-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في كتاب عمده الفقه بن
-
قدام المقدسي يقول المصنف وكنا قد انهينا كتاب العبادات ودخلنا في باب المعاملات وبعض المعاملات
-
يبدا المصنفون بكتاب البيوع وقبل الشروع في كتاب البيوع لابد من بيان قاعده هامه الا
-
وهي ان باب المشتبهات في المعاملات اعظم منها في العبادات ولا بد منها هنا من ذكر حديث
-
النعمان بن بشير الذي اتفق عليه الشيخان ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرا
-
لدينه وعرضه ومن خاض في الشبهات فانه يوشك ان ان يخوض في الحرام كالراعي يرعى حول
-
الحمى يوشك ان يرتع فيه يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وما
-
فسر لهم ايات الربا كيف مع كل هذه الاحاديث يريد عمر ان هناك خفيات في باب
-
الربا لا توجد في الابواب الاخرى فطلب عمر رضي الله عنه ان يبتعد عن الريبه امر ان يبتعد عن
-
الريبه ولم ترك مثل هذا الباب فيه شيء من الخفاء لحكمت ظاهرتين الاولى لتعزيز عباده الورع التي التي
-
يتفوق فيها يتميز بها السابقون عن الصالحين المتوسطين هذا اولا ثانيا من حكمه الله عز وجل انه في
-
دينه امورا ظاهره يعلمها جميع الناس وامور لا تعلم الا بالتعلم والتامل لكي يدام نظر الناس في
-
النصوص ويدا وتثقل اذهان الناس وتدا مذاكرتهم في طاعه الله عز وجل وفي المسائل وهذا يلهيهم عن خوض كثير بغير
-
بغير حق وبغير علم وبهذا يتميز اهل العلم عما سواهم فاذا ظهر محدث او مبطل قال الناس نفزع ونسال عنه
-
الذين نسالهم في امور الحلال والحرام وقد شاء الله عز وجل في الازمنه الاولى ان
-
يكون في القرون الفاضله ان يكون هذا العلم في عامته خالص لائمه اهل السنه الا يعني شيئا
-
يسيرا يعني كان في بعض اهل البدعه عنايه في الفقه واهل البدع اكثر ما يكونون بعدا
-
عن من العلوم عن علم الفقه يعني بعد العلوم التي لا تتعلقوا بنقض اصلهم العقدي خصوصا الخوارج
-
وذلك ان الخوارج اهل قتال واهل ظهور على الناس ولا يرون كبير فائده من من من امر هذا
-
التعلم لانهم يرون ان الناس قد كفروا اصلا فلماذا تتعلم حلال وحرام وانت اصلا كافر
-
فاذا يعني كان الرجل على رايهم رجوا له رجاء عظيما لان كل هؤلاء الناس كفر وهو
-
وحده مسلم ويكونون قد كفروا اهل العلم فلا فلا يكونوا لهم اتصال حتى الخوارج الاوائل
-
كان فيه شيء من الفطنه فكانوا يذهبون التلمذ على الصحابه كنافع الازرق ونجده واحكام البيوع من اخر من
-
نزل خصوصا باب الربا يقول سعيدن مسيب بلغني ان احدث ايه احدث ايه عهدا بالعرش ايه الربا راه الطبعي بث
-
القوي باب البيوع استغرب مم نظر فيه ثم لم يدرك ان في الشريعه حكمه النهي عن كل ما يفضي الى
-
النزع كالغريب والتدليس والنهي عن كل ما يضر بني ادم او ما يضر بالمصلحه العامه فبيو الغرر والغبن مظنه
-
تنازع بين البائع والمشتري ثم اذا رفعوا امرهم الى القاضي كان الامر مشتبها على القاضي لانه بيع
-
اصلا فيه تدليس وغبن فما وهناك امور فيها انحياز فيها ضرر عظيم على فئه من الناس
-
كالربا وحل الله البيع وحرم الربا الربا ليس ك المشركين من ضمن قياسهم الفاسده انهم قاسوا البيع على الربا قالوا
-
انما البيع مثل الربا وليس البيع كالربا الربا تاخذ مالا زائدا على غير منفعه فقط
-
انك تؤخر عنه المال تؤخر عنه دينه وتفيد الفقير فقرا الى فقره واما التبايع يكون بالتراضي بدون
-
اي الجاء او ضغط كما يحصل من المرابين قديما في الجاهليه ياتي يقول له يعني ارفع امرك
-
والا تزدني واخر عنك المده وتزيدني هبيع في التبايع في الاساس يكون عن تراضي ولا تدفع الا وانت ترى ان لك منفعه
-
في هذا ثم ان من قال لك ان كل بيع جائز ايها المشرك هناك البيوع التي فيها غرر وغبن لا
-
تجوز فكيف بالربا الله عز وجل اشترط التراضي والتراضي في الغالب لا يكون الا في في في عقلاء الناس والذين لم تلجئ
-
الحاجه الا والامر يكون خاليا من الربا عفوا يكون خاليا من الغرر والغبن وايضا الاعيان الخبيثه هذه
-
يعني يعني يبتعد عنها فذا الاعتبار هذه اصول كليه تفيدك عند عند النظر في باب البيوع باب
-
البيوع اياته احاديثه محصوره قليله مقارنه في باب كباب الحج او باب كباب الصلاه ولكن البحث في تفريعات
-
الناس وفي نظرهم يقول المصنف قال الله تعالى واحل الله البيع هذهه الايه في سوره
-
البقره تكلمنا عليها قال والبيع معاوضه المال بالمال والمال هو ما يتم هو المال ليس
-
النقد فحسب يعني ليس العمله فحسب بل المال كل ما يتمول الشيء الذي يستفاد منه فيجوز ان
-
اعطيك زيتا وتعطيني سكرا هذا بيع ممكن ي ان اعطيك فاكهه وتعطيني عسلا هذا بيع ارى ان ما معي من الفاكهه ناسب لما
-
معك من العسل هذا بيع فالمال هنا ما يتمول ما ينتفع به لماذا نعرف المال ننه
-
تاتينا مسائل عصريه فيها بحث يجوز ابيع العلامه التجاريه مثلا يقول بعض الناس انا رجل
-
تاجر عندي ماركه او علامه تجاريه مشهوره باسمي جاءني احمد عبد الله انا اريد منك ان تبيعني هذه
-
العلامه التجاريه اخذ اسمك المشهور الذي يثق به الناس واعمل تحته بمالي الخاص وفي انتاج
-
الخاص ممكن ياتي شخص يمنع يقول لا المال ما يتمول هذاي هذا لا ينطبق عليه شرط البيع
-
او اسم البيع الذي احله الله ممكن ياتي شخص يقول له هذه العلامه التجاريه لها
-
قيمه هي تؤول الى التمول او هي جزء من التمول هي لها قيمه هذا الاسم له قيمته
-
لكن ممكن نحن نمنع من مثل هذا من باب اخر هو باب الغرر لانه اذا احمد لم
-
لن يعمل تحت هذا الاثم بالجوده المشهوره عن عبد الله اذا سيكون هنا غرر وغبن وغش
-
للناس حث انك تضع الاثم فياتي الناس يشترون منك يظنون انك على درجه عبد الله
-
في الاتقان وانت يا احمد لا لست كذلك فقط اخذت الاثم اذا اشترت عليك مثلا قلت لك حتى على
-
مقاييس وعلى كذا وانت تعهدت لي بهذا وضمنا هذا فمثل هذا البيع قد يكون صحيحا يقول المصنف ويجوز
-
بيع كل مملوك فيه نفع مباح الا الكلب يجوز بيع كل مملوك له نفع مباح الا
-
الكلب بيعه هو ايش معنى البيع البيع سواء جعلته بدلا للنقد او بدلا لبضاعه اخرى هذا كله
-
بيع كل مملوك مباح يخرج من هذا ايش المحرم ايش المحرم كالخمر كالميت ان الله اذا نهى عن شيء
-
انها عن ثمنه مثال النبي صلى صلى الله عليه وسلم عن زيوت الميته و ما انهم يدهنون بها
-
وانها تدهن بها السفن وغير ذلك قال لا يعني نبيع ونشتري فيها منفعه فظاهره قال
-
لا النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تفعلوا فاختلف هي لا يعني لا تفعلوا هذا لا
-
تدهنوا بزيت الميته السفن وغير ذلك ام لا بمعنى لا تبيعوا ولا تشتروا متفق على انه
-
لا لا تبيع ولا تشتروا يخرج الخمر خمر محران وياتي مثلا تنازع في الامور التي
-
اختلف الناس في حرمتها كالنبيذ فمن حرم سيمنع البيع ومن اباح سجث البيع وياتي هنا
-
نظر في يعني في قول مالك في هذه المساله مالك يعني مشهور مث مالك انهم
-
يبيحون اكل الكلب وهذا مذهب مرجوح مذهب باطل غير ان لماذا قال الفقهاء لماذا قال المصنف هنا
-
الا الكلب لا لانه ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن
-
الكلب طيب طيب عندنا كلب للصيد وعندنا كلب للزرع النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقص من اجره قرطان الا كلب
-
صيدين او كلب حراسه وزاد ابو هريره وكلب زرع طيب هذه الانواع الثلاثه ذات النفع المباح
-
تجوز في ظاهر كلام المصنف لا تجوز طيب هناك زياده الا كالصيد شاذه ها سبحان الله
-
اذا كيف سناخذ لا تاخذه وتدربه لا وما علمتم من الجوارح مكلبين الايه نزلت في الكلاب اصاله ويقاس
-
عليها كل حيوان تدربه وتعلمه واذا امرته يات واذا نهيته ينتهي مثلا يكون عندك فهد يكون
-
عندك يكون عندك نمر يكون عندك طيب مصنف هنا يؤخذ عليه يقول فانه لا يجوز بيعه ولا غرمه على
-
متلفه لو اتلفه شخص لا يغرم وهذه قاعده في المحرمات ايضا من المحرمات المشهوره التي
-
لا يجوز اخذ الثمن عليها المعاس وقد نقل ابن المنذر الاجماع على انه لا يحل ثمن
-
الغناء في المعازف ياتي بحث كتب البدعه كتب المبتدعه كتب الضلال كثير من الفقهاء يقول لا لا ضمان على متلفها ر
-
معنا في السنه عبد الله الخلال الاثار في اتلافها ان لا ضمان عليه طبعا لا ضمان
-
عليه اذا كان القاضي سنيا لكن لا تعرض نفسك لشيء من مثل هذا لانه اليوم
-
يضمنون طيب كتب اجتمعت فيها السنه وبدعه بمعنى ان البدعه فيها ليست البدعه الظاهره او المكفره والكتاب لم يبنى على البدعه من
-
اساسه ولكن يعني اختار المؤلف شيء فيه بدعه من ضمن كتاب كبير هل يلحق الحكم الله
-
اعلم ان هذا الحكم يشبه الحكم على الاعيان حكم على مثل هذه الكتب يشبه الحكم على
-
الاعيان ويتر من حال الى حال واذا اضطررت اضطرارا ان تشتريه مثلا لكي تتلفه فارجو ان تكون ماجورا يعني في
-
هذا ولا يكون عليك اث تدفع مال لهذا الشخص تفتدي به وهذا نظير ان تفتدي مسلما بمالك
-
من ايد الكفار مثلا الكفار لا يحل لهم ان ياخذوا مال مال من مسلم ثمن مسلم النبي فاد
-
هل يحل الكفار ان ياخذوا ثمنا في مسلم لا يحل ولكن هذا هذه حاله فيها اضطرار فلهذا
-
الاعتبار جاثت طبعا يخذ عن المصنف انه هنا لم يذكر النور وفي اثر وجابر الموقوف على الراجح
-
فيه انه نهى عن ثمن النور السنور يدخل فيه الاسد والنمر والقط وكلها هذه كلها يحرم بيعها
-
وشرائها لم يذكر المصنف هنا المشهور من مذهب الامام احمد الذي هو بيع المصاحف صح عن ابن عمر بن عباس انهما نهي
-
عن بيع المصاحف وصح عن عبد الله بن شقيق رحمه الله انه قال كان اصحاب محمد صلى
-
الله عليه وسلم ينهون عن بيع المصاحف كجماعه في مساله تارك الصلاه رواه البيهقي في السن
-
الكبرى فهذا الله يبارك فيك هذه امور نهي عنها طيب يقول شخ كيف الان انت اذا اضطرت
-
لم تجد مصحفا على ان المصاحف كثير منها متوفر في الحقيقه بلا شراء في اضطرات حث كما قال عبد الله بن عباس اشتر
-
ولا تبع اشتر ولا تبع اما البيع ف ورد عن بعض التابعين انه را انك تبيع صنعه يدك
-
يعني لكن يعني ما يعني تبيع هذا الورق وكتابته انت لا المكتوب الذي هو كلام الله
-
والحقيقه انه السلف نه عن هذا ككل لان اصلا هذا ذريع اصاره طبعا ينبغي ينبغي ان يقيد ان يجوز الشراء
-
ما لم يكن هناك اسراف ولا مخيله مثل هذا القيد ربما لا يتنبه ل المصنف في زمنه لكن في زمن الحقيقه ينبغي
-
ان نبه عليه بقوه الا يكن فيه اثرا ولا مخيله طيب تقول لماذا لم يذكر الذهب على
-
الرجال هو قال لك كل مباح الانتفاع به لماذا استدركت المصحف لان المصحف مباح الانتفاع
-
به لماذا استدرك مثلا السن لان مباح الانتفاع به هذا يستدرك لكن ما نستدرك مثلا المحرمات الخمر والمعازف
-
ذكرناها في في شرح ما يخرج من قوله كل من مباح منح قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
-
عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا الحديث هناك حديث صريح فيه الا الا كلب صيد ك كلب ماشيه او صيد
-
نقص من عمله كل يوم قراطا العجيب ان بن عبد البر حمل هذا النهي على الكراهه وهذا امر
-
مدفوع طيب اختلفوا في العله في هذا التحريم السلف تكلموا في العله في هذا ما
-
كان ظاهريه فمنهم من قال لانه يروع المسلمين وهناك قاعده شرعيه دائما يذكرها شيخ الاسلام بن تيميه ان الشريعه دائما
-
ترجح المصلحه الراجحه وترجح المفسده الراجحه فاذا رجحت المسده حرم الامر او كره واذا واذا رجحت
-
المصلحه استحب او وجب وهذه القاعده تبين لك لماذا بعض الامور ينهى عنها في مكان
-
وتباحث لانه يروع وقيل لانه يعني يعني فيه نجاسه وفيهما يقولون ميكروبات وغير ذلك وبعضهم اتى بدراسات في هذا
-
الباب ا وبعضهم ولكن اذا اخذناه لصيد او هنا مصلحه ورجحت قال ولا يجوز بيع ما ليس لمملوك
-
بمملوك لبائعه الا باذن مالكه او ولايه عليه لا يجوز لك ان تبيع ما ليس لك ما ليس
-
عندك ما لا تملك عندك حديث لا تبع ما ليس عندك حديث بحكيم بن حسام احد اوجه الجمع بينه وبين
-
بيع السلام الذي تبيع الشيء ثم بعد تجلبه انه لا تبيع ما لا تملك وهذا باتفاق هنا
-
اجماع انك لا يجوز لك ان تبيع ما لا تملك الا باذن كما امر النبي صلى الله
-
عليه وسلم عروه البارقي ان ان يبيع له شات او ولايه ايش معنى ولايه ان اكون انا قاضي
-
وانت محجور عليك فابي بعض املاك محجور عليك بدين مثلا فبيع بعض املاكك لكي اسد
-
دينك هذا معنى ولايه هذا الفرق بين الاذن والولايه فاذا انا لا يجوز لي ان ابيع ما
-
ليس عندي الا في حالين اما ان ياذن لي احمد ان ابيع يقول لي خذ هذا وبيعه
-
لي فاذا مثلا ق قال لي مثلا خذ هذا وتاجر فيه والربح بيني وبينك في كذا وكذا صارت
-
شركه لكن قلت لك خذ هذا وبيح لي ثم انك اذا امرت اذا امرتني ببيع شيء
-
لك فهل يجوز لي ان ابيع باكثر من الثمن الذي اردته يسمونه بيع الفضولي او ابيع باقل لاعتبار معين هذا بيع
-
الفضولي اذا كان فيه ربح ظاهر فالظاهر جوافه لحديث عروه البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
ارسله ليشتري له شات ايه فيعني تصرف التصرف الحديث معروف عندكم انه ذهب و واشترى
-
بدينار ما ادري هي شات ولا بدينار ثم بعد ذلك باعها بدينارين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم
-
بدينار وش فبيع الفضول جائز بالاذن العام واذا واذا كان فيه فائده ظاهره فالذي يبدو جوازه وان لم يكن فيه اذن
-
والعرف المعروف كالشرط المشروط كما يقال ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات طيب الحشرات من الناس من ياكلها هي مست
-
يستقذر وها بعضهم ياخذها طعما للسمك فهذه التي تكون طعما للسمك الظاهر فيها نفع فيكون لها شيء من السمن
-
ولا ما نفعه محرم كالخمر والميته والمعازف كما ذكرنا ولا بيع معدوم كالذي تحمل امته او
-
شجرته انا بعت امه مثلا عفوا ابيع ما في بطن هذه الامه لان ولدها مثلا مملوك لي ابيع ما في بطنها
-
لا يجوز وفي حديث نها عن بيع حبل عن بيع حبل الحبله ولكن هناك قاعده يذكرها شيخ
-
الاسم بن التيميه رحمه الله انه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا كيف ناقه يزيد ثمنها لانها
-
حامل يجوز هذا تبع لا يجوز ان ابيع ثمرا قبل ان يحمار او يصفار يستبين ولا يجوز ان بيع عليك شيء
-
حتى يظهر ولكن ان بعت عليك بستان كامل ثم كانت هناك قيمه زائده قليله لان
-
هذه الشجره قد تثمر فهذا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا ومن فروع هذه القاعده يجوز
-
تبعا ما لا يجوز استقلالا استرقاق المسلم المسلم لا يجو استرقاقه ابتداء ولكن اذا كان ابو ك هو جاء رقيق ثم جاء
-
برقيق المسم فهو يفترق لهذا تبعا يجوز تبعا ما يجوز استقلال ما وورد مع في الحج
-
لا يجوز اداء الطيب لكن لو تطيب قبل الاحرام ثم استمر هذا جائز يجوز تبعا ما لا يجوز
-
استقلالا او مجهول كالحمل والغائب مجهول هذا حمل بطنه منتفخ ولكن ما تعرف والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته طيب
-
عندنا حاجه اسمها بيع السلم راح تجي في كيل معلوم وزن معلوم يعني كيف يعني
-
اقول لك اعطني ثمن صاع من تمر على ان اتيك به بعد شهر فحتى نحدد
-
المميزات اوكي المعلوم في المعلوم هنا يتم بع صحيح ولهذا نهى عبد الله بن مسعود عن
-
السلم في الحيوان لا الحيوان ما ينضبط الحيوان قد يتغير اقول لك والله انا عندي
-
ناقه صفتها كذا وكذا وكذا بعد شهرين انا اعطيه بعد شهرين قد تهزل قد تمرض قد تموت
-
قد قد اما اذا تقدمت رؤيته يعني الان هناك سياره مثلا جلسنا قلت لك سيارتك الفلانيه انا رايتها قبل
-
هذه المده تبيعها لا مشكله كذا لكن لو قلت لي والله انا عندي السياره فقط عندي سياره
-
وذكرت ما لا يجليها واشترينا وبعنا هذا بع غرض يعني قد اراها ثم اقوللك لا يا اخي لا
-
تساوي الثمن الذي لا يا اخي انت ترد لا يا اخ هذا الغرض نه عن بيع الغرب يفتح
-
النزاعات ولهذا نبهنا على عله التشريع ولا معجوز عن تسليمه كالابقار والطير معجوز عن تسليمه ابق عبد ابق هارب هو انا املكه لكن
-
هارب بعير شارد ابق متعلق بالعدو الشارد بعير شارد هو لملكي هو شارد الان انا يعني
-
انا نفسي مالكه لا استطيع ان فان قلت لشخص ان امسكته فهو لك هذا قد
-
يكون جائز والسمك في الماء طبعا السمك في الماء بحيث يحصل غبن اما لو الاحوال الصغيره
-
التي عندنا هذه الان هذا السمك في الماء لكن تباع لانه مضبوطه ترى يعني هذ مثله الاحواض انها لم تكن عند
-
الفقهاء وهذا تفهم حتى في كلام الفقهاء باب التعليل ما تعممها ما شخص يقوللك لا
-
يا اخي هذا سمك في الماء ابن قدامه يقول السمك في الماء هذا لا يجوز لا هو الان
-
باب الغر هذا لا غرض هذا مثل سمك الزينه هو في الماء هو السمك لا يعيش الا في
-
الماء هذا يوضع للزينه هو ياخذ ويضعه الناس وهو في الماء ويدور هكذا فيكون منظره جميلا اما
-
السمك في الماء كالسمك الذي لا يمكن صيده يعني السمك الذي يؤكل ولا بيع المغصوب الا
-
لغاصاب المصو يعني تشتريه انت من منمن يصبه من بالاضطرار نظيرها نظيرها المسلم الذي ياخذه الكفار
-
وتفاديه مثله شخص اخذ منك مال او كذا ولم تستطع ان تاخذ مالك من يقول لك حتى تعطيني
-
المبلغ الفلاني وانا ارد لك ما في مشكله لكن اعطني هذا المبلغ او من يقدر على اخذه منه
-
ياتيك شخص يقوللك لا اسمع يا اخي انا استطيع يقينا انا استطيع ان ارجع لك حاجتك ولكن
-
اعطني مبلغا من المال اما لي او اتقاسم مع ذاك او كذا ولا بيع معين كعبد من عبيده او شات من قطيع الا
-
فيما تتساوى اجزاؤه كق فيز من صوره والقفيز نوع ما كايل والصبر كومت من التمر
-
ونحوه هذا كان اقول لك بعتك عبد عبد من عبيدي تعرف العبيد لا يتساوون او شات من
-
شياتي لا يتساوون هذا ك بيع الحصات انك ترمي وتضرب او كبيع حتى بيع الاستثناء المثناه تقول
-
بعتك هذا القطيع الا واحده هذا لا يصح حتى تعين الواحده قد نتنازع نقول انا اتي بهذله
-
اقول انا كنت تقصد هذه تقول لا انا اتي مثلا عفوا بغال انا البائع اقول لك انا ار انت انت المبتاع تقول لا
-
انت اردت الهزيله كانك كنت تشير الى هزينه لان انا اريد ان اخذ القطيع الحسن ما فيه
-
وانت فهذا ايضا باب غر وغبن الا في ما تساوى اجزائه يعني النظر الله يبارك فيك ويحفظك مثلا
-
طحين موجود اقول لك خذ كيلو من هذا الطحين تقول لا يا اخي عين طلعوا لي هو
-
كله نفس الشيء رايت الله يبارك فيك فهذا فيما تتساوى اجزاؤه وهذه سبحان الله دقه من الفقهاء هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم