-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى اما بعد
-
المجلس الرابع مجاسه المغني مما سبق عرفنا ان هناك ثلاثه ابواب من ابواب العلم يتصل
-
بعضها بعض اولا في كتاب الاطعمه حل الطعام وعدم حله فالحيوان اذا كان جائز الاكل فانه انه ا
-
فان سؤره يعني ما يتبقى الماء الذي يتبقى من شربه للماء لا ينجس وجلده على روايه
-
وجلده على روايه يطهر بالدباخ لان الروايه التي رجحها الخرقي غير هذه الخرق رجح انه لا يظهر بالدباغ مطلقا
-
طيب هذه هذه تصل بعضها بعض واذا لم يحل اكله فالثئر على على المشهور من المذهب فثؤره
-
يعني ما تبقى من شربه ليس طاهرا ودباغه ودباغ جلده لا يطهر مطلقا حتى على
-
تلك الروايه طيب يقول فصل اذا قلنا بطهاره الجلود بالدباغ لم يطهر بها منها جلد ما لم يكن طاهرا في الحياه
-
نص احمد على انه يطهر قال بعض اصحابنا لا يطهر الا ما كان ماكولا اللحم
-
وهو مذهب الاوزاع وابي ثور واسحاق لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
-
دباغ الاديم ذكاتها فشبه الذك الدبغ بالذكاه والذكاه انما تعمل في ماكول اللحم ولانه احد المطهر المطهرين للجلد فلم يؤثر
-
في غير ماكول في غير ماكول ا في غير ماكول كالذبح لهذا مثلا على هذه الروايه جلد
-
الحمار الوحشي يطهر بالدباغ الاهلي لا يطهر لانه لا يؤكل وظاهر وظاهر كلام احمد ان كل حياه في
-
الدباغ يطهر وكل طاهر في الحياه يطهر بالدبخ هذه على الروايه التي يقول فيها بالدباغ لان عن
-
احمد روايتين لعموم لفظه في ذلك ولان قوله عليه الصلاه والسلام ايما ايهاب دبغ فقد
-
فقد طهر يتناول ماكول وغير ماكول وخرج منه ما كان نجسا في الحياه لكون الدبغ انما يؤثر في دفع نجاسه حادثه الموت
-
فيبقى فيما عداه على قضيه العموم والنجس في الحياه ايش في عندهم الكلب والخنزير وحديثهم يحتمل انه اراد بالذكاه التطيب من
-
قولهم رائحته ذكيه اي طيبه وهذا يطيب الجميع ويدل على هذا انه اضاف الذكاه الى
-
الجلد خاصه والذي يختص به الجلد هو تطيبه وطهارته اما الذكاه التي هي للذبح فلا
-
تضاف الا الى الحيوان كله ويحتمل انه اراد بالذكاه الطهاره فثم الطهاره ذكاه فيكون اللفظ عاما في كل جلد فيتناول ما اختلفنا
-
فيه وفي الواقع ان المذهب الذي يخصصه ا الذي يخصصه بماكول اللحم قوي لان ماكول
-
اللحم هو عندك يطهر ماكول اللحم هو عندك طاهر في الحياه فانت ترجعه لاصله
-
نعم اما خبر دباغ الاديم ذكاته فلا يصح مرفوعا ولكن في الموضوع الامر فيه اثار
-
دباغها زكاتها هذا فيه اثار نعم بعدها المساله فصل في اكل جلد عند الميته بعد الدبخ وهذه مساله لا تتعلق بالطهاره
-
ولكن ذكرت للمناسبه فصل ولا يحل اكله بعد الدبخ في قول اكثر اهل العلم يعني اذا كان
-
الجلد حلالا من قبل يعني جلد الشات جلد اما مثلا جلد النمر جلد الاسد جلد الحمار
-
الاهلي فبعد الدبغ وقبل الدبغ لا يحل اكله وانه مختلف في طهارته ولكن لنقول شات بقره
-
بعير هكذا وحكي عن ابن حامد انه يحل وهو وجه لاصحاب الشافعي لقول لقوله صلى
-
الله عليه وسلم دباغ الاديم ذكاته ولانه معنى يفيد التطهير في الجلد فاباح الاكل كالذبح ولنا قوله تعالى حرمت عليكم ميته
-
والجلد منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما حرم من الميته اكلها متفق عليه
-
ولانه جزء من الميته فحرم اكله كسائر اجزائها ولا يلزم من الطهاره اباحه الاكل بدليل الخبائث مما لا ينجس بالموت
-
ثم لا يسمع قياسهم في ترك كتاب الله عز وجل خلاص هم هم ما تركوا كتاب الله عز وجل هم
-
هم خصصوا فقط هم خصصوا تخصيصا فحسب نعم 48 78 فصل ويجوز بيعه واجارته هذا في
-
البيوع ولكن ذكره هنا بالمناسبه لان النجس لا يبيع لا يجوز بيعه ولا ايجارته يقول ويجوز بيعه واجارته الانتفاع به في
-
كل ما يمكن به سوى الاكل لانه صار منزله المذكى في غير الاكل هذا بشرط ايش ان يكون
-
الحيوان في الاساس جائز الاكل وفي البيع والاجاره حتى وان لم يكن جائز الاكل اذا قلنا بطهارتها الان كل هذه
-
الفروع ابن قدام فرعها على الروايه الثانيه وهي ايش ولان هذا من الشافعيه يعني لان
-
الشافعيه يرون ذلك فبن قدام بدا يضيف فروعا جاء بها من الشافعي لان روايه احمد المشهوره التي اعتمدها
-
الخرقي انه لا يطهر مطلقا وقلنا ان كثيرا من المتاخرين يقولون احمد رجع اصلا عن هذه
-
الروايه لانه صار منس مذكا في غير الاكل ولا يجوز بيعه قبل دبغه لانه متفق على
-
نجاسه عينه فاشبه الخنثير فصل ما يدبغ به جلد الميته 79 فصل ويفتقر ما يدغ به
-
الى ان يكون منشفا للرطوبه منقيا للخبث كالشب والقرض قال ابن عقيل ويشترط كونه طاهرا فان كان
-
نجسا لم يطهر الجلد لانها طهاره من نجاسه لابد ان نستخدم ادوات طاهره اشياء طاهره
-
لتنظيف الجلد والدبخ فلم تحصل بالنجاسه كالاستجمار والغسل وهل يطهر الجلد بمجرد الدبغ قبل غسله بالماء اذا دبغناه بشيء
-
غير ما ما دبغناه مثلا ب بالبنزين او باي شيء ولا بد ان يكون طاهرا يعني ما
-
يكون ما وقع فيه نجاسه مر معنا ان السوائل غير الماء مجرد ما تقع فيه نجاسه في
-
المذهب تنجس قبل غس فيه وجها احدهما لا تحصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الشاه
-
الميته يطهرها الماء والقرض رواه ابو داوود وهذا لا يصح هذا اللفظ لا يصح ومن مشاه مشاه لشواهده ولا في سنه عبد
-
الله بن مالك بن حذاه ف مجهول لكن من مشاه مشاه لانه حديث شات ميمونه ان النبي صلى
-
الله عليه وسلم قال ايماهاب دبغ فقد طهر ها وهذه هي الاشكاليه عند بعض المشتغنين
-
بالحديث انه يرى المعنى الاجمالي ولو كان قارئا بالفقه لعلم ان هذا اللفظ فيه فائده
-
زائده في هذه المساله يقول لان ما يدبر به من ملاقات الجلد فاذا اندبغ الجلد
-
بقيت الاله فتبقى نجاسه الجلد لملاقاتها له فلا يزول الا بالغسل والثاني يطهر لقوله صلى الله عليه وسلم ايما اهاب
-
دبغ فقد طهر ولانه طهر بانقلابه فلم يفتقر الى استعمال الماء كالخمره اذا انقلبت خلا
-
مع ان الخمره اذا انقلبت خلا بفعل الادم يوجد فيها نقاش في طه في طهارته والاول
-
اولا والخبر والمعنى يدلان على طهاره عينه ولا يمنع ذلك من وجوب غسله من نجاسه
-
تلاقيه كما لو اصابه نجاسه جاسه سوى اله الدبغ او اصابته اله الدبغ بعد فصله عنها
-
80 فصل ولا يفتقد الدبغ الى فعل لانها ازاله نجاسه فلو استخدمناها مثلا في اله
-
او نزل مطر فاكمل انهى العمليه هكذا فاشبه غسل الارض فلو وقع جلد الميته في مدبغه
-
بغير فعل فاندبغ طهر كما لو نزل ماء ماء السماء على الارض على ارض النجسه طهرها
-
طيب هذا خمس مثال فصل في جلد ما لا يؤكل لحمه بعد الذبح فصل واذا ذبح ما لا يؤكل لحمه كان جلده نجسا
-
كالميته تماما الميته التي تموت لوحدها هكذا والمخنقه والموقوذه ها فاذا ذبحناه ذبحنا ذبحنا ايضا وهذا قول الشافعي وقال ابو حنيفه
-
ومالك يطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الاديم ذكاته اي كذكاته فشبه الدوغ
-
بالذكاه والمشبه به اقوى من المشبه فاذا فاذا طهر الدبغ مع ضعفه فالذكاه اولى هذ عجيبه يعني هذه عجيبه يعني الان لو
-
اجيب اسد ولا نمر واذبحه في مذهب مالك وابي حنيفه خلاص جلده طاهر ها ولان الدبغ يرفع العله بعدم وجودها
-
قالوا ليش قال لان الذكاه اقوى من الدبخ والزكاه تمنعها والمنع اقوى من الرفع طبعا
-
هذا كله في غير جلد الخسير ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود
-
السباع وركوب النمور وهو عام في المذكى وغيره ولانه ذبح لا يطهر اللحم لا يحل
-
اللحم باتفاقنا فلم يطهر الجلد كذبح المجوسي او ذبح او ذبح غير مشروع فاشبه الاصل والخبر قد اجبنا عنه فيما مضى ثم
-
نقول ان الدبغ انما يؤثر في ماكول اللحم فكذلك ما شبه به ولو سلمنا انه يؤثر في
-
تطهير غيره شوف يقول ثم نقول ان الدبغ انما يؤثر في ماكول اللحم ليس هذا الذي
-
نصرته يا ابن قدامه قبل قليل لكن في الجدل اخذ مذهبا اخر فكذلك ما شبه
-
به ولو سلمنا انه يؤثر في تطهير غيره فلا يلزم حصول التطهير بالذكاه لكون الدبغ
-
لكنه اجاب بوجه اخر ف وهذا ليس تناقضا 100% ولكنه هو يجيب على عده روايات في
-
المذهب وهذا لا وهذا يحصل يعني هذه الطريقه معروفه عند اهل العلم وهذه كثيرا ما
-
يستخدمها ابن تيميه ويفهم كلامه خطا لكون الدغ مزيله للخبث والرطوبات كلها مطيبا للجلد على وجه يتهيا للبقاء على وجه
-
لا يتغير والذكاه لا يحصل بها ذلك فلا يستغنى بها عن الدبخ هم طبعا لماذا قالوا
-
قالوا لان الذبح الدم الفاسد يخرج فما يبقى لا فيقول لا الدبق ينظف اكثر ينظف
-
اكثر حتى لا يبقى اي اثر للدم يقول وقوله المشبه اضعف المشبه به غير لاثم فان الله
-
تعالى قال في صف الحور كانهن بيض مكنون وهن احسن من البيض جميل سل والمراه
-
الحسناء تشبه بالضبيه وبقره الوحش وهي احسن منهما ها جميل هذا استدلال يعني الان نقول والله
-
المراه هذه مثل الضبي هالمراه هذه غزال مرحله جمل الغزال لكن هذا ايش في باب التقريب وهي احسن منهما
-
وقولهم ان الدبغ يرفع العله ممنوع فانا قد بينا ان الجلد لم ينجس لما ذكرنا وان
-
سلمنا فان الذبح لا يمنع منها ثم يبطل ما ذكروه بذبح المجوسي والمحرم والوثني والمحرم ذبح المحرم هذا
-
كله عندنا لو ذبح المجوسي هذا هذه لو ذبح ايش لو ذبح حلال الدم حلال اللحم وبترك التسميه وما
-
شق بنصفين طيب فصل لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحاله الاستحاله هو التحول من حال الى حال
-
فصل ظاهر المذهب انه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحاله الا الخمره يعني الان مثلا عذره تحولت الى رماد
-
الا الخمره اذا انقلبت خلا وما عداه لا يطهر كالنجاسات اذا احترقت وصارت رمادا والخنزير اذا وقع في الملاحه
-
وصار ملحا والدخان المترقي من وقود النجاسه والبخار المتصاعد من الماء النجس اذا اجتمع معه نداوه الجسم الثقيل ثم قطر
-
فهو ويتخرج ان تطهر النجاسات كلها بالاستحاله على الخمره اذا انقلبت يتخرج يعني ايش يعني هذا قياس على المذهب
-
وهو قياس قوي تخريج هذا الليسم يسمونه التخريج وجلود الميته اذا دبغت والجلاله اذا حبثت
-
والاول ظاهر المذهب وقد نهى امامنا عن الخبز في تنور شوي فيه خنزير وهذا ليس نصا صريحا لاحمد في هذه المساله
-
لكن قالوا ان ان بقايا الخنزير هذه استحالت بالنار شويه فلذلك ومع ذلك واذا تفاعلت مع الخبز تنتهي تستحيل ومع ذلك
-
احمد نهى عنه وقد نازع في ذلك منع مساله انيه عظام الميت مساء وكذلك انيه عظام
-
الميته يعني الانيه مصنوعه من عظام الميته يعني انها وجمله ذلك ان عظام الميته سواء كانت الميته ما ياكل لحمه او ما
-
لا يؤكل لحمه كلفيه له ولا يطهر بحال وهذا مذهب مالك لما لان العظم لا يدبخ
-
الجلد يذبق العظم لا يذبخ فاذا نجسناه انتهى امره وهذا مذهب مالك والشافعي واسحاق وكره وكره عطاء وطاووس والحسن وعمر بن عبد
-
العزيز عظام عظام الفي اللي هي ايش اسمها؟ العاج ورخص ورخص في الانتفاع بها محمد بن
-
سيرين وغيره وابن جريج لما روى ابو داوود باسناده عن ثوبان ان النبي صلى الله عليه
-
وسلم قال اشتر لفاطمه قلاده من عصب وسوارين منعاج لكن هذا الخبر منكر ان كان في سنن
-
ابي داوود نعم ولنا قول الله تعالى حر حرمت عليك ميته والعظم من جملتها فيكون محرما والفيل
-
لا يؤكل لحمه فهو على كل حال هو الان فرع طبعا مرمع ان الشافعي ما يقول
-
بالنجاسه بمجرد انه لا يؤكل لحمه فانت تستدل عليه بقاعده هو اصلا لا يسلم لك بها
-
واما الحديث فقال الخطابي قال الاصمعي العاج الذبل ويقال هو عظم ظهر السلحفات البحريه هذا خطا هو العاج العاج وذهب مالك
-
لان الفيل ان ذكي فعظمه طاهر بناء على اصله ان الذكاه اقوى من الدباخ والا فهو لان الفيل ماكول عنده عجيب
-
وهو وهو غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذيناب من السباع رواه
-
مسلم والفيل عن اعظمها نابا اعظمها نابا فاما عظام بقيه الميتات فذا ذهب الثوري وابو حنيفه الى طهارتها
-
يعني الميتات التي لحمها ماكول يقول لان الموت لا يحلها فلا تنجس به كالشعر يعني
-
لا يحلها الدم يعني ولان عله التنجي في اللحم والجلد اتصال الدماء والرطوبات به ولا اجد ذلك في
-
العظام مجرد انك تغسلها فقط تسهيل عنها الدم ولنا قول الله تعالى قل من يحيي
-
العظام وهي رميم قل يح قل يحييها الذي انشاها اول مره وبكل خلق عليم وما يحيا
-
فهو يموت على انه العظام تطلق على جثه على جثه قالت معه عظام يوسف وعظام يوسف ما كان
-
يعني هذا جوابا على كلام قدامه عظام كان جثت على الارض لا تاكل اجساد الانبياء
-
ولان دليل الحياه الاحساس والالم والالم في الاعظام اشد من الالم في اللحم والجلد والضرس والضرس يالم ويلحقه الضرث وكل وجع
-
ولا وجع الضرث ويحس برد الماء وحرارته وما تحله الحياه يحله الموت اذا كان الموت
-
مفارقه الجسد وما يحله الموت ينجس به كاللحم قال الحسن لبعض اصحابه لما سقط ضرسه اشعرت اشعرت ان بعضي مات اليوم
-
وقوله ان سبب التنجي اتصال الدماء والرطوبات قد اجبنا عنه فيما مضى سبحان الله نقص البشر عجيب من تيميه يقول
-
عامه نقص البشر يعود الى الفناء فالنوم فناء للعقل والاكل فناء لبعض الجسد اذا اذا ذهبت الفضلات وس
-
هذا في تحقيق معنى النقص الحقيقي فصل الانيه من القرن والظفر والحافر فصل والقرن والظفر والحافر كالعظم القرن
-
قرن الشات وظفرها وحافرها ها كالعظم ان اخذ من مذكى فهو طاهر ان ذكينا حيوان ثم اخذناه منه فهو طاهر وان
-
اخذ من حي فهو وان اخذ من ميته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطع من
-
البهيمه وهي حيه فهو ميته رواه الترمذي وقال حسن غريب وكذلك ما تساقط من قرون
-
الاوعال في حياتها واحتمل ان هذا طاهر لانه ما اخذ لانه سقط يقول لانه طاهر
-
ومتصل مع عدم الحياه به فلم ينجس مفصل عن الحيوان ولا موت الحيوان كالشعر والخبر
-
اريد بهما ما يقطع من البهيمه مما فيه حياه ها وفي الواقع ما يقطع من البهيمه
-
ايش يقطع جلدها لانه بفصله يموت وتفارقه الحياه بخلاف هذا فانه لا يموت بفصله فهو
-
اشبه بالشعر وما ينجس بالموت لا باس بعظامه كالسمك لان موته كتذكيه الحيوانات الماكوله ميته السمك طيب
-
ولبن الميته وان فحتها او وان فحتها في ظاهر المذهب ها والانفحه الماده التي تجبن اللبن وهي
-
تؤخذ من امعاء بعض الحيوانات فص ولبن الميته وانفحتها في ظاهر المذل اما في الحيوان المذكى فلا باس وهو قول مالك
-
والشافعي وروي انها طاهره وهو قول ابي حنيفه وداوود لان الصحابه رضي الله عنهم اكلوا الجبن لما دخلوا المدائن وهو يعمل
-
بالانفحه وهي تؤخذ اخذ من صغار المعرفه بمنزله اللبن وذبائحهم ميته هذا استدلال بن تيميه وهو قوي جدا بن تيميهصر له بقوه
-
لكن يوجد اثار عن بعض الصحابه ذكرها زكريا غلام قادر انهم اشترطوا ان يكون مذكا يقول ولنا انه
-
ماء في وعاء النجس فكان نجسا كما لو حلب في وعاء النجس ولانه اصاب الميته بعد فصله
-
عنها لكان نجسا فكذلك قبل فصله واما مجوس فقد قيل انهم ما كانوا يتولون الذبح بانفسهم كان
-
جزاروهم اليهود والنصارى ولو لم ينقل ذلك عنهم لكان الاحتمال موجودا فقد كان فيهم اليهود والنصارى والاصل حلف لا يزول بشك
-
وقد روي ان اصحاب رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم الذين قدموا العراق مع
-
خالد كسروا جيشا من اهل الفارس بعد ان نصبوا الموائد ووضعوه لياكلوا وضعوا طعام لياكلوا فلما فرغ المسلمون منهم جلسوا
-
فاكلوا ذلك الطعام والظاهر انه كان لحما فلو حكم بنجاسه ما ذبح بلدهم لما اكلوا
-
لحمه شيئا ولا لما اكلوا من لحمهم شيئا واذا حكموا بحل اللحم فالجبن اولا طيب كيف
-
هذا اللحم حل مع ان ذبيحه مجوسي غريب الا ان يقال هذا اضطرار وعلى هذا لو دخل
-
ارضا فيها مجوس واهل الكتاب كان له اكل جبنهم ولحمهم احتجاجا بفعل النبي صلى الله
-
عليه وسلم واصحابه ولكن هذا لا يصح الاصل وراء طيب فصل ماتت الدجاج دجاجه وفي بطنها
-
بيضه قد صلب قشرها فصل وان ماتت الدجاجه وفي بطنها بيضه قد صلب قشرها فهي طاهره
-
البيضه مع الدجاجه ماتت ما ذكيت ماتت وهذا قول ابي حنيفه وبعض الشافعي والمنذر وكرهها علي بن ابي طالب وربيعه ومالك
-
والليث وبعض الشافعيه لانها جزء من الدجاجه ولنا انها بيضه صلبه القشر طرات عليها النجاسه فاشبه ما لو وقع في ماء
-
النجس فتطهر بالغسل يقصد لانها هي منفصله اعتبروها شيئا منفصلا لكن كراهيه علي وابن عمر اقوى من اي شيء حقيقه وقولهم انها جزء
-
منها غير صحيح وانما هي مودعه فيها غير متصله بها فاشبهت الولد الذي خرج حيا من
-
الميته ولانها خارجه من حيوان يخلق منها مثل اصلها اشبه بالولد الحي وكراهه الصحابه لها محموله على كراهه التن ليس
-
هذا اصب السلف اذا كره اراد التحريم استقدارا لها ولو وضعت البيضه تحت طائر
-
فصارت فرخا كان طاهرا بكل حال فان لم تكمل البيضه فقال اصحابنا ما كان قشره ابيض فهو
-
طاهر وما لم يب وما لم يبض قشره ليه؟ لانه ليس عليه حائل حصين واختار بن عقيل انه لا ينجس لان البيضه
-
عليها غاشيه رقيقه كالجلد وهو القشر قبل ان يقوى فلا ينجس طبعا ايش الفائ فائده من
-
هذا ان هذا القشر يحل اكله في ناس ياكلون بقشور او اذا وقع على البدن او على الثوب
-
ينجسه ام لا الا ما كان او وقع في ماء ينجس نعتبره طاهرا او وقع في سائل
-
هكذا الا ما كان لاق النجاسه كالسمن الجامد اذا ماتت فيه فاره الا ان هذه تطهر
-
اذا غسلها لان لها من القوه ما يمنع تداخل اجساء اجزاء النجاسه فيها بخلاف في الثمن
-
طيب مساله الوضوء في انيه الذهب والفضه مساله قال ويكره ان يتوضا في انيه الذهب
-
والفضه فان فعل كره اراد بالكراه بالكراهه التحريم ولا خلاف بين اصحابنا في ان استعمال انيه الذهب والفضه حرام وهو مذهب
-
ابي حنيفه ومالك والشافعي ولا اعلم فيه خلافا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
-
لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره ونهى عن الشرب في انيه
-
الفضه وقال من شرب فيها في الدنيا لم يشرب منها في الاخره وقال عليه الصلاه والسلام
-
الذي يشرب في انيه الذهب والفضه انما يجرجل في بطنه نار جهنم متفق عليه ف فنهى
-
والنهي يقتضي التحريم وذكر في ذلك وعيدا شديدا يقتضي التحريم وذروى نار جهنم برفعها ونصبها نار جهنم ونار جهنم فمن
-
رفعها نسب الفعل الى النار ومن نصبها اضمر الفاعل في الفعل وجعل النار مفعولا به تقديره يجرج الشارب في
-
بطنه نار جهنم والعله في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء لماذا حددنا هذه العله حتى نوسع الحكم
-
فندخل فيه كل انيه فيها فخر وخيله وكثر قلوب الفقراء وهو موجود في الطهاره منها
-
واستعمال مالها كيفما كان لان الاخبار في الاكل والشرب بل اذا حرم في غير العباده
-
ففيها اولا لما لان العباده مبنيه على الانكسار وعلى الانضباط نعم فان توضا منها واغتسل فعلى وجهين تصح
-
طهارته وهو قول الشافعي واسحاق بن منذر واصحاب الراي تصح مع الاثم لان فعل الطهاره ماؤها لا يتعلق بشيء من ذاك لان
-
ليست هي يقول اشبه الطهاره في الدار المغصب والثاني لا يصح اختاره ابو بكر ولانه استعماله محرم في العباده فلم يصح
-
كالصلاه في الدار المغصوبه والاول والاول اصح يعني صحه الطهاره مع الحرمه ويفارق هذا الصلاه في الدار المغصوبه لان افعال
-
الصلاه من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبه محرم لكونه تصرفا في ملك غيره بغير اذنه وشغلا له وافعال
-
الوضوء من الغسل والمسح ليس بالمحرم اذ ليس هو استعمالا للاناء ولا تصرفا فيه وانما يقع ذلك بعد رفع الماء من الاناء
-
انظر الى هذا التفريق الدقيق وفصله عنه فاشبه ما لو غرف بانيه من الفضه في اناء
-
اخر ثم توضا به وهذا يصح عند الجميع ولان المكان شرط للصلاه اذ لا يمكن وجودها في غير مكان والاناء
-
ليس بشرط فاشبه ما لو صلى وفي يده خاتم من ذهب هذا جيد مساله جعل انيه الماء الذهب والفضه مصبا
-
لماء الوضوء يعني الان هو هو الان لا يتوضى الانيه نفس لا انذاب فضب يعني مثل
-
الان حنفيه تصب ما يب مذهبه فضه مذهبه حنفيه فضه او اناء ذهب او فضه يصب به مساله فان
-
جعل انيه الذهب والفضه مصب لماء الوضوء ينفصل الماء عن اعضائه اليه صح الوضوء لان
-
المنفصل الذي يقع في الانيه قد رفع الحدث فلم يزل ذلك بوقوعه في الاناء ويحتمل ان
-
تكون كالتي قبلها لان الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء يحصل باستعماله ها هنا كحصوله في التي قبلها وفعل الطهاره يحصل
-
ها هنا قبل وصول الماء الى الاناء وفي التي قبلها بعد فصله عنه فهي مثلها في
-
المعنى وان افترق في الصوره فصل اتخاذ انيه الذهب والفضه وهذه مساله لا تتعلق بالطهاره وانما ذكرت للمناسبه هذا في
-
الفقه تذكر مسائل خارج الباب ولكن لان المصنف راى انها تذكر ها هنا في عموم
-
المسائل المتعلقه بمعنى معين فصل ويحرم اتخاذ انيه الذهب والفضه وحكي عن الشافعي ان ذاك لا يحرم انما ورد الخبر بتحريم
-
الاستعمال يعني اذا اتخذتها ولم تاكل وتشرب فيها ولم تتوضا فيها فقط وضعتها عندك عند الشافعي تجوز
-
يقول فلا يحرم الاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب حريم ولنا ان ما حرم استعماله مطلقا
-
حرم اتخاذه على هيئه الاستعمال كالطنبور واما ثياب الحرير فانها لا تحرم مطلقا فانها تباح للنساء وتباح التجاره فيها
-
ويحرم استعمال الانيه مطلقه في الشرب والاكل وغيرهما لان النص ورد بتحريم الشرب والاكل وغيرهما في معناه في معناهما في
-
معناهما ويحرم ذلك على الرجال والنساء لعموم النص فيهما ووجود معنى التحريم في حقهما وانما ابيح التحلي في حق المراه
-
لحاجتها للتزين وما تز وما تزين بانيه والتجمل وهذا يختص الحلي فتختص الاباحه به فصل المضبب بالذهب والفضه
-
يعني اللي اصلح بذهب او فضه فصل فاما المضبب بالذهب والفضه فان كان كثيرا فهو محرم بكل حال ذهبا كان او فضه
-
لحاجه او لغيرها وبهذا قال الشافعي واباح ابو حنيفه المضبب وان كان كثيرا لانه صار
-
تابعا للمباح فاشبه المضبب باليسير ولنا ان فيه ثرف وخيلاء فاشبه الخالص ويبطل ما قاله بما اذا اتخذ ابوابا من فضه او ذهب
-
او رفوفا فانه يحرم وان كان تابعا وفارق اليسير يعني تابع للبيت الباب تابع للبيت
-
اي فهنا نقض قياس كلام ابي حنيفه بقياس قوي فانه لا يوجد فيه معنى المحرم اذا ثبت
-
هذا فاختلف طيب اذا ثبت هذا فاختلف اصحابنا فقال ابو بكر يباح اليسير من الذهب والفضه
-
تضبيب الاناء واكثر اصحابنا على انه لا يباح اليسير من الذهب ولا يباح الا ما دعت
-
اليه الضروره كانف في الذهب وما ربط به اسنانه واما الفضه فيباح منها اليسير لما
-
روى انس ان ان قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله
-
من فضه رواه البخاري فاكتفوا بالوارد في الخبر ولان الحاجه تدعو اليه وليس فيه سرف
-
ولا خيلاء فاشبه الضبه من الصفر قال القاضي ويباح ذلك مع الحاجه وعدمها لما ذكرنا الا ان ما يستعمل من ذلك لا يباحك
-
حلقه وما لا يباح لا وما لا يستعمل كالضبه يباح وقال ابو الخطاب لا يباح اليسير الا
-
لحاجه ابو يعلى قال ما دام الضبه وردت بحاجه ضبه اليسير من فضه نجيزه حتى بغير
-
حاجه ابو الخطاب الكل قال لا لا تباح الا لحاجه لان الخبر انما ورد في تشعيب القدح
-
في موضع الكسر وهو لحاجه ومعنى الحاجه ان تدعو الحاجه الى ما فعله به وان كان غيره
-
يقوم مقامه وتكره تكره وتكره مباشره موضع الفضه بالاستعمال كي لا يكون مستعملا لها وسنذكر ذلك في غير هذا الموضع بابسط من
-
هذا ان شاء الله طيب فصل الوضوء في الاواني النفيسه غير الذهب والفضه فصل فاما سائر الانيه فمباح اتخاذها
-
واستعمالها سواء كانت ثمينه كالياقوت والبلور والعقيق والصفر والصفر المخروط من الزجاج او غير ثمينه كالخشب كالخشب والخزف
-
والجلود طيب اذا اذا قلنا ها طيب اذا قلنا انه لكسر قلوب الفقراء ان فيسه ليست تكسر
-
ايه ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامه اهل العلم الا ما روي عن ابن عمر انه
-
كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وما اشبه ذلك الوضوء بالصفر وارد عن النبي صلى
-
الله عليه وسلم واختار ذلك الشيخ ابو الفرج المقدسي لان الماء يتغير فيها وروي ان الملائكه تكره ريح النحاس وقال الشافعي
-
في احد قوليه ما كان نفيسا ثمنا لنفاسه جوهره فهو محرم لان تحريم الاثمان تنبيه على تحريم ما هو
-
اعلى منه ولان فيه ثرفا وخيله وخيلاء وكثر لقلوب الفقراء فكان محرما كالاثمان و وهذا
-
السليم صراحه ولنا ما روي عن عبد الله بن زيد قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور
-
من صفر فتوضا متفق فق عليه وهذا فقط الصفر الان اين النفيس ورواه ابو داوود في سننه
-
وانا عائشه كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه ولان الاصل
-
الحل فيبقى عليه ولا يصح قياسه على الاثمان لوجهين احدهما ان هذا لا يعرفه الا خواص الناس فلا تكسر قلوب الفقراء
-
باستعماله بخلاف الاثمان والثاني ان هذه الاثمان قصد الذهب والفضه والثاني ان هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الانيه منها
-
الا نادرا فلا تفضي اباحتها الى اتخاذها واستعمالها وتعلق وتعلق التحريم بالاثمان التي هي واقعه في مظنه الكثره فلم
-
يتجاوزوا فلم يتجاوزوا كما تعلق حكم التحريم في اللباس بالحرير وجاز استعمال القصب من الثياب وان زالت قيمته على قيمه
-
الحرير قال يعني الذهب والفضه معروفه مكشوفه اما الامور الاخرى لا تعرف ولا تكشف لكن اليوم
-
الياقوت واضح يعرفه حتى الفقير ولانه لو جعل فص خاتمه خاتم جوهره فص خاتمه جوهره ثمينه جاز وخاتم الذهب
-
حرام يعني الان هذا هنا فرخ لكن الخاتم شيء يسير ايه ولو جعل فصه ولو وجعل فصه ذهبا كان
-
حراما وان قلت قيمته الان هو دخل لنا في مساله اخرى الذهب لكنه اراد التفريق لوث
-
الذهب لبث الذهب حليه اهل النار بحث اخر نعم المساله الثانيه قال وصوف الميته وشعرها طاهر يعني شعر ما
-
كان طاهرا في حياته وصوفه يعني لا يدخل في ذاك الكلب ولا الخنير ولا يدخل في ذلك غير ماكول اللحم مطلقا في
-
المذهب فقط اي لكن الصوف والشعر هذا ما لا تحله الحياه هذا لا هو الجلد ولا هو العظم
-
وروي ذلك الحسن بن سيرين واصحاب عبد الله يعني اصحاب عبد الله بن مسعود اذا قيل اصحاب عبد الله اصحاب عبد الله
-
مسعود من التابعين في الكوفه قالوا اذا غسل وبه قال مالك واللي بن سعد والاوزاعي
-
واسحاق والمنذر واصحاب الري وروي عن احمد ما يدل على انه وهو قول الشافعي لانه
-
ينمو من الحياه فينجس بموته كاعه وهذه حقيقه من تشديدات الشافعي ولنا ما روي عن
-
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا باس بالميته اذا دبغ وصوفها وشعرها اذا غسل رواه الدارقط وهذا
-
لا يصح وقال لم ياتي به الا يوسف بن السفر وهو ضعيف ولانها لا تفتقر ولانه لا تفتقر
-
طهاره مفصله الى ذكاه اصلها فلم ينقص موته كاجزاء السمك والجراد ولانه لا يحله الموت
-
الحيوان لو قصصوه في الحياه حتى الم ما يتالم ولانه لا يحل فلم يجز موت الحياه الحيوان
-
كبيضه والدليل انه لا حياه فيه انه لا يحث ولا يالم وهما دليلا الحياه اذا قصص قصته قصا يسيرا ما نتفت نتفا ولان
-
النتف يلحق بالجد ولو انفصل في الحياه كان طاهرا ولو كان في حياه لنجس بفصله لقول
-
النبي صلى الله عليه وسلم ما ابين من حي فهو ميت رواه ابو داوود معناه وما ذكروه
-
ينتقض بالبيض ويفارق الاعضاء فان فيها حياه وتنجس بفصلها في حياه الحيوان والنمو بمجرده ليس بدليل على الحياه فان الحشيش
-
ينمو ولا ينجس نعم فصل والريش كالشعر فيما ذكرنا لان في معناه فاما اصول الريش والشعر اذا كان
-
رطبا اذا نتف من الميته فهو لانه رطب في محل النجس وهل يكون طاهرا بعد غسله على
-
وجهين الظاهر ان يطهر انه طاهر كرؤوس الشعر اذا تنجس والثاني انه لانه جزء من اللحم لم يست ستكمل شعرا ولا ريشا
-
فصل شعر الادمي طاهر طاهر متص متصله متصله ومنفصله فصل وشعر الادمي طاهر يعني لو كان
-
في في شعر من ادم على ثوبك فلا باس متصل ومنفصل في حياه الادم بعد موته وقال
-
الشافي في احد قوليه اذا فصل فهو لانه جزء من الادمي انفصل في حياته فكان نجسا
-
كعضوه يعني اذا قطع قطعت يده او كذا لان ما ابين من حي فهو ميت
-
ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره بين اصحابه قال انس لما رمى النبي
-
صلى الله عليه وسلم ونحر نسكه ناول الحالق شقه الايمن في حلقه ثم دعا ابا طلحه
-
الانصاري فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر ف فقال احلقه فحلقه واعطاه ابا طلحه فقال اقسمه بين الناس رواه ابو دا
-
رواه مسلم وابو داوود وروي ان معاويه اوصى ان يجعل منه في فيه اذا
-
مات وكان في قلنسوه خالد شعره شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان
-
نجسا لما ساغ هذا طيب الان ركز هنا هذه الاستدلالات كلها مبناها على ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم لا خصوصيه له في الطهاره اما اذا قلنا بخصوصيته في الطهاره
-
فكل هذه الاستدلالات تبطل ولهذا البحث الذي يبحثه متخير الصوفيه يكثرون فيه ان النجس من غير النبي طاهر من
-
النبي ويمتحنونك هل دم النبي هل كذا فيقال الاصل عدم الخصوصيه يقول ولما فرقه النبي صلى الله عليه وسلم
-
وقد علم انهم ياخذونه يتبركون به ويحملونه معه تبركا وما كان طاهرا من النبي صلى
-
الله عليه وسلم كان طاهرا مما سواه كسائره وهذا له مفهوم وما كان نجسا من ما سواه
-
فهو وهكذا ولانه ولان ولانه شعر متصله طاهر ف منفصل هو طاهر كشعر الحيوانات كلها
-
وكذلك نقول في اعضاء الادم وان سلمنا نجاستها فانها تنجس من سائر الحيوانات فصلها في حياته بخلاف الشر
-
طيب فص ما كان طاهرا فشعره طاهر فص وكل حيوان فشعره مثل بقيه عساءه ما كان طاهرا
-
فشعره طاهر والطاهر عند ابن قدامه ما يحل لحمه عند الشافعي كله الا الخنزي وما كان
-
نجسا فشعره ولا فرق بين حاله الموت وح حاله الحياه الا ان الحيوانات التي حكمنا
-
بطهارتها لمشقه الاحتراز منها كالسنور وما دونها في الخلقه ها السنور ليس ماكولا اللحم وقد حكم
-
بطهارته لما لانه دون في الخلقه من الطوافين عليك والطوافات ففيها بعد الموت وجه انها احدها انها شعرها
-
لانها كانت طاهره مع وجود عله التنجي للمعارض وهو الحاجه الى العفو عنها للمش شقه وقد انتفت الحاجه فتنتفي الطهاره لان
-
بعد موتها ما عاد من الطوافين علينا والطوافات والثاني هي طاهره وهذا اصح لانها طاهره في الحياه والموت والموت لا
-
يقتضي تنجيسها لان الموت وقع على الجلد وعلى اللحم وعلى نعم فتبقى الطهاره ما ذكرناه الوجه الاول لا يصح لان لا نسلم
-
وجود عله التنجي ولا ان سلمناه غير ان الشارع الشرع الغاه ولم يثبت اعتباره في
-
موضع فليس لنا اثبات حكمه بالتحكم فصل الخرز بشعر الخنزير يعني خرس موجود في شعر خنزير
-
فصل واختلفت الروايه في الخرس بشعر خنزير فروي كراهته وحكي عن ذلك عن ابن سيرين
-
والحكم وحماد واسحاق والشافعي لانه استعمال للعين النجسه ولا يسلم من التنجي بها فحرم الانتفاع بها كجلده والثانيه
-
يجوز الخرز به الخرس ذو الخياطه ايه قالوا بالليف احب الينا رخص فيه الحسن ومالك والاوزاعي وابو
-
حنيفه لان الحاجه تدعو اليه واذا خرز به شيئا رطبا او كانت شعره رطبه لم يط لم
-
يطهرها بالغسل قال ابن عقيل وقد روي عن احمد انه لا باس به ولعله ولعل ولعله قال
-
ذلك لانه لا يسم الناس وفي تكليف غسله اتلاف اموال الناس فالظاهر ان احمد انما عى لا باس بالخرز فاما
-
الطهاره فلا بد منها يعني الغسل غسل هذا نعم الخنزير لا يظهر لا بدباغ ولا غيره ولكن
-
هذه حاله خاصه في شيء نادر معفو عنه وهذا ليس بجد هذا الخرس الشع الشعرس فصل اطعمه
-
اهل الكتاب وانيتهم طيب فصل المشركون يكون على ضربين على ضربين اهل كتاب وغيرهم وغيرهم عفوا فاهل
-
كتاب يواح اكل طعامهم وشرابهم والاكل في انيتهم ما لم يتحقق نجاستها قال ابن عقيل
-
لا تختلف الروايه انه لا يحرم لا يحرم استعمال اوانيهم طبعا ما لم تكن ذهبا او
-
فضه وذلك لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وروي عن عبد
-
الله المغفل قال ا دلي جراب من شحم في يوم خيبر فالتزمته وقلت والله لا اعطي منه شيئا فالتفت فاذا
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم رواه مسلم اخرجه البخاري معناه وروي ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي بخبز بخبز واهاله سنخه رواه الامام احمد في المسند
-
وفي كتاب الزهد وتوضا عمر من جره نصرانيه وهل يكره له استعمال اوانيهم احداهما يعني
-
كراهه فيهيه على روايتين احداهما لا يكره لما ذكرناه والثاني يكره لما روى ابو ثعلب
-
الخشني قال قلت يا رسول الله ان بارض قوم اهل الكتاب فناكل في انيته فقال رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم ان وجدتم غيرها فلا تاكلوا وان لم تجدوا غيرها فاغسلو فاغسلوها وكلوا فيها متفقون عليه وهذا
-
لانهم قد يصنعون فيها خمر يقول واقل احوال انه هي الكراهه ولاهم لا يتورعون عن
-
النجاسه ولا سمعانيتهم من اطعمتهم وادنى ما يؤثر ذلك الكراهه واما ثيابهم فاما لم يستعملوه وعلى كالعمامه والطيلسان والثوب
-
الفوقان فهو طاهر ثيابهم على نوعين و شرحناها فياد المسافر هناك ثياب تباشر الجلد هذا تكره
-
لانها تباشر نجا من ابدانهم امورا و اي اذا شرب الخمر وتعرق وكذا و وهناك ما لا
-
يباشر البدن الخارج مثلا الجاكيت الذي لا يباشر الجلد فهذا لا باس والعمامه يعني على الشعر يقول فلا فلا باس بلبسه وما
-
لاقى عوراته كالسراويل والثوب السفلاني والازار ولان هذا يباشر العورات وهم لا يستنجون فقال احمد احب الي ان يعيد يعني يعيد من
-
صلى الله فيه فيحتمل في وجهه احدهما وجوب الاعاده وهو قول القاضي وكره ابو حنيفه
-
والشافعي الازار والسراويلات لانهم يتعبدون بترك النجاسه ولا يتحرسون منها فالظاهر نجاسه ما ولي مخرجها والثاني انه
-
لا والثاني انه لا يجب وهو قول ابي الخطاب لان الاصل الطهاره فلا تزول بشك والروايه الاشهر عن
-
احمد المان حقيقه الضرب الثاني غير اهل الكتاب وهم المجوس وعبده الاوثان وهم المجوس غير اهل الكتاب وهم المجوس وعبده
-
الاوثان ونحوهم ونحوهم فحكم ثيابهم حكم ثياب اهل الذمه الثياب تفرق بين مبا باشر البدن ومال واما اوانهم
-
فقال القاضي لا يستعمله ما استعملوه من انيتهم لان اوانيهم لا تخلو من من اطيعمتهم وذبائحهم ميته فلا تخلو اوانيهم
-
من وضعها فيها وقال ابو الخطاب حكمهم حكم اهل الكتاب لان اهل الكتاب سيضعون في
-
اوانهم الخمره وهي عندنا حكمهم حكم اهل الكتاب وثيابهم اوانهم طاهره مباحه الاستعمال ما لم يتق النجاسه
-
او مذهب الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضى ما زالت مشركه متفق
-
عليه و الاصل الطهاره فلا تزول بشك وظاهر كلام احمد مثل قول القاضي فانه قال في
-
المجوس لا ياكل من طعامهم الا الفاكهه لان الطاه لان الظاهر نجاسه انيتهم مستعمله في
-
اطعمتهم وقد يقال ان المطبوخ اقوى من الخمر فهذا يقوي فاش اي فاشبهت السراويلات من ثيابهم ومن ياكل خنزير في النصارى في
-
موضع يمكن ياكله او ياكل الميته او يذبح بالسن والظفر فحكم حكم غير اهل الكتاب
-
لاتفاقهم في نجاسه اطعمتهم اذا ايضا تتوقع ومتى شك في الانيه هل استعملوه في اطعمته ولا استعملوه فهو طاهر
-
لان الاصل طهارته لا نعلم خلافا بين اهل العلم في اباحه الصلاه في الثوب الذي
-
ينسجه الكفار لكن نحن عندنا مشكله هنا مشكله الخمر دع عنك الذبائح الخمر وما اكثر ما يضعونهم في انيتهم الا الانيه
-
التي لا يوضع فيها السوائل هي التي ينطبق عليها هذا الكلام فان النبي صلى الله عليه
-
وسلم واصحابه واصحابه انما كان لباسهم من نسج الكفار فاما ثيابهم التي يلبسونها فاباحث الصلاه فيها الثور واصحاب الراي
-
وقال مالك في ثوب الكفار يلبس على كل حال وان صلى فيه يعيد ما دام في
-
الوقت ولنا ان الاصل الطهاره ما لم تترجح جهه التنجي فيه فاشبه ما نسجه الكفار اذا مالك شدد في هذه
-
المساله وتورع نعم فصل الصلاه في ثياب الصبيان فصل وتباح الصلاه في ثياب الصبيان ما نيقل نجاستها لان الصبي لا يعلم عن لا
-
يراعي احكام الطهاره كثيرا خصوصا في الاستنجاء والاستجمار وبذلك قال الثوري والشافعي واصحاب الراي لان ابا قتاده روى ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامه بنت ابي العاص ابن الربيع متفق عليه وكان
-
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا سجد وثب عليه وثب الحسن والحسين على ظهره
-
وتكره الصلاه فيه لما فيه من احتمال غلبه النجاسه له وتصح الصلاه في ثوب المراه
-
التي تحيط ما اذا لم يتحقق اصابه النجاسه له يعني يكون عندها اثار يلبسه او نعم لان
-
الاصل الطهاره والتوقي لذلك لانه يحتمل اصابه النجاسه اياه وقد روى ابو داوود عن عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله
-
عليه وسلم يصلي في شعرنا و ولحفنا ايه الشعار هو الشيء الذي عفوا كان يصلي
-
في شعرنا والشعر هو كسال الذي يكون من الشعر وليست هي الشعور الشعر لما قال انصار ش الانصار شعار
-
والناس ولعاب الصبيان طاهر وقد روي وقد روى ابو هريره قال رايت رسول الله حامل
-
حاملا حامل الحسين على عاتقه ولعابه يسيل وحمل ابو بكر حسن بن علي على عاتقه ولعابه
-
يسيلق وعلي الى جانبه وجعل ابو بكر يقول وبابي شبيه بالنبي شبه بالنبي لا شبيها
-
بعلي وعلي يضحك يعني فداه ابي يقول توث نعم ها بقي معنا مسالتان الحمد لله انظر ما
-
اكملنا الساعه غسل الثوب المصبوخ فصن واذا صبغ في حب صباخ لم يجب غسل الثوب المسبوق
-
سواء كان الصباغ مسلما او كافرا نص عليه لان الاصل طهاره فان تحققت نجاسته طهر
-
بالغسل وان بقي اللون بدليل قوله صلى عليه الصلاه والسلام في الدم لا يضرك اثره
-
و صبغ الثياب هذا قديما كان يصبغون الثياب اخر مساله معنا فصل في الختام المساله
-
المئ فص فصول الفطره روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطره
-
خمس الختان والاستحداد وخص الشارب وتقليم الاظفار وانتف الابط متفق عليه وروى عبد الله بن زبير عن عائشه قالت قال رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم عشر من الفطره وهذا مع كونه في مسلم لا يصح قص الشارب واعفاء
-
اللحيه والسواك واستنشاق الماء وقص الاصفار وغسل البراجم ونف الابط وحلق العان وانتقاص الماء قال بعض الر الروات ونسيت العاشره الا ان
-
تكون المضمضه والاستحداد حلق العانه استفعال من الحديد وانتقاص الماء لاستنجابه لان الماء يقطع البول ويرده قال
-
ابو داوود وقد روي عن ابن عباس نحو حديث عائشه قال خمس كلها في الراس ذكر منها
-
الفرق ولم يذكر عفاء اللحيه قال احمد الفرق سنه قيل يا ابا عبد الله يشهر نفسه
-
قال النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق وامر بالفرق يعني الان هذا مثل اللي يقول بعض الناس
-
ايش يقول لك؟ يقول لك تقصير الازار الى منتصف الساق شهره احمد يقول لا الشهره ما
-
دام الامر سنه ما يكون شهره سالوه عن الفرق فقالوا ايش شهره ها يشهر نفسه فقال احمد لا باس
-
وهذه فائده نفيسه جدا في غير رمضان المضان وبهذا نكون قد تممنا المساله المئ من مسائل المغني كتاب من الطهاره من المغني