزواج بها والكتابيه غير العفيفه لا
-
يجوز الزواج بها فالمسالة لا بد ان تلاحظ مساله الحذق بالطب لكن مع الحذق بالطب في نوع من
-
الامانه الدينيه فان وجد انسان مسلم وان وجد ك وهكذا فالمسالة حديث واهل الراي وهذه احد
-
تطبيقاتها المشهوره فان المشهور ان اهل الراي خالفوا اهل الحديث في بعض المسائ مما ثبت مشروعيتها بالنص ثم مع عدم
-
قولهم بالمشروع اساءوا اللفظ والادب مع الجناب النبوي فمر معنا مساله ا مرت معنا مساله اشعار
-
الهدي الذي هو جرح السنام هذه مسائل خالف فيها امام اهل الراي وقال هي مثله فوصف
-
فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بانه مثلو وتشويه فتقل ذلك على الناس وايضا يصفون القرعه بالقمار اهل
-
الراي يقول القرعه نوع من انواع القمار فهذا ايضا مما ثقل على الناس في فيما فيما يعني فيما وصفوه ولاهل الحديث
-
مناظرات معروفه و حتى استدل وسياتي التفصيل في هذه المساله فهذه هي الجوانب التي تفيد طالب العلم وهناك جانب متعلق في
-
سياقنا العصريه الناس دائما يتحدثون عن المساواه المساواه على انها هي العدل والواقع ان المساوات ليست عدلا وانظر الى
-
الاحوال هنا فهناك تفريق بين الامه والحره وهذا عدل ولكنه ليس مساواه وهناك تفريق بين البكر والثيب في مساله المبيت عندها
-
اذا تزوجها على نسائه وهذا عدل هذا هو العدل ليست المساواه اذا سوى الثيب في
-
شهوتها وفيما تريد وفيما ك ليس كمثل البكر فرعي هذا الامر رعي هذا الخلاف فهذه
-
المراعاه ف هذه الشريعه عادله ولا ت دائما المساويه التسويه بين ما لا يتماثل ما قصته التسو بين ما لا يتماثل هو
-
ظلم ايضا فالمساواة ظلما فبعض فبعض المتشرعة العلم يحرص على النظائر يقول وعلى الرجل وعلى الرجل العدل بين نسائه
-
اساس العدل العدل الذي هو في الاساس تسويه بينما يتساوى حتى ينضبط عندك المقام العدل ها العدل ولا اصل العدل اتفق
-
عليه لكن هناك تفاصيل وقع فيها الخلاف هل هي من العدل او ليست من العدل
-
فالعدل في المبيت ما في نقاش وفي كتاب البر والصله في كتاب البر والصله قصه
-
عجيبه لابن المبارك ان عمر بن عبد العزيز كان كان يبيت عند احد ابنائه من احد
-
زوجاته ابن محبب عنده فكان دائما اذا جاء الى امه او كذا يروح يبيت عنده فجاء احد
-
اولاده قال جا ولد اظن ولد الزاهد عبد الملك قال ترى ما يجوز لك فقال له كيف قال
-
ما يجوز تبيت مع هذا لازم تفعل هذا ببقيه اخوانه كما كنت تفعل معه فعمر بن عبد
-
العزيز هزته الموعظه وفعلا صار اذا بات مع هذا اليوم الذي بعده يبيت مع اخيه من الام
-
الاخرى وامه من الام الاخرى وكذا فحين نقول في بعض الامور انها ليست واجبه و
-
فيها خلاف مع ان مثله التسويه بالابناء هذه فيها بحث يعني ليس معناه ان لا تدين ولا تحتسب في
-
امر التسويه ففي قدر من التسويه بين الزوجات مستحب واطفاء نار الغيره مما ينبغي يعني لماذا مثلا وضعت القرعه
-
الشريعه تتشوف دائما لسد باب النزاعات لسد باب النزاعات فاظه فما لا ينبغي اظهار الرجل بشكل واضح ميله لامراه
-
معينه بما يحيف على الاخريات النبي صلى الله عليه وسلم كان حبه لعائشه وكذا وجاز اظهار ذلك ولكن على
-
ان لا على ان لا يقضي هذا على امر الحقوق فاصل العدل هذا تطبيقه عاد العدل ها فلا
-
تميل كل الميل وان تعدلوا خلاص لكن التطبيق التفصيلي المبيت اتفاقا فماذا يقول المصنف وعماده الليل
-
يعني بالنهار النهار غير مخاطب به المخاطب بالمب بيت تمام تمام ولانه هو يعني وجعلنا الليله لباس و
-
ولان هناك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بدون مسيس في حديث بالمسيح بالطواف اليوم وفي
-
بدون مسيس وفي ناس عارضوا وفي ناس اعل وفي ناس كذا والحديث فيه كلام لكن هذا ان حمل يحمل
-
على النهار انه يمر عليهم يمر عليهن جميعا نهارا يتفقد احوالهم طبعا والفقهاء طرحوا امور قاللك
-
طيب والي واللي ما يبيه اصلا عند النساء يعوض بالنهار وهكذا يعني هذا على غلبه حال
-
الناس في ناس ما ينام الا بالنهار فهذا بحثه يختلف لكن هذا على اغلب الاحوال يقول
-
فيقسم للام ليله وحره ليلتين امر مع اختلاف احكام الامه مع الحره في مساله الطلاق وفي مساله العده
-
ها وفي الظهار عاد ظهار العبد ظهار الامه لا سووا لانه الظهار امره شديد في مذهب
-
احمدو المذاهب الاخرى ها طيب وان كانت كتابيه يعني الحره وان كانت كتابيه يقسم لها كما يقسم
-
المسلم وقوله وان كانت في العاده ايش يقول يقول وان كان شاره للخلاف لا هي هذه لدفع
-
التوهم ولا في اجماع اصلا في اجماع بين المتقدمين في مساله ان الحر الحره الكتابيه لها كحقوق المسلمه فالحقوق قلنا
-
الحين مبيت وان لا يعزل عنها الا باذنها احنا نجيب النظائر وليس عليه المساواه في
-
الوطئ بينهن اولا لانه غير مقدور بالاساس من ناحيتكم لكن على ان لا يضار ليس عليه المساواه يفهمها واحد انه
-
يجامع هذه وهذيك الثانيه يخليها يعطلها ذك المعلقه لا لابد ان يؤدي الحق الواجب لكن
-
ان زاد مع واحده الاعتبارات النفسيه فهذا ليس عليه شيء ولا تستطيع تعدلوا بين النساء ولو
-
حرصتم واما النفقه والسكن والكسوه وهذه تنازع فيها الناس فمنهم من اوجب ومنهم من لم يوجب والاقوى والاظهر ان قول هو الظاهر
-
قياسا على التسويه بين الاولاد وفي الواقع انه يقع بين الضرائر من الغيره والامر الشديد اشد مما يقع بين الاولاد فاذا
-
دفعنا الامر بين الاولاد علينا ان ندفعه بين الازواج من باب اولا ولكن ان تحصل كما
-
قلنا في في بين الاولاد انه لو ان واحده عرض لها مرض او شيء او كذا فهذا يعني فهذا
-
له له حكمه وله اعتباراته الخاصه يقول ليس له البدائه في القسم هذه ليس له البداء يعني ان تزوجهن
-
جميعا او عاد من السفر ها واشتبه عليها الامر او خرج من السجن او اي شيء يعني انقطع عنها زمنا ثم
-
جاء او عاد من غيبه طويله وكان له عده زوجات ليس له ان يختار واحده منهن بعينها
-
وانما يقرع والقرعه لها اصل في الشرع في قصه زكريا ايهم يكفل مريم القوا اقلامهم قرعه
-
و في قصه نبي الله يونس وتجد المفسرين في في هذا المقام بالذات يذكرون هذا الضرب
-
هذا الضرب من المسائل وهذه مما استفيد من قصه الانبياء ومن شريعه قبلنا ويشنون بحقيقه بقوه على مذهب اهل
-
الراي ويقولون كلام شديدا في عد مفسرين الذين لا يكونون حنفيه تكلموا وعدد منهم تكلم بكلام غريض
-
في هذا في هذا المقام والشافعي غضب جدا لما قال بشر مريسي عن القرع قمار والامر
-
ثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بشكل واضح ايضا انه اقرع فاي شرع من قبلنا
-
وانه كان يقرع بين زوجاته يقول والمراه انتهب حقها من القسم لبعض ضرائرها باذن زوجها او له اي الزوج فيجعله لمن شاء منهن
-
لان سودا وهبت يومها لعائشه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشه يومها ويوم سوده طبعا حديث في الصحيحين
-
واما الخبر الوارد انها خشي طلاقها فهذا فيه كلام وتكلم فيه بعضها العلم لكن هي
-
كبرت وهذه في امر الهبه فان رجعت لها الرجوع يقول واذا اعرس على بكر يعني تزوج
-
بكرا على نسائه اقام عندها سبعه ثم دار يعني اقام عندها سبعا دون ان يقسم للبقيه
-
ولا يحسب هذه السب السته الا السابع ممكن يدخله في القسمه ولا يحسب ولا يقضي له
-
شيئا لان هذا حق هذا حقها لجدتها تمام وعلى ثيب ثلاثا فان سبع يعني كم الاربعه كما يفعل للبكر يقضي هذه لبقيه
-
نسائه وهذا الحديث ام سلمه ذكره المصنف ثم قال ويستحب التستر عند الجماع واستحب التستر
-
هذا ذكره من ادب الجماع يقول لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم
-
اهل فليست ولا جرد جرد ال بعيرين لا يصح في ذلك حديث البته ولكن هذا طبعا يستحب
-
ليس واجبا هذا اخذوه من اصل جامع في عدم التشبه وي بالدواب وابن تيميه فيض الصراط
-
مستقيم تكلم عن شبه بالاعراب وكذا وامر الدواب له كلام في الفتاوى ف فذكر مثلا نهي عن افتراش كا افتراش
-
الكلب وعن نقن كنقر الخراب وبروك كبروك الجمل تمام ف فكثير من الاحوال والصوت كصوت الحمار والعائد بهبته كالعائد في ها
-
ما قرايته انت ما قرتها انا ما سمعتها بس عندي الكتاب تمام لا لا هو ض من هذا فهذه الامور وكل
-
ما كان من خصائص الانسانيه مثل مث اللباس وغير ذلك كل ما كان ذلك من خصائص
-
الانسانيه فانه يستحب يستحب احتساب الاجر في مراعاته وايضا وبعضهم يعني يذكر فقهاء في مثل هذا
-
المقام امورا فيها توسعات ما لا يحسن الحديث عنها كثيرا الا في امر رووا فيه حديثا فلهذا يذكر انه يكره
-
ان ان يرى فرج امراته او ترى هي فرجه ويرون في ذلك حديثا وتكلم الجوسي على هذا وقال هذا حديث يعني لا
-
اصه الا على ازواجكم وملكه ايمانكم يقول ويستحب ان يقول عند الجماع ما رواه ابن
-
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال اللهم جنبنا
-
الشيطان وجنب الشيطان من رس اختنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا لم يضره
-
بماذا تفسير الان لم يضره الشيطان ابدا معلوم ان كل بني ادم يصيبهم الضر فما فما
-
معنى لم يضره الشيطان ابدا هذه تكلم فيها اهل العلم بتفاسير ومن اقدم ما وقفت عليه قول بعض اهل العلم
-
ان انه لم يضره بالمس وحقيقه هذا فيه دقه جيد بعضهم قال لا لم يضره بالشرك الاكبر يعني الولد لم
-
يك لا يكون مشركا والواقع ان التفسير الاول اقرب لان امر الشرك والكفر باصبعين بين اصابع
-
الرحمن وامر عائد لخصائص ذاتيه ونفسيه في الانسان ولان الشيطان ينخس كما ورد في الخبر انه عند حين يستهل الولد ينخسه فان
-
مثلها والاطفال مظنه عرضه لشياطين وغير ذلك فهذا وهذا طبعا يقوله طيب وهذا يقوله الرجل واما دعوه انه
-
يعني تقوله المراه ايضا فلا بينه فيه فلا فلا بينه فيه طيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم