تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة - [ ٧ ]

26 أبريل 2026 57 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه المجلس السابع من مجالس الطهاره من المغني

  2. هنا تنبيه على فائده ان ابن تيميه نبه ان حديث بئر بضاعه هو في ماء الراكد

  3. والقول بانه ماء جار روايه الواقد ولا يعتمد على مثله وايضا حديث عص انه عصر الماء على ا

  4. على اللمعه عصر شعره قلت انه ليس في المسند لا هو موجود في المسند بل شعره

  5. ويبقى ضعيفا جدا ليس في المسند بهذا اللفظ وجدته بلفظ اخر طيب المساله 151 يقول ويدخل في الوجه العذار

  6. وهو الشعر على العظم الناتئ الذي هو ثم صماخ الاذن ومن حط عنه الى وتد الاذن والعارض هو ما

  7. نزل عن حد العذار وهو الشعر على اللحيين قال الاصبع المفضل ما جاوز وتد الاذن عارض

  8. والذقن مجمع اللحيين فهذه الشعور الثلاثه من الوجه يجب غسلها غسلها معه وكذلك الشعور الاربع الحاجبان واهداب العين

  9. والعنفقه والشارب فاما الصدغ وهو الشعر الذي ينتهي اليه العذار وهو ما يحاذي راس الاذن وينزل عن راسه قليلا والنزعتان وهو

  10. ما انحسر عنه الشعر من الراس متصادع متصاعدا في جانبي الراس فهما من الراس يعني يمسحان مسحا هما من الراس

  11. في الصدغ وجها اخر انه الوجه لانه متصل بالعذار اشبه بالعارض وليس بالصحيح فان الربيع بنت معوذ قالت رايت رسول الله

  12. صلى الله عليه وسلم توضا فمسح راسه ومسح ما اقبل منه وادبر وصدغيه واذنيه مره

  13. واحده بسند عبد الله بن محمد بن عقيل فعلى الخلاف فيه يترتب تصحيح الحديث تحسين

  14. الحديث او تضعيفه فمسحه مع الراس ولم ينقل انه غسله مع الوجه ولانه شعر اتصل بالراس

  15. لا يختص بشعر الراس لا يختص الكبير فكان من الراس كسائل نواحيه وما ذكره من القياس

  16. طردي لا معنى تحته وليس هو اولى من قياسنا فاما التحذيف وهو الشعر الداخل في الوجه

  17. ما بين انتهاء العذار والنزعه فهو من الوجه ذكره ابن حامد العذار هو الشعر البارث

  18. البارث على في هذه المنطقه المحاذيه لفتحه الاذن والناس يبحثون هي من الوجه ام من

  19. الراس بمعنى هل نمسحها اذا مسحنا الراس نمسح ام ايش ام تغسل ان يغسل اذا اذا في

  20. شعر ام يغسل مع اللحيه لانه شعر فهذا الشعر هل يمسح كشعر الراس هذا على الشعر هذا ام يغسل هذا القصد فصل

  21. وهذه الشعور كلها ان كانت كثيفه لا تصف البشره اجزاه غسل ظاهرها وان كانت تصف

  22. البشره وجب غسلها وان كان بعضها كثيفا وبعضها خفيفا وجب غسل بشر الخفيف وظاهر الكثيف شعور

  23. العنفقه والشارب و نعم واو اليها احمد ومن اصحابنا من ذكر في الشارب والعنفقه والحاجبين

  24. واحداب العين ولحيه المراه وجها اخر في وجوب غسل باطنها وان كانت كثيفه لانها لا

  25. تستر ما تحتها وان كان ذلك نادرا فلا يتعلق به حكم وهذا مذهب الشافعي ولنا انه شعر ساتر لما تحته

  26. اشبه لحيه الرجل ودعوه الندره في الحاجبين والشرب والعنفقه غير ملز غير مسلم بل العاده ذلك

  27. 153 فصل ومتى غسل هذه الشعور ثم زالت عنه يعني قصه مثلا او انقلعت جلده جلده من

  28. يديه او قص ظفره وانقلع لم يؤثر في طهارته قال يونس بن عبيد ما زاده ذلك الا طهاره

  29. هذا قول اكثر اهل العلم وحكي عن ابن جرير ان ظهور بشره الوجه بعد غسله يوجب غسلها

  30. يوجب غسلها يعني انت تغسل ظهور بشره الوجه بعد غسل شعره يعني انت تغسل الشعر فيتساقط

  31. ها قياسا على ظهور قدم الماسح على الخف ولا يصح لان الفرض انتقل الى الشعر اصلا

  32. بدليل انه لو غسل البشره دون الشعر لم يجزه بخلاف الخفين فانه فانهما بدل يجزئ

  33. غسل الرجلين دونهما طيب فصل غسل ما استرسل من اللحيه هذه اللحيه الطويله اذا استرسلت

  34. فصل ويجب غسل ما استرسل من اللحيه وقال ابو حنيفه والشافعي في احد قوليه لا يجب

  35. غسل ما نزل عن حد الوجه طولا وعرضا اذا انسان له لحيه طويله جدا لا يجب ان يغسل

  36. ظاهره ولانه شعر خارج عن محل الفرض فاشبه ما نزل من شعر الراس عنه وروي عن ابي

  37. حنيفه انه لا يجب غسل اللحيه الكثيفه لان الله انما امر بغسل الوجه وهو اسم للبشره

  38. التي تحصل بها المواجهه والشعر ليس ببشره وما تحته لا تحصل به المواجهه وقد قال

  39. الخلال الذي ثبت عن ابي عبد الله في اللحيه انه لا يغسلها وليست من الوجه

  40. البته قال وروى بكر بن محمد عن ابيه وهذا فيه جهاله سالت ابا عبد الله ايهما اعجب الي

  41. غسل اللحيه والتخليل قال غسلها من السنه وان لم يخلل اجزاءه وهذا ظاهر مثل مذهب ابي حنيفه في الروايه

  42. التي ذكرت عنه ويحتمل انه اراد ما خرج عن حد الوجه وهو قول ابي حنيفه واحد قولي

  43. الشافعي والمشهور عن ابي حنيفه ان عليه غسل الربع من اللحيه المذهب ابي حنيفه عجيب فيه دقه يقول ربع من اللحيه بناء على

  44. اصله في مسح الراس وظاهر مذهب احمد الذي عليه اصحابه وجوب غسل اللحيه كلها في محل

  45. الفرض يعني في الوجه يعني اللحيه جزء منها على الوجه وجزء مسترسل الذي على الوجه هذا

  46. يجب غسله هذا مذهب احمد ما استرسل عاد هذا الذي فيه نقاش هل يجب غسله ام يخلل ان

  47. استحبابا سواء هذا محل الفرض او تجاوسه وهو ظاهر كلام الشافعي اما اما مذهب احمد اذا كان هو نابتا في

  48. محل الفرض فما استرسل تابع للاصل هذا القصد وقول احمد في نفي الغسل اراد باطنها

  49. اي اي غسل باطنها ليس مع السنه اما الظاهر فيجب الغسل فيجب الغسل ويستحب التخليل وقد

  50. روي ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد غطى لحيته في الصلاه فقال اكشف وجهك

  51. فان اللحيه من الوجه وهذا لا يصح ولانه نابت في محل الفرض يدخل في اسمه ظاهرا

  52. فاشبه اليد الزائده ولانه يواجه به فيدخل في اسم الوجه ويفارق شعر على الراس فان

  53. الناس عنه لا يدخل في اسمه والخف لا يجب مسح جميعه بخلاف ما نحن فيه النبي سيري

  54. انصح عنه انه قال ليس غسل اللحيه من السنه وهذا عام وهذه هي الروايه عن احمد ولا

  55. اعرف حقيقه روايه ظاهره في الايجاب فالذي يظهر والله تعالى اعلى واعلم ان مذهب احمد انه لا يرى غسل اللحيه الا اذا

  56. كان شعرا خفيفا على الوجه يصف البشره فتغسله تغسل البشره اما اللحيه انها يغسل ظاهرها طبعا المذهب

  57. غسل ظاهرها فحسب ليس لا يشترط ان تغسل باطنها يعني نعم ايه فص يستحب ان يزيد في ماء الوجه فص

  58. يستحب ان يزيد في ماء الوجه لان فيه غضوظا وشعورا ودواخل وخوارج ليصل الماء الى

  59. جميعه وقد روي عن علي رضي الله عنه في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادخل في

  60. يديه في الاناء جميعا فاخذ بهما حفله من ماء فضرب بهما على وجهه ثم الثانيه ثم

  61. الثالثه ثم اخذ بكفه اليمنى قبضه من ماء فترك فتركها تستن على وجهه رواه ابو داوود وقوله تستن اي تسيل

  62. قال احمد يؤخذ الوجه اكثر ما يؤخذ لعضو من الاعضاء وهذه فائده جميله وان كان الحديث الوارث فيه كلام

  63. وقال محمد بن الحكم كره ابو عبد الله ان ياخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه وقال هذا

  64. مسح هذا يفعلها بعض الناس يصب الماء ثم تبقى يده مبتله ثم يمسح وجهه وعلى اساس ان

  65. هذا غسل يقول ولكن يغسله غسلا يعني ان الماء يصطفق بالوجه ر وروى ابو داوود عن

  66. انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من الماء فادخله تحت

  67. حنكه وقال هكذا امرني ربي وهذا لا يصح لكن في مصنف بن ابي شيبه ان السلف كانوا

  68. يحبون ان تمثه مثا طفيفا لا ان تصفق صفقا هكذا حتى يظهر الصوت نعم مساله

  69. الفم والانف من الوجه مساله قال والفم والانف من الوجه يعني ان المضمضه والاستنشاق واجبتان في الطهارتين هذا وجب

  70. مضمضه واستنشاق مثل معروف جميعهما الغسل والوضوء فان غسل فان غسل الوجه واجب فيهما هذا هو المشهور في المذهب

  71. وبه قال ابن مبارك بن ابي ليلى واسحاق وحكي عن عطاء وروي عن احمد روايه اخرى انه

  72. في الاستنشاق وحده انه واجب قال القاضي الاستنشاق واجب في الطهارتين روايه واحده وبه قال ابو عبيد وابو ثور بن

  73. منذر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من توضا في الاستنثر وفي روايه اذا توضح لكم فليجعل في انفه

  74. ماء ثم ليستنسى متفق عليه ولمسلم من توضا فليستنشق وعن ابن عباس استنثر مرتين بالغتين او

  75. ثلاثه وهذا امر يقتضي الوجوب ولان الانف لا يزال مفتوحا وليس له غطاء بخلاف الفم

  76. جميل هذا التعريف وقال غير القاضي عن احمد ان عن احمد روايه اخرى ان المضب

  77. والاستنشاق واجبتان في الكبرى مسلونتان في الصغرى يعني في غسل الجنابه واجبتان في الوضوء مستحبه

  78. يقول وهذا مذهب الثوري واصحاب الراي لان الكبرى يجب فيها غسل كل ما امكن من البدن

  79. كباطن الشعور كثيفه ولا يمسح فيها من عن الحوائل فوجبا فيها بخلاف الصوره وقال مالك والشافعي لا يجبان في الطهارتان في

  80. الطهارتين وانما هما غشونان فيهما حديث اذا توضات فيغض زياده شاذه وروي ذلك عن الحسن والحكم وحماد وقتاده

  81. وربيعه ويحيى الانصاري والليث والاوزاعي الحسن في البصره الحكم وحماد في الكوفه وقتاده في البصره وربيعه في المدينه ويحيى

  82. في المدينه الانصاري والليث في مصر والاوزاعي في الشام شوفوا عامه من كل الانصار يرون الاستحباب

  83. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشره من الفطره وذكر منها المض والاستنشاق والفطره

  84. سنه مر معنا ان من الفطره ختان والختان نوجبه نحن وهذه دلاله اقتران وذكره لهما من الفطره يدل على مخالفتهما

  85. لسائر الوضوء ولان الفم والانف عضوان باطنان فلاجب غسلهما كباطن اللحيه وداخل عينيه ولان الوجه ما تحصل به مواجهه ولا

  86. تحصل بهما المواجهه بهما ولنا ما روت عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان

  87. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المضمى واستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه وهذا

  88. حديث منكر هذا حديث منكر لا يصح رواه ابو بكر في الشافي باسناده عن مبارك عن ابن جريج عن

  89. عروه عن عائشه واخرج رجل الدار قطني في سننه ولا ان كل من وصف وضوء رسول الله صلى

  90. الله عليه وسلم مستقصيا ذكر انه تمض واستنشق ومداومته عليه عليهما تدل على وجوه بهما طيب كل من حكى وضوء النبي صلى

  91. الله عليه وسلم ذكر انه ثلث ولا نقول بوجوب التثليث الا يعني هناك حديث انه

  92. توضا مره مره لكن اكثر الحكايات هكذا فهذا ها ليس هذا قد هذا متردد لان فعله يصلح ان يكون

  93. بيان وتفصيلا الوضوء المامور به في كتاب اذا هم ماذا جعلوا الامر في كتاب الله

  94. مجملا والسنه مفصله فاذا صارت المضمضه والاستنشاق تفصيلا لاجمال الكتاب طيب اذا قلنا هكذا اذا مضم واستنشاق ركنان

  95. غسل وجه ركن ولا قائل بهذا وكونهما من فطره لا ينفي وجوبهما لاجتماع الفطره على

  96. الواجب والمندوب ولذلك ذكر فيها الختان وهو واجب مساله بين 57 والمضمضه اداره الماء في الفم والاستنشاق

  97. اجتذاب الماء بالنفس الى باطن الانف والاستنثار اخراج الماء من انفه ولكن يعبر بالاستنثار عن الاستنشاق من لواسمه لكونه

  98. لكونه من لواسمه اذا من توضا فليستنثر ما المراد المراد استنشق ثم استنثر لكن بما انه لا استنثار

  99. دون استنشاق يحكي لك الاستنثار فانت تفهم ضمنا ان الاستنشاق موجود ولا يجب اداره الماء في جميع الفم ولا ايصال الماء الى

  100. جميع باطن الانف وانما ذلك مبالغ في الاستحباب في غير الصائم وقد ذكرناه بسنن الطهاره واذا ادار الماء في واذا دار

  101. الماء في فيه فهو مخير بين مجهعه عادي ممكن يبلع ما في مشكله لان المقصود

  102. قد حصل به فان جعله في فيه رفع في فيه ينوي رفع الحدث الاصغر ثم ذكر انه جنب

  103. فنوى رفع الحدثين ارتفع جميعا لان الماء لا يثبت له حكم الاستعمال بعد الانفصال لان الى الان في فيك فمن ينفصل لان عندهم

  104. الماء مستعمل ما تصح فيه الطهاره ولو كان الماء قد لبث في حتى تحلل من ريقه

  105. ماء يغيره لم يمنعه لان التغير في محل الاثاله لا يمنع اشبه ما لو تغير الماء

  106. على عضوه بعجين عليه معلوم ان كل مذاهبنا مذهب الحنابله في الماء المتغير وفي الماء

  107. المستخدم للطهاره وغير ذلك بشرط الانفصال اما هذا الى الان ما فصل طيب فصل يتمضمضمض

  108. ويستنشق بيمناه ثم يستنثر باسره فصل ويستحب ان يتمضمض ويستنشق بيمناه ثم يستنثر بسراه لما روي عن عثمان رضي الله

  109. عنه انه توضا فدعى بماء فغسل يديه ثم غرف بيمينه ثم رفعها الى فيه فمضمض واستنشق

  110. بكف واحده واستنثر بيسراه وفعل ذلك ثلاثا ثم ذكر سائر الوضوء ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم

  111. توضا لنا كما توضات لكم فمن كان سائ عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا

  112. وضوءه رواه سعيد بن منصور خبر عثمان ما يصح يقول وعن علي رضي الله عنه انه يدخل

  113. يده اليمنى في الاناء فملا كفه وتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى وهذا خبر عليه هو اقوى شيء ففعل ذلك ثلاثه ثم قال هذا

  114. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو بكر في الشافعي والنسائي بل رواه الدارمي ورواها ها رواه كثير

  115. رواها احمد هذه زياده انفرد بها زائده بن قدام من دون شعبه وابي عوانه هل تقبل او لا تقبل الله اعلم

  116. واستحب ان يتوض ويستنشق بكف من كف واحده زائده ثبت لكن شعبه وابو عوانه روى الخبر

  117. بدون ذكرى لكن هو روايته اوعب واضح انها اوعب واستنشغ من كف واحد يجمع بينهما قال

  118. الاثرم سمعت عبد الله يقول ايهما اعجب اليك هل المضم استنشاخ بغرفه واحده ام لكل

  119. واحده منهم غرفه قال بغرفه واحده وذلك لما ذكرنا من حديث عثمان وعلي وفي حديث عبد

  120. الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل يديه في التور فتمضمض واستنشق

  121. ثلاث مرات يمضمض ويستنثر من غرفه واحده رواه سعيد وفي لفظ تمضم واستنثر ثلاث ثلاثا من غرفه

  122. واحده رواه البخاري وفي لفظ فتمضم واستنشق من كف واحده فعل ذلك ثلاثا متفق عليه وفي

  123. لفظ انه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات وفي لفظ فمضمض ثلاثا والسن شقر ثلاثا من كف واحده رواه الاثرم وابن ماجه

  124. هذه فيها نظر الروايه لكن عموما هي سنه ثابته وافت بها احمد فان شاء المتوضئ

  125. تمضمض واستنشق من ثلاث غرفات وانشاء فعل ذلك من غرفه واحده لما ذكرنا من الاحاديث

  126. غرفه واحده المضم والسنشاق وغرفه واحده للثلاث وان افرد المضمضه بثلاث غرفات واستنشاق بثلاثها ها نعم انشاء يتوضا واستنشق من ثلاث غرفات

  127. وان شاء افرد المضمضه بثلاث غرفات والسنشاخ بثلاث جلس لانه روي في حديث طلحه بن المصرف عن ابيه عن جده انه فصل بين

  128. المضمضه والاستنشاخ رواه ابو داوود ولا الكيفيه في الغسل غير واجبه وهذا الحديث فيه نظر

  129. طيب فصل والترتيب بين المضم والسنشاخ فصل الترتيب بين المضم والسنشاخ وبين غسل بقيه الوجه

  130. فصل ولا يجب الترتيب بينهما بين غسل الوجه لانه من اجزائه ولكن المستحب ان يبدا بهما

  131. قبل الوجه يعني واحد غسل وجهه ثم تموم مستنشق لا هذا لم يخل بالترتيب المعروف

  132. لانهما من اعضائه نعم لان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه بدا بهما الا شيئا ناد

  133. وهل يجب الترتيب والموالاه بينهما وبين السائل اعضاء الوجه على روايتين احداهما تجب وهو ظاهر كلام الخرق لانهما من الوجه

  134. فوجب غسلهما قبل الوجه للايه قياسا على سائر اعضائه والثانيه لا تجب بل لو تركهما

  135. في وضوءه وصلى تمضمض واستنشق وعاد الصلاه ولم يعد الوضوء لما روى المقدام معد كرب ان رسول

  136. الله صلى الله عليه وسلم اتي بوضوء فغسل كفيه ثلاث ثم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم

  137. تمضمض واستنشق رواه ابو داوود شوف لانهما توابع والترتيب عندنا واجب في الاعضاء المذكوره في القران وليس في التوابع

  138. ولان وجوبهما بغير القران وانما وجب الترتيب من الاعضاء المذكوره لان في الايه ما يدل على اراده الترتيب

  139. ولم يوجد ذلك فيهما وروايه المقدام المعد كرب هذا فيه فيه فيه فيه نقاش في ضبطها

  140. وغير ذلك قيل لاحمد فنسي المضمضه وحدها قال استنشاق عندي اكد وذلك صحه الاخبار وارده فيه قال اصحابي وهل يسميان فرضا مع

  141. وجوبهما على روايتين وهذا ينبني على اختلاف الروايتين في الواجب هل يسمى فرضا او لا

  142. والواجب يسمى فرضا عند عموم اهل الحديث الحنفيه يفرقون بين ما ثبت بالقطع فيسمونها فرضا

  143. وما ثبت بالظن فيسمونه واجبا والصحيح انه يسميان فرضا فيسميان ها هنا فرضا والله اعلم

  144. المساله 160 مساله غسل اليدين الى المرفقين ولهذا شوف لاحظ بعض المعاصرين اخذت حديث المقدام بعد كرب ونصر مذهب الحنفيه في عدم

  145. وجوب الترتيب ولم يفهم هذا الماخذ الدقيق عند الفقهاء نعم ان الوجوب انما السف فييد من الايات

  146. في اوايات وان كان يرد عليهم يقال طيب انتم للتو اعتبرتم المضمضه والستنشاق شارحه للايه فكيف لا تجعلونه لا تجعلونهما

  147. في محل الوجه هذا يرد عليهم وروده قويه مساله غسل يدين المرفقين مساله وغسل يدين المرفقين ويدخل ويدخل

  148. المرفقين في الغسل لا خلافه بين علماء الامه في وجوب غسل اليدين في الطهاره وقد

  149. نص الله عليه سبحانه في القران قال وايديكم الى المرافق واكثر العلماء على انه يجب ادخال المرفقين في الغسل منهم

  150. عطاء ومالك والشافعي واسحاق واصحاب الراي وقال بعض اصحاب مالك وابن داوود الظاهر داوود وحكي ذلك عن سفر لان الله

  151. امر بالغسل اليهما يعني المرفق لا يجب وجعلهما غايه بحرف الى وهو لانتهاء الغايه كقولك

  152. الى الجهراء يعني الى حدودها فلا يدخل المذكور بعده كقوله تعالى ثم اتم الصيام الى الليل ولنا ما روي ما روى جابر

  153. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا ادار الماء الى مرفقيه وهذا بيان للغسل المامور به في الايه فان

  154. الى تستعمل بمعنى مع قال تعالى ويزيدكم قوه الى قوتكم اي مع قوتكم ولا تاكلوا

  155. اموالكم الى اموالهم من ومن انصاري الى الله من اوصار مع الله يعني فكان فعله

  156. مبينا وقوله ان الى الى للغايه قلنا وقد تكون بمعنى مع قال المبرد اذا كان الحد من جنس محدود دخل في

  157. قولهم بعت هذا الثوب من هذا الطرف الى هذا الطرف والمرفق من اليد هي الخلفيه

  158. فصل خلق له اصبع زائده او يد زائده في محل الفاصل فصل ما خلق له اصبع زائده او يد

  159. زائده في محل فرض وجب غسلهما مع الاصليه لانها نابته فيه اشبه الثئل وان كانت نابته في غير محل الفرض كالعضد

  160. العضد ما يغسل او المنكب او الكتف لا يجب غسلها سواء كانت قصيره او طويله لانها في

  161. غير محل الفرد فاشبه الشعر الراس اذا نزل عن الوجه وهذا قول ابن حامد بن عقيل وقال

  162. القاضي ان كان بعضها يحاذي محل هل الفرض غسل ما يحذيه منها والاول اصح

  163. واختلف اصحاب الراي في ذلك نحو ما ذكرنا وان لم يعلم الاصليه منهما وجب غسلهما

  164. جميعا لان غسل احداهما واجب ولا يخرج عن عهده الواجب يقينا الا بغسلهما فوجب غسلهما كما لو تنجست احدى يديه ولم يعلم

  165. عينها فصل وضوء من تعلقت جلده من تعلقت جلده من غير محل الفرض حتى تدلت

  166. من محل الفرض فصل وان انقلعت جلده من غير محل الفرض جلده انقلعت من جسمك حتى تدلت من محل

  167. الفرض وجب غسلها يعني سقطت على محل فرض على اليد او على الوجه او على نعم لان اص لان اصلها

  168. في محل الفرض فاشبهت الاصبع الزائده وان تقلعت من محل الفرض حتى صارت متدله من غير

  169. محل الفرض لم يجب غسلها صغيره كانت او طويله بلا خلاف لانها في غير محل الفرض

  170. وان تعلقت محل الفرض يعني الوجه اليد وان تعلقت من احد المحلين فالتحم راسهما في الاخر وبقي وسطهما متجافيا صارت

  171. كالنابته بين المحلين يجب غسل ما حاد محل الفرض من ظاهرها وباطنها وغسل ما تحتها ما تحتها من محل

  172. الفرض نعم هذه مساله نادره لكن الفق قهاء ربما سئلوا مثل هذا واجابوا فيه نعتمد عليهم مسائل من كل

  173. الناس فصل في حكم الوضوء لمن قطعت يده من دون المرفق الانسان قطعت يده وبقي جزء

  174. منها اذا اذا قطعت يده من المرفق فخلاص العضد اصلا من زمان لا يغسل لكن غسلت من

  175. دون قطعت من دون المرفق بقي فهناك بقي شيء من محل الفرض وان قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقي من

  176. محل الفرث وان قطعت من المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضد لان غسل العظمين

  177. متلاقيين من الذراع والعضد واجب فاذا زال احدهما غسل الاخر يعني هذا عظمه العضد هذه تغسل لانها متصله بالمرفق جزء

  178. منها وان كان فوق المرفقين سقط الغسل لعدم محله فان كان اقطع اليدين وجب فوجد من يوضعه

  179. متبرعا لزم له ذلك لانه قادر عليه وان لم يوجد من يوضئه الا باجر يقدر عليه لزمه

  180. كما يلزمه شراء المال وقال ابن عقيل يحتمل انه لا يلزمه كما لو عجز عن القيام في

  181. الصلاه لم يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه وان عجز عن الاجر او لم يقدر على ما

  182. يستاجر صلى على حسب حاله كعادم الماء والتراب وان وجد من يممه ولم يجد من يوضه لزمه

  183. التيمم كعادم الماء اذا وجد التراب وهذا مذهب الشافعي ولا اعلم فيه خلافان طيب فصل واذا كان تحت اظفاره وسخ يمنع من وصول

  184. الماء الى تحته قال ابن عقيل لا تصح طهارته حتى يسيله لانه محل من اليد استتر

  185. بما ليس من خلقه الاصل سترا منع ايصال الماء اليه مع امكان ايصاله وعدم الضرر

  186. بهما لو كان عليه شمع او غيره ويحتمل انه لا يزوم لان هذا يستر عاده فلو كان غسله غسله

  187. واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يجوز تاخيرها بيان عن وقت الحاجه

  188. الوسخ تحت الاظافر كثير جدا والنبي صلى الله عليه وسلم ما نبه وقد عاب النبي صلى

  189. الله عليه وسلم انهم يدخلون عليه قلحا ورفع احدهم بين ورفع احدهما بين انملته وظفره يعني ان وسخ ارفاقهم تحت اظفارهم

  190. يصل اليه اليه رائحه نتنها فعاب عليهم نتنحها لا بطلان طهارتهم ولو كان طبعا الحديث كلما يصح لكن فعلا لاجد

  191. اي بيان ولو كان مبطلا للطهاره كان ذلك اهم من نتن الريح فكان كان احق بالبيان

  192. ولان هذا يستر عاده ف اشبه ما يسره الشعر من الوجه فصل كان يتوضا من ماء يسير يغترف منه فصل

  193. من كان يتوضا من ماء يسير يغترف منه فغرف منه عند غسل يديه لم يؤثر ذلك في الماء

  194. لم يؤثر لانه ها وقال بعض اصحاب الشافعي يصير ماء مستعمل بغ بغرفه منه لانه موضع غسل اليد وهو ناول

  195. للوضوء بغسلها فاشبه ما لو غمسها في الماء ينوي غسلها فيه ولنا في ان في حديث عبد

  196. الله بن زيد في صفه الوضوء انه دعا بماء فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الا

  197. الى ان قال وغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يديه فاستخرجها وغسل يديه الى المرفقين مرتين

  198. اذا هذا الغسل لاثناء الوضوء لا يجعل الماء مستعملا انها يصير مستعمله بعد انتهائك من الوضوء

  199. وفي حديث عثمان ثم غرف يده اليمنى فصب على ذراعه فغسلها الى المرفقين الغرف من الماء

  200. غرف غرف لا انه غسل وهو في محله لا غرف غرفه ثم غسل بها ثم غرف بيمينه فغسل يده

  201. اليسرى رواهما سعيد وحديث عبد الله بن زيد رواه مسلم وكل من حكى وضوء النبي صلى الله

  202. عليه وسلم لم يحكي انه تحرث من اعتراف الماء بيده في موضع في موضع غسلها ولو كان

  203. هذا يفسد الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم احق معرفته ولوجب عليه بيانه لمسيس

  204. الحاجه اليه اذ كان لا يعرف بدون البيان ولا يتوقاه الا متحذلق وما ذكره لا يصح

  205. لان المغترف لم يقصد غمس يده من غمس لم يقصد بغمس يده الا الاغتراف دون غسلها

  206. فاشبه من يغوص في البئر لترقيه الدلو وعليه جنابه لا يقصد غير ترقيته ما يقصد الاغتسال من الجنابه ايه ونيه

  207. الاغتراف عارضت نيه الطهاره فصرفتها اذا انت اذا غسلت الماء عندهم اذا اذا غسلت يديك بنيه رفع الحدث

  208. فان هذا يجعله ماء مستعملا لا يجز الوضوء فيه على التيميه يجوز وهي الروايه فمثل

  209. لكنك ان غرفت فالغرفه هذه نيه اخرى فاذا هي لا تضر نعم مساله في وجوب مسح الراس

  210. قال مسح الراس لا خلاف في وجوب مسح الراس وقد نص الله عليه بقوله وامسحوا برؤوسكم

  211. واختلف في قدر الواجب واختلف في قدر الواجب منه فروي عن احمد في وجوب مسح

  212. جميعه في حق كل احد وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك وروي عن احمد انه يجزئ مسح

  213. بعضه وهذه وهذا الصح عن ابن عمر انه مسح بعضه قال ابو الحارث قلت لاحمد ان فان مسح

  214. بعض راسه وترك بعضه يقال يجزئه ثم قال من يمكنه ان ياتي على راسه كله وقد نقل عن

  215. سلمه بن الاكوع انه مسح راسه وابن عمر مسح اليافوخ ومن قال مسح بمسح البعض طبعا احنا عندنا

  216. معتمد المذهب انه تمسح كله حتى الشافعيه راعونا في هذا يعني راعوا خلافنا من قال بمسح البعض الحسن والثوري والاوزاع

  217. والشافعي واصحاب الراي الا ان الظاهر عن احمد في حق الرجل وجوب الاستيعاب وان المراه يجزئها مسح مقدم راسها

  218. قال الخلال العمل في مذهب احمد ابي عبد الله ان مسحت الراس ان مسحت مقدم راسها

  219. اجزائها وهذا لا ينتبه له كثير من دارسين الفقه الحنبري ان المراه عند احمد روايه

  220. واحده تمسح مقدم راسها فحسب وقال مهنى قال ارجو ان تكون المراه في مسح الراس اسهل قلت له ولما قال كانت عائشه

  221. تمسح مقدم راسها واحتج بعض من انجاز مسح البعض بين المغيره بن شعبه روى ان النبي

  222. صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته وان عثمان مسح مقدم راسه مره واحده ولم

  223. يستانف له ماء جديدا حين حين حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رواه رواه سعيد

  224. والا ان من مسح بعض راسه يقال مسح براسه كما يقال مسح براس اليتيم وقبل راسه وزعم

  225. بعض من ينصر ذلك ان الباء للتبعيض فكانه قال امسحوا بعض رؤوسكم برؤوسكم مناصقه يعني كله للتبعيض يعني بعض الراس ولنا قول

  226. الله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء للاصاخ فكانه قالسحوا رؤوسكم فيتناول الجميع كما قال في التيمم فامسحوا وجوهكم

  227. وقولهم الباء للتبعيض غير صحيح ولا يعرف ولا يعرف اهل العربيه ذلك قال ابن برهان

  228. من زعم ان الباء تفيد التبيض فقد جاءها اللغه بما يعرفونه وحديث المغيره يدل على

  229. جواز مسح العمامه المقصود الحمام للبعض ونحن نقول به ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضا مسح راسه كله وهذا يصلح ان

  230. يكون مبينا للمسح المامور به اذا هم جعلوها من باب المجمل والمبين فالايه ذكرت شيئا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فصله

  231. وهذا قوي لولاثر اثار الصحابه اثر ابن عمر وما ذكره من اللفظ مجالس لا يعدل اليه عن

  232. الحقيقه الا بدليل طيب فصل واذا قلنا بجواز المسح البعض فمن اي موضع مسح اجزاه لان الجمع راس

  233. الا ان يجزئ مسح الاذنين من الراس لانهما تبع فلا يجزئ بهما عن الاصل والظاهر ان

  234. ابي عبد الله انه لا يجب مسحهما وان وجب الاستيعاب لان الراس عند اطلاقه لفظه انما يتناول ما عليه الشار اذا

  235. الاذنين وان ورد الخبر الاذان من الراس وقلنا لا يصح هذا قول ابن عمر فالكل لم يقل بالوجوب

  236. لان الراس اذا اطلق الشعران فالايه ما عليه شعر واختلف اصحابنا في ادري طيب يا رب

  237. واختلف اصحابنا في قدر بعض المجزئ فقال القاضي قدر الناصيه لحديث المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته

  238. وتقدم معنا ان هذا الحديث في العمامه وليس في مسح البعض في الوضوء وحكى ابو الخطاب

  239. هذا الكبراني وبعض اصحاب الشافعي عن احمد انه لا يجزئ الا مسح الا مسح اكثره لان

  240. الاكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل وقال ابو حنيفه يجزئ ربعه وقال الشافعي يجزئ مسح ما يقع عليه الاسم واقله ثلاث شعارات

  241. وقول الشافعي هذا يلتقي مع قولهم انه في الحج هو تزي ثلاث شعارات فحسب وحكي عنه لو

  242. مسح ثلاث شعارات وحكي عنه لو مسح شعر اجزاه لوقوع الاثم عليه وجه ما قاله

  243. القاضي ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بيانا لما امر به فيحمل لكن تقدم يعني سبحان الله من قدامه كانه

  244. نسي ما قاله قبل قليل رحمه الله عليه ما قاله قبل قليل من ان هذا الحديث في

  245. العمامه وليس في مسح الراس لكن هو يقصد ابن قدامه اننا لو مضينا معهم الله اعلم لو مضينا معهم على استدلاله

  246. فهذا اقوى الله اعلم ايه لان مقدام في كثير من الاحيان ا يمضي مع الشافعيه فصل ومسح في مسح الراس

  247. ان يبل يديه ثم يضع طرف سبابتيه على طرف الاخرى ثم يمسح ثم يمسح مقدم

  248. الراس ويضع ابهاميه على الصدغين الصدغين يعني ما بين ما بين منتهى اللحيه هي على الصدقين يعني الصدق هو

  249. محل ما ما بعد الذقن بيسير كثيره نعم ثم يمر على قفاه ثم يردهما الموضع الذي بدا منه كما روى

  250. عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح بيديه فاقبل بهما

  251. وادبر فبدا بمقدم راسه ثم ذهبهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه متفقون

  252. عليه وكذلك وصف المقدام بالمعد كرب رواه فاذا كان ذا شعر يعني شعر كثير يخاف ان

  253. ينتفش برد يديه لم يرده ها يعني شعره كثير هو الان السنه انك تمسح من المقدمه الى الخلف ثم تعود من الخلف

  254. الى الاعلى طيب الانسان عنده شعر كثير فاذا عاد ان شعره سينتفش اذا كان شعره

  255. مسرحا وهذا يحصل ان شعره سينتفش فلا يرده نص عليه احمد فان قيل من له شعر

  256. الى منكبيه كيف يمسح في الوضوء شعره الى منكبيه مسترسل قال احمد اشعر بيديه على راسه مره هكذا

  257. كراهيه ان ينتشر شعره لان هذا شعره كثير يعني يمسح على قفاه ولا يردهما على يديه

  258. فقط الى قفاه الى قفاه لا يمضي ويسترث ولا يستطيع اصلا قال احمد حديث علي هكذا وان

  259. شاء مسح وان شاء مسح كما كما روي عن الربيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  260. توضا عندها فمسح راسه كله من فرق الشعر كل ناحيته المصب الشعر لا يحرك الشعر عن

  261. هيئته رواه ابو داوود ولا اعلمه اي نعم وسئل احمد عن كيف تمسح المراه قال هكذا

  262. ووضع يده على وسط راسه ثم جر الى مقدمه ثم رفع فوضع من حيث وبدا

  263. ثم جره المؤخره وكيف مسح بعد استحاب بعد استيعاب قدر الواجب اجزاء المراه قلنا انه يجزئها البعض ولهذا احمد

  264. قال من منتصف راسها تبدا ثم تعود حتى لا ينتف شعره فصل في تكرار المسح هذه مساله

  265. مهمه جدا فصل ولا يسن تكرار المسح على الراس في الصحيح من المذهب وهو قول ابي

  266. حنيفه ومالك وروي عن ابن عمر وابنه سالم والنخعي ومجاهد وطلحه ومصرف والحكم قال الترمذي والعمل عليه عند اكثر العلم من

  267. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم معن احمد انه يسن تكراره

  268. ويحتمله كلام الخرقي لقوله الثلاث افضل ومذهب الشافعي وروي عن انس قال ابن عبد البر كلهم يقول يقول مسح

  269. الراس واحده والشافعي يمسح ثلاثا لان ابا داوود روى عن شقيق بن سلمه قال رايت عثمان

  270. بن عفان غسل يديه ثلاثه ومسح براسه ثلاثه ما زياده شاذه ثم قال رايت رسول الله صلى

  271. الله عليه وسلم فعل ذلك وروي مثل ذلك عن غير واحد من الصحابه من اصحاب

  272. رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن عثمان وعلي وابن عمر وابي هريره

  273. وابو وروى عثمان وعلي وبن عمر وابو هريره وعبد الله بن ابي اوفى ومالك والربيع ابي كعبه

  274. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثه ثلاث ثلاثه فيشمل ايه فيشمل الراس

  275. وهذا ليس صحيح ثلاث ثلاثه يعني باعتبار اغلب وفي حديث ابي هذا وضوء وضوء المرسلين

  276. من قبله رواه ابن ماجه ولا يصح له هذا اللفظ وضوء وضوء الانبياء المرسلين بل الامه بالاساس

  277. لها خصوصيه في الوضوء فكيف يكون وضوء المرسل من قبله ولان الراس اصل الطهاره فهي سنه تكرارها فيه كالوجه ولنا ان عبد

  278. الله بن زيد وصف رسول الله وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسح براسه مره

  279. واحده متفق عليه وروي عن علي رضي الله عنه انه توضا ومسح براسه مره واحده وقال هذا

  280. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان ينظر انظر الى طهور رسول الله صلى الله

  281. عليه وسلم فلينظر الى هذا قال الترمذي هذا حديث حسن وصحيح وكذلك وصف عبد الله بن ابي

  282. اوفى وابن عباس و وسلمه من الاكوع والربيع كلهم قالوا ومسح براسه واحده وحكايتهم لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم اخبار عن

  283. الدوام ولا يداوم الا على الافضل والاكمل ابن عباس حكايه وضوء وضوء رسول الله صلى الله عليه

  284. وسلم في الليل حال خلوته ولا يفعل في تلك الحال الا الافضل هذا عجيب لا ادري لما قال هذا ولانه مسحه

  285. في طهاره لما لانه لا يره احد فيفعل الافضل وهذا استدلال عجيب جدا من ابو

  286. قدامه وهذا من فائس الكتاب لانه قد لا يفعل الافضل تخفيفا على الناس اذا كانوا يرونه هذا قصد ابن قداوه نعم

  287. وهذا استدلال جميل جدا ولا يفعل في تلك الحال الا الافضل ولانه مسح في طهاره فلم يسن تكراره كالمسح في

  288. التيمم والمسح على الجبيره وسائل المسح ولم يص صع من احاديثهم شيء صريح قال ابو

  289. داوود احاديث عثمان الصحاح كلها تدل على ان مسح الراس مره فانه ذكر الوضوء ثلاثا

  290. ثلاث ثلاثا وقالوا ومسح براسه ولم يذكروا عددا كما ذكر كما ذكروا في غيره هنا ابو

  291. داوود يشير الى ان الزياده التي احتجوا بها شاذه والحديث الذي ذكر فيه مسح راسه

  292. ثلاثه رواهح ابن ادم وخالفه وكيع فقال توضا ثلاثا فقط والصحيح عن عثمان انه توضا

  293. ثلاثا ثلاثا ومسح راسه ولم يذكر عددا يحب ادم ثقه لكن الثقهم لا باس بل ابن عين عده

  294. مجددا هكذا رواه البخاري ومسلم قال ابو داوود وهو الصحيح ومن روي عنه ذلك سوى

  295. عثمان فلم يصح فانه فانهم الذين رووا احاديثنا وهي الصحاح فيلزم من ذلك ضعف ما

  296. خالفها والاحاديث التي ذكروا والاحاديث التي ذكروا فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاث ثلاثا ارادوا ما سوى

  297. المسح فان رواتها حين فصلوا قالوا ومسح براسه مره واحده والتفصيل يحكم على الاجمال ويكون تفسيرا له ولا يعارض به

  298. كالخاص مع العام وقياسهم منقوض بالتيمم فان قيل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم

  299. قد مسح مره لبين جواز ومسح ثلاثه ثلاثه لبين الافضل كما فعل في الغسل ف فنقل فنقل

  300. الامران نقلا صحيحا من غير تعارض بين بين الروايات قلنا قول الراوي هذا طهور رسول الله يدل على انه طهوره على

  301. الدواب ولان الصحابه انما ذكروا صفه الوضوء لتعريف سائلهم ومن حضرهم كيفيه وضوءه في دوامه فلو شاهدوا

  302. وضوءه في صفه اخرى لم يطلقوا هذا الاطلاق الذي يفهم منه انهم لم يشاهدوا غيره لان ذلك

  303. يكون تدليسا وايهاما بغير الصواب ذلك وتعين حمل حال الراوي لغير الصحيح على الغلط لا غير ولان الرواه اذا روى حديثا

  304. واحدا عن شخص واحد فاتفق الحفاظ منهم على الصفه وخالف فيها واحد حكموا عليه بالغلط

  305. وان كان ثقه حافظا فكيف اذا لم يكن معروفا بذلك ف في الواقع نحي ابن ادم ثقه حافظه

  306. لكن قدامه يعني لكن هذا القصد انه نعم صاحب كتاب الخراج لكن فعلا هذه قاعده مهمه

  307. في العلل وغير ذلك فصل اذا وصل الماء الى بشر الى بشره الراس ولم يمسح على

  308. الشعر ولم يسع لم يوسع لان الفرض انتقل اليه فلم يجوز مسح غيره كما لو اوصل الماء الى باطن اللحيه ولم يغسل

  309. ظاهرها يعني الان لو هو غسل غسل وجهه واثناء الغسل وصل ماء يسير الى الراس هل

  310. يسر لا هذا طبعا على القول ايش على القول بالتبعيض وان نزل من بلابت الشعر ا الراس

  311. فمسح على الناس من منابته لم يجزئه لان الراس مات راس وعلى ولو ولو رد هذا النازل

  312. وعقده على راسه لم يجز المسح لانه ليس من الراس انما هو نازل رده الى الاعلى ولو

  313. نزل عن منبته لم ينزل عن محل لم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه اجزاءه لان شعر لانه

  314. شعر على محل لانه شعر على محل الفرض فاشبه القائمه على محله ولان هذا لا بد منه لكل

  315. ذي شعر ولو خضب راسه بما يستره او طينه لم يجزم المسع الخضاب او الطين نص عليه في الخضاب

  316. لانه لم يمسح مع الفرض فاشبه بها ما لو ترك راسه على راسه خرقه فمسح عليها والله

  317. اعلم ايه اذا كان على راسه بل يزيل هذا ثم يمسح هذا القصد طيب فصل ويمسح راسه بماء جديد غير ما فضل عن

  318. ذراعيه وهو قول ابي حنيفه والشافعي والعمل عليه عند اكثر اهل العلم قاله الترمذي وجوز وجوزه الحسن وعروه والاوزاعي لما

  319. ذكرنا من حديث عثمان ويتخرج لنا مثل ذلك اذا قلنا ان مستعمل لا يخرج عن طهوريته

  320. سيما الغسل الثانيه والثالثه يعني اذا بقي من يديك ماء يسير هل تمسح به ام تاتي بماء

  321. جديد اذا قلنا ان الماء المستعمل لا ينتقض لا باس ولنا عبد الله

  322. بن زيد مسح راس رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه بماء غير فضل يديه يعني جاء

  323. بماء جديد جاء بماء جديد وكذلك حك حكى علي ومعاويه رواهن ابو داوود قال الترمذي وقد

  324. روي من غير وجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ لما لراسه ماء جديدا ولان

  325. البلا الباقي في يده مستعمل فلا يجزئ المسح به كما لو فصله من عناء ثم استعمله

  326. وهذا على مذهبهم في الماء المستعمل على مذهب تيميه الامر واسع فان غسل راسه بدل

  327. مسحه جاء انسان غسل راسه مثل الان وصار تحت الرشاش وخلى الماء فعلى وجهين احدهما لا يزوع لان الله امر بالمسح

  328. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح وامر بالمسح ولانه احد انواعي الطهاره فلم يسوح على النوع الاخر كالمسح الغس والثاني انه

  329. يجزئ لانه لو كان جنبا فانغمس في ما في ماء ينوي الطهارتين اجزاه مع عدم المسح

  330. فكذلك اذا كان الحدث الاصغر منفردا ولان صفه غسل النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل وجهه ويديه ثم افرغ على راسه ولم

  331. يذكر مسحا ولان الغسل ابلغ من المسح فاذا اتى به ينبغي ان يجزئه كما لو اغتسل ينوي

  332. به الوضوء وهذا في ما اذا لم يمر يده على راسه اما اذا مر يده على راسه هذا الامرار

  333. يكون مزع المسح فاما ان امر يده على راسه مع الغسل او بعده اجزاه لانه اتى بالمسح

  334. ها يعني الان مثلا انسان تحت الرشاش وتوضا وهو تحت الرشاش طيب الان هل يجب ان

  335. ان يبل يده فقط ويمسح لا ما دام هو تحت هذا الدش الماء يمسح بيده هكذا على راسه فيكون

  336. خلاص توضا وقد روي عن معاويه انه توضا كما راى النبي صلى الله عليه لم توضا فلما بلغ راسه غرف

  337. غرفه من الماء فتلقاها بشماله ثم وضعها على وسط راسه حتى قطر ماء وكاد يقطر ثم

  338. مسح من مقدمه الى مؤخره من مؤخره الى مقدمه رواه ابو داوود وهذا لا اعلمه ثابتا

  339. ولو حصل على راسه ماء المطر طيب ونزل عليك ماء المطر نفسه قص تتوضا به وتسع على راسه

  340. او صب عليه او مسح عليه بذاك الطهاره او كان قد صمد على المطر اجزاه وان حصل الماء

  341. على راسه من غير قصد اجزاه لان حصول الماء على راسه بغير غير قصد لم يؤثر في الماء

  342. فمتى وضع يده على على راس البل ثم مسح فمسح بماء غير مستعمل فصحت طهارته كما لو

  343. حصل بقصده فان لم يمسح بيده وقلنا ان الغسل يقوم مقام المسح نظرنا فانقصد حصول

  344. الماء على راس اجزاه اذا جرى الماء عليه والا لم يجزئه وان قلنا لم يجزئ الغسل عن

  345. المسح لم يجزئه بحال نعم طيب 173 فص وان مسح راسه بخرقه مبلوله او خشبه

  346. اجزاه في احد الوجهين بالخرقه ثم مسح بها راسه لان الله امر بالمسح وقد فعله فاجزاه كما لو مسح بيده

  347. او بيد غيره لان مسحه بيده غير مشترحه بيد غيره نعم مثلا رجل يقول نعم يقول لصاحبه امسح

  348. راسي وامسح راسه لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح يده وان وضع على راسه خرقه

  349. مبلوله فابتل راسه او وضع خرقه ثم بله حتى ابتل شعره لم يجزاه لان ذاك ليس مسح ولا

  350. غسل هذا التبلي ويحتمل يجزئه لانه بل شعره قاصد الوضوء فاجزاه كما لو غسله وان مسح

  351. باصبعين او اصبعين اجزاه اذا مسح بهما ما يجب مسحه كله ونقل محمد بن حكم عن احمد

  352. انه لا يساه قال القاضي هذا محمول على وجه الاستيعاب فانه لا يمكن استيعاب الراس

  353. باصبعه فاما ان استوعبه اجزاه لانه مسح ببعضه يده اشبه مسحه بكفه اللي يمسح باصبع او اصبعين انما يجزي مسحه

  354. على القول بمسح بعض الراس اما اذا قلنا المسح كله الاصبعين صعب الا ان يسير

  355. اعلى فاعلى فاعلى هكذا اخر مسالتين معنا فصل الاذنان من الراس فصل الاذان من الراس فقياس المذهب ذهب

  356. وجوب مسح مسحهما مع مسحه وقال الخلال كلهم حكوا عن ابي عبد الله في من ترك مسحهما عامدا او ناسيا انه يسيهم

  357. لانهما تبع الراس تبع للراس وابن عمر اللي قالناهم من الراس اخذ ماء شديد لا يفهم من اطلاق اسم الراس دخولهما ولا

  358. يشبهان بقيه اجزاء الراس لذلك ا لم يزهي مسحهما عن مسحه عندما اجتزاء مسح بعضه

  359. والاولى مسحه ما معه لان النبي صلى الله عليه وسلم مسحه مع راسه فروت الربيع انها

  360. رات النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه ما اقبل منه وادبر و وصدغيه واذنيه مره واحده

  361. وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه واذني ظاهره وباطنهما وقال

  362. الترمذي حديث ابن عباس وحديث الربيع صحيحان وروى المقدام المعدي كرب ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه واذيه وادخل

  363. اصبعيه في صمخيذيه رواه ابو داوود فيستحب ان يدخل سبابتيه في صماخ خي اذنيه ويمسح

  364. ظاهر اذنيه بابهامه بابهاميه ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف لان الراس الذي هو الاصل لا يجب مسح ما

  365. استتر منه بالشعر والاذن اولى اذا استر شيء منها بالشعر فلا يجب مسح اخر مساله معنا اليوم وقد وصلنا الى اخر

  366. الوضوء مساله وغسل الرجلين الكعبين وهما العظمان ناتئان غسل الرجلين واجب في قول اكثر العلم وقال عبد الرحمن بن ابي ليلى

  367. اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل قدمين نعم وهذا اراد على الرافضه وروي عن علي

  368. انه مسح اليه وقدميه ثم دخل المسجد فخلعن عليه ثم صلى وحكي عن ابن عباس قال ما اجد

  369. في كتاب الله الا غسلتين ومسحتين وهذا اللي ذهب له بعض الرافضه الرافضه بالكلهم وروي عن انس انه ذكر له قول الحجاج اغسلوا

  370. القدمين ظاهرا وباطنهما اخلوا بين الاصابع فقال انه ليس شيء من ابن ادم اقرب الى

  371. الخبث من قدميه فقال انس صدق الله وكذب الحجاج وتلى هذه الايه فوصلوا وجوهكم وايديكم المراف وانسحوا برؤوسكم ورجلكم

  372. الى الكعبين وطبعا هذه الروايه لا تصح وحكي عن الشعبي انه قال الوضوء الوضوء مغسولان ومفتوحان يعني المغسولان الوجه

  373. واليدين والمسوحان الرجلين والراس فممسوحان يسقطان في التيمم ولم نعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح ا

  374. على الرجلين غير ما ذكرنا الا ما حكي عن عن ابن جرير انه قال مخيرا بمث وغسل واحتج

  375. بظاهر الايه وبما روى ابن عباس قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم وادخل يده في

  376. الاناء فمضمض شخص ثم ادخل يده فصب على وجهه مره واحده وصب على يديه مره واحده

  377. ومسح براسه براسه واذيه مره واحده ثم اخذ ملا كف من ماء فرش على قدميه وهو منتعل

  378. رواه السعيد وقال ايضا حدثنا هشيم اخبرنا بن عطاء عن ابيه اقال اخبرني اوس بن ابي

  379. اوس الثقفي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم اتى كظامه قوم بالطائف فمسح وتوضا على قدميه

  380. قال هشيم كان هذا في اول الاسلام ولنا ان عبد الله بن زيد وعثمان حكيا وضوء رسول

  381. الله صلى الله عليه وسلم قال فغسل قدميه وفي حديث عثمان ثم غسل كلت رجليه ثلاثا

  382. متفق عليه وفي لفظ ثم غسل رجليه اليه اليمنى الى الكعبين ثلاثه ثلاث ثلاثا ثم

  383. غسل ثم غسل اليسرى مثل ذلك وعن علي انه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم

  384. غسل رجليه الى الكعبين ثلاثا ثلاثا وكذلك قالت الربيع بن المعوذ والبراء بن عا وعبد

  385. الله بن عمر رواهن السعيد وعن عمر رضي الله عنه انه رج ان رجلا توضا فترك موضع

  386. ظفر من قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك فرجع فتوضا ثم

  387. صلى رواه مسلم وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعه

  388. قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاه رواه ابو داوود والاثرم قال

  389. الاثرم ذكر ابو عبد الله اسناد هذا الحديث قلت له اسناده جيد قال نعم وعن عبد الله

  390. بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى قوما يتوضؤون واعقابهم تلوح فقال ويل

  391. للعقاب من النار وعن عائشه وابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل

  392. للعقاب من النار رواهن مسلم وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل الاصابع انه

  393. كان يعرك اصابعه بخنصره بعض العرك وهذا كله يدل على وجوب الغسل فان على وجوب

  394. الغسل فان الممسوح لا يجب لا يحتاج الى الاستيعاب لا يحتاج الى الاستيعاب والعرك واما الايه فقد روى عكر عن ابن عباس انه

  395. كان يقرا وارجلكم قال عاد الى الغث يعني منصوبه وروي عن علي وابن مسعود والشعبي انهم كانوا يقراونها

  396. كذلك وروى ذلك كله السعيد وهي قراءه جماعه من القراء منه ابن عامر فتكون معطوفه على

  397. يدين في الغسل ومن قراه بالجرف للمجاوره عذاب يوم عظيم عظيم هو العظمه لليوم لكن

  398. للمجاوره كسرت كما قالوا وانشدوا كان ثبيرا في عرانين في عرانين وبلهي كبير اناس في بجاد مذمل

  399. وانشد وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء او قدير معجل يقول جر قديرا مع العطف للمجاوره ولا هو

  400. اصلا قديرا لكن قال قديرا وفي كتاب الله عز وجل اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم عذاب

  401. يوم اليم عفوا جر اليما وهو صفه العذاب لمجاورته لمجاورته المجرور وتقول العرب جحر ضب خرب

  402. والواقع ايش انه الخرب الجحر فيقال جحر ضب خرب اي واذا كان الامر واذا كان

  403. الامر فيها محتملا وجب الرجوع الى بيان النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على صحه

  404. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسه ثم غسل رجليه كما امره الله

  405. عز وجل فثبت بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل لا بالمسح ويحتمل انه

  406. اراد بالمسح الغسل الخفيف قال ابو علي الفارسي العرب تسمي الغسل مسحا فيقولون تمسحت للصلاه اي توضحت وقال ابو

  407. زيد الانصاري نحو ذلك وتحديده بالكعبين دليل على انه اراد الغسل فان المسح ليس محدود وهذا جميل فان قيل عط فعطفه على

  408. الراس دليل على انه اراد حقيقه المسح قلنا قد افترقا من وجهه احدهما ان الممسوح في

  409. الراس شعر يشق غسله والرجلان بخلاف ذلك فهما اشبه المغسولات والثاني انهما محدودان بحد حد ينتهي اليه فاشبه اليدين.

  410. الثالث انهما معرضتان للخبث لكونهما يوطا بهما على الارض بخلاف الراس. واما حديث اوس في ان النبي صلى الله عليه وسلم

  411. مسح قدميه فانما اراد المسح الخفيف. وكذلك حديث ابن عباس عفوا الغسل الخفيف ولذلك قال اخذ ملء كف من ماء فرش على قدميه

  412. والمسح يكون بالبلل لا بالرش. فاما قول الخرقي وهما العظمان الناتئان فاراد ان الكعبين هما اللذان اسفل الساق

  413. من جانبي القدم وحكي عن محمد بن الحسن انه قال هما في مشط القدم وهو معقد الشراك من

  414. الرجل بدليل انه قال الى الكعبين فيدل على ان الرجلين كعبين لا غير ولو اراد ما

  415. ذكرتموه كانت كعاب الرجلين اربعه فان لكل قدم كعبين ولنا ان الكعاب المشهور سوره ا

  416. محمد بن الحسن يقول المشط يعني ايش المشط؟ يعني اللي هو اللي بين الكعبين الذي نحن

  417. نسميه ا ها هو الكعب هذا كثير من الناس يسميه كعبا هو هذا واحد ونحن لا نقصد

  418. بالكعبين العظمين الناتئعين هو يريد ما بينهما يعني ما فوق القدم ما ما العظم الذي بينهما

  419. ولنا الكعاب المشهوره في العرفيه التي ذكرناها قال الكعب الذي في اصل القدم منتهى الساق اليه بمنزله كعاب القنا كل

  420. عقد منها يسمى كعبا وقد رواه ابو القاسم الجدلي عن نعمان بن بشير قال كان احدنا

  421. يوثق كعبه بكعب الاخر ولا يمكن ان يوثق هذا الذي بالخلف نحن اليوم يقول طقها بكعب ايش طقها كعب

  422. يعني هذا الذي بالخلف على مصطلح الشيباني ايه ومنكبه بمنكب صحبه رواه الخلا لال وقاله

  423. البخاري وروي ان قريشه كانت ترمي كعبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء من

  424. وراءه حتى تدميهما ومشط القدم امامه لا اذا هو يريد مشط القدم هذا الذي في الامام

  425. سبحان الله ولكن اي وقوله الى الكعبين حج لنا فانه اراد ان كل رجل تغسل الكعبين اذ لو اراد كعاب جميع

  426. الارجل لقال الكعاب كما قال وايديكم الى المرافق وهنا وهنا ينتهي المجلس السابع هذا وصلى اللهم على محمد وال وصحبه