-
يلا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر وما زلنا مع كتاب الجهاد يقول المصنف رحمه الله باب باب القول في
-
الاسير اذا خلي على مال يوجه يوجه به هذا هذه المساله وهي في العهد للكفار
-
ان تعهد لهم انهم ان اطلقوك ترسل لهم مالا فهل لك ان تخدعهم فتقول فتقول لهم انا اعطيكم مالا
-
فاذا اطلقوك وذهبت الى ديارك لم توثل لهم كثير من الناس قد يقولون لنفعل هذه
-
الخديعه ولا باس ولكن الامام احمد نص على ان الرجل عليه ان يفي في ها
-
ان الرجل عليه ان يفي للكفار طيب لما عليه ان يفي للكفار لسبب انهم اذا اعتاد المسلمون الخديعه لن
-
يثق الكفار باحد بعد ذلك وهذا الماخذ سبحان الله قبل ان اقرا هذه الفتاوى قديما
-
كنت سئلت في ا سئلت عن الناس في سوريا كان يهربهم بعض المهربين يهربونهم من
-
من سوريا الى تركيا على جعل فكان بعض الناس يخدعون هذا المهرب اذا اذا وصلوا
-
الى تركيا لا يعطونه فلما سالوني عن هذا اي فلما سالوني عن هذا وقالوا لي كيف؟ قلت
-
لابد ان تفوله قالوا والله هذا كافر وهذا كذا وهذا كذا شغله قالوا هذا كافر وهذا ام
-
لمن اعطيه فقلت انتم اذا ما اعطيتموه غدا لن يهرب الناس اذا ما اعطيتموه لن يهرب الناس لانه سيقول
-
عن الناس يخدعونني فلا اهربهم يقول قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود يفي اذا اطلقوه على ان
-
يبعث اليهم بمال يعني انسان اسره الكفار فقالوا له نطلقك على ان ترسل لنا 1000 دينار وصل الى اهله
-
و وكان في ماله وغير ذلك يرجع لهم يعطيه يرسل اليهم هذا المبلغ وان علم انهم
-
سيفعلون فيه ويفعلون لما لانه عهد ووعد ولان الكفار اذا اعتادوا من المسلمين الصدق وف وفوا لهم ونفعوهم فان كثيرا منهم يطمع
-
بالمال فيطلق المسلم وقال في روايه احمد بن حسن الترمذي اذا حلف الاسير للعدو على انه يعود اليهم ان
-
اطلقوه فانه يفي اليهم يفي لهم ويرجع اليهم واحتج بحديث حذيفه انهم حلفوه الا يقاتل مع النبي صلى الله
-
عليه وسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء ايضا اذا قال لهم اذهب الى قومي
-
بعضهم يقول لهم اخرجوني اذهب الى قومي اتفاوض معهم او اخذ منهم مالا واتيكم انا
-
به فيقول تحلف بالله انك تعود لنا بعد ان تاخذ المال وتاتينا به ثم نطلقك يقول نعم
-
فليس له ان يخدعهم للماخذ السابق وبحديث ابي بصير انهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ان انه يرد اليهم كل من
-
جاء فرد بصير ولو عاهدوه على ان يبعث اليهم بسلاح وخيل فالخيل اوهن اهون من
-
السلاح ولا يبعث بالسلاح بالسلاح ضرر على اهل الاسلام ضرر مباشر بخلاف المال هذا المال ياخذونه ينفقونه يمينا وشمالا اما
-
السلاح فضرر مباشر فلا يبعث به وهذا ثم عند الفقه الذريعه البعيده الذريعه لا تعامل معامله الشيء الذي ضرره
-
مباشر باب القول في الاثير يفدي نفسه منهم بشيء ولا يجده قال ابو عبد الله في روايه ابي
-
داوود واذا طلب العلج يعني الرجل من كفار عج من الاثير ما يفدي به نفسه فلم يقدر
-
فان المسلمين يفادونه على كل حال وعليكم السلام ورحمه ان لم يفاد من بيت المال
-
ولا يرد المسلم اليهم واذا قال الاسيرجم العوج اخرجني الى مامني وانا اعطيك كذا وكذا فيفي له به طيب انسان قال الكفار
-
اطلقوني ونعطيكم 1000 دينار ثم لما ذهب الى ديار الكفر الى ديار الاسلام وجد انه
-
ليس عنده هذا المال فهذا يفدى من بيت مال المسلمين فان لم يكن بيت مال المسلمين
-
يكون عليه الدين يقوم به المسلمون اخوانه من المسلمين يكون عيب كفرض الكفائي ان يدفعوا للكافر والوفاء لاخيهم
-
وهذه الان مثلا بعض الناس يتكلم يسالك عن مساله سرقه بنوك الكفار ويقول هؤلاء محاربين وهؤلاء كذا تدخل
-
ديارهم بامان وهذه مشكله انت بالنهايه ستسوي سمعه اهل الاسلام عموما باب القول في المسلمه ترد الى دار الحرب
-
والحكم فيها المراه اذا كانت في دار الحرب المراه ليس لها ان تسافر بدون محرم الا في
-
حاله واحده اذا كانت عند الكفار او هاجرت من دار الاسلام من دار الكفر الى دار
-
الاسلام اذا امنت في الطريقه وغلب على ظنها السلامه او الامن لان بقائها في دار
-
الكفر فيعني اجبارها على الكفر وربما اجبروها على مناكحه الكافر فهذا مفسدته عظيمه جدا وهذا اجماع ان المراه
-
يجوز لها السفر بغير محرم في هذه الحال يقول قال ابو عبد الله في روايه عبد الله
-
اذا عاهد الرجل الكفار ان يرجع اليهم فان النبي صلى الله عليه وسلم رد من جاءه
-
من الرجال وان كان مسلما وتقدم ومنع ان ترد النساء وفيهن نزلت فاذا فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار
-
هي سوره في القران كامله ممتحنه وقال تعالى اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن
-
الى قوله والله عليم حكيم وقال تعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها اذا المراه
-
لو عاهدتهم على انها ترجع اليهم لا ترجع بخلاف الرجل وفيه اختلاف بين الناس اما عطا فيقول يفي
-
لهم به ولا المراه تختلف عن الرجل لكن المراه فداؤها يرسل لا باس هذا لا باس
-
وقال في روايه يعقوب بن بختان اذا خرج الرجل بامان ومعه امراه مسلمه على ان يطلب
-
امراته او بنته فلم يجدها ولا ترد المسلمه معه ولكن يرضى وان كان رجلا رد لان النبي صلى الله عليه
-
وسلم قد رد الرجال نعم هو فلو خرج رجل وامراه على ان يردا للمشركين الرجل يرد والمراه لا ترد وقال
-
في روايه جعفر بن محمد المراه من المشركين تجيء الى المسلم الى المسلمين اليوم مسلمه
-
مهاجره قال يردون على زوجها المهر هذا كما في سوره المتحمه فان ذلك فان ذلك كان حينئذ ولا ترد المراه
-
طبعا هذا تزوجها مسلم هو الذي يفي بالمهر ولكن بعدها يكون ان كان ان اراد ولي الامر
-
من البدايه ان يدفع من بيت مال المسلمين فلا باس وقال في روايه ابن الحارث الصائغ
-
اذا خرجت الحربيه من دار الحرب مسلمه فانها تعتد اذا كان لها زوج وتتزوج تعتد لنا تاكد من براءه الرحم
-
كما كالمثبيه المثبيه تعتد وما العده تعتد بحيضه ثلاث حيضات اذا لكن هو حيضه باب القول في الاسير يزود في دار الحرب
-
ويتسرع هو الاصل انه في دار الحرب لا ينبغي للمرء ان ينجب لانه في دار الحرب يخشى ان يؤخذ ولدك
-
ويتنفصر او يكفر فالاصل انه لا ينجب قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
عبد الله اكره ان يتزوج الرجل في دار الحرب او يتسرى من اجل ولده وهذا ايضا حتى في الزواج اليوم في زواج
-
العقود اذا كان من عاده اهل هذه البلاد انه انه ياخذون الولد ويجعلونه في كفاله امه وعلى دين امه
-
فهذا كرهه عامه اهل العلم كما تكلم عنه ابو عبيده القاسم السلام في الناسخسوخ والكراهه يبدو انها للتحريم
-
وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم لا يتزوج ولا يتسرى الاسير في دار الحرب وان خاف
-
على نفسه لا يتزوج ايضا وقال في روايه حنبل لا يتزوج الاسير ولا تسرى بمسلمه الا
-
ان يخاف على نفسه فان خاف على نفسه لا يطلب الولد قال عبد العزيز وعلى هذا اعمل
-
قديما كانوا كان الامر بالنسبه لهم في عدم الانجاب فقط العزل اما في زماننا فالامر
-
صار ايسر في طلب الانجاب لانه توجد وسائل تمنع من الانجاب مطلقا فان قدر ان هذا حصل يستخدم هذه الوسائل
-
المعروفه باب القول في الاباحه في الاستمتاع على هذا الوجه قال ابو عبد الله في روايه المروذي وعبد
-
الله بن احمد واسحاق بن منصور وهذا لفظه فالرجل يعبث بذكره حتى ينزل قال لا يعجبني
-
الا من ضروره اليس كانوا يفعلون هذا في المغاسي هذا اللي يخشى على نفسه العنت له ان
-
يستمني وخشيه العنت ان يكون الزنا قريبا منه ويستطيع ان يفعله فهذا فقط الذي يجوز
-
له الاستمناء في مثل هذه الحال لانه اخف من الزنا كما نص عليه عبد الله بن عباس
-
اما في غير هذا فلا يجوز لانه كالفاعل بنفسه كما نص عليه ابن عمر ولهذا قال احمد
-
لا يعجبني زاد عبد الله عن مجاهد عن ابن عباس فالذي يفرك ذكره حتى ينزل فقال لا
-
باس به وقال مجاهد كانوا يامرون فتيانهم ان يستعفوا هذا وقال جابر هو ماؤك فاهرقه حيث شئت
-
وقال علاء بن زياد كانوا يفعلون في مغاثيهم احمد حمل عامه الاثار الذي استدل بها على الاباحه على هذا خشيه العنت
-
وكان خشيه العنت موجوده في المغازي انت حتى تجد في المغازي مثلا المتعه قيل انها
-
ابيحت في المغازي لان الرجل يسافر والناس حين يسافرون في الجهاد وحتى حين يؤثرون ليس دائما المعركه قائمه والاسير ليس
-
دائما اسير موضوع في مكان مغلق قد يكون اسيرا في مكان مفتوح مفروض عليه اقامه
-
عامه وغير ذلك كما كان يحصل مع بعض الامراء وغيرها فيوضعون فيستطيع الذهاب والاتيان فتحصل له
-
فتن عظيمه جدا وخصوصا ان قديما الانسان المسلم اذا ذهب الى ديار الكفر يرى شيئا
-
ما كان يراه في بلاد الاسلام فالامر سبحان الله يكون له فيه فتنه عظيمه جدا
-
يعني يكون نساء الكفار لا يحتج من ولا يصنع شيء ولا كذا ولا كذا وهو في ديار
-
اسلام معتاد على على رؤيته فيسير له فتنه وربما تعرضت له بعض النساء فربما تعرضت له بعض النساء
-
فاذا تعرضت له امراه وخشي على نفسه فله ان يفعل ذلك باب القول في الاثير يعينهم
-
ويقاتل عدوهم وهذه مساله مهمه انه ياتي يقولون له تعال قاتل معنا عدو ونطلقك لان هذا بعض الناس يكفرون بها يخرجون
-
الناس من المله بها والواقع انك ان قاتلت كافرا مع كفار لا انت ما دخلت في اسم
-
الامتناع وغير ذلك انت اذا قاتلت كافرا مع مسلمين هنا تدخل فيها اما هذه فهذه مساله
-
اصلا الفقهاء تنازعوا فيها الفقهاء تنازعوا فيها وحتى ذكر ياقوت الحمي في معجم البلدان انه
-
هو في حماه اظن اي نعم هو حموي انه جاءهم طلاب علم من بعض ديار العجم
-
وعليهم زي الجند وكذا و فاكتشف انهم مسلمون في ديار لا يوجد مسلمين حولهم لا
-
يوجد مسلمون حولهم وقالوا لهم انهم في جند دولتهم قالوا له اطمئن نحن لا نقاتل
-
مسلمين البت قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا كان القوم بارض العدو فقال لهم الملك
-
قاتلوا معي قوما كفارا قال لا يقاتلون معه لعز سلطانه قيل اليس هؤلاء كفار وهؤلاء كفار وانما
-
يقاتلون الكفار قال نعم انما يقاتلون هؤلاء لتكون كلمه الله هي العليا وانما يقاتل اولئك ليعلوا كفرهم ما هم فيه
-
ولكن اعجب الي ان يقاتلوا اولئك ان شرطوا لهم ان يخلوا سبيلهم يعني الامام احمد اباح في حاله واحده اذا
-
قالوا لهم نحن نخلي سبيلكم ان قاتلتم معنا قاتلتم معنا كفارا اخرين نخلي سبيلكم فيكون يقاتلون في النجاه الى الاسلام
-
وينصرون دين الله فهذا حسن ولا الاصل اما ان يقاتل تقاتل معهم على الغنيمه واحد
-
منهم لا ما يجوز في الحرب العالميه الجيش الفرنسي كان مليان جزائريين ومغاربه سبحان الله اصلا يعني كان لله وانا اليه
-
راجعون فان قيل لهم قاتلوا والا ضربنا اعناقكم فيقاتلون على الخوف وهذا ايضا لا باس به
-
فان قالوا لهم دعونا نكون في ناحيه حتى نقاتل على دعوتنا وندعوهم الى الله تبارك
-
وتعالى فان ابوا قاتلناهم فان هذا اكبر يعني هذا احسن يقولون لهم انتم مو تريدون
-
ضررهم خلاص اتركونا نحن نقاتل كثيفه منفرده ندعوهم للاسلام ونقاتل على ديننا وعلى عقيدتنا فيقول احمد هذا حسن
-
ممكن يقولون لهم لا باس يلا المهم تضرون لنا هؤلاء باب القول في الاثير يخرج بالعلج فيدعي
-
امانه قال ابو عبد الله في روايه المرووذي اذا جاء المسلم باثير فقال اشتروه مني فقال
-
العلج قد اعطاني الامان فان له الامان هذا بارك الله فيك انسان ياتيه اثر كافر
-
من كفار عجم فالكافر يقول هذا المسلم ترى اعطاني الامان غدر بي فاحمد يقول ان له
-
الامان وقال في روايه محمد بن يحيى اذا جاء الاثير من المسلمين في بلاد الروم معه
-
عج فيقول عج خرجت به ويقول الاثير انا خرجت به فالاولى ان يقبل قول المسلم كل
-
واحد منهم العلج يقول انا خرجت به وجئت به الى بلاد الاسلام والثاني يقول لا انا
-
بالاساس انا من اثرتك وجئت بك الى بلاد الاسلام وقال في روايه يعقوب بن بختان اذا جاء
-
المسلم برجل من العدو فقال اثرته وقال العلج قد اعطاني الامان اقول اذا كان الرجل صالحا لم يقبل قول
-
العج هذا التفصيل اذا كان رجل نعرف منه الفسق والخداع ما نشسترك كافرا ونظلمه لانه مع انه مسلم لكنه قد يكون كذابا
-
مخادعا فعلا يكون خدع هذا الكافر اما اذا كان رجلا صالحا نعرف صدقه نقول له انت انت
-
ايها الكافر انت الكاذب باب القول في من يجوز امانه قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث اذا
-
امن من المسلمين قوما من العدو بغير علم الامير فان فانه لهم الامان ولا يقتل منهم
-
احد ولو قال لا باس عليكم لم يقتل منهم واحد المسلمون يسعى بذمتهم ادناهم حجاروا جوار امراه ام هانع فخلاص
-
حتى الرقيق يج امانه يجوز وقال في روايه حنبل وصالح امان المراه امان وامان والغلام اذا كان ممن تجوز عليه
-
الاحكام امان يعني اذا كان يعي ويميز حتى و لم يبلغ وامان العبد جائز وامان الاثير من المسلمين في ارض الشرك
-
امان مسلم في بلاد الشرك ماسور يقول لكافر اخرجني الى بلاد المسلمين وانا منك لن
-
يصيبك فيه فالكافر يخرجه ويصل به الى بلاد المسلمين ما يصير المسلمون يقولون سنقتله فيقول انا امنته اقول لا شان لنا بك تاثير
-
لا تملك امرك لا لا امانه يمضي وقال في روايه اسحاق بن منصور ليس للذمي
-
امان وهذه حتى في روايه عثمان اذا قال الرجل لرجل مترث ثم قتله فعليه الديه
-
يعني هذا يعني اعطاه الامان هذه كلمه انذاك وقال في روايه المروذي اذا لقي العلج المسلم فقال العلج الامان فان
-
المسلم لا يعطيه الامان لاني لا امن ان ثبت عليه فيقتله فان لقي المشرك ثريه فطلب
-
الامان والقى السلاحه فانه يعطى الامان يقول احمد مو اي احد تعطيه الامان الا يلقي السلاح ممكن يكون يخادعك يقول لك
-
اعطيني الامان حتى انت تامن وهو يامن ثم بعد ذلك يخاتلك ويطعنك باب القول في الامان بضروب من الكلام ما
-
هي الالفاظ التي تدل على الامان هذ هذه الفاظ عائده الى العرف قال ابو عبد الله
-
في روايه ابي داوود اذا حمل المسلم على العلج فيصيح مسلم قف او الق سلاحك فان هذا امان
-
اذا قال القي سلاحك فهو القى السلاح واليوم مثلا في العرف العسكري ايش يفعل؟ يرفع يديه
-
وكل شيء يرى العلج انه امان فهو امان وكل شيء يرى العلج انه امان فهو امان حتى لو
-
حتى لو لفظ اعجميه معروف مثل مترف وقال في روايه ابي طالب في هذه المساله وان كان
-
انما يهول عليه يقول قف او القلاحك ليدهش فانه لا يقتل يعني لو كان لا يريد بها الامان لكن هو
-
يفهم انها امان خلاص لا يقتله صدقه والقى سلاحه وقال في روايه ابي طالب اذا اذا اثر
-
المسلمون رجلا ومعه اولاده فلما راى اولاده بكى فقالوا له لا باس رحمه ثم انهم
-
راوا رجلا من المسلمين مقتولا فقتلوه فبئس ما صنعوا فقال عمر اذا قال للاثير لا باس او مترث
-
او او لا او لا تدخل فقد امنه الان هذه قصه رجل من الكفار بكى فواثه قالوا لا باس
-
عليك خلاص هذا امان هذه الكلمه لا باس وان كانوا يقصدون بها المواساه بعد مده راوا
-
رجلا من اصحابهم مقتول فغضبوا فقالوا نقتل هذا فقتلوا قال بئس ما صنع قال واذا اشار الى الاسير بشيء غير الامان
-
فظن انه امان فهو امان وقال في روايه محمد بن يحيى اذا اشترى المسلم العلج على ان يضرب عنقه فانه لا
-
يضرب عنقه لانه اذا اشتراه فقد امنه الشراء امال لان هذا الاصل باب القول في العلج يؤمن فيدعي امان امان
-
قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب ابي داوود الامان اذا اشرف فالج من حصن قد نزل عليه المسلمين
-
المسلمون فقال اعطوني الامان حتى افتح لكم فاعطوه الامان ففتح لهم الباب فادعى كل واحد انه هو الذي فتح الباب فانه
-
لا يقتل واحد منهم يعني صاح واحد قال افتح لكم الباب وتؤمنوني قال خلاص ما نعرفه هذا اللي اللي صح علينا
-
ما نتبينه ما نتبين وصلت مع وفعلا فتح الباب دخلنا منو صاحبنا اللي فتح الباب
-
ولا ثلاثه واقفين انا انا ها فما نعرف اشتبه هذا كما يقولون اذا اشتبه اذا اشتبهت اجنبيه
-
اخته باجنبيات حرمنا جميعا فكذا كان هذا وفي رجل حرم دمه فيحرم البقيه معه وقال في روايه ابي طالب يعط طون كلهم
-
الامان هذه فضيله للمسلمين وقال في روايه الميمون اذا طلب العلج الامانه لنفسه وولده وماله على ان يدله
-
على عوراتهم اعطوها الامان وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا قال العلج اذا جاء مستامنا فيقول وجهوا معي
-
الخيل حتى ادلكم على كذا وكذا والا وانتم في فانتم في حل في من دمي فيوجه معه عسكر
-
حتى اذا دخلوا بلاد الروم بدا له وقال هذه رقبتي لا ادلكم فانه يرفق به فان ابى ضرب
-
عنق يعني يكون يتجسس لكن بعد ذلك يعني ياخذه حب الاهل والوطن وقال في روايه المرودي اذا حاصر المسلمون
-
حسنا فيه اثرا من المسلمين فقال المسلمين ارتحلوا عنا وان والا قتلنا الاسارى الذين عندنا فيرحل
-
عنهم وقال في روايه محمد بن الحكم اذا حاصروا حصنا فرموهم فاتقوا بالمسلمين او باولادهم
-
ينصبونهم امامهم فلا يعرضوا لهم الا ان يكونوا يخافون على انفسهم منهم او يكون في
-
تركهم ضرر على المسلمين فيرمونه ويتقون المسلمين فان اصاب المسلمين فهو خطا هذه اللي يسمونها مساله الترس
-
هذه مساله مشهوره في زماننا وعبث بها كثيرا اذا تتر ترس الكفار بمن لا يحل قتله كان
-
وضعوا مسلمين ترسا او ابنائهم او نسائهم فاننا نتقيهم قدر المستطاع فاذا خشينا على انفسنا من هؤلاء الكفار
-
يرموننا بالسهام من ورائهم فماذا نصنع نرمي ونتقي قدر المستطاع هذا لا شان له البته انك تذهب المكان كله مدنيين وتجي
-
لانه قتل هؤلاء انما يجوز لقتل من وراهم لان من ورائهم سيقتلوننا لا شان لها في مساله صفوف قد تمايثت عاد
-
طيب الان واذا واذا واحده واذا واحده مو طلبت الامانه طلبت ان تتزوج هذا ذكر ابن كثير قصه ذكر عن تاريخ دمشقي
-
قصه من قصص الاوائل يذكرونها في اخبار الفرس ان رجلا من ملوكهم حاصر ثورا حاصر قلعه
-
واذا بنت الملك هذا المحاصر تراسله ويبدو انه اعجبها فقالت تتزوجني اذا فتحت لك الحصن قال حسوج ففتح الحصن ودخل وقتل
-
ابوها وكذا فبعدين تزوجها فوفله فبعد ذلك كانت نائمه عنده فكانت تتضايق قالت فقال لها لما تضايقين قالت انا معتاد انام على
-
الحرير والدي كان ينمني ينيمني على الحرير فقال يعني والدك غدرتي فيه قال ايه قال
-
طيب حطه بين حصانين وخلى كل حصان يروح من جهه عشان تنشق نصين باب القول في قتال المتعوذين من اهل الحرب
-
قال ابو عبد الله في روايه المروذي اذا التجا القوم الى قلعه فقال لهم العدو
-
انزلوا ولكم الامان فقال رجل منهم لا انزل اقاتل حتى اقتل فانه يخالفهم ويقاتل حتى
-
يقتل ويدخل الجنه والكفار قد يعطون الامان ولا يفون هذا تقدم معنا ان احمد ما يحب رجل يستاسل
-
عند الكفار باب القول في المستامن يرد الى مامنه قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
صالح واسحاق ابن منصور اذا امن المستامن في دار الاسلام هذا المستامن الذي تجعل له
-
مده مؤقته كمن يريد ان ياتي برساله او غير ذلك او كذا يؤمنه الامام يقول تدخل بلاد
-
المسلمين مده مؤقت ثم تذهب ترجع الى مامنك وبعدها تعود الى حالك انك رجل محارب
-
فانه يبقى طول المده التي شرطها فان اختار المقام ادى الجزيه والا اخرج الى مامنه
-
وذلك اذا امنه الامام هذا عاد ليه مده طويله وغير ذلك هذه اذا الامام وضعها اما الاخرون
-
فامانه ان ياتي عندنا لا يقتل ثم يخرج مباشره باب القول في استراق العرب اذا سبو
-
قال ابو عبد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه محمد بن حكم لا اذهب الى
-
قول عمر ليس على عربي ملك وهذه من المسائل اللي الطرائف الامام الشافعي رحمه الله يقول يعني انا لو كان
-
لي قلت بهذا القول يعني لانه يعني عربي قال ولكن العربي يفترق لان بعض اهل العلم ذهب الى انه العربي لا
-
يفترق مع اشترقوا في زمن رسول الله لكن راوا انه اخر الامرين انه لا اشترق
-
يقول وقد سب النبي صلى الله عليه وسلم العرب في غير حديث وابو بكر وعلي حين سب
-
يا بني ناجيه فالعربي يستعبد ولده وقد تكون الامه لقوما محمد بن الحنفيه الحنفيه قوم العرب بنو حنيفه فيتزوج بها العربي
-
فيولدها فولده استراق وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه اعتقيهم فانهم من ولد اسماعيل وحديث جويري بنت الحارث فاشتراها
-
النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقها فخلى الناس عما في ايديهم من السبي سبي قومها وسبيت وسبيت عمه الاشعث بن قيس
-
باب القول في الغال قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الاثر الغال يسرق من الغنيمه يغل
-
من الغنيمه يحرم سهمه من الغنيمه وتحرق ثيابه ويحرق رحله الا المصحف والدابه والسلاح لانه لابد لا بد من من ثج يركب عليه وكل
-
شيء من السلاح لا يحرق المتاع ومن غل ومن غل فلا ينفى هذه المساله من مفردات المذهب
-
الجمهور يخالفون الحنفيه المالكيه الشافعيه يخالفون هذه المسائل الامام احمد يجنح فيها دائما قول الشاميين يراهم افقه
-
الناس في المغاثي فقهاء الشام من التابعين وغيرهم لا يوجد حديث صحيح في ان الغال
-
يحرق متاعه وكثير من الناس يقولون هذا تعذير مالي والتعذير المال مذاهب ترفضه ولكن له نظائر
-
فمثلا الحديث اللي في الزكاه ان الرجل الذي يمنع الزكاه يؤخذ تاخذ الزكاه وشطر ماله
-
هذه عقوبه ماليه ايضا في في الذي في الذي يطيل في المدينه يؤخذ ثلبه هذه عقوب ماليه
-
نعم ايضا فالذي يكتم ا يكتم اللقطه وغير ذلك هذا ايضا تضاعف عليه ونحوه فهنا احمد رحمه الله وستمر معنا مساله
-
اخرى من هذا النوع احمد رحمه الله اخذ بقول الشاميين في هذه المساله باب القول في احكام الاساره
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا اسلموا بعد ان اخذوا وصاروا
-
في حيز المسلمين فهم مسلمون ويجري فيهم سهام المسلمين يقسم بين من افاء الله عليهم شوف اللي يسلم قبل ان نقدر عليه
-
ذكرا كان وانثى ما يقع عليه اثر ما يقع عليه سبي ما يقع عليه قسمه لكن من اسلم
-
بعد ان اسر بعد ان من ذكر انه انثى فيدخل عليه حتى لو ظهر الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال
-
لابي ذر استوصي به خيرا فاني رايته يصلي يعني هذا اسلم ومع ذلك النبي ملك ملكه
-
وبذر ملكه ابو ذر باب القول في احكام الفداء قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
ابي طالب اذا اشترى الرجل العلج من بلاد الروم فيعي العلج او يمرض او يمرض ويقول لا اقدر
-
امشي فانه يضرب عنقه ان امتنع عن المشي وهو يطيقه واذا كان مريضا ولا يقدر فانه
-
لا يخليه ولا يقتله تشتري من بلاد الروم يعني محارب احكام احكام الحربي فاذا صدر منه شيء يدل
-
على المكيده وعلى كذا فانك تعامله على اصل الحربيه وقال في روايه حنبل الفداء بالاموال
-
والرقاب يعني انك تفادي الاثير قد تفاديه باثير عندك مثله وقال في روايه الميموني فاد
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم راسا براسين وقال في روايه محمد بن يحيى الطفل لا يف فده فيه لان حكمه حكم الاسلام
-
يعنيذا اذا اثرنا طفل الطفل لا نرجعه لقومه لان الحكمه حكم الاسلام باب القول في سهام الخيل
-
طيب الخيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لهم ثلاث اسهم لما تقسم الغنيمه للفارس
-
سه للفرس سهمان وال للراجل ثلاث للراجل السهم والفارس ثلاث اسهم سهان لاجل الخير وهذه المساله خالف فيها
-
ابو حنيفه وشنه عليها الناس ابو حنيفه ايش قال لاجعل الدابه اكثر من الادمي هذه هذه اكثر من الثائل اللي هي ابو حنيفه
-
قال فيها عبارات استثقلها الناس يعني مثلا لما قال في القرعه انها قمار وهي ثابته في
-
السنه ولما قال في اشعار الهدي انه مثله وهو ثابت في السنه ولما اطلق الكلمه هنا
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي لا يسهم لاكثر من فرسين ويسهم
-
للفارس ثلاثه اسهم سهمين للفرس وسهما للرجل هذا كرحه ابن شيبه لا يسهم طيب رجل
-
معاه اكثر من فرس فرسين ثلاثه الجمهور انه لا يسهم لاكثر من فرس واحد يجي يقول والله انا قاتلت على فرسين
-
يقول له فرس هذا عنده جمهور في مذهبنا وهذا احمد ايضا مشى معه فيه على فتوى
-
الشاميين على فتوى الاوزاعي ومن معه و انه فرسين ممكن يقولك ممكن رجل يقاتل على
-
فرسين لكن ثلاثه صعبه لكن على فرسين ممكن يراوح بينهما ممكن وقال في روايه ابي الحارث وابي داوود يسهم
-
للفرس العربي سهمين وللهجين سهما هذه فيها اثار على التابعين فان كان معه فرس وهجين
-
فانه يسهم يسهم الفرس والهجين فان كان معه برذونين فانه يسهم للاثنين برذونان عفوا وقال في روايه اسماعيل بن سعيد والعباس بن
-
احمد اليمامي حدثنا الخلاق قال حدثنا احمد بن العباس اليماني قال والبرازيين كذلك نسهم لها مثل الفرس اذا ادركت
-
اذا تكبرت البرد من خير العجب وقال عبد العزيز وبالاول من قولي من القولين اقول يعني له سهم واحد
-
شان شان الهجي باب القول في فهم البغل والحمار والجمل الان الخيل عندنا ثلاث اقسام خيل اصيله
-
خيل هجينه خيجميه تمام ذكر تقسيمته طيب عندنا البغل والحمار اذا واحد قاتل على بغل او قاتل على حمار او قاتل على جمل
-
قال ابو عبد الله قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه مهنا يسهم للبعير سهم
-
ولراكبه سهم هذ فيها اثار سهم ما هو مثل الخيل سهمان وهو اصلا حتى الاحاديث في الجهاد الاصل في
-
الخيل الخيل معقود في نواصيه الخير الى يوم القيامه الخيل ثلاثه لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وثر
-
وهي في العاده يقاتل عليه وقال في روايه الميموني والبغل للنقل لان صاحبه منزله الراجل
-
قال عبد العزيز وكذلك الحمار لا يثم له اما البغل والحمار فهذا هذه بس فقط تنقل
-
عليه اشياء بس فهذا ما له سهم يعني هو منزله الرجل اما الابل هذه يعني حتى وقعت الزلاقه كانت
-
في بلاد المغرب جماعه ابن تاشفين كانوا يقاتلون كفار وكفار الروم تعبوا معهم فاقترح عليهم رجل قال لهم ائتوهم بالابل
-
ان راوها يهابون لان في ليت في بلادهم الابل البته ثم انها وقعت الزلاقه هذه
-
وفعلا لما الخيل خيل الروم لما رات الابل اهتهاجت خافت وارتاعت وص وصار الرجل يسقط من على حصانه
-
والخيل تهرب وغير ذلك وحصل فيها فتح عظيم يعني اما الحمير والبغال فما فما يحصل فيها
-
الحضور كله ذكور لا هذه قصه نقولها تحت الهواء احسن ما عاد نقولها درس صوتي باكر ولا كل الشاب يسولفون فيها هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه Tá