-
قال المصنفصل والجد كالابي في احواله وله حال رابع وهو مع الاخوه والاخوات للابوين او للاب فله الاحظ من مقاستهم كاخ او ثلث
-
جميع المال فان كان معهم ذو فرض اخذ فرضه ثم كان للجد الحق من المقاسم او ثلث
-
الباقي او سدس جميع الماء وولد الابوين كولد الاب في هذا اذا فرضوا فاذا اجتمعوا عادوا
-
فاذا اجتمعوا عادوا ولد الابوين ولد الابوين الجد بولد الاب ثم اخذوا ما حصل لهم الا ان يكون ولد الابوين اخت
-
واحده فتاخذ النصف وما فضل فلولد الاب فان لم يفضل عن الفرض الا السدس اخذه الجد
-
وسقط الاخوه الا في الاكدريه وهي زوج ام واخت وجد فان للزوج النصر ولا الام الثلث
-
وللجد السدس وللاخت النصف ثم يقسم نصف الاخت وسدس الجد بينهما على ثلاثه فتصح من
-
27 ولا يعول من مسائل الجد سواها ولا يفرض لاخته مع جد في غيرها ولو لم يكن فيها زوج
-
كان للام الثلث والباقي بين الاخت والجد على ثلاثه وتسمى الخرقاء لكثره اختلاف الصحابه رضي الله عنهم فيها ولو كان معهم
-
او اخت او اخت لاب صحت من 54 وتسمى مختصره زيت اخر من اب صحه من تسعه من 90 وتسمى
-
تسعينيه زيت ولا خلاف في اسقاط الاخوه من الام وبني الاخوه طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول
-
الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى اما بعد فهذا الموضوع ميراث الجد وقد استعجله
-
بانقدامه نراجعوا ما اخذناه انفا وتحدثنا عنه انفا ما تحدثنا عن ميراث الزوج انه يرث النصفه
-
والربع مع وجود الابناء وبراس الزوجه او الثمن مع وجود الابناء وميراث الاب الذي له ثلاث احوال فهو اما السدس مع ذكور
-
الولد واما هو عصبه يعني ياخذ الباقي مع عدم الولد واما الحاله ياخذ السدس وما تبقى مع اناث الولد
-
سواء كانت انثى واحده ترث النصف او جن من الاناثتين كنا قد تحدثنا مما يؤخذ على المصنف هنا
-
انه ادخلنا في الاول وفي الحساب والناس الى الان ما دخلوا فيه لا في الاول ولا في
-
الحساب لهذا بعض المسائل التي فيها عون وحساب سنؤجلها الى مجلس الاول الكلام عن موضوع
-
العول والحساب الا اننا شرحنا لكم في امر الحساب مساله توحيد المقامت وان الفروض التي توضع
-
ان الفروض تكون اما همم يكون عندنا بسطه عندنا مقام فاما يكون البسط اا اما يكون مقام اربعه او ثمانيه او سته
-
او ثلاثه وقلنا ان هذه كله تجتمع على 24 فاصل مساله اما نقسمها على 24 واما على 12
-
واما على سته واما على اربعه او ثمانيه في حال وجود البنت والزوج او البنت والزوجه
-
وشرحنا الطريقه كيف انها همم تحسب فعلى سبيل المثال لو ان رجلا توفي وترك سته الاف دينار
-
على سبيل المثال هكذا ثم هذا الرجل ترك لنا والده تمام ووالده مع ابنه ما الذي قلنا نحن قلنا الاب مع مع
-
الاناث يرث السدس اليس كذلك ويكون عصبه فعندنا سدس الابنه كم ترث ماجابها المصنف لكن يقول لك من الحين النص
-
اذا بروح عندنا الان في المقام عندنا اثنين وعندنا سته اليس كذلك تمام اخذنا الطريقه المبسطه لتوحيد المقامات
-
انك مثلا تشوف تجيب مضاعفات 6 6 12 18 مضاعفات الاثنين اثنين ثلاث اربعه سته
-
الست موجوده اصاله السدس هذا نصيب الاب كيف نحول النصف الى شيء مقامه 6 نقسم سته
-
على اثنين الناتج كم يطلع ثلاثه فنصف ثلاثه على سته وفعلا الثلاثه نصف السته اليس كذلك
-
الف السهم الواحد هذا نصيب الاب الان 1000 هذه نضربهم بثلاثه ثلاثه اسهم 3000 وفعلا
-
ترى النصف 6000 3000 بسيطه نصيب البنت طيب الان عندنا 4000 قسمنا باقي كم 2000 الالفين هذا من يستحقها العصبه منو
-
العصب الان الاب اسمه اب بالنسبه تمام راحت البنت جاء مكانها ذكر الاب هذا كم نصيبه
-
الان لا يا حبيبي ايوه ينتظر حظه من انه عصب الابكم في احد مع الاب ما في احد جيب 6 على 6000
-
الخمسه الاف اللي ظلت هذه الكلمه من ياخذ الولد الذكر طيب خلينا نخليهم ولد وبنت
-
تمام ايضا عصبه الولد مع البنت كم نحسبهم ثلاثه الناس يطلع نصيب الولد الذكر طيب
-
زيد معهم زوجه زوجه مع اولاد وبنات كم تاخذ ثمانيه وعندنا الاب ياخذ السادس الافيز
-
فرع ذكر وارث عندها ثمانيه وعندنا سته تمام الثمانيه والسته يجتمع وين يجتمعن ثلاثه طبعا
-
اجتمع ل 16 لا 16 16 24 24 تقسيم اربعه سته ثمانيه ثلاثه ثلاثه
-
نصيب الزوجه ضرب اربعه نصيب الباقي ياخذون الاولاد والبنات بالحسبه لما نحسب عددهم الذكر
-
هنشيل الاب بهذا الامثله والحكم كان الجد نفس الشيء بالضبط مع ذكر وارث اهلا وسهلا
-
مع الباقي مع فرع انثى وارث عصبه ما عدامهما الجد هذا اجماع والمساله سهله جدا الى هذا الحد
-
لكن في مساله حدثته كان اول من ينطبق عليه الامر عمر بن الخطاب الا وهي
-
انه الجدي يرت مع اخوه الان الى السابقه لما قلت لكم اب ولذكر وعند اخوان مثلا
-
يطيحون ثوان بل الاب اصلا يسقط الاخوه الاخوه يسقطه تمام الجد عمر بن الخطاب لما جاء يرث
-
ره هل يعتبر والده وبالتالي يسقط الاخوه والاخوه وكانهم مالهم حضور هذا اللي كان يملا عبد الله بن عباس يستدل
-
بالايه واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق يعقوب عبد الله بن الزبير كان يوقف على المنبر
-
كان في صحيح البخاري ويقول ان الذي قال الله في ثانيه اثنين على ابو بكر الصديق كان يجعل الجده ابدا
-
يجعله ابدا عمر عنا قضايا كثيره في هذا المساء اختلف قوله كثيرا زيد اختلفت عنه الروايه لكن الاغلب هذا
-
الموجود عندنا في المذهب حتى علي اختلفت عنه الروايه حتى الشعب ايش يقول يقول من اراد ان
-
يتقم ذباب جهنم يتكلم في مساله الجد يعني الجد مع الاخوه يقول انا اروي فيها عن ذكر رجل من الصحابه
-
يا عمر يا علي 30 قضيه مختلفه من اكثر المسائل اللي صار فيها اخذ وعطاء
-
طيب ما جعلنا بايش نسويه هذا عبد المذهب عند اصحابنا ما جعلنا وخلي واحد من الاخ
-
الجد يصير حسبه اخوانه طيب الاخوه هم الاخوه عصبه كانهم اولاد ذكرى يعني حسب معاه
-
قالوا لها القهوه اذا نصيب الاب يعطيها اكثر اهلا وسهلا اذا نصيب كانه واحد من الذكور يعطيه اكثر
-
هم اهلا وسهلا له الاحمر بعد لازم نرضيه هو كان راح يطيحه لكنها زياده بس اي اخوه ركز اي اخوه الاخوه لاب
-
او الاخوه لام واب اما الاخوه لام هذول عادي من مسائل الجد وفقا للي اختار ابو قدامه
-
شيخ مباشر رحمه الله عليه كان يستدل على امه الدعوه النجديه ما هو متعصبين يقول احنا متنا خالفوا المذهب الميراث
-
الجد هذا الكلام من قدام ائمه الدعوه ياخذون انه ياخذون مذهب الصديق ومذهب بن عباس انه
-
الجد اب ويطيحوا ونرتاح طبعا يعني حتى نظرا الاخوه اقرب من الجد فشلون الجد يطيحهم فنظرا
-
فجاب لنا مساله يسمونها الاكدريه اللي هي كدرت على زيد الاصوله قالت للزوج ان وحده ماتت لها زوج
-
تمام وام وجد دائما مسائل ما فيها ابناء التعب اذا ما اذا ما عندها اولاد
-
وعندها اخت اختها تصير كانها بنتها تعرف مثل ما تعرف البنت ذكر او ثروه او جمع من الاخوه الحين ما
-
عندنا جميع الاخوه عندنا بس وحده فالام تاخذ الثلث ايوه فالحين احنا عندنا اثنين وثلاثه وسته
-
ده اللي يجتمع وين بالسته صح غير السته من المضاعفات الثلاثه والمضاعفات الاثنين ثلاثه على 36
-
اللي هي النصف والنصف وسدس الجد لان الجد ابو الحين وبعد عندنا بعد شنو وعندنا
-
336 وواحد سبعه واحد واحد واثنين بعد ثمانيه فصار الثمانيه على سته مثلا فهذه يسوونها عاد
-
على العود على العود من مسائل الجدي ثوابها والعول هذه ان شاء الله نشرحها اذا دخلنا في باب العوده لانه باب خاص
-
اصلا والان اذا حدثناكم في هذا الدخول وانتم يلا فهمتوا اللي قلنا قبل شوي فان شاء الله تبارك وتعالى
-
طيب هنا عندنا هذا الشارع الجديد جاب كلام طويل جدا لبن تيميه في مناقشه مشهور مذهب الحنان
-
يقول قال شيخنا والصحيح ان الجد يسقط الاخوه والاخوات من جميع الجهات كما يفقدهم الاب
-
وهذا قول اكثر لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو محمد بن حزم هو الثابت عن ابي بكر
-
وعمر وعثمان فالواقع فيه نظر نسبه هذا لعمر لن اختلفت عند الروايه نعم هذا احد
-
واقواله يقول وقال البخاري وقال ابو بكر ابائي ابراهيم ولم يذكر ان احد ولم يذكر ان احدا خالف
-
ابو بكر في زماني هذا البخاري نص عليه وهذا اختيار اصولي للبخاري انه الاجماع ينعقد وان لم ينقرض الثمن
-
لان في مساله يبحثونها الاصوليين يقول لك بالله اجمع اجمعوا المجتهدين ساعه من الدهر اجتمعوا حنا الحين قاعده في
-
مجتهدين اجمعنا على قول كلنا اهل الاشياء بعدها بعد سنه سنتين ثلاثه واحد مننا قبل لا
-
نموت قبل لا ينقر الزمن قرر ان يغير رايه اذا غير رايه ينخرق الاجماع ولا لا
-
على الجمهور الاصوليين نعم البخاري قال انه ابو بكر الصديق لم يخالف واحد في ثمانيه الاثنين
-
يعني كلمه عبيد السلمان العلي لما اكلمه في امهات الاولاد قالوا رايك في الجماعه احب الينا من رايك
-
في الفرق على استمع مع عمر في حياه عمر على قول لما مات عمر بعد المدعي بدا له انه يغير رايه
-
فكلب عبيد السلماني قال له انا اريد اغير خليك على القديم تاخذون به واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
-
اقاويل مختلفه فعلا هذا المساله الذين لم يجعلوا الجد ابدا مذاهبهم تشعبت وتوسعت والدليل على ان الجد اولى من الاخ ان الجد
-
له قرابه وايلات و تعصيب فاشبه الاب اذا ازدحمت الفروض فقط الاخ دونه ولا يسقط ولا يسقطه احد الا الاب الجد متى
-
ما يرث هذه فاتتنا اذا ولد موجود اذا الاب موجود عام غير موجود اما الاب موجود خلاص
-
والاخ والاخوه يسقطون بثلاثه ويجمعوا له بين الفرد وهم ينفردون بواحده ولد الابيض وكانوا عصبه وكذلك ولد الابوين في
-
المشاركه عند الاكثرين طبعا المشاركه هذه راح تيجوا نشرح ويرد على قول وايضا من قدامه يقول ولا نسلم ان الابنه
-
اقرب من الاب بل هم في القرب سواء وكلاهما عصبه لا يستبط احدهما الاخر وانما هم يتفاضلون في الميراث ولهذا يقدم
-
الاب على الابن في الولايه والصلاه على الميت وغيرهما نعم وهي هذه المساله مساله قياس
-
وحقيقه انا استغرب ممن ينفي القياس ثم يحكي خلاف الناس في هذا فانه في العاده
-
هذه المسائل الصحابه طيب ولا خلاف في اسقاطي الاخوه من الام وبني الاخوه بين الاخوه لا يرثون مع الجد البت
-
وان شاء الله اذا دخلنا في باب العون تتضح المساله اللي ذكرها من قدام هنا التي
-
عالت وهي المساله الوحيده التي اعلنت من وسائل الجد وذكرها هنا استطراد طيب ولي الامر
-
او الاثنين فصاعدا من الاخوه والاخوات وحال لها ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين
-
وهي مع الاب واحد الزوجين وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك وحال الرابط وهي
-
اذا كان ولدها منفيا بالنعاني او كان ولد زنا فتكون عصبته فان لم تكن فعصبتها عصبه
-
طيب المثال اللي ذكرنا 6000 الي معنا ولد جمع من الاخوه ثلاثه فصاعدا ولا اثنين
-
فصاعدا عامه انت توبه الى الله فقط فقط قلوبكم فان لم يكن هؤلاء موجودون ثلث الثلاثاء
-
تيجي العمريه عمر تعال الان امراه توفيت عندها زوج وعندها ام واب الجزء كم ياخذ النصف ما في اولاد النصر
-
تمام ما عدم وجود الاولاد الاب ايش يكون عصبه والام ثلث نظر عمر الموضوع قال مسائل على كم من وحده
-
والام كاب تاخذ اثنين على سته والابو واحد على سته نظر عمر اثنين على سته الابيض
-
الحين ذكر وانثى في نفس الطبقه والانثى ضعف الذكر هذا المثل لازم العمريه شلون يا عمر
-
قال الزوج ما ياخذ ثلاثه على سته نعطي الام ثلث الباقي يعني الثلاثه اسهم الباقي
-
اعطيها الثلاث احمد ابراهيم ها مفهومه 6 000 حقنا وحده ماتت ترك 6000 دينار الزوج
-
ياخذ النص 3000 الام تاخذ الف عمر كيف ما الاصل انه اذا استوت الطبقه بين
-
الذكور والاناث يكون الذكر فالذكر هذه كان خلاف القياس في ايش حلها يا عمر وانت تعطي الام الثلث
-
قال الزوج مو اخذ 3000 كم باقي من الثلاث من سته الاف نقول للام للمراه انت لك الثلث ولكن ليس
-
من جميع المال الثلث مما تبقى من الزوج عصبه ياخذ الباقي الاب في سر الاب 2000
-
العمريه الام ما ترسله الباقي الا فيها هذا فالعاده ترث ترث من جميع الماده لكن هنا
-
ترسل في الباقي عشان تتفق مع بقيه الشريعه ايضا نفس القصه اذا جيت عندنا الله يحفظكم
-
ويبارك فيكم اذا الزوجه كانت اذا رجل ها الاب كم ياخذ عصبه ينتظر ما تبقى منهما
-
فياخذه ثلاثه واربعه على 12 تمام على 12 الربع كم ثلاثه على اربعه ربع 123
-
والام الثلاثه اربعه على 12 347 صح كم يبقى للاب خمسه اشهر للذكر مثل الحظ الانثي
-
استوعبت العمريه بس هذا العمري بعض يكون نصيب الذكر ثلاث اكثر من الاب ما نختلف تاخذ النص مرت
-
معنا بس هذا شنو هذا طبقتها مختلفه والحاله الثالثه ما في ما عدا ذلك شرحنا
-
ثلاث المال لمحل انك تتكلم على العموميه فان لم يكن له ولده ورثه ابو وافي لامه
-
الثلاث هذا الايه عمر الثلث الثلث وامثلث باقي مخرج حال الرابع بس او عصبتها يعصبونه وطبعا ترى حتى في حال
-
المولى بعد الاكل في عصبتها عصبه عصبته تعتبر عصبت هذا الولد هذا مروي عن علي بن ابي طالب لما رجب ثاني
-
ولا يرثكم طيب عليكم الجده هذا فيها معارك بسيطه هذا وصل اللهم على محمد وال محمد