-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا هو المجلس ال 6ب بعد المئه من مجالس مسند الامام الدارمي رحمه الله تعالى وهذا
-
هو الدرس الاول في كتاب الزكاه في كتاب الزكاه على ما جرت به العاده نقرا عشره
-
اخبار ثم بعد ذلك نعلق بما يسر الله عز وجل به ولكن قبل هذا نعطي كليات متعل بامر
-
الزكاه نعطي كليات متعلقه بامر الزكاه الزكاه ينظر فيها الى اربعه انحاء الزكاه ينظر فيها الى اربعه انحاء ما يزكى
-
منه يعني الصنف الذي تخرج منه الزكاه فان ليس كل ما ملكه الانسان تخرج منه الزكاه
-
وانما من اصناف معينه فالذهب والفضه وبهي الانعام من غنم وبقر وابل هذا كله تخرج منه الكات اجماعا في
-
حال معين وهناك الخارج من الارض وهذا اكثر شيء فيه نزاع فهناك اشياء يخرج منها اجماعا وهناك
-
اشياء فيها نقاش في هذا فيما يتعلق وطبعا وهناك مثلا زكاه العسل وغير ذلك نعم فهذا فيما تتعلق
-
بالذي يخرج منه وهناك النصاب النصاب وهو القدر الذي عنده من الملكيه الذي عنده تجب
-
الزكاه مثلا 885 يقال 85 غرام من فضه 595 58 غرام من ذهب 595 من فضه
-
ها مثاقيل الذهب مثاقيل الفضه ا فيما دون ليس فيما دون خمسه اوثق صدقه الى غير ذلك
-
وهذه ايضا فيها نقاشات ونزاعات بين الفقهاء سياتي شرحها تفصيلها والنصاب في الانعام النزاع فيه
-
ليس كبيرا وانما النزاع وجد في ايضا زكاه الارض وجد وجد نزاعات وايضا الحول الحول وهو ان يمر عام
-
على ملكيه النصاب الحول وهو ان يمر عام على ملكيه النصاب وهذا غير متعلق بالخارج
-
من الارض هذا متعلق فقط بزكاه الانعام وزكاه الذهب والفضه اما خارج الارض ف الزكاه حين يخرج
-
والرابع في من تصرف اليه الزكاه وهي الاصناف الثمانيه الموجوده في الايه انم صدقات للفقراء والمساكين
-
الايه و وتحرير من هؤلاء وغير ذلك هذه هذا هذه مسائل الزكاه تدور على هذه الاربعه
-
مسائل الزكاه تدور على هذه الاربعه وهناك نقاط اجماع وهناك نقاط نزاع والنقاط النزاع فيها ما فصل فيه الدليل
-
وفيه ما فصلت فيه الاثار وفيه ما بقي الاجتهاد فيه قويا نعم وقد قرانا في الدرس
-
الماضي المتعلق بامر الزكاه حديث واحدا وناتي بعدها اليوم نقرا بقيه الاخبار يقول المصنف رحمه الله باب من
-
المسكين الذي يتصدق عليه اخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعب عن محمد بن زياد قال
-
سمعت ابا هريره يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس المسكين الذي ترده
-
اللقمه واللقمتان والكسره والكسر والتمر والتمرتان ولكن المسكين الذي ليس له غ غنن يغنيه يستحي ان يسال الناس الحافا او لا
-
يسال الناس الحافا باب من لم يؤدي زكاه الابل والبقر والغنم اخبرنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا
-
عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابل
-
ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا اقعد ل لها يوم القيامه بقاع قرقر تطه ذات ظلف
-
بظلفها وتنط ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسوره قرن قالوا يا رسول
-
الله وما حقها قال اطراق فحلها واعاره دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل
-
الله حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو
-
الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
-
ايه يقول ما من صاحب ابل لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت
-
قط فوقع لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها واخفائها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها
-
الا جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت اقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطابق وائم
-
ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامه اكثر ما اكثر ما كانت اقعد
-
لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتط باضلاع ليس فيها جما ولا مس ولا مكسوره قرنها ولا
-
صاحب كنز لا يفعل فيه حقه الا جاءه الا جاء كنسه يوم القيامه شجاعا اقرع يتبعه
-
فاتحا فاه فاذا جاء فر منه فيناد خذ كنزك الذي خباته قال فانا عنه غني فاذا راى انه
-
لاد سلك في فمه فيضها سلك يده في فمه فيقم قضم الفحل قال ابو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال
-
يقول هذا القول ثم سالنا جابر بن عبد الله فقال مثلما قال عبيد بن عمير قال وقال ابو الزبير سمعت عبيد بن
-
عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الابل قال حلبها على الماء واعاره دلوها
-
واعاره فحلها ومنحها ها ومنحها وحمل وحمل عليها في سبيل الله اخبرنا الحسن بن الربيع حدثنا ابو
-
الاحوص عن الاعمش عن المعرور بن سويد عن ابي ثور عن ابي عن معروف عن ابي
-
ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذا الحديث باب في زكاه الغنم اخبرنا الحكم
-
ابن المبارك قال حدثنا عباد بن العوام ابراهيم بن صدقه عن سفيان الحسين عن الزهري عن سالم ابن عن سالم عن ابن عمر
-
عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم في كل 40 سائمه شاته الى 20 20 ووم
-
فان زادت ففيها شاتان الى 200 فان زادت ففيها ثلاث شياه الى 300 فاذا بلغت فاذا زادت شه لم يجب حلب فيها
-
الا ثلاث شياه حتى تبلغ 400 فاذا بلغت 400 ففي كل 100 شاه ولا تؤخذ في الصدقه هرمه
-
ولا ذات عوار ولا ذات عيب اخبرنا الحكم ابن موسى حدثنا بن حمزه عن سليمان بن داوود الخولاني عن
-
الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حسم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم كتب الى اهل اليمن مع عمرو بن حسم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن
-
عبد الله الى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال في 40 شاه
-
شاه الى ان تبلغ 20 ووم فاذا ثات على 20 او 100 واحده فشان الى ان تبلغ 200 فاذا
-
زادت واحده ففيها ثلاث ثلاثه الى ان تبلغ 100 فما زاد ففي كل 100 شات
-
شات حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الله ابن ابي بكر بن محمد
-
ابن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا باب في
-
زكاه البقر حدثنا يعلى قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن مسروق والاعمش ابراهيم قال قال
-
معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامر مني ان اخذ من كل 40
-
بقره مسنه ومن كل 30 تبيعه تبيعا او تبيعه نعم حدثنا حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا ابو
-
بكر بن عيا يا عن عاصم عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بعثني رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم ال الامن الى اليمن فامر مني ان اخذ من البقر 30 تبيعا حوليا ومن ومن اين بقره مسنه طيب الحمد
-
لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه و من اهتدى بهداه اما بعد نبدا
-
بارك الله فيكم بالمحور الاول وهو شرح المعنى الاجمالي للاخبار نتي الى الخبر الاول وهو في تعريف المسكين
-
ففي الايه ففي القران ان الصدقات الفقراء والمساكين فاذا عرف المسكين عرف الفقير لان المسكين والفقير يتداخلان
-
ويشتبه ودائما اهل العلم يبحثون ففي القران جاءت الواو المغايره الفقراء والمساكين وفي عرفنا الفقير والمسكين
-
متقارب فقال ليس المسكين الذي ترده اللقمه واللقمتان اذا الفقير الذي ترده اللقمه واللقمتان والكسر والكسر او التمر
-
والتمرتان ولكن ان المسكين الذي ليس له غنى يغنيه يعني هو عنده مال ولكن هذا
-
المال لا يغنيه يستحي ان يسال الناس الحافا او لا يسال الناس الحافا يعني والحافله الملازم الذي يسال
-
فيكثر وهذا امر مذموم لا يسالون الناس الحافا ثم بعد ذلك اورد حديثا مهيبا مخيفا
-
في من لم يؤدي زكاه الابل والبقر والغنم ان ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم
-
وهذه هي الاصناف الثلاثه التي يخرج منها الزكاه ولا تخرج من مثلا من الخيل والمعز داخل في
-
الغنم المعز داخل في الغنم فاذا قيل الغنم يدخل فيه المعز ويدخل فيه الضان يقول اقعد لها يوم القيامه في قاع
-
قرقر القرقر المكان الواسع مستوي يعني حتى تاخذ راحتها في الهجوم عليه تطه ذات ظلف بظلفها والظلف
-
للبقر والغنم كالحافظ والبغل والخف البعير وتنط احه ذات قرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسوره قرن يعني اللي كانت
-
في الدنيا جماء يعني لا قرن لها او قرنها مكسور يجعل لها يجعل لها قرن كامل حتى
-
تستطيع ان تنطحه طحا قويا فقالوا يا رسول الله وما حقها قال اطراق فحلها يعني اذا طلب منك الفحل ان
-
تطرقه بالمجان لانه نهى عن عسب الفحل نهى عن بيعه واعاره دلوها الدلو هذا اذا امر
-
زاد عن حاجتك ويمنعون الماعون قال الدلو وحلبها على الماء اذا شربت الماء كثيرا وزاد اللبن ايضا يعطى فضل اللبن وحمل
-
عليها في سبيل الله اذا احتيج اليها وزاد الامر عن ح حاجتك طيب الان هذا لي ليست هي
-
الزكاه الزكاه ما هي الزكاه ان تدفع في خمسه من الابش سياتي سياتي الخبر والغنم في 40 منها شات
-
والبقر في 30 منها طيب ما كيف استدل المصنف على هذا الحديث بامر الزكاه اذا
-
كان الحق الذي دون الزكاه يحصل فيه هذا ففي الزكاه من باب اوى هنا يظهر فقه المصنفين اذا كان هذا في امر
-
الزكاه التي هي دون ها الذي هو في امر الزكاه الذي هو في الحق الذي دون الزكاه
-
فما بالك بالزكاه ثم اورد الخبر عن جابر قال ما من صاحب ابل لا يفعل فيها حقه الا
-
جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت قط فاقعد لها اقعد لها بقاع قرقر تستن عليه تستن يعني ترفع يدها وتطرحها معا على
-
صاحبها بقوائمها وخفا فها الخف كالحا للفرس الخف البعير كالحافظ بقر لا يفعل فيها حقها الا جاءت
-
يوم القيامه اكثر ما كانت اقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتط بقوائمها ولا صاحب
-
غنم لا يفعل فيها حقها لا جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت اقعد بايقاع قرقر
-
تنطح بقرونها وتط باظفاري فعل فيه حقه اللي هو الزكاه الا جاء كنزه يوم القيامه شجاعا اقرع
-
الشجاع الشجاع الحي الذكر والاقرع الذي تمعط شعره لكثره ثمه فهذا اشد الافاعي ها يتبعه فاتحا
-
فاه يخيفه فاذا اتاه فر منه فيناديهم ك الذي خباته يعني انا كانك خذه هي وو وهو ايه
-
فماذا يقول يقول انا غني عنه فاذا راى انه لا بد لا بد منه سلك يده في
-
فمه يعني يستسلم له يضع يده في فم هذا يقول فيقضيها قضم الفحل يعني هذا قضمه الدابه شعير اذا
-
اكلته قال ابو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول عبيد بن عمير هذا قاص اهل
-
مكه وليس قاضيهم كان واعظا في مكه وهو تابعي مخضرم كبير فكان يعظهم ويذكر لهم هذا الحديث المخيف وهو تابع
-
كبير وكان ابن زبير يسمعه ويصدقه فالناس يسمعون موعظته هذهه ثم ذهبوا يتاكدون من جابر وهو اخر الصحابه موت في
-
مكه يقول سالوا جابر فعلا ما قاله لنا عبيد بن عمير في موعظته قال قال
-
نعم يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الابن قال حلبها على الماء واعاره دلوها
-
ومنحها وحملها في سبيل الله ثم بعد ذلك قال ان ابا ذره وى نحوه بعدها بعد ما خوف
-
سياتينا عن حديث عن زكاه الغنم فيقول ان في الغنم في كل 40 سائمه السائمه هي الراعيه تقابلها المعلوفه فاذا
-
الزكاه في التي تاكل من الارض التي تسيم اكثر الحول لا المعلوفه فيال المعلوفه لا زكاه
-
فييها عص وسياتي البحث الفقهي في كل 40 يعني قبل ال 40 ما فيها زكاه فاذا نصابها الان عندنا الصنف هو
-
الغنم النصاب 40 الحول سنه حول ها كم يخرج منها في كل 40 شات الى
-
120 وال 120 من مضاعفات ال 40 40 80 120 في 40 شات في 50 شات في 60 شات في 70
-
شات ال الى 120 فاذا زادت الى 120 فاذا صارت 120 وزياده 121 وزياده كم يصير فيها
-
شاتان شين من 121 الى 200 فاذا زادت من ال 200 101 فما زاد 300 الى
-
300 فاذا زادت شات على ال 300 لم يجب فيها الا ثلاث شيات الا ثلاث
-
شياه حتى تبلغ 400 فاذا بلغت 400 ففي كل 100 شاه صير 400 ووا الى شات 500 شات خ
-
شياه وهكذا يقول ولا تؤخذ في الصدقه منها ولا تؤخذ في الصدقه منها هرمه يعني كبيره ولا ذات عوار ولا
-
ذات عيب كاضحيه ومر معنا في حديث معاذ انه لا يؤخذ منها الكرائم اذا ما يؤخذ الا
-
المتوسط ثم اورد خبر كتاب ا عمر كتاب النبي صلى الله كتاب اهل يمن كتاب عمرو بن
-
حسم وهذا الكتاب ظاهر اسناده الضعف ولكنه عند اهل العلم صحيح لانه كتاب و قبلوه وبنفس
-
المعنى فاذا زت على 120 واحدا فيها شاتان الى ان تبلغ 200 فاذا زدت فيها ثلاثه الى
-
ايه بعدها يعني الى ان تصل الى 300 فما زاد ففي كل 100 شاه 400 ا شياه 500 شياه
-
الى اخره طيب بعد ذكاه البقر فاد خبر معاذ ولم يكن البقر كثيرا الا في اليمن
-
اخبار ولهذا معاذ ولهذا اخبار الزكاه الموجوده في الحجاز وغيرها اخبار كلها ابل وغنم اما البقر فستجده في خبر
-
معاذ في اليمن وسياتي الكلام انه ان ان الحديث اصلا لا يصح حديث ولكنه عليه
-
اجماع ان اخذ من كل اين بقره مسنه المسنه اللي لها سنتان وطعنت في الثالثه
-
اذا في البقري بارك الله فيكم النصاب 40 بل 30 ومن كل 30 تبيعا التبيع ما له
-
سنه لانه يتبع امه ما له سنه وطعن في الثالثه يعني بدا في الثالثه وهذه في الثانيه نعم وهذا ايضا وثم هذا
-
خبر معاذ طيب هذا فيما يتعلق بالشرح الاجمالي للحديث فيشرح الاجمالي بعدها ناتي الى المحور العقائدي اولا ان العمل
-
من مسمى الايمان والزكاه من الايمان وان ا وانه وبعث الاجساد بعث الاجساد خلافه للفلاسفه
-
الكفار طيب ف وهذا ما يتعلق بالسياق العقدي وقوله حقها ا وهذا ايضا من حق لا اله الا الله وهذا
-
الذي قاتل عليه الصديق وهذا الذي قاتل عليه ابو بكر الصديق وفيه ايضا قصه الشجاع الاقرع وغير
-
ذلك وهذا يوم القيامه وروي ايضا ذكر ذكر الشجاع الاقرع في عذاب القبر في بعض
-
الاثار في بعض الاثار نعم وبعدها هل هل هذا يعني هل هذا الانسان الله يبارك فيكم ويحفظكم هل تارك
-
الزكاه كافر ام لا لم يكن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ير شيء تركه كفر الا
-
الصلاه وروي حديث بحث ابن حكيم عن ابيه عن جده انه اخذ شطره مالح تارك سكات وايضا
-
بارك الله فيكم هذا الخبر ومن كفر تارك الزكاه تاول هذا الحديث على من يمنع الحق
-
دون الزكاه ولكن هذا الحديث في حق الز وغيره لانه هذا الحدي في خبر انه ينظر فيه
-
بعد ذلك هو الى جنه او الى نار فالراجح والله اعلم ان تارك الزكاه لا يكفر ومع
-
ذلك الا ان شانه عظيم وقد كفره بعض اهل العلم طيب وما رماهم احد بالخارجيه واما الطائفه الممتنعه التي
-
قاتلها الصديق فهؤلاء زادوا على الترك القتال فلهذا حالهم الكفر واضح بخلاف هذا الذي يترك دون
-
قتال فهذا هذا الذي فيه النقاش هذا الذي فيه النقاش واولئك يسمون مرتدين وما احتج
-
به الشافعي على عدم تكفير الطائفه الممتنعه انهم قالوا ما كفرنا بعد اسلامنا انما منعنا زكاه اموالنا هذا مما لا يثبت
-
وقد ثبت ضده ان النبي ان ابو بكر قال تشهدون ان قتلانا في الجنه وقتلاكم في
-
النار نعم بعدها بارك الله فيكم ايضا قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم يستحي ان يسال الناس فيه جواز سؤال الناس
-
للحاجه وان الاولى والاكمل للتوكل الا يسال كما روي عن بعض الصحابه انه كان اذا
-
سقط صوت احدهم لا يسال لا يساله كذا وهذا فيه عبره للقوم الذين يسالون ليس المال
-
يسالون فيما لا يقدر عليه الا الله يسالون العبيد ك يسالون عبد القادر والحسين و
-
نعم ناتي بعدها الى المحور الفقهي وهو اهم المحاور معنا اليوم فان عندنا الكثير من
-
المسائل اولا فيما يتعلق بقوله المسكين تعريف المسكين من المسكين ومن الفقير هذه المساله الاولى الصواب ان المسكين الذي
-
عنده شيء واما السفينه فكانت لمساكين فاما السفينه فكانت مساكين ف المسكين الذي عنده شيء فهؤلاء كان عندهم
-
شيء ها كان عندهم شيء ولكن لم يكن يكفيهم لم يكن يكفيهم اما السفينه فكانت لمساكين ليس
-
فاما اما اما السفينه فهذا اولا والفقير الذي ليس عنده شيء معدم تماما الفقير هو المعدم تماما طيب
-
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ايضا ليس له غنى ان يغنيه كم يعطى المسكين
-
هذه مساله لا ينتبه لها كثيرون كم يعطى المسكين المسكين يعطى ما يغنيه بدليل الفقير المسكين وكل مستحقين المؤلفه
-
قلوبهم وفي الرقاب وغير ذلك كم يعطون يعطون ما يكفيهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس له غنى يغنيه فاذا كنا
-
سنعطي يبقى ليس مستغنيا فما الفائده من الاعطاء وقد تنازع اهل العلم في ضابط ما
-
يعطا فقال بعضهم يعطى اقل النصاب يعني مثلا النصاب الان مثلا خمس خمس مثق خمس مثاقيل من ذهب او خمس ا
-
واثق من الفضه مقدارها مثلا 200 دينار يعطى هذا النصاب وهذا قول ابي حنيفه وبعضهم قال يعطى ما
-
يكفيه عام وهذا اظنه قول الشافعي ومالك لم تخن الذاكره ومنهم من قال يعطى ما يغنيه
-
وهذا مذهب احمد وهذا الذي عليه الدليل انه يعطى ما يغنيه وما يغنيه ان لم نستطع ان
-
نك فيه الا لسنه فلا باس هذا هذا هذا هذه هي المساله الثانيه الثالثه هل يجوز ان
-
يعطى صنف واحد من مستحقي الزكاه نعم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم وليس من الضروره ان توزع اسهم طيب
-
المساله التي تريها هل الترتيب في الايه مقصود انما الصدقات لفقراء والمساكين هل الترتيب في الايه مقصود بحيث انك لا
-
تعطي صنفا حتى تكون انتهيت من الذي قبله هذا بعض اهل العلم قالوا ان ان النبي
-
صلى الله عليه وسلم في محل معين اعطى المؤلفه قلوبهم شيئا كثيرا فساله راجعه الى تقدير الامام ولا شك ان الترتيب له
-
فائدته نعم بعدها في زكاه زكاه الانعام عندنا عده مسائل نصاب الغنم 40 ونصاب البقر 30 هل
-
يشترط فيها السوم اكثر الحول لان العبره بالاكثر عامه الفقهاء عد المالكيه قالوا باشتراط السوم فاذا كانت معلوفه لم يلزم فيها زكاه
-
فاذا كانت معلوفه لم يلزم فيها زكاه ولو بلغت الفا وحجتهم في كل 40 سائمه وفي سائمه الغنم
-
واما المالكيه فقالوا هذا مفهوم هذه دلاله مفهوم في كل ين سائمه مفهومها في المعلوفه
-
لا توجد زكاه قال والاحاديث الاخرى مثل هذا الحديث العام ما من صاحب غنم ولا بقر
-
ولا ابل هذا حديث عام فالعام المنطوق نقدمه على المفهوم وبقيه الاصوليين ماذا قالوا قالوا بالعكس
-
المفهوم يقيد المنطوق وهذه غمره من غمرات علم اصول الفقه كما يقول عنها ابن تيميه
-
وفي الحقيقه الحجه مع الجمهور ففي زكاه الزروع فرق بين من يسقي الماء يسقي بمجهوده وبين من ينزل المطر
-
عليه من يسقى بالمطر فيما سقت السماء العشر ها وفيما سقت وفيما سقت النواضح وكذا ربع نصف العشر فكيف يسوى بين من يعلف
-
ومن لا يعلف ولكن من يعلف يبقى له الحق هذا الحق العام اللي هو ايش اطراق الفحل
-
واعاره دلوها ومنحها وحلبها يعني لم تجب عليك الزكاه يجب ان تواسي بطريقه اخرى لا
-
تجلس هكذا وهذه هي فائده هذا الحديث فالزكاة فهذا الحق فرض كفايه اذا وجد السائل فان
-
مثل هذه الامور اطراق الفحل انما يكون اذا وجد السائل اعاره دلوها اذا وجد السائل
-
رجل مثلا مسكين عنده ناقه فيسال ك الفحل حتى تنتج هذه الناقه ويكثر من ت خسران شيء
-
وحلبها على الماء وغير ذلك هذا امر زائد وهذا له نظائر مثل نهى النبي صلى الله
-
عليه وسلم عن فضل الماء انك عندك ماء في البئر زد فلا تبيع على الناس تعطيهم
-
عادي ها كثير من الناس يحب التربح من كل شيء الشيء الذي ياتيك من الله عز وجل دون
-
تعب تعطيه ما تاخذ عليه مالا نعم هذه المساله التي بعدها شرحنا في الغنم في امر الزكاه قلنا هي
-
السائمه ايضا هناك مساله مهمه في الشريكين الارب عين هذه للواحد طيب واذا كان شريكين اذا كان
-
شريكين والشراكه تنضبط عند الفقهاء بان المال لا يتميز فيقولون اذا كان مرعاه واحدا ومسرحه واحدا و وكذا فلا تتميز
-
فهؤلاء عليهم زكاه واحده واذا اخرج من نصيب اخر عوضه الاخر هذه نقطه النقطه الثانيه النقطه
-
التي تليها فيما فيما تخرج الشات التي تخرج من المال وهل تخرج قيمه لا خلافا للحنفيه فالحنه
-
يرون اخراجها قيمه الحنفيه يرون اخراجها يجوز ان تخرج قيمه وعند الجمهور انها لا تخرج قيما وهذا الصحيح فالنبي صلى الله
-
عليه وسلم انما ذكر الشات وذكر البقره بعدها هل في الخيل زكاه انظر الحديث ما
-
ذكر الا ابل وغنم وبقر فالخيل لا يوجد فيها زكاه طيب الجاموس بعضهم قالوا الجاموس فيه زكاه اجماعا مع انه غير مذكور
-
في الاحاديث لا الجاموس صنف من البقر الجاموس صنف من البقر فيدخل في في امر
-
الزكاه طيب في الشات لا يشتر السن لا يشترط سن في الشات التي تخرج اما في البقري
-
والابل سياتي ما يخرج لابد له من سن معين اذا اخرج من البقر فذكروا تبيعا وبقره وسنه
-
المسنه سنتين وطعنه والبيع اللي له سنه في ال طيب ان لم يوجد هذا ان لم يوجد هذا مثلا وانسان عليه تبيع
-
وهو ذو سنه فما وجدنا الا بقره مسنه المزكي ياخذ منه المسنه ويعوضه عن عن هذا لان مسنه اغلى من
-
التبيع فيعوض وسياتي هذا التنبيه عليه نعم ها واذا اراد صاحب المال ان يتصدق من عند
-
نفسه فيتصدق اذا اراد صاحب المال ان يتصدق من عند نفسه فيعطي من كرائم المال فلا
-
باس هذا فيما يتعلق به في في هذه المسا مسائل الزكاه السائمه هذه هذه مسائل اجمالا وارجو ان لا
-
يكون قد فاتنا شيء كثير وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 40 خصله تدخل
-
الجنه منها منيحه العنس منيحه العنس تعطى للناس يشربون من البانها وكذا او تعطيهم هذه تدخل
-
الجنه نعم واعاره الفحل وغير ذلك هذا كله حتى من الصدقه وهذا يعضد معنى حديث النبي صلى
-
الله عليه وسلم كل معروف صدق وقول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاه الغنم لا تاخذ منها هرمه ولا ذات
-
عوار ولا ذات عيب ذات عيب يدخل في ذات العيب هذه العورا والمكث قرنها وذوات
-
العيوب في الاضاحي وهذا يدخل في جميع الاصناف في البقر في الابل والبقر من باب
-
القياس من باب القياس وهي ذكرت في الغنم فقط ولكنه من باب القياس يدخل في في غيرها
-
ها ولا العجفاء التي لا تنقي هذا معنى مذكوره ليش لان يشملها قوله صلى الله عليه
-
وسلم ولا ذات عيب ولا ذات عيب يعطل انتفاع نعم هذه هي المسائل التي معنا نسال الله
-
تبارك وتعالى التوفيق والسداد المسائل الفقهيه والاصوليه وتكلمنا على مساله دلاله المفهوم نعم وقوله في كل 40 بقره وفي كل من كل 30
-
تبيعا طيب يعني مثلا اذا كان ال0 ال0 كم فيها فيها 30 و 40 فتكون مسنه وتبيعه طيب
-
لو كان ال 0 ال 80 فيها 40 و4 فتكون فيها ايش فتكون فيها مسنان هكذا تحسبها في البقر يقول في كل 30
-
في كل 40 طيب اذا كان عندنا رقم كبير ننظر فيه كم 30 فيه كم 40 وناخذ فيها هذ حتى
-
طيب وهذا وهذا من الفق ينبغي الانتباه له هذا بعدها بعد ذلك ناتي الى المحور
-
المسلكي ناتي الى المحور المسلكي العام طيب في قوله لا يسالون الناس الحافا عزه النفس الاسلام فيه توازن كبير
-
جدا فمع فلم يحث الاغنياء على الصدقه على الفقراء فقط بل حفظ النفوس فقال النبي صلى
-
الله عليه وسلم ما جاءك من غير اشراف نفس ونهى عن الالحا فالفقر يفسد من الاخلاق
-
فنبه على الامور التي تحمي اخلاقك من الفساد وايضا الفقير قد تكثر نفسه بالمن بالمن والاذى فنبه الله عز وجل اغنياء لا
-
يمن ولا ياذ ولا يتكبر وانهم يتصدقون على انفسهم فكل مجتمع يوجد فيه اغنياء وفيه
-
فقراء تجد الفقير نفسه تفسد من اي ناحيه من كثره التشوف الى ما في ايدي الناس ومن
-
استسهال السؤال وترك العمل ونفسه تفسد من عده من عده جهات والغني تفسد من الكبر ففي
-
الاسلام اليد العليا خير من اليد السفلى ولكن بعدها ماذا يكون بعدها ماذا يكون ينبه انه الفقير يحث على
-
العمل و ولن ياخذ احدكم فاسا فيحتطب خي من ان تكف ايدي الناس اعطوه او منعوه ولكن هي
-
ارزاق فقد يكون الانسان يحرص ولا يعطى وهذ بالمحور العصري سنبه عليها في الاسقاطات العصريه فايضا انه لا يسال الناس
-
الحافا طيب ايضا الحديث المخيف سبحان الله الانسان اذا راى ماله يعظمه جدا واليوم الناس ترى يكون فيهم فخر
-
وخيلاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيل ثلاثه وينطبق عليه الابل والغنم وغيره وغيره وغيره قالوا منها وذر قال منها اجر
-
ومن لا اجر ولا وزر ومنها وزر ايش الوزر قال الوزر من اتخذها لفخر والخيلاء
-
مثل مزاين الموجود الان وغيرها ترى والله ه كثير منها للفخر والخيلاء نعم ولا حول ولا قوه الا بالله
-
طيب بعدها بارك الله فيكم وياتون بروايه الابل عز لاهلها وتركوا وهي زياده لا تصح
-
وتركوا الفخر والخيلاء في الفدادين يا اخي ا الانسان اذا اذا ازاره اسبال ازاره فييه
-
مشكله بل في الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النبي الكريم
-
صلوات الله وسلامه عليه لما قال لا حديث خبر عبد الله بن عمرو ب العاص سنتهم سنه
-
الاعراب ما جاهم من الم جعله في الحيوان ها هلاك امتي في الكتاب واللبن فقال ايش
-
اللبن الناس يتبعون دوابهم ويتركون مثل هذا ولا حول ولا قوه الا بالله طيب بعدها بارك الله
-
فيكم اي نعم ايضا هذا كله مال الشات والابل والغنم والبقر وكثير من الناس يسيئون لاهل الشاه يقولون وهذا ما
-
نشانا عليه هذا شاوي ويسيئون اليه سا يعني ويستحقون والناس من يسيء لاهل البقر وهذا
-
من ضمن الثقافه وهو مال وليس مالا مذموما ولا ولا اشكال فيه ولا ينبغي مثل هذا
-
التفاخر ولا حول ولا قوه الا بالله طيب بعدها بارك الله فيكم وحفظكم الله ناتي الى الاسقاطات
-
العصريه الله عز وجل ما امر باعطاء الفقير والمسكين الا وهو مستحق ومن يتصدق يتصدق
-
على نفسه اليوم توجد ثقافه راسماليه تقول لك الفقير ما هو فقير الا لانه لا
-
يعمل وان الغني ما هو غني الا بانه اخذها ك كابر وتجدها في البود كاستات وكذا وفي
-
الواقع كثير من الناس غناه قد يكون بل الاصل في غنى الناس انه توفيق من الله عز
-
وجل والفقر ايضا كذلك وهذا امر اصلا المفروض نحن نشاهده في ايام العملات الالكترونيه والاسهم وكذا والله ما تعرف
-
هذا ليش يغتنى وهذا ليش يفتقر وكثير من الناس يكون مقهورا كثير من الناس بسبب جور
-
سلطان جاءه الفقر وفي ناس اغتنت احيانا بسبب اكل الحرام او بسبب توفيق ه كذا او
-
شيء ضرب او شيء كذا والله بعض الناس اشترى ارضا ولا يدري عنها ثم ارتفعت الاراضي
-
لسبب معين بعض الناس عمل بعمل معين فارتفعت اسعار هذا الذي يعمل به بعضهم كسدت تجارته
-
ما تعرف ف فمع الاسف كثير من الناس اليوم يبررون بخلهم ان هذا الفقير ما افتقر الا
-
بعضهم بلد هو في بلد غني بعضهم هو في بلد فقير طبعا وهل الزكاه تخرج من بلد الى بلد
-
اثر معاذ انها لا تخرج من رستاق الى رستاق وهذا الاصل وهذا مذهب احمد ولكن يجوز اخراجها اذا كان هناك حاجه
-
ملحه وكثير من اهل الاسلام مثلا يمرون بمجا في بلد معين او غير ذلك ولا حول ولا
-
قوه الا بالله فمثل فمثل هذا الامر وايضا هذه المواساه التي بين المسلمين فان فاليوم مثلا انسان تعطي مثلا
-
فحلك او تعطي كذا وتعطي ك قد تكون هذه خص تدخلك الجنه هذه الخصه التي تدخلك
-
الجنه نعم والامر ليس فقط زكاه ليس فقط زكاه وانما امور كثيره الامر ليس فقط زكاه بل امور كثيره ولا حول
-
ولا قوه الا بالله نعم بعدها بارك الله فيكم ناتي الى اخر شيء الى المحور
-
الاسنادي هاشم بن القاسم ثقه شعبه ثقه محمد بن زياد وهذا الحديث في الصحيحين وابو هريره كلهم ثقات يعل ابن عبيد ثقه
-
عبد الملك بن ابي سليمان الميزان ابي الزبير عن جابر مسلم خرج حديث بن الزبير
-
عن جابر وثنا الصحيح بشر بن الحكم ثقه عبد الرزاق ثقه معروف امام ابن جري ثقه امام
-
ابو الزبير محمد بن مسلم تدرس ثقه والحديث ماشي وعبيده بن عمير ثقه حسب ابن الربيع
-
ثقه وال الاحوص ماشي عن الاعمش سليمان ب مهران ثقه معروف سوي ثقه عن ابي ذر
-
والحديث في الصحيحين الخبر في زكاه الغنم سفيان بن حسين في روايته عن الزهري كلام وقد خولف
-
في الاسناد فالله اعلم نعم بعدها بارك الله فيكم الخبر الذي يليه هم ثقات بالروايه عن الزهري وبعض الناس
-
يعله بالانقطاع لكن هذا الكتاب قال عنه يعقوب بن سفيان في المعرفه والتاريخ انه كتاب ثابت بعدها
-
الزكاه الاخبار في زكاه البقر هم ثقات لكن في السند انقطاع مسروق ادرك معاذ ولكنه
-
معاذ كان في الشام هو في الكوفه و وابو وائل ايضا ما سمع معاذ مع انه
-
ادركه وقال الشافعي انه لا يعرف حديثا ثابتا في زكاه البقر ولكن هناك اجماع اهل العلم على خبر معاذ هذا هذا وصلي اللهم على محمد واله وصحبه والسن