-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه المجلس السابع من مجالس الطهاره من المغني
-
هنا تنبيه على فائده ان ابن تيميه نبه ان حديث بئر بضاعه هو في ماء الراكد
-
والقول بانه ماء جار روايه الواقد ولا يعتمد على مثله وايضا حديث عص انه عصر الماء على ا
-
على اللمعه عصر شعره قلت انه ليس في المسند لا هو موجود في المسند بل شعره
-
ويبقى ضعيفا جدا ليس في المسند بهذا اللفظ وجدته بلفظ اخر طيب المساله 151 يقول ويدخل في الوجه العذار
-
وهو الشعر على العظم الناتئ الذي هو ثم صماخ الاذن ومن حط عنه الى وتد الاذن والعارض هو ما
-
نزل عن حد العذار وهو الشعر على اللحيين قال الاصبع المفضل ما جاوز وتد الاذن عارض
-
والذقن مجمع اللحيين فهذه الشعور الثلاثه من الوجه يجب غسلها غسلها معه وكذلك الشعور الاربع الحاجبان واهداب العين
-
والعنفقه والشارب فاما الصدغ وهو الشعر الذي ينتهي اليه العذار وهو ما يحاذي راس الاذن وينزل عن راسه قليلا والنزعتان وهو
-
ما انحسر عنه الشعر من الراس متصادع متصاعدا في جانبي الراس فهما من الراس يعني يمسحان مسحا هما من الراس
-
في الصدغ وجها اخر انه الوجه لانه متصل بالعذار اشبه بالعارض وليس بالصحيح فان الربيع بنت معوذ قالت رايت رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم توضا فمسح راسه ومسح ما اقبل منه وادبر وصدغيه واذنيه مره
-
واحده بسند عبد الله بن محمد بن عقيل فعلى الخلاف فيه يترتب تصحيح الحديث تحسين
-
الحديث او تضعيفه فمسحه مع الراس ولم ينقل انه غسله مع الوجه ولانه شعر اتصل بالراس
-
لا يختص بشعر الراس لا يختص الكبير فكان من الراس كسائل نواحيه وما ذكره من القياس
-
طردي لا معنى تحته وليس هو اولى من قياسنا فاما التحذيف وهو الشعر الداخل في الوجه
-
ما بين انتهاء العذار والنزعه فهو من الوجه ذكره ابن حامد العذار هو الشعر البارث
-
البارث على في هذه المنطقه المحاذيه لفتحه الاذن والناس يبحثون هي من الوجه ام من
-
الراس بمعنى هل نمسحها اذا مسحنا الراس نمسح ام ايش ام تغسل ان يغسل اذا اذا في
-
شعر ام يغسل مع اللحيه لانه شعر فهذا الشعر هل يمسح كشعر الراس هذا على الشعر هذا ام يغسل هذا القصد فصل
-
وهذه الشعور كلها ان كانت كثيفه لا تصف البشره اجزاه غسل ظاهرها وان كانت تصف
-
البشره وجب غسلها وان كان بعضها كثيفا وبعضها خفيفا وجب غسل بشر الخفيف وظاهر الكثيف شعور
-
العنفقه والشارب و نعم واو اليها احمد ومن اصحابنا من ذكر في الشارب والعنفقه والحاجبين
-
واحداب العين ولحيه المراه وجها اخر في وجوب غسل باطنها وان كانت كثيفه لانها لا
-
تستر ما تحتها وان كان ذلك نادرا فلا يتعلق به حكم وهذا مذهب الشافعي ولنا انه شعر ساتر لما تحته
-
اشبه لحيه الرجل ودعوه الندره في الحاجبين والشرب والعنفقه غير ملز غير مسلم بل العاده ذلك
-
153 فصل ومتى غسل هذه الشعور ثم زالت عنه يعني قصه مثلا او انقلعت جلده جلده من
-
يديه او قص ظفره وانقلع لم يؤثر في طهارته قال يونس بن عبيد ما زاده ذلك الا طهاره
-
هذا قول اكثر اهل العلم وحكي عن ابن جرير ان ظهور بشره الوجه بعد غسله يوجب غسلها
-
يوجب غسلها يعني انت تغسل ظهور بشره الوجه بعد غسل شعره يعني انت تغسل الشعر فيتساقط
-
ها قياسا على ظهور قدم الماسح على الخف ولا يصح لان الفرض انتقل الى الشعر اصلا
-
بدليل انه لو غسل البشره دون الشعر لم يجزه بخلاف الخفين فانه فانهما بدل يجزئ
-
غسل الرجلين دونهما طيب فصل غسل ما استرسل من اللحيه هذه اللحيه الطويله اذا استرسلت
-
فصل ويجب غسل ما استرسل من اللحيه وقال ابو حنيفه والشافعي في احد قوليه لا يجب
-
غسل ما نزل عن حد الوجه طولا وعرضا اذا انسان له لحيه طويله جدا لا يجب ان يغسل
-
ظاهره ولانه شعر خارج عن محل الفرض فاشبه ما نزل من شعر الراس عنه وروي عن ابي
-
حنيفه انه لا يجب غسل اللحيه الكثيفه لان الله انما امر بغسل الوجه وهو اسم للبشره
-
التي تحصل بها المواجهه والشعر ليس ببشره وما تحته لا تحصل به المواجهه وقد قال
-
الخلال الذي ثبت عن ابي عبد الله في اللحيه انه لا يغسلها وليست من الوجه
-
البته قال وروى بكر بن محمد عن ابيه وهذا فيه جهاله سالت ابا عبد الله ايهما اعجب الي
-
غسل اللحيه والتخليل قال غسلها من السنه وان لم يخلل اجزاءه وهذا ظاهر مثل مذهب ابي حنيفه في الروايه
-
التي ذكرت عنه ويحتمل انه اراد ما خرج عن حد الوجه وهو قول ابي حنيفه واحد قولي
-
الشافعي والمشهور عن ابي حنيفه ان عليه غسل الربع من اللحيه المذهب ابي حنيفه عجيب فيه دقه يقول ربع من اللحيه بناء على
-
اصله في مسح الراس وظاهر مذهب احمد الذي عليه اصحابه وجوب غسل اللحيه كلها في محل
-
الفرض يعني في الوجه يعني اللحيه جزء منها على الوجه وجزء مسترسل الذي على الوجه هذا
-
يجب غسله هذا مذهب احمد ما استرسل عاد هذا الذي فيه نقاش هل يجب غسله ام يخلل ان
-
استحبابا سواء هذا محل الفرض او تجاوسه وهو ظاهر كلام الشافعي اما اما مذهب احمد اذا كان هو نابتا في
-
محل الفرض فما استرسل تابع للاصل هذا القصد وقول احمد في نفي الغسل اراد باطنها
-
اي اي غسل باطنها ليس مع السنه اما الظاهر فيجب الغسل فيجب الغسل ويستحب التخليل وقد
-
روي ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد غطى لحيته في الصلاه فقال اكشف وجهك
-
فان اللحيه من الوجه وهذا لا يصح ولانه نابت في محل الفرض يدخل في اسمه ظاهرا
-
فاشبه اليد الزائده ولانه يواجه به فيدخل في اسم الوجه ويفارق شعر على الراس فان
-
الناس عنه لا يدخل في اسمه والخف لا يجب مسح جميعه بخلاف ما نحن فيه النبي سيري
-
انصح عنه انه قال ليس غسل اللحيه من السنه وهذا عام وهذه هي الروايه عن احمد ولا
-
اعرف حقيقه روايه ظاهره في الايجاب فالذي يظهر والله تعالى اعلى واعلم ان مذهب احمد انه لا يرى غسل اللحيه الا اذا
-
كان شعرا خفيفا على الوجه يصف البشره فتغسله تغسل البشره اما اللحيه انها يغسل ظاهرها طبعا المذهب
-
غسل ظاهرها فحسب ليس لا يشترط ان تغسل باطنها يعني نعم ايه فص يستحب ان يزيد في ماء الوجه فص
-
يستحب ان يزيد في ماء الوجه لان فيه غضوظا وشعورا ودواخل وخوارج ليصل الماء الى
-
جميعه وقد روي عن علي رضي الله عنه في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادخل في
-
يديه في الاناء جميعا فاخذ بهما حفله من ماء فضرب بهما على وجهه ثم الثانيه ثم
-
الثالثه ثم اخذ بكفه اليمنى قبضه من ماء فترك فتركها تستن على وجهه رواه ابو داوود وقوله تستن اي تسيل
-
قال احمد يؤخذ الوجه اكثر ما يؤخذ لعضو من الاعضاء وهذه فائده جميله وان كان الحديث الوارث فيه كلام
-
وقال محمد بن الحكم كره ابو عبد الله ان ياخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه وقال هذا
-
مسح هذا يفعلها بعض الناس يصب الماء ثم تبقى يده مبتله ثم يمسح وجهه وعلى اساس ان
-
هذا غسل يقول ولكن يغسله غسلا يعني ان الماء يصطفق بالوجه ر وروى ابو داوود عن
-
انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من الماء فادخله تحت
-
حنكه وقال هكذا امرني ربي وهذا لا يصح لكن في مصنف بن ابي شيبه ان السلف كانوا
-
يحبون ان تمثه مثا طفيفا لا ان تصفق صفقا هكذا حتى يظهر الصوت نعم مساله
-
الفم والانف من الوجه مساله قال والفم والانف من الوجه يعني ان المضمضه والاستنشاق واجبتان في الطهارتين هذا وجب
-
مضمضه واستنشاق مثل معروف جميعهما الغسل والوضوء فان غسل فان غسل الوجه واجب فيهما هذا هو المشهور في المذهب
-
وبه قال ابن مبارك بن ابي ليلى واسحاق وحكي عن عطاء وروي عن احمد روايه اخرى انه
-
في الاستنشاق وحده انه واجب قال القاضي الاستنشاق واجب في الطهارتين روايه واحده وبه قال ابو عبيد وابو ثور بن
-
منذر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من توضا في الاستنثر وفي روايه اذا توضح لكم فليجعل في انفه
-
ماء ثم ليستنسى متفق عليه ولمسلم من توضا فليستنشق وعن ابن عباس استنثر مرتين بالغتين او
-
ثلاثه وهذا امر يقتضي الوجوب ولان الانف لا يزال مفتوحا وليس له غطاء بخلاف الفم
-
جميل هذا التعريف وقال غير القاضي عن احمد ان عن احمد روايه اخرى ان المضب
-
والاستنشاق واجبتان في الكبرى مسلونتان في الصغرى يعني في غسل الجنابه واجبتان في الوضوء مستحبه
-
يقول وهذا مذهب الثوري واصحاب الراي لان الكبرى يجب فيها غسل كل ما امكن من البدن
-
كباطن الشعور كثيفه ولا يمسح فيها من عن الحوائل فوجبا فيها بخلاف الصوره وقال مالك والشافعي لا يجبان في الطهارتان في
-
الطهارتين وانما هما غشونان فيهما حديث اذا توضات فيغض زياده شاذه وروي ذلك عن الحسن والحكم وحماد وقتاده
-
وربيعه ويحيى الانصاري والليث والاوزاعي الحسن في البصره الحكم وحماد في الكوفه وقتاده في البصره وربيعه في المدينه ويحيى
-
في المدينه الانصاري والليث في مصر والاوزاعي في الشام شوفوا عامه من كل الانصار يرون الاستحباب
-
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشره من الفطره وذكر منها المض والاستنشاق والفطره
-
سنه مر معنا ان من الفطره ختان والختان نوجبه نحن وهذه دلاله اقتران وذكره لهما من الفطره يدل على مخالفتهما
-
لسائر الوضوء ولان الفم والانف عضوان باطنان فلاجب غسلهما كباطن اللحيه وداخل عينيه ولان الوجه ما تحصل به مواجهه ولا
-
تحصل بهما المواجهه بهما ولنا ما روت عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المضمى واستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه وهذا
-
حديث منكر هذا حديث منكر لا يصح رواه ابو بكر في الشافي باسناده عن مبارك عن ابن جريج عن
-
عروه عن عائشه واخرج رجل الدار قطني في سننه ولا ان كل من وصف وضوء رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم مستقصيا ذكر انه تمض واستنشق ومداومته عليه عليهما تدل على وجوه بهما طيب كل من حكى وضوء النبي صلى
-
الله عليه وسلم ذكر انه ثلث ولا نقول بوجوب التثليث الا يعني هناك حديث انه
-
توضا مره مره لكن اكثر الحكايات هكذا فهذا ها ليس هذا قد هذا متردد لان فعله يصلح ان يكون
-
بيان وتفصيلا الوضوء المامور به في كتاب اذا هم ماذا جعلوا الامر في كتاب الله
-
مجملا والسنه مفصله فاذا صارت المضمضه والاستنشاق تفصيلا لاجمال الكتاب طيب اذا قلنا هكذا اذا مضم واستنشاق ركنان
-
غسل وجه ركن ولا قائل بهذا وكونهما من فطره لا ينفي وجوبهما لاجتماع الفطره على
-
الواجب والمندوب ولذلك ذكر فيها الختان وهو واجب مساله بين 57 والمضمضه اداره الماء في الفم والاستنشاق
-
اجتذاب الماء بالنفس الى باطن الانف والاستنثار اخراج الماء من انفه ولكن يعبر بالاستنثار عن الاستنشاق من لواسمه لكونه
-
لكونه من لواسمه اذا من توضا فليستنثر ما المراد المراد استنشق ثم استنثر لكن بما انه لا استنثار
-
دون استنشاق يحكي لك الاستنثار فانت تفهم ضمنا ان الاستنشاق موجود ولا يجب اداره الماء في جميع الفم ولا ايصال الماء الى
-
جميع باطن الانف وانما ذلك مبالغ في الاستحباب في غير الصائم وقد ذكرناه بسنن الطهاره واذا ادار الماء في واذا دار
-
الماء في فيه فهو مخير بين مجهعه عادي ممكن يبلع ما في مشكله لان المقصود
-
قد حصل به فان جعله في فيه رفع في فيه ينوي رفع الحدث الاصغر ثم ذكر انه جنب
-
فنوى رفع الحدثين ارتفع جميعا لان الماء لا يثبت له حكم الاستعمال بعد الانفصال لان الى الان في فيك فمن ينفصل لان عندهم
-
الماء مستعمل ما تصح فيه الطهاره ولو كان الماء قد لبث في حتى تحلل من ريقه
-
ماء يغيره لم يمنعه لان التغير في محل الاثاله لا يمنع اشبه ما لو تغير الماء
-
على عضوه بعجين عليه معلوم ان كل مذاهبنا مذهب الحنابله في الماء المتغير وفي الماء
-
المستخدم للطهاره وغير ذلك بشرط الانفصال اما هذا الى الان ما فصل طيب فصل يتمضمضمض
-
ويستنشق بيمناه ثم يستنثر باسره فصل ويستحب ان يتمضمض ويستنشق بيمناه ثم يستنثر بسراه لما روي عن عثمان رضي الله
-
عنه انه توضا فدعى بماء فغسل يديه ثم غرف بيمينه ثم رفعها الى فيه فمضمض واستنشق
-
بكف واحده واستنثر بيسراه وفعل ذلك ثلاثا ثم ذكر سائر الوضوء ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
توضا لنا كما توضات لكم فمن كان سائ عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا
-
وضوءه رواه سعيد بن منصور خبر عثمان ما يصح يقول وعن علي رضي الله عنه انه يدخل
-
يده اليمنى في الاناء فملا كفه وتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى وهذا خبر عليه هو اقوى شيء ففعل ذلك ثلاثه ثم قال هذا
-
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو بكر في الشافعي والنسائي بل رواه الدارمي ورواها ها رواه كثير
-
رواها احمد هذه زياده انفرد بها زائده بن قدام من دون شعبه وابي عوانه هل تقبل او لا تقبل الله اعلم
-
واستحب ان يتوض ويستنشق بكف من كف واحده زائده ثبت لكن شعبه وابو عوانه روى الخبر
-
بدون ذكرى لكن هو روايته اوعب واضح انها اوعب واستنشغ من كف واحد يجمع بينهما قال
-
الاثرم سمعت عبد الله يقول ايهما اعجب اليك هل المضم استنشاخ بغرفه واحده ام لكل
-
واحده منهم غرفه قال بغرفه واحده وذلك لما ذكرنا من حديث عثمان وعلي وفي حديث عبد
-
الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل يديه في التور فتمضمض واستنشق
-
ثلاث مرات يمضمض ويستنثر من غرفه واحده رواه سعيد وفي لفظ تمضم واستنثر ثلاث ثلاثا من غرفه
-
واحده رواه البخاري وفي لفظ فتمضم واستنشق من كف واحده فعل ذلك ثلاثا متفق عليه وفي
-
لفظ انه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات وفي لفظ فمضمض ثلاثا والسن شقر ثلاثا من كف واحده رواه الاثرم وابن ماجه
-
هذه فيها نظر الروايه لكن عموما هي سنه ثابته وافت بها احمد فان شاء المتوضئ
-
تمضمض واستنشق من ثلاث غرفات وانشاء فعل ذلك من غرفه واحده لما ذكرنا من الاحاديث
-
غرفه واحده المضم والسنشاق وغرفه واحده للثلاث وان افرد المضمضه بثلاث غرفات واستنشاق بثلاثها ها نعم انشاء يتوضا واستنشق من ثلاث غرفات
-
وان شاء افرد المضمضه بثلاث غرفات والسنشاخ بثلاث جلس لانه روي في حديث طلحه بن المصرف عن ابيه عن جده انه فصل بين
-
المضمضه والاستنشاخ رواه ابو داوود ولا الكيفيه في الغسل غير واجبه وهذا الحديث فيه نظر
-
طيب فصل والترتيب بين المضم والسنشاخ فصل الترتيب بين المضم والسنشاخ وبين غسل بقيه الوجه
-
فصل ولا يجب الترتيب بينهما بين غسل الوجه لانه من اجزائه ولكن المستحب ان يبدا بهما
-
قبل الوجه يعني واحد غسل وجهه ثم تموم مستنشق لا هذا لم يخل بالترتيب المعروف
-
لانهما من اعضائه نعم لان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه بدا بهما الا شيئا ناد
-
وهل يجب الترتيب والموالاه بينهما وبين السائل اعضاء الوجه على روايتين احداهما تجب وهو ظاهر كلام الخرق لانهما من الوجه
-
فوجب غسلهما قبل الوجه للايه قياسا على سائر اعضائه والثانيه لا تجب بل لو تركهما
-
في وضوءه وصلى تمضمض واستنشق وعاد الصلاه ولم يعد الوضوء لما روى المقدام معد كرب ان رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم اتي بوضوء فغسل كفيه ثلاث ثم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم
-
تمضمض واستنشق رواه ابو داوود شوف لانهما توابع والترتيب عندنا واجب في الاعضاء المذكوره في القران وليس في التوابع
-
ولان وجوبهما بغير القران وانما وجب الترتيب من الاعضاء المذكوره لان في الايه ما يدل على اراده الترتيب
-
ولم يوجد ذلك فيهما وروايه المقدام المعد كرب هذا فيه فيه فيه فيه نقاش في ضبطها
-
وغير ذلك قيل لاحمد فنسي المضمضه وحدها قال استنشاق عندي اكد وذلك صحه الاخبار وارده فيه قال اصحابي وهل يسميان فرضا مع
-
وجوبهما على روايتين وهذا ينبني على اختلاف الروايتين في الواجب هل يسمى فرضا او لا
-
والواجب يسمى فرضا عند عموم اهل الحديث الحنفيه يفرقون بين ما ثبت بالقطع فيسمونها فرضا
-
وما ثبت بالظن فيسمونه واجبا والصحيح انه يسميان فرضا فيسميان ها هنا فرضا والله اعلم
-
المساله 160 مساله غسل اليدين الى المرفقين ولهذا شوف لاحظ بعض المعاصرين اخذت حديث المقدام بعد كرب ونصر مذهب الحنفيه في عدم
-
وجوب الترتيب ولم يفهم هذا الماخذ الدقيق عند الفقهاء نعم ان الوجوب انما السف فييد من الايات
-
في اوايات وان كان يرد عليهم يقال طيب انتم للتو اعتبرتم المضمضه والستنشاق شارحه للايه فكيف لا تجعلونه لا تجعلونهما
-
في محل الوجه هذا يرد عليهم وروده قويه مساله غسل يدين المرفقين مساله وغسل يدين المرفقين ويدخل ويدخل
-
المرفقين في الغسل لا خلافه بين علماء الامه في وجوب غسل اليدين في الطهاره وقد
-
نص الله عليه سبحانه في القران قال وايديكم الى المرافق واكثر العلماء على انه يجب ادخال المرفقين في الغسل منهم
-
عطاء ومالك والشافعي واسحاق واصحاب الراي وقال بعض اصحاب مالك وابن داوود الظاهر داوود وحكي ذلك عن سفر لان الله
-
امر بالغسل اليهما يعني المرفق لا يجب وجعلهما غايه بحرف الى وهو لانتهاء الغايه كقولك
-
الى الجهراء يعني الى حدودها فلا يدخل المذكور بعده كقوله تعالى ثم اتم الصيام الى الليل ولنا ما روي ما روى جابر
-
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا ادار الماء الى مرفقيه وهذا بيان للغسل المامور به في الايه فان
-
الى تستعمل بمعنى مع قال تعالى ويزيدكم قوه الى قوتكم اي مع قوتكم ولا تاكلوا
-
اموالكم الى اموالهم من ومن انصاري الى الله من اوصار مع الله يعني فكان فعله
-
مبينا وقوله ان الى الى للغايه قلنا وقد تكون بمعنى مع قال المبرد اذا كان الحد من جنس محدود دخل في
-
قولهم بعت هذا الثوب من هذا الطرف الى هذا الطرف والمرفق من اليد هي الخلفيه
-
فصل خلق له اصبع زائده او يد زائده في محل الفاصل فصل ما خلق له اصبع زائده او يد
-
زائده في محل فرض وجب غسلهما مع الاصليه لانها نابته فيه اشبه الثئل وان كانت نابته في غير محل الفرض كالعضد
-
العضد ما يغسل او المنكب او الكتف لا يجب غسلها سواء كانت قصيره او طويله لانها في
-
غير محل الفرد فاشبه الشعر الراس اذا نزل عن الوجه وهذا قول ابن حامد بن عقيل وقال
-
القاضي ان كان بعضها يحاذي محل هل الفرض غسل ما يحذيه منها والاول اصح
-
واختلف اصحاب الراي في ذلك نحو ما ذكرنا وان لم يعلم الاصليه منهما وجب غسلهما
-
جميعا لان غسل احداهما واجب ولا يخرج عن عهده الواجب يقينا الا بغسلهما فوجب غسلهما كما لو تنجست احدى يديه ولم يعلم
-
عينها فصل وضوء من تعلقت جلده من تعلقت جلده من غير محل الفرض حتى تدلت
-
من محل الفرض فصل وان انقلعت جلده من غير محل الفرض جلده انقلعت من جسمك حتى تدلت من محل
-
الفرض وجب غسلها يعني سقطت على محل فرض على اليد او على الوجه او على نعم لان اص لان اصلها
-
في محل الفرض فاشبهت الاصبع الزائده وان تقلعت من محل الفرض حتى صارت متدله من غير
-
محل الفرض لم يجب غسلها صغيره كانت او طويله بلا خلاف لانها في غير محل الفرض
-
وان تعلقت محل الفرض يعني الوجه اليد وان تعلقت من احد المحلين فالتحم راسهما في الاخر وبقي وسطهما متجافيا صارت
-
كالنابته بين المحلين يجب غسل ما حاد محل الفرض من ظاهرها وباطنها وغسل ما تحتها ما تحتها من محل
-
الفرض نعم هذه مساله نادره لكن الفق قهاء ربما سئلوا مثل هذا واجابوا فيه نعتمد عليهم مسائل من كل
-
الناس فصل في حكم الوضوء لمن قطعت يده من دون المرفق الانسان قطعت يده وبقي جزء
-
منها اذا اذا قطعت يده من المرفق فخلاص العضد اصلا من زمان لا يغسل لكن غسلت من
-
دون قطعت من دون المرفق بقي فهناك بقي شيء من محل الفرض وان قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقي من
-
محل الفرث وان قطعت من المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضد لان غسل العظمين
-
متلاقيين من الذراع والعضد واجب فاذا زال احدهما غسل الاخر يعني هذا عظمه العضد هذه تغسل لانها متصله بالمرفق جزء
-
منها وان كان فوق المرفقين سقط الغسل لعدم محله فان كان اقطع اليدين وجب فوجد من يوضعه
-
متبرعا لزم له ذلك لانه قادر عليه وان لم يوجد من يوضئه الا باجر يقدر عليه لزمه
-
كما يلزمه شراء المال وقال ابن عقيل يحتمل انه لا يلزمه كما لو عجز عن القيام في
-
الصلاه لم يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه وان عجز عن الاجر او لم يقدر على ما
-
يستاجر صلى على حسب حاله كعادم الماء والتراب وان وجد من يممه ولم يجد من يوضه لزمه
-
التيمم كعادم الماء اذا وجد التراب وهذا مذهب الشافعي ولا اعلم فيه خلافان طيب فصل واذا كان تحت اظفاره وسخ يمنع من وصول
-
الماء الى تحته قال ابن عقيل لا تصح طهارته حتى يسيله لانه محل من اليد استتر
-
بما ليس من خلقه الاصل سترا منع ايصال الماء اليه مع امكان ايصاله وعدم الضرر
-
بهما لو كان عليه شمع او غيره ويحتمل انه لا يزوم لان هذا يستر عاده فلو كان غسله غسله
-
واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يجوز تاخيرها بيان عن وقت الحاجه
-
الوسخ تحت الاظافر كثير جدا والنبي صلى الله عليه وسلم ما نبه وقد عاب النبي صلى
-
الله عليه وسلم انهم يدخلون عليه قلحا ورفع احدهم بين ورفع احدهما بين انملته وظفره يعني ان وسخ ارفاقهم تحت اظفارهم
-
يصل اليه اليه رائحه نتنها فعاب عليهم نتنحها لا بطلان طهارتهم ولو كان طبعا الحديث كلما يصح لكن فعلا لاجد
-
اي بيان ولو كان مبطلا للطهاره كان ذلك اهم من نتن الريح فكان كان احق بالبيان
-
ولان هذا يستر عاده ف اشبه ما يسره الشعر من الوجه فصل كان يتوضا من ماء يسير يغترف منه فصل
-
من كان يتوضا من ماء يسير يغترف منه فغرف منه عند غسل يديه لم يؤثر ذلك في الماء
-
لم يؤثر لانه ها وقال بعض اصحاب الشافعي يصير ماء مستعمل بغ بغرفه منه لانه موضع غسل اليد وهو ناول
-
للوضوء بغسلها فاشبه ما لو غمسها في الماء ينوي غسلها فيه ولنا في ان في حديث عبد
-
الله بن زيد في صفه الوضوء انه دعا بماء فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الا
-
الى ان قال وغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يديه فاستخرجها وغسل يديه الى المرفقين مرتين
-
اذا هذا الغسل لاثناء الوضوء لا يجعل الماء مستعملا انها يصير مستعمله بعد انتهائك من الوضوء
-
وفي حديث عثمان ثم غرف يده اليمنى فصب على ذراعه فغسلها الى المرفقين الغرف من الماء
-
غرف غرف لا انه غسل وهو في محله لا غرف غرفه ثم غسل بها ثم غرف بيمينه فغسل يده
-
اليسرى رواهما سعيد وحديث عبد الله بن زيد رواه مسلم وكل من حكى وضوء النبي صلى الله
-
عليه وسلم لم يحكي انه تحرث من اعتراف الماء بيده في موضع في موضع غسلها ولو كان
-
هذا يفسد الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم احق معرفته ولوجب عليه بيانه لمسيس
-
الحاجه اليه اذ كان لا يعرف بدون البيان ولا يتوقاه الا متحذلق وما ذكره لا يصح
-
لان المغترف لم يقصد غمس يده من غمس لم يقصد بغمس يده الا الاغتراف دون غسلها
-
فاشبه من يغوص في البئر لترقيه الدلو وعليه جنابه لا يقصد غير ترقيته ما يقصد الاغتسال من الجنابه ايه ونيه
-
الاغتراف عارضت نيه الطهاره فصرفتها اذا انت اذا غسلت الماء عندهم اذا اذا غسلت يديك بنيه رفع الحدث
-
فان هذا يجعله ماء مستعملا لا يجز الوضوء فيه على التيميه يجوز وهي الروايه فمثل
-
لكنك ان غرفت فالغرفه هذه نيه اخرى فاذا هي لا تضر نعم مساله في وجوب مسح الراس
-
قال مسح الراس لا خلاف في وجوب مسح الراس وقد نص الله عليه بقوله وامسحوا برؤوسكم
-
واختلف في قدر الواجب واختلف في قدر الواجب منه فروي عن احمد في وجوب مسح
-
جميعه في حق كل احد وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك وروي عن احمد انه يجزئ مسح
-
بعضه وهذه وهذا الصح عن ابن عمر انه مسح بعضه قال ابو الحارث قلت لاحمد ان فان مسح
-
بعض راسه وترك بعضه يقال يجزئه ثم قال من يمكنه ان ياتي على راسه كله وقد نقل عن
-
سلمه بن الاكوع انه مسح راسه وابن عمر مسح اليافوخ ومن قال مسح بمسح البعض طبعا احنا عندنا
-
معتمد المذهب انه تمسح كله حتى الشافعيه راعونا في هذا يعني راعوا خلافنا من قال بمسح البعض الحسن والثوري والاوزاع
-
والشافعي واصحاب الراي الا ان الظاهر عن احمد في حق الرجل وجوب الاستيعاب وان المراه يجزئها مسح مقدم راسها
-
قال الخلال العمل في مذهب احمد ابي عبد الله ان مسحت الراس ان مسحت مقدم راسها
-
اجزائها وهذا لا ينتبه له كثير من دارسين الفقه الحنبري ان المراه عند احمد روايه
-
واحده تمسح مقدم راسها فحسب وقال مهنى قال ارجو ان تكون المراه في مسح الراس اسهل قلت له ولما قال كانت عائشه
-
تمسح مقدم راسها واحتج بعض من انجاز مسح البعض بين المغيره بن شعبه روى ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته وان عثمان مسح مقدم راسه مره واحده ولم
-
يستانف له ماء جديدا حين حين حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رواه رواه سعيد
-
والا ان من مسح بعض راسه يقال مسح براسه كما يقال مسح براس اليتيم وقبل راسه وزعم
-
بعض من ينصر ذلك ان الباء للتبعيض فكانه قال امسحوا بعض رؤوسكم برؤوسكم مناصقه يعني كله للتبعيض يعني بعض الراس ولنا قول
-
الله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء للاصاخ فكانه قالسحوا رؤوسكم فيتناول الجميع كما قال في التيمم فامسحوا وجوهكم
-
وقولهم الباء للتبعيض غير صحيح ولا يعرف ولا يعرف اهل العربيه ذلك قال ابن برهان
-
من زعم ان الباء تفيد التبيض فقد جاءها اللغه بما يعرفونه وحديث المغيره يدل على
-
جواز مسح العمامه المقصود الحمام للبعض ونحن نقول به ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضا مسح راسه كله وهذا يصلح ان
-
يكون مبينا للمسح المامور به اذا هم جعلوها من باب المجمل والمبين فالايه ذكرت شيئا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فصله
-
وهذا قوي لولاثر اثار الصحابه اثر ابن عمر وما ذكره من اللفظ مجالس لا يعدل اليه عن
-
الحقيقه الا بدليل طيب فصل واذا قلنا بجواز المسح البعض فمن اي موضع مسح اجزاه لان الجمع راس
-
الا ان يجزئ مسح الاذنين من الراس لانهما تبع فلا يجزئ بهما عن الاصل والظاهر ان
-
ابي عبد الله انه لا يجب مسحهما وان وجب الاستيعاب لان الراس عند اطلاقه لفظه انما يتناول ما عليه الشار اذا
-
الاذنين وان ورد الخبر الاذان من الراس وقلنا لا يصح هذا قول ابن عمر فالكل لم يقل بالوجوب
-
لان الراس اذا اطلق الشعران فالايه ما عليه شعر واختلف اصحابنا في ادري طيب يا رب
-
واختلف اصحابنا في قدر بعض المجزئ فقال القاضي قدر الناصيه لحديث المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته
-
وتقدم معنا ان هذا الحديث في العمامه وليس في مسح البعض في الوضوء وحكى ابو الخطاب
-
هذا الكبراني وبعض اصحاب الشافعي عن احمد انه لا يجزئ الا مسح الا مسح اكثره لان
-
الاكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل وقال ابو حنيفه يجزئ ربعه وقال الشافعي يجزئ مسح ما يقع عليه الاسم واقله ثلاث شعارات
-
وقول الشافعي هذا يلتقي مع قولهم انه في الحج هو تزي ثلاث شعارات فحسب وحكي عنه لو
-
مسح ثلاث شعارات وحكي عنه لو مسح شعر اجزاه لوقوع الاثم عليه وجه ما قاله
-
القاضي ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بيانا لما امر به فيحمل لكن تقدم يعني سبحان الله من قدامه كانه
-
نسي ما قاله قبل قليل رحمه الله عليه ما قاله قبل قليل من ان هذا الحديث في
-
العمامه وليس في مسح الراس لكن هو يقصد ابن قدامه اننا لو مضينا معهم الله اعلم لو مضينا معهم على استدلاله
-
فهذا اقوى الله اعلم ايه لان مقدام في كثير من الاحيان ا يمضي مع الشافعيه فصل ومسح في مسح الراس
-
ان يبل يديه ثم يضع طرف سبابتيه على طرف الاخرى ثم يمسح ثم يمسح مقدم
-
الراس ويضع ابهاميه على الصدغين الصدغين يعني ما بين ما بين منتهى اللحيه هي على الصدقين يعني الصدق هو
-
محل ما ما بعد الذقن بيسير كثيره نعم ثم يمر على قفاه ثم يردهما الموضع الذي بدا منه كما روى
-
عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح بيديه فاقبل بهما
-
وادبر فبدا بمقدم راسه ثم ذهبهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه متفقون
-
عليه وكذلك وصف المقدام بالمعد كرب رواه فاذا كان ذا شعر يعني شعر كثير يخاف ان
-
ينتفش برد يديه لم يرده ها يعني شعره كثير هو الان السنه انك تمسح من المقدمه الى الخلف ثم تعود من الخلف
-
الى الاعلى طيب الانسان عنده شعر كثير فاذا عاد ان شعره سينتفش اذا كان شعره
-
مسرحا وهذا يحصل ان شعره سينتفش فلا يرده نص عليه احمد فان قيل من له شعر
-
الى منكبيه كيف يمسح في الوضوء شعره الى منكبيه مسترسل قال احمد اشعر بيديه على راسه مره هكذا
-
كراهيه ان ينتشر شعره لان هذا شعره كثير يعني يمسح على قفاه ولا يردهما على يديه
-
فقط الى قفاه الى قفاه لا يمضي ويسترث ولا يستطيع اصلا قال احمد حديث علي هكذا وان
-
شاء مسح وان شاء مسح كما كما روي عن الربيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
توضا عندها فمسح راسه كله من فرق الشعر كل ناحيته المصب الشعر لا يحرك الشعر عن
-
هيئته رواه ابو داوود ولا اعلمه اي نعم وسئل احمد عن كيف تمسح المراه قال هكذا
-
ووضع يده على وسط راسه ثم جر الى مقدمه ثم رفع فوضع من حيث وبدا
-
ثم جره المؤخره وكيف مسح بعد استحاب بعد استيعاب قدر الواجب اجزاء المراه قلنا انه يجزئها البعض ولهذا احمد
-
قال من منتصف راسها تبدا ثم تعود حتى لا ينتف شعره فصل في تكرار المسح هذه مساله
-
مهمه جدا فصل ولا يسن تكرار المسح على الراس في الصحيح من المذهب وهو قول ابي
-
حنيفه ومالك وروي عن ابن عمر وابنه سالم والنخعي ومجاهد وطلحه ومصرف والحكم قال الترمذي والعمل عليه عند اكثر العلم من
-
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم معن احمد انه يسن تكراره
-
ويحتمله كلام الخرقي لقوله الثلاث افضل ومذهب الشافعي وروي عن انس قال ابن عبد البر كلهم يقول يقول مسح
-
الراس واحده والشافعي يمسح ثلاثا لان ابا داوود روى عن شقيق بن سلمه قال رايت عثمان
-
بن عفان غسل يديه ثلاثه ومسح براسه ثلاثه ما زياده شاذه ثم قال رايت رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم فعل ذلك وروي مثل ذلك عن غير واحد من الصحابه من اصحاب
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن عثمان وعلي وابن عمر وابي هريره
-
وابو وروى عثمان وعلي وبن عمر وابو هريره وعبد الله بن ابي اوفى ومالك والربيع ابي كعبه
-
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثه ثلاث ثلاثه فيشمل ايه فيشمل الراس
-
وهذا ليس صحيح ثلاث ثلاثه يعني باعتبار اغلب وفي حديث ابي هذا وضوء وضوء المرسلين
-
من قبله رواه ابن ماجه ولا يصح له هذا اللفظ وضوء وضوء الانبياء المرسلين بل الامه بالاساس
-
لها خصوصيه في الوضوء فكيف يكون وضوء المرسل من قبله ولان الراس اصل الطهاره فهي سنه تكرارها فيه كالوجه ولنا ان عبد
-
الله بن زيد وصف رسول الله وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسح براسه مره
-
واحده متفق عليه وروي عن علي رضي الله عنه انه توضا ومسح براسه مره واحده وقال هذا
-
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان ينظر انظر الى طهور رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم فلينظر الى هذا قال الترمذي هذا حديث حسن وصحيح وكذلك وصف عبد الله بن ابي
-
اوفى وابن عباس و وسلمه من الاكوع والربيع كلهم قالوا ومسح براسه واحده وحكايتهم لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم اخبار عن
-
الدوام ولا يداوم الا على الافضل والاكمل ابن عباس حكايه وضوء وضوء رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم في الليل حال خلوته ولا يفعل في تلك الحال الا الافضل هذا عجيب لا ادري لما قال هذا ولانه مسحه
-
في طهاره لما لانه لا يره احد فيفعل الافضل وهذا استدلال عجيب جدا من ابو
-
قدامه وهذا من فائس الكتاب لانه قد لا يفعل الافضل تخفيفا على الناس اذا كانوا يرونه هذا قصد ابن قداوه نعم
-
وهذا استدلال جميل جدا ولا يفعل في تلك الحال الا الافضل ولانه مسح في طهاره فلم يسن تكراره كالمسح في
-
التيمم والمسح على الجبيره وسائل المسح ولم يص صع من احاديثهم شيء صريح قال ابو
-
داوود احاديث عثمان الصحاح كلها تدل على ان مسح الراس مره فانه ذكر الوضوء ثلاثا
-
ثلاث ثلاثا وقالوا ومسح براسه ولم يذكروا عددا كما ذكر كما ذكروا في غيره هنا ابو
-
داوود يشير الى ان الزياده التي احتجوا بها شاذه والحديث الذي ذكر فيه مسح راسه
-
ثلاثه رواهح ابن ادم وخالفه وكيع فقال توضا ثلاثا فقط والصحيح عن عثمان انه توضا
-
ثلاثا ثلاثا ومسح راسه ولم يذكر عددا يحب ادم ثقه لكن الثقهم لا باس بل ابن عين عده
-
مجددا هكذا رواه البخاري ومسلم قال ابو داوود وهو الصحيح ومن روي عنه ذلك سوى
-
عثمان فلم يصح فانه فانهم الذين رووا احاديثنا وهي الصحاح فيلزم من ذلك ضعف ما
-
خالفها والاحاديث التي ذكروا والاحاديث التي ذكروا فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاث ثلاثا ارادوا ما سوى
-
المسح فان رواتها حين فصلوا قالوا ومسح براسه مره واحده والتفصيل يحكم على الاجمال ويكون تفسيرا له ولا يعارض به
-
كالخاص مع العام وقياسهم منقوض بالتيمم فان قيل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم
-
قد مسح مره لبين جواز ومسح ثلاثه ثلاثه لبين الافضل كما فعل في الغسل ف فنقل فنقل
-
الامران نقلا صحيحا من غير تعارض بين بين الروايات قلنا قول الراوي هذا طهور رسول الله يدل على انه طهوره على
-
الدواب ولان الصحابه انما ذكروا صفه الوضوء لتعريف سائلهم ومن حضرهم كيفيه وضوءه في دوامه فلو شاهدوا
-
وضوءه في صفه اخرى لم يطلقوا هذا الاطلاق الذي يفهم منه انهم لم يشاهدوا غيره لان ذلك
-
يكون تدليسا وايهاما بغير الصواب ذلك وتعين حمل حال الراوي لغير الصحيح على الغلط لا غير ولان الرواه اذا روى حديثا
-
واحدا عن شخص واحد فاتفق الحفاظ منهم على الصفه وخالف فيها واحد حكموا عليه بالغلط
-
وان كان ثقه حافظا فكيف اذا لم يكن معروفا بذلك ف في الواقع نحي ابن ادم ثقه حافظه
-
لكن قدامه يعني لكن هذا القصد انه نعم صاحب كتاب الخراج لكن فعلا هذه قاعده مهمه
-
في العلل وغير ذلك فصل اذا وصل الماء الى بشر الى بشره الراس ولم يمسح على
-
الشعر ولم يسع لم يوسع لان الفرض انتقل اليه فلم يجوز مسح غيره كما لو اوصل الماء الى باطن اللحيه ولم يغسل
-
ظاهرها يعني الان لو هو غسل غسل وجهه واثناء الغسل وصل ماء يسير الى الراس هل
-
يسر لا هذا طبعا على القول ايش على القول بالتبعيض وان نزل من بلابت الشعر ا الراس
-
فمسح على الناس من منابته لم يجزئه لان الراس مات راس وعلى ولو ولو رد هذا النازل
-
وعقده على راسه لم يجز المسح لانه ليس من الراس انما هو نازل رده الى الاعلى ولو
-
نزل عن منبته لم ينزل عن محل لم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه اجزاءه لان شعر لانه
-
شعر على محل لانه شعر على محل الفرض فاشبه القائمه على محله ولان هذا لا بد منه لكل
-
ذي شعر ولو خضب راسه بما يستره او طينه لم يجزم المسع الخضاب او الطين نص عليه في الخضاب
-
لانه لم يمسح مع الفرض فاشبه بها ما لو ترك راسه على راسه خرقه فمسح عليها والله
-
اعلم ايه اذا كان على راسه بل يزيل هذا ثم يمسح هذا القصد طيب فصل ويمسح راسه بماء جديد غير ما فضل عن
-
ذراعيه وهو قول ابي حنيفه والشافعي والعمل عليه عند اكثر اهل العلم قاله الترمذي وجوز وجوزه الحسن وعروه والاوزاعي لما
-
ذكرنا من حديث عثمان ويتخرج لنا مثل ذلك اذا قلنا ان مستعمل لا يخرج عن طهوريته
-
سيما الغسل الثانيه والثالثه يعني اذا بقي من يديك ماء يسير هل تمسح به ام تاتي بماء
-
جديد اذا قلنا ان الماء المستعمل لا ينتقض لا باس ولنا عبد الله
-
بن زيد مسح راس رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه بماء غير فضل يديه يعني جاء
-
بماء جديد جاء بماء جديد وكذلك حك حكى علي ومعاويه رواهن ابو داوود قال الترمذي وقد
-
روي من غير وجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ لما لراسه ماء جديدا ولان
-
البلا الباقي في يده مستعمل فلا يجزئ المسح به كما لو فصله من عناء ثم استعمله
-
وهذا على مذهبهم في الماء المستعمل على مذهب تيميه الامر واسع فان غسل راسه بدل
-
مسحه جاء انسان غسل راسه مثل الان وصار تحت الرشاش وخلى الماء فعلى وجهين احدهما لا يزوع لان الله امر بالمسح
-
والنبي صلى الله عليه وسلم مسح وامر بالمسح ولانه احد انواعي الطهاره فلم يسوح على النوع الاخر كالمسح الغس والثاني انه
-
يجزئ لانه لو كان جنبا فانغمس في ما في ماء ينوي الطهارتين اجزاه مع عدم المسح
-
فكذلك اذا كان الحدث الاصغر منفردا ولان صفه غسل النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل وجهه ويديه ثم افرغ على راسه ولم
-
يذكر مسحا ولان الغسل ابلغ من المسح فاذا اتى به ينبغي ان يجزئه كما لو اغتسل ينوي
-
به الوضوء وهذا في ما اذا لم يمر يده على راسه اما اذا مر يده على راسه هذا الامرار
-
يكون مزع المسح فاما ان امر يده على راسه مع الغسل او بعده اجزاه لانه اتى بالمسح
-
ها يعني الان مثلا انسان تحت الرشاش وتوضا وهو تحت الرشاش طيب الان هل يجب ان
-
ان يبل يده فقط ويمسح لا ما دام هو تحت هذا الدش الماء يمسح بيده هكذا على راسه فيكون
-
خلاص توضا وقد روي عن معاويه انه توضا كما راى النبي صلى الله عليه لم توضا فلما بلغ راسه غرف
-
غرفه من الماء فتلقاها بشماله ثم وضعها على وسط راسه حتى قطر ماء وكاد يقطر ثم
-
مسح من مقدمه الى مؤخره من مؤخره الى مقدمه رواه ابو داوود وهذا لا اعلمه ثابتا
-
ولو حصل على راسه ماء المطر طيب ونزل عليك ماء المطر نفسه قص تتوضا به وتسع على راسه
-
او صب عليه او مسح عليه بذاك الطهاره او كان قد صمد على المطر اجزاه وان حصل الماء
-
على راسه من غير قصد اجزاه لان حصول الماء على راسه بغير غير قصد لم يؤثر في الماء
-
فمتى وضع يده على على راس البل ثم مسح فمسح بماء غير مستعمل فصحت طهارته كما لو
-
حصل بقصده فان لم يمسح بيده وقلنا ان الغسل يقوم مقام المسح نظرنا فانقصد حصول
-
الماء على راس اجزاه اذا جرى الماء عليه والا لم يجزئه وان قلنا لم يجزئ الغسل عن
-
المسح لم يجزئه بحال نعم طيب 173 فص وان مسح راسه بخرقه مبلوله او خشبه
-
اجزاه في احد الوجهين بالخرقه ثم مسح بها راسه لان الله امر بالمسح وقد فعله فاجزاه كما لو مسح بيده
-
او بيد غيره لان مسحه بيده غير مشترحه بيد غيره نعم مثلا رجل يقول نعم يقول لصاحبه امسح
-
راسي وامسح راسه لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح يده وان وضع على راسه خرقه
-
مبلوله فابتل راسه او وضع خرقه ثم بله حتى ابتل شعره لم يجزاه لان ذاك ليس مسح ولا
-
غسل هذا التبلي ويحتمل يجزئه لانه بل شعره قاصد الوضوء فاجزاه كما لو غسله وان مسح
-
باصبعين او اصبعين اجزاه اذا مسح بهما ما يجب مسحه كله ونقل محمد بن حكم عن احمد
-
انه لا يساه قال القاضي هذا محمول على وجه الاستيعاب فانه لا يمكن استيعاب الراس
-
باصبعه فاما ان استوعبه اجزاه لانه مسح ببعضه يده اشبه مسحه بكفه اللي يمسح باصبع او اصبعين انما يجزي مسحه
-
على القول بمسح بعض الراس اما اذا قلنا المسح كله الاصبعين صعب الا ان يسير
-
اعلى فاعلى فاعلى هكذا اخر مسالتين معنا فصل الاذنان من الراس فصل الاذان من الراس فقياس المذهب ذهب
-
وجوب مسح مسحهما مع مسحه وقال الخلال كلهم حكوا عن ابي عبد الله في من ترك مسحهما عامدا او ناسيا انه يسيهم
-
لانهما تبع الراس تبع للراس وابن عمر اللي قالناهم من الراس اخذ ماء شديد لا يفهم من اطلاق اسم الراس دخولهما ولا
-
يشبهان بقيه اجزاء الراس لذلك ا لم يزهي مسحهما عن مسحه عندما اجتزاء مسح بعضه
-
والاولى مسحه ما معه لان النبي صلى الله عليه وسلم مسحه مع راسه فروت الربيع انها
-
رات النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه ما اقبل منه وادبر و وصدغيه واذنيه مره واحده
-
وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه واذني ظاهره وباطنهما وقال
-
الترمذي حديث ابن عباس وحديث الربيع صحيحان وروى المقدام المعدي كرب ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه واذيه وادخل
-
اصبعيه في صمخيذيه رواه ابو داوود فيستحب ان يدخل سبابتيه في صماخ خي اذنيه ويمسح
-
ظاهر اذنيه بابهامه بابهاميه ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف لان الراس الذي هو الاصل لا يجب مسح ما
-
استتر منه بالشعر والاذن اولى اذا استر شيء منها بالشعر فلا يجب مسح اخر مساله معنا اليوم وقد وصلنا الى اخر
-
الوضوء مساله وغسل الرجلين الكعبين وهما العظمان ناتئان غسل الرجلين واجب في قول اكثر العلم وقال عبد الرحمن بن ابي ليلى
-
اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل قدمين نعم وهذا اراد على الرافضه وروي عن علي
-
انه مسح اليه وقدميه ثم دخل المسجد فخلعن عليه ثم صلى وحكي عن ابن عباس قال ما اجد
-
في كتاب الله الا غسلتين ومسحتين وهذا اللي ذهب له بعض الرافضه الرافضه بالكلهم وروي عن انس انه ذكر له قول الحجاج اغسلوا
-
القدمين ظاهرا وباطنهما اخلوا بين الاصابع فقال انه ليس شيء من ابن ادم اقرب الى
-
الخبث من قدميه فقال انس صدق الله وكذب الحجاج وتلى هذه الايه فوصلوا وجوهكم وايديكم المراف وانسحوا برؤوسكم ورجلكم
-
الى الكعبين وطبعا هذه الروايه لا تصح وحكي عن الشعبي انه قال الوضوء الوضوء مغسولان ومفتوحان يعني المغسولان الوجه
-
واليدين والمسوحان الرجلين والراس فممسوحان يسقطان في التيمم ولم نعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح ا
-
على الرجلين غير ما ذكرنا الا ما حكي عن عن ابن جرير انه قال مخيرا بمث وغسل واحتج
-
بظاهر الايه وبما روى ابن عباس قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم وادخل يده في
-
الاناء فمضمض شخص ثم ادخل يده فصب على وجهه مره واحده وصب على يديه مره واحده
-
ومسح براسه براسه واذيه مره واحده ثم اخذ ملا كف من ماء فرش على قدميه وهو منتعل
-
رواه السعيد وقال ايضا حدثنا هشيم اخبرنا بن عطاء عن ابيه اقال اخبرني اوس بن ابي
-
اوس الثقفي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم اتى كظامه قوم بالطائف فمسح وتوضا على قدميه
-
قال هشيم كان هذا في اول الاسلام ولنا ان عبد الله بن زيد وعثمان حكيا وضوء رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم قال فغسل قدميه وفي حديث عثمان ثم غسل كلت رجليه ثلاثا
-
متفق عليه وفي لفظ ثم غسل رجليه اليه اليمنى الى الكعبين ثلاثه ثلاث ثلاثا ثم
-
غسل ثم غسل اليسرى مثل ذلك وعن علي انه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
-
غسل رجليه الى الكعبين ثلاثا ثلاثا وكذلك قالت الربيع بن المعوذ والبراء بن عا وعبد
-
الله بن عمر رواهن السعيد وعن عمر رضي الله عنه انه رج ان رجلا توضا فترك موضع
-
ظفر من قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك فرجع فتوضا ثم
-
صلى رواه مسلم وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعه
-
قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاه رواه ابو داوود والاثرم قال
-
الاثرم ذكر ابو عبد الله اسناد هذا الحديث قلت له اسناده جيد قال نعم وعن عبد الله
-
بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى قوما يتوضؤون واعقابهم تلوح فقال ويل
-
للعقاب من النار وعن عائشه وابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل
-
للعقاب من النار رواهن مسلم وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل الاصابع انه
-
كان يعرك اصابعه بخنصره بعض العرك وهذا كله يدل على وجوب الغسل فان على وجوب
-
الغسل فان الممسوح لا يجب لا يحتاج الى الاستيعاب لا يحتاج الى الاستيعاب والعرك واما الايه فقد روى عكر عن ابن عباس انه
-
كان يقرا وارجلكم قال عاد الى الغث يعني منصوبه وروي عن علي وابن مسعود والشعبي انهم كانوا يقراونها
-
كذلك وروى ذلك كله السعيد وهي قراءه جماعه من القراء منه ابن عامر فتكون معطوفه على
-
يدين في الغسل ومن قراه بالجرف للمجاوره عذاب يوم عظيم عظيم هو العظمه لليوم لكن
-
للمجاوره كسرت كما قالوا وانشدوا كان ثبيرا في عرانين في عرانين وبلهي كبير اناس في بجاد مذمل
-
وانشد وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء او قدير معجل يقول جر قديرا مع العطف للمجاوره ولا هو
-
اصلا قديرا لكن قال قديرا وفي كتاب الله عز وجل اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم عذاب
-
يوم اليم عفوا جر اليما وهو صفه العذاب لمجاورته لمجاورته المجرور وتقول العرب جحر ضب خرب
-
والواقع ايش انه الخرب الجحر فيقال جحر ضب خرب اي واذا كان الامر واذا كان
-
الامر فيها محتملا وجب الرجوع الى بيان النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على صحه
-
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسه ثم غسل رجليه كما امره الله
-
عز وجل فثبت بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل لا بالمسح ويحتمل انه
-
اراد بالمسح الغسل الخفيف قال ابو علي الفارسي العرب تسمي الغسل مسحا فيقولون تمسحت للصلاه اي توضحت وقال ابو
-
زيد الانصاري نحو ذلك وتحديده بالكعبين دليل على انه اراد الغسل فان المسح ليس محدود وهذا جميل فان قيل عط فعطفه على
-
الراس دليل على انه اراد حقيقه المسح قلنا قد افترقا من وجهه احدهما ان الممسوح في
-
الراس شعر يشق غسله والرجلان بخلاف ذلك فهما اشبه المغسولات والثاني انهما محدودان بحد حد ينتهي اليه فاشبه اليدين.
-
الثالث انهما معرضتان للخبث لكونهما يوطا بهما على الارض بخلاف الراس. واما حديث اوس في ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
مسح قدميه فانما اراد المسح الخفيف. وكذلك حديث ابن عباس عفوا الغسل الخفيف ولذلك قال اخذ ملء كف من ماء فرش على قدميه
-
والمسح يكون بالبلل لا بالرش. فاما قول الخرقي وهما العظمان الناتئان فاراد ان الكعبين هما اللذان اسفل الساق
-
من جانبي القدم وحكي عن محمد بن الحسن انه قال هما في مشط القدم وهو معقد الشراك من
-
الرجل بدليل انه قال الى الكعبين فيدل على ان الرجلين كعبين لا غير ولو اراد ما
-
ذكرتموه كانت كعاب الرجلين اربعه فان لكل قدم كعبين ولنا ان الكعاب المشهور سوره ا
-
محمد بن الحسن يقول المشط يعني ايش المشط؟ يعني اللي هو اللي بين الكعبين الذي نحن
-
نسميه ا ها هو الكعب هذا كثير من الناس يسميه كعبا هو هذا واحد ونحن لا نقصد
-
بالكعبين العظمين الناتئعين هو يريد ما بينهما يعني ما فوق القدم ما ما العظم الذي بينهما
-
ولنا الكعاب المشهوره في العرفيه التي ذكرناها قال الكعب الذي في اصل القدم منتهى الساق اليه بمنزله كعاب القنا كل
-
عقد منها يسمى كعبا وقد رواه ابو القاسم الجدلي عن نعمان بن بشير قال كان احدنا
-
يوثق كعبه بكعب الاخر ولا يمكن ان يوثق هذا الذي بالخلف نحن اليوم يقول طقها بكعب ايش طقها كعب
-
يعني هذا الذي بالخلف على مصطلح الشيباني ايه ومنكبه بمنكب صحبه رواه الخلا لال وقاله
-
البخاري وروي ان قريشه كانت ترمي كعبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء من
-
وراءه حتى تدميهما ومشط القدم امامه لا اذا هو يريد مشط القدم هذا الذي في الامام
-
سبحان الله ولكن اي وقوله الى الكعبين حج لنا فانه اراد ان كل رجل تغسل الكعبين اذ لو اراد كعاب جميع
-
الارجل لقال الكعاب كما قال وايديكم الى المرافق وهنا وهنا ينتهي المجلس السابع هذا وصلى اللهم على محمد وال وصحبه