تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

المغني لابن قدامة - الطهارة - ( ٤ )

16 أبريل 2026 49 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى اما بعد

  2. المجلس الرابع مجاسه المغني مما سبق عرفنا ان هناك ثلاثه ابواب من ابواب العلم يتصل

  3. بعضها بعض اولا في كتاب الاطعمه حل الطعام وعدم حله فالحيوان اذا كان جائز الاكل فانه انه ا

  4. فان سؤره يعني ما يتبقى الماء الذي يتبقى من شربه للماء لا ينجس وجلده على روايه

  5. وجلده على روايه يطهر بالدباخ لان الروايه التي رجحها الخرقي غير هذه الخرق رجح انه لا يظهر بالدباغ مطلقا

  6. طيب هذه هذه تصل بعضها بعض واذا لم يحل اكله فالثئر على على المشهور من المذهب فثؤره

  7. يعني ما تبقى من شربه ليس طاهرا ودباغه ودباغ جلده لا يطهر مطلقا حتى على

  8. تلك الروايه طيب يقول فصل اذا قلنا بطهاره الجلود بالدباغ لم يطهر بها منها جلد ما لم يكن طاهرا في الحياه

  9. نص احمد على انه يطهر قال بعض اصحابنا لا يطهر الا ما كان ماكولا اللحم

  10. وهو مذهب الاوزاع وابي ثور واسحاق لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

  11. دباغ الاديم ذكاتها فشبه الذك الدبغ بالذكاه والذكاه انما تعمل في ماكول اللحم ولانه احد المطهر المطهرين للجلد فلم يؤثر

  12. في غير ماكول في غير ماكول ا في غير ماكول كالذبح لهذا مثلا على هذه الروايه جلد

  13. الحمار الوحشي يطهر بالدباغ الاهلي لا يطهر لانه لا يؤكل وظاهر وظاهر كلام احمد ان كل حياه في

  14. الدباغ يطهر وكل طاهر في الحياه يطهر بالدبخ هذه على الروايه التي يقول فيها بالدباغ لان عن

  15. احمد روايتين لعموم لفظه في ذلك ولان قوله عليه الصلاه والسلام ايما ايهاب دبغ فقد

  16. فقد طهر يتناول ماكول وغير ماكول وخرج منه ما كان نجسا في الحياه لكون الدبغ انما يؤثر في دفع نجاسه حادثه الموت

  17. فيبقى فيما عداه على قضيه العموم والنجس في الحياه ايش في عندهم الكلب والخنزير وحديثهم يحتمل انه اراد بالذكاه التطيب من

  18. قولهم رائحته ذكيه اي طيبه وهذا يطيب الجميع ويدل على هذا انه اضاف الذكاه الى

  19. الجلد خاصه والذي يختص به الجلد هو تطيبه وطهارته اما الذكاه التي هي للذبح فلا

  20. تضاف الا الى الحيوان كله ويحتمل انه اراد بالذكاه الطهاره فثم الطهاره ذكاه فيكون اللفظ عاما في كل جلد فيتناول ما اختلفنا

  21. فيه وفي الواقع ان المذهب الذي يخصصه ا الذي يخصصه بماكول اللحم قوي لان ماكول

  22. اللحم هو عندك يطهر ماكول اللحم هو عندك طاهر في الحياه فانت ترجعه لاصله

  23. نعم اما خبر دباغ الاديم ذكاته فلا يصح مرفوعا ولكن في الموضوع الامر فيه اثار

  24. دباغها زكاتها هذا فيه اثار نعم بعدها المساله فصل في اكل جلد عند الميته بعد الدبخ وهذه مساله لا تتعلق بالطهاره

  25. ولكن ذكرت للمناسبه فصل ولا يحل اكله بعد الدبخ في قول اكثر اهل العلم يعني اذا كان

  26. الجلد حلالا من قبل يعني جلد الشات جلد اما مثلا جلد النمر جلد الاسد جلد الحمار

  27. الاهلي فبعد الدبغ وقبل الدبغ لا يحل اكله وانه مختلف في طهارته ولكن لنقول شات بقره

  28. بعير هكذا وحكي عن ابن حامد انه يحل وهو وجه لاصحاب الشافعي لقول لقوله صلى

  29. الله عليه وسلم دباغ الاديم ذكاته ولانه معنى يفيد التطهير في الجلد فاباح الاكل كالذبح ولنا قوله تعالى حرمت عليكم ميته

  30. والجلد منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما حرم من الميته اكلها متفق عليه

  31. ولانه جزء من الميته فحرم اكله كسائر اجزائها ولا يلزم من الطهاره اباحه الاكل بدليل الخبائث مما لا ينجس بالموت

  32. ثم لا يسمع قياسهم في ترك كتاب الله عز وجل خلاص هم هم ما تركوا كتاب الله عز وجل هم

  33. هم خصصوا فقط هم خصصوا تخصيصا فحسب نعم 48 78 فصل ويجوز بيعه واجارته هذا في

  34. البيوع ولكن ذكره هنا بالمناسبه لان النجس لا يبيع لا يجوز بيعه ولا ايجارته يقول ويجوز بيعه واجارته الانتفاع به في

  35. كل ما يمكن به سوى الاكل لانه صار منزله المذكى في غير الاكل هذا بشرط ايش ان يكون

  36. الحيوان في الاساس جائز الاكل وفي البيع والاجاره حتى وان لم يكن جائز الاكل اذا قلنا بطهارتها الان كل هذه

  37. الفروع ابن قدام فرعها على الروايه الثانيه وهي ايش ولان هذا من الشافعيه يعني لان

  38. الشافعيه يرون ذلك فبن قدام بدا يضيف فروعا جاء بها من الشافعي لان روايه احمد المشهوره التي اعتمدها

  39. الخرقي انه لا يطهر مطلقا وقلنا ان كثيرا من المتاخرين يقولون احمد رجع اصلا عن هذه

  40. الروايه لانه صار منس مذكا في غير الاكل ولا يجوز بيعه قبل دبغه لانه متفق على

  41. نجاسه عينه فاشبه الخنثير فصل ما يدبغ به جلد الميته 79 فصل ويفتقر ما يدغ به

  42. الى ان يكون منشفا للرطوبه منقيا للخبث كالشب والقرض قال ابن عقيل ويشترط كونه طاهرا فان كان

  43. نجسا لم يطهر الجلد لانها طهاره من نجاسه لابد ان نستخدم ادوات طاهره اشياء طاهره

  44. لتنظيف الجلد والدبخ فلم تحصل بالنجاسه كالاستجمار والغسل وهل يطهر الجلد بمجرد الدبغ قبل غسله بالماء اذا دبغناه بشيء

  45. غير ما ما دبغناه مثلا ب بالبنزين او باي شيء ولا بد ان يكون طاهرا يعني ما

  46. يكون ما وقع فيه نجاسه مر معنا ان السوائل غير الماء مجرد ما تقع فيه نجاسه في

  47. المذهب تنجس قبل غس فيه وجها احدهما لا تحصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الشاه

  48. الميته يطهرها الماء والقرض رواه ابو داوود وهذا لا يصح هذا اللفظ لا يصح ومن مشاه مشاه لشواهده ولا في سنه عبد

  49. الله بن مالك بن حذاه ف مجهول لكن من مشاه مشاه لانه حديث شات ميمونه ان النبي صلى

  50. الله عليه وسلم قال ايماهاب دبغ فقد طهر ها وهذه هي الاشكاليه عند بعض المشتغنين

  51. بالحديث انه يرى المعنى الاجمالي ولو كان قارئا بالفقه لعلم ان هذا اللفظ فيه فائده

  52. زائده في هذه المساله يقول لان ما يدبر به من ملاقات الجلد فاذا اندبغ الجلد

  53. بقيت الاله فتبقى نجاسه الجلد لملاقاتها له فلا يزول الا بالغسل والثاني يطهر لقوله صلى الله عليه وسلم ايما اهاب

  54. دبغ فقد طهر ولانه طهر بانقلابه فلم يفتقر الى استعمال الماء كالخمره اذا انقلبت خلا

  55. مع ان الخمره اذا انقلبت خلا بفعل الادم يوجد فيها نقاش في طه في طهارته والاول

  56. اولا والخبر والمعنى يدلان على طهاره عينه ولا يمنع ذلك من وجوب غسله من نجاسه

  57. تلاقيه كما لو اصابه نجاسه جاسه سوى اله الدبغ او اصابته اله الدبغ بعد فصله عنها

  58. 80 فصل ولا يفتقد الدبغ الى فعل لانها ازاله نجاسه فلو استخدمناها مثلا في اله

  59. او نزل مطر فاكمل انهى العمليه هكذا فاشبه غسل الارض فلو وقع جلد الميته في مدبغه

  60. بغير فعل فاندبغ طهر كما لو نزل ماء ماء السماء على الارض على ارض النجسه طهرها

  61. طيب هذا خمس مثال فصل في جلد ما لا يؤكل لحمه بعد الذبح فصل واذا ذبح ما لا يؤكل لحمه كان جلده نجسا

  62. كالميته تماما الميته التي تموت لوحدها هكذا والمخنقه والموقوذه ها فاذا ذبحناه ذبحنا ذبحنا ايضا وهذا قول الشافعي وقال ابو حنيفه

  63. ومالك يطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الاديم ذكاته اي كذكاته فشبه الدوغ

  64. بالذكاه والمشبه به اقوى من المشبه فاذا فاذا طهر الدبغ مع ضعفه فالذكاه اولى هذ عجيبه يعني هذه عجيبه يعني الان لو

  65. اجيب اسد ولا نمر واذبحه في مذهب مالك وابي حنيفه خلاص جلده طاهر ها ولان الدبغ يرفع العله بعدم وجودها

  66. قالوا ليش قال لان الذكاه اقوى من الدبخ والزكاه تمنعها والمنع اقوى من الرفع طبعا

  67. هذا كله في غير جلد الخسير ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود

  68. السباع وركوب النمور وهو عام في المذكى وغيره ولانه ذبح لا يطهر اللحم لا يحل

  69. اللحم باتفاقنا فلم يطهر الجلد كذبح المجوسي او ذبح او ذبح غير مشروع فاشبه الاصل والخبر قد اجبنا عنه فيما مضى ثم

  70. نقول ان الدبغ انما يؤثر في ماكول اللحم فكذلك ما شبه به ولو سلمنا انه يؤثر في

  71. تطهير غيره شوف يقول ثم نقول ان الدبغ انما يؤثر في ماكول اللحم ليس هذا الذي

  72. نصرته يا ابن قدامه قبل قليل لكن في الجدل اخذ مذهبا اخر فكذلك ما شبه

  73. به ولو سلمنا انه يؤثر في تطهير غيره فلا يلزم حصول التطهير بالذكاه لكون الدبغ

  74. لكنه اجاب بوجه اخر ف وهذا ليس تناقضا 100% ولكنه هو يجيب على عده روايات في

  75. المذهب وهذا لا وهذا يحصل يعني هذه الطريقه معروفه عند اهل العلم وهذه كثيرا ما

  76. يستخدمها ابن تيميه ويفهم كلامه خطا لكون الدغ مزيله للخبث والرطوبات كلها مطيبا للجلد على وجه يتهيا للبقاء على وجه

  77. لا يتغير والذكاه لا يحصل بها ذلك فلا يستغنى بها عن الدبخ هم طبعا لماذا قالوا

  78. قالوا لان الذبح الدم الفاسد يخرج فما يبقى لا فيقول لا الدبق ينظف اكثر ينظف

  79. اكثر حتى لا يبقى اي اثر للدم يقول وقوله المشبه اضعف المشبه به غير لاثم فان الله

  80. تعالى قال في صف الحور كانهن بيض مكنون وهن احسن من البيض جميل سل والمراه

  81. الحسناء تشبه بالضبيه وبقره الوحش وهي احسن منهما ها جميل هذا استدلال يعني الان نقول والله

  82. المراه هذه مثل الضبي هالمراه هذه غزال مرحله جمل الغزال لكن هذا ايش في باب التقريب وهي احسن منهما

  83. وقولهم ان الدبغ يرفع العله ممنوع فانا قد بينا ان الجلد لم ينجس لما ذكرنا وان

  84. سلمنا فان الذبح لا يمنع منها ثم يبطل ما ذكروه بذبح المجوسي والمحرم والوثني والمحرم ذبح المحرم هذا

  85. كله عندنا لو ذبح المجوسي هذا هذه لو ذبح ايش لو ذبح حلال الدم حلال اللحم وبترك التسميه وما

  86. شق بنصفين طيب فصل لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحاله الاستحاله هو التحول من حال الى حال

  87. فصل ظاهر المذهب انه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحاله الا الخمره يعني الان مثلا عذره تحولت الى رماد

  88. الا الخمره اذا انقلبت خلا وما عداه لا يطهر كالنجاسات اذا احترقت وصارت رمادا والخنزير اذا وقع في الملاحه

  89. وصار ملحا والدخان المترقي من وقود النجاسه والبخار المتصاعد من الماء النجس اذا اجتمع معه نداوه الجسم الثقيل ثم قطر

  90. فهو ويتخرج ان تطهر النجاسات كلها بالاستحاله على الخمره اذا انقلبت يتخرج يعني ايش يعني هذا قياس على المذهب

  91. وهو قياس قوي تخريج هذا الليسم يسمونه التخريج وجلود الميته اذا دبغت والجلاله اذا حبثت

  92. والاول ظاهر المذهب وقد نهى امامنا عن الخبز في تنور شوي فيه خنزير وهذا ليس نصا صريحا لاحمد في هذه المساله

  93. لكن قالوا ان ان بقايا الخنزير هذه استحالت بالنار شويه فلذلك ومع ذلك واذا تفاعلت مع الخبز تنتهي تستحيل ومع ذلك

  94. احمد نهى عنه وقد نازع في ذلك منع مساله انيه عظام الميت مساء وكذلك انيه عظام

  95. الميته يعني الانيه مصنوعه من عظام الميته يعني انها وجمله ذلك ان عظام الميته سواء كانت الميته ما ياكل لحمه او ما

  96. لا يؤكل لحمه كلفيه له ولا يطهر بحال وهذا مذهب مالك لما لان العظم لا يدبخ

  97. الجلد يذبق العظم لا يذبخ فاذا نجسناه انتهى امره وهذا مذهب مالك والشافعي واسحاق وكره وكره عطاء وطاووس والحسن وعمر بن عبد

  98. العزيز عظام عظام الفي اللي هي ايش اسمها؟ العاج ورخص ورخص في الانتفاع بها محمد بن

  99. سيرين وغيره وابن جريج لما روى ابو داوود باسناده عن ثوبان ان النبي صلى الله عليه

  100. وسلم قال اشتر لفاطمه قلاده من عصب وسوارين منعاج لكن هذا الخبر منكر ان كان في سنن

  101. ابي داوود نعم ولنا قول الله تعالى حر حرمت عليك ميته والعظم من جملتها فيكون محرما والفيل

  102. لا يؤكل لحمه فهو على كل حال هو الان فرع طبعا مرمع ان الشافعي ما يقول

  103. بالنجاسه بمجرد انه لا يؤكل لحمه فانت تستدل عليه بقاعده هو اصلا لا يسلم لك بها

  104. واما الحديث فقال الخطابي قال الاصمعي العاج الذبل ويقال هو عظم ظهر السلحفات البحريه هذا خطا هو العاج العاج وذهب مالك

  105. لان الفيل ان ذكي فعظمه طاهر بناء على اصله ان الذكاه اقوى من الدباخ والا فهو لان الفيل ماكول عنده عجيب

  106. وهو وهو غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذيناب من السباع رواه

  107. مسلم والفيل عن اعظمها نابا اعظمها نابا فاما عظام بقيه الميتات فذا ذهب الثوري وابو حنيفه الى طهارتها

  108. يعني الميتات التي لحمها ماكول يقول لان الموت لا يحلها فلا تنجس به كالشعر يعني

  109. لا يحلها الدم يعني ولان عله التنجي في اللحم والجلد اتصال الدماء والرطوبات به ولا اجد ذلك في

  110. العظام مجرد انك تغسلها فقط تسهيل عنها الدم ولنا قول الله تعالى قل من يحيي

  111. العظام وهي رميم قل يح قل يحييها الذي انشاها اول مره وبكل خلق عليم وما يحيا

  112. فهو يموت على انه العظام تطلق على جثه على جثه قالت معه عظام يوسف وعظام يوسف ما كان

  113. يعني هذا جوابا على كلام قدامه عظام كان جثت على الارض لا تاكل اجساد الانبياء

  114. ولان دليل الحياه الاحساس والالم والالم في الاعظام اشد من الالم في اللحم والجلد والضرس والضرس يالم ويلحقه الضرث وكل وجع

  115. ولا وجع الضرث ويحس برد الماء وحرارته وما تحله الحياه يحله الموت اذا كان الموت

  116. مفارقه الجسد وما يحله الموت ينجس به كاللحم قال الحسن لبعض اصحابه لما سقط ضرسه اشعرت اشعرت ان بعضي مات اليوم

  117. وقوله ان سبب التنجي اتصال الدماء والرطوبات قد اجبنا عنه فيما مضى سبحان الله نقص البشر عجيب من تيميه يقول

  118. عامه نقص البشر يعود الى الفناء فالنوم فناء للعقل والاكل فناء لبعض الجسد اذا اذا ذهبت الفضلات وس

  119. هذا في تحقيق معنى النقص الحقيقي فصل الانيه من القرن والظفر والحافر فصل والقرن والظفر والحافر كالعظم القرن

  120. قرن الشات وظفرها وحافرها ها كالعظم ان اخذ من مذكى فهو طاهر ان ذكينا حيوان ثم اخذناه منه فهو طاهر وان

  121. اخذ من حي فهو وان اخذ من ميته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطع من

  122. البهيمه وهي حيه فهو ميته رواه الترمذي وقال حسن غريب وكذلك ما تساقط من قرون

  123. الاوعال في حياتها واحتمل ان هذا طاهر لانه ما اخذ لانه سقط يقول لانه طاهر

  124. ومتصل مع عدم الحياه به فلم ينجس مفصل عن الحيوان ولا موت الحيوان كالشعر والخبر

  125. اريد بهما ما يقطع من البهيمه مما فيه حياه ها وفي الواقع ما يقطع من البهيمه

  126. ايش يقطع جلدها لانه بفصله يموت وتفارقه الحياه بخلاف هذا فانه لا يموت بفصله فهو

  127. اشبه بالشعر وما ينجس بالموت لا باس بعظامه كالسمك لان موته كتذكيه الحيوانات الماكوله ميته السمك طيب

  128. ولبن الميته وان فحتها او وان فحتها في ظاهر المذهب ها والانفحه الماده التي تجبن اللبن وهي

  129. تؤخذ من امعاء بعض الحيوانات فص ولبن الميته وانفحتها في ظاهر المذل اما في الحيوان المذكى فلا باس وهو قول مالك

  130. والشافعي وروي انها طاهره وهو قول ابي حنيفه وداوود لان الصحابه رضي الله عنهم اكلوا الجبن لما دخلوا المدائن وهو يعمل

  131. بالانفحه وهي تؤخذ اخذ من صغار المعرفه بمنزله اللبن وذبائحهم ميته هذا استدلال بن تيميه وهو قوي جدا بن تيميهصر له بقوه

  132. لكن يوجد اثار عن بعض الصحابه ذكرها زكريا غلام قادر انهم اشترطوا ان يكون مذكا يقول ولنا انه

  133. ماء في وعاء النجس فكان نجسا كما لو حلب في وعاء النجس ولانه اصاب الميته بعد فصله

  134. عنها لكان نجسا فكذلك قبل فصله واما مجوس فقد قيل انهم ما كانوا يتولون الذبح بانفسهم كان

  135. جزاروهم اليهود والنصارى ولو لم ينقل ذلك عنهم لكان الاحتمال موجودا فقد كان فيهم اليهود والنصارى والاصل حلف لا يزول بشك

  136. وقد روي ان اصحاب رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم الذين قدموا العراق مع

  137. خالد كسروا جيشا من اهل الفارس بعد ان نصبوا الموائد ووضعوه لياكلوا وضعوا طعام لياكلوا فلما فرغ المسلمون منهم جلسوا

  138. فاكلوا ذلك الطعام والظاهر انه كان لحما فلو حكم بنجاسه ما ذبح بلدهم لما اكلوا

  139. لحمه شيئا ولا لما اكلوا من لحمهم شيئا واذا حكموا بحل اللحم فالجبن اولا طيب كيف

  140. هذا اللحم حل مع ان ذبيحه مجوسي غريب الا ان يقال هذا اضطرار وعلى هذا لو دخل

  141. ارضا فيها مجوس واهل الكتاب كان له اكل جبنهم ولحمهم احتجاجا بفعل النبي صلى الله

  142. عليه وسلم واصحابه ولكن هذا لا يصح الاصل وراء طيب فصل ماتت الدجاج دجاجه وفي بطنها

  143. بيضه قد صلب قشرها فصل وان ماتت الدجاجه وفي بطنها بيضه قد صلب قشرها فهي طاهره

  144. البيضه مع الدجاجه ماتت ما ذكيت ماتت وهذا قول ابي حنيفه وبعض الشافعي والمنذر وكرهها علي بن ابي طالب وربيعه ومالك

  145. والليث وبعض الشافعيه لانها جزء من الدجاجه ولنا انها بيضه صلبه القشر طرات عليها النجاسه فاشبه ما لو وقع في ماء

  146. النجس فتطهر بالغسل يقصد لانها هي منفصله اعتبروها شيئا منفصلا لكن كراهيه علي وابن عمر اقوى من اي شيء حقيقه وقولهم انها جزء

  147. منها غير صحيح وانما هي مودعه فيها غير متصله بها فاشبهت الولد الذي خرج حيا من

  148. الميته ولانها خارجه من حيوان يخلق منها مثل اصلها اشبه بالولد الحي وكراهه الصحابه لها محموله على كراهه التن ليس

  149. هذا اصب السلف اذا كره اراد التحريم استقدارا لها ولو وضعت البيضه تحت طائر

  150. فصارت فرخا كان طاهرا بكل حال فان لم تكمل البيضه فقال اصحابنا ما كان قشره ابيض فهو

  151. طاهر وما لم يب وما لم يبض قشره ليه؟ لانه ليس عليه حائل حصين واختار بن عقيل انه لا ينجس لان البيضه

  152. عليها غاشيه رقيقه كالجلد وهو القشر قبل ان يقوى فلا ينجس طبعا ايش الفائ فائده من

  153. هذا ان هذا القشر يحل اكله في ناس ياكلون بقشور او اذا وقع على البدن او على الثوب

  154. ينجسه ام لا الا ما كان او وقع في ماء ينجس نعتبره طاهرا او وقع في سائل

  155. هكذا الا ما كان لاق النجاسه كالسمن الجامد اذا ماتت فيه فاره الا ان هذه تطهر

  156. اذا غسلها لان لها من القوه ما يمنع تداخل اجساء اجزاء النجاسه فيها بخلاف في الثمن

  157. طيب مساله الوضوء في انيه الذهب والفضه مساله قال ويكره ان يتوضا في انيه الذهب

  158. والفضه فان فعل كره اراد بالكراه بالكراهه التحريم ولا خلاف بين اصحابنا في ان استعمال انيه الذهب والفضه حرام وهو مذهب

  159. ابي حنيفه ومالك والشافعي ولا اعلم فيه خلافا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

  160. لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره ونهى عن الشرب في انيه

  161. الفضه وقال من شرب فيها في الدنيا لم يشرب منها في الاخره وقال عليه الصلاه والسلام

  162. الذي يشرب في انيه الذهب والفضه انما يجرجل في بطنه نار جهنم متفق عليه ف فنهى

  163. والنهي يقتضي التحريم وذكر في ذلك وعيدا شديدا يقتضي التحريم وذروى نار جهنم برفعها ونصبها نار جهنم ونار جهنم فمن

  164. رفعها نسب الفعل الى النار ومن نصبها اضمر الفاعل في الفعل وجعل النار مفعولا به تقديره يجرج الشارب في

  165. بطنه نار جهنم والعله في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء لماذا حددنا هذه العله حتى نوسع الحكم

  166. فندخل فيه كل انيه فيها فخر وخيله وكثر قلوب الفقراء وهو موجود في الطهاره منها

  167. واستعمال مالها كيفما كان لان الاخبار في الاكل والشرب بل اذا حرم في غير العباده

  168. ففيها اولا لما لان العباده مبنيه على الانكسار وعلى الانضباط نعم فان توضا منها واغتسل فعلى وجهين تصح

  169. طهارته وهو قول الشافعي واسحاق بن منذر واصحاب الراي تصح مع الاثم لان فعل الطهاره ماؤها لا يتعلق بشيء من ذاك لان

  170. ليست هي يقول اشبه الطهاره في الدار المغصب والثاني لا يصح اختاره ابو بكر ولانه استعماله محرم في العباده فلم يصح

  171. كالصلاه في الدار المغصوبه والاول والاول اصح يعني صحه الطهاره مع الحرمه ويفارق هذا الصلاه في الدار المغصوبه لان افعال

  172. الصلاه من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبه محرم لكونه تصرفا في ملك غيره بغير اذنه وشغلا له وافعال

  173. الوضوء من الغسل والمسح ليس بالمحرم اذ ليس هو استعمالا للاناء ولا تصرفا فيه وانما يقع ذلك بعد رفع الماء من الاناء

  174. انظر الى هذا التفريق الدقيق وفصله عنه فاشبه ما لو غرف بانيه من الفضه في اناء

  175. اخر ثم توضا به وهذا يصح عند الجميع ولان المكان شرط للصلاه اذ لا يمكن وجودها في غير مكان والاناء

  176. ليس بشرط فاشبه ما لو صلى وفي يده خاتم من ذهب هذا جيد مساله جعل انيه الماء الذهب والفضه مصبا

  177. لماء الوضوء يعني الان هو هو الان لا يتوضى الانيه نفس لا انذاب فضب يعني مثل

  178. الان حنفيه تصب ما يب مذهبه فضه مذهبه حنفيه فضه او اناء ذهب او فضه يصب به مساله فان

  179. جعل انيه الذهب والفضه مصب لماء الوضوء ينفصل الماء عن اعضائه اليه صح الوضوء لان

  180. المنفصل الذي يقع في الانيه قد رفع الحدث فلم يزل ذلك بوقوعه في الاناء ويحتمل ان

  181. تكون كالتي قبلها لان الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء يحصل باستعماله ها هنا كحصوله في التي قبلها وفعل الطهاره يحصل

  182. ها هنا قبل وصول الماء الى الاناء وفي التي قبلها بعد فصله عنه فهي مثلها في

  183. المعنى وان افترق في الصوره فصل اتخاذ انيه الذهب والفضه وهذه مساله لا تتعلق بالطهاره وانما ذكرت للمناسبه هذا في

  184. الفقه تذكر مسائل خارج الباب ولكن لان المصنف راى انها تذكر ها هنا في عموم

  185. المسائل المتعلقه بمعنى معين فصل ويحرم اتخاذ انيه الذهب والفضه وحكي عن الشافعي ان ذاك لا يحرم انما ورد الخبر بتحريم

  186. الاستعمال يعني اذا اتخذتها ولم تاكل وتشرب فيها ولم تتوضا فيها فقط وضعتها عندك عند الشافعي تجوز

  187. يقول فلا يحرم الاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب حريم ولنا ان ما حرم استعماله مطلقا

  188. حرم اتخاذه على هيئه الاستعمال كالطنبور واما ثياب الحرير فانها لا تحرم مطلقا فانها تباح للنساء وتباح التجاره فيها

  189. ويحرم استعمال الانيه مطلقه في الشرب والاكل وغيرهما لان النص ورد بتحريم الشرب والاكل وغيرهما في معناه في معناهما في

  190. معناهما ويحرم ذلك على الرجال والنساء لعموم النص فيهما ووجود معنى التحريم في حقهما وانما ابيح التحلي في حق المراه

  191. لحاجتها للتزين وما تز وما تزين بانيه والتجمل وهذا يختص الحلي فتختص الاباحه به فصل المضبب بالذهب والفضه

  192. يعني اللي اصلح بذهب او فضه فصل فاما المضبب بالذهب والفضه فان كان كثيرا فهو محرم بكل حال ذهبا كان او فضه

  193. لحاجه او لغيرها وبهذا قال الشافعي واباح ابو حنيفه المضبب وان كان كثيرا لانه صار

  194. تابعا للمباح فاشبه المضبب باليسير ولنا ان فيه ثرف وخيلاء فاشبه الخالص ويبطل ما قاله بما اذا اتخذ ابوابا من فضه او ذهب

  195. او رفوفا فانه يحرم وان كان تابعا وفارق اليسير يعني تابع للبيت الباب تابع للبيت

  196. اي فهنا نقض قياس كلام ابي حنيفه بقياس قوي فانه لا يوجد فيه معنى المحرم اذا ثبت

  197. هذا فاختلف طيب اذا ثبت هذا فاختلف اصحابنا فقال ابو بكر يباح اليسير من الذهب والفضه

  198. تضبيب الاناء واكثر اصحابنا على انه لا يباح اليسير من الذهب ولا يباح الا ما دعت

  199. اليه الضروره كانف في الذهب وما ربط به اسنانه واما الفضه فيباح منها اليسير لما

  200. روى انس ان ان قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله

  201. من فضه رواه البخاري فاكتفوا بالوارد في الخبر ولان الحاجه تدعو اليه وليس فيه سرف

  202. ولا خيلاء فاشبه الضبه من الصفر قال القاضي ويباح ذلك مع الحاجه وعدمها لما ذكرنا الا ان ما يستعمل من ذلك لا يباحك

  203. حلقه وما لا يباح لا وما لا يستعمل كالضبه يباح وقال ابو الخطاب لا يباح اليسير الا

  204. لحاجه ابو يعلى قال ما دام الضبه وردت بحاجه ضبه اليسير من فضه نجيزه حتى بغير

  205. حاجه ابو الخطاب الكل قال لا لا تباح الا لحاجه لان الخبر انما ورد في تشعيب القدح

  206. في موضع الكسر وهو لحاجه ومعنى الحاجه ان تدعو الحاجه الى ما فعله به وان كان غيره

  207. يقوم مقامه وتكره تكره وتكره مباشره موضع الفضه بالاستعمال كي لا يكون مستعملا لها وسنذكر ذلك في غير هذا الموضع بابسط من

  208. هذا ان شاء الله طيب فصل الوضوء في الاواني النفيسه غير الذهب والفضه فصل فاما سائر الانيه فمباح اتخاذها

  209. واستعمالها سواء كانت ثمينه كالياقوت والبلور والعقيق والصفر والصفر المخروط من الزجاج او غير ثمينه كالخشب كالخشب والخزف

  210. والجلود طيب اذا اذا قلنا ها طيب اذا قلنا انه لكسر قلوب الفقراء ان فيسه ليست تكسر

  211. ايه ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامه اهل العلم الا ما روي عن ابن عمر انه

  212. كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وما اشبه ذلك الوضوء بالصفر وارد عن النبي صلى

  213. الله عليه وسلم واختار ذلك الشيخ ابو الفرج المقدسي لان الماء يتغير فيها وروي ان الملائكه تكره ريح النحاس وقال الشافعي

  214. في احد قوليه ما كان نفيسا ثمنا لنفاسه جوهره فهو محرم لان تحريم الاثمان تنبيه على تحريم ما هو

  215. اعلى منه ولان فيه ثرفا وخيله وخيلاء وكثر لقلوب الفقراء فكان محرما كالاثمان و وهذا

  216. السليم صراحه ولنا ما روي عن عبد الله بن زيد قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور

  217. من صفر فتوضا متفق فق عليه وهذا فقط الصفر الان اين النفيس ورواه ابو داوود في سننه

  218. وانا عائشه كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه ولان الاصل

  219. الحل فيبقى عليه ولا يصح قياسه على الاثمان لوجهين احدهما ان هذا لا يعرفه الا خواص الناس فلا تكسر قلوب الفقراء

  220. باستعماله بخلاف الاثمان والثاني ان هذه الاثمان قصد الذهب والفضه والثاني ان هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الانيه منها

  221. الا نادرا فلا تفضي اباحتها الى اتخاذها واستعمالها وتعلق وتعلق التحريم بالاثمان التي هي واقعه في مظنه الكثره فلم

  222. يتجاوزوا فلم يتجاوزوا كما تعلق حكم التحريم في اللباس بالحرير وجاز استعمال القصب من الثياب وان زالت قيمته على قيمه

  223. الحرير قال يعني الذهب والفضه معروفه مكشوفه اما الامور الاخرى لا تعرف ولا تكشف لكن اليوم

  224. الياقوت واضح يعرفه حتى الفقير ولانه لو جعل فص خاتمه خاتم جوهره فص خاتمه جوهره ثمينه جاز وخاتم الذهب

  225. حرام يعني الان هذا هنا فرخ لكن الخاتم شيء يسير ايه ولو جعل فصه ولو وجعل فصه ذهبا كان

  226. حراما وان قلت قيمته الان هو دخل لنا في مساله اخرى الذهب لكنه اراد التفريق لوث

  227. الذهب لبث الذهب حليه اهل النار بحث اخر نعم المساله الثانيه قال وصوف الميته وشعرها طاهر يعني شعر ما

  228. كان طاهرا في حياته وصوفه يعني لا يدخل في ذاك الكلب ولا الخنير ولا يدخل في ذلك غير ماكول اللحم مطلقا في

  229. المذهب فقط اي لكن الصوف والشعر هذا ما لا تحله الحياه هذا لا هو الجلد ولا هو العظم

  230. وروي ذلك الحسن بن سيرين واصحاب عبد الله يعني اصحاب عبد الله بن مسعود اذا قيل اصحاب عبد الله اصحاب عبد الله

  231. مسعود من التابعين في الكوفه قالوا اذا غسل وبه قال مالك واللي بن سعد والاوزاعي

  232. واسحاق والمنذر واصحاب الري وروي عن احمد ما يدل على انه وهو قول الشافعي لانه

  233. ينمو من الحياه فينجس بموته كاعه وهذه حقيقه من تشديدات الشافعي ولنا ما روي عن

  234. النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا باس بالميته اذا دبغ وصوفها وشعرها اذا غسل رواه الدارقط وهذا

  235. لا يصح وقال لم ياتي به الا يوسف بن السفر وهو ضعيف ولانها لا تفتقر ولانه لا تفتقر

  236. طهاره مفصله الى ذكاه اصلها فلم ينقص موته كاجزاء السمك والجراد ولانه لا يحله الموت

  237. الحيوان لو قصصوه في الحياه حتى الم ما يتالم ولانه لا يحل فلم يجز موت الحياه الحيوان

  238. كبيضه والدليل انه لا حياه فيه انه لا يحث ولا يالم وهما دليلا الحياه اذا قصص قصته قصا يسيرا ما نتفت نتفا ولان

  239. النتف يلحق بالجد ولو انفصل في الحياه كان طاهرا ولو كان في حياه لنجس بفصله لقول

  240. النبي صلى الله عليه وسلم ما ابين من حي فهو ميت رواه ابو داوود معناه وما ذكروه

  241. ينتقض بالبيض ويفارق الاعضاء فان فيها حياه وتنجس بفصلها في حياه الحيوان والنمو بمجرده ليس بدليل على الحياه فان الحشيش

  242. ينمو ولا ينجس نعم فصل والريش كالشعر فيما ذكرنا لان في معناه فاما اصول الريش والشعر اذا كان

  243. رطبا اذا نتف من الميته فهو لانه رطب في محل النجس وهل يكون طاهرا بعد غسله على

  244. وجهين الظاهر ان يطهر انه طاهر كرؤوس الشعر اذا تنجس والثاني انه لانه جزء من اللحم لم يست ستكمل شعرا ولا ريشا

  245. فصل شعر الادمي طاهر طاهر متص متصله متصله ومنفصله فصل وشعر الادمي طاهر يعني لو كان

  246. في في شعر من ادم على ثوبك فلا باس متصل ومنفصل في حياه الادم بعد موته وقال

  247. الشافي في احد قوليه اذا فصل فهو لانه جزء من الادمي انفصل في حياته فكان نجسا

  248. كعضوه يعني اذا قطع قطعت يده او كذا لان ما ابين من حي فهو ميت

  249. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره بين اصحابه قال انس لما رمى النبي

  250. صلى الله عليه وسلم ونحر نسكه ناول الحالق شقه الايمن في حلقه ثم دعا ابا طلحه

  251. الانصاري فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر ف فقال احلقه فحلقه واعطاه ابا طلحه فقال اقسمه بين الناس رواه ابو دا

  252. رواه مسلم وابو داوود وروي ان معاويه اوصى ان يجعل منه في فيه اذا

  253. مات وكان في قلنسوه خالد شعره شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان

  254. نجسا لما ساغ هذا طيب الان ركز هنا هذه الاستدلالات كلها مبناها على ان النبي

  255. صلى الله عليه وسلم لا خصوصيه له في الطهاره اما اذا قلنا بخصوصيته في الطهاره

  256. فكل هذه الاستدلالات تبطل ولهذا البحث الذي يبحثه متخير الصوفيه يكثرون فيه ان النجس من غير النبي طاهر من

  257. النبي ويمتحنونك هل دم النبي هل كذا فيقال الاصل عدم الخصوصيه يقول ولما فرقه النبي صلى الله عليه وسلم

  258. وقد علم انهم ياخذونه يتبركون به ويحملونه معه تبركا وما كان طاهرا من النبي صلى

  259. الله عليه وسلم كان طاهرا مما سواه كسائره وهذا له مفهوم وما كان نجسا من ما سواه

  260. فهو وهكذا ولانه ولان ولانه شعر متصله طاهر ف منفصل هو طاهر كشعر الحيوانات كلها

  261. وكذلك نقول في اعضاء الادم وان سلمنا نجاستها فانها تنجس من سائر الحيوانات فصلها في حياته بخلاف الشر

  262. طيب فص ما كان طاهرا فشعره طاهر فص وكل حيوان فشعره مثل بقيه عساءه ما كان طاهرا

  263. فشعره طاهر والطاهر عند ابن قدامه ما يحل لحمه عند الشافعي كله الا الخنزي وما كان

  264. نجسا فشعره ولا فرق بين حاله الموت وح حاله الحياه الا ان الحيوانات التي حكمنا

  265. بطهارتها لمشقه الاحتراز منها كالسنور وما دونها في الخلقه ها السنور ليس ماكولا اللحم وقد حكم

  266. بطهارته لما لانه دون في الخلقه من الطوافين عليك والطوافات ففيها بعد الموت وجه انها احدها انها شعرها

  267. لانها كانت طاهره مع وجود عله التنجي للمعارض وهو الحاجه الى العفو عنها للمش شقه وقد انتفت الحاجه فتنتفي الطهاره لان

  268. بعد موتها ما عاد من الطوافين علينا والطوافات والثاني هي طاهره وهذا اصح لانها طاهره في الحياه والموت والموت لا

  269. يقتضي تنجيسها لان الموت وقع على الجلد وعلى اللحم وعلى نعم فتبقى الطهاره ما ذكرناه الوجه الاول لا يصح لان لا نسلم

  270. وجود عله التنجي ولا ان سلمناه غير ان الشارع الشرع الغاه ولم يثبت اعتباره في

  271. موضع فليس لنا اثبات حكمه بالتحكم فصل الخرز بشعر الخنزير يعني خرس موجود في شعر خنزير

  272. فصل واختلفت الروايه في الخرس بشعر خنزير فروي كراهته وحكي عن ذلك عن ابن سيرين

  273. والحكم وحماد واسحاق والشافعي لانه استعمال للعين النجسه ولا يسلم من التنجي بها فحرم الانتفاع بها كجلده والثانيه

  274. يجوز الخرز به الخرس ذو الخياطه ايه قالوا بالليف احب الينا رخص فيه الحسن ومالك والاوزاعي وابو

  275. حنيفه لان الحاجه تدعو اليه واذا خرز به شيئا رطبا او كانت شعره رطبه لم يط لم

  276. يطهرها بالغسل قال ابن عقيل وقد روي عن احمد انه لا باس به ولعله ولعل ولعله قال

  277. ذلك لانه لا يسم الناس وفي تكليف غسله اتلاف اموال الناس فالظاهر ان احمد انما عى لا باس بالخرز فاما

  278. الطهاره فلا بد منها يعني الغسل غسل هذا نعم الخنزير لا يظهر لا بدباغ ولا غيره ولكن

  279. هذه حاله خاصه في شيء نادر معفو عنه وهذا ليس بجد هذا الخرس الشع الشعرس فصل اطعمه

  280. اهل الكتاب وانيتهم طيب فصل المشركون يكون على ضربين على ضربين اهل كتاب وغيرهم وغيرهم عفوا فاهل

  281. كتاب يواح اكل طعامهم وشرابهم والاكل في انيتهم ما لم يتحقق نجاستها قال ابن عقيل

  282. لا تختلف الروايه انه لا يحرم لا يحرم استعمال اوانيهم طبعا ما لم تكن ذهبا او

  283. فضه وذلك لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وروي عن عبد

  284. الله المغفل قال ا دلي جراب من شحم في يوم خيبر فالتزمته وقلت والله لا اعطي منه شيئا فالتفت فاذا

  285. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم رواه مسلم اخرجه البخاري معناه وروي ان النبي

  286. صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي بخبز بخبز واهاله سنخه رواه الامام احمد في المسند

  287. وفي كتاب الزهد وتوضا عمر من جره نصرانيه وهل يكره له استعمال اوانيهم احداهما يعني

  288. كراهه فيهيه على روايتين احداهما لا يكره لما ذكرناه والثاني يكره لما روى ابو ثعلب

  289. الخشني قال قلت يا رسول الله ان بارض قوم اهل الكتاب فناكل في انيته فقال رسول الله

  290. صلى الله عليه وسلم ان وجدتم غيرها فلا تاكلوا وان لم تجدوا غيرها فاغسلو فاغسلوها وكلوا فيها متفقون عليه وهذا

  291. لانهم قد يصنعون فيها خمر يقول واقل احوال انه هي الكراهه ولاهم لا يتورعون عن

  292. النجاسه ولا سمعانيتهم من اطعمتهم وادنى ما يؤثر ذلك الكراهه واما ثيابهم فاما لم يستعملوه وعلى كالعمامه والطيلسان والثوب

  293. الفوقان فهو طاهر ثيابهم على نوعين و شرحناها فياد المسافر هناك ثياب تباشر الجلد هذا تكره

  294. لانها تباشر نجا من ابدانهم امورا و اي اذا شرب الخمر وتعرق وكذا و وهناك ما لا

  295. يباشر البدن الخارج مثلا الجاكيت الذي لا يباشر الجلد فهذا لا باس والعمامه يعني على الشعر يقول فلا فلا باس بلبسه وما

  296. لاقى عوراته كالسراويل والثوب السفلاني والازار ولان هذا يباشر العورات وهم لا يستنجون فقال احمد احب الي ان يعيد يعني يعيد من

  297. صلى الله فيه فيحتمل في وجهه احدهما وجوب الاعاده وهو قول القاضي وكره ابو حنيفه

  298. والشافعي الازار والسراويلات لانهم يتعبدون بترك النجاسه ولا يتحرسون منها فالظاهر نجاسه ما ولي مخرجها والثاني انه

  299. لا والثاني انه لا يجب وهو قول ابي الخطاب لان الاصل الطهاره فلا تزول بشك والروايه الاشهر عن

  300. احمد المان حقيقه الضرب الثاني غير اهل الكتاب وهم المجوس وعبده الاوثان وهم المجوس غير اهل الكتاب وهم المجوس وعبده

  301. الاوثان ونحوهم ونحوهم فحكم ثيابهم حكم ثياب اهل الذمه الثياب تفرق بين مبا باشر البدن ومال واما اوانهم

  302. فقال القاضي لا يستعمله ما استعملوه من انيتهم لان اوانيهم لا تخلو من من اطيعمتهم وذبائحهم ميته فلا تخلو اوانيهم

  303. من وضعها فيها وقال ابو الخطاب حكمهم حكم اهل الكتاب لان اهل الكتاب سيضعون في

  304. اوانهم الخمره وهي عندنا حكمهم حكم اهل الكتاب وثيابهم اوانهم طاهره مباحه الاستعمال ما لم يتق النجاسه

  305. او مذهب الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضى ما زالت مشركه متفق

  306. عليه و الاصل الطهاره فلا تزول بشك وظاهر كلام احمد مثل قول القاضي فانه قال في

  307. المجوس لا ياكل من طعامهم الا الفاكهه لان الطاه لان الظاهر نجاسه انيتهم مستعمله في

  308. اطعمتهم وقد يقال ان المطبوخ اقوى من الخمر فهذا يقوي فاش اي فاشبهت السراويلات من ثيابهم ومن ياكل خنزير في النصارى في

  309. موضع يمكن ياكله او ياكل الميته او يذبح بالسن والظفر فحكم حكم غير اهل الكتاب

  310. لاتفاقهم في نجاسه اطعمتهم اذا ايضا تتوقع ومتى شك في الانيه هل استعملوه في اطعمته ولا استعملوه فهو طاهر

  311. لان الاصل طهارته لا نعلم خلافا بين اهل العلم في اباحه الصلاه في الثوب الذي

  312. ينسجه الكفار لكن نحن عندنا مشكله هنا مشكله الخمر دع عنك الذبائح الخمر وما اكثر ما يضعونهم في انيتهم الا الانيه

  313. التي لا يوضع فيها السوائل هي التي ينطبق عليها هذا الكلام فان النبي صلى الله عليه

  314. وسلم واصحابه واصحابه انما كان لباسهم من نسج الكفار فاما ثيابهم التي يلبسونها فاباحث الصلاه فيها الثور واصحاب الراي

  315. وقال مالك في ثوب الكفار يلبس على كل حال وان صلى فيه يعيد ما دام في

  316. الوقت ولنا ان الاصل الطهاره ما لم تترجح جهه التنجي فيه فاشبه ما نسجه الكفار اذا مالك شدد في هذه

  317. المساله وتورع نعم فصل الصلاه في ثياب الصبيان فصل وتباح الصلاه في ثياب الصبيان ما نيقل نجاستها لان الصبي لا يعلم عن لا

  318. يراعي احكام الطهاره كثيرا خصوصا في الاستنجاء والاستجمار وبذلك قال الثوري والشافعي واصحاب الراي لان ابا قتاده روى ان النبي

  319. صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامه بنت ابي العاص ابن الربيع متفق عليه وكان

  320. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا سجد وثب عليه وثب الحسن والحسين على ظهره

  321. وتكره الصلاه فيه لما فيه من احتمال غلبه النجاسه له وتصح الصلاه في ثوب المراه

  322. التي تحيط ما اذا لم يتحقق اصابه النجاسه له يعني يكون عندها اثار يلبسه او نعم لان

  323. الاصل الطهاره والتوقي لذلك لانه يحتمل اصابه النجاسه اياه وقد روى ابو داوود عن عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله

  324. عليه وسلم يصلي في شعرنا و ولحفنا ايه الشعار هو الشيء الذي عفوا كان يصلي

  325. في شعرنا والشعر هو كسال الذي يكون من الشعر وليست هي الشعور الشعر لما قال انصار ش الانصار شعار

  326. والناس ولعاب الصبيان طاهر وقد روي وقد روى ابو هريره قال رايت رسول الله حامل

  327. حاملا حامل الحسين على عاتقه ولعابه يسيل وحمل ابو بكر حسن بن علي على عاتقه ولعابه

  328. يسيلق وعلي الى جانبه وجعل ابو بكر يقول وبابي شبيه بالنبي شبه بالنبي لا شبيها

  329. بعلي وعلي يضحك يعني فداه ابي يقول توث نعم ها بقي معنا مسالتان الحمد لله انظر ما

  330. اكملنا الساعه غسل الثوب المصبوخ فصن واذا صبغ في حب صباخ لم يجب غسل الثوب المسبوق

  331. سواء كان الصباغ مسلما او كافرا نص عليه لان الاصل طهاره فان تحققت نجاسته طهر

  332. بالغسل وان بقي اللون بدليل قوله صلى عليه الصلاه والسلام في الدم لا يضرك اثره

  333. و صبغ الثياب هذا قديما كان يصبغون الثياب اخر مساله معنا فصل في الختام المساله

  334. المئ فص فصول الفطره روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطره

  335. خمس الختان والاستحداد وخص الشارب وتقليم الاظفار وانتف الابط متفق عليه وروى عبد الله بن زبير عن عائشه قالت قال رسول الله

  336. صلى الله عليه وسلم عشر من الفطره وهذا مع كونه في مسلم لا يصح قص الشارب واعفاء

  337. اللحيه والسواك واستنشاق الماء وقص الاصفار وغسل البراجم ونف الابط وحلق العان وانتقاص الماء قال بعض الر الروات ونسيت العاشره الا ان

  338. تكون المضمضه والاستحداد حلق العانه استفعال من الحديد وانتقاص الماء لاستنجابه لان الماء يقطع البول ويرده قال

  339. ابو داوود وقد روي عن ابن عباس نحو حديث عائشه قال خمس كلها في الراس ذكر منها

  340. الفرق ولم يذكر عفاء اللحيه قال احمد الفرق سنه قيل يا ابا عبد الله يشهر نفسه

  341. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق وامر بالفرق يعني الان هذا مثل اللي يقول بعض الناس

  342. ايش يقول لك؟ يقول لك تقصير الازار الى منتصف الساق شهره احمد يقول لا الشهره ما

  343. دام الامر سنه ما يكون شهره سالوه عن الفرق فقالوا ايش شهره ها يشهر نفسه فقال احمد لا باس

  344. وهذه فائده نفيسه جدا في غير رمضان المضان وبهذا نكون قد تممنا المساله المئ من مسائل المغني كتاب من الطهاره من المغني