تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

عمدة الفقه [ ٧٣ ] كتاب الفرائض ٢

10 يناير 2023 31 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. قال المصنفصل والجد كالابي في احواله وله حال رابع وهو مع الاخوه والاخوات للابوين او للاب فله الاحظ من مقاستهم كاخ او ثلث

  2. جميع المال فان كان معهم ذو فرض اخذ فرضه ثم كان للجد الحق من المقاسم او ثلث

  3. الباقي او سدس جميع الماء وولد الابوين كولد الاب في هذا اذا فرضوا فاذا اجتمعوا عادوا

  4. فاذا اجتمعوا عادوا ولد الابوين ولد الابوين الجد بولد الاب ثم اخذوا ما حصل لهم الا ان يكون ولد الابوين اخت

  5. واحده فتاخذ النصف وما فضل فلولد الاب فان لم يفضل عن الفرض الا السدس اخذه الجد

  6. وسقط الاخوه الا في الاكدريه وهي زوج ام واخت وجد فان للزوج النصر ولا الام الثلث

  7. وللجد السدس وللاخت النصف ثم يقسم نصف الاخت وسدس الجد بينهما على ثلاثه فتصح من

  8. 27 ولا يعول من مسائل الجد سواها ولا يفرض لاخته مع جد في غيرها ولو لم يكن فيها زوج

  9. كان للام الثلث والباقي بين الاخت والجد على ثلاثه وتسمى الخرقاء لكثره اختلاف الصحابه رضي الله عنهم فيها ولو كان معهم

  10. او اخت او اخت لاب صحت من 54 وتسمى مختصره زيت اخر من اب صحه من تسعه من 90 وتسمى

  11. تسعينيه زيت ولا خلاف في اسقاط الاخوه من الام وبني الاخوه طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول

  12. الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى اما بعد فهذا الموضوع ميراث الجد وقد استعجله

  13. بانقدامه نراجعوا ما اخذناه انفا وتحدثنا عنه انفا ما تحدثنا عن ميراث الزوج انه يرث النصفه

  14. والربع مع وجود الابناء وبراس الزوجه او الثمن مع وجود الابناء وميراث الاب الذي له ثلاث احوال فهو اما السدس مع ذكور

  15. الولد واما هو عصبه يعني ياخذ الباقي مع عدم الولد واما الحاله ياخذ السدس وما تبقى مع اناث الولد

  16. سواء كانت انثى واحده ترث النصف او جن من الاناثتين كنا قد تحدثنا مما يؤخذ على المصنف هنا

  17. انه ادخلنا في الاول وفي الحساب والناس الى الان ما دخلوا فيه لا في الاول ولا في

  18. الحساب لهذا بعض المسائل التي فيها عون وحساب سنؤجلها الى مجلس الاول الكلام عن موضوع

  19. العول والحساب الا اننا شرحنا لكم في امر الحساب مساله توحيد المقامت وان الفروض التي توضع

  20. ان الفروض تكون اما همم يكون عندنا بسطه عندنا مقام فاما يكون البسط اا اما يكون مقام اربعه او ثمانيه او سته

  21. او ثلاثه وقلنا ان هذه كله تجتمع على 24 فاصل مساله اما نقسمها على 24 واما على 12

  22. واما على سته واما على اربعه او ثمانيه في حال وجود البنت والزوج او البنت والزوجه

  23. وشرحنا الطريقه كيف انها همم تحسب فعلى سبيل المثال لو ان رجلا توفي وترك سته الاف دينار

  24. على سبيل المثال هكذا ثم هذا الرجل ترك لنا والده تمام ووالده مع ابنه ما الذي قلنا نحن قلنا الاب مع مع

  25. الاناث يرث السدس اليس كذلك ويكون عصبه فعندنا سدس الابنه كم ترث ماجابها المصنف لكن يقول لك من الحين النص

  26. اذا بروح عندنا الان في المقام عندنا اثنين وعندنا سته اليس كذلك تمام اخذنا الطريقه المبسطه لتوحيد المقامات

  27. انك مثلا تشوف تجيب مضاعفات 6 6 12 18 مضاعفات الاثنين اثنين ثلاث اربعه سته

  28. الست موجوده اصاله السدس هذا نصيب الاب كيف نحول النصف الى شيء مقامه 6 نقسم سته

  29. على اثنين الناتج كم يطلع ثلاثه فنصف ثلاثه على سته وفعلا الثلاثه نصف السته اليس كذلك

  30. الف السهم الواحد هذا نصيب الاب الان 1000 هذه نضربهم بثلاثه ثلاثه اسهم 3000 وفعلا

  31. ترى النصف 6000 3000 بسيطه نصيب البنت طيب الان عندنا 4000 قسمنا باقي كم 2000 الالفين هذا من يستحقها العصبه منو

  32. العصب الان الاب اسمه اب بالنسبه تمام راحت البنت جاء مكانها ذكر الاب هذا كم نصيبه

  33. الان لا يا حبيبي ايوه ينتظر حظه من انه عصب الابكم في احد مع الاب ما في احد جيب 6 على 6000

  34. الخمسه الاف اللي ظلت هذه الكلمه من ياخذ الولد الذكر طيب خلينا نخليهم ولد وبنت

  35. تمام ايضا عصبه الولد مع البنت كم نحسبهم ثلاثه الناس يطلع نصيب الولد الذكر طيب

  36. زيد معهم زوجه زوجه مع اولاد وبنات كم تاخذ ثمانيه وعندنا الاب ياخذ السادس الافيز

  37. فرع ذكر وارث عندها ثمانيه وعندنا سته تمام الثمانيه والسته يجتمع وين يجتمعن ثلاثه طبعا

  38. اجتمع ل 16 لا 16 16 24 24 تقسيم اربعه سته ثمانيه ثلاثه ثلاثه

  39. نصيب الزوجه ضرب اربعه نصيب الباقي ياخذون الاولاد والبنات بالحسبه لما نحسب عددهم الذكر

  40. هنشيل الاب بهذا الامثله والحكم كان الجد نفس الشيء بالضبط مع ذكر وارث اهلا وسهلا

  41. مع الباقي مع فرع انثى وارث عصبه ما عدامهما الجد هذا اجماع والمساله سهله جدا الى هذا الحد

  42. لكن في مساله حدثته كان اول من ينطبق عليه الامر عمر بن الخطاب الا وهي

  43. انه الجدي يرت مع اخوه الان الى السابقه لما قلت لكم اب ولذكر وعند اخوان مثلا

  44. يطيحون ثوان بل الاب اصلا يسقط الاخوه الاخوه يسقطه تمام الجد عمر بن الخطاب لما جاء يرث

  45. ره هل يعتبر والده وبالتالي يسقط الاخوه والاخوه وكانهم مالهم حضور هذا اللي كان يملا عبد الله بن عباس يستدل

  46. بالايه واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق يعقوب عبد الله بن الزبير كان يوقف على المنبر

  47. كان في صحيح البخاري ويقول ان الذي قال الله في ثانيه اثنين على ابو بكر الصديق كان يجعل الجده ابدا

  48. يجعله ابدا عمر عنا قضايا كثيره في هذا المساء اختلف قوله كثيرا زيد اختلفت عنه الروايه لكن الاغلب هذا

  49. الموجود عندنا في المذهب حتى علي اختلفت عنه الروايه حتى الشعب ايش يقول يقول من اراد ان

  50. يتقم ذباب جهنم يتكلم في مساله الجد يعني الجد مع الاخوه يقول انا اروي فيها عن ذكر رجل من الصحابه

  51. يا عمر يا علي 30 قضيه مختلفه من اكثر المسائل اللي صار فيها اخذ وعطاء

  52. طيب ما جعلنا بايش نسويه هذا عبد المذهب عند اصحابنا ما جعلنا وخلي واحد من الاخ

  53. الجد يصير حسبه اخوانه طيب الاخوه هم الاخوه عصبه كانهم اولاد ذكرى يعني حسب معاه

  54. قالوا لها القهوه اذا نصيب الاب يعطيها اكثر اهلا وسهلا اذا نصيب كانه واحد من الذكور يعطيه اكثر

  55. هم اهلا وسهلا له الاحمر بعد لازم نرضيه هو كان راح يطيحه لكنها زياده بس اي اخوه ركز اي اخوه الاخوه لاب

  56. او الاخوه لام واب اما الاخوه لام هذول عادي من مسائل الجد وفقا للي اختار ابو قدامه

  57. شيخ مباشر رحمه الله عليه كان يستدل على امه الدعوه النجديه ما هو متعصبين يقول احنا متنا خالفوا المذهب الميراث

  58. الجد هذا الكلام من قدام ائمه الدعوه ياخذون انه ياخذون مذهب الصديق ومذهب بن عباس انه

  59. الجد اب ويطيحوا ونرتاح طبعا يعني حتى نظرا الاخوه اقرب من الجد فشلون الجد يطيحهم فنظرا

  60. فجاب لنا مساله يسمونها الاكدريه اللي هي كدرت على زيد الاصوله قالت للزوج ان وحده ماتت لها زوج

  61. تمام وام وجد دائما مسائل ما فيها ابناء التعب اذا ما اذا ما عندها اولاد

  62. وعندها اخت اختها تصير كانها بنتها تعرف مثل ما تعرف البنت ذكر او ثروه او جمع من الاخوه الحين ما

  63. عندنا جميع الاخوه عندنا بس وحده فالام تاخذ الثلث ايوه فالحين احنا عندنا اثنين وثلاثه وسته

  64. ده اللي يجتمع وين بالسته صح غير السته من المضاعفات الثلاثه والمضاعفات الاثنين ثلاثه على 36

  65. اللي هي النصف والنصف وسدس الجد لان الجد ابو الحين وبعد عندنا بعد شنو وعندنا

  66. 336 وواحد سبعه واحد واحد واثنين بعد ثمانيه فصار الثمانيه على سته مثلا فهذه يسوونها عاد

  67. على العود على العود من مسائل الجدي ثوابها والعول هذه ان شاء الله نشرحها اذا دخلنا في باب العوده لانه باب خاص

  68. اصلا والان اذا حدثناكم في هذا الدخول وانتم يلا فهمتوا اللي قلنا قبل شوي فان شاء الله تبارك وتعالى

  69. طيب هنا عندنا هذا الشارع الجديد جاب كلام طويل جدا لبن تيميه في مناقشه مشهور مذهب الحنان

  70. يقول قال شيخنا والصحيح ان الجد يسقط الاخوه والاخوات من جميع الجهات كما يفقدهم الاب

  71. وهذا قول اكثر لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو محمد بن حزم هو الثابت عن ابي بكر

  72. وعمر وعثمان فالواقع فيه نظر نسبه هذا لعمر لن اختلفت عند الروايه نعم هذا احد

  73. واقواله يقول وقال البخاري وقال ابو بكر ابائي ابراهيم ولم يذكر ان احد ولم يذكر ان احدا خالف

  74. ابو بكر في زماني هذا البخاري نص عليه وهذا اختيار اصولي للبخاري انه الاجماع ينعقد وان لم ينقرض الثمن

  75. لان في مساله يبحثونها الاصوليين يقول لك بالله اجمع اجمعوا المجتهدين ساعه من الدهر اجتمعوا حنا الحين قاعده في

  76. مجتهدين اجمعنا على قول كلنا اهل الاشياء بعدها بعد سنه سنتين ثلاثه واحد مننا قبل لا

  77. نموت قبل لا ينقر الزمن قرر ان يغير رايه اذا غير رايه ينخرق الاجماع ولا لا

  78. على الجمهور الاصوليين نعم البخاري قال انه ابو بكر الصديق لم يخالف واحد في ثمانيه الاثنين

  79. يعني كلمه عبيد السلمان العلي لما اكلمه في امهات الاولاد قالوا رايك في الجماعه احب الينا من رايك

  80. في الفرق على استمع مع عمر في حياه عمر على قول لما مات عمر بعد المدعي بدا له انه يغير رايه

  81. فكلب عبيد السلماني قال له انا اريد اغير خليك على القديم تاخذون به واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

  82. اقاويل مختلفه فعلا هذا المساله الذين لم يجعلوا الجد ابدا مذاهبهم تشعبت وتوسعت والدليل على ان الجد اولى من الاخ ان الجد

  83. له قرابه وايلات و تعصيب فاشبه الاب اذا ازدحمت الفروض فقط الاخ دونه ولا يسقط ولا يسقطه احد الا الاب الجد متى

  84. ما يرث هذه فاتتنا اذا ولد موجود اذا الاب موجود عام غير موجود اما الاب موجود خلاص

  85. والاخ والاخوه يسقطون بثلاثه ويجمعوا له بين الفرد وهم ينفردون بواحده ولد الابيض وكانوا عصبه وكذلك ولد الابوين في

  86. المشاركه عند الاكثرين طبعا المشاركه هذه راح تيجوا نشرح ويرد على قول وايضا من قدامه يقول ولا نسلم ان الابنه

  87. اقرب من الاب بل هم في القرب سواء وكلاهما عصبه لا يستبط احدهما الاخر وانما هم يتفاضلون في الميراث ولهذا يقدم

  88. الاب على الابن في الولايه والصلاه على الميت وغيرهما نعم وهي هذه المساله مساله قياس

  89. وحقيقه انا استغرب ممن ينفي القياس ثم يحكي خلاف الناس في هذا فانه في العاده

  90. هذه المسائل الصحابه طيب ولا خلاف في اسقاطي الاخوه من الام وبني الاخوه بين الاخوه لا يرثون مع الجد البت

  91. وان شاء الله اذا دخلنا في باب العون تتضح المساله اللي ذكرها من قدام هنا التي

  92. عالت وهي المساله الوحيده التي اعلنت من وسائل الجد وذكرها هنا استطراد طيب ولي الامر

  93. او الاثنين فصاعدا من الاخوه والاخوات وحال لها ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين

  94. وهي مع الاب واحد الزوجين وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك وحال الرابط وهي

  95. اذا كان ولدها منفيا بالنعاني او كان ولد زنا فتكون عصبته فان لم تكن فعصبتها عصبه

  96. طيب المثال اللي ذكرنا 6000 الي معنا ولد جمع من الاخوه ثلاثه فصاعدا ولا اثنين

  97. فصاعدا عامه انت توبه الى الله فقط فقط قلوبكم فان لم يكن هؤلاء موجودون ثلث الثلاثاء

  98. تيجي العمريه عمر تعال الان امراه توفيت عندها زوج وعندها ام واب الجزء كم ياخذ النصف ما في اولاد النصر

  99. تمام ما عدم وجود الاولاد الاب ايش يكون عصبه والام ثلث نظر عمر الموضوع قال مسائل على كم من وحده

  100. والام كاب تاخذ اثنين على سته والابو واحد على سته نظر عمر اثنين على سته الابيض

  101. الحين ذكر وانثى في نفس الطبقه والانثى ضعف الذكر هذا المثل لازم العمريه شلون يا عمر

  102. قال الزوج ما ياخذ ثلاثه على سته نعطي الام ثلث الباقي يعني الثلاثه اسهم الباقي

  103. اعطيها الثلاث احمد ابراهيم ها مفهومه 6 000 حقنا وحده ماتت ترك 6000 دينار الزوج

  104. ياخذ النص 3000 الام تاخذ الف عمر كيف ما الاصل انه اذا استوت الطبقه بين

  105. الذكور والاناث يكون الذكر فالذكر هذه كان خلاف القياس في ايش حلها يا عمر وانت تعطي الام الثلث

  106. قال الزوج مو اخذ 3000 كم باقي من الثلاث من سته الاف نقول للام للمراه انت لك الثلث ولكن ليس

  107. من جميع المال الثلث مما تبقى من الزوج عصبه ياخذ الباقي الاب في سر الاب 2000

  108. العمريه الام ما ترسله الباقي الا فيها هذا فالعاده ترث ترث من جميع الماده لكن هنا

  109. ترسل في الباقي عشان تتفق مع بقيه الشريعه ايضا نفس القصه اذا جيت عندنا الله يحفظكم

  110. ويبارك فيكم اذا الزوجه كانت اذا رجل ها الاب كم ياخذ عصبه ينتظر ما تبقى منهما

  111. فياخذه ثلاثه واربعه على 12 تمام على 12 الربع كم ثلاثه على اربعه ربع 123

  112. والام الثلاثه اربعه على 12 347 صح كم يبقى للاب خمسه اشهر للذكر مثل الحظ الانثي

  113. استوعبت العمريه بس هذا العمري بعض يكون نصيب الذكر ثلاث اكثر من الاب ما نختلف تاخذ النص مرت

  114. معنا بس هذا شنو هذا طبقتها مختلفه والحاله الثالثه ما في ما عدا ذلك شرحنا

  115. ثلاث المال لمحل انك تتكلم على العموميه فان لم يكن له ولده ورثه ابو وافي لامه

  116. الثلاث هذا الايه عمر الثلث الثلث وامثلث باقي مخرج حال الرابع بس او عصبتها يعصبونه وطبعا ترى حتى في حال

  117. المولى بعد الاكل في عصبتها عصبه عصبته تعتبر عصبت هذا الولد هذا مروي عن علي بن ابي طالب لما رجب ثاني

  118. ولا يرثكم طيب عليكم الجده هذا فيها معارك بسيطه هذا وصل اللهم على محمد وال محمد