تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه (١١٣) [ القسم والنشوز ]

14 يناير 2024 21 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. قال المصنف باب القسم والنشوز وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعماده الليل

  2. فيقسم للامت ليله وللحريه وليس عليها المساواه في الوطئ بينهن وليس له البدائه في القسم باداه ولا

  3. ولا السفر بها الا بقرعه فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين

  4. نسائه فايته خرج سهمها خرج بها معه ولمرا ان تهب حقها من القسم لبعض ذراتها باذن

  5. زوجها او له فيجعله لمن شاء منهن لان سوده وهبت يومها لعائشه فكان رسول الله صلى

  6. الله عليه وسلم يقسم لعائشه يومها و يوم سوده واذا اعرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار وان اعرس على

  7. ثيب اقام عندها ثلاثا لقول انس من السنه اذا تزوج البكر اذا تزوج البكر على الثيب

  8. ان يقيم عندها سبعا واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا وان احبت الثيب ان

  9. يقيم عندها سبعا فعل فعل وقضاه للبواقي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمه اقام عندها

  10. ثلاثا ثم قال ليس بك هوان على اهلك ان شئت اقمت عندك ثلاثا خالصه لك وان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت

  11. لنسائه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  12. فهذا باب القسم او القسم والنشوز وبابه في رجل عدد بين نسائه عدد عدد النساء ثم بعد ذلك كيف يقسم

  13. بينهن وضابط الباب لزوم العدل في المبيت دون الجماع اتفاقا لان امر الجماع لان امر المبيت في

  14. اليد واما امر الجماعي فهو خارج عن القدره على ان لا يتعمد الاضرار بواحده منهن

  15. وتركها وقد تقدم معنا كيف يكون امر الجماع وروي في ذلك حديث حديث النبي صلى الله

  16. عليه وسلم قوله في امر عائشه اللهم لا تؤاخذني اللهم هذا قسمي فيما املك فلا

  17. تؤاخذني فيما لا املك فعلم ان في القسم شيئا مملوكا وشيئا غير مملوك على ان هذا

  18. الحديث معلول بالارسال معلول بالارسال ولكن معناه صحيح وعليه الفتاوى هذا مبدئيا وهناك نزاع خلافا لما يظن هناك نزاع في وجوب

  19. التسويه في الكسوه والنفقه على انلا يدع واحده منهن دون يعني دون القدر الواجب فهناك قدر واجب

  20. لكي تنضبط المساله هناك قدر واجب في حق زوجه فاذا اراد ان يزيد على القدر الواجب

  21. لواحده هل يلزم ان يزيد للاخرى هذا النساء المعروف بين اهل العلم وهناك قدر واجب في حق الرجل

  22. في امر جماع امراته ولكن ان زات لواحده في مث فهل يزيد الاخرى وهكذا رايت بارك الله

  23. فيك فهذا هو الباب لذا المصنف قدم مبدئيا بابا معين ثم بعد ذلك فيما يتعلق باحوال

  24. الاشتباه بين الزوجات مبحث احوال الاشتباه يعني اذا اراد ان يسافر ولا ياخذ معه الا

  25. امراه واحده فكيف يرجحه فهل له الانتقاء والاختيار له الانتقاء والاختيار على على اي شيء ام ماذا يفعل ام القرعه هذا سياتي

  26. البحث وايضا اذا تزوج عده نسوه في ان واحد هذا كان يقع قديما هل هل يسوي

  27. بينهن كيف كيف يبدا هل يبدا بما يشتهي ام بقرعه وايضا اذا جمع بين حره وامه اذا

  28. اختلفت الاوصاف بين الزوجات هذا مبحث اذا كانت هذه حره وهذه اما فمعلوم ان الحره يضاعف لها الحره

  29. تختلف عن الامه بعده امور ذكرنا شيئا منها منها مثله المبيت ومنها مثله العزل منها

  30. مثله المبيت ومنها مثله العزل وقلنا ان الامه لا تكون محصنه بمعنى انه لا رجم

  31. عليها واما الحره فعليها الرجم ولها ولهذا وعليها واجبات اكثر فجاءت قاعده الغم بالغرم وايضا اذا اختلفت الامر ليس من

  32. ناحيه الحريه وانما من باب الاسلام والكفر وفي امر الزواج يراعى تراعى الاوصاف الخاصه المتعلقه بالجماع لهذا يجوز مناكحه

  33. الكتابيه ولا يجوز مناكحه المسلم الزانيه ولا يجوز الزواج الزواج ها من الامه المسلمه مع المقدره على الزواج على الحره

  34. كما تقدم معنا ففي هذا الباب بالذات يراعى لان هذا الامر مقصود لذاته في امر حفظ

  35. الفراش على ان الاوصاف الايمانيه لا تطرح بالكليه الاوصاف الايمانيه لا تطرح بالكليه فالام لابد ان تكون

  36. مؤمنه تمام والكتابيه لا والوثنيه لا يصح الزواج بها والمجوس لا يصح الزواج بها والكتابيه غير العفيفه لا

  37. يجوز الزواج بها فالمسالة لا بد ان تلاحظ مساله الحذق بالطب لكن مع الحذق بالطب في نوع من

  38. الامانه الدينيه فان وجد انسان مسلم وان وجد ك وهكذا فالمسالة حديث واهل الراي وهذه احد

  39. تطبيقاتها المشهوره فان المشهور ان اهل الراي خالفوا اهل الحديث في بعض المسائ مما ثبت مشروعيتها بالنص ثم مع عدم

  40. قولهم بالمشروع اساءوا اللفظ والادب مع الجناب النبوي فمر معنا مساله ا مرت معنا مساله اشعار

  41. الهدي الذي هو جرح السنام هذه مسائل خالف فيها امام اهل الراي وقال هي مثله فوصف

  42. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بانه مثلو وتشويه فتقل ذلك على الناس وايضا يصفون القرعه بالقمار اهل

  43. الراي يقول القرعه نوع من انواع القمار فهذا ايضا مما ثقل على الناس في فيما فيما يعني فيما وصفوه ولاهل الحديث

  44. مناظرات معروفه و حتى استدل وسياتي التفصيل في هذه المساله فهذه هي الجوانب التي تفيد طالب العلم وهناك جانب متعلق في

  45. سياقنا العصريه الناس دائما يتحدثون عن المساواه المساواه على انها هي العدل والواقع ان المساوات ليست عدلا وانظر الى

  46. الاحوال هنا فهناك تفريق بين الامه والحره وهذا عدل ولكنه ليس مساواه وهناك تفريق بين البكر والثيب في مساله المبيت عندها

  47. اذا تزوجها على نسائه وهذا عدل هذا هو العدل ليست المساواه اذا سوى الثيب في

  48. شهوتها وفيما تريد وفيما ك ليس كمثل البكر فرعي هذا الامر رعي هذا الخلاف فهذه

  49. المراعاه ف هذه الشريعه عادله ولا ت دائما المساويه التسويه بين ما لا يتماثل ما قصته التسو بين ما لا يتماثل هو

  50. ظلم ايضا فالمساواة ظلما فبعض فبعض المتشرعة العلم يحرص على النظائر يقول وعلى الرجل وعلى الرجل العدل بين نسائه

  51. اساس العدل العدل الذي هو في الاساس تسويه بينما يتساوى حتى ينضبط عندك المقام العدل ها العدل ولا اصل العدل اتفق

  52. عليه لكن هناك تفاصيل وقع فيها الخلاف هل هي من العدل او ليست من العدل

  53. فالعدل في المبيت ما في نقاش وفي كتاب البر والصله في كتاب البر والصله قصه

  54. عجيبه لابن المبارك ان عمر بن عبد العزيز كان كان يبيت عند احد ابنائه من احد

  55. زوجاته ابن محبب عنده فكان دائما اذا جاء الى امه او كذا يروح يبيت عنده فجاء احد

  56. اولاده قال جا ولد اظن ولد الزاهد عبد الملك قال ترى ما يجوز لك فقال له كيف قال

  57. ما يجوز تبيت مع هذا لازم تفعل هذا ببقيه اخوانه كما كنت تفعل معه فعمر بن عبد

  58. العزيز هزته الموعظه وفعلا صار اذا بات مع هذا اليوم الذي بعده يبيت مع اخيه من الام

  59. الاخرى وامه من الام الاخرى وكذا فحين نقول في بعض الامور انها ليست واجبه و

  60. فيها خلاف مع ان مثله التسويه بالابناء هذه فيها بحث يعني ليس معناه ان لا تدين ولا تحتسب في

  61. امر التسويه ففي قدر من التسويه بين الزوجات مستحب واطفاء نار الغيره مما ينبغي يعني لماذا مثلا وضعت القرعه

  62. الشريعه تتشوف دائما لسد باب النزاعات لسد باب النزاعات فاظه فما لا ينبغي اظهار الرجل بشكل واضح ميله لامراه

  63. معينه بما يحيف على الاخريات النبي صلى الله عليه وسلم كان حبه لعائشه وكذا وجاز اظهار ذلك ولكن على

  64. ان لا على ان لا يقضي هذا على امر الحقوق فاصل العدل هذا تطبيقه عاد العدل ها فلا

  65. تميل كل الميل وان تعدلوا خلاص لكن التطبيق التفصيلي المبيت اتفاقا فماذا يقول المصنف وعماده الليل

  66. يعني بالنهار النهار غير مخاطب به المخاطب بالمب بيت تمام تمام ولانه هو يعني وجعلنا الليله لباس و

  67. ولان هناك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بدون مسيس في حديث بالمسيح بالطواف اليوم وفي

  68. بدون مسيس وفي ناس عارضوا وفي ناس اعل وفي ناس كذا والحديث فيه كلام لكن هذا ان حمل يحمل

  69. على النهار انه يمر عليهم يمر عليهن جميعا نهارا يتفقد احوالهم طبعا والفقهاء طرحوا امور قاللك

  70. طيب والي واللي ما يبيه اصلا عند النساء يعوض بالنهار وهكذا يعني هذا على غلبه حال

  71. الناس في ناس ما ينام الا بالنهار فهذا بحثه يختلف لكن هذا على اغلب الاحوال يقول

  72. فيقسم للام ليله وحره ليلتين امر مع اختلاف احكام الامه مع الحره في مساله الطلاق وفي مساله العده

  73. ها وفي الظهار عاد ظهار العبد ظهار الامه لا سووا لانه الظهار امره شديد في مذهب

  74. احمدو المذاهب الاخرى ها طيب وان كانت كتابيه يعني الحره وان كانت كتابيه يقسم لها كما يقسم

  75. المسلم وقوله وان كانت في العاده ايش يقول يقول وان كان شاره للخلاف لا هي هذه لدفع

  76. التوهم ولا في اجماع اصلا في اجماع بين المتقدمين في مساله ان الحر الحره الكتابيه لها كحقوق المسلمه فالحقوق قلنا

  77. الحين مبيت وان لا يعزل عنها الا باذنها احنا نجيب النظائر وليس عليه المساواه في

  78. الوطئ بينهن اولا لانه غير مقدور بالاساس من ناحيتكم لكن على ان لا يضار ليس عليه المساواه يفهمها واحد انه

  79. يجامع هذه وهذيك الثانيه يخليها يعطلها ذك المعلقه لا لابد ان يؤدي الحق الواجب لكن

  80. ان زاد مع واحده الاعتبارات النفسيه فهذا ليس عليه شيء ولا تستطيع تعدلوا بين النساء ولو

  81. حرصتم واما النفقه والسكن والكسوه وهذه تنازع فيها الناس فمنهم من اوجب ومنهم من لم يوجب والاقوى والاظهر ان قول هو الظاهر

  82. قياسا على التسويه بين الاولاد وفي الواقع انه يقع بين الضرائر من الغيره والامر الشديد اشد مما يقع بين الاولاد فاذا

  83. دفعنا الامر بين الاولاد علينا ان ندفعه بين الازواج من باب اولا ولكن ان تحصل كما

  84. قلنا في في بين الاولاد انه لو ان واحده عرض لها مرض او شيء او كذا فهذا يعني فهذا

  85. له له حكمه وله اعتباراته الخاصه يقول ليس له البدائه في القسم هذه ليس له البداء يعني ان تزوجهن

  86. جميعا او عاد من السفر ها واشتبه عليها الامر او خرج من السجن او اي شيء يعني انقطع عنها زمنا ثم

  87. جاء او عاد من غيبه طويله وكان له عده زوجات ليس له ان يختار واحده منهن بعينها

  88. وانما يقرع والقرعه لها اصل في الشرع في قصه زكريا ايهم يكفل مريم القوا اقلامهم قرعه

  89. و في قصه نبي الله يونس وتجد المفسرين في في هذا المقام بالذات يذكرون هذا الضرب

  90. هذا الضرب من المسائل وهذه مما استفيد من قصه الانبياء ومن شريعه قبلنا ويشنون بحقيقه بقوه على مذهب اهل

  91. الراي ويقولون كلام شديدا في عد مفسرين الذين لا يكونون حنفيه تكلموا وعدد منهم تكلم بكلام غريض

  92. في هذا في هذا المقام والشافعي غضب جدا لما قال بشر مريسي عن القرع قمار والامر

  93. ثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بشكل واضح ايضا انه اقرع فاي شرع من قبلنا

  94. وانه كان يقرع بين زوجاته يقول والمراه انتهب حقها من القسم لبعض ضرائرها باذن زوجها او له اي الزوج فيجعله لمن شاء منهن

  95. لان سودا وهبت يومها لعائشه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشه يومها ويوم سوده طبعا حديث في الصحيحين

  96. واما الخبر الوارد انها خشي طلاقها فهذا فيه كلام وتكلم فيه بعضها العلم لكن هي

  97. كبرت وهذه في امر الهبه فان رجعت لها الرجوع يقول واذا اعرس على بكر يعني تزوج

  98. بكرا على نسائه اقام عندها سبعه ثم دار يعني اقام عندها سبعا دون ان يقسم للبقيه

  99. ولا يحسب هذه السب السته الا السابع ممكن يدخله في القسمه ولا يحسب ولا يقضي له

  100. شيئا لان هذا حق هذا حقها لجدتها تمام وعلى ثيب ثلاثا فان سبع يعني كم الاربعه كما يفعل للبكر يقضي هذه لبقيه

  101. نسائه وهذا الحديث ام سلمه ذكره المصنف ثم قال ويستحب التستر عند الجماع واستحب التستر

  102. هذا ذكره من ادب الجماع يقول لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم

  103. اهل فليست ولا جرد جرد ال بعيرين لا يصح في ذلك حديث البته ولكن هذا طبعا يستحب

  104. ليس واجبا هذا اخذوه من اصل جامع في عدم التشبه وي بالدواب وابن تيميه فيض الصراط

  105. مستقيم تكلم عن شبه بالاعراب وكذا وامر الدواب له كلام في الفتاوى ف فذكر مثلا نهي عن افتراش كا افتراش

  106. الكلب وعن نقن كنقر الخراب وبروك كبروك الجمل تمام ف فكثير من الاحوال والصوت كصوت الحمار والعائد بهبته كالعائد في ها

  107. ما قرايته انت ما قرتها انا ما سمعتها بس عندي الكتاب تمام لا لا هو ض من هذا فهذه الامور وكل

  108. ما كان من خصائص الانسانيه مثل مث اللباس وغير ذلك كل ما كان ذلك من خصائص

  109. الانسانيه فانه يستحب يستحب احتساب الاجر في مراعاته وايضا وبعضهم يعني يذكر فقهاء في مثل هذا

  110. المقام امورا فيها توسعات ما لا يحسن الحديث عنها كثيرا الا في امر رووا فيه حديثا فلهذا يذكر انه يكره

  111. ان ان يرى فرج امراته او ترى هي فرجه ويرون في ذلك حديثا وتكلم الجوسي على هذا وقال هذا حديث يعني لا

  112. اصه الا على ازواجكم وملكه ايمانكم يقول ويستحب ان يقول عند الجماع ما رواه ابن

  113. عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال اللهم جنبنا

  114. الشيطان وجنب الشيطان من رس اختنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا لم يضره

  115. بماذا تفسير الان لم يضره الشيطان ابدا معلوم ان كل بني ادم يصيبهم الضر فما فما

  116. معنى لم يضره الشيطان ابدا هذه تكلم فيها اهل العلم بتفاسير ومن اقدم ما وقفت عليه قول بعض اهل العلم

  117. ان انه لم يضره بالمس وحقيقه هذا فيه دقه جيد بعضهم قال لا لم يضره بالشرك الاكبر يعني الولد لم

  118. يك لا يكون مشركا والواقع ان التفسير الاول اقرب لان امر الشرك والكفر باصبعين بين اصابع

  119. الرحمن وامر عائد لخصائص ذاتيه ونفسيه في الانسان ولان الشيطان ينخس كما ورد في الخبر انه عند حين يستهل الولد ينخسه فان

  120. مثلها والاطفال مظنه عرضه لشياطين وغير ذلك فهذا وهذا طبعا يقوله طيب وهذا يقوله الرجل واما دعوه انه

  121. يعني تقوله المراه ايضا فلا بينه فيه فلا فلا بينه فيه طيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم