-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب عمده الفقه لابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى
-
ونحن اليوم ولازلنا مع ابواب الطلاق والتي نمشي فيها برويه وذلك ان مسائل الطلاق مسائل يكثر
-
السؤال عنها ويكثر التفلت فيها ويكثر الجدل فيها قاعده نذكرها قبل ان ان نقرا نكمل القراءه
-
الطلاق ينقسم الى قسمين واقع وغير واقع والواقع ينقسم الى قسمين محرم وسني بدعي وسني وقد ذكرنا في المجلس الماضي قول علي
-
رضي الله عنه وارضاه ما طلق احد طلاق السنه و فندم لما لانه واقع فطلاق السنه
-
يقابله طلاق البدعه وطلاق البدعه فيه اثم بل الطلاق الواقع في على التحقيق ينقسم الى ثلاثه وليس الى اثنين طلاق سني وطلاق
-
بدعي وطلاق له سني وله بدعي والطلاق السني ما طيب ما الفائده ما الفائده من هذا التقسيم ان الطلاق السني
-
انت اذا تحريت السنه في طلاقك فانك تؤجر على مراعات السنه فطلقني الطلاق السني ان يطلق المراه في
-
طهر لم يجامعها فيه طلقه واحده فحين نقول يطلقها في طهر يخرج من الطهر ايش
-
الحيظ لم يجامعها فيه يخرج مباشره ما جمعها فيه اثنين طلقه واحده يخرج الثلاث او الاثنين
-
ترى في اثنين وفي ثلاثه هذه كلها تخرج فطلاق الحائض والثلاثه وفي طهر جامعها فيه كله
-
محرم ونبهنا على وقوعه وهناك ما ليس سنيا ولا بدعيا وهو طلاق الحامل وطلاق الله يبارك فيك ويحفظك وطلاق
-
الايسه التي لا تحيض اصلا فهذا كله فهذا لا لا هذا ولا ذاك ليس سنيا ولا بدعيا يعني يعود الى ايش الى اصل
-
اباحه الى اصل الاباحه فحسب طيب وهذا عاد في المبحث الاصولي لما يقول الكعب المعتزلي انه ما في مثال
-
المباح يقال هذا طيب وان كان وان كان قد يورد عليه ان الاصل في الطلاق الكراهه عند كثير من
-
الناس طيب يقول ولا يعني ولا يحل الطلاق المدخول بها حال حيضها او في طهر اصابها فيه لما
-
روي لما روى ابن عمر انه طلق امراه له وهي حائظ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله
-
عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم
-
ليمسكها حتى تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها اذا من طلق امراته في حيض او في طهر
-
جامعها فيه واجب عليه ارجاعها ولكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها هذا ان كان عندنا طلقتين ا كان عندنا طلقه
-
و طلقتين ك ثلاثه ما في مراجعه طيب الطلقه هذه الاولى التي طلقها وقعت ام لم تقع طلاق الحائض يقع وقد ادعى
-
الاجماع عليه عدد مثل ابن عبد البر وروي عن بعض التابعين انه لا يقع ونصره ابن
-
تيميه على قاعدته في الطلاق البدعي واعتمد روايه روايه ابي الزبير فردها علي ولم يرها شيئا وهذه
-
الزياده اعلها جمع من اهل العلم بالشذوذ فقد تفرد به راويان عن ابن جريج وخالفهما
-
خمسه وبعضهم قال ولم يرها شيئا بمعنى انه لم يرها شيئا على تعبير العرب اي لم يرها
-
جائزه هذا مث لم يعملوا خيرا قط لم يعمل شيئا ما صنعت شيئا يعني لم تصنع شيئا جيدا
-
او لم تصنع شيئا وليس القصد وهذه الزياده عاد من الامور في عصرنا نصر مذهب بن تيميه بن باس بن
-
عثيمين واما الالباني فمع موافقته لابن تيميه في الطلاق ثلاثا وغيرها الا انه في هذه
-
المساله رد ردا قويا على ابن تيميه لانه من الناحيه الحديثيه كلام الشيخ فعلا منتقد والزياده
-
ظاهره الشذوذ ولهذا الالباني نصر جو صحه طلاق الحائض وحقيقه هذه يعني بعض هذه الامور لما تراها ترى في بعض الناس ترى
-
عنده لفته انك احيانا تجده يتشدد وتجد احيانا يتسامح وتجده هنا تعرف انه ما عنده
-
مقدمات نفسيه وهذا امر جيد تعرف ان الانسان ما عنده مقدمه نفسيه بعض الناس واضح عنده مقدمه نفسيه كل ما يختلف اهل
-
العلم في شيء يقع الطلاق او لا يقع يختار انه لا يقع ف فهذا قد يدخل فيه بشكل واضح
-
المقدمه النفسيه والله اعلم لكن هذه هي طيب فطلاق الحائض واقع ثم بعد ذلك قال المصنف والسنه في الطلاق
-
ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحده ثم يدعها حتى تنقضي ع حتى تنقضي
-
عدتها يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الحديث ابن عمر وهذا اجماع وهذا اجماع انه يطلقها
-
واحده ثم يتركها حتى تنقضي العده بمعنى يتركها حتى تنقضي العده ويخلي سبيله وينفق عليه
-
في زمن في زمن العده ولها النفقه والسكه كما هو معروف طيب يقول فمتى قال لها انت طالق للسنه وهي
-
في طهر لم يصبها فيه طلقت او انت طهر انت طالق للسنه عفوا وهي في طهر لم يصبها فيه
-
طلقت يعني هذه يفرضونها مساله يقول له انا طلقتك طلاق السنه فان كانت حائضا ف الطلاق
-
لا يقع لماذا في هذه الحال لماذا لانه ليس طلاق السنه لان النيه لا تغير لا النيه
-
ولا اللفظ يغير شيئا من الحقيقه هذه قاعده عليك ان تعلمها حديث انم الاعمال بالنيات
-
يعني الاعمال الصحيحه شرعا وان وان قال لزوجته انت طالق للسنه واما ان كانت في طهر لم يجامعها فيه صح
-
اما ان قال لها هذه الكلمه وهي في طهر جامعها فيه او وهي حاظ لم يصح
-
طيب وكانت في طهر اصابه فيه لم يقع حتى تحيض ثم تطهر فتبقى زوجته طول هذه المده
-
حتى تحيض ثم تطهر فيقع فتقع هذه الطلقه وان قال وان قال ذلك لحاظ لم يقع في الحال
-
لان طلاقها طلاق بدعه وان قال لزوجته انت طالق للبدعه او او وهي حائض او في طهر
-
اصابها فيه طلقت هذا عكس المسال السابقه وهذا تقريبا مات تكد تقع وان لم وان لم
-
تكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها او تحيض فاما غير المدخول بها الان سيذكر النساء
-
اللواتي لا سنه ولا بدعه فاول واحده غير المدخول بها غير المدخول بها ليس لها طلاق
-
سني ولا بدعي وايضا هناك مساله تتعلق بها ثلاثتها واحده اذا جاءت بلفظ واحد هذه مساله اخرى ثلاثتها واحده ام لا
-
هذه بحث والحامل التي تبين حملها هذه لا سنه ولا لا سنه لطلاقها ولا بدعه وكذلك الايس
-
من الحيظ والتي لم تحظ ولا سنه لطلاقها ولا بدعه فمتى قال لها انت طالق للسنه او
-
للبدعه طلقت في الحال طيب لماذا تطلق في الحال ما هي لا سنه ولا بدعه هذا تغليبا
-
للورع ولان ولانه قال طالق التي تقع ها وبعض وبعض الناس انكر قصه طلاق البدعه هذا
-
من الاساس تمام وقال هو طلاق جائز وهذا مشهور من كلام الشافعيه قال الطلاق كله جائز لكن
-
في افضل في سنه والثاني لا و وحقيقه يرد عليهم ان النبي صلى الله عليه وسلم تغيض على ابن
-
عمر وما كان يتغي عليه لامر مباح فعله الامر والثاني دلاله المفهوم في قول علي
-
رضي الله عنه ما طلق احد طلاق السنه فندم طلاق السنه فندم ف يقابل السنه البدعه هذا الاساس هذا
-
الاصل ولذلك هو طلاق بدعه يعني ما ا تسميه طلاق بدعه طلاق اثم الى اخره
-
واليوم سبحان الله غالب الناس يطلق قون في غير محل السنه بل غالبا اذا تركوا انفسهم
-
الى وقت السنه غالبا لا يطلقون يعني اذا تركوا انفسهم الى ان ان تكون في طهر لم
-
يجامعها فيه غالبا الطلاق لا لا يقع بعد هذا بعض الناس دخل في تعليلات فيما
-
يتعلق بطلاق الحائض دخلوا في تعليلات تتعلق بموضوع طلاق الحائض لماذا لماذا لا يطلقها ولماذا يطلقها في
-
طهر انه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ولماذا كذا وهذه التعليلات غالبها اجتهادات من الناس ولا يوجد فيها نص
-
فالحائض العله معقوله الى حد ما ان المراه في حيضها تسوء اخلاقها وقالوا في طهر لم يجامعها فيه قال
-
حتى يدرك مدى حاجته اليها فيكون فيها على اذهب ما يكون من حال فان الرجل اذا جامع
-
المراه لا يقدر عظيم حاجته اليها لا يقدر عظيم حاجته اليها فلذلك قد يخطئ في تقدير القرار قد يخطئ في تقدير
-
القرار طيب اللي يحصل عاده بين المخطوبين هذه غير المدخول بها وهذه يعني هذه للافاده العامه لما كنا ندرس عند
-
مراد ابو ضايه كان كان له راي في مساله حاله المخطوبين الموجوده اليوم اليوم تعلمون جيدا اخواني الكرام انه مما
-
درج عليه الناس في عدد من البلدان ان يتزوج الرجل المراه ولا يدخل بها ويجلسون مده يقولون يسمونها مده خطوبه
-
وكثير من المفتين بل هذا الاصل انه لا يعتبر الخطوبه زواجا ولكن يحصل كلام بين
-
المخطوبين كثيرا يهاتف احدهما الاخر وكذا ويحصل في العاده ما يحصل بين الرجال والنساء من يحصل ما يحصل انه مساله التفاهم هذا
-
بين الرجال والنساء ترى صعب جدا ترى ماه ما هي مساله سهله ويحصل ما يحصل عا بين الازواج وكذا وكذا
-
هذه الامور اللي هي النزاعات وكذا فكان الشيخ لانه كان يدرس كان في المحكمه هو
-
وكذا فكان الشيخ يقول ان انه كان ينهى عن هذا الامر بشده مث الحديث بين المخطوبين ويقول ان كثيرا
-
من حالات الطلاق تاتي بسبب هذا الحديث يعني امراه تخاطب رجلا وفي العاده لا يفهمون لا يفهمون بعضهم فهما جيدا ولا
-
يقدرون حاجتهم الى بعضهم تقديرا جيدا وغالبا تكون هناك مخاوف متعلقه بالصوره امام الاخر فهذا يعني يحدث في كثير من الاحيان مشاكل
-
عند هذه المشاكل بعض الناس ممكن يتخذ قرارا في ما يسمونه بفسخ الخطوبه او يتخذ
-
قرارا بالطلاق فالشيخ كان ينهى عن هذا يعني كثيرا وفي الواقع المساله ليست كنظر ته لان هو انما نظر الى الجانب السلبي من
-
الموضوع اللي هي انه جاءته حالات طلاق في هذه المرحله والموضوع له جانب اخر وله ويمكن ولا زال النظر فيه واسعا
-
فيما ارى لكن الايغال الايغال مما لا يحبذ مع بعد النكاح فان ذلك يؤثر على الذهن ويؤثر حتى
-
على العلاقه بين الطرفين فانه يرفع فان الكلام يرفع سقف التوقعات جدا ورفع سقف التوقعات عند الاصطدام بالواقع يؤذي يؤذي والله المستعان هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم s