تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر

شرح عمدة الفقه [ ٥٠] بداية البيوع والمعاملات

17 أكتوبر 2020 33 د افتح في يوتيوب

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في كتاب عمده الفقه بن

  2. قدام المقدسي يقول المصنف وكنا قد انهينا كتاب العبادات ودخلنا في باب المعاملات وبعض المعاملات

  3. يبدا المصنفون بكتاب البيوع وقبل الشروع في كتاب البيوع لابد من بيان قاعده هامه الا

  4. وهي ان باب المشتبهات في المعاملات اعظم منها في العبادات ولا بد منها هنا من ذكر حديث

  5. النعمان بن بشير الذي اتفق عليه الشيخان ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرا

  6. لدينه وعرضه ومن خاض في الشبهات فانه يوشك ان ان يخوض في الحرام كالراعي يرعى حول

  7. الحمى يوشك ان يرتع فيه يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وما

  8. فسر لهم ايات الربا كيف مع كل هذه الاحاديث يريد عمر ان هناك خفيات في باب

  9. الربا لا توجد في الابواب الاخرى فطلب عمر رضي الله عنه ان يبتعد عن الريبه امر ان يبتعد عن

  10. الريبه ولم ترك مثل هذا الباب فيه شيء من الخفاء لحكمت ظاهرتين الاولى لتعزيز عباده الورع التي التي

  11. يتفوق فيها يتميز بها السابقون عن الصالحين المتوسطين هذا اولا ثانيا من حكمه الله عز وجل انه في

  12. دينه امورا ظاهره يعلمها جميع الناس وامور لا تعلم الا بالتعلم والتامل لكي يدام نظر الناس في

  13. النصوص ويدا وتثقل اذهان الناس وتدا مذاكرتهم في طاعه الله عز وجل وفي المسائل وهذا يلهيهم عن خوض كثير بغير

  14. بغير حق وبغير علم وبهذا يتميز اهل العلم عما سواهم فاذا ظهر محدث او مبطل قال الناس نفزع ونسال عنه

  15. الذين نسالهم في امور الحلال والحرام وقد شاء الله عز وجل في الازمنه الاولى ان

  16. يكون في القرون الفاضله ان يكون هذا العلم في عامته خالص لائمه اهل السنه الا يعني شيئا

  17. يسيرا يعني كان في بعض اهل البدعه عنايه في الفقه واهل البدع اكثر ما يكونون بعدا

  18. عن من العلوم عن علم الفقه يعني بعد العلوم التي لا تتعلقوا بنقض اصلهم العقدي خصوصا الخوارج

  19. وذلك ان الخوارج اهل قتال واهل ظهور على الناس ولا يرون كبير فائده من من من امر هذا

  20. التعلم لانهم يرون ان الناس قد كفروا اصلا فلماذا تتعلم حلال وحرام وانت اصلا كافر

  21. فاذا يعني كان الرجل على رايهم رجوا له رجاء عظيما لان كل هؤلاء الناس كفر وهو

  22. وحده مسلم ويكونون قد كفروا اهل العلم فلا فلا يكونوا لهم اتصال حتى الخوارج الاوائل

  23. كان فيه شيء من الفطنه فكانوا يذهبون التلمذ على الصحابه كنافع الازرق ونجده واحكام البيوع من اخر من

  24. نزل خصوصا باب الربا يقول سعيدن مسيب بلغني ان احدث ايه احدث ايه عهدا بالعرش ايه الربا راه الطبعي بث

  25. القوي باب البيوع استغرب مم نظر فيه ثم لم يدرك ان في الشريعه حكمه النهي عن كل ما يفضي الى

  26. النزع كالغريب والتدليس والنهي عن كل ما يضر بني ادم او ما يضر بالمصلحه العامه فبيو الغرر والغبن مظنه

  27. تنازع بين البائع والمشتري ثم اذا رفعوا امرهم الى القاضي كان الامر مشتبها على القاضي لانه بيع

  28. اصلا فيه تدليس وغبن فما وهناك امور فيها انحياز فيها ضرر عظيم على فئه من الناس

  29. كالربا وحل الله البيع وحرم الربا الربا ليس ك المشركين من ضمن قياسهم الفاسده انهم قاسوا البيع على الربا قالوا

  30. انما البيع مثل الربا وليس البيع كالربا الربا تاخذ مالا زائدا على غير منفعه فقط

  31. انك تؤخر عنه المال تؤخر عنه دينه وتفيد الفقير فقرا الى فقره واما التبايع يكون بالتراضي بدون

  32. اي الجاء او ضغط كما يحصل من المرابين قديما في الجاهليه ياتي يقول له يعني ارفع امرك

  33. والا تزدني واخر عنك المده وتزيدني هبيع في التبايع في الاساس يكون عن تراضي ولا تدفع الا وانت ترى ان لك منفعه

  34. في هذا ثم ان من قال لك ان كل بيع جائز ايها المشرك هناك البيوع التي فيها غرر وغبن لا

  35. تجوز فكيف بالربا الله عز وجل اشترط التراضي والتراضي في الغالب لا يكون الا في في في عقلاء الناس والذين لم تلجئ

  36. الحاجه الا والامر يكون خاليا من الربا عفوا يكون خاليا من الغرر والغبن وايضا الاعيان الخبيثه هذه

  37. يعني يعني يبتعد عنها فذا الاعتبار هذه اصول كليه تفيدك عند عند النظر في باب البيوع باب

  38. البيوع اياته احاديثه محصوره قليله مقارنه في باب كباب الحج او باب كباب الصلاه ولكن البحث في تفريعات

  39. الناس وفي نظرهم يقول المصنف قال الله تعالى واحل الله البيع هذهه الايه في سوره

  40. البقره تكلمنا عليها قال والبيع معاوضه المال بالمال والمال هو ما يتم هو المال ليس

  41. النقد فحسب يعني ليس العمله فحسب بل المال كل ما يتمول الشيء الذي يستفاد منه فيجوز ان

  42. اعطيك زيتا وتعطيني سكرا هذا بيع ممكن ي ان اعطيك فاكهه وتعطيني عسلا هذا بيع ارى ان ما معي من الفاكهه ناسب لما

  43. معك من العسل هذا بيع فالمال هنا ما يتمول ما ينتفع به لماذا نعرف المال ننه

  44. تاتينا مسائل عصريه فيها بحث يجوز ابيع العلامه التجاريه مثلا يقول بعض الناس انا رجل

  45. تاجر عندي ماركه او علامه تجاريه مشهوره باسمي جاءني احمد عبد الله انا اريد منك ان تبيعني هذه

  46. العلامه التجاريه اخذ اسمك المشهور الذي يثق به الناس واعمل تحته بمالي الخاص وفي انتاج

  47. الخاص ممكن ياتي شخص يمنع يقول لا المال ما يتمول هذاي هذا لا ينطبق عليه شرط البيع

  48. او اسم البيع الذي احله الله ممكن ياتي شخص يقول له هذه العلامه التجاريه لها

  49. قيمه هي تؤول الى التمول او هي جزء من التمول هي لها قيمه هذا الاسم له قيمته

  50. لكن ممكن نحن نمنع من مثل هذا من باب اخر هو باب الغرر لانه اذا احمد لم

  51. لن يعمل تحت هذا الاثم بالجوده المشهوره عن عبد الله اذا سيكون هنا غرر وغبن وغش

  52. للناس حث انك تضع الاثم فياتي الناس يشترون منك يظنون انك على درجه عبد الله

  53. في الاتقان وانت يا احمد لا لست كذلك فقط اخذت الاثم اذا اشترت عليك مثلا قلت لك حتى على

  54. مقاييس وعلى كذا وانت تعهدت لي بهذا وضمنا هذا فمثل هذا البيع قد يكون صحيحا يقول المصنف ويجوز

  55. بيع كل مملوك فيه نفع مباح الا الكلب يجوز بيع كل مملوك له نفع مباح الا

  56. الكلب بيعه هو ايش معنى البيع البيع سواء جعلته بدلا للنقد او بدلا لبضاعه اخرى هذا كله

  57. بيع كل مملوك مباح يخرج من هذا ايش المحرم ايش المحرم كالخمر كالميت ان الله اذا نهى عن شيء

  58. انها عن ثمنه مثال النبي صلى صلى الله عليه وسلم عن زيوت الميته و ما انهم يدهنون بها

  59. وانها تدهن بها السفن وغير ذلك قال لا يعني نبيع ونشتري فيها منفعه فظاهره قال

  60. لا النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تفعلوا فاختلف هي لا يعني لا تفعلوا هذا لا

  61. تدهنوا بزيت الميته السفن وغير ذلك ام لا بمعنى لا تبيعوا ولا تشتروا متفق على انه

  62. لا لا تبيع ولا تشتروا يخرج الخمر خمر محران وياتي مثلا تنازع في الامور التي

  63. اختلف الناس في حرمتها كالنبيذ فمن حرم سيمنع البيع ومن اباح سجث البيع وياتي هنا

  64. نظر في يعني في قول مالك في هذه المساله مالك يعني مشهور مث مالك انهم

  65. يبيحون اكل الكلب وهذا مذهب مرجوح مذهب باطل غير ان لماذا قال الفقهاء لماذا قال المصنف هنا

  66. الا الكلب لا لانه ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن

  67. الكلب طيب طيب عندنا كلب للصيد وعندنا كلب للزرع النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقص من اجره قرطان الا كلب

  68. صيدين او كلب حراسه وزاد ابو هريره وكلب زرع طيب هذه الانواع الثلاثه ذات النفع المباح

  69. تجوز في ظاهر كلام المصنف لا تجوز طيب هناك زياده الا كالصيد شاذه ها سبحان الله

  70. اذا كيف سناخذ لا تاخذه وتدربه لا وما علمتم من الجوارح مكلبين الايه نزلت في الكلاب اصاله ويقاس

  71. عليها كل حيوان تدربه وتعلمه واذا امرته يات واذا نهيته ينتهي مثلا يكون عندك فهد يكون

  72. عندك يكون عندك نمر يكون عندك طيب مصنف هنا يؤخذ عليه يقول فانه لا يجوز بيعه ولا غرمه على

  73. متلفه لو اتلفه شخص لا يغرم وهذه قاعده في المحرمات ايضا من المحرمات المشهوره التي

  74. لا يجوز اخذ الثمن عليها المعاس وقد نقل ابن المنذر الاجماع على انه لا يحل ثمن

  75. الغناء في المعازف ياتي بحث كتب البدعه كتب المبتدعه كتب الضلال كثير من الفقهاء يقول لا لا ضمان على متلفها ر

  76. معنا في السنه عبد الله الخلال الاثار في اتلافها ان لا ضمان عليه طبعا لا ضمان

  77. عليه اذا كان القاضي سنيا لكن لا تعرض نفسك لشيء من مثل هذا لانه اليوم

  78. يضمنون طيب كتب اجتمعت فيها السنه وبدعه بمعنى ان البدعه فيها ليست البدعه الظاهره او المكفره والكتاب لم يبنى على البدعه من

  79. اساسه ولكن يعني اختار المؤلف شيء فيه بدعه من ضمن كتاب كبير هل يلحق الحكم الله

  80. اعلم ان هذا الحكم يشبه الحكم على الاعيان حكم على مثل هذه الكتب يشبه الحكم على

  81. الاعيان ويتر من حال الى حال واذا اضطررت اضطرارا ان تشتريه مثلا لكي تتلفه فارجو ان تكون ماجورا يعني في

  82. هذا ولا يكون عليك اث تدفع مال لهذا الشخص تفتدي به وهذا نظير ان تفتدي مسلما بمالك

  83. من ايد الكفار مثلا الكفار لا يحل لهم ان ياخذوا مال مال من مسلم ثمن مسلم النبي فاد

  84. هل يحل الكفار ان ياخذوا ثمنا في مسلم لا يحل ولكن هذا هذه حاله فيها اضطرار فلهذا

  85. الاعتبار جاثت طبعا يخذ عن المصنف انه هنا لم يذكر النور وفي اثر وجابر الموقوف على الراجح

  86. فيه انه نهى عن ثمن النور السنور يدخل فيه الاسد والنمر والقط وكلها هذه كلها يحرم بيعها

  87. وشرائها لم يذكر المصنف هنا المشهور من مذهب الامام احمد الذي هو بيع المصاحف صح عن ابن عمر بن عباس انهما نهي

  88. عن بيع المصاحف وصح عن عبد الله بن شقيق رحمه الله انه قال كان اصحاب محمد صلى

  89. الله عليه وسلم ينهون عن بيع المصاحف كجماعه في مساله تارك الصلاه رواه البيهقي في السن

  90. الكبرى فهذا الله يبارك فيك هذه امور نهي عنها طيب يقول شخ كيف الان انت اذا اضطرت

  91. لم تجد مصحفا على ان المصاحف كثير منها متوفر في الحقيقه بلا شراء في اضطرات حث كما قال عبد الله بن عباس اشتر

  92. ولا تبع اشتر ولا تبع اما البيع ف ورد عن بعض التابعين انه را انك تبيع صنعه يدك

  93. يعني لكن يعني ما يعني تبيع هذا الورق وكتابته انت لا المكتوب الذي هو كلام الله

  94. والحقيقه انه السلف نه عن هذا ككل لان اصلا هذا ذريع اصاره طبعا ينبغي ينبغي ان يقيد ان يجوز الشراء

  95. ما لم يكن هناك اسراف ولا مخيله مثل هذا القيد ربما لا يتنبه ل المصنف في زمنه لكن في زمن الحقيقه ينبغي

  96. ان نبه عليه بقوه الا يكن فيه اثرا ولا مخيله طيب تقول لماذا لم يذكر الذهب على

  97. الرجال هو قال لك كل مباح الانتفاع به لماذا استدركت المصحف لان المصحف مباح الانتفاع

  98. به لماذا استدرك مثلا السن لان مباح الانتفاع به هذا يستدرك لكن ما نستدرك مثلا المحرمات الخمر والمعازف

  99. ذكرناها في في شرح ما يخرج من قوله كل من مباح منح قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

  100. عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا الحديث هناك حديث صريح فيه الا الا كلب صيد ك كلب ماشيه او صيد

  101. نقص من عمله كل يوم قراطا العجيب ان بن عبد البر حمل هذا النهي على الكراهه وهذا امر

  102. مدفوع طيب اختلفوا في العله في هذا التحريم السلف تكلموا في العله في هذا ما

  103. كان ظاهريه فمنهم من قال لانه يروع المسلمين وهناك قاعده شرعيه دائما يذكرها شيخ الاسلام بن تيميه ان الشريعه دائما

  104. ترجح المصلحه الراجحه وترجح المفسده الراجحه فاذا رجحت المسده حرم الامر او كره واذا واذا رجحت

  105. المصلحه استحب او وجب وهذه القاعده تبين لك لماذا بعض الامور ينهى عنها في مكان

  106. وتباحث لانه يروع وقيل لانه يعني يعني فيه نجاسه وفيهما يقولون ميكروبات وغير ذلك وبعضهم اتى بدراسات في هذا

  107. الباب ا وبعضهم ولكن اذا اخذناه لصيد او هنا مصلحه ورجحت قال ولا يجوز بيع ما ليس لمملوك

  108. بمملوك لبائعه الا باذن مالكه او ولايه عليه لا يجوز لك ان تبيع ما ليس لك ما ليس

  109. عندك ما لا تملك عندك حديث لا تبع ما ليس عندك حديث بحكيم بن حسام احد اوجه الجمع بينه وبين

  110. بيع السلام الذي تبيع الشيء ثم بعد تجلبه انه لا تبيع ما لا تملك وهذا باتفاق هنا

  111. اجماع انك لا يجوز لك ان تبيع ما لا تملك الا باذن كما امر النبي صلى الله

  112. عليه وسلم عروه البارقي ان ان يبيع له شات او ولايه ايش معنى ولايه ان اكون انا قاضي

  113. وانت محجور عليك فابي بعض املاك محجور عليك بدين مثلا فبيع بعض املاكك لكي اسد

  114. دينك هذا معنى ولايه هذا الفرق بين الاذن والولايه فاذا انا لا يجوز لي ان ابيع ما

  115. ليس عندي الا في حالين اما ان ياذن لي احمد ان ابيع يقول لي خذ هذا وبيعه

  116. لي فاذا مثلا ق قال لي مثلا خذ هذا وتاجر فيه والربح بيني وبينك في كذا وكذا صارت

  117. شركه لكن قلت لك خذ هذا وبيح لي ثم انك اذا امرت اذا امرتني ببيع شيء

  118. لك فهل يجوز لي ان ابيع باكثر من الثمن الذي اردته يسمونه بيع الفضولي او ابيع باقل لاعتبار معين هذا بيع

  119. الفضولي اذا كان فيه ربح ظاهر فالظاهر جوافه لحديث عروه البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم

  120. ارسله ليشتري له شات ايه فيعني تصرف التصرف الحديث معروف عندكم انه ذهب و واشترى

  121. بدينار ما ادري هي شات ولا بدينار ثم بعد ذلك باعها بدينارين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم

  122. بدينار وش فبيع الفضول جائز بالاذن العام واذا واذا كان فيه فائده ظاهره فالذي يبدو جوازه وان لم يكن فيه اذن

  123. والعرف المعروف كالشرط المشروط كما يقال ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات طيب الحشرات من الناس من ياكلها هي مست

  124. يستقذر وها بعضهم ياخذها طعما للسمك فهذه التي تكون طعما للسمك الظاهر فيها نفع فيكون لها شيء من السمن

  125. ولا ما نفعه محرم كالخمر والميته والمعازف كما ذكرنا ولا بيع معدوم كالذي تحمل امته او

  126. شجرته انا بعت امه مثلا عفوا ابيع ما في بطن هذه الامه لان ولدها مثلا مملوك لي ابيع ما في بطنها

  127. لا يجوز وفي حديث نها عن بيع حبل عن بيع حبل الحبله ولكن هناك قاعده يذكرها شيخ

  128. الاسم بن التيميه رحمه الله انه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا كيف ناقه يزيد ثمنها لانها

  129. حامل يجوز هذا تبع لا يجوز ان ابيع ثمرا قبل ان يحمار او يصفار يستبين ولا يجوز ان بيع عليك شيء

  130. حتى يظهر ولكن ان بعت عليك بستان كامل ثم كانت هناك قيمه زائده قليله لان

  131. هذه الشجره قد تثمر فهذا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا ومن فروع هذه القاعده يجوز

  132. تبعا ما لا يجوز استقلالا استرقاق المسلم المسلم لا يجو استرقاقه ابتداء ولكن اذا كان ابو ك هو جاء رقيق ثم جاء

  133. برقيق المسم فهو يفترق لهذا تبعا يجوز تبعا ما يجوز استقلال ما وورد مع في الحج

  134. لا يجوز اداء الطيب لكن لو تطيب قبل الاحرام ثم استمر هذا جائز يجوز تبعا ما لا يجوز

  135. استقلالا او مجهول كالحمل والغائب مجهول هذا حمل بطنه منتفخ ولكن ما تعرف والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته طيب

  136. عندنا حاجه اسمها بيع السلم راح تجي في كيل معلوم وزن معلوم يعني كيف يعني

  137. اقول لك اعطني ثمن صاع من تمر على ان اتيك به بعد شهر فحتى نحدد

  138. المميزات اوكي المعلوم في المعلوم هنا يتم بع صحيح ولهذا نهى عبد الله بن مسعود عن

  139. السلم في الحيوان لا الحيوان ما ينضبط الحيوان قد يتغير اقول لك والله انا عندي

  140. ناقه صفتها كذا وكذا وكذا بعد شهرين انا اعطيه بعد شهرين قد تهزل قد تمرض قد تموت

  141. قد قد اما اذا تقدمت رؤيته يعني الان هناك سياره مثلا جلسنا قلت لك سيارتك الفلانيه انا رايتها قبل

  142. هذه المده تبيعها لا مشكله كذا لكن لو قلت لي والله انا عندي السياره فقط عندي سياره

  143. وذكرت ما لا يجليها واشترينا وبعنا هذا بع غرض يعني قد اراها ثم اقوللك لا يا اخي لا

  144. تساوي الثمن الذي لا يا اخي انت ترد لا يا اخ هذا الغرض نه عن بيع الغرب يفتح

  145. النزاعات ولهذا نبهنا على عله التشريع ولا معجوز عن تسليمه كالابقار والطير معجوز عن تسليمه ابق عبد ابق هارب هو انا املكه لكن

  146. هارب بعير شارد ابق متعلق بالعدو الشارد بعير شارد هو لملكي هو شارد الان انا يعني

  147. انا نفسي مالكه لا استطيع ان فان قلت لشخص ان امسكته فهو لك هذا قد

  148. يكون جائز والسمك في الماء طبعا السمك في الماء بحيث يحصل غبن اما لو الاحوال الصغيره

  149. التي عندنا هذه الان هذا السمك في الماء لكن تباع لانه مضبوطه ترى يعني هذ مثله الاحواض انها لم تكن عند

  150. الفقهاء وهذا تفهم حتى في كلام الفقهاء باب التعليل ما تعممها ما شخص يقوللك لا

  151. يا اخي هذا سمك في الماء ابن قدامه يقول السمك في الماء هذا لا يجوز لا هو الان

  152. باب الغر هذا لا غرض هذا مثل سمك الزينه هو في الماء هو السمك لا يعيش الا في

  153. الماء هذا يوضع للزينه هو ياخذ ويضعه الناس وهو في الماء ويدور هكذا فيكون منظره جميلا اما

  154. السمك في الماء كالسمك الذي لا يمكن صيده يعني السمك الذي يؤكل ولا بيع المغصوب الا

  155. لغاصاب المصو يعني تشتريه انت من منمن يصبه من بالاضطرار نظيرها نظيرها المسلم الذي ياخذه الكفار

  156. وتفاديه مثله شخص اخذ منك مال او كذا ولم تستطع ان تاخذ مالك من يقول لك حتى تعطيني

  157. المبلغ الفلاني وانا ارد لك ما في مشكله لكن اعطني هذا المبلغ او من يقدر على اخذه منه

  158. ياتيك شخص يقوللك لا اسمع يا اخي انا استطيع يقينا انا استطيع ان ارجع لك حاجتك ولكن

  159. اعطني مبلغا من المال اما لي او اتقاسم مع ذاك او كذا ولا بيع معين كعبد من عبيده او شات من قطيع الا

  160. فيما تتساوى اجزاؤه كق فيز من صوره والقفيز نوع ما كايل والصبر كومت من التمر

  161. ونحوه هذا كان اقول لك بعتك عبد عبد من عبيدي تعرف العبيد لا يتساوون او شات من

  162. شياتي لا يتساوون هذا ك بيع الحصات انك ترمي وتضرب او كبيع حتى بيع الاستثناء المثناه تقول

  163. بعتك هذا القطيع الا واحده هذا لا يصح حتى تعين الواحده قد نتنازع نقول انا اتي بهذله

  164. اقول انا كنت تقصد هذه تقول لا انا اتي مثلا عفوا بغال انا البائع اقول لك انا ار انت انت المبتاع تقول لا

  165. انت اردت الهزيله كانك كنت تشير الى هزينه لان انا اريد ان اخذ القطيع الحسن ما فيه

  166. وانت فهذا ايضا باب غر وغبن الا في ما تساوى اجزائه يعني النظر الله يبارك فيك ويحفظك مثلا

  167. طحين موجود اقول لك خذ كيلو من هذا الطحين تقول لا يا اخي عين طلعوا لي هو

  168. كله نفس الشيء رايت الله يبارك فيك فهذا فيما تتساوى اجزاؤه وهذه سبحان الله دقه من الفقهاء هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم